اللقاء المفتوح السادس والأربعون لفضيلة الشيخ سليمان العلوان
0:00الشيعة باطنية باطنية نعم حياكم الله. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما السؤال الاول المتعلق بحديث ثلاثة حق على الله
0:30هو حديث جيد يحتج بمثله واما اللحوم المستوردة فهي على اقسام القسم الاول ما جاء من ديار اهل الكتاب وثبت عنهم بانهم تروا اسم الله عليه. فهذا حلال بالاجماع القسم الثاني ما جاء من ديار اهل الكتاب وذبحه
1:20او علمانيون فهذا لا يحل لان هذا ليس من طعام اهل الكتاب القسم الثالث ما جاء من ديار الكتاب وقد ذبحوه عن طريق الصعق او عن طريق الاغراق. او لم يذكر
2:00الله علي انما ذكروا اسم المسيح. فهذا لا يحل اكل في قول الجمهور القسم الرابع ما جاء من ديار اهل الكتاب ولا يعلم حاله. ما جاء عن طالب من ديار اهل الكتاب ولا يعلم حاله
2:30فهذا يرجع فيه الى الاصل. وهو ان الاصل في اللحوم الحل خلافا لما عليه كثير متأخرين الذي يقولون بين الاصل في اللحوم الحرمة فهذا غلط. لان هذا لا دليل عليه
2:50وقد دل الكتاب والسنة على ان الاصل في اللحوم الحلم. وحكاه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاة اجماعا قديما. وبين رحمه الله ان ما يوجد في كتب المتأخرين بان الاصل
3:10في ذلك الحرمة بانه غلط وخلاف الاجماع القديم. دل على هذا قوله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم ظاهر هذه الاية ان ما لم يحرم ان ما لم يفصل لنا
3:30حنان ويدل على هذا قوله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او فسخن اهل لغير الله به. لقد امر الله جل وعلا نبيه ان يقول لا اجد شيئا حراما
4:00الا ما ذكر في هذه الاية. فكان هذا دليلا على ان الاصل في اللحوم الحلم الا ما جاء الدليل في تحريم فهذا هو المتعلق بهذه المسائل. نعم لانهم متلبسون بالمنكرات والجرائم
4:30ذكرنا بالامس ان خمسة طوائف من الباطنية انه خارجون عن كل الشرائع منهم النصيرية والدروز العلوية البهائية الاسماعيلية. اعادة مثل هؤلاء حين ينغمسون في الشهوات يميلون للارجاء لا يميلون للاعتزاز. هل ورد في الحديث صحيح
5:00في دعوة الوالدة على ولدها المقصود اجابة الدعاء. وورد في هذا بالنسبة دعاء الوالدة وقصة في الصحيحين اللهم لا تمته حتى تري وجوه المومسات على ان دعاء الوالدة على ولدها قد
5:20يستجاب لكن اشكال في هذا الحديث تشكر جماعة العلماء انها دعت علي بشيء محرم. هنا الاشكال نعم عند العلماء. واما كون دعاء على ابنه يستجاب هذا يدل على هذا المعنى. وكذلك جاء في بعض في المسند وبعض كتب اهل
5:40عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب اجدر من ان يعجل الله لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم دعوة الوالدين على والديهما قد يستجاب. يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على اولادكم الا بخير. ثم ذكر
6:00حديث انه قد يصادف وقتا جافة يستجاب فهذا دليل على انه قد يستجاب دعاء الوالد على اه ولده ولكن الله جل وعلا لا يعجل لهؤلاء الاستجابة لانهم عادة لا يدعون عن قلب انهم يدعون عن غضب ونحو ذلك اما لو دعا الوالد على ابنه عن قصد
6:20وآآ لجأ الى الله في ذلك فانها لا يكون في الاجابة اقرب من اجابة غيره. كما دعا على رجل اخر قد ظلمه حديث كان احدكم ذكره يميني وهو يقول هل يقال ان في مفهوم موافقة ومخالفة التعارض
