شرح متن أبي شجاع الدرس ٢٧ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله نواصل آآ مذاكرتنا في آآ آآ متن ابي شجاع في الشافعية رحمهم الله تعالى
0:17ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها. نسأله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله ولا يقع الطلاق قبل النكاح وهذا قول جماهير العلماء
0:33يعني اذا قال ان تزوجتك فانت طالق فهل اذا تزوجها اه تطلق عند الجمهور لا تطلق وعند الحنفية يقولون تطلق المالكي يقولون اذا خص امرأة بعينها اه او اسرة تطلق اما اذا عمم
0:54ان تزوجت امرأة فهي طالق ولا هذي ما تطلق لكن اخوة يعني بوب البخاري لا طلاق قبل نكاح قال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح
1:15وساق البخاري اسم ثلاث وعشرين تابعيا يعني ثلاثة وعشرين تابعي يعني يفتون بهذا هذا قول يعني جماهير العلماء والتابعين ان الطلاق هذا لا يقع نعم يعني هو قالوا هنا ايضا طبعا هو حديث هذا لا طلاق الا فيما يملك
1:46يعني الاحاديث معلول ذكرنا نحن قبل ان ذكر ابو حاتم وابو زرعة قالوا جميع اسانيد هذا الحديث وهم عندنا اه لكن كما عرفنا العبرة باثار يعني التابعين واثار ابن عباس
2:09ايضا هنا ذكر قياس يعني قال لو قال لاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق ثم تزوجها ثم دخلت الدار قالوا لا تطلق بالاتفاق عند كل العلماء فكذلك هنا ولما انشأ الطلاق كانت اجنبية اصلا. والطلاق انما يكون بعد النكاح كما قال ابن عباس. طيب
2:33ثم ذكر شروط المطلق قال واربعة واربعة لا يقع طلاقهم الصديق طبعا صبي يعني مميز وغير مميز طبعا يعني هذا عند الجمهور ان لا يقع طلاق الصبي. عند الحنابلة يقولون الصبي الذي يعقل الطلاق
2:58يعني مميز يوقعون طلاقة يعني ما دام ان الاصل رفع القلم عن ثلاث عن النائم وقال عن الصبي حتى يحتلم الله اعلم يعني والمجنون والنائم هذا عند عامة العلماء لهذا الحديث
3:19والمكره والمكره ايضا هذا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية يوقعون طلاق المكرة قالوا انه في النهاية هو نطق هذه الكلمة باختياره بارادته كنا في الحقيقة هذا ليس باختياره هو مسلوب الارادة
3:42انهما قصد الطلاق وقصد دفع الاذى النفسي نعم وذكر حديثنا لا طلاق ولا عتاق فيه غلاق فيه لفظ فيه اغلاق. الاغلاق والاكراه وروي عن عمر وعلي وابن عمر وجمع من الصحابة والتابعين ايضا في هذه المسألة انه طلاق المكره لا يقع
4:12طبعا تبعا لهذا الشرح ذكر هالمسألة معروفة بالنسبة للسكران الجمهور يوقعون طلاق السكران وهذا هو المشهور عند المذاهب الاربعة حنفية والمالكي والشافعي ورواية عند الحنابلة يقولون هي المذهب روي عن عمر وجمع من التابعين
4:34هو هذا القول تأتي قوته من هذا الباب يعني ايه نعم قالوا ولان عليا رضي الله عنه رأى ايجاب حد المفتري عليه لهذيانه اي نعم عند المفتري بثمانين جلدة لانه يعني هذا من جنس هذا. وافقه الصحابة على ذلك
5:12يعني القول هذا تأتي قوته من هذا الباب والقول الآخر الاخوة رواية عند الحنابلة نقول بعض الحنفية وقول يعني يعني عند الشافعي ايضا المزني وابن المنذر انه يعني لا يقع
5:34انه لا يعني يعرف ما يقول وهذا يعني ايضا ورد عن عثمان وابن عباس ابن المنذر باثر علي الكل طلاق جائز الا المعتوه قال هذا في حكمه وهذا ورد عن عطاء وطاووس عمر عبد العزيز يعني ايضا نقول له سلف
