استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح متن أبي شجاع الدرس ١٨ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

0:00ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بيده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:15واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة والاخوات نواصلوا مراجعتنا لمتن ابي شجاع. رحمه الله تعالى في فقه الشافعية ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها نسأله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. توقفنا عند
0:38احكامها الشفعة قال شفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. فيما ينقسم لا فيما لا ينقسم وبكل ما لا ينقل من الارض كالعقار الشفعة آآ من الشفع ضد الوتر في اللغة الاصطلاح المقصود بها هنا
1:01كما قال الشارح حق تملك قهري ثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة بما يملك به لدفع الضرر يعني كما تعرفون آآ في الشفعة لو كان اثنان مشتركين في ارض
1:33فهذا له النصف هذا له النصف لكن بدون ان يحددوا اه كل واحد يعني بدون ان يحددوا حدود يعني القسم القسمين فهذا له نسبة خمسين. هذا له نسبة خمسين او نسبة اي نسبة
1:58فاحد الشريكين لو انه باع نصيبه لطرف اخر يعني هو حر في ملكه فلو انه باع نصيبه من الارض طرف ثالث الان اثنان باعة نصيبه لطرف ثالث فمن حق الشريك القديم
2:25يعني شريكه الاول ان ينتزع هذا النصيب من الطرف الثالث من المشتري الجديد من حق ان ينتزع هذا النصيب من المشتري الجديد طبعا عن طريق البيع والشراء يعني بنفس الثمن انت اشتريت
2:49آآ هذا النصيب من الارض من هذا البائع مثلا بخمسين الف انا من حقي ان اشتري منك هذا النصيب بخمسين الفا ولو يعني بدون رضاه يقول انا ما اريد ان ابيع على
3:06هذا حق للشريك القديم فاذا طالب بهذا الحق يجبر المشتري على ان يبيع هذا النصيب للشريك القديم. فيستقل الشريك القديم بالارض كلها هذا معنى الشفعة آآ طبعا هذا من محاسن الشريعة كما ذكر هنا
3:31اه في الحكمة قال الشافعي انه يعني لدفع ظرر مؤنة القسمة لدفع ضرر مؤنة القسمة كما تعرفون الانسان اذا كان مستقلا بالشيء بالارض او باي شيء يكون هذا ابعد عن حصول الظرر له في ملكه
3:52الشريك الجديد مثلا ربما يغير الحدود التي او يغير مثلا امورا في الارض كان هو متفق مع الشريك القديم على عدم القسمة. لكن الان جاء الشريك الجديد يريد خلاص ان يقسمها. يريد حقه منفصلا
4:11وهذا يعني قد يعني يضر بالشريك القديم ممكن يكون قد اجر الارض كلها ويكسب يعني بالشراكة طبعا هو وصاحبه المهم يعني آآ الشركة ما تخلو من ضرر خاصة من اكبر الاضرار هنا ضرر مؤنة القسمة
4:31واستحداث استحداث المرافق وغيرها يعني هو الشريك الجديد ممكن يطالب مثلا عمل يعني مرافق في مثلا عمارة في بيت لا انا اريد كذا اريد الغرفة كذا فيضطر ان يغير وقد يضر هذا بالشريك القديم
4:54ثم كذلك قيل يعني آآ لدفع ضرر سوء المشاركة عموما انا لا شك كل ما كان الانسان مستقلا بالشيء يكون ابعد عن الاختلاف كما قال الله تعالى وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا
5:11وعملوا الصالحات وقليل ما هم وان كان المعنى الاول يعني اه ظاهر في الضرر بخلاف يعني مجرد يعني سوء المشاركة وهذا قد يؤثر في بعض المسائل كما سيأتي معنا طيب قال الاصل في ثبوته ما رواه البخاري
5:30آآ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة نعم اه هو الحديث حديث جابر في الصحيحين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم
5:49في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم يعني هذان الشريكان اذا قسما الارض بينهما
6:04من حق الشريك ان يبيع نصيبه ما توجد هنا شفعة لكن الشفعة متى تثبت في كل ما لم يقسم ارض او بيت لم يقسم بين الشركاء فهنا يمكن ان يطالب الشريك القديم بالشفعة
6:22ولهذا قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال في رواية في ارض او ربع يعني المنزل او حائط البستان قال الشفعة واجبة يعني المقصود هنا واجبة ثابتة للخلطة دون الجوار
6:43هذي مسألة مشهورة في الشفعة من هو الشريك الذي تثبت له الشفعة هناك اقوال ثلاثة كما تعرفون هنا قال بالخلطة دون الجوار بالخلطة دون الجوار قال تثبت للشريك المخالط خلطة الشيوع دون الشريك الجار
7:11هذا قول جمهور العلماء الاخوة يعني الشفعة تثبت للشريك الذي يخالطك خلطة شيوع بمعنى انه يملك سهما من هذا المنزل او من هذه الارض هذا الشريك الذي يملك معك حقيقة
7:31هذا يعني هنا تثبت الشفعة آآ يعني فاذا يعني باع انت من حقك ان يكون لك الشفعة وكذلك انت اذا بعته من حقه يعني يعني تثبت اذا كان هناك يعني شراكة حقيقية
7:52هذا عند الجمهور لذلك يعني هم استدلوا بحديث جابر قال فاذا وقعت الحدود اه او قال قضب الشفع في كل ما لم يقسم بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. يعني اذا تميزت
8:12مثلا الحدود وقعت الحدود تميزت الحقوق الان حتى لو كان يعني جاره ملاصقا له الان وقعت الحدود فلا شفعة ولذلك يعني هذا فيه رد على الحنفية الحنفية قالوا تثبت بالجار
8:37الملاصق تثبت في بالجار الملاصق. يعني اذا كان الجار ملاصق لجاره وباع الجار ارضه مثلا فمن حق الجار القديم هذا ان يطالب بالشفعة. هذا عند الحنفية وفي رواية عند الامام احمد وهذا رجح ابن تيمية وابن القيم ان
9:02آآ يعني كأنه قول وسط بين القولين يعني يقولون الجار الملاصق لا تثبت لو تشوفها لكن اذا كان هناك مرافق مشتركة يعني حتى لو اه ما كانت هناك شراكة حقيقية
9:22وانما هما يعني مثلا ارض واحدة وفيها منزلين وهي في ساحة واحدة لكن فيها منزلين وفيها مرافق مشتركة فيها بئر مشترك مثلا. الطريق مشترك مثلا وهنا يقولون تثبت الشفعة في مثل هذا اما عند الجمهور لا ما دام تميزت هذا عنده بيت وهذا عنده بيته خلاص لا تثبت الشفعة
