اللقاء المفتوح الثالث والستون لفضيلة الشيخ سليمان العلوان
0:00الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الاخ يسأل عن مسألة من لم يكفر الكافر ومتى يفاصل الرجل اذا لم يكفر الكافر. هذه مسألة من اللي بيكفر الكافر هي من القواعد او من المسائل المتعلقة
0:30باسماء الايمان والاحكام. المهم هو فهم ووضعها مواضعها ومعرفة المراد من ذلك. لان كثيرا من الناس قد خلط في هذه المسألة وحملوا هذا القاعدة على اطلاقها فجرهم هذا الى الغلو. والى تكفير المسلمين. والى البراءة منهم. وهذه المسألة
1:10بعضها من المتفق عليه وبعضها من المختلف فيه ولا علاقة لهذه المسألة بمسألة العذر بالجهل العذر بالجهل شيء وهذه المسألة شيء اخر ويمكن تقسيم هذه المسألة الى اقسام. القسم الاول من لم يكفر اليهود
1:50ولا النصارى ولا المشركين الاصليين. فهذا كافر لان هذا لم يكفر الكافر المقطوع من كفره والمتفق عليه النوع الثاني من لم يكفر المنتقل الى ملة كفر اصلية مثل يمتنع عن تكفير رجل انتقل من الاسلام الى اليهودية او الى النصرانية
2:30فهذا كافر لانه مكذب لله. ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومسألة من لم يكفر الكافر هي ترجع الى الجحد والتكذيب. فاذا لم يكن في ذلك الجحد ولا تكذيب فليس هناك كفر احتمال يا شيخ والله
3:00القسم الثالث من لم يكفر من جاء بناقض متفق عليه وقد قامت عليه حجة وانتفت عنه الشبهة ولم يكن له تأويل. ولم يكن له تأويل. وانما يحمله على ذلك والعناد الصريح والهواء ونحو ذلك. فادك القسم الذي قبله
3:40لانه مكذب للمقطوع به. القسم الرابع من جاء بناءكم من نواقض الاسلام ولم يكفره اخر لاعتقاده فوات شرط من شروط التكفير. او وجود مانع من الموانع. فهذا لا يكفر بالاتفاق
4:20واكثر الاختلاف في هذه المسألة يعود الى الشروط الى الموانئ. الامر او الخامس الا يكفر من اتى بناقض صريح لاعتقاده ان النواقظ مربوطة بالجحود او الاستحلال او الاعتقاد فمن لم يكفر من جاء بناقض امنا منه
5:20واعتقاد ان النواقض مربوطة بالجحود. بمعنى ان هذا عد الى اصل بدعي. فهذا لا يكفر. لانه لو كفر هذا ليه لازم منه تكفير المرجئة جميعا وهذا لا قائل به. الامر السادس
6:00من لم يكفر المختلف في تكفيره سواء كان في النوع او في العين. كترك الصلاة. والساحر ونحو ذلك. فهذا له حالتان. الحالة الاولى الا يكفر بدليل قام عنده بحكم موازنته بين
6:40الادلة فهذا لا يكفر بالاتفاق. ومن كفر فهو على غير سبيل. ولن يلزم من هذا بل هذا مقتضى قوله يكفر كل من يكفر تارك الصلاة. وعلى هذا سيكفر السواد الاعظم من المسلمين من التابعين وتابعيهم
7:10القسم الثاني والحياة الثانية الا يكفر لكون الصلاة عملا لا لا بحكم موازنتي بين الادلة. فهل يعتبر مبتدعا لان هذا من بدع المرجئة القسم السابع الا يكفر الطوائف والاعيان المجمع على تكفيرهم للجهل بحالهم
8:00فهذا يبين له. لان الجهل الحال شيء وجهل الحكم شيء اخر. ولا يختلف العلماء بالعذر في جال فهذا من المقطوع به في الشريعة. بخلاف جان الحكم في تفصيل وفي كلام