5:59طبعا اذا قيل يوقع الطلاق عليه زجرا لكن الزجر هو الحد وكذلك الطلاق يتعلق بزوجته واولاده هو هذا الاشكال يعني الله اعلم يعني من مسائل عندما ترى الجمهور يعني تهاب من
6:22نعم اي نعم اذا كان الشكر بحق فلا يقع بالاتفاق يعني اذا كان بنج مثلا بسبب علاج وبدأ يهلوس ويقول مراتي طالق او كذا فهذا ما طبعا ما يوقع عليه
6:42لكن المقصود بالسكران سكران معروف يعني يشرب الخمر عسى الله تعالى بهذا فهم يقولون هذه نتيجة عصيانه وشؤم الخمر قل له قوة طبعا لان كما ذكرت اثار السلف يعني كثيرة يعني في ايقاع الطلاق عليه. فالله اعلم بعض المسائل الانسان يعني
7:05والله اعلم طبعا الاخوة ذكر تفاصيل شروط الاكراه هذي ما يعني نمشي يعني ثم قال واذا طلق امرأة واحدة او ثنتين طلقة او طلقتين وقبل هذا هو طبعا هذه مسألة ايضا من مسائل قبل الفرع الذي قبل هذا مباشرة
7:37من يقال لزوجته انت طالق ثلاثا وقعت ثلاث وقال انت طالق انت طالق انت طالق طبعا تعرفون المسألة هذي وما ذكرها في المتن لكن مسألة يعني الطلاق الثلاث بالنسبة لجمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد هذا عند الجمهور محرم خلافا للشافعية
8:07الشافعية يعني يقولون هذا جائز لكن اه هذا يعني محرم لماذا؟ لان اثار الصحابة اولا على هذا هذا ورد ان عمر وعلي ابن مسعود اثار كثيرة في منع جمع الطلاق
8:23في مجلس واحد وثم الله تعالى قال الطلاق مرتان يعني الذي فيه الرجعة والمقصود ان يكون له مهلة هذا اه المقصود من تشريع الطلاق بهذه الصورة وايضا في النسائي ان رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا
8:49فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم فهذا يعني فيه انكار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا والعبوا بكتاب الله وانا بين اظهركم
9:08ثم المسألة الاخرى في آآ هل ثلاثة الطلاق الثلاث يقع واحدة ولا يقع ثلاثا امام مسائل كبيرة الاخوة كما تعرفون ومثل المسائل والاخوة طالب العلم يعني لو ما يدخل نفسه في الفتوى فيها هذا افضل لانه تعرفون الان الفتوى على ان
9:33الطلاق الثلاث يقع واحدة في الغالب يعني هكذا لكن هذي مسألة خطيرة جدا يعني المسألة يترتب عليها حلال وحرام تعرفون جماهير اهل العلم يقولون يقع ثلاثا اه نحن ذكرنا هذا من قبل يعني حديث ابن عباس
9:57كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناه فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم
10:10رواه مسلم طبعا يذكرون هذا من يعني سنة عمر رضي الله عنه هو الذي اجرى الثلاث ثلاثا والا في الاصل انه واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر
10:25وسنتم من خلافة عمر طبعا هنا هذا اللي طبعا حديث هذا الاخوة كما تعرفون الجمهور ذكروا ان هذا حديث ما جرى عليه العمل رد هذا الحديث اصلا قال الامام احمد هو شاذ مطرح
10:58قال كل اصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاووس روى سعيد الجبير ومجاهد ونافع ابن عباس خلاف ذلك. قلت لاحمد فيه متعلق؟ قال لا لم يرويه الا طاووس قال البيهقي هذا الحديث احد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فاخرجه مسلم وتركه البخاري. طبعا ذكر من ترك لي مخالفة لسائر
