اللقاء المفتوح السابع والسبعون لفضيلة الشيخ سليمان العلوان
0:00عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ان هذا القرآن قد شق عليهم حفظ حروفه وسهل عليهم العمل به وسيأتي اقوام يسهل عليهم حفظ حروفه. ويشق عليهم العمل به. الاثار الواردة في هذا اللفظ
0:20كلها فيها مقال. الاذكار الواردة بهذا اللفظ كلها فيها مقال. لكن ورد بسند صحيح عند ابي داود حديث معاذ رضي الله عنه انه اخبر انه في اخر الزمان يفتح القرآن. فيقرأه الصغير وكبير الذكر والانثى الحر والعبد. وهذا هو الذي وقع الان
0:40ان حفظ القرآن الان اسهل مما كان عليه من قبل. قد فتح القرآن على كثير من الخلق. فمن الكتاب فتحت على اكثر الخرق ان لم يكن على كلهم. بينما كان من قبل يختلف الوضع. وهذا مما يجعل ان نقول عن
1:00هذا الاثر بان له حكما مرفوع. لانه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا. كما قال حافظ العراقي في الفيته ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا
1:20هل ورد حديث في اخر الزمان العرب مروج وانهار الاخ يقول هل ورد في اخر الزمان جزيرة العرب؟ ستعود مروج وانهارا؟ نعم هذا في مسلم هذا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:40قال لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وانها الاخير يسأل عن حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية يثيب عليها. الراجح فيه اشارة الى الخلاف فيه. هذا الخبر في البخاري. من طريق عيسى ابن يونس عن هشام ابن عروة. عن ابيه
2:20عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وقد روى هذا الخبر جماعة من الحفاظ عن هشام بن عروة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر عائشة. وقد ذكر
2:50رحمه الله بان الناس على ارساله وقد اختلف في كون البخاري رحمه الله تعالى روى مثل هذا مع ان اكثر الحفاظ على ارساله وهم اوثق في هشام من عيسى ابن يونس. فاجيب عن هذا
3:10لانه لما كان عروة مختصة عائشة كان قول عروة كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الهدية يثيب عليها لعله اخذه من عائشة فبنى البخاري على هذه القرينة. لكن يمكن يعكس
3:30هذا كناحية حديثية بان يقال بان من لم يسلك الجادة اقوى ممن سلك الجادة لان الذي لا يسلك الجادة معه زيادة علم. فكون الحفاظ يقولون عن هشام ابن عروة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
3:50فيقول عائشة مع ان الجادة عن عائشة هذا دليل على ضبطهم وعلى دقتهم في هذا وهذه من القرائن عند يرجح بها ان من لم يسلك الجادة اقوى ممن سلك الجادة. خاصة الذين لم يسلكوا
4:10والجادة اكثر واوثق من عيسى ابن يونس وهذا له نظائر. ولكن يبقى الحديث كما قلنا هو في البخاري من هذا الطريق الاخير التفاؤل والتشاؤم. اولا التفاؤل محمود. وكان من سنن الانبياء
4:50المرسلين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفاء. واما التشاؤم فهو هو مذموم. وقد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون التشاؤم. لانه من خصال اهل الجاهلية. ولم يكن من عمل اهل
5:20اسلام. والتشاؤم فيه شيء من الطيرة. والطيران ما امضاك او ردك فاذا امضاه هذا التشاؤم او رده فقد تطير. واذا تشاءم ولم يمضه ولم الصوت ده هذا لا يقال عنه بانه قد تطير لان الطير ما امضاك او ردك
5:50الطيرة على هذا الوجه اعم من التشاؤم. والطيرة اقبح من التشاؤم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك الطيرة شرك قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا الا يعني يقع في
6:10شيء من هذا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذه اللفظة مدرجة من كلام ابن مسعود ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتوكل على الله جل وعلا والتعلق به يذهب عن العبد الطيرات
