اللقاء المفتوح المائة وسبعة لفضيلة الشيخ سليمان العلوان
0:00حديث آآ الاخير سأل عن حديث علي رضي الله عنه صحيح الامام مسلم استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
0:37وهذا لا غبار على صحته وانما قال بعض العلماء لان هذا كان في قيام الليل وقد ذكر ابن حجر في بلوغ المرام لان ذا كان في صلاة الليل وهذا رحمه الله
0:53اجتهاد منهم ولا دليل عليه ولا اصل له جاء عند الترمذي وعند ابن خزيمة وعند جماعة بان هذا كان في المكتوبة ان هذا كان في المكتوبة. وان النبي صلى الله عليه وسلم استفتح به في المكتوبة
1:15الذي جعل من العلماء يقولون بان هذا كان في قيام الليل هو ان الامام مسلما رحمه الله اورد في قيام الليل والسبب في هذا انه كان هذا قطعة من حديد
1:34وبعض احكام متعلقة بقيام آآ الليل وبعض الاحكام غير متعلقة بقيام الليل فاورده في قيام الليل فظن من ظن ان هذا كان الاستفتاح في قيام الليل ولا اصل له واللي ما هذا كان في الصلاة المكتوبة
1:53بالتالي يستحب الاستفتاح بهم الاصح الاحاديث الواردة في الباب واصح شيء على الاطلاق هو حديث ابي هريرة في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي حديث علي قد روى مسلم في صحيحه ثم اليه حديث ابن عمر
2:13هو في الصحيح ومسلم وكثير من الناس ما يعرفه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلة. كثير من الناس لا يستفتح بهذا ولا يعرفه وهو في مسلم. حديث ابن عمر
2:27جاء الخبر عند ابي داوود بنص ثلاثا الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله ذكر كرر ذاك ثلاث وهذا اللفظ ضعيف والصواب انه مرة واحدة وان لفظ الثلاث معلول
2:45هذي اصح الاحاديث في احاديث طبعا اخرى اصحها الناس اكثر ما يعتدون حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك مع ان هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
3:00وليس له طريق يعتمد عليه ولماذا الصح عن عمر؟ رضي الله عنه له طريقات طريق عبده بن ابي لبابة عن عمر قد ذكر مسلم رحمه الله تعالى ضمن حديث ولم يعتمد عليه مسلم وهو منقطع
3:16عبده لم يسمع من عمر شيئا ابدا. والطريق الاخر عند الدار وهو المعتمد عليه. كان عمر يجهل يجهر به وهذا يشعر ان له حكما مرفوع لان عمر كان يجهر به وقد يشعر لقول من قال بان الاستفتاح ليس توقيفيا
3:35ليس توقيفيا هذا هو مثلا اه ما انكروا عليه لان الطائف يقول ما انكروا عليه لو حقه مرفوع. قالت طائفة بانه ما انكروا عليه لانه ليس توقيفيا صعبة للاستفتاح توقيفي يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يشرع له
3:56هيا استفتح باكثر من استفتاح في خلاف شيخ رحمه الله تعالى يرى الجواز. والاكثر لا يرون ذلك. وهذا هو الاصح انا لا استفتح بيد تمساح في الصلاة الواحدة. اذا اراد ان ينوع ففي كل تسليمة يأتي باستفتاح لا حرج
4:14اما انه يأتي في الصلاة الواحدة باستفتاحين او ثلاثة كما يأتي اذكار الركوع مجموعة وباذكار السجود مجموعة فهذا فيه نظر اعد السؤال الاخ يسأل عن حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ان رجلا
4:56نام حتى اصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في اذني اولا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الرجل هل ترك قيام الليل ام ترك صلاة الفجر
5:18وفي قولان للعلماء القول الاول ان هذا الرجل قد ترك قيام الليل وعلى هذا القول يدل هذا الحديث على ان قيام الليل متأكد جدا ولا يختلف العلماء بان قيام الليل
5:44سنة مؤكدة وقال طائفة بانه واجب على طالب العلم وعلى حافظ القرآن وقد اختلف العلماء في وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت طائفة من العلماء بان هذا في ترك صلاة الفجر
6:14وان من ترك صلاة الفجر فهذا الذي قد بال الشيطان في اذنيه لان هذا في تطبيع لفعل الرجل وهذا لا يكون الا في تركي واجب وهذا قول قوي تنقيل هل هذا ترك الصلاة متعمدا
6:45ام ترك الصلاة لغلبة النوم الظاهر هذا دون الاول لأنه متعاون يقال له اكبر من هذا اعلن من غلبه النوم متأخرا. ففاتته صلاة الفجر فيقال هذا رجل قد بال الشيطان في اذنيه
7:07نعم الاخير سأل عن حديث اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك هل يقال هذا بعد المكتوبة هذا الخبر قد روى مسلم في صحيحه الحديث ابن البرا عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
7:42كان اذا التفت اليهم قال رب قني عذى عذابك يوم تبعث عبادك وهذا الخبر معلول بعلتين بل هذا الخبر معلول بثلاث علل العلة الاولى ان ابن البرا غير معروف وان كانت هذه العلة قد ترتفع
8:13بتخريج مسلم له في الاصول العلة الثانية انه قد تفرد به وتفردوا في هذا الخبر لا يقبل العلة الثالثة انه اختلف في هذا الحديث والصواب فيه ان هذا يقال عند النوم
8:47وان من اخذ مضجعه وعندنا وقال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك اما قول هذا بعد التسليم ففيه نظر والخبر معلول في هذه العلل الثلاث. فعلى هذا لا يشرع قوله
9:09لانه لا يمكن ان يعتمد على مثل هذا في هذه المسألة تحتها القبضة وفوق الأرض نعم الاخ يسأل عن الاخ من اللحية لما تحت القبضة اولا كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة
9:34وقد ملأت ما بين منكبيه وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته شيئا وقد قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
9:53وعند الاربعة من حديث العرباض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم
10:17حديث صحيح يفيد بانه كان يأخذ من لحيته شيئا لا في حج ولا في عمرة ولا في غير ذلك فاخذ ما زاد على القبضة اقل احواله الكراهية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك
10:41واما اخذ ما دون القبضة فهذا محرم ولولا الخلاف الوارد عن الصحابة في الامر الاول لكان الامر تبعا وكان حكم واحدا ولكن لا قائل به من الاوائل وقد جاء في صحيح الامام مسلم حديث ابن عمر
11:04قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحية وامر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب والاعفاء الاصل فيه هو الارخاء والتوفير. ومن ثم جاءت روايات ثلاث عن النبي وسلم وفروا اللحى
11:24اعفو اللحى ارخو اللحى وكل هذه الالفاظ تفيد انك لا تأخذ من لحيتك شيئا ابدا والدليل على هذا قوله جل وعلا جزاء موفورة. ما معنى جزاء منثورا يعني كاملا غير ناقوص
11:44الله يعطيك جزاء كاملا غير ناقص. فمع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحام يعني معنى ذلك استبقوها على هيئتها ولا تأخذوا منها شيئا ابدا وهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم
12:04وعمل الخلفاء الراشدين المهديين وعمل جميع الصحابة لانه لم يذكر عن صحابي قط انه كان يأخذ القبضة انما جاء الكلام في مزاد على القبضة هذا زيادة ثابتة الاخ يسأل عنها الاحرف السبعة
12:42الوارد ما لم تخلط اية رحمة باية عذاب وكان هذا في اول الامر قبل تدوير الصحابة للمصاحف واما بعد اذ دونت المصاحف اليس من حق احد ان يقرأ بتلك اه الاحرف انما يقرأ بمصحف اه
13:00عثمان واما قراءة السبع فهي داخلة ضمن قراءة عثمان ليست هي من الاحرف آآ السبعة الاحرف السبعة دخلت في مصعب عثمان وبعضها لم تسقط نحن نعرف ان لابي بن كعب قراءة ونعرف ان لعبدالله بن مسعود آآ قراءة وهي اذا صحت الاسانيد
13:19تعد من اخبار الاحد تعد من اخبار الاحد توجب العمل على الصحيح وقول الجمهور ولكن اه اه لا يجوز قراءتها في اه الصلاة وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع
13:32على هذي القضية. تعال هذا حين جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد لا يخرجون عن اه هذا المصحف ومكة يقرأون بقراءة السبع فهذا جائز ولكن اذا كان في بلد يشوش عليه يقرأ بقراءة واحدة لئلا يشوش
13:48عثمان رضي الله عنه لما وجد الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنه جمعهم على مصحف واحد. فكذلك انت ايضا لا توجد تشويشا جديدا بقراءة بقراءة حفص عن او بقراءة او بقراءة
14:01في مكان هم لا يقرأون بهذا القراءة ولا يعرفون هذه القراءة. وانما تقرأ في البلد الذين يقرأون بهذه القراءة حتى تتقي هذا التجويد تتقي تتقي اه الاختلاف. ولذلك لما كان الناس يقرأوه ويختلفون اتى من اتى الى عنق هذه الناس. فانهم قد اختلفوا فجمعهم على هذا
14:21المصحف على الاسم حق الانسان ان يقول اه ان الحديث جاء ما اية رحم باية عذاب كان في اول الامر يا من كانت الاحرف بين عصري النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرأون النبي صلى الله عليه وسلم يصحح اه اه له ويعلمهم ويرشدهم
14:38والدليل ان هذا ليس على اطلاقه ان عمر رضي الله عنه لما سمع هجاما يقرأ بغير قراءته اخذ بتلاميذه. واتى به الى النبي صلى الله عليه و آآ سلمه قال
14:48عمر ثم قال اقرأ فقرأ اقرأ فقرأ قال كل حسن الاخ يقول ما حكم من انكر نزول عيسى ولا الادلة في هذا متواترة ام لا الادلة في نزول عيسى متواترة وبلا شك
15:17ولا يختلف المسلمون بان عيسى سينزل وسيكون نزوله في دمشق وسينزل على المنارة الشرقية في دمشق وقد قيل في قوله جل وعلا وانه لعلم للساعة هو عيسى وهذا قول اكثر المفسرين
15:50يعني انه علامة على قرب الساعة والاحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة وجاء في مسند الامام احمد وغيره حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي
16:09لا ادرك اخي عيسى ابن مريم فمن ادركه منكم فليبلغه عني السلام وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانزلن ابن مريم حكما مقسطا فيضع الجزية ويقتل الخنزير
16:42ولا يقبل الا الاسلام وهذا خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب المتواتر هو ان ما صح اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول
17:02واما ما اصطلح عليه كثير من علماء الاصول ومع المصنفين في المصطلح لان المتواتر هو ما رواه عدد كثير وان تكون كثرة في جميع الطبقات السند وان تحيل العادة تواطؤا مع الكذب
17:24وان يكون مستند خبر حزب كقول سمعنا ورأينا ولمسنا وشممنا هذا من اقاويل اهل الكلام وليس من اقاويل اهل العلم المعتمد عليهم في هذا الشأن اقسم الخبر الى قسمين متواتر واحاد
17:48وان المتواتر يفيد العلم اليقين بالشروط المتقدمة والنلاحات يفيد العلم النظري هذا من اقاويل اهل البدع وقد استفاض هذا واصبح لم يتلقى بالقبول يقرر كثير من اهل العلم والدين لاغترارهم بعلوم الكلام وعدم معرفتهم وخبرتهم. لكلام ائمة السلف
18:09الذين عليهم معود في مثل هذه المسائل ولان كثيرا من مسائل الاصوليين لا صلة لها في علوم السلف ولكن راجت بان بعض من صنف في علم الاصول ممن له قدم صدق في العلم
18:28وله امامة في السنة فرجت لامامة لا راجت لحسنها وجمالها وصحتها ولأن الناس عادة يترقون القول من القائل دون النظر الى القول اعتماد الثقة بالقائل وامامته وجلالة اه قدره. ومثل هذا كثير. حين
18:48مناسبة نشيلها اشارات. الاشارة الى ان هذا الاصل لها اصلا في قضية ان هذا هو المتواتر. فلذلك نزول عيسى لا اشكال في انه سامي اصطلاح على الكلام او للاصطلاح حيال السنة فنزوله متواتر
19:04وعلى هذا فمن انكر فقد انكر امرا مقطوعا به وننكر امرا مقطوعا به ولا يختلف العلماء تعالى في ان من انكر امرا مقطوعا به انه مبتدع ضال وقال غير واحد من العلماء
19:31اذا قامت عليه الحجة وانت تبت عنها الشبهة بمعنى انه انكر دون تأويل انما لان هذا لا يوافق عقلة لانه قد اتى بما يناقض اصل الايمان لان هذا مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم بلا شبهة وبلا تأويل
19:51نعم هنا الاخ يقول هل فضل هل ثبت فضل خاص في سورة الملك بان المنجية بفضل هذه السورة احاديث كثيرة اشهرها حديث عباس الجثامي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثون اية
20:36شفعت لصاحبها الحديث وهذا الخبر معلول بالانقطاع انه لم يثبت سماع عباس من ابي هريرة فقاله غير واحد من العلماء ومن صحح بينما نظر الى ظاهر الاسناد ولم يتفطن الى الانقطاع
21:04وقد روى الحاكم في المستدرك حديث سفيان عن عاصم ابن ابي النجود عنزر ابن حبيس عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه ذكر عن السورة بان المنجية وقال ومن ارعها في ليلة
21:33فقد اطنب واكثر وهذا اسناده صحيح الى عبد الله ابن مسعود وله حكم المرفوع لانه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا قد قال الحافظ العراقي في الفيته ومات عن صاحب بحيث لا
21:56يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت فعلى هذا يقرأها الانسان كل ليلة لان لهذا خبر حكم الرفض وان المنجية والواقية من عذاب الله جل وعلا
22:22وان من قرأ في كل ليلة فقد اكثر واطنب الاشكالية الاشكالية اقبل النوازل وبين الوتر تسأل عن النوازل او تسع قوت الوتر عموما نتكلم عن الموضوع هذا القنوت نوعان النوازل
23:08وقنوت في الوتر النوازل لا يشرع الا عند النازلة وهذا قول عامة اهل الحديث وهذا المحفوظ عن الصحابة وعن اكابر ائمة التابعين اسحاق واحمد بن حنبل وجماعة من الائمة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت على الدواب بلا حاجة
23:39ولو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لتواتر النقل به بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت اذا دعت الحاجة الى ذلك واليوم قد دعت الحاجة الى القنوت لابناء المسلمين
23:56فيستحب لائمة المساجد القنوت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقنتون اذا نزلت بالمسلمين نازلة يقنتون المستضعفين من المؤمنين ويدعون على الكفار واعوانهم وذهب الشافعي رحمه الله تعالى
24:21اذا استحباب القنوت مطلقا في صلاة الفجر ويرون مداومته على هذا وهذا فيه نظر لانه لم يثبت على ذلك دليل الحديث الوارد في هذا في اسناد ابو جعفر الرازي وسيء الحفظ ولا يحتج به
24:50وخبر منكر فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا بل قامت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه لان النازلة قد ارتفعت واذا عادت نازلة عاد للخروج واذا ظلت النازلة باقية لا يزال يقنط
25:10الى ان تقوم الساعة وخلود يشرع في كل الصلوات الظهر او في العصر او في المغرب او في العشاء او في الفجر ولو اقتصر على وقت واحد لا بأس به
25:25ويتحية كثرة المأمومين يجهر بالقنوت ويؤمن المصلون على دعائه والسنة في قنوت النوازل ان يكون بعد الرفع من الركوع. وهذا الصواب في المسألة والحديث الواردة في القرود قبل الركوع في صحتها نظر
25:47وقد علا كل الامام يحيى ابن سعيد القطان واحمد ابن حنبل والذولي والعقيلي واخرون وغير خاف عليه ان الحديث ورد في البخاري لكنه معلوم الصواب ما قاله الاكابر ان قنودكم بعد الركوع
26:07كما اتفق على ذلك الشيخان عليه من حديث انس ومن حديث غيره كحديث ابن عمر في البخاري لان النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع والسنة في ذلك ان يبدأ بالدعاء
26:23دون مقدمة في حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان في حديث ابن عمر انه كان يقول اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا اللهم العن فلانا
26:38ما ذكر بدءا بحمد ولا غيره. انما ذكر الشروع في القنوت وهذا يدل الان في احكام قرود النوازل لا احكام قروض الوتر اما قرة الوتر فلا يختلف في مشروعيته وانما اختلف العلماء
27:02في وقته وفي مدته لانه لم يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الواردة فيه كلها معلولة في حديث اه علي عند ابي داود وهو معلول تفرد به حماد ابن سلمة
27:24وجاء حديس الحسن عند اهل السنن ولفظ في قنوت الوتر لفظة معلولة من طريق ابي اسحاق السميع قد خالفه شعبة فذكر الدعاء ولم يذكر القنوت وهذا هو الصواب حديث شعبة والمحفوظ
27:43وقد بين ذلك الامام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه وعل رواية ابي اسحاق ورجح رواية شعبة على رواية ابي اسحاق ومن ثم اختلف العلماء فقالت طائفة يقنت على وجه الدوام
28:03يخرج كل ليلة وهذه رواية عن الامام احمد وهذا قول محكي عن طائفة من الصحابة وقالت طائفة لانه يقنط احيانا ويدع احيانا وهذا اللي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقد قال النائب من اختيارات شيخ الاسلام
28:33ولا تقنطن في كل وترك يا فتى فتجعله كالواجب المتأكد وكن قانتا حينا وحينا فتاركا لذلك تسعد بالدليل وتقتدي ففعل وترك سنة وكلاهما اتت عن رسول الله ان كنت مقتدي
28:56القول الثالث انه يقنت ويجعل الترك اكثر من الفعل والقول الرابع انه لا يقنت الا في النصف الاخير من رمضان انه لا يقنط الا في النصف الاخير من رمضان وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم في عصر
29:27عمر فما كانوا يقنتون الا في النصف الاخير من رمضان والاسناد صحيح وقد ذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله في رواية عنه لان الاحاديث المرفوعة لم تثبت فما بقي من هذا الا ما عمل به الصحابة رضي الله عنهم
29:54ولعل هذا القول هو اقرب الاقوال وان القنوت مشروع في النصف الاخير من رمضان ومن قالت في كل السنة فلا تثريب علي المسألة اجتهادية نعم ارفع الصوت وعد نعم نعم الاخ يسأل عن قول الله جل وعلا وان عاقبتم
30:36فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين هل العقوبة بمثل على اطلاقها؟ ام هي مقيدة الجواب ان هذه الاية تفهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم
30:50وعلى فعل الصحابة رضي الله عنهم لانه لا يختلف العلماء ان العقوبة لا تجوز فيما كان محرما لحق الله جل وعلا العقوبة ذات ليوزم كان محرما لحق الله جل وعلا
31:05لو ان الكفار كانوا يفعلون الفواحش بابناء المسلمين لم يحل للمسلمين عمل الفواحش بهم لان هذا محرم لحق الله جل وعلا وهذا مجمع عليه بين العلماء وكذلك اذا قتل الكفار
31:31اطفال المسلمين ليس لنا ان نقتل اطفالهم لان هذا محرم لحق الله جل وعلا لقد قال الله جل اه وعلى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فسر بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا وليدا
31:57يفسر بحديث ابن عمر في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والاطفال ولا اعلم احدا من العلماء انه اجيال قتل نساء الكفار الاصليين او قتل اطفال الكفار عقوبة
32:17الا فتوى لبعض المعاصرين. وهذه تعتبر فتوى شاذة على غرار اصول العوائل ولم يقل بذلك احد من الاوائل قد قال الامام احمد رحمه الله تعالى اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام
32:34وليس له امام في هذه المسألة والمتفقون على منع يا هلا واما اذا كان الكفار متترسين بنسائهم واطفالهم يجوز قتل الكفار ويدخل هؤلاء التبعة لانه لن يكونوا مقصودين بالقتل وانما قتلوا تبعا لا
32:56والدليل على هذا الحديث الصعب ابن جسامة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم اه يبيتون قال النبي صلى الله عليه وسلم واطفاله منهم فهذا دليل على جواز قتلهم حين التدرس وان يقتلوا تبعا لاستقلال. اما نساء الكفار المرتدات
33:19كنصيريات وامثالهن. فهذه تقتل ليس عقودا تقتل لاجل الردة انسان امرأة اه نصيرية او لا نقتل على معنى انهم قتلوا نسائنا بل نقتل لردتها وان الكافرون ومرتدة ويجوز قصدها بالقتل
33:40وليس بلازم ان تستتاب. الا يجب قصده قصده بالقتل مطلقا نعم نعم الاخ يقول اه لماذا لا نقول بان النصيري كفار اصليون وان الردة طرأت على اوائلهم ثم من نجا من بعد ذلك من بعد ذلك كان كافرا اصليا
34:26لان من طرأت عليه الردة كان مرتدا واما من نشأ من اولادهم فانه يكون كافرا اصليا فاولا لا اعلم احدا قال بهذا القول ما عدا بعض المعاصرين ما عدا بعض المعاصرين
34:42اما العوائل فلا اعلم احد منهم قال ذلك الجميع من كتب عنهم من الائمة كابن تيمية وغيره ذكروا انهم مرتدون ولم يذكروا عنهم بان كفار اصليون. هذا الامر الاول الامر الثاني
34:56الم تتبع اصول الاوائل الفقه الائمة الاربعة فليذكرون ان كل من اتى بالشهادتين ولو كان متلبسا بشرك او متلبسا بناقض من النوافل انه يكون مرتدة ولا يكون كافرا حصرية حتى قيل للامام احمد رحمه الله اليهودي ينطق بالشهادتين استهزئ
35:18اليهودي ينطق بشهادتي السابق قال هو مرتد. اوزع في ذلك قال هو مرتد اذا ما التزم باحكام الاسلام يقتل مرتدا يقتل مرتان فلا يكون حدا مستأمنا ولا ذميا. مع انه قيل لاحمد الرجل يستهزأ
35:35ماذا قال يعني عن النفاق؟ لا يجلس يسخط. قال هو مرتد. فرجعوا ولم يقبل ذلك. هل هو مرتد وهذا واضح لانه نطق بالشهادتين فعلى هذا كل من نطلق بالشهادتين فانه يعامل معاملة المرتدين
35:51اذا اتى بناخذ من النوافل ولا يقال انه كافر اصلي وهو ينطق بالشهادتين قد يكون يصلي قد يكون يصوم قد يكون يظهر الاسلام كيف بل هو من المرتدين ان قال قائل هو ما ينفع شرك نقول صحيح
36:08هو ما ينفع الشرك نقول الصحيح ما ينفعه فرق بين الحكم عليه بالردة وبنعاكم عتصحيح مذهبه. وما يصحح مذهبه ولا نزاع في كفره ولا يختلف العلماء في ذلك. لكن الاشكال هل هو كافر اصلي ام كافر مرتد؟ اما آآ كفره فلا نزاع فيه. والصاب انه هذا كافر
36:28مرتد ولا اعلم في خلاف من الاوائل. الاواخر. نعم ارفع الصوت ما اسمع نعم الاخ يقول ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم في صحيح حديث عثمان
36:59وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو وهما محرمان ذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى العمل بحديث ميمونة وانه تزوجها وهي حرام ومن ثم يقول ابن عباس لا بأس بنكاح
37:28المحرم وتبعوا على ذلك طائفة من اصحابه منهم ابن دينار وغيره وذهب اكثر الائمة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين الى ان نكاح المحرم حرام وان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال
37:57وان قول ابن عباس تزوجها وهما محرمات مما غلط في ووهب وقيل هذا لسعيد ابن مسيب قال وهم ابن عباس فقد جاء في صحيح الامام مسلم عن يزيد بن الاصب وهو ابن خالة ابن عباس
38:16وميمونة خالتهما الميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وصاحبة القصة اذر بنفسها وهذا الحديث في صحيح الامام مسلم وقد جاء في المسند عن ابي رافع وكان السفير بينهما
38:40ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ولكن هذا الخبر معلوم ولكن هذا الخبر معلوم سواء في المسألة ان نكاح المحرم محرم ولا يجوز. يعتبر العقد باطلا وان حديث ابن عباس معلول
39:01وقد غلط فيه كما قال ابن سعيد المسيب وهم فيه وان الصواب في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ويا حلال ولم يتزوجها وهما محرمات الاخ يسأل عن الاحاديث الواردة
39:37في سجود الشكر الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة في حديث عبد الرحمن ابن عوف وكلها معلولة واصحها حديث عبدالرحمن ابن عوف ولكن اصله في الصحيح دون ذكر سجود
40:04الشكر فكانت هذه اللفظة شاذة وهذا صح شيء ورد في هذا الباب الا ان هذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم لقد سجد للشكر كعب ابن مالك حين تاب الله عليه
40:28وكان هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخبر متفق على صحته ولا اظن هذا كان عن اجتهاد هذا يخفى ويخفى دليله ويخفى حكمه الانسان. فحين تاب الله عليه خر ساجدا
40:50فكأن هذا يشعر بان عنده علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر كما قلنا متفق على صحته وكذلك علي رضي الله عنه سجدني الشكر وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم سجدوا للشكر
41:15وهذا يشعر لان هذا امر كان معروفا بينهم وانه قد تلقوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم يستحب السجود او سجود الشكر عند تجدد النعمة وهل هذا في كل نعمة
41:37لا ليس هذا في كل نعمة. لم نعرف انه من اعظم النعم اللي تصلي الصلوات الخمس. ولا كل شخص اذا صلى الصلوات الخمسة يقول علي شكرنا يا سيد الشكر على اني صليت صلاة الظهر. صليت صلاة العصر. لا لو انا رجل فعل هذا قل هذا عمل مبتدع
41:54لان هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واحد من الصحابة ولا فعله احد من ائمة التابعين ولا رخص فيه احد من الائمة الاربعة ولا افتى فيه احد
42:07من علماء الاسلام انما يقال عند النعم التي غير معتادة النعم التي غير معتادة واما السجود لفعل الحرام لان بعض الناس حين يتحصل على امر محرم يخرج لله ساجدا فهذا محرم من وجهين
42:32الامر الاول انه ابتلع في الدين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما اذنوا بسجود الشكر لفعل الحرام
42:47انما وللنعم المتجددة دينية او دنيوية الامر الثاني ان هذا نوع رضا او هو الرضا بالحرام ان هذا هو الرضا بالحرام كيف يسجد لله بما يسره الله بفعل الحرام هذا دليل على موت القلب
43:13في مسائل بحكم السؤال عن سجود الشكر اذكره على عجل من ذلك الصعب من قوله العلماء انه لا يشترط الوضوء لسجود الشكر بل يصح على وضوء وعلى غير وضوء النسخة الثانية
43:34ان السجود يصلح للقبلة ولغير القبلة وكان ابن عمر يفتي بهذا التلاوة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا فان السجود يصح في اوقات النهي لانه ليس بصلاة
43:58ولو كان السجود صلاة جاز في اوقات النهي على انه من ذوات الاسباب نعم ارفع الصوت من نص الحصى فقد لغى ما المقصود فقد لغى المقصود بس الحصى ماذا ما هو لا يدخل في اللغو
44:36معنا بس الحصى ومع الذي يدخل في اللهو. الذي قال صلى الله عليه وسلم فقد لغى جاء الحديث بالتمثيل بالحصى ليلحق به غيره الكلام بلا حاجة من اللغو والاشتغال بالمسبحة من اللغو
45:05والحديث مع من بجانبك من اللوم والعبث بالحصى من اللغو واذية من على يمينك او على شمالك من اللغو وضابط اللغو المنهي عنه ان كل شيء يكون في حركة تحول بينك وبين الانصات للامام
45:33هذا من اللوم وعلى هذا تمنع الحركة مطلقا يوم الجمعة والرجال لا يشتغل بغير الاستماع وجاء في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده من لرأى فلا جمعة له بمعنى تكون له ظهرا
45:56وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة ان بعض الفقهاء كظاهر الظاهر قال فلا جمعة لبطلت جمعته ويجب عليه اعادتها. وهذا في نظر والصواب انه لا يعيدها وانما يفوته اجر الجمعة وتكتب له ظهرا