8:30وعلى هذا فان قد يتفقون على حكم النوع ويختلفون على حكم العين فمن ذلك من اتى بناقض من النواقض الشركية الا نزاع بين العلماء ان من اشرك بانه كافر هذا من المقطوع
9:10ولا ينازع فيه احد. فلو ناز احد في هذا فانه يكفر بعد البيان. ولكن اذا جاء شخص ورأى رجلا قد اشرك وعذره بالجهل او بالتأويل. فلا ينصح ان ان هذا لن يكفر الكافر فهو كافر. هذا لم يقل به احد من العلماء
9:40وهذا سيلزم منه التسلسل. الذي هو اخبث من مذهب الخوارج. انك ستأتي لم يكفر هذا فتكفره وهذا لازم هذا القول. ولا ان فيه عنه ولنهذا لا يقترب معك انما يشرك فهو كافر. لكن هو يعتقد ان هذا قد فات شرط من
10:10الشروط وهذا الاعتقاد هو مانع من موانع التكفير اضافة الى هذا ان الاجماع قد انعقد على القول ولم ينعقد على حكم قائل والاجماع الظروري قد انعقد على حكم الفعل ولم ينعقد الاجماع الظروري على حكم
10:50الفاعل ولا تكفير في شيء من ذلك ما لم يكن هناك اجماع معلوم ولم يقل احد من العلماء بان الاجماع منعقد على اننا اتى بناقض لا يعذر. فحين يكون المخالف قد خالف اجماعا
11:20قطعية انما جاء الاجماع القطعي على النوع ولم يأتي الاجماع القطعي على العين فمن ثم لا عجلة في هذه المسائل. ولا يتحدث عنها الا من يفهمها ويعقلها واكثر الغلاة في هذا العصر قد اتوا من هذه المسألة. فيقول من لم يكفر
11:50كافر وهو كافر. اكفروا معظم المسلمين. وهم لا يفهمون هذه القاعدة ولا يفهمون وجهها ولو سألت بعضهم عن الدليل عن ذلك ما عرفه. ولانه ما من امام من الائمة له مخالفة في شيء دون شيء. فيأذن من ذلك ان تلزم بانه لم يكفر الكافر
12:20لا تكفروا لذلك ان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على كفر تارك الصلاة على هذا تأتي تقول من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر تكفر تكفر عامة التابعين تكفر ابا حنيفة تكفر مالكا تكفر الشافعي تكفر الامام احمد وهالامة جرى تكفر كل هؤلاء الائمة
12:40الذي لا يكفره تارك الصلاة. ومن ثم كان بين السلف خلاف في كفر الحجاج بن يوسف. كان الحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز ومجاهد يكفرون الحجاج يرون مرتدا وكان للسيرين وغيره
13:00لا يرون كفرا ولم يقل ابن سيرين ومن مع ولم يقل الحسن البصري ومن معه لابن سيرين ان تمر فضلا عن قول من تكافر. ولم يقل ابن سيرين ومن معه للذي يكفرون الحجاج انتم خوارج
13:20لان كل واحد يعرف مأخذ الاخر. وليس كل من وقع في قول من اقاويل الخوارج صار خارجيا وليس كل من وقع في قول من اقاويل المرجئة صار مرجئا. نعم اه هذا
13:50كفله احدنا فلما كبر واستقل كان عندهم ثروة فلما توفي اختلفوا في شركة وفي انظمة او المعمول به انها تذهب الى احد اما خزنة او لهذا من ورثنا هذا ميت؟ لا ابدا. لا ليس له احد. او او يذهب الى هذا سيده
14:30الذي قام على رعايته. نعم. او الى الدار الذي تقفل بهم الان تسمى دار الايتام وهل نص احد لانها مسألة هل ذكر احد في كتاب معين؟ الاخ يسأل عن لقيد قد توفي وله مال؟ في
14:50ان يكون ماله والاخ يقول ليس هناك اذا له وارث اصلا. لا من قريب ولا من بعيد وجماهير العلما يرون في هذا ان المال لبيت المال. فيما يرى يرون هذا ان المال لبيت المال. الطائفة من العلماء لا يرون هذا القول على اعتبار ان بيت المال غير منتظم