6:40انت تتحدث عن اي مسألة؟ ان غير حل بول في المحافظة. وفي مخالفة انه بغير ما في تعارض قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكر بيمينه وهو يا بنادقين مفهوم انه اذا لم يكن يبول فانه حلال. ايش الاشكال في التعاون
7:10موافقة هو في حال البول انه يقضي بدليل ولا العجلة النجاسة. لان لا يباشر النجاسة ليس لاجل هذا العلة اللي ذكرت. ولو قلت بما العلة تفضلت صحيح لكن لا يصح التعليل بهذا. نعم في من علل بك ابن حزم لكن الصواب ما علل به الجمهور ان العلة النجاسة
7:40ولو كان كما توضأت لما اذا اي حاجة ذكر البول كان يقول حديث ذكر بيمينه فيشمل اذا كان يبول اذا كان لا يبول وكان اخصر ايضا. والنبي لا يعدل عن اللفظ المخطئ الى اللفظ الطويل الا لحكمة
8:00نعم؟ يعني العلة هي النجاسة لا اكرام اليمين؟ هي نعم قد تجتمع اكثر من علة. لكن لا يمكن ان نقيد ذلك بمجرد اكرام اليمين واذا عللنا ايضا باكرام اليمين باكرام اليمين ايضا يبقى الحكم مقيدا. ابتكر اليمين عن ملامسة النجاسات
8:20تبقى العلة هنا ايضا موجودة والحكم موجود. وايضا لكن لابد ان نستصحب القاعدة وانما لا يعدل الى اللفظ. الطويل عن اللفظ القصير الا لحكمة وما حقيقة الفروق بين الاشاعرة والماتريدية هي قليلة جدا. وهم يتشابهون بكثرة ويتوافقون
8:50فوجد تشابه بينهم هو تحريف الاسماء والصفات ولكن الماتورودية قد خرجت من بطن قد يقال قد خرجت من بطن الاشاعرة. وهم جميعا مرجئة ومتأخر الماردية كثرت فيهم الشركيات وذلك بسبب الارجاء. فلا يرجى اصل كل بلية
9:40اتفقوا جميعا على تعظيم الصحابة. وعلى محبتهم وعلى وجوب الذب عنهم ويتفقون جميعا ايضا على رد اخبار الاحاد. وهذا من بدع ويتفقون جميعا على اثبات بعض الصفات دون بعض. وما ينكرون
10:10ويتأولون ويحرفون اكثر مما يثبتونه والمذهب الماتوريدي اشتهر بقوة عند العجم بسبب الارجاء وعمة توريدية على مذهب ابي حنيفة في الفقه عامة الماتوردية على مذهب ابي حنيفة في الفقه وحين توغل هؤلاء القوم في الارجاء كثرت فيهم الانحرافات
10:50وهذا هو السر في كون بعض ائمة السلف يقول ان اعظم بدعة في الاسلام هو الارجاء لانه اصل كل بلية. ونلعن طريق الارجاء قال اهل الزندقة وللحج وعن طريق الارجاع وجد الشرك في هذه
11:20نعم هو الافضل الانسان يستكثر من القراءة بما لا يؤثر على حفظ القرآن. اذا وجد تعارض فانه يحفظ القرآن. اذا في قدرة يحفظ ولكن اللي عنده قدرة على ان يحفظ القرآن ما يأثر على
11:50التلاوة وهذا نادر في الناس. الكافر يريد ان يحفظ ولا يستطيع ان يتلو. الا اذا كان اللهم عنده ضعف في الحفظ بقدر ما يشغل اقضي وقته في الحفظ يؤثر على القراءة فاذا لو يحفظ شيئا يسيرا في اليوم ربما يكون انفع له من القراءة الكثيرة لانه يأتي اليوم
12:10ان شاء الله الذي يحفظ في الكثير فيضطر الى القراءة. لكن الذي يقرأ ولا يحفظ قد ينقطع عن القراءة. لكن الذي يحفظ يحاول يشح نسيان القرآن. فبالتالي يجتهد في تلاوته فيجمع بين الحفظ وبين القراءة. الانسان يحفظ كل الحرص على
12:30حفظ القرآن واستظهاره عن ظهره آآ قلب فان الله لا يعذب قلبا وعي وعاء القرآن كما قال ابو الدرداء والاسناد اليه اه صحيح وكما قال ابن عباس والاسناد الصحيح ايضا ان من حفظ القرآن واستداره عن ظهره قد لا يضل في الدنيا ولا يخرف