6:30وحسن الظن بالله يذهب عن العبد التشاؤم. معنى التشاؤم ان تسمع بصوت لا يعجبك فتتشاءم منه وتعتقد انه سيصيبك سوء وسيصيبك ضرر وهذا مذموم لان الله جل وعلا يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون
7:00وتشاؤمك لا يستجلب المضرة. وانما يعود هذا على الرجل نفسه. قد يقول قائل بعض الناس يتشائم بالشيء ويقع كما هو. يقول هذا من باب القدر. كما قال نام طائركم معك. يعني على انفسكم وتطيرتم به. فان هذا الوباء يعود عليكم بسبب تطيركم
7:30الرجال دائما حسن ظنه بالله جل وعلا. واذا اصابه شيء من ذلك يقول قدر الله وما شاء فعل واما كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الجميل ويتفائل به ثم لما جاء سأل قال سأل امرنا
7:50لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتشائم ولكن كان يكره الاسم القبيح. لان الاسم القبيح منهين عن وصف الاسلام مطلقا. سواء كان قلنا بان النهي نهي تحريم او نهي تنزيه. وبعض الالفاظ منهي عنه
8:10انا ناي تحريم وبعضهم نهي عن نهي تنزيه. وعلى كل فالتشاؤم مذموم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان يكن اي الشؤم في شيء ففي الفرس والدار والمرأة وعند ابي داوود بسند قوي ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
8:40ان كل نافذة كثير مالنا كثير عددنا فنزلنا دار فقال مالنا وقل عددنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروها انها ذميمة ولذلك قد تتحول الدار من شخص الى شخص ولا يبقى هذا الشؤم. لانه هو الذي وقع عليه هذا الشيء
9:10يعني ما هناك امرأة هي مشؤومة في ذاتها. ولا هناك دابة هي مشؤومة في ذاتها. ولا هي مشؤومة في ذاتها. فقد يقع الشؤم على هذا الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يكن الشوق يعني
9:30ما في شغل. لك ان وجد فهو في هذه الثلاثة وهذه من الامور يعتبر الامور النسبية. والعبد يدفع بتوكل على الله جل وعلا ولا بأس بالتحول من شيء الى شيء. بمعنى ان العبد قد يشتري سيارة. ويرى فيها كثرة
9:50حوادث او قد يتزوج امرأة وبتزوجها كثر ادائه وقل ماله ونحو ذلك او قد ينزل دارا وبنزول الدار كثرت وفيات في اهله وقل ماله. ففي هذه الحالة لا مانع ان الرجل يتحول من هذا الى هذا. لان هذا من عمل الاسباب
10:10توكل على الله جل وعلا. ولذلك قد تكون هذه عين ايضا. قد تكون هذه عينا. سيتقيها تحول عنها. ولكن الانسان في الاصل يتوكل على الله جل وعلا. ولا يتشائم لا بالطيور ولا بمسميات
10:30ولا بغير ذلك ولا بتدور ولا بالارض ولا بغير ذلك. هل يجوز للمسافر ان يصلي قبل كل وقت؟ لا مثلا صلى الجمعة مقابل اه دخول العصر. السؤال الثاني احسن الله اليكم. الاخ يسأل عنها مسافر
10:50هل له ان يصلي الصلاة الاخرى قبل دخول الوقت؟ مثاله يقول رجل صلى الجمعة ثم قبل العصر بنصف ساعة صلى العصر. ثم السؤال الاخر المتعلق بالشراء. ما حكم والصغار وما هي صفته؟ وهل العقد صحيح ام هو باطل؟ اولا حدثنا بالامس
11:20قلنا ان الجمعة ما تجمع مع العصر. وهذا قول جماهير العلماء. منهم الائمة اربعة رحمهم الله وذهبت طائفة من اهل الظاهر والفقهاء الخرسانيون وهم شافعية. على جواز جمع الجمعة مع العصر
11:50يقول ان هذا امر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة ولم يفعلوه. مع قيام المقتضي للفعل حديث انس في الصحيحين في حديث انس في الصحيحين حين دخل والنبي صلى الله عليه وسلم
12:10وقال يا رسول الله جاع العيال الى اخر الحديث فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فنزل المطر وجاء الرجل من الجمعة بعد في الجمعة الاخرى قال يا رسول الله تهدمت البيوت الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم
12:30اللهم حوالينا ولا علينا الى اخر الحديث. هذا الخبر متفق على صحته. ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة وبين العصر مع انعقاد السبب وهذا يفيد ان الجمعة لا تجمع مع الاصل لان الجمعة