15:20ترى انه يدفع لمصالح المسلمين العامة. لان المسلمين ترى كافي ميراث هذا الرجل. انظر مصالح المسلمين. واما قول الاقل هل يمكن يورث الذي قام على رعايته؟ الجواب انه كتوريث لا لا يورث. لانه ليس سيدا
15:50لا وليس هذا عبده. لو كان هذا عبدا نعم في قول للعلماء. انه ممكنا يورث على تفصيل طبعا لانه لو لم يكن غيره يرث بالاتفاق يكون هو العصبة. واما فهذا ليس عبد الله وهذا لم يملكه فانه ممكن يعطى جزءا من المال معنى انه رجل من رجال المسلم
16:20وبحكم رعاية الله. لكن ليس هذا على وجه الميراث. لان هذا لا يرثه. لو كان العكس يعني رجل له رجل له عبد. وتوفي هذا السيد. طبعا نعرف ان العبد لا يرث سيدة
16:40فكان واعي ايضا حتى لو كان اعتقد العبد. فهذا لا يرث مولاه. ولكن ليس له احد. نعم في قول بعض العلماء انه بامكان هذا المولى ان يرث. اما وراثة السيد لعبده فهذا مجمع اه عليه. وعلى كل فعل
17:00وفق ما جاء في السؤال اما ان يكون المال لبيت المال. واما ان يوضع في مصالح المسلمين يوضع في الدار ومصالح الدار ومنافع الدار ونحو ذلك. اما كون هذا الرجل قام على رعاية يرثه فهذا غلط لا يمكن يرث
17:20ولكن يقتطع له من المال بحكم احسانه بحكم رعايته ونحو ذلك فهذا لا مانع من هو؟ بالنسبة لقول شيخ الاسلام في مسألة تمام قال الرسول عليه الصلاة والسلام آآ الشيطان مرة بدأ؟ اذا خرجت
18:00مستشفى الشيطان ومتى كم يعني قدر المطلوب من تعليم المرأة واحد يعني يستمر على تعليم المرأة اليومية تخرج تخرج كثير منها تألف يعني كافة الخروج بهذا هل فيه هذا بيتم بالنسبة يعني الاباء. المرأة تتعلم كم يتعلم الرجل الاخير يسأل عن تعليم المرأة؟ المرأة
18:30تتعلم كما يتعلم الرجل ولكن بضوابط آآ فقهية ليست المرأة بمزة الرجل في ان تكون ولاجة والان تتعلم المرأة ما لا منفعة له لا فيه. انما تتعلم المرأة ما يقربها
18:50ويصلها بالله جل وعلا. واما ما لا يصل بالله فلا خير فيه. ولان العلوم مقبولة اذا زاحمت العلوم الفاضلة كانت للعلوم غير مشروعة. وغير جائزة فكيف اذا زاحمت العلوم المكروهة او المحرمة للعلوم الشرعية؟ فان هذا اعظم
19:20واكبر والاصف المرأة ان تتعلم ما تحسن به قراءة القرآن قراءة وان تتفقه في دينها بالظوابط العلمية والظابط الفقهية وليس على ما نشاهده اليوم اختلاط النسب الرجال ومن وجود جامعة عامة ومن علوم ضارة وغير نافعة. من كون المرأة تخرج يوميا تتجول في الاماكن وتخرج مع السائق
20:00وتخرج بلا محرم تركب بلا محرم ترجع بلا محرم. طيب ما هذا العلم الذي ستتعلم وتذهب بلا محرم؟ العلم الذي ما يقربك الى الله. العلم الذي ما تستجلي منه خشية الله. والخوف منه هذا ليس بعلم نافع. وان كان الناس اليوم
20:20يتأولون ونحن نرى الحرب على الاسلام ومحاولة تغريب المرأة فلابد من وجود طائفة آآ تواجه هذا التغريد. طيب هابين وجود هذا للطائفة ولابد من مواجهة هذا التغريب. طيب البقية لديهم ضحايا التغريب. ماذا نصنع بهم؟ البقية لهم