9:48لكن في مثل هذه الصورة عند يعني ابن تيمية عند الامام احمد انهم يثبتون الشفعة فيها اذا اراد ان يبيع منزله لابد ان يستأذن يعني اه جاره وان لم يكن شريكا له لكن
10:03لما كان مشتركا معه في بعض الحقوق قالوا يثبتون الشفعة هنا طبعا الاخوة الذين اثبتوا الشفعة للجار يستدلون بحديث ابي رافع النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بصقبه
10:21الجار احق بصقبه يعني بسبب قربه احق بماذا سبب الحديث يعني فيه اشارة الى آآ ما رجح ابن تيمية ورواية عند الحنابلة لكن ايضا هو محتمل في الحقيقة نمر على سبب الحديث سريعا
10:45آآ قال عن عمر ابن الشريط قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على احدى منكبي اذ جاء ابو رافع مولى النبي مولى النبي صلى الله عليه وسلم
11:03فقال يا سعد ابتع مني يعني اشتر مني بيتي في دارك يعني سعد عنده دار واسعة وفيها بيوت كأن فيها غرف او يقول له ابو رافع يقول لسعد بن ابي وقاص اشتر مني
11:25بيتي في دارك تلاحظ ما يقول في دارك يعني هناك مرافق مشتركة بينهما وان كان كل واحد متميز عن الاخر بداره فقال سعد والله ما ابتاعهما. يعني ما اريد ان اشتريهما
11:43فقال المسور والله لتبتاعنهما وقال سعد والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة يعني اربعة الاف درهم. فقال ابو رافع لقد اعطيت بها خمسمائة دينار يعني خمسة الاف درهم
12:06هو وجدها تباع يعني في السوق يمكن يبيع هذين البيتين بخمسة الاف قال ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما اعطيتكها باربعة الاف وانا اعطي في وانا اعطى بها
12:24خمس مئة دينار فاعطاها اياه استدلوا بهذا قالوا هنا يعني لما كان بينهما بحقوق مشتركة اه قدم ابو رافع سعد لان هو صاحب الشفعة اه هو احق اه قال اه وقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طبعا هو ذكر الحديث بعد ذلك
12:50آآ نعم صح ذكرنا الحديث قال لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما اعطيتكها باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار. فاعطاها اياه
13:03تستدل بهذا. الجمهور قالوا هذا الحديث ليس صريحا لانه يحتمل ماذا الجار احق ما ما التقدير احق بماذا؟ احق بالنصح والبر والتقديم بسبب قربه هكذا قالوا قالوا الجار احق يعني بالتقديم في مثل هذا بسبب قربه
13:29اما انتم فسرتم احق احق بالشفعة فالحديث يعني ليس صريحا فما دام ان الحديث جابر فيه صراحة قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا اصلح
13:50والله اعلم مذهب الجمهور يعني لعله يعني يعني اقرب والله اعلم نعم طبعا الحديث الاخر الوارد في هذا حديث جابر مرفوعا الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة
14:21هذا الحديث يعني نص في المسألة بالنسبة اصحاب القول الثالث يعني رواية عند الحنابلة وترجيح ابن تيمية لكن هذا الحديث في الحقيقة يعني وفي السنن لكنه من تفردات عبد الملك ابن ابي سليمان
14:43ويعني وهو صدوق له اوهام ولذلك عد شعبة والقطان البخاري يعني كثير من العلماء ادوا هذا الحديث من تفردات من اوهام عبد الملك ابن ابي سليمان يعني اللفظ الصحيح حديث جابر الذي هو في المتفق عليه والله اعلم
15:09فاذا هذا يعني بالنسبة لهذه المسألة اه اذا عرفنا الشوفعة واجبة بالخلطة يعني بالشراكة الحقيقية خلطة الشيوع دون الجوار حتى لو كان بينهما حقوق مشتركة الاصل انه هنا ما دام يعني آآ وقعت الحدود فلا شفعة
15:34وكما ترى يعني الضرر الموجود في مثل هذا يعني قد ما يكون كبيرا يعني الان خلاص انا بيتي مستقل عند بيت فلان. فاذا والله فلان باع بيته وجا شريك جديد
15:52الضرر الذي سيحصل يعني ليس كبيرا يعني ممكن يعني ينازع في مثلا او او مثل هذا البئر الموجود موجود من قبل فاذا قال لنا آآ يعني مثلا يريد ان يعني يغير النظام الذي كان عليه من قبل
16:10يعني الأمر سيكون يسيرا في بعض الأمور لكن المقصود بالشفعة يعني دفع ضرر القسمة القسمة هي التي تحدث يعني اه تغير واضح في ملك الشريك والله اعلم طيب ثم قال
16:30فيما ينقسم الشفعة تثبت فيما ينقسم لا فيما لا ينقسم يعني اه اه الشفعة تثبت في الاشياء التي تقبل القسمة بما ينقسم مثل ارض كبيرة مثل ما ورد في الحديث من حائط اه في في ارض
16:56او ربع او حائط طبعا يعني تثبت فيما ينقسم قبل قسمته طبعا. اذا اذا وقعت الحدود صرفت طرق فلا شفعة. لكن هنا يتكلم عن الاشياء التي تثبت فيها الشفعة فيقول فيما ينقسم
17:12لا فيما لا ينقسم وهذا كما يعني ذكرنا. طبعا هو قول يعني الشافعية والحنابلة وايضا هو قول عند المالكية خلافا للحنفية قول اخر عند المالكية آآ انها تثبت حتى فيما لا ينقسم
17:34لكن الاقرب يعني هو قول الشافعية يعني الحنابلة قول المالكية ايضا بقول انها تثبت فيما يقبل القسمة لماذا قال قال لان العلة في ثبوت الشفعة ضرر مؤنة القسمة ولهذا تثبت فيما يقبل القسمة
17:56ويجبر الشريك فيه على القسمة بشرط ان ان ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة؟ وهذا هو الصحيح ولهذا لا تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منفعته المقصودة منه قبل القسمة. كالحمام الصغير
18:14او مثل بئر اه وهذا ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل لا شفعة في بئر هذا عند ابن ابي شيبة ومالك في الموطأ
18:29في بئر لان البئر صغير يعني اذا قسم البئر لا يمكن ان ينتفع بنصف بئر يعني صعب جدا فمثل هذا لا تثبت فيه الشفعة اه ولذلك يعني يتبع هذا وان كان هنا اكثر العلماء على
18:52هذا قال في كل ما لا ينقل بكل ما لا ينقل يعني العقارات هذي تثبت فيها الشفعة شيء غير منقول اما الشيء المنقول يعني في الغالب وهذا طبعا مذهب الائمة الاربعة هنا خلافا لرواية عند الحنابلة ورجح ابن تيمية ابن القيم كأن ابن تيمية ابن القيم
19:14نظروا الى ان العلة من الشفعة هي ماذا؟ يعني مطلق الضرر يعني الشراكة فيها ضرر. فالنظر الى هذا المعنى لكن الإخوان الله اعلم يعني اللي يخطر في بالي ان يعني
19:30انتزاع آآ يعني ما للمسلم من يده بدون رضاه ده امر كبير على خلاف الاصل ما يكون الا يعني مصلحة ارجح وضرر يعني واضح ولهذا جاءت الشفعة هنا يعني اه لتدفع هذا الظرر. يعني انت الشريك بدل ان تريد ان تبيع نصيبك بعه على صاحبك
19:57الذي هو مشترك معك لماذا تبيع على اجنبي اما مجرد يعني آآ يعني آآ يعني يعني شيء ما يمكن ان يكون فيه قسمة الضرر ما يكون كبيرا المشتركين في اه بئر صغير في سيارة مثلا. اثنين مشتركين في سيارة
20:21ما يمكن تقسم مثلا ولا فمثل ما كان شريكي الاول يعني يتفق معه مثلا على ايام معينة على كذا يكون هكذا الحال مع الشريك الثاني. ما يستطيع يعني ان يفوت المنفعة
20:36والله اعلم. ولذلك هذا مذهب الائمة الاربعة في المشهور عنهم ان الشفعة اثبت في ما لا ينقل طبعا هو هذا ظاهر الحديث لما قال في ارض او ربع او حائط يعني مثل يعني ما لا ينقل
20:55اما حديث لا شفعة الا في ربع او حائط هذا ضعيف بهذا الحصر ثم قال بالثمن الذي وقع عليه البيع بالثمن الذي وقع عليه البيع يعني الان لما يأتي الشريك القديم يأخذ
21:16اه النصيب اه الشريك يعني نصيب جاره الذي باع نصيبه على اجنبي هذا الشريك القديم لما ينتزع هذا النصيب من الاجنبي طبعا يدفع له الثمن بنفس الثمن الذي وقع عليه البيع حتى لا يظلم المشتري
21:38ما يروح يقول لي لا انا ادفع لي في في النصيب هذا اكبر من المبلغ الاول لا يعني بالثمن الذي وقع عليه البيع يعني لا ينقص يعني حتى لا يظر يعني الشفيع ولا يزيد عليه حتى لا يظر يعني الاجنبي
21:59بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور وهذا عند جماهير العلماء وان كان يعني اه عند المالكية يذكرون انه ممكن تكون على التراخي لكن يعني كما قال هنا بانه حق ثبت لدفع الضرر. فكان على الفور كرد كالرد بالعيب
22:25نعم صحيح يعني مثل هذا كون الشريك الاول يسكت وصاحبه يبيع على اجنبي والاجنبي هذا يأخذ نصيب الارض ثم بعد شهر يقول لا انا اريد يعني ان اشتري هذا النصيب
22:43طب اين انت من بداية الامر؟ من بداية علمك يعني هذا حق انت تريد ان تدفع الضرر عن نفسك فاذا كنت جادا في هذا فالاصل ان يكون هذا مباشرة مثل انسان اشترى سلعة وفيها عيب
23:03اذا ما ردها مباشرة ما يكون له خيار ثم ايضا اذا قلنا هي على التراخي هذا سيضر بالمشتري الاجنبي الذي اشترى الى قناع التراخي يعني مسكين واشترى هذا النصيب من الارض قلنا في اي لحظة الشريك الاول ممكن ان ان ينتزعها منك
23:25هذا اذا يعطل ملكه ما يستطيع ان يبيع ولا نتصرف اذا هي على الفور كما هو قول جمهور العلماء ثم قال فان اخرها مع القدرة عليها بطلت فان اخرها مع القدرة عليه بطلت هذا مقتضى القول انها على الفور
23:44لذلك قالوا يعني يبادر بحسب استطاعته حتى اذا كان غير موجود في البلد يوكل يشهد على الطلب وهكذا نعم. قال واذا تزوج امرأة على شخص يعني على نصيب يعني من شيء او ارض
24:08اخذه الشفيع بمهر المثل نعم سلام ورحمة الله وبركاته هنا هذي مسألة الشفعة هل تثبت فيما انتقل بعوض غير المال يعني مثلا احنا كما قلنا اذا باع شريكك آآ نصيبه من الارض على اجنبي
24:34بمال هذا واضح انك انت لك الحق. ان تنتزع هذا النصيب من هذا الاجنبي وتعطيه المبلغ من المال نفس الثمن وانت تستقل بالارض هذا اذا كان بعوض مالي لكن اذا كان بعوض غير المال
24:50فهل تثبت الشفعة طبعا اخوة اذا تصدق مثلا بنصيبه او مات ورثه اولاده فهنا لا شفعة عند جمهور العلماء. وان كان بعض العلماء يرجح ان الشفعة ثابتة حتى في هذه الصور لكن الذي عليه الائمة الاربعة هنا
25:09المشهور عنهم انه لا شفعة ان هنا يقولون خلاص تعذرت الشفعة. لانك انت الان هذا يا اخي تصدق كيف ستنتزع يعني اه نصيب من الارض من الموهوب له يا اخي هو هذي هبة. حصلها بدون مقابل. كيف تلزمه ان يدفع مبلغ من المال؟ يا اخي هو ما يريد
25:34وهنا يقولون لا شفعة. هذا واضح لكن هنا المسألة اذا انتقل العوظ بعوض لكن انتقل نعم انتقل هذا النصيب بعوض غير المال مثل ما مثل هنا واذا تزوج امرأة على
25:54اخذه الشفيع بمهر المثل ذكر المثال يعني قال مكان بين اثنين نكح واحد منهما امرأة يعني شريكين في ارض طبعا كما قلنا اه لا توجد هناك حدود بينهما يعني هذا له نسبة مثلا ثلاثين نسبة سبعين نسبة خمسين. المهم شريكان في ارض
26:16احد الشريكين تزوج امرأة فقالت له ايش المهر؟ قال المهر نصيبي في هذه الارض قال انا املك خمسين بالمئة من الارض الفلانية فهذا هو المهر فاصدقها نصيبه من ذلك المكان
26:36وهنا وهو مما تثبت فيه الشفعة يعني هو شريك معه وما وقعت حدود بينهما قال فلشريكه ان يأخذ ذلك الممهور بالشفعة يعني تخيل الشريك الاول يقول تعال يا فلان كيف انت تعطي هذه المرأة مهر
26:57نصيبك انا اولى بهذا. اذا كنت مستغني عن هذا بعه علي انا واعطيها مال اعطيها اي شيء اما تعطيها تخليها يعني تشاركني في في هذه الارض مثلا فهذا من حق آآ يعني الشريك الاول
27:17آآ طبعا فاذا يذهب عند المرأة ويقول لها وانا شريك لزوجك الذي يريد ان يتزوجك وانا صراحة اريد الارض كلها لي اسمحي لي يعني هذا نصيب من حقي انا خذي مبلغ من المال
27:40وخلاص ما تشاركيني في هذه الارض طيب ماذا كم تأخذ هل تأخذ مهر مثلها يعني تخيل النصيب هذا يساوي مثلا مئة الف ومهرها هي مثلا ها خمسين الف مثلا هل
28:03يعني يأخذ النصيب هذا القيمة الان اللي يدفعها هل ينظر الى مهر المثل؟ مهر المرأة هاي؟ كم هم عينوا مهرا ان المهر هو هذا المعين النصيب. لكن الان هل يأخذ
28:22مهر مثلها نقول ما في مهر محدد بالمال يعني. فيقال يأخذ مهر المثل هذا الذي ذكره الشافعية هنا. قال اخذ اخذه الشفيع بمهر المثل يعني تخيل لو كانت مثلا هذي النصيب مئة الف
28:36كانه اعطاه مئة الف لكن هو الان كأنه يستفيد يعني يعني يقولون اه يعني يأخذ منها اخذه الشفيع بمهر المثل نعم مهر المثل يسأل كم مهر المرأة هذي يدفع لها ويأخذ الأرض
28:58اه هذا عند الشافعية اه قالوا لا بقيمة الشخص وهذا في الحقيقة مذهب الحنفي المالكي اسف. مذهب المالكية قالوا لا ما يأخذه بقيمة مهر المثل وانما يعني يدفع قيمة النصيب. هذا اعدل
29:21ده من يعني الشريك الاول اعطاها مهر يعني قيمة يعني يعني صح اعطاها نصيبه من الارض. لكأنه يعني يقول هذا المهر قيمة النصيب هذا فقالوا هذا هو الاعدل وهذا لا علاقة له بمهر فلانة ولا هاي كم مهرها يعني عند عامة النساء
29:45اه طبعا هذا اقرب وهذا رجح وشك ابن عثيمين رحمه الله تعالى لاننا لو قومنا بمهر المثل لقومنا البظع على الاجانب نعم وماله علاقة بهذه المرأة واضررنا بالشفيع لان مهر المثل يتفاوت
30:01بخلاف يعني البيع فهذا اقرب نعم والله اعلم وكذلك يعني في الخلع نفس الطريقة ثم قال وان كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الاملاك يعني اذا كانت الارض هذي يملكها مثلا عشرة
30:23فواحد منهم نسبته مثلا ثلاثين بالمئة وباع نصيبه على اجنبي الان من حق الشركاء ان ينتزعوا هذا النصيب من هذا الاجنبي. طبعا بالثمن. بنفس الثمن لكن كيف يعني يأخذون هذا النصيب وهم جماعة كيف يعني يقسم عليهم
30:54هذه الثلاثين بالمئة من النصيب كيف تقسم او مثلا آآ يعني اخذ المبلغ مثلا مثلا مئة تسعين الف وهم تسعة هل تقسم على عدد رؤوسهم كل واحد نعطيه عشرة الاف عشرة الاف عشرة الاف وخلاص
31:11ولننظر الى نسبهم في الملكية وقانون استحقوها على قدر الاملاك. نشوف كل واحد كم يملك هذا يملك مثلا اربعين بالمئة. هذا يملك مثلا عشرة بالمئة. هذا يملك خمسة بالمئة هكذا يقسم هذا المبلغ على قدر املاكهم. وهذا هو قول جمهور العلماء لان هذا هو العدل في الحقيقة
31:34نعم آآ خلافا للحنفي الذين يعني قالوا يأخذون على عدد الرؤوس نظرا الى اصل الشراكة بينهم لكن لا شك ان يعني آآ تفاوتهم في الحصص هذا يؤثر في استحقاق الملكية. ملكية الارض
31:55والله اعلم ثم انتقل الى احكام القيراط قال وللقراض اربعة شرائط القيراط هادا الاصطلاح اهل الحجاز من مالكي الشافعي يقولون قيراط وعند اهل العراق ان الحنابلة الحنفية يقولون المضاربة المضاربة فالقيراط والمضاربة
32:23بنفس المعنى اه طبعا القيراط او المضاربة القرض وهو القطع لان المالك قد قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه او نعم المقصود به كما قال هنا عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة
32:49يكون الربح بينهما على حسب الشرط من من مساومة من مساواة او مفاضلة يعني هذا هو المشهور في الشركات اه يعني تعطي انسان مبلغ من المال وتقول له يا فلان تاجر بهذا المال
33:12الربح بيني وبينك انت لك سبعين بالمئة انا لي ثلاثين بالمئة على حسب الاتفاق فهذه المضاربة طبعا هي في الحقيقة تدخل في يعني اه باب الشركات وان كان هنا شافعي ما يعدونه من الشركات الشركات تقدمت
33:37يجعلونها عقد مستقل لكن هي اقرب للشركات المال من جانب والعمل من جانب ويشتري كان في هذا لكن هنا هم يقولون هي اجارة مجهولة يعني لان عمل العامل غير مقدر
33:56ويبيع ويشتري يمكن يوم اسبوع ما عنده مبيعات ولا جالس ما يفعل شيئا. وفي بعض الايام يشتغل يعني بجهد اكبر وهكذا والاجر مع مع لقمة يقولون ايضا مجهول العمل مجهول
34:15لانه ما يدري كم يربح قالوا لكن اجيزت للحاجة والرفق بالناس لكن في الحقيقة يعني هذا اذا اريد به الايجار المخصوصة كما سيأتي معنا بيكون باجرة معلومة وعمل معلوم. لكن هنا ممكن تكون اجارة عامة
34:34يعني اه في مثل هذه العقود تم ايجارة عامة قال الاصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لخديجة بمالها الى الشام واجمعت الصحابة عليه ومنهم من قاسوا على الموساقى بجامع الحاجة
34:52كما سيأتي معنا وهذا من يعني من الحاجات يعني في حياة الناس انسان عنده مال لكن ما يستطيع ان يعمل ما عنده خبرة في التجارة وانسان ما شا الله عنده خبرة وعنده ذكاء لكن ما عنده رأس مال
35:07يجتمع هذا مع هذا ويكون خير طيب هنا ايضا ذكر آآ طبعا الشروط القراء شروط المضاربة قال الاول ان يكون على نابض من الدراهم والدنانير يعني صاحب المال لابد ان يبذل مالا
35:30ما يقول له تعال انا عندي عشر سيارات خدها هذي عشر سيارات مني انا انت تبيعها والربح بيننا نقول لا لا بد يكون ايش على مال يشتركان على مال ما يشتركان على عروض
35:46طبعا هذا الاخوة قول الائمة الاربعة في الظاهر من المذاهب يعني هو قول اما الاربعة وظاهر مذهب الحنابلة لكن في الحقيقة هناك يقابل هذا القول قول رواية عند الامام احمد لكن صوبها المرداوي تعرف المرداوي في الانصاف يعني يعتمدون عليه في المذهب
36:09اه الله اعلم قد يكون هذا هو الراجح عند الحنابلة انه يجوز وهذا قول ابن ابي ليلى وطاووس والاوزاعي وحماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة يقول محققين من يعني العلماء
36:25ابن تيمية وابن القيم يعني اه وبالفعل يعني هذا مما تدعو له الحاجة ممكن انسان طبعا الذين يمنعون يعني مثل الشافعية هنا وغيرهم يعللون بماذا؟ يقولون هذا فيه غرر ما دام انه يعني العمل غير مظبوط
36:45والربح غير معلوم فلا نريد ان نزيد الغرر في هذا العقد ستأتيني ايضا رأس المال يكون ايضا سلع تتغير قيمتها كما يكون رأس المال منضبطا معلوما فيقولون هذا فيه زيادة في الغرر. والعقد ما يتحمل غرر زيادة
37:06يعني ما يتحمل جهالة زيادة لكن يعني الطرف الاخر يقولون يعني يعني السلع هذه يعني قيمتها وقت العقد هي رأس المال اه تعرف ان انا دفعت كذا كاني عشر سيارات هذي قيمتها مثلا مليون
37:26وكأن رأس مال الشركة الان مليون وخاصة في زماننا قد تنضبط يعني هذه الامور يعني والله اعلم وهذا يشبه يعني ما مر معنا صفحة ثلاث مئة وتسعة وسبعين في مسألة
37:45يعني في الشركة في شركة العنان نحن ذكرنا هو ذكر نفس هذا الشرط ان تكون على نار ضمن الدراهم والدنانير ونعم يعني نفس هذا الشرط يعني شركة العنان تكون الشراكة من الطرفين بالمال والعمل
38:23هذا الفرق بين شركة العنان والمضاربة هناك شركة من كل واحد من الطرفين يدفع مال وهذا يدفع مال والكل يعمل فهناك طبعا اشترطوا ان تكون ايضا يكون رأس المال دراهم ما يكون عروظا
38:40ثم هما يعني يبيعان يشتريان العروض ويبيع يتاجرون فيها لكن هناك خالف المالكية ورواية عند الحنابلة مرجح هذا ابن تيمية قال عليه العمل اسف شيخ ابن عثيمين قلنا وقال عليه العمل
38:54والتقليل نفس الشيء الذين منعوا قالوا هذا فيه غرر فهنا نحن اذا اعتبرنا المضاربة انها من من انواع الشركات في الحقيقة هي اقرب للشركة فكذلك والله اعلم يكون هذا الشرط
39:08يعني الاقرب والله اعلم انه لا يشترط هنا يمكن ان تكون المضاربة على يعني عروض اذا كانت قيمتها منضبطة والله اعلم اذا هذا الشرط الاول طيب الشرط الثاني قالوا ان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا
39:35وفيما لا ينقطع غالبا نعم يعني رب المال يجب عليه ان لا يضيق على العامل. الذي يتاجر بماله في التصرف يأذن له بالتصرف مطلقا فاذا مثلا قال له لا تشتري ولا تبع شيئا الا باذني
40:01فهذا طبعا يؤدي الى المقصود من العقد المقصود من العقد وهو الربح. يعني هذا قد يؤخره طبعا هذا عند الشافعي والمالكية يذكرون هذا الشرط اه ما يضيق عليه خلافا للحنفية
40:26يعني ان تصرف في غير ما اشترط عليه ظمن والا يعني لا بأس بهذه الشروط طبعا الان في زماننا الله اعلم يعني هو التعليل نظروا الى ماذا ان هذا يعيق لان كل ما يريد ان يبيع لابد ان يرجع للمالك كل ما يريد ان يبيع يرجع للمالك
40:49من هذا الصعب لكن الان مثلا يعني كما تعرفون يمكن صاحب الشركة يعني اي مثلا سيارة تباع لابد توقيع صاحب الشركة وهذا يكون بسهولة يعني ما يكون مثلا ايش يعني
41:08يعني بصعوبة مثلا حتى يمنع من الربح تلاحظون ان بعض الاحكام والله اعلم قد تتغير يعني تغير الزمان وحتى الترجيح يعني يختلف والله اعلم لكن يعني آآ هذا يعني يعتبر يعني اذا كان تجارة حرة مثلا او
41:28هم يمثلون بهذا كذلك مثلا من التضييق اه يعني مثلا يقول يشترط عليه شراء متاع معين هذه الحنطة فقط او هذه الثياب وقد لا يربح فيها مثلا او لا تشتري الا من فلان
41:50ولا تبع الا منه هذا طبعا يعني يضيق مسألة الربح والربح هي المقصودة من هذا العقد لكن طبعا هذا كما عرفنا يعني يرجى ايضا فيه لي والله اعلم العرف اذا كان هناك شروط
42:11لا تعيق عملية البيع والشراء فالاصل ان الشروط الاصل فيها الجواز المسلمون على شروطهم والله اعلم كذلك يعني هنا قال ان يعني وفيما لا ينقطع غالبا فيما لا ينقطع غالبا
42:31نعم يعني ممكن تكون بعض السلع تنقطع يعني في فصل اه اه الشتاء يعني نعم فيما لا يوجد صيفا وشتاء كالفواكه الرطبة ونحو ذلك نعم يقال هنا المعتمد الصحة فيما لم يندر وجوده وان كان ينقطع. كالفواكه الرطبة
43:02قد افهم كلام النووي ان النوع اذا لم يندر جوده انه يصح ولو كان ينقطع الفواكه الرطبة وهو كذلك. لانتفاء التضييق اذا هذه ملاحظة هنا انه قال فيما لا ينقطع
43:17غالبا نعم فيما لا ينقطع يعني يفهم من كلامه اذا كان ينقطع لا لا يعني يكون هذا التضييق. لكن هو ذكر؟ لا وان كان ينقطع يعني ما يكون هذا تضييقا
43:45ما دام انه لم يندر وجوده يعلق الامر بندرة الوجود وعدمه بدلا يقول مثلا فيما لا ينقطع غالبا يعني اقول فيما لا يندر وجوده مثلا طيب ثم قالوا ان يشترط له جزءا معلوما
44:15من الربح ان يشترط له جزءا معلوما من الربح وهذا الاخوة يعني ان يشترط له جزءا معلوما من الربح اه طبعا الجزء المعلوم هنا لابد ان يكون بالنسبة يعني بالجزئية
44:41يعني مثلا تقول الربح بيني وبينك بنسبة سبعين بالمئة ثلاثين بالمئة خمسين بالمئة خمسين بالمئة هكذا على ما يتفقان عليه فهذا باتفاق العلماء لابد ان يكون جزءا يعني معلوما نسبة معلومة
45:02وتكون بالنسبة ما يكون مبلغا معينا وهذا مما يقع فيه الخطأ الان في كثير من الشركات يشترك مع اخر ثم اشترط عليه يقول له بشرط ان اه يعني مثلا اه تعطيني ربح مثلا اه كل شهر
45:24مثلا خمسة الاف هذا ربحي هذا ما اصبحت شركة ممكن هو ما يربح الا خمسة الاف. طيب انت اخذت خمسة الاف وماذا يأخذ والاصل في المضاربة ان يكون الربح بينهما
45:40كما ان الخسارة بينهما الان يعني اذا حصلت خسارة هذا يخسر ماله هذا يخسر عمله طيب انت الان اذا حصل ربح الاصل ايضا هذا يربح لانه عمل وانت تربح لانك بذلت المال
45:55فاذا اشترط مبلغ من المال ممكن مثلا ما يربح الا الف درهم هذا الالف يذهب الى صاحب المال وهذا الذي عمل ما يحصل على شيء من الربح فهذا فيه ظلم
46:07فلا بد ان تكون نسبة يعني آآ تحديد الربح يكون بالنسبة اذا حدد بالنسبة لابد ان يأخذ كل واحد منهما نعم اذا وان يشترط له جزءا معلوما من الربح طبعا هم يذكرون مسألة يعني اذا
46:30يشترط ان يكون الربح كله له قال الربح كله لي انت ما لك شي او العكس قال الربح كله لك. وانا ما لي شيء طبعا الشافعية يمنعون من هذا. ولهذا خلاف مقتضى العقد
46:44ان مقتضى العقد ان يكون الربح بينهما لكن الجمهور يجوزون على اساس انه اذا قال هذا كله لك يكون باب ايش يكون تبرع كانه رضي يعني كأن هذا هدية يقول انت خذ المال واعمل به كانه يعينه يعني
47:00وهذا لا بأس به يعني ما اصبحنا يعني هي مضاربة واشبه ما يكون صورة يعني هي هدية لكنها في صورة المضاربة. والاعانة وتبرع فيكون المضارب يكون قرضا له لرب المال يكون تبرع
47:19اذا تبرع رب المال بها او هو عمل واعطاه المال طيب قال والا يقدره بمدة يقول لك هذا المضاربة ما تقدر بمدة اذا اعطاه كله يعني لا لا هو ما ما يشترط عليه يرجع له اي مبلغ من المال
47:47يقول خذ المال واعمل فيه هو حلال لك يعني تقصد اذا اشترط ان الربح كله له يعني هو الان في الصورة هذي الله اعلم يعني آآ مثلا اذا يعني اعطاه المال وقال له يعني
48:14يعني الربح وما يقصد ابتداء يعني يعني الله اعلم هنا لكن ايه هو يفرضون مسائل يعني ممكن يعني لكن هو ابتداء من الله اعلم هذه العقود يعني ينظر فيها الى مقاصدها والله اعلم
48:49ما دام ان هذا يعني القرض الذي جر نفعا ممكن اه يكون ابتداء هو الذي قصد يعني الاقراض ويريد من ورائه نفعا ها ممكن يعني اذا كان فيه عنده هذا القصد ممكن
49:14لكن اذا كان هو يعني يعني الاخر وافق على هذا الشرط يعني كأنه احسان منه قال قال انا بعطيك مالي وصراحة انا محتاج واريد ربح ربح كله لي انا قال لي خلاص انا اصلا عندي عندي تجارتي وعندي كذا وتعال بشغل مالك
49:40مثلا نفرظ الصورة هذي شغل مالك ولك الربح انا ما اريد شي ها يعني وان كان اقرظه لكن ممكن يكون ربح طبعا اكثر لكن الان كما ترى يعني هذا ما يدخل في الحرام لان المقصد هنا منتفي يعني مقصود الربا والاستغلال
50:03الله اعلم ما الله اعلم هم هذا اللي يريدونه يقولون هو من باب التبرع يعني طيب ثم هو قانون لا يقدر بمدة لا يقدر بمدة طبعا هذا الاخوة عند الشافعية وكذلك المالكية يذكرون هذا. رواية عند الحنابلة
50:29طبعا لا يقدر بمدة يقصدون هنا آآ يعني اذا اريد بالعقد يعني عند العقد العقد ما يقدر ما يقول طيب هذا هذي المضاربة الشراكة بيننا تستمر مثلا سنتين تستمر ثلاث سنوات
50:45يقولون هذا لا يجوز لماذا هم يعللون بهذا قال لانه يخل بالمقصود يعني من تحجير يعني المضاربة انه قد يكون الربح يعني بعد ذلك او كذا بعد هذه المدة يعني ما يحجر
51:06آآ لكن هذا في الحقيقة يعني كما ترى يعني يعني فيه بعد لذلك مذهب الحنفية والحنابلة انه يجوز توقيت المضاربة بمدة يجوز توقيت المضاربة بمدة وهذا يعني قالوا لانها توكيل
51:27يجوز فيه التوقيت يعني آآ انا كانه وكلتك اعمل بهذا المال والتوكيل كما عرفنا يعني يجوز فيه اه التوقيت نعم لكن اذا قصد الا يقدره بمدة يعود على اقرب مذكور وهو الربح
52:03فنعم يعني اذا قال الا يقدر الربح بمدة هذا صحيح عند الجميع يحرمون هذا. مثلا يقول له اه الشهر الاول الربح كله لي. الشهر الثاني الربح كله لك السنة الاولى الربح كل كل يعني سنة اه السنة الاولى ربحها كله لي. والسنة الثانية ربحها كل كل اهلاك
52:27هذا نعم لا يجوز لماذا لان يعني ممكن يربح ربحا عظيما في الشهر الاول فيكون مثلا لصاحب المال. الشهر الثاني يمكن ما يربح شيء ابدا المسكين هذا العامل ما يكون قد حصل شيئا
52:44ايضا هذا يعني فيه ظلم والاصل ان يكون الربح بينهما ثم قال ولا ضمان على العامل الا بالعدوان اه لا ضمان على العامل الا بالعدوان العامل هنا امين وهذا مذهب جماهير العلماء
53:16لان يعني العامل قبظ المال باذن مالكه واذن له في التصرف والتجارة في فاذا خسر مثلا او يعني كان في المخزن وتلف احترق فلا ضمان عليه. يعني انا الان اشترك معك
53:36في الربح والخسارة فاذا تلف المال بدون تفريط مني هذا امر الله تعالى يعني هو يشبه سائر الامناء لا ضمان عليه الا بالتعدي طيب لذلك القول قوله قول العامل يعني في المسائل التي يختلف فيها
53:59لو ادعى عليه صاحب المال مساء الخيانة او وقال انا ما العامل قال انا ما ربحت شيئا او فالاصل يقبل قوله هو ثم قال وان حصل خسران وربح ان حصل خسران وربح
54:19طبعا الربح بينهما بالنسبة كما عرفنا اما الخسران كيف يكون؟ قال جبر الخسران الربح جبر الخسران الربح ان جبر الربح الخسران قال هذه القاعدة المقررة في المضاربة ان الربح ان الربح وقاية لرأس المال
54:41الربح وقاية لرأس المال قال ثم الخسران تارة يكون برخص السعر في البضاعة وتارة يكون بنقص جزء من مال التجارة بان يتلف بعضه وقد يكون بتلف بعض رأس المال طبعا هنا مثل مثال يعني مثلا يقول فان
55:05طبعا اذا تلفت بعد التصرف يعني هو اخذ وتصرف بالمال باع واشتروا وحصل ربح ثم تلفت البضاعة يجبر الخسران يعني يجبر الخسران بالربح آآ الربح وقاية لرأس المال يعني اولا
55:41يعني يجبر رأس المال ثم يعني الربح يكون زائد على رأس المال فان تلفت قبل التصرف طبعا هذي مسألة فرعية لكن ذكر المذهب يعني ذكر هنا ان قال والمذهب انه يجبر من الربح
56:29لانه تصرف في ما الانقراض بالشراء فلا يأخذ شيئا حتى يرد ما تصرف فيه الى مالكه ايه يعني هنا طبعا هنا فرقوا يعني اذا كان بعد التصرف كأنه خلاص مشى في التجارة
56:59هنا واضح اذا يعني حصل شيء تلف او كذا يعني يجبر يعني الخسران بالربح لكن اذا اختلفت قبل التصرف الى الان ما يعني مجرد يعني اخذ المال ثم تلف عنده
57:28هنا ذكر هو يعني وجهين عند الشافعية دفع اليه مئتين مثلا اتاجر بهما فتلفت مئة قبل اه التصرف نعم قال آآ في القول الاول خسران ورأس المال مئتان بان المائتين بقبض العامل صارتا مال قيراط
57:59ستجبر المئة التالفة بالربح تجبر المئة التالفة بالربح يعني والقول الثاني هنا تتلف من رأس المال ليكون رأس المال مئة لان العقد لم يتأكد بالعمل ايه ايوة ايوه القول الاصح يعني هنا عند الشافعية
58:48هو هذا قول الشافعي والحنابلة يعني ان يعني يعتبرونها تتلف من رأس المال و لانه مثل ما ذكرناه في النهاية امين يعني يقوي هذا القول الله اعلم طبعا هو ذكر فروع بعدين كثيرة في هذا
59:13طبعا اه عقد المضاربة جائز من الطرفين وهذا باتفاق المذاهب الاربعة قالوا لان اوله وكالة هو يوكل العامل ان يعمل في المال وبعد ظهور الربح شركة كلاهما عقد جائز العامل قال انا خلاص اريد ان اه اخرج من هذه الشركة
59:39فمن حقه ذلك يعني او ان رأس صاحب المال قال انا اريد خلاص انهي هذه الشركة. فمن حقه ذلك يبقى طبعا مسألة التنظيض ودائما ايضا نحن عرفنا في العقود هذه عموما
59:53للانسحاب ما يكون في حال يعني قد يضر بالطرف الاخر. يراع على ضرر ولا ضرار ممكن تصور يعني في بعض الصور يعني ضرر خاصة في زماننا ممكن يكون اشياء يعني تدخل في مثل هذه العقود التزامات او غيرها