11:24اخوات عمي عباس جوزجان قال هو حديث شاذ وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم اجد له اصلا قال ابن عبد البر لم يعرج يعني على هذه الرواية احد من فقهاء الامصار بالحجاز والعراق والمغرب والشام
11:45يعني الله اعلم يعني هذا الاشكال ان عندما ترى مثل عامة العلماء على هذا والفقهاء على هذا من هنا يأتي الاشكال في هذه المسألة. يعني لا تجتمع امتي على ضلالة
12:05طبعا ما في اجماع لما اقول فيه اجماع لكن لما تجد ان جرى العمل على هذا في الامصار وفي قديم الزمان وفي في الله اعلم يعني ما دام الانسان ما كلف بشيء من هذا
12:23يبتعد عن الافتاء في هذا انه واحدة وبعدين يكون هذا في ذمتك انت طيب ايوة وذكر حديث ركانة يمكن ما اريد اذكر المسألة هذي لكن وقال لو قال انت طالق ونوى ثنتين او ثلاثا
13:06عند الشافعية والمالكية انه يقع ما نوى بالعدد يعني لكن عند الحنفية يقع واحدة وهذا الرواية عند الحنابلة وهذا هو الصحيح لان هذا ما يتصور يعني ما ما تضمن هذا اللفظ عدد ولا بينونة ولا شيء
13:21طلقة واحدة حتى لو نوى اكثر من طلقة طبعا هو استدلوا حديث ركانة في تحريف النبي صلى الله عليه وسلم له قال االله ما اردت الا واحدة من حديث انه طلق ثلاثا
13:33قال انا اردت واحدة لكن هو في الحقيقة ان يعني في الحديث طلقها البتة طلقها البتة وهذا يعني اذا قطع طلاقها يعني انت طالق البتة فهذا اصبح من كنايات الطلاق
13:53يعني ما في تعيين عدد فيحتمل ان ان يريد الثلاث يحتمل ان يريد واحدة اه لهذا يعني استفسره النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يكون طلق اه يعني ثلاث ما في اه صراحة الحديث انه طلق قال لها انت طالق طالق طالق او ثلاثة
14:12لفظ الحديث طلقها البتة فلو نوى واحدة يعني له نيته لان قد ما يقصد البتة يعني باب التوكيد مثلا اني انا طلبت طلاق ما اتراجع فيه مثلا يعني يكون هذا من باب الكناية. ثم قال وحديث مسلم في غير المدخول باهل هو حديث ابن عباس اللي قرأناه
14:35حديث ابن عباس الاخوة كما عرفت الجمهور اما ان يضاعفونه واما ان يقولون ايش هذا الحديث في غير المدخول بها المدخول بها لانها تبين بالاولى يعني آآ كان الطلاق غير المدخول بها
14:57اذا طلقها خص ما لها عدة فاذا طلقها الثانية والثالثة هاي كلها ايش يعني تكون بائن اصلا المرأة فما تحسب يكون طلاق واحدة ففسروا الحديث بهذا على صحته قالوا هذا في غير المدخول بها
15:15يعني ان كان ظاهر ما في يعني شي يدل على هذا لكن هكذا احيانا يعني شفت يعني عامة العلماء على ترك هذا الحديث او تأويله يصعب يعني التمسك به والله اعلم
15:31الله اعلم يوم القيامة تنكشف لنا الحقائق. سبحان الله! هذا من النعيم باهل الجنة من اطيب نعيم الجنة كل هذه الاشكالات تنكشف في الجنة الان سأل عن سؤال في قضاء الكذا والحديث معلول ولا لا خلاص يريد ان
15:53يعني يطمئن الى بشيء سيرجع مثلا شوفي خاصة اذا كان انت تعرف انه ممكن تحصل الجواب اسأل الله ان يعني يحبب الينا العلم قال واذا طلق امرأته واحدة او اثنتين
16:12هذا قرأناه نعم نعم فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فان انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق بدأ في احكام الرجعة الله تعالى وبعولته احق بردهن في ذلك. يعني في مدة العدة. ان ارادوا اصلاحا
