(7 والأخير ) شرح كتاب (المناسك) من (الروض المربع) - للشيخ سالم القحطاني
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية والعقيقة اه لما كان معظم الناس الان لا يباشرون بانفسهم ذبح الهدي ولا الاضحية ولا العقيقة. معظم الناس لا يفعلون هذا وانما يوكلون غيرهم بذلك
0:25فلذلك هذا الباب والفصل والفصلان الاتيان فيه اه لن نطيل فيهما الكلام وانما سنختصر بقدر الحاجة. هو من العلم فيه ايات وفيه احاديث وفيه اثار نعم لكن يعني لن نطيل اه لن نبسط فيه الكلام وانما سنقتصر على ما يذكره المؤلف باختصار. قال رحمه الله تعالى باب الهدي
0:48الهدي هذا يكون للحاج للمتمتع والقارن وجوبا وللمفرد استحبابا اه الاضحية هذي تكون متعلقة بيوم العيد لا علاقة لها بالحج هي متعلقة بيوم العيد والعقيقة هذي متعلقة بالمولود لا علاقة لها بالحج وانما ذكرها هنا لمناسبة الذبح
1:13ذبح بهيمة الانعام قال رحمه الله تعالى الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها نعم الابل بقر الغنم وغيرها. سمي بذلك لانه يهدى الى الله سبحانه وتعالى يتقرب به الى الله
1:29وهو قد يكون هدي جبران وقد يكون هادي شكرا. هدي المتمتع والقارن هذا ليس للجبر وانما هو شكر وتقرب الى الله عز وجل قال والاضحي والاضحية بضم الهمزة وكسرها لغتان
1:53اضحية اضحية. واحدة الاضاحي ويقال ضحية ضحية بدون همزة كل وصايا واجمع المسلمون على مشروعيتها صل لربك وانحر افضلها ابل ثم افظلها ابل ثم بقر ان اخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء لان ثمنه اغلى فاجرك اكبر واعظم. وكثرة انتفاع الفقراء به. ثم غنم هذا اخرها في الفضل
2:21وافضل لكل جنس اسمن فاغلى ثمنا لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فان من تقوى القلوب. فاشهد ثم يأتي بعده الاشهب وهو الاملح اي الابيظ او بياضه اكثر من سواده فاصفر فاسود. هذا من حيث اللون
2:38ولا يجزئ فيها الا جذع وضأن وهو ما تم له ستة اشهر وثني سواه اي سوى الضأن من ابل وبقر ومعز وثني سيواه اي سوى الظأن ما هو الثني خلف الابل
2:56نعم نقرأ كده مرة اخرى يقول ولا يجزئ فيها الا جزع وضأن ما هو جذع ضأن؟ ما له ستة اشهر كما في كما يأتي. وثني سواه الظمير في في سواه يعود على الضأن. اي سوى الضأن من ابل وبقر ومعز
3:11فالابل اي السن المعتبر لاجزاء ابل اذا قلنا انسان يريد ان يذبح ابلا. ما هو السن المعتبر؟ خمس سنين تحت الاربع سنين لا يجزى. تحت الخمس سنين يعني اربع فاقل لا يجزئ
3:26لابد ان يكون خمس فاكثر. ولبقر سنتان ولمعز سنة ولضأن نصفها اي نصف سنة يعني ستة اشهر. لحديث الجذع من الضأن اضحية رواه ابن ماجة وتجزئ الشاة عن واحد واهل بيته وعياله. لو انت متزوج وعندك اه اطفال لو كانوا حتى مئة
3:51انتم كلكم بيت واحد مأكلكم ومشربكم ومسكنكم واحد وانت المسؤول عنهم كلهم تجزأ شاة واحدة عنك وعن زوجتك وعن اطفالك مهما كثروا. لحديث ابي ايوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون
4:13قال في شرح المقنع حديث صحيح وفي لفظ اخر له انه قال ثم صار الناس يتباهون الان او يتكاثرون الان كما ترى. يعني يقول كانت السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاة واحدة على اهل البيت كل يوم. يقول ثم صار الان
4:29ترى الناس يتكاثرون وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة سبعة يمكن ان يشتركوا في ناقة واحدة او في بقرة واحدة. اذا الابل تقسم سبع اقسام. سبعة يشتركون فيها. والبقرة ممكن سبعة اشخاص يشتركون فيها