12:50الصلاة مستقلة. ولذلك المنع هو رواية واحدة عن الائمة الاربعة. ذاك المنع هو رواية واحدة عن يعني رواية عن ابي حنيفة المنع مطلقا. رواية عن مالك مالك المانع مطلقا. رواية عن الشافعي المانع مطلقا. رواية عن احمد المنع مطلقا
13:10يعني معنى هؤلاء عن هؤلاء الائمة رواية في الجواز. هؤلاء متفقون على المنع مطلقا. وانما جوز هذا طائفة من اهل الظاهر والفقراء الخرساريون والقول بالمنع اقوى. وعلى هذا اذا منعنا فلا نجوز صلاة العصر الا بعد دخوله وقتها
13:30لا نجوز صلاة العصر الا بعد دخول وقتها. لان لا يصح ان نقول ان هذا جائز ونحن قلنا لا يجوز الجمع اذا ما جاز الجمع لا يجوز صلاة الثانية قبل دخول الوقت على ان يمنع مطلقا. اما السؤال الاخر المتعلق بالشغار
13:50الشرار هو يزوج الرجل ابنته. على ان يزوجه الاخر ابنته. يعني هذا الزواج مشروط بالزواج الاخرى فالانسان يسعى اذا لمصلحة نفسه على حساب موليته وقد جاء في الصحيحين حديث عباد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار
14:20وقد فسر نافع الشغار بانه يزوج الرجل ابنته عليه يزوجها الاخرين وليس بينهما صدق. وقد اخذ من هذا بعض الفقهاء على انه اذا كان في صداق لم يكن شغارا محرما. وهذا في نظر
14:50لان قوله وليس بينهما صداق من كلام نافع. وليس من كلام ابن عمر. ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصواب منع الشرار مطلقا. ولو كان بينهما صداق. لان هذا فيه استغلال
15:10للمرأة وفي انانية وهذا يفتح باب الشر على المسلمين ولو جوز هذا لاتى الرجل الذي بلغ في الكبر عتيا وبدأ يشارط بابنته على ان يزوجه الاخرون بناته وحين بلغ معاوية رضي الله عنه ان رجلا من المدينة فعل ذلك كتب الى عامل بالتفريط
15:40بينهما وهذا رواه ابو داوود بسند صحيح مع كانه كان بينهما صداقة. ولن ينكر ذلك احد من اهل المدينة ولا من الصحابة ولا من التابعين وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. وعلامة
16:10محرم ولو كان في صداق. ويعد العقد باطلا لان التحريم اتى في نفس العمل. واذا اتى التحريم في نفس العمل كان العمل باطلا. ويقتضي الفساد. كنكاح المتعة. اتى التحريم في نفس العمل
16:40باطل ولا قيمة له. كزواج المحلل. اتى التحريم في نفس العمل فالعقد باطل ولا قيمة له. ويجب في التفريق بينهما. نعم. بالنسبة ما هو الذي يميز ما هو؟ استنباط الائمة الاربعة له النظر او القواعد كل امام
17:10طبعا الحقيقة يقول الاخ يقول يعني ما هي قواعد الايام الاربعة في الاستنباط؟ وما هي اصولهم التي عليها. طبعا اليوم الاربعة اولا متفقون على الاخذ بالكتاب والسنة لا نزاع بينهم. لان الاربعة متفقون على الاخذ بالكتاب
17:30السنة متفقون على تقديم الكتاب والسنة على قول كل احد. وهذا لا نزاع بين الائمة في هذا ولكن ذهب الجمهور كمالك والشافعي واحمد الى الاخذ بقول الصحابي وانه اذا لم يعارضه احد فانه يؤخذ به. وابو حنيفة جاء عنه انه قال
18:10اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. واذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس. اذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. فهذا يعني انه يوافق الائمة على هذا. وان كان تصرفات
18:30بعض ثقال الاحناف توحي الى خلاف هذا. وانهم يذكرون لذلك شروطا. كما هو قول اهل الظاهر النعل الظاهر لا يجعلون قول الصحابي حجة ولا يأخذون به. ما لم يجمع الصحابة على القول
18:50وهذا الذي اختاره ابو محمد ابن حزم. وهؤلاء يرون بان الحجة لا تقوم الا بالكتاب والسنة. او ما عليه العلماء على ان يكون الاجماع ثابتا ومتحققا منه. ولان الصحابة يخطئون ويصيبون. واما اذا اختلف الصحابة في قول
19:20فليس قول احدهم حجة على الاخر بلا دليل بالاجماع. قاله ابن عقيل الحنبلي وعلى هذا نستطيع ان نقول في جملة هؤلاء يقدمون الكتاب والسنة يقدمون قول الصحابة والاصل عندما الثالث هو الاجماع. هؤلاء الائمة كلهم يقولون بالاجماع. سواء كان الاجماع