16:39النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر مره فليراجعها وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وروي في الحديث اه وان كان في ارسال لكن يعني استأنس به قال انها صوامة قوامة
16:58سبحان الله هذا الذي شفع لها الله اكبر طيب طبعا اخوة اذا مثل ما ذكر يعني اذا طلق يعني بعد الدخول فله مراجعتها وقال بعد الدخول بلا عوظ لان كما عرفنا اذا كان بخلع او عوظ
17:27يكون الطلاق بائنا متى يمكن يراجعها في العدة؟ اذا كان يعني بغير عوض وكان بعد الدخول ان قبل الدخول عدة لها يا الذي امنوا اذا نكحتم منها ثم طلقتهن من قبل ان تمسوهن فما لكم
17:46عليهن من عدة تعتدونها يراجع قبل ان تنقضي العدة كما عرفنا آآ والرجعة يعني كما ذكر هنا يعني لا يشترط فيها الاشهاد لكن يستحب الاشهاد عند جماهير العلماء لا يشترى. واشهدوا ذوي عدل منكم هذا على سبيل الاستحباب
18:22حديث عمران بن حصين سئل عن الرجعة قال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. هذا من باب الاستحباب طيب من الامور المهمة في الرجعة بماذا تحصل الرجعة بالقول الصريح هذا واضح. قال ارجعتك خلاص رجعت الزوجة
18:43وهذا شرط عند الشافعية. الشافعية لابد من القول ما ينفع بالفعل لكن الجماهير جماهير اهل العلم قالوا يصلح ان تكون الرجعة بالفعل لكن اختلفوا يعني اه عند الحنفية تصلح بمقدمات النكاح من قبلة او
19:07قال اذا قالوا اذا كان الوطء او القبلة او المباشرة بشهوة يعني تصح العدة الرجعة بهذا وعند المالكية بدال الشهوة النية. اشترطوا النية. وهذا الذي رجحه ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين
19:31مذهب المالكي ايها الاخوة فيه قوة من ناحية ان الوطء قد يعني يستبيح الانسان امرأة اجنبية يكون زنا وكذلك هنا قد يتصور ان يكون يطأ امرأته بدون نية الرجعة يعني فقط مجرد اه الشهوة
19:52فالامر منفصل مثلا ثارت شهوته فأتاها هذا ما يعني ما يكون ارجعها انما الاعمال بالنيات. هذا هو الاصل يعني والله اعلم عند الحنابلة تصح بالوطء ولا تصح بالمقدمات عند المالكي كما عرفناه من المقدمات
20:25بالنية لا بد الفعل يقترن بالنية والله اعلم طيب ثم ذكر هذه مسألة هو ذكرها في المتن قال كان له نكاح وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق اي نعم واظح يعني اذا طلق مرة
20:52ثم ارجعها بتكون له بقيت له طلقتان حتى لو تزوجت في هذه الفترة زوجا ها ثم طلقها ثم هو الاول ارجعها ها هنا هذه مسألة معروفة مسألة هدم الطلاق هل اذا تزوج قال ولا يهدم الزوج
21:22الثاني طبعا هو ان طلقها ثلاثا خلاص راحت الاعداد واذا تزوجها زوج اخر وطلقها ومات عنها ثم جاها الاول وتزوجها سيبدأ من جديد هذا واضح لكن هنا اذا مثلا طلق طلقة او طلقتين
21:43ثم تزوجها زوج اخر بعد ان انتهت عدتها ثم هذا الزوج الثاني طلقها او مات عنها ثم الاول اراد ان يراجعها وبالفعل راجعها هل يبقى عدد الطلاق عليه مطلق قبل طلقتين مثلا هل يبقى العدد
22:02وقال هنا ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق وهذا يعني قول يعني جماهير العلماء ان الطلاق الاول لا ينهدم يعني آآ حصول يعني زواج ثاني خلافا للحنفية مع ان يعني اكثر الحنفية يقولون ايضا يقول الجمهور