4:48كل واحد له سهم من السبعة كل واحد له وسهم. لقول جابر امرنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر. وكل سبعة في واحد منهما رواه مسلم
5:02طيب ايهما افضل ان اذبح شاة كاملة او ان اشارك في سبع بدنة او سبع بقرة لا شك الشاه افضل لانها كاملة ثم قال ولا تجزئ. اذا عرفنا ما الذي يجزئ الان سيبين ما الذي لا يجزئ
5:21الذي يجزئ من حيث العمر عرفناه. الان سيبين ما الذي لا يجزئ من حيث الاوصاف؟ سيبينه ثم سيبين الذي يجزئ من حيث الاوصاف ايضا يعني يقل ولا تجزئ العوراء بينة العور بان خسفت عينها هذا لا يجزئ لا في الهدي ولا في الاضحية
5:46طيب كله ورد في احاديثه ولا العمياء هذا من باب اولى اذا العوراء لا تفزع من باب اولى العمياء ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها العجفاء الهزيلة ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة
6:05ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من اصلها. اثنان ولا الجداء اي ما شاب ونشف ضرعها ولا المريض بينة المرض. اما لو كان مرضا ليس واظحا خفيفا فلا بأس في حديث البراء بن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البينة عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها
6:30والعجفاء التي لا تلقي رواه ابو داوود والنسائي نكمل رقم ثمانية وللعظباء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها مقطوع هذي كلها ثمانية لا تجزئ في الاضحية فما الذي يجزئ اذا
6:48هناك بعض العيوب التي قد توجد في الاضحية او في الذبيحة هي عيوب لكنها تجزئ ولا تضر مثلا قال بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة. خلقت بدون ذنب. او مقطوعا ذنبوها
7:04والصمعاء وهي صغيرة الاذن عادي الجماء التي لم يخلق لها قرن وخصي غير مجبوب قطع قطع خصيتاه فقط ويجزئ مع الكراهة ما باذنه او قرنه خرق او شق او قطع اقل من نصف او النصف فقط على ما نص عليه في
7:26رواية حنبل وغيره. قال في شرح المنتهى وهذا هو المذهب. طيب كيف تنحر الابل؟ ما هو السنة؟ قال والسنة نحر الابل قائمة تجعلها وقائمة ليست جالسة باركة معقولة يدها اليسرى تربط يدها اليسرى فيطعنها بالحرب او نحوها في الوهدة
7:46التي بين اصل العنق والصدر في هذا المكان لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه كما رواه ابو داوود عن عبدالرحمن بن صابر والسنة ان يذبح غيرها. اذا الابل تنحر
8:00بينما البقر والشاة تذبح وسنة يذبح غيرها اي غير الابل على جنبها الايسر موجهة الى القبلة ويجوز عكسها يعني لو ذبح ما ينحر يجوز لو نحر ما يذبح يجوز لكن الذي ذكرناه هو السنة. لانه لم يتجاوز محل الذبح
8:23ولحديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل كل ما انهر الدهم كل شيء انهر الدم يعني اسال الدم وذكر اسم الله عليه فكل ويقول حين يحرك يده بالنحر او الذبح بسم الله. التسمية واجبة. على مذهبنا التسمية واجبة
8:47والله اكبر هذا مستحب اللهم هذا منك ولك هذا مستحب ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان اللهم تقبل من فلان كان يذكر اسمه مثلا ويذبح واجبا قبل نفل اذا كان عنده ذبيحتان واحدة واجبة واحدة نفل يقدم الواجب. ويتولاها اي الاضحية صاحبها ان قدر. انت صاحب