12:50نعم؟ ان الشريعة تعفو عن الاخ يسأل يقول ان بعض العلماء يقول ان الشريعة تعفو عن يسير النجاسات وهذا صحيح. والدليل على هذا الاستجمام. دليل على الاستجمام. لان الانسان بالاستجمار لا يستطيع ان يزيل النجاسة كلها. فاذا
13:20اتصل على الاستجمار تبقى منه اشياء يسيرة. فهذا دليل على ان الشريعة تعفو عن يسير النجاسات وقد ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واستدل بها قصة الاستجمار وقال ايضا يعفى عن رذاذ البول قال ايضا
13:40يعفى عن رذاذ البول. واما الاحاديث الواردة كحديث اكثر عذاب القبر من البول. حديث ابن عباس صحيحين انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير اما احدهما فكان ليتنزه من البول في رواية
14:00استتروا من بوله. فهذا لا يتنزه. فرق بين الصورتين. بمعنى انه يقضي حاجته ولا يزيل النجاسة اما الرجل اللي نتحدث عنه قد ازال النجاسة. ولكن بقي ما قد يتعذر ازالته. فهذا يعفى
14:20عنه اذا صاب الانسان شيء يسير من رذاذ البول او بعد التطهير بقي شيء يسير هذا لا يضره. ويعفى عنه وهذا داخل ضمن القاعدة المشهورة المشقة جالبة بالتيسير. وكما قال الناظم ومن قواعد الشريعة التيسير
14:40في كل امر نأبه تعسير نعم شيخنا احيانا اريد ان كرسي المبلغ مالي الى اهلي في بلد اخر. فاجد احد ابناء بلدي هنا مثلا وعنده اموال هناك في البلد الثاني
15:00نعطيه هنا المبلغ الذي اريد تحويله وهو يرسله الى اهلي هناك من هناك؟ نعم. او يصرف هنا؟ لا لا يصرف هناك يعني يأمر احد هناك يأخذ من ماله ويعطيه الى ان يستلم المبلغ بما ارسلته اليه انت؟ فاقبل الصورتين كيف يا شيخ
15:20يعني انا تقد ترسل المال اللي هنا بالعملة المحلية عندنا. نعم. ثم يقبض هناك عملة محلية ثم يصرفها. نعم. وقد تصرفها انت لله ثم تحولها اليه لا يا شيخ انا اعطي الى الشخص هذا احول الى رصيدي هنا وهو عنده اموال هنا يعني تصرف ماذا يقع الصرف بينك وبين هذا الرجل؟ اي نعم لان من عملة لعملة
15:40صرف هذا لا بد ان يكون يدا بيد هذا الاشكال شيخي يعني هل تعتبر يعني صرف ام تعتبر قرض؟ انت قرظته؟ يعني هو يعني يقرظني على اساس يعطي اهلي هناك. وانا هنا اوفيه هذا المبلغ يعني. جيدا هل تفعل هذا انت؟ نعم. كل هذا جائز. الصورة ذكرتها لك والصورة تذكر انا
16:00فاذا اقترضت انا من شخص هنا عندنا في هذا البلد مثلا الف دولار. نعم. او ثلاثة الاف ريال بهذي العملة او اربعة الاف ريال على ان يعطي الاهل ما اقترضت منه. هذا جائز. او انني اصطف هذا المال. اذا كان معي هذا المال. فاصرف الى العملة مثلا اه المغرب
16:20العملة التونسية مثلا. ثم بعد ذلك هناك يقبض نفس ما اعطيته اياه. لكن لابد اذا كان صرفا ان يكون يدا بيد. اما اذا كان قرضا كما تفضلت في هذا السؤال فانه يرد الي القرض بقيمته. القرض يرد القرض بقيمته. حتى لو اقترض منه مثلا الف دولار. واعطاني
16:40بلد اخر بقيمته هذا هذا يجوز. نعم؟ القرض؟ ايه الحين حاصل هنا التحويل يعني والتحويل المفروض يقع مباشرة تحويل ما يعفى عنه الا اذا دعت الضرورة لذلك. التحويل هذا نوع من انواع الصرف. فانا اصرف منه هنا ثم
17:00ما ارسل المبلغ مثلا اريد ان احول الى اي بلد خارج هذه البلاد مبلغا ماليا. انا احوله وانا موجود حتى يكون يدا بيد. ولا كيف اعطيه مثلا الف ريال للعملة المحلية ثم يقبض عكسه. وين القبض؟ لا بد ان يكون يدا بيد