22:25سئل ابن عمر ان ان طلق امرأته طلقتين وانقضت عدة عدتها فتزوجت غيره وفارقه. ثم تزوجها الاول قال هي عنده بما بقي من الطلاق ولذلك عن علي وزيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو يعني اثار كثيرة
22:49عمران وابي هريرة وابي الدرداء وابي ابن كعب يعني جمهور السلف يقولون بهذا ويعني في خلاف من ابن عباس وقال ينهدم ابن عمر في رواية قالوا اذا هدموا الثلاث كيف ما يهدم اثنتين او واحدة
23:21لكن يعني الذي سار عليه جماهير الصحابة رضي الله عنهم لان فرق بين المسألتين طبعا يعني هنا لا يزال يعني ما حرمت يعني عليه الحل الاول موجود هو طلق مرة طلق مرتين. لا تزال يعني يستطيع ان يرجعها لكن لو طلق ثلاث خلاص هنا
23:46يعني يجدد العدد كما يقاس هذا على هذا والله اعلم فان طلقها ثلاثا فلا تحله الا بعد وجود خمسة اشياء انقضاء انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وانقضاء عدتها
24:17وبينونتها منه وهذا يعني الاتفاق يعني كما قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله
24:39ونشترط الوطء يعني ودخوله بها يتزوجها رجل اخر ويدخل بها هذا دليله حديث عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند آآ رفاعة فطلقني فبت طلاقي
25:06يعني طلقها ثلاث تزوجت بعده بعبدالرحمن ابن الزبير هكذا بالفتح وانما معه مثل هدبة الثوب فقال عبد الرحمن كذبت يا رسول الله والله اني لاعرفها عرق الاديم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تريدين ان ترجعي الى رفاعة
25:25لا حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك. واراد به الوطء قال ولانا لو لم نجعل الاصابة شرطا لكان التزويج لاجل احلال لا للاستمتاع والنكاح عندما يراد للاستمتاع لا للاحلال والله اعلم
25:42نعم صحيح لذلك يعني جاءت في الاحاديث يعني لعن المحلل الله اعلم قال واذا حلف الا يطأ زوجته مطلقا او مدة تزيد على اربعة اشهر فهو مولن هذا الايلاء الى يعني
26:14هل هو الحلف عن الامتناع من وضع الزوجة مطلقا او اكثر من اربعة اشهر طبعا قائمة مطلقا او اكثر من اربعة اشهر. اما اذا حلف ان لا يطأ زوجته اربعة اشهر او اقل
26:37طبعا اربعة اشهر عند الجمهور ليست بايلاء. هذه الاربعة اشهر فيها خلاف عند الجمهور ليست بإيلاء كيف ليست بيلا؟ يعني اذا يعني حلف اربع زوجات اربعة اشهر فوفى بحلفه ما عليه شيء
26:56لان الله تعالى حدد المدة قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فعلم من هذا ان الاله ما كان فوق هذا اما اذا كان مثلا اربعة اشهر قال خلاص انا ما
27:13اربعة اشهر وانتهت الاربعة اشهر ثم رجع للوطء ما عليه شيء وهذا قول جمهور خلاف الحنفية الحنفية يعني يدخلون في الهلال لكن هو ليس باله وايضا هذا ورد يعني يعني ان الايلاء ما زاد على اربعة اشهر هذا عن ابن عباس وبعض السلف في تفسير الاية
27:39والايلاء كان طلاقا في الجاهلية. وكان الايلاء يعني بالسنة والسنتين وهكذا تكون المرأة معلقة يعني طوال عمرها لكن يعني الشرع جاء بالغاء يعني كونه طلاقا لكن تأمل غيره غير حكمه. من طلاق الى
28:05له مهلة اربعة اشهر هذا للتيسير والرحمة لان الحكمة من هذا ان قد يكون الهجر انفع للزوجة وهو يعرف انه ما يستطيع يعني ضعيف يعني يراجعها فيريد ان يقوي عزمه بالحلف