9:11الاضحية انت تذبح بيدك هذا الافضل او يوكل مسلما ويشهدها هذي الصورة الثانية ان توكل من يذبح عنك وتشهد انت الذبح. اي يحضر ذبحها ان وكل فيه وان استناب ذميا في ذبحها اجزأت مع الكراهة. لو وكلت يهوديا او نصرانيا
9:29من اهل الذمة ليذبح عنك اجزأت لكنه مكروه ثم قال ووقت الذبح لاضحية وهدي نذر او تطوع او متعة او قران كل هذه الامور وقت ذبحها متى يكون؟ بعد صلاة العيد
9:49بالبلد فان تعددت فيه اي صلاة العيد فبأسبق صلاة. فان فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده وان كان بمحل لا تصلى به العيد. مثل بعض الكفار. فالوقت بعد قدره اي قدر زمان صلاة العيد. يعني عادة المسلمين كان يأخذ كم يأخذون من الوقت لاداة صلاة العيد
10:12نص ساعة مثلا ساعة فتقدر هذا الزمان ثم تذبح طيب الى متى يستمر وقت الذبح عرفنا متى يبدأ؟ يبدأ بعد صلاة العيد تمام؟ لكن متى ينتهي؟ قال ويستمر وقت الذبح الى اخر يومين بعده
10:32اي بعد يوم العيد. قال احمد ايام النحر ثلاثة عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نروي هذا عن اكثر من واحد من الصحابة والذبح في اليوم الاول
10:46عقب الصلاة صلاة العيد والخطبة اي عقب الخطبة وذبح الامام اي عقب ذبح الامام افضل ثم ما يليه قال ويكره الذبح في ليلتها اي ليلتين اليومين بعد يوم العيد هذا مكروه لماذا مكروه؟ خروجه من خلاف من قال بعدم الاجزاء فيهما لانه يوجد من فقهاء من يقول لا يجزئ فخروجه من هذا الخلاف نقول لك لا تفعل هذا فان
11:16فعلت فهو مكروه. فان فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء وسقط التطوع لفوات وقته. التطوع لا يقضى ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه. اذا فعل محظور محظورات الحج وقلنا له عليك دم. متى يذبح؟ نقول في حينه. في حين فعل المحظور
11:38فان اراد فعله لعذر فله ذبحه قبله. انسان مثلا يريد ان يحلق شعره لاجلي مرض فيجوز له الحلق وعليه الدم صح يقول المؤلف ان اراد فعله واراد فعل المحظور فله ذبحه قبله. يجوز قبل ان يفعل المحظور ان يذبح. وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه
12:07فصل هذا الفصل في احكام التعيين يعني ان تقول هذا الهدي هذا هدي تشير الى الاشياء التي عندك تقول هذا هدي او هذه اضحية فانت الان عينتها فاذا عينتها ترتب عليه احكام. انت مثلا عندك في البيت عندك اربعون او خمسون من الغنم
12:29فاخترت واحدا منها وقلت هذا هدي او هذا اضحية حددته الان عينته فان عينته ترتبت عليه احكام فقهية منها انه لا يجوز بيعها ولا هيبتها الى اخره. قال ويتعينان اي الهدي او الاظحية
12:46في قوله هذا هدي او اضحية او لله يعني ان يقول هذا لله او هدي لله اضحية لله. لانه لفظ يقتضي اجاب فترتب عليه مقتضى. وكذا يتعين باشعاره لوضع عليه علامة
13:02او تقليده بنيته ان ان يعلق عليه شيئا لا بالنية حال الشراء او السوق لو نوى فقط بقلبه دون ان يتلفظ ان هذا هذه الشاة هي التي ساضحي بها او ساهديها. هل تكفي النية؟ لا تكفي
13:23لابد ان يتلفظ لا يحصل التعيين بغير التلفظ كاخراجه مالا للصدقة قال واذا تعينت هديا او اضحية لم يجز بيعها. هذي فائدة التعيين. لو عينت هذا مما يترتب على تعيين لو عينته قلت هذا هدي او هذه اضحية خلاص لا يجوز بيعها
13:45ولا هيبتها لتعلق حق الله بها الا ان يبدلها بخير منها فيجوز فانت مثلا آآ عينته مثلا شاة ثم بدا لك ان ان تعين شاة اخرى لانها اسمن او اغلى ثمنا او اطيب لحما او شيء من هذا القبيل