20:40ضحايا هذا التغريب. وعلى كل الظوابط اه هذه مسألة طويلة قد يتعذر الحديث عن بعضها والاستفصاء عن كثير من امورها لكن المرأة تتعلم بقدر الحاجة الى ذلك. يتعلمت قدر الحاجة فلا حاجة لما زاد على الحاجة
21:00يعني السن المعين يعني الابتدائي ما في سن معين في قدر الحاجة الى ذلك. الابتدائي مثلا ممكن الابتدائي على قدر الحاجة الى ذلك اهم شيء الانسان يصون امرأته ويصون زوجته يصون اخته يصون ابنته ان تكون ولادة خراجة. والمقصود من العلم العمل. اذا كان الانسان يعلم
21:20من اهله عنا العمل فاي فائدة تخرج يوميا وترجع يوميا شيخنا هنتابع الاخ يسأل عن زيادة ابن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور الى احدكم اذا ورق في الكلب ان يغسل سبعا اولاهن بالتراب
21:50وقد ذكر ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه ان اكثر الحفاظ عن ابي هريرة لم يذكر هذي الزيادة وهي لم يتفرد بها ابن سري ولكن اكثر الحفاظ عن ابي هريرة لم يذكروها
22:10كهمام والاعرج وابي صالح وامثال هؤلاء. ومثل تم اعرض عنها البخاري رحمه الله تعالى عمدا. وهي زيادة شاذة سواء لفظة اولاهن او لفظة الترمذي اولاهن او اخراهن. ولا يصح التثريب
22:40في حديث ابي هريرة انما صح التثريب في حديث عبدالله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوه سبعا وعثروه الثامنة بالتراب. وهذا رواه مسلم في صحيحه والواو لا تقتضي الترتيب. والواو لا تقضى الترتيب. لانه
23:10التراب في الثامنة سيحتاج الى غسلة تاسعة. فعلى هذا يضع التراب في الاولى او في الثانية او في السادسة حتى تكون الغسلة السابعة هي الاخيرة الماء السابعة وبالنسبة مع التراب الثامنة في حديث من لم يسأله مو صحيح
23:50الاخ يقول هل في احاديث ان من لم يسأل الله يغضب عليه؟ نعم في حديث رواه ابن ماجة وغيره وفي اسناده ابو صالح وليس هو السمان. بل هذا رجل اخر ضعيف الحديث
24:10ولكن الله جل وعلا يحب من عباده الذي يسأله ويلح عليه بالدعاء. لان الدعاء عبادة. وقد فجاء عند الاربعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. وهذا حديث صحيح
24:40وجاء في رواية الدعاء مخ العبادة. وهذه الرواية ضعيفة. مدارها على عبد الله بن لهيعة قد قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال تعالى واذا سألك عبادي عني فاني
25:00اجيب دعوة الداعي اذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الانسان يلح على الله جل وعلا بالدعاء. ويسأل الله جل وعلا حاجات الدنيا والاخرة. والله يغضب ان تركت سؤاله
25:30وبني ادم حين يسأل يغضب. وقال الاخر ولو سئل الناس التراب لاوشكوا. اذا قيل هاتوا ان يملوا ويمنعوا فالمخلوق يمل والله جل وعلا يحب ذلك من عبده ويكون موصوفا بكثرة الدعاء
25:50كما قال الله جل وعلا في صفات بعض الانبياء يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاذا لم يسأل الا مطلقا. هذا بلا ريب انه قد ارتكب ذنبا عظيما ولا لا يكاد يوجد منه المسلم لان المسلم الاصل انه يسأل الله جل وعلا