28:26فلهذا ما ابطله الشرع مطلقا هذا فيه مصلحة للذين يؤلون من النساء تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم النبي صلى الله عليه وسلم الى من نسائه شهرا. طبعا هنا الايلاء اللغوي
28:47يعني الة اقسم ان لا يطأ. لا يأتي ازواج شهرا وفى بهذا ما علي شي طبعا اذا ما اراد ان يوفي ورأى ان الشهر طويل يكفر عن يمينه هذا يرجع الى المصلحة
29:05طيب ومساء الفرعية لكن نقلوا نعم. ويؤجل لها ان سألت اربعة اشهر ثم يخير بين التكفير والطلاق فان امتنع عليه القاضي يعني اذا صح الايلاء ضربت المدة وهي اربعة اشهر بنص القرآن الكريم
29:29طيب ما يختلف هذا الحر والعبد قال فان وطأ فاذا وطأها شوكة في المدة او بعدها آآ اذا وطئها سواء كان في المدة او بعدها لزمته الكفارة هذا عند الجمهور عند الائمة الاربعة. المذاهب الاربعة لزمته الكفارة
30:23لماذا لان بالجماع حصل الحنف. يعني هو قال انا لا اطأ زوجتي مطلقا طيب هو انتظرنا اربعة اشهر هذا حق له. ممكن له مقصد من هذا. بعد الاربعة اشهر اما ان يطأ واما ان ايش؟ يطلق
30:43فاذا وطأ اختار الوطأ هو الان سيحنف في يمينه على كل حال يعني. واذا وطأ في المدة يكون حنث طبعا هذا لجنة الكفارة قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم طبعا في قول يعني انه لا كفارة لكن يعني فيه ضعف يعني
31:09طبعا ذكر الفيئة الموجبة الكفارة مندوب اليها ان في ترك اه للاضرار بالزوجة من حلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الا اذا كان هناك مصلحة
31:30كما عرفنا اذا كان لك مصلحة من هذا الهجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيستمر في الايلاء ان لم يف يعني ما ما رجع طولب بالطلاق نعم طبعا الاخوة اذا ما
31:53رجع ومرت اربعة اشهر هنا يوقف كما قال ثم يخير بين التكفير والطلاق هذا عند الجمهور انه يخير ما يقع الطلاق مباشرة خلافا للحنفي. الحنفي يقولون يقع الطلاق مباشرة بعد اربعة اشهر تطليقة بائنة
32:11مباشرة ولهم ادلة طبعا مستدلين بها اثر عن ابن مسعود وابن عباس لكن الذي عليه اكثر الصحابة يقول سبحان الله المسائل اللي يفصل فيها قضاء الصحابة رضي الله عنهم لما روى سهيل بن ابي صالح عن ابيه قال سألت اثني عشر نفسا من الصحابة عن رجل يولي فقالوا كلهم ليس عليه شيء حتى يمضي
32:35عليه اربعة اشهر فيوقف فان فاء والا طلق وكبار الصحابة عمر وعثمان وعلي كلهم على هذا. ونقلوا سليمان بن يسار عن تسعة عشر من الصحابة هذا هو القول الصحيح انه
32:52يعني يوقف ما يقع الطلاق مباشرة ثم اذا امتنع قال لا ما اطلق ولا ارجع. نقول هذا ما يرجع الى اختيارك انت لمنع يعني الاضرار بالمرأة فيطلق عليه القاضي. طلق عليه القاضي
33:10وهذا يعني عند الشافعي والمالكي والحنابلة والاصح عند الشافعية يطلق عليه القاضي يعني القاضي خلاص يصدر الامر ان هذه المرأة طلقت من زوجها طبعا الطلقة هنا عند الشافعي والمالكية ورواية عند الحنابل انها رجعية
33:33خلافا للحنفية الحنفية عرفنا انه مجرد الاربعة يقولون طلقة بائنة والامام احمد نص على انها بائنة اذا كانت بامر القاضي لانه لدفع الضرر هنا لدفع الضرر قبيل رجعها يضرها مرة ثانية ايش استفدنا