14:07فيجوز ان يبدلها بخير منها وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز لان المقصود نفع الفقراء وهو حاصل البدن طيب هل يركب الان هو ساق الهدي معه؟ وهو ذاهب في طريقه الى مكة
14:23هذه الشاة التي عينها هو ان ستكون هديا لله هل يجوز له ان يركبها؟ قال ويركب لحاجة فقط بلا ظرر. دون ان يظر بالبهيمة طيب اه طبعا الشاه لا تركب لكن يعني اه ممكن اذا ركبها مثلا اه طفل صغير ممكن لكن اقول اه لو ركب مثلا
14:50لو عين الابل وعينها هديا لله فانه هل يركب الابل هذه؟ نقول يركب لحاجة فقط بلا ضرر ويجز يعني يعني ينزعه او يحلق ويجز صوفها ونحوها كشعرها ووبرها ووبرها ان كان جزه انفع لها ويتصدق به
15:13وان كان بقاؤه انفع لها لم يجز ولا يشرب من لبنها لان هذي خلاص لله الا ما فظل عن ولدها. يعني زاد عن وحاجة ولدها. ولا يعطي جازيرها الجزار الذي ذبح لا يعطي جازرها اجرته منها
15:32يعني لو قال له اذبح لي هذه الشاة وهي اضحية او هدي اذبح لي هذه الشاة ومقابل انك تأخذ جزءا من لحمها لنعطيك المال ساعطيك جزءا من لحميها هل يجوز؟ لا يعطي جزيرها اجرته منها
15:52لكن يجوز له ان يهدي الجازر او الجزار او يتصدق عليه منها نعم لكن ان تكون معاوضة اذبح لي مقابل جزء من لحمها لا يجوز. مسألة ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها
16:10سواء كانت واجبة او تطوعا لانها تعينت بالذبح لله بل ينتفع به اي ان اراد ان يأخذ جلدها وينتفع به لا بأس. او يتصدق به استحبابا. لحديث لا تبيع لحوم الاضاحي والهدي وتصدق
16:25واستمتعوا بجلودها وكذا حكم جلها ثم قال وان تعيبت بعد تعيينها. انا عينت ان هذه الابل او هذه البقرة وهذه الشاة هي هدي او اضحية بعد ان عينتها حصل لها عيب
16:44هل يجزئني؟ قال نعم. ذبحها واجزأته. لانها تعيبت بعد التعيين وان تلفت او عابت بفعله او تفريطه لزمه البدن. لو كان هو الذي قصر او فرط بفعله هو حصل لها تلف او عيب
17:01يقول يلزمك ان تأتي بديل لها سليمة. كسائر الامانات. الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. وهذا يكون في فدية او ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب. وجب عليه نظيره مطلقا
17:19وهكذا له سرق او ظل وله. وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده. ثم قال ما حكم الاضحية؟ قال والاضحية سنة ليست بواجبة مؤكدة سنة مؤكدة على المسلم متى تجب؟ تجب اذا نذر. قال لله علي اني اذا نجحت في الامتحانات ساضحي. هنا تصبح الاضحية واجبة
17:41ايهما افضل؟ ذبحها ام التصدق بثمنها قال وذبحها افضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة لحديث ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اراقة دم. اخرجه الترمذي. وسن ان يأكل
17:59من الاضحية ويهدي ويتصدق اثلالا اثلاثا تقسم الاضحية الى ثلاث اقسام. قسم تأكل منه لبيتك. قسم تهديه للاصحاب والاحباب والاهل والاقارب والقسم الثالث تتصدق به على الفقراء والمساكين فيأكل هو واهل بيته الثلث ويهدي ثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة. وما ذبح
18:25ومكاتب لا هدية ولا صدقة منه. وهدي التطوع والمتعة والقران في كل الاحكام التي قلناها كالاضحية والواجب بنذر او تعيين لا يأكل منه وان اكلها اي الاضحية الا اوقية تصدق بها جاز
