شرح متن أبي شجاع الدرس ٢٣ - الشيخ خالد إسماعيل
0:00ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:13واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الاخوة نواصل مذاكرتنا في فقه الشافعية من خلال متن ابي شجاع. رحمه الله تعالى ونبدأ اليوم بكتاب النكاح وهو الربع الثالث من ارباع الفقه ربع العبادات اولا التي هي غذاء الارواح والقلوب
0:36ثم المعاملات التي فيها حاجة البدن من ناحية التملك ثم ربع النكاح الذي في حاجة البدن من جهة الشهوة قال النكاح وما يتصل به من الاحكام والقضايا النكاح في اللغة الظم
0:59والتغلغل في الشيء يقال تناكحت الاشجار اذا تداخلت اغصانها وكذلك نكح المطر الارض اذا تغلغل فيها وهذا الذي يحصل في النكاح بين الزوجين قال والنكاح يستحب لمن احتاج اليه وهذا
1:25اه كما قال لمن احتاج اليه يعني كما تعرفون الاخوة النكاح يذكر العلماء ان الاحكام الخمسة تطرأ على النكاح هذا في الحالة العادية. يعني انسان يحتاج الى الزواج لا يخاف على نفسه من الزنا لا
1:50هو يعني مستقيم او مسلم مستور الحال لكن يريد ان يتزوج هذه الحالة الطبيعية. طبعا عند الجمهور انه يستحب كما ذكر هنا يستحب لمن احتاج اليه عند الحنفية قالوا سنة مؤكدة يأثم بتركها. هذا يدل على انهم يقصدون الوجوب
2:15وهذه رواية عند الحنابلة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني القدرة على الزواج في توفير الصداق والمنزل للزوجة ان المباءة هي المنزل الذي يتخذه الانسان
2:36من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه غض للبصر احصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء الجمهور يقولون اقام الصوم اقام الصوم مقامه. اقام الصوم مقام النكاح وليس بواجب
2:56فدل على عدم وجوبه ولو ان الانسان قد تحقق له الوجاء طريق غير النكاح ومنشغل في طلب العلم حلم لم يتزوج كما هو معلوم عن العلماء العذاب النووي وابن تيمية وكما قيل
3:17فلا يقال يأثم. لكن بشرط ما يكون تركه للزواج عن رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين الامرين ويقر به ويقر بفضله لكن يعني انشغل وما تزوج. هذا لا يأثم وهذا اقرب والله اعلم
3:36فهذا يعني مستحب والله اعلم وهنا اه ذكر مسألة ايضا يعني عند يعني ذكر حالات اذا لم يجد اهبة النكاح فهذا يكره انه سيلتزم بما لا يقدر عليه صحيح وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
4:21ان يجد مؤنة النكاح لكنه غير محتاج اليهما لعجزه اه به مرض او كذا فهذا ايضا يكره يعني كما ذكر يعني قد يحرم اذا كان من من لا يصح نكاحه كالسفيه و
4:51لمن تيقن منه الجور مثلا لعدم قدرته على الوطء مثلا كما عرفنا يكون مستحبا لمن احتاج اليه يكون واجبا على من خاف على نفسه من الزنا وهذا عند جماهير العلماء
5:20اذا خاف على نفسه من الزنا يكون واجبا عليه وهنا ايضا عند الشافعي مسألة يعني قالوا يعني اذا كان سليما وهو واجد للمؤنة قالوا التخلي للعبادة افضل له من الزواج
5:51هذا عند الشافعية لكن اه عند الحنفية والحنابلة انه كذلك مالكية مباح لكن اذا كان يرجو نسلا او خيرا وهذا طبعا مقصود الزواج فهو افضل عند الجمهور خلافا للشافعي ان النكاح يقدم على
6:16نوافل العبادات عند جماهير العلماء للمصالح التي في النكاح. كما قال بعض السلف لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج يعني هذا كانوا يقررون في الماضي لكن اليوم مع كثرة الفتن
6:33لا شك ان هذا اولى ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو لم يبقى من اجلي الا عشرة ايام ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة قال ابن عباس لابن لابن جبير قال تزوج فان خير هذه الامة اكثرها نساء. هذا رواه البخاري
6:59يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال احمد ليست العزوبة من امر الاسلام في شيء هذا افضل من التخلي بالعبادة في مصالح كثيرة من عفة النفس وتهذيبها ولذلك يقولون هذه الشهوة
7:18هي الشهوة الوحيدة من الشهوات الجسمانية اه التي اه تزيد الروح تهذيبا بخلاف مثلا باقي الشهوات من الاكل والنوم والكلام والمخالطة والفسحة والنظر هذه آآ آآ التوسع فيها والاكثار منها يكدر صفاء الروح بخلاف
7:46يقولون شهوة النكاح فهو يزيل اه عنها شهوة الدنيا والنساء فيكون اه اقوى على طاعة الله تعالى. لذلك تجد هذا عند الانبياء عليهم الصلاة والسلام والله اعلم آآ طيب قالوا ويجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر
8:13والعبد بين اثنتين نعم طبعا هذا الذي عليه هامة العلماء الاخوة الحر اربعة كما قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هذا عند عامة العلماء المقصود مثنى اثنين اثنين
8:29يعني من الناس من ينكح اثنين اثنين هذا ينكح اثنين وهذا هذا ينكح المتين وهكذا ومن الناس من ينكح يعني ثلاث هذا ثلاث وهذا ثلاث وهذا وهذا وهكذا هذا المقصود
8:44يعني هذا الاية بينت انواع الزيجات يعني لما كان هذا يحصل من يعني اه يعني من عدد فقال مثنى يعني اثنين اثنين هكذا ايش المقصود يعني مثنى وثلاث رباعي المجموع تسع لا طبعا
9:06هل جعل ملائكة رسلا الى اجنحة مثنى وثلاث ورباع هكذا طبعا خالف في هذا يعني الروافض والظاهرية. الاعجاز والتسع. وهذا شذوذ طبعا وايضا يدل عليه حديث آآ غيلان عندما اسلم على عشر نسوة قال النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن
9:30ونراجع رسالة لكن يعني هو حديث يستأنس به هنا ابو داوود اه كذلك يعني هذا ثبت عن علي رضي الله عنه من قوله عند ابن ابي شيبة ولا يثبت مرفوعا. لا تزوج العبد فوق اثنتين
9:50هذا عليه ايضا عامة العلماء نقل اجماع الصحابة على ذلك ان المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. وهذا على القاعدة انه اه الاحكام تنصف نعم مثل الحد مثل هنا كذلك
10:09الطلاق وهكذا طبعا هو قال يجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر ما قال يستحب يعني عنده الاصل في التعدد انه على الجواز وليس على الاستحباب آآ لان عند الشافعية والحنابلة اصلا يستحب ان لا يزيد على الواحدة
10:32آآ يعني لانه يقولون فيه تعريض نفسه للجور المحرم وعدم العدل من هذا القبيل الحنفية ايضا يقولون مباح اذا امن الجور وهكذا كلام المالكي ايضا يدور على الاباحة الاصل في المسألة مسألة تعدد الاصل يعني اه الجواز
10:55لكن يستحب لمن غلب على ظنه انه سيكون فيه مصلحة راجحة بالنسبة له من كثرة الاولاد من زيادة اعفاف نفسه من ستر على امرأة مسلمة وعفتها اذا كان يعرف انه يغلب على ظنه ان هذا سيكون في زواجه
11:17سيعدل بين زوجاته فهذا يستحب له نعم ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طبعا الاخوة الاية ما تدل على الاستحباب بعضهم يقول اه ان الله تعالى بدأ بالتعدد. بعدين قال فان خفتم ايش
11:35الا تعديل فواحدة طبعا هذا استدلال ليس في محله لماذا ان الاية ما سيقت ببيان حكم التعدد اصلا ابتداء وانما اقرأ الاية من اولها. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاث ورباع
11:59يعني هذا كما ذكرت عائشة رضي الله عنها ان الرجل تكون عنده اليتيمة ويربيها ثم لما تكبر يريد ان يتزوجها فليعطيها حقها من المهر اه يقول يعني انت اذا كنت ستظلم هذه المسكينة
12:19يا اخي اتركها وعندك باب النساء مفتوح عندك تزوج بدل الواحدة اثنين وثلاث واربع. هذا معنى الاية اي نعم مثل ما تقول للخادم ان كنت ما تريد تعمل هنا يا اخي البيوت مفتوحة انظر الى اشتغل بيتين وثلاث واربع مثلا فهذا الاسلوب ليس المقصود منه
12:38ترغيب ابتداء في يعني ما يذكر بعد ذلك وانما هذا على سبيل الجواز والله اعلم اه قال ولا ولذلك طبعا هو بالنظر الى السنة العملية تجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم
12:58يعني الاكثر كانوا يعددون وهذا كما عرفنا لان فيه مصالح لا شك فيه مصالح كثيرة قال ولا ينكح الحر امة الا بشرطين عدم الصداق قال عدم صداق الحرة وخوف العنات
13:19ولا ينكح الحر امة الا بشرطين يعني تعرفون الاخوة الامة نوعان في ايماء تكون للوطء هذي ما يجوز ان ينكحها اصلا لان السيدة طأها في النوع الثاني اماء للخدمة فقط. السيد ما يطأها
13:36ويمكن هنا للحر ان يتزوج هذه الامة فاذا اراد ان يتزوج امة هل يجوز للحر ان يتزوج امة قال لا يجوز الا بشرطين عدم صداق الحرة انه لا لا يستطيع ان يتزوج حرة
13:55اه وهذا ذكره في اخر الشرح يعني لماذا سبب المنح هنا لان الاخوة تعرفون هذا اولا فيه ارقاق للولد لان الولد يتبع الام في الرق والحرية الشارع متشوف لدفع الرق
14:10الاولاد يعني هذا الرجل سيكونون عبيد عند سيدها وايضا فيه امتهان لزوجته ولا يستطيع ان يأتيها في اي وقت لانها مرتبطة بخدمة سيدها اه ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات
14:31فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فاذا هذا مشروب كما قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا يعني كما ذكر هنا والمقصود بالطول هنا انه لا يجد اه صداق الحرة او ما في معناه كما ذكر الشارح صور كثيرة
14:50وجاءت الاثار عن الصحابة في هذا من وجد صداقة حرة قال لا ينكح امه. هذا عن جابر وعن ابن عباس نعم طبعا هنا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات
15:07نعم هذا المؤمنات خرج مخرج الغالب هنا هذا احفظها في اول اللفظ الاول خرج مخرج الغالي اه لانه يعني عند الجمهور يعني قبل ان يتزوج امة ممكن يتزوج ايش كتابية
15:33اذا ما وجد لا امرأة مسلمة ولا امرأة كتابية بعد ذلك ينتقل الى الامة سبحان الله يعني هنا طيب اذا قدر على حر مسلمة او كتابية هنا لا يجوز له ان يتزوج
16:01يعني نعم هذا عند جماهير العلماء حتى هو مذهب الائمة الاربعة لا يقدر على نكاح حرة مسلمة او كتابية على الصحيح ومذهب الجمهور اه قال فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات
16:26هنا لفظ المؤمنات قالوا شرط عند الجمهور خلافا للحنفية فاذا تزوج امة ما يتزوج امة كتابية لا تزوج امة مسلمة من اصلا يعني الرق نقص يجمع بين نقصين هذا يعني في اشكال
16:44هنا يعني الامل منكوحة لابد ان تكون مسلما هنا تلاحظ ان لفظ المؤمنات في اول الاية خرج مخرج الغالب عند الجمهور لفظ المؤمنات الثاني شرط في الحكم شرط في الحكم ايضا عند
17:04يعني جماهير العلماء خلافا للحنفية في اللفظ الثاني. ان الحنفية يجيزون زواج الامل الكتابية والصحيح قول الجمهور لان هذا ثبت عن ابن عباس ايضا. عباس فسر اشترط هذا طيب ثم الشرط الثاني
17:22خوف العنت خوف العنت وهذا عند يعني الجمهور خلافا للحنفية يعني يخاف ان يقع في الزنا وهنا يتزوج بامة على الاقل يحصن فرجه الله تعالى اشترط ذلك في اخر الاية قال ذلك لمن خشي العنة منكم. وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
17:49يعني مع ذلك رغب في الصبر هذا انداء الجمهور ايضا ثم قال ونظر الرجل الى المرأة على سبعة اضرب احدها. طبعا هذا باب طويل ذكر في الشرح مسائل كثيرة لكن نحن نحاول
18:05ناخذ الذي في المتن واحيانا ممكن نذكره شيء من الفوائد في الشرح قال احدها نظره الى اجنبية لغير حاجة فغير جائز. نظر المرأة اه نظر الرجل الان نتكلم عن نظر الرجل
18:20الى امرأة اجنبية لا تحل لك فما حدود النظر هنا؟ الاخوة تعرف مسألة يعني كبيرة طبعا هو عندك ذكر في الهامش ان الذي عليه يعني نص الشافعي ونسبه الامام للجمهور
18:44وكذلك نسبه نووي الرافعي للاكثرين انه آآ لا يجوز النظر الى آآ يعني بدن المرأة الا الوجه والكفين طبعا يستدلون بقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها
19:03هذا قول بالنسبة للمذاهب في هذه المسألة يعني في هذا الموضع يقررون هذا كما هو يقول اكثر الشافعية نعم هناك قول للشافعية ان يحرم النظر الى الوجه والكفين هذا قول عند الشافعي ولكن الذي عليه الاكثر
19:22ونص الشافعي انه يجوز ان ينظر الى الوجه والكفين وكذلك عند الحنفية لكن يقولون ظاهر الكف عورة. ما ادري هذا هكذا نقل عنهم ويجوز النظر الى الوجه عندهم كذلك المالكية
19:42آآ طبعا وهو قول بعض الحنابلة ايضا يعني حتى عند الحنابلة هذا قول يعني موجود طبعا الاخوة الاية هذه هي التي آآ يعني اكبر دليل في المسألة هي هذه الاية ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها
20:09تعرفون الاخوة انه ثبت فيها اثار كثيرة عن الصحابة عن عائشة وابن عباس وابن عمر وانس وابي هريرة والمسور يعني جمع كبير من الصحابة فسروا قول الله تعالى الا ما ظهر منها
20:22بالوجه والكفين هذا الذي يقوي قول جماهير العلماء اه طبعا الذي يقول بوجوب ستر الوجه يستدل اثر بن مسعود في هذه الاية الا ما ظهر منها يعني ما ظهر من العباءة ولابدين زينتهن الا ما ظهر منها. هي عندما تتنقب وكذا سيظهر يعني جسدها يعني
20:51الجسم من فوق العباءة التي تغطي الجسم هذا يعني يحل له النظر. لشخص المرأة يعني هكذا وهي لابسة للعباءة لكن الاشكال هنا لاخوانا يعني جماهير الصحابة على خلاف ابن مسعود في هذا
21:08نعم وابن مسعود معروف يعني كان متحفظ كثيرا في مسألة يعني عورات النساء هذا معروف عنه والله اعلم له هناك كذا مثال يعني في هذا الباب وطبعا ايضا قول الله تعالى وليظربن بخمرهن على جيوبهن
21:29يعني ايضا يعني الجيب فتحة العنق الخمار الذي يغطي الرأس فيكون هكذا يغطي الرأس ما يمنع من كشف الوجه. يعني ممكن يكون الوجه مكشوفا وتغطي يعني فتحة العنق اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
21:55يعني هذا يعني في البيوت البيوت نعم المرأة ما تلبس يعني الحجاب. لهذا قال فاسألوهن من وراء حجاب وكذلك كما تعرفون هناك احاديث كثيرة في يعني في النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهب نفسها وامرأة سفعاء الخدين
22:20يعني تدل على ان كانت كاشفة عن وجهها والله اعلم هذا من حيث التقرير العلمي لكن الاخوة من الناحية العملية لا شك هذا هو الافضل والاولى والاحوط انه آآ تستر المرأة وجهها وكفيها هذا هو الاحوط والاولى والافضل
22:40دفعا للفتنة خروج من الخلاف الله اعلم المشكلة اليوم حتى المرأة التي تكشف عن وجهها لكن آآ يخرج شيء من الشعر يخرج الذراع يخرج او تخرج لا الا وهي تضع يعني الزينة على وجهها هذا طبعا حرام
23:04تزين وجهها بالمكياج وغيره يعني هذا من محرم من هذا الباب وطبعا يعني على القول بان كما قال جمهور الوجه والكفان يعني ليس بعورة فبناء على هذا القول طبعا يترتب ما دام ليس بعورة فاذا نظر الرجل اليه فهذا لا يعني يأثم عليه يعني يكون جائز
23:29وان كان الاولى تركه طبعا حتى ما يقع في نفس الشيء لكن يعني على هذا القول طبعا هم يقررون هذا يقولون هذا اذا يعني يكون النظر يعني جائزا طبعا تقول طيب قل للمؤمنين غضوا من ابصارهم
23:48ويحفظ فروجهم بان سيكون الغض عن العورة يعني عن الشعر عن المرأة يعني كشفت عن مفاتنها عن عورتها. هذا هنا يأتي الغرب وطبعا مع ذلك نقول للاخوة هذا الاحوط والافضل بالرجل ان لا ينظر الى وجه المرأة لان هذا قد يقع في قلب شيء
24:10اه يعني يبتعد عن هذا لكن هذا يفيد الرجل بالنسبة للتعامل مثلا الان اذا نظر الى وجه امرأة هكذا وهو يتعامل معها ويغض بصره لكن احيانا قد يضطر وينظر يعني وما قام في قلبه ابدا شهوة او لا يريد يعني شيء ما يفكر بشيء من هذا. هناك معاملة معينة او كذا
24:32فيعني هذا مما يخفف عنه بحيث انه ما يشعر انه ايش يقع الان في امر محرم وانا فعلت شيء محرم لا الحمد لله يعني هذا فيه شيء من التيسير ايضا. يعني
24:45سبحان الله يعني لو التزم يعني الرجال والنساء بهذه الحدود الشرعية حتى لو كشفت المرأة عن وجهها لكن التزموا بهذا ولا شك ان هذا فيه حفظ يعني للمجتمع يعني ابتداء المرأة اذا خرجت يعني متحجبة حتى لو اظهرت الوجه والكفين لكن
25:11يعني متحجبة عفيفة ما يطمع فيها يعني اه الشباب او يعني المفسدون والله اعلم طيب ثم قال والثاني نظره الى زوجته وامته طبعا هناك مسائل اخرى ذكرها ما ادري يعني نريد ان نطيل يعني في هذا الباب
25:40نعم لكن آآ مثلا هنا ناخذ مثلا مسائل عملية يعني هنا ذكر المراهق ينظر الى المرأة فعند الشافعي قال صحهما ان نظرك نظر البالغ وعرفنا على الصحيح ان يكون الوجه والكفين فقط
25:58لكن ما ينظر الى يعني عورات لان الله قال اه ايش آآ او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ما حد ذهب البلوغ بل يعني الذي لم الذين لم يظهروا على عورات النساء. فاذا كان يعرف يميز
26:18وهنا المرأة تحتجب يعني عنه اه نعم طبعا ستقول طيب اذا كانت المرأة تكشف عن وجهها ايش القواعد من النساء عن ماذا يكشفن آآ حتى عند الحنفي والمالكي والحنابلة يقررون انه يجوز النظر الى وجهه وكفيها
26:44بدون شهوة آآ يعني والشافعي ايضا في قول ايضا اه لكن المرأة يعني القواعد يعني التي هي انقطع حيظها يعني ولا لم يبقى لهن تشوف الى الزواج قعدن عن الزواج هذا المقصود لا يرغب فيهن ابدا امرأة كبيرة عجوز جدا يعني
27:20بلغت من الكبر عتيا يعني ما يرغب فيها ابدا هذه يعني ممكن ان آآ تكتفي بالخمار الذي هو الحجاب وتلقي العباءة يعني هذا المقصود ان ليس علينا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
27:42يعني يخفف في حجابها من هذا الباب لكن يعني تستر كل جسمها ما يعني يظهر منها الا الوجه والكفين والفرق بينها وبين يعني سائر النساء هي يعني العباءة لان يعني
27:58ما يرغب فيها بخلاف الشابة اذا القت الاباء وظهرت بجسمها. يعني تفاصيل جسمها ولو كان يعني الثوب ساترا يتوسع في هذا الحنفية وسعوا. الحنفية جازوا مصافحة العجوز لكن يعني هذا خلافا للجمهور
28:20ان ما في دليل يعني على هذا طيب اه نحن مشينا وتوسعنا الله المستعان الصغيرة بشهوة محرم بالاتفاق لكن اذا كان بدون شهوة اتفقوا على الجواز واختلفوا في الفرج والاولى عدم النظر لمثل هذا
28:57وطبعا قال الصحيح عند الشافي هي الجواز لتسامح الناس بذلك قديما وحديثا اختلفوا الى اي سن قالوا الشافعية لا تشتهى او بعضهم يحدده بسبع بعضهم اقل من سبع فلا عورة وهكذا يعني
29:32طيب آآ الثاني نظره الى زوجته وامته طبعا بقي هذا الفرع ما ذكرناه الله المستعان نظر المرأة الى الرجل طبعا هنا يعني ذكر الاصح عند الشافعي تنظر يعني الى جميع بدنه الا ما بين سرته وركبته
29:54طبعا اذا كان بشهوة هذا محرم يعني لكن المقصود هنا اذا رأت شيء من بدن الرجل هذا ليس عليها فيه اثم وهذا يعني عند اه يعني عند الجماهير عند جماهير العلماء
30:17ان كانوا ذكرونا ان معتمد عند الشافعية انه لا ترى من الرجل الا ما يرى منها والكفين هذا يعني فيه نظر يستدلون بحديث اه فاطمة بنت قيس قال ائتدي هند
30:40كانت تنظر الى ابن مكتوم عائشة للحبشة وهم يلعبون الله اعلم طيب قال الثاني نظره الى زوجته وامته يجوز ان ينظر الى ما عدا الفرج منهما طبعا هذا يعني وجه
31:04والحديث المروي في هذا الموضوع يعني هذا موضوع يعني وكان يعني كانت عائشة تقول كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد والثالث نظره الى ذوات محارمه او امته المزوجة
31:35يجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة طبعا هذا يعني عند الشافعية اه هم يقولون يجوز ان ينظر يعني الى محارمه اه فيما عدا ما بين السرة والركبة لكن هذا الاخوة قول
31:58الحقيقة في نظر كبير يستدلون بقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن وذكر المحارم وقالوا المقصود بالزينة هنا الزينة الخفية ان في اول اية قال ولا الزين زينتهن لما ظهر منها. هذي الزينة الظاهرة للوجه والكفين
32:16وقالوا ما هو اخفى منها آآ يعني بعولتهن او ابائهن لكن كل بحسبه هذا فيه نظر يعني ما يلزم ان يكون هذا كله من الزينة الظاهرة. بل يعني القول الاخر عند الشافعية
32:37وهو قول جمهور على يعني خلاف التحديد فقالوا لا ينظر من محارمه الا ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة يعني ولذلك هذا مذهب المالكية والحنابلة والحنفية يعني فمثل هذا يعني يعني موضع الزينة الظاهرة
33:00بالنسبة للمحارم يعني موضع القلادة من الصدر يعني يقولون نصف العضد اللي كانت النساء يسند يسمونه اه كذلك مثل الى نصف الساق تقريبا هكذا اما يعني اه الظهر والبطن والصدر هذا ليس بموظع زينة
33:22يعني تبديها المرأة يعني تبديها يعني محارمها ذلك ثبت عن قتادة قال تبدي لهؤلاء الرأس يعني مثلا هذا من التمثيل يعني هذا اصوب قول جماهير العلماء في هذا طبعا ايظا ذكر هنا في الشرح مسألة هذي مهمة نظر المرأة الى المرأة ايظا
33:59طبعا هنا ذكر يعني انه هذا عند الشافعية في المعتمد كنظر رجل الى الرجل يعني ما بين السرة الى الركبة هذا ممنوع لكن يجوز فيما عدا ذلك. هذا بالنسبة للمرأة المسلمة مع المرأة المسلمة
34:16وهذا يعني العجيب انه يعني مشى عليه المذاهب الاربعة الحنفية المشهور عندهم والمالكية في المشهور والحنابلة يعني هكذا يذكرون يقولون ما جنس واحد ويعني يعني لكن هناك رواية مرجوحة عند الحنفية ان نظر المرأة الى المرأة كنظر الرجل الى محارمه
34:52طبعا هذا احوط واحسن لكن يعني الله اعلم يعني الجمهور مشوا على القول الاخر قد يكون هناك شيء من التساهل طبعا بين النساء لا ينبغي ان يكون تساهل كبير يعني في هذا. لكن احيان مرأة مثلا بنت ترضع ولدها وامها تدخل عليها يعني قد يتساهل في مثل هذه
35:18وين كان الستر والحياة مطلوب؟ يعني اولى لكن مثل هذا يعني يصعب يعني يقال هي اثمة يعني الله اعلم ذلك لمسألة ما عمت بها البلوى نظر الذنية الى المسلمة المسائل المشكلة صراحة
35:44يعني لان هنا آآ هنا ذكر ان قال عند الشافعي طبعا في خلاف هنا قال الغزالي الاصح انها كالمسلة يعني يجوز ان تنظر البنية تنظر لمسلمة وكذلك مذهب الحنابلة بدخول مشركات او الذميات على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
36:18لكن هذا الدليل الاخوة فينا انه لا يلزم ان يعني آآ يعني يمكن ان يرين الوجه والكفين فقط هذا ممكن واما وجود قابلات يعني من يولدن النساء من اهل الكتاب
36:38كما يعني حصل للصحابة في بلاد الشام لما فتحت الشام فيقولون هذا قد يكون باب الظرورة او انه يمتهن وبعضهم يقول لا يلزم منه انكشاف العورة يعني هذا عجيب يعني المرأة قد تلد وهي مستورة
36:54سبحان الله الاوليات غير سبحان الله وعند يعني في هذه المسألة عند الحنفية المالكية في المعتمد وطبعا هنا قال بغير والصحيح المنع قال الرافعي وهذا اشبه هذا ما يبدو عند المهنة اللي قال هذا اشبه
37:25يصحح مسرح البغوي يعني فعندك يعني تقريبا عند الحنفي والمالكي وهذا رجح ابن تيمية انه فقط ترى الوجه والكفين الذنية ترى الوجه والكفين فقط من المسلمة المستدلون بقول الله تعالى او نسائهن
37:48ما ذكر يعني المحارم قال او نسائهن نسائهن يعني المؤمنات هذا واضح نسائهن يعني ليس المراد الجنس يعني لو اراد الجنس ما ما يكون لهذا التخصيص فائدة ومعنى ثم الذي يقوي هذا يعني اثار السلف في هذه الاية
38:11جات اثار كثيرة عن عمر بن عباس ومجاهد ان نسائهن يعني المؤمنات فما يجوز للمرأة ان تكشف شعرها وكذا امام الذمية طبعا هذا الان ما عمت به البلوى الله المستعان الخدم في البيوت صالونات
38:30يعني فالمرأة المسلمة تحاول قدر المستطاع ان تتقي الله تعالى وان تتحفظ من هذا يعني فاتقوا الله ما استطعتم المسألة فيها خلاف لكن هذا يعني احوط للمرأة الله المستعان الله المستعان
38:50قال والرابع النظر لاجل النكاح فيجوز الى الوجه والكفين طبعا هذا الاخوة مذهب يعني جماهير العلماء خلافا للحنابلة. الحنابلة عندهم يجوز ما تدعو اليه الحاجة ما يدعو الى نكاحها الورقة شعرها رأسها يدها
39:10يعني هذا جائز طبعا اه طبعا هو يستحب النظر هذا يستحب عند الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى المغيرة قال انظر فانه احرى ان يؤدم بينكما اه يعني ثبت في حديث جابر
39:39قال خطبت امرأة قال فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها وهذا يقوي مذهب الحنابلة ان الان هو سيراها بدون اذنها. هذا جائز اذا عزم عزما اكيدا على خطبتها
39:57وفي هذا الحال قد ما تكون ساترة لرأسها مثلا. تكون فوق بيتها مثلا او كذا هذا جائز يعني وهو عند الحنابلة لكن الاخوة من الناحية العملية يعني كما تعرفون آآ يعني
40:12الاولى ان تكشف المرأة عن وجهها وكفيها فقط احتياطا خروجا من الخلاف وربما ما ما يحصل مثلا يعني نصيب ما تكون قد يعني ظهرت بجسدها امام هذا الرجل يعني هذا انسب لها
40:31والله اعلم طيب وهي طبعا تنظر اليه ايضا يعني ان المرأة لها نصيب من هذا ايضا. يعجبها منه ما يعجبه منها والخامس النظر للمداواة. فيجوز الى المواضع التي يحتاج اليها
40:57هذا عند مسلم ام سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طيبة ان يحجمها قال جابر وكان اخاها من الرضاعة
41:12او غلاما لم يحترم طبعا عنده اختلاف الجنسين الاخوة لابد ان يحضر المحرم حتى ما تكون هناك خلوة ثم ايضا يشترط ان لا تكون هناك امرأة تعالج متى اذا كانت المرأة هي التي تحتاج الى العلاج
41:30اولا تقدم المرأة طبعا آآ ولو كانت يعني ذمية تقدم على الرجل المسلم لان يعني نظر الانسان الى جنسه اخف ينظر رجل الى رجل اخف من ان تنظر المرأة الى رجل
41:47ينظر يعني تنظر امرأة الى امرأة هذا اخف من ان ينظر رجل الى امرأة هذا يعني في بقية الاعضاء غير الوجه والكفين. فاذا تعلق الامر بالسوأتين فهنا يعتبر مزيد تأكد الحاجة والضرورة
42:06يعني حتى قال حنفي ينظر الى يعني اه يعني الاحتياط في حفظ العورات قال اذا ما امكن تعليم شخص يعني مثلا الزوج او كذا او او شخص مجانس طريقة العلاج. يعني اذا كان يستطيع ان يقوم هو بهذا الامر. ليش
42:28يجعل يجعل الاجنبي يتولى هذا لذلك يعني يعني في مرات احيانا يتساهلون في هذا في المستشفيات يعني بمجرد قضاء مثلا المرأة تقضي حاجتها على السرير. تحتاج الى مساعدة او وضع شيء
42:47ما يعني الة او كذا فتأتي ممرضة هي التي تقوم بهذا لا اذا كان زوجها موجودة ويعني حتى ما تتكشف مثلا هذا اولى لكن طبعا قد ما يستطيع ان يلازمها فاتقوا الله ما استطعتم
43:07لذلك قالوا سادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز الى الوجه خاصة وهذا عند جماهير العلماء طبعا القاضي يعني هذا يجوز اه يعني حتى يعني لا يكون هناك جحد في الحقوق طيب
43:39امرأة تشهد مثلا هي حضرت لابد ان يتعرف على شخصيتها مثلا طيب قال والسابع النظر الى الامة عند ابتياعها فيجوز النظر الى الموضع الذي يحتاج اليه في تقليبها طبعا قال هذا تقدم في
44:03هو عند الجارية اوجه اصحها انها كالعبد الوجه والاطراف يعني طبعا هذا ثبت فيه اثر عن ابن عمر انه كان اذا اراد ان يشتري جارية يعني اتفقوا على ثمن ما ليس مجرد هكذا يعني بدون ان يتفقوا. فهذا الاثر محمول على انه
44:54يعني قد ركن الى الشراع واتفقوا على الثمن فكانه خفف من هذا الباب يعني انها ستكون له اه يعني وضع يده على عجزها وينظر الى ساقيها نعم يعني يعني وبطنها كذا يعني هذا اذا
45:15يعني اتفق على الثمن واراد اخلاص ان يأخذها والله اعلم. يعني هذا يعني في محل البيع الان فهو هكذا قال طبعا هنا اه عند الشافعية ذكر انه بالنسبة المرأة الامة
45:37ماذا ينظر منها عند الشافعي والمالكي انه يحرم النظر الى ما بين سرته وركبتها هكذا ولذلك هنا في البيع يجوز لان يعني سينظر الى اطرافها الى كذا هذا يعني جائز من هذا الباب الله اعلم
46:01وان كان طبعا في وعند الحنفية يعني قول انه يحرم ما لا يبدو حال الخدمة دون غيره العورة الحرة مع محارمها يعني وهذا يعني الله اعلم انسب يعني امرأة يعني
46:27صحيح الجاري الامة ليست كالحرة وذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه انه ضرب امة مقالات تتشبه بالحرائر الحنابلة جعلوها كالحرة له وجه لكل اقوال عند الشافعية وهذا رجعه النووي
47:09لكن اثر عمر يعني ثابت في هذا انها ليست كالحرة على الاقل يعني يعني تستر جسدها لكن ما يبدو وقت المهنة فهذا لا بأس به والله اعلم قال ولا يصح عقد النكاح الا بولي ذكر وشاهدين ويفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط
47:44قال ولا يصح عقد النكاح الا بولي وهذا الاخوة عند جماهير العلماء الشافعي والمالكية والحنابلة يشترطون الولي اه طبعا كما تعرفون الحنفية هنا يخالفون الخلاف المشهور يقول يجوز للمرأة ان تزوج نفسها او غيرها
48:03او توكل في النكاح يعني مثل الرجل وهناك يعني قول عند الحنابلة رواية وقول الاوزاعي ان ولت امرها رجلا من المسلمين وكان كفئا جاز تولي امرها رجل من المسلمين. يكون ولي
48:25يعني بدون تحديد من اهلها او من درجات الولاية تولي رجل المهم وهو يعني يزوجها طبعا الجمهور الاخوة قول الجمهور احوط واولى اقرب الادلة والله اعلم. قال لقوله تعالى فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن. نزلت في معقل بن يسار حين حلف الا يزوج اخته في من مطلقة
48:52وفي البخاري فلو كان للمرأة ان تعقد لما نهى عن عضلها اذا كانت مرة خلاص يستطيع ان تزوج نفسها بنفسها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي
49:07نعم مشاهدي عدل طبعا هذي الزيادة فيها نظر لكن الصحيح لا نكاح الا قولي هذا ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو هريرة هذا الراجح وقفه لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها
49:26قال التي تزوج نفسها هي الزانية هذا موقوف على ابي هريرة وفي حديث عائشة ايما امرأة يعني آآ قد نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل باطل فنكاحه باطل فنكاحها باطل
49:46ان كان حديث هذا فيه سليمان ابن موسى عن الزهري يعني هذا سليمان موسى عنده مناكير لكن يعني هذي الاحاديث يعني قوية في هذا الباب والله اعلم طبعا اخوة من يعني
50:10يعني من اه يعني بعضهم يعني قد يورد بعض الاثار المشكلة في هذا الباب يعني هناك اثران ممكن ذكرناهما من قبل ما ادري ذكرنا واثر انا كنت ذكرت قديم كنت كتبت
50:37اه من باب الفائدة بس لان يعني مسألة يعني صحيح ان هذا احوط واولى لكن الاشكال انه شوف بعض المعاصرين يعني من الباحثين شجع فيرجح يعني بعض الاقوال الاخرى فيعني ينبغي التريث في هذا ولو كان صح بعض الاثار فيها قوة فيها لكن ينبغي ان يتريث فيها صراحة
51:07هناك اثر اه عائشة رضي الله عنها اه انها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير. هذا في الموطأ صحيح ان عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير
51:26عبد الرحمن غائب بالشام يعني ابو حفصة هذي غير موجود فزوجتها عائشة فلما قدم عبد الرحمن قالوا مثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه ان تقدم عليه تكلم قال فكلمت عائشة المنذر بن الزبير
51:47يعني كلمت الزوج وقال المنذر فان ذلك بيد عبدالرحمن. قال خلاص عند ابوه شور عند ابوها وقال عبدالرحمن ما كنت لارد امرا قضيته اقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا
52:05لكن ايش قال البيهقي؟ قال ونحن نحمل ونحن نحمل هذا على انها مهدت اسباب تزويجها ثم اشارت على من ولي امرها عند غيبة ابيها حتى عقد النكاح وهذا التأويل يدل عليه يعني اثر صحيح
52:24يعني قال القاسم بن محمد بن ابي بكر يعني قال كانت عائشة تخطب اليها المرأة من اهلها كانت عائشة تخطب اليها المرأة من اهلها فتشهد فاذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض اهلها زوج فان المرء لا تلي عقدة النكاح
52:53المقصود زوجت عائشة حفصة يعني ايش؟ سعت في الاسباب مهدت هذا الزواج فاذا بقي يعني العقد هي نفسها في رواية قالت فان المرأة لا تلي عقدة النكاح فهذا يعني آآ اثر وهذا الجواب عليه يعني واضح والله اعلم
53:18هناك اثر اخر واثر ايضا يعني من الاثار المشكلة في هذا الباب اثر اه ام حكيم وهذا في البخاري اه قال عبدالرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي
53:47قالت نعم قال فقد تزوجتك فتزوجها وهذا يستدلون به من يعني رواية عند الحنابلة اوزاعي يقولون هي جعلت امرها لرجل مسلمين فتزوجها قال ان ام حكيم بنت قارظ اه قالت لعبد الرحمن بن عوف انه قد خطبني غير واحد فزوجني
54:14ايهم رأيت قال وتجعلين ذلك الي؟ فقالت نعم. قال قد تزوجتك قال ابن ابي ذئب فجاز نكاحه طبعا اولا اخوة البخاري يعني اورد هذا الاثر في باب اذا كان الولي
54:34هو الخاطب يعني هل يجوز ان يكون الولي الذي يلي عقد النكاح هو نفسه اللي سيخطب المرأة وبيتزوجها يكون زوج في نفس الوقت يكون ولي فهذه مسألة تختلف عن مسألتنا
54:51يعني لابد ان نفرق بين مسألتين اولا هذي فيها خلاف وصحيح يعني الاقرب انه يجوز لما جاء فيها من اثار ممكن يكون الولي نفسه هو الذي يعني يتزوج يعني يزوج نفسه
55:08ما يحتاج يعني يأتي بولي اخر. قال ابن حجر الذي يظهر من صنيع البخاري انه يرى الجواز فان الاثار التي فيها امر يعني الى اخر ما ذكر وهذا مذهب المالكية والحنفية
55:22اه ورواية عند الحنابلة. بخلاف الشافعية قالوا لا لابد يعني يتولى الزواج ولا اخر وطبعا يستدلون باثر هذا يعني ام حكيم بنت قارب يعني مكان عبدالرحمن بن عوف هو الولي وهو
55:44يعني الزوج وكذلك يعني يستدلون ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وما يتلى عليكم في الكتاب فيه هاتام النساء اللاتي لا تؤتون لا تؤتونهن ما كتب ترغبون ان تنكحوهن
56:04اه اه قال وجد دلالة منه ان قوله فرغب عنها ان يتزوجها اعم من ان يتولى ذلك بنفسه او يأمر غيره فيزوجه يحتج محمد بن الحسن على الجواز نعم والان يريد ان يتزوج الامة فهو يكون يعني الولي
56:27ووليها ويزوجها لنفسه وهي طبعا يعني باذنها رضيت يعني هذا جائز من هذا الباب اه لكن بالنسبة لاثر عبد الرحمن بن عوف وام حكيم الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على البخاري
56:50قال وكأن عبدالرحمن بن عوف من اوليائها طبعا ام حكيم بنت قارظ ابن خالد بن عبيد حليف بني زهرة عبد الرحمن يعني بن عوف من بني زهرة لكن يعني شوي بعيد يعني ما في صلة قريبة
57:08الكرماني عمدة القارقة وادخال البخاري هذه الصورة في هذه الترجمة مشعر بان عبدالرحمن كان وليها بوجه من وجوه الولايات نعم هذا يدل طبعا على ان كونه يدخل هذا في هذه الترجمة يدل على ان عبد الرحمن بن عوف اصلا كان وليا لها
57:39طبعا عبد الرحمن بن عوف هو احد بني زهرة قارظ بن خالد ابو ام حكيم كان حليفا لبني زهرة ام حكيم هذي صحابية ابوها ليس بصحابي. ولم يسلم فربما ما كان عندها ايش
58:03يعني مسلمين او اولياء فصعب الاخوة يعني تأتي لاثر واحد مشكل ويحتمل تتعلق به وتنسف الاحاديث والاثار الواردة عن السلف في هذه القضية لا نكاح الا بولي هذا الاشكال يعني في مثل هذا
58:21مثل هذا ممكن ما مثل ما نحمل المتشابه للمحكم يعني والله اعلم ها اي نعم هو يعني في المنع تقصد اي نعم هو كان علي يعني اذا حصل دخول يعني اذا ما حصل دخول يفرق
58:41لكن اذا حصل دخول يعني يمشي الزواج يعني يعني اذا كان ايش مثل هذا ممكن تسميه نكاح شبهة مثلا فيعني اذا كان بعد الدخول صعب ما دام فيه خلاف وفيه كذا
58:57طبعا في المقابل هناك اثار يعني هنا ايضا بعضهم ذكر ان عبدالرحمن كانت له ولاية على ام حكيم باعتبار الحلف الذي بين قبيلته وبين ابيها قارن ويمكن هذا يعني الله اعلم
59:18يمكن ما كان يعني لها يعني اولياء تتولى الولاية من هو ايش حليف لهذه القبيلة الله اعلم طبعا في المقابل هناك اثر يعني كثيرة في المنع. يعني عمر رضي الله عنه قال لا تنكح المرأة الا باذن وليها
59:34اود الرأي من اهلها او السلطان بمثل هذا لان قالوا او للتخيير وليها او ذي الرأي من اهلها لكن تلاحظ انه ما وسع. هناك يقولون اي رجل من من المسلمين
59:48هنا قال او بالرأي من اهلها او السلطان طبعا السلطان ولمن لا ولي له في اثر لكن ما ادري ما وجدت يعني وذكره البيهقي في معرفة السنن حاولت ابحث عنه
1:00:05عن علي قال لا نكاح الا بولي فاذا بلغ النص العصبة احق هنا هذا جميل في العصبة لكن ما ادري يعني طبعا الشافعي قال بهذا نقول انه يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:00:23ولا نكاح الا بوالي قال ابن عباس لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل وهذا صحيح ابن عباس مثل ما عرفنا اثر ابي هريرة ايضا لا تنحي المرأة المرأة الى اخره. فالشاهد ان هذه مسألة الاخوة ينبغي ان يحتاط فيها وخاصة
1:00:41خاصة في زمان لو فتح الباب امام النساء يعني تجد الطوامل والعجائب في هذا الباب خلاص امرأة تقول لاي رجل انت اخترتك ان تكون وليي يقول قبلت اقبليني زوجا ويتزوجون
1:00:57واثنين حاضرين يقول خلاص هذا زواج وهكذا يصبح تلاعب يعني بالاعراض مثل هذا الاخوة يعني ينبغي ان يعني يحتاط فيه والله اعلم طيب الاذان كم طيب ناخذ شوية نمشي. طبعا ذكر شروط الولي
1:01:35يفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط طبعا هم شاهدان ذكر الشهادة بعد ذلك اه او ناخذ طبعا هو اشترط الان ولي وشاهدين طبعا اشتراط الشاهدين اخوة يعني جاء في بعض الاحاديث هذي زيادة لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل
1:01:57لكن يعني فيها اشكال هذه الزيادة فيها يعني قال احمد ليست يعني ليس فيه حديث صحيح. هكذا قال احمد لكن ثبت فيها اثار الصحابة رضي الله عنهم يعني هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل
1:02:17وهذا جا عن علي وابن عباس واكثر التابعين على هذا الله تعالى قال واشهدوا ذوي عدل منكم واقموا الشهادة لله. اذا كان هذا في الرجعة فما بالك في الابتداء؟ من باب اولى
1:02:33مذهب جماهير العلماء ان يعني شاهدين شرط خلافا للمالكية المالكية يعني ها هم يشترطون الاعلان واشتهار الشرط هو الاعلان اعلان النكاح حصل الاعلان يعني خلاص يقولوا ايش الفايدة من الشهود كأن هذه شهادة يعني واقعية عملية
1:03:02طبعا لكن الاخوة يعني لا شك الاحوط يعني الاحتياط في هذا الباب يعني باب الاوضاع يعني يحتاط فيه لان الاخوة حتى لو حصل عقد وكذا ممكن مع مرور الزمان يحصل يعني مع عدم توثيق وشهادة
1:03:22تصبح ايش يعني ننتقل لبلد اخر الى كذا ما في شهادة ما في كذا يجحد الاب ويعني تضيع الحقوق يضيع نسب الولد يعني مثل الشهادة هي اللي يعني تظبط هذا لان الشهادة بينة شرعية
1:03:44اما هكذا شهود غير محصورين جرد اعلان فهذا يعني قد لا يعني ينضبط الله اعلم وين كان طبعا بوردة اثار في المقابل لكن اقل عن بعض السلف ان فعلوا بلا شهود
1:03:59الله اعلم لكن ما دام ثبت عن عمر وغيره فهذا اولى والله اعلم طبعا الاعلان طبعا الجمهور يقولون يصح بدونه ويكره. طبعا عند المالكي يشترطون الاعلان مثل الشهادة عندهم الاعلان
1:04:20والاعلان يعني قول المالكية فيه قوي من الاحاديث يعني وردت في احاديث اعلنوا النكاح كان له يعني شواهد قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والسوط في النكاح
1:04:37هذا عند الترمذي يقال حديث حسن ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح طبعا هو الجمهور يقول ما دام في شاهدين خلاص هذا ليس بسر حتى لو تواصوا فيما بينهم ما في اعلان ما احد يدري بس الولي والمرأة مشاهدين
1:04:58فقط والزوج طبعا معاهم هذا عند الجمهور خلاص ما يعني تم العقد وجائز لكن عند المالكية هذا يعتبر اصرار هذا ليس فيه اعلان اذا امر الشهود بالكتمان هذا ليس فيه اعلان. لابد من اظهاره
1:05:18طبعا اذا حصل للناس اجتمعوا في بيت في كذا الاهل عرفوا هذا طبعا ما يقال ان هذا اصرار ان هذا اعلان واولى طبعا لا نرجع اه هو ذكر الشروط اي نعم هذا معروف ومشهور الان يقولون هذا
1:06:00يعني لكن احيانا الاشكال ايش ان يعني الله اعلم يعني احيانا وهذا المعمول به الان يعني انه يعني ماذا يعرف ان هذه بنت فلان يعني يؤتى هويتها واوراقها وتوقيعها اه هم يعتبرون هذا
1:06:35ما ادري يعني مثل الله المستعان يحضرني الان القبض الحكمي في المعاملات والله اعلم يعني كان في مشاكل. اه اه. اصلا ملعوب فيه. ايوا ايوا. لكن اليوم ما يمكن صار. ايه. مستوى ضغط النظافة
1:06:57اه وايش الاشكال يقول لك والله ممكن آآ يعني الاب يكون آآ قد مثلا آآ يعني هو اللي يتلاعب المشكلة يجيب اوراق فلانة وفلانة اصلا ما تريد الزواج خلي اختاه مثلا تقول قبلت مثلا او
1:07:23ها؟ يحصل طبعا هذا حصل انا سمعت بعض القصص فيها اشكاله هذا ان يعني حتى اصلا اللي يعقد اصلا ما يمكن انه يشوفه اصلا الله المستعان والله يعني في امور يعني مثل ما ذكر هنا يعني
1:07:56اصبح اه يعني هذه ليست من الحياة يعني هذه حقوق الاصل هنا مثل هذا في مقام القاضي في مكان انه الان لابد ان يرى هذه المرأة تأكد ان هذه هي فلانة
1:08:11هذا الزوج يتزوج فلانة ما يتزوج اه المرأة من وراها حجاب وهو ما يدري عنها ولا وكذا الشاهدين ترى نفس الشي يعني هذي من اثبات الحقوق كلها او الاصل يكون هكذا لكن
1:08:26الله المستعان يعني ها في هذه الشهادة معناته ها اه اه والله في المقابل ابطال عقود ايضا هذا صعب هذا عمت لي البلوى والان يعني يعني صعب تقول باطل لان يعني
1:08:58الله اعلم يعني على اعتبار الخلاف المسألة ما دام الولي موجود قالت قبلت وكذا ويعني الله المستعان الله المستعان ايه طبعا هو هو مسألة الخوف من الزنا. يعني نسبية هذي احيانا
1:09:41بعض الشباب فقط بمجرد رغبة يعني ليس انه لكن بالفعل في بعضهم صحيح اه بعضهم صحيح يعني ايه يقول متيسر انا اي مكان ممكن يخطر في بالي اروح وازني طبعا اذا كان هكذا وصل به الامر على ظن انه سيقع في الزنا اه يتزوج حتى لو كانت امه يعني غير راضية
1:10:10هذا يعني يدفع الفتنة هذي عن نفسه يعني ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هنا ايه ايه نزوجها بدون رضاها يعني وهذا شي بس الله اعلم يعني ليس معنى هذا ان ما يكون في شهود يعني
1:10:51هذا اصلا غير مؤثر فيه. اي نعم سيأتي معنا هذا. ان هذا جائز عند الجمهور البكر البالغة ممكن يجبرها اه يبقى يبقى يعني حتى هذا لا هذا عقد طبعا. يعني حتى ولو هو اجبرها لكن ما يعني هذا انا نلغي الشروط يعني لاجل وجود هذا
1:11:24والله اعلم ما ادري يعني هنا الشهادة عاد ممكن يشوف يفتش اكثر الكتب اه كتب الفقه يعني الفروع الفقهية يعني الفقهاء هل ممكن الاكتفاء بالسمع مثلا الحين ما يحضرني شي في هذا صراحة
1:11:50تعرفون شهادة يقولون بالرؤية طبعا هي الرؤية هي المشهورة طبعا في هذا الباب لان الله اعلم الصوت قد يدخل فيه لكن ممكن واحد يراجع طبعا هو هذا الان المعمول به هو لاجل هذا هذا اللي يطمن القلوب ان الكل راضي والكل كذا
1:12:19لكن تعرفوا موضوع الشهادة يعني اصلا في يعني في القضاء الشاهد مازن مشاهد الا لانه حظر ورأى وسمع والله فلان كذا انا شفت قرينة انه فلانة شفت فلانة معه. ايه هذا ما يصلح
1:12:37وشهادة على شهادة ما يصلح. اليست شهادة ايه نعم صحيح كلها قرائن يعني صحيح اذا كان هذا طيب يكون مثل اه يعني بديلة بدال ما يجعل الشاهد مثلا مخرج يعني. القضية. ايه ايه
1:13:09اه صحيح الله اعلم