33:52المقصود هنا ان يطلقها تكون بائنة لكن اذا الزوج هو الذي اذا طلق الزوج هو بنفسه اختار الطلاق هل فهي رجعية اما ان طلق الحاكم فهي بائنة وايضا هذا فيه يعني نقاش ايضا
34:22لا لا خلاص ما اذا اذا وفى ما عليه كفارة يعني اذا قال انا لا اطعم امرأتي شهرا ووفى خلاص ما عليه كفارة لان ما حدث لكن اذا وطأ خلال الشهر
34:46يكون عليه كفارة. ايه نعم لكن مسألة النهي رجعية ولا بائنة في الايلاء يعني مثل ما ذكرت عند الشافعي المالكي يقولون رجعية هو الاصل طلاق لامرأة مدخول بها من غير عوض
35:08ولا يلزم يكون الضرر متحقق هنا لان لما رجعها ايش دراك بنيته يمكن هو دليل هذا دليل على انه ايش يريد ان يراجعها يعني ومن لا يضرها ممكن يكون الة يعني لمصلحة
35:24الله اعلم القول بانها رجعية فيه قوة الله اعلم ما ادري ناخذ هذي في الدقائق في اقالة الظهار ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي وطبعا هذا محرم الاخوة
36:04كما قال الله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. محرم بالاجماع من اصل منكر من القول خلاف الشرع وخلاف الواقع وزورا هذه ليست يعني آآ اما يعني وهذا فيه استهانة بحرمة الامهات
36:27لما يقول هذه الكلمة فاذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا وذكر الفاظ للظهار ما تهمنا كثيرا يعني اشياء فرعية لكن هنا الاخوة هذا من اه يعني من الامور العجيبة في الظهار عند الشافعية
36:54يعني اذا صح الظهار طبعا اول شيء قال يترتب عليه آآ تحريم الوطء الى ان يكفر هل تحرم سائر الاستمتاعات عند الشافعية لا تحرم وهذا ايضا قول بعض المالكية والحنابلة
37:18انه قال من قبل اي تماس المقصود من الجماع وهذا قول بعض السلف عطاء الحسن الثوري وقول اخر قول حنفي المالكية يقول الاخر عند الشافعية وقول بعض السلف كالزهري قالوا تحرم الاستمتاعات الاخرى
37:39آآ قالوا لان الله حرم الوطء في حرم مقدماتك الاحرام. لكن القياس للاخوة في اشكال انه ما يلزم في كل شيء حر في الوطئ تحرم مقدماته يعني مثل الحيض الحيض يحرم فيه الوطء لكن ما تحرم مقدماته
38:00اولا الله اعلم يعني الاصل ان على الاباحة الشيء الثاني اللي ذكرت انه شيء عجيب عند الشافعية في في الرجوع طيب قالوا وجوب الكفارة بالعود. ايش معنى العود؟ هنا قال فاذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا
38:22العود عند الشافعية ان يمسكها في النكاح زمنا يمكنه ان يطلقها فيه ولم يطلق ها يعني اه الظهار عند الشافعية يعني اذا اراد ان يعود اه اه ايش معنى العود عندهم
38:42يعني اذا قال انت عليك ظهر امي وسكت خلاص يكون عادة عاد الى امرأته اذا سكت كيف يكون ظهار فيه انفصال ان يطلق لابد يقول يطلق يعني لابد يقول انت عليك ظهر امي انت طالق
39:06ما بيكون عائدا هكذا عندهم قالوا ايش؟ لانه شبه بالام. فاذا سكت ما طلقها يعني تشبيه بالام يقتضي ان لا يمسكها زوجة. فاذا امسكها زوجة فقد عاد فيما قال فسروا العود بالقول يعني هو الان ما دام انه قال انت عليك ظهر امي
39:28كظهر امي يعني لابد خلاص فارقها يطلقها هذي مثل امي لازم يطلقها. فاذا ما طلق وسكت معناه انه ايش يعني رجع لكن هذا يعني طبعا يعني انا بعيد والله اعلم