26:10ولكن يلح على الله الانسان في المسألة لان الدعاء هو بذاته عبودية. الانسان يسأل الله جل وعلا دائما. يسأله خيري الدنيا الاخرة ولكن يحرص كل الحرص على الادعية الجامعة ويسأل الله جل وعلا المهمات. نسأل الله جل وعلا الهداية. يسأل الله جل وعلا
26:30بعد كسؤال الله جل وعلا التوفيق والسداد. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك الهدى التقى والعفاف والغنى خرج الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ات نفسي تقواه وزكها انت خير
26:50زكاء انت وليها اه مولاها. يتحرى الادعية الجامعة في هذا الباب مع انه علم الشخصيات الخادمة لا تأتي الى راخيصة حكم استقدام الخادمة بلا محرم. المرأة لا تسافر الا مع ذي محرم
27:20ولا يجوز استقدام امرأة بلا محرم. لان هذا اقرار واعانة لتلك المرأة وامر اخر تبقى في البيت بلا محرم هذا فيه مفسدة. كثير من الناس يسافر بالشغالة ويذهب بالشغالة بلا محرم ولا يبالي
27:40وقد وجد منكرات كثيرة من هذه الخادمات. وارتباط علاقات بين افراد الاسرة واهل قادمة وبين الشباب وهذه الخادمة. وحصل من وراء ذلك محرمات اخرى. كذلك وجد منا بعض هذه الخادمات للشعوة استعمال للشعوذة. وللسحر وللمنكرات الاخرى. هذه بعض منكرات هذه الخادمات
28:10فلا يجوز استخدام امرأة بلا محرم. واذا جاءت بمحرم يحرم ان تكون ان تحصل بين الرجل وبين المرأة ويحرم على الرجل يسافر بالمرأة بلا محرم. ولو كان معه زوجته ترخص ويفتي نفسه يكون معه خالي مسافر مرة الى مكة مرة الى المدينة ومن محرم ومرة يقول زوجتي وزوجتك محرم للمرأة
28:40زوجتك ليست محرما للمرأة. فيحرم على الرجل ان يخلو بالمرأة كما يحرم على الرجل ان يسافر بالمرأة بلا محرم مساك الله بالخير يا شيخ بالنسبة للصالح والله هو يقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير
29:00يعني لعل هناك مسألة تكون يعني ظاهره المصلحة ولكن انها مفسدة. الاخ ما هو الضابط في قلب المصلحة والله جل وعلا يقول فعسى ان تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. اولا المصالح كلها
29:20مربوطة باتباع الكتاب وباتباع السنة. وما امر الله جل وعلا به فهو المصلحة وما نهى الله جل وعلا عنه فهو المفسدة. ولا يختلف العلماء. لان الشريعة جاءت في جلب المصالح وتحقيقها والعمل على ذلك. وجاءت
29:50بدفع المفاسد. وتعطيلها. او تقليلها على حسب الامكان وقد جاء في صحيح الامام مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان له
30:10نافعة وطواعية الله ورسوله انفع لنا فالانفع واتباع الكتاب والتزام امر لله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم واذا وجد المانع وانتقل للشخص بالحكم الى حكم بحكم موازنة بين الادلة فهذا باب غير ما نحن فيه. واما اذا كان يستحسن. ويرى ان المصلحة في غير هذا امر
30:50فهذا غير صحيح. لان المصلحة في اتباع النص. والله جل وعلا يقول الا اعلم من خلق الخبير فما شرعه الله جل وعلا فهو المصلحة. والله هو الحكيم الذي يضع الامور مواضعها
31:10وهو الخبير المحيط ببواطن الاشياء وظواهرها. وشرع الله جل وعلا صالح لكل امان ومكان وامر النبي صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان. فمن عمل بمقتضى فثم المصلحة. واذا تعارضت مصلحة ومفسدة فحينئذ تبقى او يبقى
31:40تطبيق القواعد الاصولية. دار المفاسد مقدم على جل المصالح. والمصلحة المحققة تقدم تقدم على المصلحة الظنية. واذا وجدت مصلحة ظنية مفسدة محققة فحينئذ نتقي المفسدة المحققة ولا نعمل بها. لان هذه
32:10المحققة فلا يمكن ان نفعل المصلحة الظنية مع وجود مفسدة محققة. واذا وجد مفسدة ظنية ومصلحة محققة. فحين نفعل المصلحة المحققة. ومقدم هذي على المصلحة المفسدة الظنية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا
32:40الكعبة فاتى اليه بعض كفار قريش. وقالوا له اطرد عنا هؤلاء الاعبد لنتخذ منك مكانا ونستمع ماذا تقول؟ وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض العبيد فهم النبي صلى الله عليه وسلم بطردهم بناء على ان مصلحة
33:10اسلام هؤلاء راجحة على مصلحة بقاء هؤلاء. ولانه اذا اسلم هؤلاء سيكونون سندا قويا وعاضلا ونصيرا المسلمين وهؤلاء اذا طردوا في هذه المرة لا يضرهم ان يأتوا مرة او في مكان اخر. فانزل الله جل وعلا على نبيه
33:40ولا تفرض الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنهاه الله جل وعلا عن طردها لان مصلحة بقاء هؤلاء على الاسلام. ومصلحة بقاء هؤلاء بقربك مصلحة محققة. ومصلحة وممست هؤلاء قد يسلمهم قال لا يسلمون
34:10اذا ظنية وهذا ناخذ منه قاعدة ان المصلحة المحققة تقدم على المصلحة الظنية ومن ذلك في قوله جل وعلا عبس وتولى ان جاءه الاعمى. جاء ابن امه مكتوم الى النبي صلى الله عليه وسلم فتشاغل عنه بغيره وكان مصلحة هذا الرجل الذي قدم والاسرائيلي
34:40هي اعظم مصلحة النظر للاخرين الذين قد يقبلون قد لا يقبلون. فهذا الرجل قد جاء مقبلا الى هذا اولى من غيره. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الاعرابي
35:00يبول في المسجد. وهم به الصحابة. قال دعوه فحين فرغ من بوله دعا بدنوب من ماء فاغريق عليه. والحديث متفق على صحته. فالبول في مسجد مفسدة. ولا نزاع في ذلك. وهذا محرم من المحرمات. ولكن
35:30لو انكر علي سيلوث اكثر من بقعة. فعندنا ازالة مفسدة. واذا زل نفسه ترتب على المفسدة مفسدة اعظم. فعلى هذا يؤخذ من هذا الحديث قاعدة. ان المفاسد تزاحمت نتقي اعلاها بارتكاب ادناها. ان المفاسد اذا تزاحمت
36:00اعلاها بارتكاب ادناها. فنترك هذا الرجل يبول ويكمل بولا وهذه مفسدة. ولو ان عليه ترتب على ذلك مفسدة اعظم. وتعطيل اعظم المفسدتين ارتكاب ادناهما هذا عين الفقه. ولكن هذا لا يسار اليه في الكفريات
36:30لماذا؟ لان المفسدة هنا محققة. كالدخول مثلا في البرلمانات والدخول في مجالس التشريعية. لتخفيف الضرر فان المصلحة في هذا الوضع ان تتقي الشرك هذا عين المصلحة ولانك بدخولك تحت مستوى تحقيق المصلحة. المصلحة هذي ظنية. والمفسدة
37:10بدخولك محققة. فلا يمكن ترتكب المصلحة الظنية ان تفعل مصلحة وترتكب المفسدة المحققة ثم ايضا ما هي المصلحة التي ستجنيها بفعل الشرك فإن من اعظم المصالح اتقاء الشرك. واعظم المصالح الحفاظ على التوحيد
37:40فمن لم يحافظ على توحيده فاي مصلحة حققها وجناها من ارتكب الشرك فاي مفسدة اتقاها. هذا ما اتقى شيئا