17:20هنا دفع عملة لعملة اخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يدا بيد والصرف نوع من انواع البيع لكن ما يحصل يا شيخ اذا تعذر لضرورة ونحو ذلك قد تغتفر اذا كان في تعذر لكن المفروض يفعل ولا في تعذر الان بامكانه
17:40يذهب الى المصارف ويحول المبلغ. واذا حولها الى حسابه ولا يمكن يدا بيد. ما دمت حاضرا عنده وحوله الى حسابك فبالتالي ان تحول اه ما صرفته. شيخنا هل نفعل هذا اجتنابا للتعامل مع البنوك
18:00نسلك هذا الطريق يعني من اجل تجنب البول. والا هي عن طريق البنك يعني مثل ما ذكرت ما فيها شبهة. بحيث انه يصرف للبنك ويستلم اهلي من هناك. ما عندي اشكال. ممكن
18:10مع البنوك التي غير معروفة بالربا. يتعامل معهم افصل لكم. او يعطي حسابه نفس المبلغ هذا؟ لا هناك. ما في مانع لكن العملة هي هي يمكن يزوج العملة لا فرق لا تخطر تاخذ عملة حول العملة تريد اذا اعطيته مثلا الدراهم المحلية
18:40يقبضها هناك دراهم محلية اذا قبضت دراهم محلية هو يصرفها واذا كنت لا ما تريد تحول الدراهم المحلية التحول له مثلا دراهم عملة بلاد اخرى. اي نعم. فانت تحول من اه موظعك هنا. حتى يكون يدا بيد. ثم تحول هذا المبلغ الذي تريد اعطاءه. لكن اذا كان
19:00الصورتين لماذا يحصل اه اه اسئلة اه اثيوب معلقة في الفضاء وهو قادر على التحويل. هو ياخذ زيادة يا شيخ اذا كان نفس العملة ياخذ حلوة تعطيه ما اخذته منه. نعم. وقال انس بن
19:20اسقى الاشارة في جامع ابي عيسى لا هذا من المعلقات الترمذي رحمه الله تعالى اذا قال في جامع وهذا قول احمد وهذا قول اسحاق. طبعا اسانيد الى احمد واسحاق ذكرها في العلل. الصحاح لا غبار عليها. ومن يذكر عن الصحابة
19:40فلن يذكر او الاثار او المعلقات التي يذكرها على الصحابة لم يذكر ابو عيسى في العلل الاسانيد الى هؤلاء؟ الصحابة فهذه على قسمين منها ما هو الصحيح؟ ومنها ما هو ضعيف. وابو عيسى رحمه الله لم يشترط الصحة في هذه اه الاثار
20:00وهي تعتبر معلقة شخص ثم اذا اردت اني اغير نفسي اجد وانا في سنة سبعون هذا؟ لا ما في ولكني انا تأكد ما ادري يقول هو نفصل الذي به سلس البول هذا الحكم عند الفقهاء منزل على
20:30المستحاضة والجمهور كافي حنيفة والشافعي واحمد يرون الوضوء وجوب الوضوء لكل صلاة. واستندوا الى حديث الواردة في المستحاضة. توضأ لكل صلاة وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه لا يجب الوضوء لكل صلاة
21:00ما لم يأتي حدث معتاد. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو الصواب. وجميع الاحاديث الواردة في امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالوضوء لكل صلاة كلها معلولة
21:30ولا يصح من ذلك شيء. اذا كانت معلولة في اصح قولي اهل الحديث بقيت الاحداث الدائمة لا تنقض الوضوء يحتاج الى دليل. وهذا خارج عن قدرته وعن ارادته انا اقرب الى روح الشريعة والى يسرها. وحين ظعف لمن ما له
22:10رحمه الله كل الاحاديث الواردة بوضوء مستحاضة لكل صلاة قال بان من به سلس بول لا طهارة ما لم يخرج منه حدث معتاد هذا من مفردات شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن مذهب الامام احمد. بل وعن مذاهب الجمهور
22:40الحالة الثانية ان لا يكون في الرجل او ليس عند الرجل سلس بول ولكن تخرج منه قطرات الفينة بعد الفينة. فهذا ينتقض وضوءه لا مشقة في ذلك الحالة الثالثة على ما سأل عنه الاخ
23:10اراد ان يتوضأ فرأى بعض نقر البو هذا في الحقيقة لا يجب عليه اعادة ما مضى. انما يغسل من السراويل ما اصابه البول ويتوضأ للمستقبل ولا يعد ما مضى. لانه لم يتأكد ولم يستيقظ لان هذا خرج قبل اداء
23:40العبادة واذا لم يستيقن فالاصل الصحة العبادة. وانه قد ادعى على الوجه المشروع وللتنقيب عن مثلي هذا لان بعض الناس دايم كلما عنا لو شي بدا ينظر في سراويله وينظر في ذكره هل خرج منه شيء ولم يخرج
24:00هذا نوع ضرب من الوسواس او مقدماته. انسان لا يلتفت الى هذا ولا ينظر. نعم نعم ينضح اذا كان يعني عنده شيء وسواس اللي يغلى الوسواس ممكن هذا. اما اذا كان ما عنده شيء من ذاك
24:20حكم انتقام الذهب والفضة الزينة. للرجال؟ للرجال. وجاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل ويشرب بانية الذهب والفضة انما يرجر في بطنه نار جهنم. وهذا دليل على تحريم الاكل والشرب في
24:50في انية الذهب والفضة. واخذ من هذا الحديث جماهير العلماء تحريم استعمال الية وسائر وجوه الاستعمالات من الذهب والفضة في حق الرجال. ما لم يرد الدليل بالجواز كخاتم الفضة. وحكاه بعض
25:30طه القرون الوسطى اجماعا. وانه يحرم على الرجال سائر وجوه الاستعمالات. وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء. وهو السائل في قول الائمة الاربعة وهذا يقولونه قياسا ولذلك ممكن نفرق بين الذهب وبين الفضة
26:10فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب للرجال. ونهى الرجال عن لبس وحديث عرفج وان كان الصواب ارساله فلا يصح وصله لون الزلمة يتخذ انفا من ورق فحين انتن اذن له
26:40يتخذ انفا من ذهب. هذا دليل انه لم يأذن له بالذهب اولا. هذا دليل على المنع. فحين تعذر البديل اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب. مجموع هذه الاحاديث
27:00تفاوت هذه القضايا يدل على ان الرجال يمنعوا من الذهب مطلقا. الا ما دعت اليه الحاجة واما بالنسبة للفضة فام سلمة هي راوية حجر حديث النهي عن الاكل والشرب. في انة الذهب والفضة كان لها جلجل. من فضة
27:30فهذا دليل على ان ام سلمة لم تفهم من الدليل العموم ومن ثم رخص طائفة من العلماء بالفضة للرجال مطلقا واستدلوا بحديث ام سلمة وهو في البخاري واستدلوا بالحديث المشهور واما الفضة فالعبوا
28:00لعب وهذا حديث مختلف في صحته نعم لا لا عام لو كان بالفراغ الله يحفظه كان كلنا المسلمين يدخلون فيها انما هذا فيه من يستكثر من الصيام فان لهم بابا
28:30يدخلون منه ويعرفون به. والصلاة كذلك نعم كل هذه لها اشياء. ولكن هذا لا يمنع ايضا يدخل اصحاب الفرائض. يعني لا يمنع من هذا نعم الاخ يقول ماذا يطلق على البلاد بلاد كفر وبلاد اسلام؟ فيما يرى العلماء
29:00يقسمون الديار الى قسمين. ديار كفر وديار اسلام وديار الكفر عندهم هي تظهر فيها شعائر الكفر. ويحكم فيها بغير شرع الله ثم الان تفاصيل في خضم هذا ودار الاسلام هي
29:30صار فيها شعائر اهل الاسلام. ويحكم اهلها بالكتاب والسنة. ولو وجد في اثناء لذلك ذنوب ومعاصي وكبائر. فهذه لا تخرج الدار عن دار الاسلام. انما تخرج هذه الدار عن دار الاسلام
29:50اذا اعلن فيها الكفر او على قول ابن حزم اذا ساس محاكمه من كان يا كافرة وجرت يده على ابناء المسلمين صارت الدار دار كفر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى حين سئل عن اهل ماردين وكان منهم طائفة يعاونون التتر
30:20ويناصرونهم فسئل رحمه الله تعالى عن دارهم وعن احكامهم فاجاب رحمه الله تعالى بان هذه الدار ليست بدار كفر محض. وليست بدار اسلام محض بل هي دار مركبة. من دار اسلام ومن دار كفر
30:50وقال رحمه الله ان هذه الدار لا تجري عليها احكام الاسلام بكل وجه. ولا تجري عليه احكام دار الحرب من كل وجه ويحكم على كل شخص بحسبه. فلا نجري عليهم دار الاسلام لوجود الكفر فيهم
31:10ولا نجري عليه دار الحرب لوجود الاسلام في طائفة منهم. في حكم على كل شخص بحسبه وهذا التقسيم اللي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى امر لا بد منه. يعني انا لم اذكره ابن تيمية رحمة تعالى لتعين ذكره
31:30يعني بعض الدور لا ينطبق عليها التعريف السابق لبعض العلماء الاوائل. يعني قد تكون مثلا الشعب مسلما يكون الحاكم كافرا وقد تجري بعض احكامنا للاسلام وتجري بعض احكام اهل الكفر. وقد لا تكون شعائر الكفر اهل الكفر ظاهرة. لكن قد تكون
31:50موجودة فبالتالي تقسم الدور اما ان تكون دار حرب واما ان تكون دار اسلام واما ان تكون الدار دار مركبة اذا وجدت كالصفات الموجودة في اهل نهر الدين. لا هي دار اسلام ولا هي دار هو دار مركبة. وعلى هذا ما
32:10على العموم انما نحكم على كل شخص بحسبه. نعم يعني قصدك يخرج منه دم؟ نعم. الاخ يقول من به الى سور ويخرج منه صديد ودم هل ينتقض وضوءه ويجب على الوضوء في كل لكل صلاة
32:40اولا قد اختلف العلماء تعالى في مسألة خروج الدم من البدن هل ينقض الوضوء ام لا والصواب في هذا ان خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء وهذا قول كثير من الائمة
33:10قول بان الدم نجس والقى نجس. فنقول ان الخروج سائر النجاسات من البدن لا تنقض انما ينقض الوضوء الخارج من الفرجين. من بول قائط وهذا الذي ذهب اليه كثير من الائمة
33:40وهو رواية عن الامام احمد وهذا مذهب البخاري واقول قول جماعة من فقهاء المالكية والشافعية واختار هذا الشيخان ابن تيمية وابن القيم على ان يتبين الوجه الثاني ان من يخرج منه صديد او دم بارادته كسحب الدم والتبرع بالدم
34:20او من غير ارادته. كالذي به ناسور. او جرح. فخرج منه دم وصديد هذا لا ينتقض وضوءه. انه لا دليل على نقض الدم للوضوء وعند ابي داوود بسند في كلام الرجل الذي ضرب بالسهم لم يزل يصلي
34:50وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم ودمائهم. واما الحديث الذي رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احدث احدكم فليأخذ ينفي وليخرج من الصلاة
35:10يأخذ بانفي يفهم منه ان الرعاة ينقض الوضوء. فهذا الحديث معلول بالارسال. فهذا الحديث معلوم بالارسال ولو صح لم يكن صريحا في نقض الدم للوضوء. يعني قد يكون الصلاة من باب انه يشغله. كما لو انسان راعى فخشمه في الصلاة. وزاد الرعاف ثم قطع صلاته. ليس لي ما اعنى
35:40ان الدم نقظ فارظ انما بمعنى لانه يشغله فاراد ان يصلح حاله نعم شيخ في قوله تعالى ليس كمثله شيء الاخ يسأل عن الراجح في معنى قوله جل وعلا مثلي شيء ما معنى هذه الكاف؟ حقيقة تقدم حديث عنها بشرح الواسطية وطائفة من العلا يقولون بان هذه الكاف صلة