39:48اه يعني الله تعالى ايش قال بعد ذلك اه ثم يعودون فيما قالوا تحرير رقبة من قبل ايت ماسة نعم المقصود بالعود كما هو واضح ان المقصود به ماذا يعني
40:26العزم على الوطء. هكذا عند المالكية والحنفية والحنابلة العزم على الوطء انه يعزم على ان يطأها فهنا ايش يعني يكفر من قبل ان يتماسى قبل ان يعني سلام يعني الان هو يريد ان يعود
41:14اه من قبل ان يتماسى اه صحيح من قبل ان يتماسى هذا يضعف هذا القول يعني كذلك تشاهد ان نعرف هذا عند الشافعية لكن الجمهور على انه العود ثم يعودون لما قالوا يعني يعزم على
41:53قال والكفارة عتق رقبة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب افتتاح الرقبة من قبل ان يتماس طبعا هذا هو المعهود في الرقبة الرقبة يعني سليمة من العيوب كما قال تعالى اذبحوا بقرة مثلا تكون سليمة من العيوب
42:19وطبعا اشتراط الايمان الاخوة هو قول جمهور خلافا للحنفية انها تكون مؤمنة الحنفية خصوا هذا في كفارة القتل قالوا لان جاء التقيت هناك لكن هنا ما جاء التقييد لكن في هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد
42:38هم يقولون هنا اتحد الحكم اللي هو رقبة لكن اختلف السبب قتل ظهار ففي هذه المسألة الحنفية لا يحملون مطلقها المقيد بخلاف الجمهور وايضا حديث اعتقها فانها مؤمنة هذا يقوي القول انها لابد من الايمان
42:56طيب هذا بالنسبة للرقبة ذكر فروع كثيرة لانه يحتاج الى هذا قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى صيام شهرين متتابعين هنا في صيام الشهرين متتابعين الاخوة
43:21المسألة المهمة اذا وطأ المظاهر في الليل يعني ما ما ابطلت صومي صحيح ان عصيت الله لكن ما قطعت التتابع فهذا عند الشافعية عند الحنابلة لا يقطع التتابع لا ينقطع التتابع بهذا
43:49خلافا للمالكية والحنفية والحنابلة انه ينقطع التتابع مطلقا يعني وهذا والله اعلم اقرب لانه قد انتهك حرمة الكفارة. الكفارة هكذا يعني شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. ايش الفايدة اذا من قبل ان يتماسى
44:11فهذا خالف امر الله عليه هو كفر على صفة ما امر الله بهذه شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. هذه الصفة الشرعية الكفارة. اما تقول انا اكفر اصوم شهرين متتابعين
44:25ما التفت الى هذا بالعكس هذا قيد مهم جدا في الكرارة يعني هذا المقصود انه هذا يدعوه الى ان يكفر هذا هو اقرب والله اعلم الاطعام فمن لم يجد فاطعمه ستين مسكينا
44:46طبعا ما حدد هنا عند الشافعي يكفي المد مثل ما ذكروا في الزكاة ما دام ما احدد يعني وجبة المد يكفي والمذاهب الاخرى تزيد لكن المدة اقل شيء ذكر وهذا ذكر عن الصحابة في غير هذا الموضع فهنا كذلك يعني وهنا قال اطعموا ستين مسكينا فلابد من العدد
45:14عند الجمهور خلاف الحنفية يقول له اطعم واحدا كفى لكن ستين يوم يعني لكن اه الله تعالى حدد هنا فلابد من ستين مسكينا من قوت اهل البلد طبعا جمهور الاخوة على ان ما ادري هذا مثل ما ذكرناه هنا
45:38لكن ايضا من قبل ان يتماسى يعني آآ يقولون ايضا هنا يعني اطعام ستين قبل ان يجامعها وان لم يذكر القيد لانه مفهوم من ذكره مرتين فلم يناسب تكراره مرة اخرى
45:59قالوا للسر في عدم التكرار لانه لا يشق هنا الاطعام سهل. خلاف صيام شهرين متتابعين او عتق رقبة او هكذا والله اعلم طيب لعلنا نقف هنا