18:48لو اكل كل الاضحية المفروض ياكل ثلث لكنه اكل كل الاضحية الا اوقية تصدق بها. يقول جاز لان الامر بالاكل والاطعام مطلق لم يحدد فيه المقدار وحتى التثليث هذا الذي ذكرناه سنة وليس بواجب. والا يتصدق منها باوقية بان اكلها كلها
19:09لو انه ضحى ثم اكل كل الاضحية والا يتصدق منها باوقية بان اكلها كلها ضمنها اي الاوقي بمثلها لحما. لانه حق يجب عليه اداؤه مع بقائله مع بقائي فلزمته غرامته اذا اذا اتلفه كالوديعة
19:35يعني الله عز وجل يقول فكلوا منها واطعموا فكلوا منها واطعموا ويحرم على من يضحي او يضحى عنه ان يأخذ في العشر الاول من ذي الحجة من شعره او ظفره او بشرته شيئا
19:57الى متى؟ الى الذبح اذا ذبح جاز له. هذا مذهب الحنابلة انهم يحرمون اخذ شيء من الشعر او الظفر فقط. دون باقي المحظورات هذا لمن؟ لمن ضحى او ضحي عنه
20:13المدة في العشر الاواخر. اه عشر من ذي الحجة عفوا. متى ينتهي؟ ينتهي الذبح هذا مذهب الحنابلة لحديث مسلم عن ابي عن ام سلمة رضي الله عنها مرفوعا اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره
20:29ولا من اظفاري شيئا حتى يضحي. والاصل في النهي انه للتحريم وسن حلق بعده ثم قال فصل هذا اخر فصل ندرسه وبه نختم الكتاب ان شاء الله تعالى قال رحمه الله تعالى فصل
20:48تسن العقيقة ما هي العقيقة؟ هي الذبيحة عن المولود فكرا كان او انثى في من الذي تلزمه العقيقة الاب في حق اب حتى ولو كان معسرا يعني فقيرا. طيب كيف كيف يذبح وهو فقير؟ نقول يقترض
21:08قال احمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله اصحابه فاذا الفقير هذا يدل على تأكد سنية العقيقة انه حتى لو كان فقيرا يقترظ
21:22مع ان الشريعة عموما لا تحبذ القرظ والديون. لكن هنا لشدة اهمية العقيقة يعني الامام يقول يقترض عن الغلام اي الذكر شاتان متقاربتان سنا وشبها. فان عدم قال بحث ما وجدت نقول يكفي واحدة. وعن
21:43شاة واحدة لحديث ام كرس الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان يعني متقاربتان في العمر وفي وعن الجارية شاة واحدة. متى تذبح؟ تذبح يوم سابعه اي سابع المولود
22:02استحبابا ويحلق فيه رأس ذكر اذا كان ذكرا يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ورقا يعني فضة يعطى الفقراء ويسمى فيه اي في اليوم السابع ملاحق بالتسمية والاب ويسن تحسين الاسم ان يكون اسما حسنا ما يكون من الاسماء القبيحة او البشعة او الشنيعة
22:26كما يفعل بعض الناس غير اسماء كثير من الصحابة ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبدالنبي. لان فيه تعبيد لغير الله هذا من صنيع اهل اهل الجاهلية عبد الكعبة وعبد النبي هذا ايضا من الامور المحدثة في الاسلام
22:49هذا حرام عندنا في المذهب. ويكره بنحو حرب ويسار يكره ان تسمي ابنك حربا وكذلك يكره ان تسميه يسارا ممكن تقرأونه في الحاشية هنا حاشية طويلة لابن قاسم. جميلة في الحقيقة
23:25رقم ثلاثة آآ ذكر فيها يعني مجموعة من الاسماء المكروهة. مثل عاصي وكلب وشيطان وعتلة وحباب ووشهاب وحنظلة ومرة وحزن وحية اسماء كثيرة وفي الاثر اقبحها حرب ومرة وكره صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الاشخاص والاماكن وذلك لانه لما كانت الاسماء قوالبة للمعاني ودالة عليها فتضمنت الحكمة الالهية ان يكون بينها
23:52ارتباطا وتناسبا. الى اخر كلامي حقيقة كلام جميل. اه ادعوكم الى ان تقرأوه. طيب. واحب الاسماء عبدالله وعبدالرحمن كما في الحديث فان فات الذبح يوم السابع ففي اربعة عشر يوم الرابع عشر. فان فات ففي احدى وعشرين فان فات ففي اي وقت