36:10والتي يعبر عنها النحافة الزائدة. والنحات حين يقولون عن اللفظ بانه زائد لا يقصد الزائد الذي لا معنى له. والذي لا حاجة اليه. هذا لا يقوله مسلم اصلا. انما يقول بانه الزائد من حيث الاعراب
36:30يقول عنه بانه الزائد من حيث الاعراب. بمعنى انه لو لم يذكر لما تغير المعنى. ولكن يؤتى به لمزيد التأكيد كما في قوله جل وعلا ما جاءنا من احد ما جاءنا من نذير ما جاءنا من بشير يعني لو لم تذكر من هنا ما جاء
37:00ما جاءنا بشير ما جاءنا احد. هل تغير المعنى؟ المعنى هو هو. لكن مجيء بمن؟ لزيادة التأكيد لزيادة التأكيد فهذا معنى قول النعاة فالطائف يقول والكاف هنا صلة وهذا ايضا في الحقيقة في نظر
37:20هذا فيه نظر ومنهم من قال بان المثل هنا بمعنى الذات والنفس يعني ليس شيء ليس كنفسه شيء. وهذا ايضا قول للطائفة من العلماء ومنهم من قال ان الاية على ظاهرها. وان الكاف على حقيقتها. ولا اشكال في ذلك
37:50فيكون المعنى ليس كمثله شيء على ظاهرها. ولا يوهم هذا ما يتوهمه الكثير انه يكون ليس كمثل مثل هي وهذا غير وارد. واين من يفهم هذا اصلا؟ اذا كان هم يفهمون هذا فغيرهم لا يفهم هذا. فعلى هذا
38:10الاية على ظاهرها ولا يكون في اشكال. من قال انه قوله تعالى اذا على المعنى الاجراء على الظاهر. من قال ان ليس مثله شيء هذا نفي الذات ما وجه هذا؟ هم يقولون هذا طبعا هم يفهمون هذا لا زال اقول لكن لماذا نقول ليس
38:30مثلي لماذا اقول هذا؟ لو قلنا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله كقوله تعالى االه مع الله اي اإله مع الله يفعل ذلك؟ فلماذا نأتي بالمثلية الأخرى
38:50نقول ليس كمثله شيء. لماذا نقول ليس كمثل مثله؟ نقول ليس كمثله. لماذا نجعل الكاف بمعنى المثل نحن التشبيه مثل مثله حرف جر يعني ليس كمثلي شيء وانتهينا. يقول هذا ظاهرها. لماذا نقول ليس كمثل مثله؟ ثم نجعل لله مثلا ليس لكن ليس
39:20مثله هذا غير صحيح. يقول ليس كمثله شيء. فبالتالي ما في اشكال اصلا في الاية. لكن بعض الناس هو يريد اشياء ثم يظن بما اللازم الذي يلزمه فيريد يتخلص منه ثم يأتي باشياء اخرى. لكن لو اجريناها على ظاهرها ما الذي يمنع اصلا؟ لا من حيث اللغة ولا من حيث
39:40الشرف بلا الشرع هو يؤيد هذا. وهذا اللغة ما في شي يمنع. فكاف حرف جر نعم؟ اه لك يسأل عن حذو ثلاثا على الميت يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة قرر اولا دفن الميت
40:10كفاية دفن الميت فرض كفاية يجب على الطائفة من الناس ان يوارو الميت وان يدفنوه ثانيا الميت يدفن بالتراب الذي اخرج من قبره. والمشاركة في ذلك سنة وفي اسقاط لفرض الكفاية. دون تقدير ذلك بعدد. وقد جاء في البخاري عن فاطمة رضي الله عنها
40:40قالت اطابت نفوسكم ان تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة كما عند ابي داوود اني لاسمع صوت المساح من اخر ليلة الاربعاء يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصحابة كانوا يدفنون بالمساحي ايضا ثالثا
41:10جاءت روايات في استحباب الحثي ثلاثا ولا يصح من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة. وجاءت رواية حكم عليها ابن حبان بالبطلان ان الذبيحة في الاولى قال منها خلقناكم وفي الثانية قال وفيها نعيدكم وفي الثالثة
41:40ومنها نخرجكم تارة اخرى وهذا خبر منكر. لا يحتج به ولا يعمل به فيتلخص من هذا ان الحكي مشروع وان من فروض الكفايات. وان هذا لا يتقيد عدد