20:00قطعيا او ظنيا. وان كانوا يختلفون في تطبيق هذا الاجماع وتنزيله والتعامل معه. فمثلا الشافعي رحمه الله يقول لا اعلم في خلافة ليس اجماعا ولكن الطائفة ما لا يعلمون في خلافا يجعلونه اجماعا. والشافعي ينكر ان يكون هذا اجماعا. ويقول لا اعلم في
20:30خلافا ليس اجماعا الاصل الرابع القياس اربعة يقولون بالقياس. ولكن ابا حنيفة توسع في القياس وكان كثير من الائمة يعارضونه في هذا. واما بقية الائمة الثلاثة فانهم يضعون القياس مواضع عند الحاجة اليه. لا يعملون مطلقا ولا ينفونه مطلقا
21:10انما يعملون او بشروط. اما الاحناف فانهم قد توسعوا في توسعا كثيرا وكانت طائفة منهم يقدمون القياس على النص. وقد يقال بان هذا لقلة بضاعة الاحناف في علم الحديث. حتى قيل عن ابي حنيفة انه لا يحفظ الا خمس مئة حديث
21:40فلعل هذا هو السر قد تخفى علينا الاحاديث فكانوا يلجأون الى القياس تتبعهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من اول الصحيح الى نهاية الصحيح. لا يكاد يأمر بقول الا ويعرج بقياس الاحناف
22:00ردوا عليهم. ورد عليه كثير من الائمة في هذه المسألة. حتى قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد لم يكن طاعن ائمة السلف على ابي حنيفة في مذهبه في الارجاء. فقد كان يشاركه
22:20قوم ما كانوا يطعنون فيهم لاجل هذا. وانما كانوا يطعنون فيه لشذوذه الفقهي. لكي يطعنون فيه لشذوذه الفقهي فمن ذلك مثلا هو يقول بان المسلم يقتل بالكافر مسلم يقتل بالكافر. ويستدل على هذا بعموم قول الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
22:50وهذا الاستدلال غلط. لانه جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والا يقتل مسلم بكافر واذا التفلسف بعض الفقهاء الاحناف فقالوا ان خبر الاحاد يقبل ما لم يعارض
23:10قرآنا وعندهم يعتبرون هذا من معارضته للقرآن. وهذا يفسر القرآن لا يعارضه. والسنة تفسر القرآن بينوا وتعبر عنه والحديث يبين ان معنى قوله كتبنا عليهم في ان النفس بالنفس انها بين المسلمين وليست بين الكفرة
23:30وبين المسلمين. المسلم لا يقتل بالكافر ابدا. ولو قتل مسلم الف شخص من الكفرة لم يجد قتل مسلم ولو كانوا معاهدين او نميين نعم يعزر اذا قتل معاهدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة
23:50الجنة. خرجه البخاري في صحيحه يعزر على هذا لكن ان يقتل فهذا لا يجوز القول به ابدا. قال بعض الفقهاء يقتل تعزيرا وهذا فيه نظر ايضا وانا في نظر صعب لا يقتل مطلقا. لا تعزيرا ولا غير تعزير. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم
24:10امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. النفس بالنفس اي نفس المسلم بنفس المسلم والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن ذلك ايضا
24:30يقول بجواز تعامل المسلم مع الحرب في الربا وهذا يشاركه معه والامام احمد في رواية عنه. وهذا غلط. لان المسلم طرف والنبي لعن اكل الربا. اذا المسلم ملعون. متى ما تعامل بالربا. وليس في الحديث انه لابد
25:00المسلم مع المسلم. الحديث صريح في ان المسلم متى ما راب ولو مع كافر فهو ملعون. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الربا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مع مسلم. ولذلك ذهب الجمهور الى المنع مطلقا. كما
25:20والشافعي والرواية الثانية عن الامام احمد. وهذا قول الجمهور وانا اصح. الاخر يعتبر اللقبين الشاذة ومن ذلك ان ابي حنيفة يجوز بيع الخمر على الكفار ولسان يجوز يتاجر به مع الكفار لا يتاجر به مع المسلمين. وهذا
25:50لانه اذا متى ما استمر هذا بدأ يبيع ويصنعه وقد يشربه وقد يبيعه مسلمين وهذا يمنع مطلقا ولا يجد المسلم ان يبيع الخمر لا على كتاب لا به ولا على حرب. هذا محرم اتقى. وتعليلهم بهذا بانه يظر الكفار
26:20ويشغلون بانفسهم عن المسلمين ليس مسوغا لبيعه. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك المطلقة ولم يستثني شيئا. فدل ذلك على العموم. وان بيع الخمر محرم مطلقا ولا يجوز بيعه لا على كتابي ولا على حرب ولا على غيرهما. وهذا
26:50تذهب جماهير العلماء كما لك والشافعي واحمد. وهذا ظاهر ومثل هذا كثير عن الاحناف في مثل هذه المسائل. نعم الاخ يسأل عن حديث انزل القرآن عن ثلاثة احرف المحفوظ في الحديث على سبعة
27:20احرف وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المحفوظ. وهذا هو المحفوظ. انزل القرآن على سبعة احرف ونبهنا مرارا كنا بنادي الاحرف ليست هي القراءات السبع. جزاك الله خير بالنصف نقول
27:40الاخ يسأل عن مقولة الفقهاء. وهذا من ما عمت به البلوى. الفقهاء يذكرون هذا. وقت تجويد اذا العمل اذا دعت الحاجة الى فعله لان مشقة يالبة للتيسير. وهذه قاعدة من القواعد الخمسة الكلية الكبرى. كما قالت
28:10قد اسس الفقه على رفع الضرر. وان ما يشق يجلب الوتر. ونفس رفع القطع بالشك ان وان تحكم العرف وزاد من فطن. كون الامور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارد. فالمشقة جال
28:30للتيسير. والفعل الذي تعم به البلوى. واضطر اليه الخلق. فان الرخصة حين تكون حاضرة ولكن لا يلزم من ترخص فلان بالفعل ان يترخص الاخر. ما لم يكن الاخر تكن حالة الاخر كحالة
28:50الاول وهذا داخل ضمن قاعدة لا محرم مع اضطراري. فمن ذلك ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف والزبير في لبس حرير من حكة كانت بهما. وهذا متفق على صحته
29:20فاخذ الفقهاء من هذا ان مشقة جالبة للتيسير. واخذوا منه الامر اذا شق على المسلمين كانت الرخصة حاضرة. فلو عمت البلوى بمثل في هذا بمعنى غلبة الحكة على كل المسلمين. نقول عن الحرير هذا مما عمت به البلوى
29:50واذا زالت البلوى زالت الرخصة. ومن هذا القبيل اليوم التأمين. الاصل في التأمين انه محرم ولا يجوز. والتأمين قمار. التأمين قمار. وهو من الكبائر بل من اكبر الكبائر ولكن مما عمت به البأوة لا تستطيع ان تشتري سيارة جديدة حتى تؤمن. وان لا امتنعت من شراء السيارة
30:20حينئذ نقول هذا مما عمت به البلوى والاثم على من فعله. ولابد ان تكره ذلك بقلبك. لكن لا تستطيع ان تشتري سيارة الا عن طريق فنقول لا يمكن للشخص نقول لا تشتري السيارة اذا. يعني يقضي حوائجه بذلك وتتعطل مصالحه. فنقول التأمين
30:40من ما عمت به البلوى. لكن مع التنبه الى انه متى ما استطاع التخلص من ذلك وجب عليه هذا. لان التعميم محرم ولا يجوز وهو قمار وهو من اكبر الكبائر. شيخ اذا كان يريد السفر للدعوة الى الله
31:00النظر اليه هذا بلد معين وتقصد عموما الوضع الان. عموما عموما اذا كان اذا كان لا ما في كان هذا. ما عندنا كان الناس ستذهب الى كل بلد وعليهم لحى
31:20اذا وجد صار في فترة العصر الاخ يقول اذا قدمت صلاة العصر مع الظهر متى يبدأ وقت كل من قال من العلماء بان وقت النهي يبتدأ بعد الصلاة فحينئذ مباشرة يبتدي بعد العصر ولو
31:50قدمها. وهذا متفق عليه عند اصحاب هذا القول. وهذا متفق عليه عند اصحاب هذا القول. فكل من قال لا صلاة بعد العصر فلو قدم العصر ابتدى وقت النهي. اما عن القول الاخر نذكر مرارا على ان النهي يبتدي من الاضطرار
32:10لحديث علي عند ابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس فهؤلاء يقولون انها يبتدئ من الاصفرار وهذا مذهب علي بن ابي طالب وبلال بن ابي رباح وجماعة من الصحابة والائمة
32:30واصحاب هذا القول سواء جماعة او لم تجمع. يقول النائي لا يبتدئ الا من الاضطراب. اما على القول بان من صلى العصر دخل عليه وقت النهي فعلى هذا اذا قدمها مع الظهر دخل عليه وقت النائم وهذا قول الجمهور
32:50وهذا مذهب جماهير العلماء. نعم؟ نصلي بعد صلاة العصر ما هي الراتب اللي فتاته بالجامع هو فاتته يعني؟ او قصك البعدية لجمع لجنة جمع؟ لا تسقط عنه على هذا. تسقط عنه
33:10نعم الجمع يسقط كل شيء. حديث مقيد والله هذا هو الظاهر. مذهب علي رضي الله عنه بلال بن ابي رباح وجماعة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين انه قول قولي هذا كن مقيدا