24:11من ولادته يحسب الوقت من الولادة. يروى عن عائشة الله عنها. ولا تعتبر الاسابيب عن ذلك فيعق في اي يوم اراد. حتى لو بعد سنين كيف تنزع قال تنزع جدولا
24:26جمع جدل جمع جدل او جدل بالفتحة والكسر. اي اعضاء تنزع هذه الذبيحة عضوا عضوا ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة كما قالت عائشة. وطبخها افظل ويكون منه بحلو. وحكمها حكم العقيقة
24:45العقيقة اه حكم العقيقة كالاضحية حكم العقيقة كالاضحية في كل ما تقدم. فيما يجزئ وفيما يستحب وفيما يكره وفي حكم الاكل منها وفي حكم الهدية منها وفي حكم الصدقة منها. كل ما قلناه في الاضحية اسحبه هنا على
25:03حقيقة فالذبيحة التي تجوز في الاضحية تجوز في العقيقة. والتي لا تجزئ هنا في في الاضحية لا تجزئ في العقيقة. والذي والتي تكره في الاضحية تكره في العقيقة ويستحب الامور التي قلنا عنها مستحبة في الاضحية تستحب هنا. وما يكره نفس الشيء. والاكل
25:24يأكل منها الثلث هذه السنة والهدية يهدي منها الثلث والصدقة يتصدق منها بالثلث كالاضحية لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه. الا انه هذا من الفروق بين الاضحية والعقيقة. الا
25:42انه لا يجزئ فيها اي في العقيقة شرك في دم يعني لا يمكن ان ان يتشارك سبعة في في في ذبيحة واحدة مثلا في بدنة فلا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة. يعني لو اراد انسان ان يعق
25:58ونقول له اذبح شاة كاملة. قال انا ساشترك في العقيقة نحن سبعة سنشترك في في في ناقة واحدة يجوز؟ لا. طيب بقرة واحدة سنشترك نحن سبعة في فيها عقيقة يجوز لا يجوز
26:15هذا من الفروق بين العقيقة والاضحية. في الاضحية يجوز ان يشترك سبعة في ابل او في بقر لكن في الحقيقة لا يجوز اما ان يعق بشاة كاملة او ببدنة كاملة او ببقرة كاملة. قال في النهاية
26:31افضله شاة وهذا عجيب. قال ولا تسنوا الفرعة الفرعة هذي من امور الجاهلية نحر اول ولد الناقة ولا تسن العتيرة ايضا وهي ذبيحة رجب لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا فرع ولا عسير متفق عليه
26:53ويكرهان. والمراد بالخبر نفي كونهما سنة. يعني وسلم نفى. ما معنى هذا النفي؟ قال لك معنى النفي هنا هو نفي كونهما سنة كما قلت لكم نحر اول ولد الناقة هذا الذي يسمى
27:16في الفرع اه هذا كان من اعمال اهل الجاهلية كانوا يذبحون في الجاهلية لالهتهم. رجاء البركة في نسلها ويأكلون لحمه ويلقون جلده على الشجرة هذا الفرع العتيرة ايضا وهي ذبيحة رجب
27:34كانوا يذبحونها في الجاهلية في العشر الاول من رجب ويسمونها الرجبية ومنهم من ينذرها تذبح للصنم فيصب دمها على رأسه وجعلوا ذلك في رجب سنة فيما بينهم. كالاضحية في الاضحى
27:50فابطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا فرع ولا عتيرة فانتهى الناس عنهما لنهيه اياهم عنهما بهذا نكون بحمد الله تعالى اتينا على كتاب الحج كاملا ارجو ان اكون ارجو ان اكون قد وفقت في ذلك
28:12وهو كتاب آآ طويل دسم عميق دقيق ليس بالامر الهين اه والخطأ وارد صب اللسان وارد والسهو وارد ورحم الله اهدى رحم الله امرأ اهدى الينا عيوبنا ارجو انكم تكونوا قد انتفعتم بذلك
28:36الى ان نلتقي بكم ان شاء الله في كتاب اخر هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين