استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(15) شرح منظومة الزمزمي - لفضيلة الشيخ سالم القحطاني - حفظه الله

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد وهذا هذان المبحثان ايضا من مباحث اصول الفقه
0:21يقول المطلق هو اللفظ الدال الدال على الماهية بلا قيد. اللفظ الدال على الماهية بلا قيد الماهية هذي كلمة اه دارجة في علم المنطق المقصود بما هي حقيقة الشيء حقيقة الشيء الذهنية فعندما اقول لك كتاب
0:44ما الذي يتشكل في ذهنك عندما تسمع كلمة كتاب هذه الصورة التي تتكون في ذهنك يقال لها ما هي حقيقة الشيء الذهنية التي تقوم في ذهنك سميت ما هي لانها تقع جوابا لقول السائل ما هي
1:02ما هي؟ اقول لك ما ما هو الكرسي؟ ما هي الورقة؟ فاخذه من هذا السؤال نحت منه المناطق او العلماء هذا المصطلح فقالوا ما هي؟ وهو مأخوذ من السؤال ما هي؟ يقال ما هي حقيقة هذا الشيء مثلا
1:21نعم هذا هو المعنى الماهية اذا المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد يعني بلا اعتبار قيد في الواقع من وحدة وكثرة. يعني لا نقيده بوحدة لا نقول واحد
1:37ولا بكثرة لا نقيده بقيد الكثرة ولا بقيد الوحدة وانما المطلق هو اللفظ الدال على الماهية اي على حقيقة الشيء. مثل ان اقول لك انسان كلمة انسان هذا لفظ مطلق
1:53لماذا؟ لانه لفظ يدل على ماهية الشيء. ما هو ما هي ماهية الانسان؟ الحيوان الناطق حيوان يعني له حياة وناطق يعني مفكر هذا هذا لفظ مطلق ولم اقيده انا لا بقلة ولا بكثرة ولا بوحدة
2:11هو اللف الدال على الماهية بلا قيد. وهو المسمى عند النحات باسم الجنس هو الذي يسميه النحاة اسم جنس واسم الجنس عند النحاة نوعان اسم جنس جمعي واسم جنس افرادي
2:24وهو يعني معروف في في علم النحو وذلك كانسان واسد وذئب هذي كلها حقائق مطلقة. الفاظ مطلقة والمقيد ضده وهو ما دل على جزئي من الجزئيات او فرد من الافراد كزيد
2:46وزيد هذا ليس مطلقا. وانما هو مقيد. وبكر نفس الشيء عكس المقيد عكس المطلق وذكر الناظم حكمهما اذا تعارضا. ماذا نفعل؟ اذا تعارظ عندنا عندنا نص مطلق وعندنا نص مقيد. ماذا نفعل فيهما
3:05اذا تعارض فقال وحمل مطلق على الضد اي المقيد اذا امكن ذلك الحمل بان اتحد الحكم والسبب او احد ولم يكن ثم مقيد في محلين بمتنافيين لو كان ثم مقيد كذلك ولكني مطلق اولى
3:25بالتقييد باحدهما من الاخر. وحينئذ الحكم له اي المقيد قد اخذ بالف الاطلاق مبنية للمجهول اي فلا يبقى المطلق على اطلاقه بل الحكم للمقيد مثال ما اذا اتحد الحكم. هذا الكلام كله هو الذي قرأناه
3:41هو فك لابيات الزمزمي الان سيقوم الشارع باعادة هذا الكلام بسياق اوضح وسيقسم لك احوال تعارض المطلق مع المقيد الى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة احوال هناك خمسة احوال سيعرض لها الشارع وسيمثل لكل حالة بمثال واحد. نأخذ الحالة ونأخذ مثالها ونمشي. هذا الذي يكفينا الآن في هذا العلم. من اراد
4:12التفاصيل المطلق والمقيد يدرسه بالتفصيل في علم اصول الفقه. الحالة الاولى يقول الشارح اذا اتحد الحكم والسبب ما معنى تحدي الحكم والسبب؟ يعني الحكم واحد والسبب واحد في السورتين ان يقال في كفارة اليمين مثلا في محل
4:32اعتق رقبة وفي محل اخر اعتق رقبة مؤمنة. طيب الان تخيل لو واجهتنا الشريعة لو جاءنا الشارع وقال لنا في موقف ما في حكم كفارة اليمين انسان حلف وعليه كفارة
4:50لم يجد عتق عتق رقبة ولم يجد ما يطعم المسكين ماذا يفعل؟ قال الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام ومن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم
5:02طيب في موقف من المواقف قالت لنا الشريعة تخيل الاوقات لنا هكذا اعتق رقبة فقط ثم حتى الرغبة في في حق من؟ في حق من من اراد ان يكفر عن يمينه. ثم في موقف اخر
5:18في ايضا بكفارة اليمين قيل له قالت الشريعة اعتق رقبة مؤمنة في الاول قال ايش؟ اعتق رقبة مطلق الموقف الثاني اعطي رقبة مؤمنة واذا ماذا حصل؟ تعارض عندنا نصان نص مطلق نص مقيد نص يقول رقبة فقط بدون تقييد بايمان ولا كفر
5:39ولا فسوق ولا صلاح. ونص ثاني مقيد قيده بالايمان طيب ننظر الان الى الحكم والسبب ما معنى حكومة ومعنى سعد ما هو السبب الذي لاجله اوجبنا عليه الكفارة؟ اليمين فهنا
6:00السبب واحد وهو كفارة يمين والحكم والحكم ايضا واحد وهو وجوب الكفارة وجوب الكفارة في الاثنين وهذا هو الحكم والسبب هو الحنف الحنف في اليمين في الصورتين طيب ففي هذه الحالة اذا اذا اتفق الحكم هو السبب الصورتان حكمهما واحد وسببهما واحد
6:37ما الحكم؟ قال فيحمل الاول المطلق على الثاني المقيد. انتهى اذا نقول للانسان نقول لهذا الرجل الذي يريد ان يكفر نقول له عليك ان تعتق رقبة مؤمنة طيب اذا يقول الشارح فيحمل الاول المطلق على الثاني المقيد بناء عليه من اراد ان يكفر عن يمينه طبعا في كفارة اليمين آآ الاية التي انا
7:15قبل قليل وهي اه قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسع ما تطعمون اهليكم او كسوتهم
7:32او تحرير رقبة. فمن لم يجد واحدة من هذه الاصناف الثلاثة فصيامه ثلاثة ايام. نعم الصيام هو اخر الخيارات بالنسبة لمن اراد ان عن يمينه وما ورد في كلام قبل قليل هذا لم يكن دقيقا هذا هو الادق ان كفارة اليمين الصيام يلجأ
7:52اليه الانسان اذا اذا عدم الاحوال الثلاثة الشاهد الان ما هو ان من اراد ان ان يعتق رقبة في كفارة اليمين فلو فرض ان الشريعة قالت له في نص اعتق رقبة باطلاق. وفي نص اخر قالت له اعتق رقبة مؤمنة. فماذا نفعل؟ هل نحمل المطلق
8:10مقيد بمعنى ان نقول له اعتق رغبة مؤمنة حمل للمطلق على المقيد ام نقول له لا اعتق اي رقبة ونأخذ باطلاق النص الاول هذا هو محل البحث الجواب يقول الشارح يحمل الاول المطلق على الثاني المقيد. بناء عليه نقول لمن اراد ان يكفر عن يمينه عليك ان تعتق رقبة مؤمنة. هذا هو
8:31الحكم الصورة الاولى وهذه هي الحالة الاولى. وهو اذا جاءت جاءنا تعارض بين نص مطلق ومقيد واتحد في الحكم والسبب. ننتقل للصورة الثانية قال ومثال ما اذا اتحد الحكم دون السبب
8:43الان الحكم واحد. لكن السبب مختلف انظروا المثال. قوله تعالى في كفارة الظهار من قال لامرأته انت عليك ظهر امي طيب فهذا ما كفارته؟ قال تعالى فتحرير رقبة فقط لم يقل مؤمنا
9:00لم يقيده مطلق. طيب وفي كفارة القتل في كفارة القتل من قتل نفسا فعليه ايش؟ قال فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بايش قيدها بالايمان وهناك اطلقها ولم يقيدها بشيء. طيب لو تأملنا الان في في النصين النص الاول له حكم وسبب والنص الثاني له حكم وسبب
9:22النص الاول ما سببه الظهار ما حكمه رقبة طيب النص الثاني ما سببه القتل ما حكمه تحرير رقبة؟ اذا ماذا حصل؟ اتحد الحكم واختلف ماذا اختلف السبب. هذه الصورة الثانية ماذا نفعل هنا؟ اذا اتحد الحكم واختلف السبب. هل نحمل المطلق على المقيد
9:51ام نقول لا هذا موظوع وهذا موظوع اذا كان مظاهرا فنقول له اعتق رقبة وبس. حتى لو كانت كافرة الله قال تحرير رقبة لم يقيد واذا كان في في القتل نقول له
10:05اعتق رقبة مؤمنة التزاما بالقيد ام نقول كما فعلنا في الحالة الاولى نحمل المطلق على المقيد بناء عليه نقول له في الحالتين في الصورتين عليك ان تعتق رقبة مؤمنة حملا للمطلق
10:18مقيد ماذا نفعل؟ ننظر ماذا يقول الشارح؟ يقول وحكمهما واحد وهو وجوب الكفارة وسبب مختلف. وهو القتل والظهار. الظهار في الاول والقتل في الثاني. فماذا نفعل؟ قال فيحمل الاول ايظا على الثاني
10:37يعني نحمل المطلق على المقيد هذا الذي مشى عليه الشارح وهو مذهب الامام الشافعي. وقال ابو حنيفة لا لا نحمل المطلق على المقيد. هذا موضوع وهذا موضوع. اتركوا كل نص في حاله
10:50طيب لماذا حمله الشافعي؟ ما مذهب ما علتهم؟ قال قياسا نقيس بدليل القياس ما الجمع طيب بينهما؟ كيف نقيس الظهارة على القتل؟ ما الجامع؟ قال بجامع حرمة سببيهما من الظهار والقتل. يعني
11:07نقول نقول للشافعية لماذا انتم قستم الظهار على على على القتل او القتل على الظهار لماذا الحقتم هذا بهذا وحملتم المطلق على المقيد واوجبتم على المكلف ان يعتق رقبة مؤمنة
11:21الصورتين فقالوا دليلنا القياس كيف القياس؟ قسنا هذا على هذا. طيب ما العلاقة بين بين القتل والظهار؟ قالوا كلاهما من المحرمات هذا هو وجه الشبه بينهما كلاهما من المحرمات بجامع حرمة سببهما من الظهار والقتل فكما ان الظهار حرام
11:44وهو يشبه ايضا القتل الذي هو ايضا حرام. فقسنا هذا على هذا والى هذا اشار الناظم بقوله ككفارة القتل وكفارة الظهار حيث قيدت بالبناء للفاعل اولاهما وهي كفارة القتل مؤمنة بالرفع على الفاعلية
12:00اذ وردت اي مؤمنة وذلك في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الاية ننتقل الان الى الصورة الثالثة ومثال ما اذا اتحد السبب دون الحكم. هذا الثالث هو عكس الثاني. اذا فهمت الثاني ستفهم الثالث
12:17الصورة الثالثة ما هي السبب متحد واحد لكن الحكم الشرعي مختلف ننظر قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذي النص الاول. النص الثاني وفي الوضوء قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق
12:39تأمل في النصين النص الاول له حكم وسدد. النص الثاني له حكم وسدد النص الاول ما موضوعه التيمم والنص الثاني موضوعه الوضوء اذا ما الذي حصل الان هذا هذا موظوع وهذا موظوع وهذا موظوع مختلفان. طيب
13:03النص الاول يوجب ماذا؟ المسح والنص الثاني يوجب الغسل فماذا حصل الان السبب متحد والحكم مختلف. كيف ما هو السبب الذي لاجله انا اتوظأ انتقاض الوضوء الحدث صح ولا لا؟ هذا هو السبب الذي يجعلني اتوظأ او اتيمم
13:34فالحكم فالسبب متحد في الصورتين فانا اتوظأ لارفع الحدث واتيمم لارفع الحدث وسبب وضوئي وسبب تيممي هو الحدث السبب متحد في الصورتين لكن الحكم ماذا؟ مختلف. فالحكم في الاية الاولى ما هو
13:53التيمم والحكم في الاية الثانية الوضوء. في الاية الاولى يجب ان اتيمم وفي الاية الثانية يجب ان اتوضأ. طيب اين حصل الاطلاق واين حصل التقييت؟ في الاية الاولى قال تعالى فامسحوا بوجوه
14:06وايديكم وسكت ايديكم مطلق لم يقيده الى المرافق ولما جاء عند الوضوء قال وايديكم الى المرافق فقيدها الى ايش؟ الى المرافق الان هل نترك كل نص في حاله فاذا تيممت
14:28اكتفي بمسح اليدين فقط ولا امسح الى المرفقين هذا اذا لم نحمل المطلق على المقيد ام نقول نحمل النص المطلق الاول على المقيد الثاني وبناء عليه نقول للانسان عليك ان تمسح في التيمم الى المرفقين حملا للمطلق على المقيد. سيقول طيب الله قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم
14:54ايديكم لم يقل الى المرافق؟ نقول نعم لكننا حملنا النص هذا المطلق على المقيد الثاني الوارد في اية التيمم. فهناك ورد الى المرفقين فخلاص نحمل المطلق على المقيد فماذا نفعل؟ هل نفعل هذا او نفعل هذا؟ قال رحمه الله ومثال ما اذا اتحد السبب دون الحكم قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفي الوضوء فاغسلوا
15:19وجوهكم وايديكم الى المرافق وسببهما واحد وهو الحدث مع القيام الى الصلاة وحكمهما مختلف وهو المسح والغسل فيحمل ايظا الاول على الثاني قياسا هذا الذي اختاره الشارع اننا ايظا نحمل المطلق على المقيد طبعا
15:41الرأي الثاني في المسألة يقولون لا. لا نحمل المطلق على المقيد. هذا موضوع وهذا موضوع طيب لماذا قاسوها؟ ما دليلهم؟ قال قياسا. طيب ما الجامع بين بين الوضوء والغسل؟ قال بجامع موجب الطهر في كل
15:57نعم يعني كلاهما موجب للطهر نعم كلاهما يرفع الحدث وكلاهما من من من المطهرات ووكلاهما سببه الحدث فالتشابه بينهم بينهما واضح في جامع موجب الطهر في كل ويقيد المسح في التيمم بكونه الى المرافق. هذا اذا جعلنا اذا حملنا المطلق على المقيد ننتقل الى الصورة الرابعة
16:22قال ومثال ما اذا كان ثم مقيد بمتنافيين واحدهما اولى قوله تعالى في كفارة اليمين وصيام ثلاثة ايام هذا بكفارة اليمين اذا لم يجد الاصناف الثلاثة فكفرته يطعامه عشرة مساكين من افراد ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. طيب ما وجد هذي الثلاثة؟ قال فمن لم يجد فصيام
16:51ثلاثة ايام. طيب هل قيدها بالتتابع؟ هل قال ثلاثة ايام متتابعة لا اذا هذا النص مطلق لم يقيده بتتابع ولا بتفريق قال ثلاث ايام وبس طيب هذا النص الاول. اي مطلقا عن التتابع وعن التفريق
17:08لم يقل ثلاث ايام متتابعة ولم يقل ثلاثة ايام متفرقة. طيب نأتي الى الاية الثانية وفي كفارة الظهار ماذا قال؟ قال فصيام شهرين متتابعين قيدها بايش بيج بالتتابع. طيب مقيدا بالتتابع. نأتي للنص الثالث. وفي صيام التمتع
17:27اية التمتع التي في سورة البقرة قال تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم ماذا فعل قيدها بالتفريق فرق العشرة جعل ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعت الى اهلك
17:44اذا فرقها ولا لا؟ فرقها. اذا عندنا الان ثلاث نصوص. الاية الاولى في اليمين والثانية في الظهار والثالثة في الحج الاولى مطلقة الثانية مقيدة بالتتابع الثالثة مقيدة بالتفريق الدقة كيف
18:01طيب وهذا يدل على سعة يعني نظر علماءه كيف انهم يجمعون بين النصوص؟ الان ما هو البحث هل الاية الاولى نتركها على اطلاقها فمن حلف وحنف ثم اراد ان يكفي عن يمينه واراد ان يصوم ثلاثة ايام هل يجب عليه ان يصومها متتابعة
18:19ام لا يجب اذا حملت الاطلاق في الاية الاولى على التقييد في الاية الثانية فنقول له يجب ايش؟ التتابع واذا حملنا الاطلاق في الاية الاولى او اولى على التقييد في الاية الثالثة
18:35الذي هو ماذا التفريق فنقول له لا لا يجب عليك طيب على ايهما نحمله؟ على على ما قيد بالتفريغ او ما قيد بالتتابع؟ ام نتركه على حاله؟ يقول الشارح مقيدا بالتفريغ يعني الاية الاخيرة
18:53فحمل الاول وهو صوم كفارة اليمين على الثاني يقول مذهب بعض العلماء اننا نلحق الاية الاولى بالاية الثانية بناء عليه يجب ماذا؟ التتابع لماذا؟ قال فحمل الاول وهو صوم كفارة اليمين على الثاني وهو كفارة الظهار
19:14قياسا دليلنا القياس قسنا اليمين على الظهار. طيب ما الجامع؟ قال بجامع النهي عن عن اليمين والظهار. يعني كلاهما من جنس وكما ان اليمين منهي عنه ان الانسان يحنث في يمينه والظهار منهي عنه من الانسان يقول لزوجته انت عليك ظهر امي كلاهما من جنس المنهيات اذا كلاهما
19:37جنس واحد فنلحقه ببعض واضح هذا؟ لكن لا نستطيع هم يقولون لا نستطيع ان نلحق اليمين بالحج لان ليس من جنس المنهيات التمتع في الحج ليس منهيا عنه فيقولون شبه اليمين بالظهار
20:02اكثر تشابها بايش اكثر تشابه منه بالتمتع الحج وحمله عليه في التتابع اولى من حمله على صوم التمتع في التفريق. لماذا قال لاتحادهما في الجامع لان كما شرحنا لها قبل قليل انهما متحدان في الجامع بينهما يعني كلاهما من جنس المنهيات. لذلك
20:25يقول الامام احمد حمل الكفارة على الكفارة اولى صح ولا لا؟ الان فصيامه ثلاثة ايام في اليمين هذا ايش؟ كفارة طيب فصيام شهرين متتابعين هذا ايش؟ هذا كفارة كفارة ظهار
20:43لكن الاية الثالثة فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام واذا رجعتم هل هذا كفارة؟ لا هذا ليس كفارة فحمل الكفارة على الكفارة اولى من حمل الكفارة على شيء ليس بكفارة
20:58واضح هذا وانما الذي في الصيام هذا اذا لم يجد متمتع الهدي اذا لم يجد الهدي فانه يلجأ الى الصيام هو بديل يعني لكنه ليس كفارة ثم التمثيل بهذا انما هو على القول القديم. يعني قول الامام الشافعي القديم
21:16هذا المثال الذي ذكرناه لك اخيرا هذا يمشي على مذهب الامام الشافعي القديم وهو مذهبه في العراق لامامنا الشافعي رضي الله عنه. اما مذهبه الجديد الذي هو مذهب المصري في مصر
21:28فانه عند الامام الشافعي لما ذهب الى مصر يذهب الجديد انه لا يجب التتابع في اليمين ولا يحمل المطلق على المقيد. فالشافعي له قولان في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك الى الصورة الخامسة والاخيرة
21:41وهي تشبه الصورة الرابعة لكن بينهما فرق وهو ان يكون المطلق آآ ان لا يكون المطلق اولى بالتقييد باحدهما قال وحيث لا يمكن اي حمل المطلق على المقيد بان كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين ولم يكن هذا الفرق
22:04ولم يكن المطلق اولى بالتقييد باحدهما. هذا هو الفرق هذا في المثال وذلك كالقضاء في شهر الصيام في قوله تعالى فعدة من ايام اخر. اذا افطرت او اذا كنت مريضا فافطرت
22:21او كنت مسافرا فافطرت فعليك ماذا؟ عليك القضاء. قال تعالى فعدة من ايام اخر اي عليك القضاء. طيب كيف اقضي اقضي متتابعا ام متفرقا الاية ايش تقول؟ قال فعدة من ايام اخر اي مطلقا عن التتابع وعن التفريق. لم يقيده لا بقيد تتابع ولم يقيده بقيد تفريق. طيب
22:44وقوله تعالى في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين قيده بماذا بالتتابع طيب مقيدا بالتتابع وقوله تعالى في صوم التمتع هذي الاية الثالثة فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم قيدها بايش
23:01بالتفريق طيب مقيدا بالتفريغ. فالان ماذا نفعل هل نحمل مطلق الاول على على المقيد الثاني ام على المقيد الثالث نفس المسألة السابقة ولكن هنا هنا فرق بين هذه الصورة والصورة الرابعة قال
23:21آآ فيبقى المطلق على اطلاقه اذا الاية الاخيرة مقيدا بالتفريق فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة درجات مقيدا بالتفريق ثلاث ايام في مكة وسبعة اذا رجعت الى بلدك طيب فيبقى المطلق على اطلاقه هذا هو الحكم
23:38هذا هو حكم السورة الخامسة. لا تحمل المطلق على المقيد واضح هذا؟ وهذي الصورة الوحيدة التي لم يحمل فيها الشارع في السور الاربعة التي مضت حملنا المطلق على المقيد هنا في هذه الصورة لا نحمل المطلق على المقيد بناء عليه من عليه قضاء من رمضان
23:57لا يجب عليه عند القضاء ان يتابع الايام بل يجوز له ان يصومها متفرقة ويجوز ان يصومها متابعة هو حر يبقى المطلق على المقيد لماذا طيب؟ لماذا لم تقيدوا حمل على احدى الايتين
24:10قال لامتناع تقييده بهما لتنافيهما. يعني لان القيدين متنافيين وبواحد منهما لانتفاء مرجحه على الاخر. فحينئذ لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريط. نعم يعني يعني ليس هناك تشابه بين النصين يعني حتى نلحق حتى نلحق الاية الاولى باحد النصين الثانيين. ليست مثل ما سبق
24:39قبل قليل في علاقة بان يكون كلاهما ايش ؟ مثلا كفارة كلاهما مثلا من جنس المنهيات لكن هنا ليس هناك تشابه. فلم نستطع ان نقيس ولم نستطع ان نلحق بناء عليه يبقى كل نص في موضعه وعلى حاله. وبناء عليه حينئذ لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريغ. لا يجب
25:03ولكن عند الشافعية يستحب يستحب لك اذا قضيت رمضان ان تتابع لكنه ليس بواجب فحينئذ لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق وهو معنى اه قول الناظم حكمه اي حكم الحمل المذكور وهو بالنصب مفعول مقدم لقوله لا تكتفي اي لا تتبع والله اعلم
25:27ثم قال رحمه الله تعالى النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة العربية النسخ لغة هو الازالة النصف يطلق بمعنيين يطلق ويراد به الابطال والازالة ويطلق ويراد به النقل والتحويل
25:47آآ الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله يعني يزيل ويبطل ويأتي النسخ بمعنى النقل والتحويل تقول نسخت الكتاب يعني نقلته من كتاب الى اخر ومنهم قوله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
26:06ثم اورد علوي مالكي مسألة وهنا فقط اريد ان يعني الفت نظر طالب العلم الى الى مثل هذه المسائل يقول العاوي ماكي في الحاشية فانت ترى انه قد ورد النسخ بالمعنيين جميعا. ايش يعني المعنيين
26:20النسخ بمعنى النقل والنسخ بمعنى الازالة وقال الجمهور انه حقيقة في الاول مجاز في الثاني. يعني الان اختلفوا ايهما حقيقة وايهما مجاز الحقيقة هو لفظ مستعمل في موضوعه اول مجاز اللف المستعان في غير موضوعي صح
26:38طيب هذي المسألة هل هل لها فائدة يقول وقال القفال بالعكس وزعم قوم الاشتراك. قال العضد العضد الاي جي عالم بالاصول معاني عربية معروف توفي سنة سبعمية وستة وخمسين له شرح على ابن الحاجب يقول فيه ولا يتعلق بهذا النزاع غرض علمي
26:59لا يتعلق بهذا النزاع غرض علمي. فلذلك ينبغي لطالب علم الا يضيع اعماره او لا يضيع عمره في مثل هذه المسائل التي من دقائق دقائق دقائق العلوم ولا يترتب عليها فائدة ولا يترتب عليها عمل كبير
27:14يعني الان النسخ له معنيان نقل وازالة. طيب ثم اختلفوا هل هذا حقيقة؟ ام هذا مجاز ام العكس ما الفائدة من هذا في النهاية؟ ليس له كبير فائدة يعني ولذلك مثل هذه المسائل يعني لا ينبغي ان ان يطيل عندها الانسان. نعود الى الشرح يقول ان نسخ لغة الازالة او النقل من من نسخة
27:36يعني ازالة او من نسخت ما في الكتاب يعني نقلته. اذا اما بمعنى النسخ اما بمعنى الازالة واما بمعنى النقل كما قال الناظم النسخ نقل او ازالة كما عن اهل اللسان فيهما فهو العمريطي في نوع من الورقات
27:59واصطلاحا هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لثبت مع تراخيه عنه وهما في القرآن كثير. نعم. مبحث مبحث الناسخ والمنسوخ هو مبحث مشترك بين عدة علوم. يدرس في علم اصول الفقه
28:18ويدرس في علم آآ في علم في علوم القرآن الذي نحن فيه نعم وايضا اه في التفسير في التفسير يفردونه احيانا يقولون الناسخ المنسوخ في القرآن ويجعلونه الفنا مستقلا نعم
28:47وهو مبحث مشترك بين عدة علوم. النسخ هو يقول رفع الحكم الثابت عندنا حكم ثبت بنص الثابت بالخطاب المتقدم ثبت بخطاب متقدم. سابق على وجه لولاه لثبت. لولا انه جاءنا نص جديد
29:07يرفع الحكم السابق لبقي باك السابق على حالهم مع تراخيه عنه لابد ان يكون هناك تراخ بين النصين وهما في القرآن كثير. يعني الناسخ والمنسوخ في القرآن كثير جدا. باختصار يعني بتعبير يعني سهل. اه ان ان
29:27النسخ هو ان يأتي نص ويزيل حكم نص اخر بالكلية وبهذا يفارق النص التخصيص التخصيص هو رفع لبعض افراده اما النسخ لا يزيل الحكم بالكلية واضح هذا؟ مثلا زواج المتعة مثلا كان مباحا
29:50ثم جاء نص اخر ازاله بالكلية فصار حراما كم اي عددا كثيرا كم هنا للتكفير خبرية وليست استفهامية. كم صنفوا اي العلماء في ذين اي الناسخ المنسوخ من اسفاري اي من كتب
30:11واشتهرت تلك الاسفار في الضخم اي الحجم والاكثار. اي الكثرة. قال في الاتقان افرده بالتصنيف خلائق لا يحصون كثير يعني من العلماء افرده بالتصنيف. منهم ابو ابو القاسم بن سلام. ابو عبيد القاسم بن سلام
30:28اه وابو داوود وابو جعفر النحاس وابن الانباري ومكي وابن العربي واخرون لا يحصى ولا يجوز لاحد ان يفسر كتاب الله تعالى الا بعد بعد ان يعرف منه الناسخ منسوخ
30:41اذا كان انسان جاهلا بالناسخ المنسوخ لا يجوز له ان يفسر. لماذا؟ لانك قد تفسر اية وتدعو الناس الى ان يعملوا بها وهي منسوخة قد زال حكمها لا يعمل بها ولا يجوز العمل بها
30:55وناسخ من الايات من بعد منسوخ منها اتى ترتيبه في القرآن العزيز. يقول الاصل ان الناسخ في المصحف تجده يأتي في الترتيب المصحف او ترتيب الايات يأتي بعد ماذا بعد المنسوخ
31:14واضح هذا؟ اول شيء يأتيك المنسوخ ترتيب المصحف ثم في موضع اخر يأتيك الناسخ لكن هل يوجد العكس بان يأتي الناسخ اولا في المصحف ثم يأتي المنسوخ قال الناظم الا
31:28الا الذي قد ثبت بالف الاطلاق من اية العدة الا ايات محصورة. حصرها العلماء حصل فيها العكس. جاءت جاءت يأتيك اول الناسخ ثم يأتيك المنسوخ الا الذي قد ثبت بالف الاطلاق من من اية العدة وهما في مقال بعض العلماء يقول هما ايتان فقط
31:48وبعضهم زاد ثالثا وبعضهم زاد رابعة هذا اقصى ما ما ذكروه من اية العدة بيان للنبي وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج والذين يتوفون يعني وزوجات الذين يتوفون
32:10منكم واذا رون ازواجا وصية ازواجهم متاعا الى الحول ان يوصي لها بنفقة سنة وبسكنة مدة حول ما لم تخرج فان خرجت فلا شيء لها متاعا الى الحول غير اخراج. الاية. هذه الاية منفوخة
32:31نفختها الاية الاية نسختها الاية التي قبلها وهي والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا اذا اذا مات الزوج وترك زوجة ويدرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا هو الحكم الثابت الذي بقي الى الان
32:49الزوجة اذا مات زوجها عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرة واما الحكم المذكور في الاية السابقة فذاك منسوخ. ما هو الشاهد الان؟ انه في ترتيب الايات في ترتيب المصحف جاءت الاية المنسوخة قبل الاية الناسخة. بس
33:03واضح هذا؟ وهذا خلاف الاصل. بل الاصل في المصحف ان يأتي ان تأتي الاية جاءت الاية الاصل في في ترتيب المصحف ان تأتي الاية المنسوخة ثم تأتي والذي حصل هنا في هذه الاية اية العدة انه جاءت الاية الناسخة اولا ثم جاءت ماذا؟ المنسوخة
33:31نسختها الاية التي قبلها وهي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذي الاية ايش؟ ناسخة واما اية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا حول غير افواج هذي اية منسوخة
33:47الاية كلتاهما في البقرة. المثال الثاني ومن قوله تعالى لا يحل لك النساء الاية. وهي في سورة الاحزاب هذي الاية نفختها اية قبلها في سورة المجادلة وهي انا احللنا لك ازواجك
34:04الاية صح فيه النقل تكملة يعني حشو وبعضهم قال انه ليس ليس تكملة وليس حشوا. وانما اراد ان يقول ان غيره من الامثلة لم يصح فيها النقل يعني اسنادها فيه كلام. اما هذان المثالان فهما ثابتان وصحيحان
34:27واضح هذا فائدة قال في الاتقان على ابن العربي كل ما في القرآن من الامر بالصفح عن الكفار والتولي والاعراض والكف عنهم كثيرة صح؟ فاصفح عنهم وقل سلام فاعرض عنهم. ايات كثيرة الاعراض عن الكفار
34:44يقول ابن العربي وهو ابن العربي المالكي صاحب احكام القرآن الاندلسي كل ما في القرآن من الامر بالصفح عن الكفار والتولي والاعراض والكف عنهم منسوخ منسوخ باية السيف وهي قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. الاية فانها نفخت مئة واربعا وعشرين اية
35:09مئة واربعة وعشرين اية في القرآن تتحدث عن الصفح والعفو والاعراض عن المشركين يقول لا تفرح بهذه الايات هؤلاء الذين يقولون يدعون الى السلام والى المسامحة مع مع المشركين دائما يستدلون بهذه المئة اية
35:25مئة واربع وعشرون اية فنقول لهم يقول لكم ابن العربي يعني راحت راحت راحت عليكم هذي الاعياد كلها كلها منسوخة. طبعا هذا مذهبه الى مسألة خلافية بعض العمال يقول لانها لا ليست منسوخة
35:41بعضهم بعض العلماء يقول ليست منسوخة وهذي المسألة فيها بحث وفيها خلاف بين المفسرين وقد اشار الى شيء من هذا اه اصحاب الحواشي طيب فائدة قال في نعم وهي قوله تعالى قرأنا هذا طيب آآ قال علي المالكي في الحاشية اعلم ان النسخ جائز عقلا باجماع اهل الشرائع طرا
36:08ولم يخالف في ذلك الا اليهود ثم هو واقع باجماع المسلمين ولم يخالف فيه الا ابو مسلم الاصفهاني وهذا ابو مسلم الاصفهاني قد رد عليه العلماء وقوله الشاذ ولم يلتفتوا اليه
36:22كل العلماء مجمعون ولم يخالف في وقوع النسخ الا اليهود. بل قال بعض العلماء ان النسخ موجود حتى في التوراة وذلك ان ادم امر بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك باتفاق عند اليهود في شريعة اليهود هذا حرام. وهو موجود عندهم
36:41على كل شرع الناظم في بيان اقسام النسخ فقال والنسخ للحكم اي دون التلاوة كآية العدة المتقدمة الان انتقل الناظم الى اقسام النسخ القسم الاول ان ينسخ الحكم الشرعي لكن الاية تبقى في القرآن موجودة
37:04كتلة الى يوم القيامة مثال ذلك اية العدة المتقدمة. الاية التي مرت قبل قليل والذين يتوفون منكم وذرون والذين يتوفون منكم يدرون ازواجا وصية لازواجهم متاع للحول غير اخراج الم نقل ان هذه الاية منسوخة
37:18طيب من سوق ماذا؟ نسخ حكمها حكمها الشرعي لفقه منسوخ لا يعمل به. لكن تلاوتها منسوخة لا الاية موجودة عندك في المصحف تستطيع ان تقرأها. هذا القسم ماذا يسمى؟ يقال له منسوخ الحكم لا منسوخ التلاوة. هذا هو النوع الاول
37:36وهذا مثاله. طيب ما الحكمة منه مدام الاية منسوخة ليش موجودة في المصحف ما الحكمة قال الشارح والحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة كما في الاتقان من وجهين. احدهما ان القرآن كما يتلى ليعرف الحكم
37:53والعمل به كذلك يتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه وابقيت التلاوة لهذه الحكمة. يعني من قال لك ان القرآن فقط انزله الله عز وجل للاحكام الفقهية هناك حكم اخرى من من وجود الايات
38:12من تلك الحكم ان المسلم يثاب على قراءة الاية لا تنسى ان كل حرف لك فيه عشر حسنات فانت مثاب على هذا. ولا يشترط لوجود الاية في المصحف ان يكون لها حكم فقهي
38:24واضح هذا فاذا من فوائده انك تؤجر على كل حرف بذلك وتأخذ عليه اه عشر حسنات على كل حرف. والحكمة الثانية والثاني ان النسخ غالبا يكون فابقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة. يعني حتى لما تقرأ انت هذه الاية تقول تقول نعم هذه الاية الله عز وجل ابقاها
38:45نتذكر نحن ان الله عز وجل رحمة بنا ازال هذا الحكم. لان هذا الحكم فيه تكليف وفيه مشقة وغالبا النفخ يكون من من اشق الى الاخف حتى تبقى هذه الاية ويقرأها المسلمون ويتذكروا نعمة الله عليهم بالتخفيف
39:03انه خفف عليهم هذه الاية التي ما زالت موجودة. مثل كذلك اية المصابرة كان في السابق المسلم اذا اذا لقي العدو في الجهاد حتى ولو كان لو كانوا اضعاف يعني عدد اكبر من من اثنين. يعني واحد امام ثلاثة او اربعة
39:20لا يجوز له ان يفر صح ولا لأ منكم عشرون صابرون يغلب مئتين تخيل عشرون من المسلمون من المسلمين امام مئتين من الكفار لا يجوز لهم ان يفروا ثم قال تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا
39:39نسخت الاية فيجوز يجوز يجوز للمسلم اذا كان العدد اكثر من الضعف بان كانوا مثلا ثلاثة او اربعة وهو واحد يجوز ان يولي ولا يعد هذا من قبيل التولي يوم الزحف
39:54طيب لماذا بقيت هذه الاية في المصحف حتى تتذكر نعمة الله عليك انه لو شاء لامرك بالحكم الاول الذي هو الشق الصورة الثانية او التلاوة عطفا على الحكم كاية الرجم. الان ماذا القسم الثاني
40:11ننسخ التلاوة والحكم ثابت الحكم الفقهي معمول به ثابت ولكن الاية والتلاوة غير موجودة في المصحف عكس الحكم الاول عكس الصورة الاولى او التلاوة عطفا على الحكم كاية الرجم نعم كاية الرجم وهي الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم
40:41هذا يعني هنا في الطباعة وضعوا بينهما معكوفتين مما يشعر انها اية من المصحف وما كان ينبغي ان يفعلوا هذا حتى لا يأتي جاهل ويظن انها اية من المصحف هي الان ليست اية من المصعب. هي كانت اية من المصحف
40:55ثم بعد ذلك نسخت. طيب ما الذي نسخ؟ هذه الاية ماذا تقول؟ ان المحصن اذا زنا فان عليه الرجل هذا حكم ثابت ولا لا؟ في الشريعة؟ باق وثابت الى الان. لكن الاية موجودة في المصحف؟ لا
41:12اذا ماذا يقال له؟ يقال له منسوخ التلاوة لا منسوخ الحكم واضح هذا طيب كانت في سورة الاحزاب فنسخت رواه الحاكم وغيره عن عمر طيب اه فان قال قائل ما الحكمة من هذا النوع من المنسوخ
41:31مدام الحكم الحكم باق. لماذا لم تبقى معها الاية لماذا رفعت الاية وبقي الحكم الشرعي ما الحكمة؟ قال علوي في الحاشية حكمته ظهور مقدار طاعة الله طاعة هذه الامة في المسارعة
41:47الى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به. فيسرعون بايسر شيء كما سارع الخليل الى الذبح بمنام وهو ادنى طرق الوحي خلاصة الكلام هذا نوع من الاختبار والابتلاء
42:05ليرى الله عز وجل المسلمين هل يمتثلون الى هذا الحكم حتى ولو لم يكن موجودا في القرآن وانما هو موجود اين موجود في السنة لا ننسى هذا. انه موجود في السنة
42:18وهو متفق عليه عند المسلمين واجمع عليه الفقهاء فيريد ان يرى الله عز وجل يختبر ايمان المؤمنين والمسلمين. هل سيعمل بهذا الحكم مع كونه رفع من المصحف فالمؤمنون يبادرون الى الى الطاعة بادنى امر
42:37واضح هذا قال ياسين في الحاشية في حديث الحاكم من طريق كثير ابن الصلت قال كان زيد ابن ثابت وسعيد ابن العاص يكتبان المصحف فمرا على هذه الاية فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
43:07الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة وقال عمر لما آآ لما نزلت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اكتبها فكأنه كره ذلك فقال يا عمر الا ترى ان الشيخ اذا زنا ولم يحصن جلد
43:25وان الشاب الشابة اذا زنا وقد احسن رجم يعني ايش معنى هذا الكلام؟ يعني هذي هذي الاية الاية المنسوخة هذي لو اخذت بعمومها في اشكال الاية ايش تقول؟ الشيخ والشيخة يعني الكبير في السن والكبيرة في السن اذا زنيا فرجموهما
43:45الظاهر الاية ان الكبير في السن يرجى مطلقا سواء كان محصنا او غير محصن. وهل هذا هذا الكلام على اطلاق على اطلاقه صحيح؟ لا. ليس بصحيح. هو لا يرجم الا اذا كان محصنا. يعني اذا كان متزوجا
44:01وكذلك مفهومه ان ان ان الشاب قال وان الشاب اذا زنا وقد احسن رجم وهذا ايضا لا يمكن ان الاستفاد من عموم هذه الاية. فلذلك لما كانت هذه الاية موهمة قيل من اجل ذلك رفعت من المصحف
44:18واضح هذا؟ يقول قال ابن حجر في شرح المنهاج فيستفاد من هذا الحديث. السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها طيب. فائدة بكرة في نشر البنود. نشر البنود هذا شرح على مرافق سعود. وهو الفية في في علم اصول
44:43سبق ان تكلمنا عنها سابقا في في هذا الدرس يعني في اقصد في شرحنا لهذا الكتاب. فائدة ذكر في نشر بنود عن القاضي عياض ان هذه معنى ما كان يتلى. لا انها بعينها كانت تتلى. لان فصاحة القرآن تأبى ذلك. هذي مسألة مهمة جدا جدا جدا
45:02واذا فهمها الانسان واستوعبها انزاحت عنه كثير من الشبهات والاشكالات التي يروجها المستشرقون نقول قد يدخل شبهة على قلب المسلم ان هذه الاية التي قرأناها قبل قليل هو الشيخ هو الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموه البتة نكال من الله والله عزيز حكيم
45:21ثم تقرأها لا تشعر فيها ان عليها نور القرآن يظن كثير من الطلبة وكثير من الناس ان هذا هو نص وعين ما كان في المصحف وان هذا هو عين الذي رفع. هذا الكلام خطأ
45:37ليس هذا الذي كان قرآن هذا معناه هذا المعنى هذا معنى ما كان في المصحف. لكن نصه وحرفه ولفظه رفع لا يعرف نسخه الله عز وجل واضح هذا ولذلك انا اصلا حتى الايات التي نفخت تلاوتها لا ترى عليها نور القرآن ولا ترى عليها اعجاز القرآن وبلاغته وفصاحته
46:00هذا معنى قوله قاضي عياض ان هذه الالفاظ معنى ما كان يتلى لا انها بعينها كانت تتلى لان فصاحة القرآن تأبى ذلك يعني تأبى ان تكون هذه الالفاظ بعينها هي التي انزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك
46:18الى القسم الثالث وهو او لهما اي للحكم والتلاوة معا. يعني ننسخ الحكم وننسخ التلاوة. وهذا واظح. وذلك كاية الرظاعة. وهي ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل يعني من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن هذا معناه ليس لفظه
46:41هذا معنا عشر رضعات معلومات يحرمن. يعني اذا رضع اذا رضع الصبي من امرأة عشر رضعات عليه امه تصبح امه بالرضاعة مفهومه مفهوم المخالفة لو ارظعته اقل من عشرة لا تصبح امه من الرضاعة واضح هذا؟ هكذا كان في اول الامر
47:04طيب هذه الاية اين هي نصفت نسخ ماذا؟ نسخت تلاوتها غير موجودة في المصحف طيب ثانيا نسخ حكمها ايضا الحكم هذا ليس ليس موجودا الان ليس حكما شرعيا موجودا الان. بل انتقل الى حكم جديد وهو بدلا من عشرة صار خمسة
47:24فماذا حصل الان؟ نسخت تلاوتها هي غير موجودة في المصحف ونسق حكمها لانها غير معمول به نحن لا لا نحرم الام على الولد بعشرة بل نحرمه بخمسة قال قالت عائشة فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا
47:43واضح هذا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن حتى ان بعض الصحابة يقرأها من القرآن ما كان يدري انها نسخت لم يبلغوا هذا هذا
47:57في ذاك الامر ثم بعد ذلك بلغهم وعرفوا انها منصفات واضح هذا لم يبلغوا النسخ يعني لقرب عهده. فلما بلغهم النسخ بعده رجعوا عن تلاوته واجمعوا على ان هذا لا يتلى
48:11فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن اي يقرأهن من لم يبلغه نسخهن دون من بلغه نسخهن. ولكن الايتان كلتاهما منسوختان الاثنتين من صفات الناسخة والمنسوخة
48:29منسوختان واضح هذا يعني حتى الاية الثانية التي هي نسخنا بخمس رظاعات معلومات هذي ايظا غير موجودة ولكن الان الايتان كلتاهما منسوختان فالاولى ماذا؟ تلاوة وحكما. وهو محل الشاهد. والثانية ايش اللي نسخ فيها
48:52الثانية نسخ فيها التلاوة فقط لكن الحكم الشرعي موجودة وثابت الى الان هو خمس رضعات فمن رظع من امرأة خمس رظعات معلومات تصبح امه من الرظاع هذا موجود حكما لكن لا تلاوة غير مريظ في المصاف
49:09الاول منسوخ تلاوة وحكما. والثاني منسوخ تلاوة فقط لا حكما. واضح هذا وهما حلش والثانية تلاوة فقط فانها محكمة عندنا. يعني عند الشافعية خلافا لمالك وابي حنيفة والمشهور بمذهب احمد فانه يثبت عندهم
49:25برضعة واحدة ان الجمهور رضعة واحدة خلاص تصبح امه اما عند الشافعي لازم خمس فانها محكمة عندنا معاشر الشافعية. اذ لا يثبت الرضاع عندنا الا بخمس رضعات عرفا والله اعلم
49:44ثم قال النوع الثالث الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. هذا فن لطيف. اية لم يعمل بها الا مدة قليلة الى ثم رفعت واية اخرى لم يعمل بها
50:00الا شخص واحد من المسلمين ومثالهما اعتقد واحد يعني. وذلك كاية النجوى وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قدموا هذا الفعل امر والامر هنا هل هو للوجوب ام للاستحباب؟ فيه خلاف. لكن على كل هذه الاية ماذا تقول؟ تقول للصحابة انت ايها
50:24الصحابي اذا اذا كنت تريد ان تتحدث مع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في جلسة خاصة في موضوع خاص الموضوع في جلسة مغلقة لابد ان تقدم صدقة لابد ان تدفع صدقة ليس للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقات ولا يجد صدقة على ال البيت وانما تتصدق على الفقراء والمساكين
50:45ثم تطلب مقاولة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة خاصة واضح هذا؟ طيب هذا الحكم هل ما زال موجودا وكم شخص عمل به من الصحابة قال وهي التي لم يعمل الاية في في سورة المجادلة وهي التي لم يعمل منهم اي من الصحابة بها اي بهذه الاية مذ نزلت الى ان نفخت
51:07الا سيدنا علي بن ابي طالب رضي كرم الله وجهه ورضي الله عنه كما رواه الترمذي روى الترمذي وحثنا عن علي قال لما نزلت هذه الاية قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في دينار؟ قلت لا يطيقونه. قال نصف دينار؟ قلت لا يطيقون. قال فكم؟ قلت شعيرة. قال فان
51:23اكل زهيد فلما نزلت اشفقتم ان تقدموا بين يدينا ايدينا نجواكم صدقات فان لم تفعلوا وتابوا الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة. هذي الاية نافخت الاية السابقة وصار خلاص عند واحد يريد ان يقابل انه يسلم جلسة خاصة يجوز له ان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بدون ان يتصدق
51:42واضح هذا؟ طيب من عمل بها من الصحابة؟ من الذي تصدق فقط شخص واحد وهو علي اه بن ابي طالب نعم واخرج الحاكم وصححه ابن منذر وعبد ابن حميد وغيره من علي قال ان في كتاب الله لاية ما عمل بها احد قبلي. ولا يعمل بها احد بعدي اية النجوى
52:09يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول الى اخره. كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلما ناديت النبي وسلم قدمت بين يدي نجواي درهم ثم نسخت فلم يعمل بها احد فنزلت اشفقتم الاية؟ فاية اشفقتم وان كانت متصلة باية النجوى تلاوة لكنها
52:29غير متصلة بها نزولا. انتهى كلام ياسين من الحاشية طيب قال وساعة ظرف لما بعده قد بقيت. كم بقيت هذه الاية قبل ان تنسخ وقبل يعني ان يتوقف العمل بها في اقوال
52:46بقي الساعة ما معنى ساعة؟ يعني ساعة من نهار يعني جزء من نهار ليس المقصود به ليس المقصود به ستون دقيقة هو انا المفروض جزء من نهار اي تلك الاية بقاء تاما اي لا زيادة ولا نقص. وقيل قول الثاني لا اي لم تبقى ساعة بل بقيت الى ان نسخت
53:08يعني الى ان زلل ناسخ عشرة ايام اي عشرة من الايام اذا قيل بقيت جزء من النهار وقيل بقيت كم عشرة أيام والقول الأول كما في شرح النقاية هو الظاهر
53:22اذ ثبت انه لم يعمل بها غير علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه. فيبعد ان يكون الصحابة مكثوا تلك المدة لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويناجوه والله اعلم. يعني يقول صعب انها تظل الاية
53:40عشر ايام ولم يكلمه احد وهو يقول استبعد هذا يعني فيقول الظاهر السبب الذي لاجله لم لم يكلمه احد الا الا علي ابن ابي طالب هو انها لم يبقى الا ساعة
53:53يعني جزء من نهار فقط ثم رفعت لذلك لم يتمكن احد من ان يعمل بها هذي من لطائف المسائل. نقف بعد ذلك على العقد السادس وهو العقد الاخير ونسأل الله عز وجل ان ييسر لنا
54:10الخير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.