1:00:13يعني يراعى هذا طبعا والله اعلم ثم قال والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرائط طيب والمساقاة هي ان يعمل انسانا على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية على ان ما رزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما
1:01:13ولما كان السقي انفع الاعمال اشتق منه اسم العقد سمي مساقاة طيب يعني واحد عنده اه بستان نريد يعني من يعمل فيه يقول له انت تعمل في هذا البستان في هذه المزرعة
1:01:59ومثلا الثمر بالنسبة بيننا لك خمسين ولي خمسين مثلا هذا بخلاف ما لو استأجره الاجير يختلف طبعا الاجير تقول له انت اعمل وعندك راتب هذا امر اخر هذا جائز طبعا
1:02:20لكن هنا يعني مساقاة يعني يكون الثمر بينهما هذه الاجرة. كأن هذه الاجرة الثمر بينهما يقول اه اتفق على جوازها الصحابة والتابعون طبعا هي قول يعني جماهير العلماء يعني على جواز الموسيقى وان كان يعني عند ابي حنيفة يقولون
1:02:46يعني قوله خلاف المذهب الحنفي الحنفي الحنفي ايضا يجيزونها لكن يقول اه يذكرون هذا عن ابي حنيفة انه ما كان يجوزها ولا فيها غرر والاجرة غير معلومة لكن كما عرفت يعني هذه العقود اقرب الى الشراكة
1:03:05يعني ليست يعني من باب الايجارة طيب في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع
1:03:25من ثمر في اشارة الى المساقات لان الثمار تكون ثمار النخيل. اشجار موجودة هم يسقونها يتعاهدونها والثمر بينهما بين المسلمين واليهود قال ابو زرع هذا في اشارة المزارع الزروع التي تكون بها
1:03:49قال وفي رواية دفع اليهودي خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم وان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرها وغير ذلك من الاخبار وطبعا يقيسون على المضاربة
1:04:08نعم باب الحاجة طيب اه طبعا هنا قال جائزة على النخل والكرب النخل والكرب. يعني النخل والعنب اه طبعا اه هذا عند الشافعية في الجديد يعني فقط المساقاة في هذين النوعين فقط
1:04:36اما باقي الاشجار فلا يجوز لكن الذي عليه يعني المالكية والحنابلة ونقول الصاحبان صاحب ابي حنيفة. وهذا اختاره النووي ان هذا جائز ان هذا جائز لان في الحديث يعني من ثمر او زرع من ثمر او زرع
1:04:57والزرع يعني يكون يغير يعني النخيل والعنب طبعا هو فرقوا يقول بين النخل والعنب وغيرهما من الاشجار بان النخل والكرم لا ينمو الا بالعمل فيهما. لان النخل يحتاج الى اللقاح والكرم
1:05:23يحتاج الى الكساح يعني كسح الكرم قشر شيء من تراب جداوله بالمسحة وبقية الاشجار تنمو من غير تعهد نعم التعهد يزيدها في كبر الثمر والطيبة هذا ايضا فيه ما فيه يعني قد تكون باقي الاشجار ايضا ما تنمو الا
1:05:43القيام عليها طيب قال شروط قال ولها شرائط ان يقدرها بمدة معلومة التوقيت يقول لابد ان يكون هناك العقد المؤقت سنة سنتين وهكذا ولان عقد لازم فاشبه الاجارة ونحوها اشبه الاجارة ونحوها
1:06:17لكن هذا الاخوة فيه يعني اشكال الذي عليه جماهير العلماء انه لا يشترط التوقيت واستدلوا بحديث اه يعني حديث صحيحين حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني شاطر
1:06:33يهود خيبر يعني الثمار ثمار خيبر بينه وبينهم وفي رواية قال نقركم بها على ذلك ما شئنا. هذا كما في الصحيحين قد نقركم بها على ذلك ما شئنا في اي وقت ممكن صاحب الارض يقول للعامل خلاص
1:06:52نقتسم الثمر الان لتنتهي الموساقى هذا من حقه وذلك هي عند الحنابلة عقد جائز وليس بلازم عقد جائز وليس بلازم وهذا اقرب طيب الشرط الثاني ينفرد العامل بالعمل ان ينفرد العامل بعمله
1:07:25نعم قال ان ينفرد العامل بالعمل والا بعمله والا يشترط مشاركة المالك في العمل نعم يقولون هذا هو مقتضى العقد لان الاخوة هذا العقد قائم على ماذا؟ على ان يعني المالك
1:07:59يعني هو يدفع الارض او ما فيها من اشجار والطرف الاخر يعني اه منه العمل فهذا هو وضع الباب كما يقولون او مقتضى العقد العمل على العامل ان ينفرد العامل بعمله
1:08:20وان لا يشترط مشاركة المالك في العمل. يعني ما يقول العامل بشرط انت يا صاحب المزرعة تعمل معي فيها لأ قالوا والقاعدة ان كل ما يجب على العامل اذا شرط على المالك
1:08:40فهذا يفسد العقد على الاصح وكيل يفسد الشرط فقط سيفصل بعد ذلك في المسألة هذه المسألة لكن نأخذ الشرط الثالث على ان يكون وان يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمر
1:09:11نعم اشترط جزءا معلوم مثل المضاربة قلنا يشترط نسبة معينة فكذلك ونشترط نسبة معينة يكون بالجزئية النصف الثلث ثلاثين بالمئة سبعين بالمئة هكذا اما اذا اشترط نخلات معينة او مثلا قال له
1:09:33يمين الارض ربحه لي الثمرات التي تخرج من يمين الارض لي والثمرات التي تخرج عن آآ من يسار الارض لك هذا لا يجوز او ثمرات نخل معينة هذيلي. ثمرات النخل الفلاني هذا لك
1:09:49هذا لا يجوز لماذا؟ لانه قد يثمر هذا ولا يثمر هذا يكون في هذا ايضا يعني ظلم للعامل قول صاحب المزرعة هذا فيه غرر اما لو قال يعني هذا بيننا بالنسبة فالكل سيضمن حقه
1:10:07نعم ولذلك يعني لما سئل رافع بن خديجة رضي الله عنه هذا المساقى سئل عن كراء الارض بالذهب والفضة قال لا بأس به اذا ما المن؟ لان في احاديث في النهي
1:10:29عن الموساقى والمزارعة اه ما المقصود من النهي؟ قال انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات ما ديانات الانهار الكبار. يقول مثلا الذي يخرج
1:10:42على جنب النهر الكبير هذا لي والذي يخرج في باقي المزرعة لك يحدد مناطق معينة. قال واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس قراء الا هذا
1:11:02ولم يكن للناس كرام الا هذا فلذلك زجر عنه. هذا المحرم في مثل هذه العقود. قال فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم فاما شيء معلوم مضمون. وهذا كيف يكون؟ بالنسبة
1:11:19نقول مثلا آآ سبعين بالمئة من ثمار البستان لك وثلاثين لي وهكذا فهنا الكل سيظمن حقه ويكون يعني حقه ايضا معلوما ثم قال ثم العمل فيها على ظربين العمل في المزرعة على نوعين عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل
1:11:50وعمل يعود نفعه الى الاصل فهو على رب المال لانهما قد يختلفان يقول آآ نحتاج والله نحفر بئر صاحب المزرعة يقول والله انت يعني خلاص هذا انت يعني من جهدك انت
1:12:08يعني هذا يحتاج الى كلفة والى والبئر سيبقى لك انت. انا بعدين ساذهب والبير انت الذي ستنتفع به صاحب المزرعة ولذلك يعني الجمهور هنا يضعون بعض القواعد منها يعني ما يعود نفعه على
1:12:26الثمرة صحيحة لصاحب المال ولكن بشرط ان لا يكون مما يبقى ويتأبد مثل السقي والحفر يعني يحفر قنوات كذا يعني جريان الماء او التنقية وهكذا الاعمال التي يقوم بها العامل. طبعا هذا كله يرجع للعرف الاخوة
1:12:50لكن ما يعود نفعه يعني آآ على الاصل يعني او ما يعود نفعه على الثمرة ايضا لكن هو مما يبقى فهذا طبعا يعني على صاحب المال. صاحب المال هو الذي يدفع
1:13:12بئر بيت لتخزين يعني التمر وتجفيفه مثلا هو الذي يوفر هذا نعم الله اعلم ثم قال وكل ما امكن آآ انتقل الى الاجارة قال وكل ما امكن الانتفاع به مع بقائه صحت اجارته
1:13:44اذا قدرت منفعته باحد امرين مدة او عمل طبعا الايجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقائه. بيت سيارة مثلا اي شيء ممكن تؤجره تؤجر كتابا تؤجر طاولة كرسي اي شيء
1:14:10ما دام ان عينه تبقى ممكن ان ينتفع به فهذا تصح اجارته يقول هنا القياس عدم صحة الاجارة ليش قال لان الايجار موضوعة للمنافع وهي معدومة. يقول الان المنفعة وقت العقد معدومة غير موجودة. والعقد على المعدوم غرر. لكن الحاجة
1:14:33داعي الى ذلك بل الضرورة المحققة داعية الى الاجارة ان ليس كل احد ليس لكل احد مسكن ولا مركوب ولا خادم ولا الة يحتاج اليها فجوزت لذلك كما جوز السلم
1:14:50طبعا اخوة اه لما هم يقولون انها يعني على خلاف الاصل على خلاف القياس. هم يريدون يعني اه يعني ما يريدون انها يعني انها تجردت من مراعاة المصالح بل كما عرفت يعني فيها مصالح كبيرة ولذلك جازت
1:15:17والذين يقولون يعني الاجارة او غيرها من العقود يعني لا يوجد شيء على خلاف القياس آآ يعني يذكرون ان ان الحاجة داعية اليها المنافع هنا في الغالب سيحصلها المستأجر وان كانت غير موجودة الان وقت العقد لكن هو الان سينتفع بهذه السيارة سيقودها ويسير بها
1:15:43طيب في الغالب يعني كأنها في حكم المقبوض يعني يعني كما يقال ان ان يعني قياس عدم صحة الايجارة لا يعني الشرع اجازها يعني هو هذا هو الاصل قال فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن
1:16:08قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصم يوم القيامة ذكر منهم رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا طيب قال في الاجارة هي عقد على منفعة مقصودة
1:16:25معلومة قابلة للبذل نعم قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم طبعا قال عقد على منفعة اما الشيء الذي يتلف كما قال هنا في المتن كل ما امكن الانتفاعل مع بقاء عينه. اما الشيء الذي لا تبقى عينه
1:16:47فهذا لا يصح الايجار عليه لشروط المنفعة لابد يعني الاصل يبقى ما يتلف مثلا انسان يستأجر البستان للثمار او الشاه للبن ويقولون يعني عند الجمهور الحقيقة يعني يمنعون مثل هذا
1:17:15يعني يقولون ان لا بد ان تقع الايجارة على المنفعة لا على استهلاك العين ما يصرح يقول ان هذا البستان للثمار لا ويستأجر بستان بمنافع كثيرة الثمار منها مثلا ممكن. تبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. اما اني استأجر الثمار لا. اصبح لبيع
1:17:41بيع وشراء هذا ما يصلح طيب ولذلك هم قالوا في مسألة استئجار المرضعة طبعا هذا جائز بالاجماع لقول الله تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن فهنا يعني قالوا يعني هذا طبعا كلام الجمهور يقولون ان
1:18:09او يعني بعض العلماء يقول كأن الحليب تبع يعني يثبت طبعا ما نثبت استقلاله لا شك ان اللبن مقصود طبعا يعني لكن ايضا هذه المرضعة هي ستقوم على هذا المولود
1:18:26يعني تقوم على رعايته واصلاحه وترضعه فكل هذا يعتبر عمل فيثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا ثم يعني كما يعني يذكر ابن تيمية وغيره ان الايجار ممكن ان تقسم الى انواع
1:18:45الايجار الخاصة هي التي يكون يجب ان يكون العمل معلوما والعوظ معلوما هذه الايجارة الخاصة. اما الاجارة العامة يعني من بذل نفعا غير معلوم بعوض معلوم يقول هذي ايجارة عامة. مثل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن هذا اجر
1:19:05الاجر يكون معلوم لكن العمل قد ما ينضبط بذل نفعا غير معلوم مثل المزارعة وغيرها مساقاة يعني تصلح ان تكون اجارة عامة والجعالة يعني ايضا العمل غير معلوم من وجد بعيري فله كذا
1:19:32تشبه الاجارة لكنها ستأتي معنى الجعالة. طيب اذا المنفعة لابد اه ان تكون تابعة لعين والعين تبقى ما تتلف يقول انا اجرتك هذا الطعام. طيب سيفنى الطعام سيذهب كذلك قالوا
1:19:53ولذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل يعني من بيع ضراب الفحل يعني يعني يعطى مثلا تيس لاجل يلقح الاناث ثم يؤخذ يسترد هذا ممنوع يقولون يعني هذا لا يليق ان يؤخذ عليه اجر والله اعلم
1:20:16كذلك قال المنفعة مقصودة يعني هذا الاخوة فيه احتراجا لتضييع المال قالوا استئجار تفاحة او التفاح لشمها لابد ان يعني مثل بيع الشيء الذي لا فائدة منه يعني تضيع للمال كذلك هنا
1:20:39يعني تكون المنفعة مقصودة يعني وهذا يختلف المذاهب تختلف فيه وان كان يتفقون عليه لكن بعضهم يوسع يعني الانتفاع وبعضهم يضيق دائرة الانتفاع مثلا الان استئجار مصابيح توضع على بيت العروس مثلا
1:21:03يعني هذي منفعة معتبرة في عرف الناس وان هذا من الفرح لا بأس نعم لكن يعني قد يقال مثلا انسان مثلا فرضنا يستأجر رقما يضعه على سيارته لفترة ما يرده
1:21:25يعني هذا اشبه يعني الاسراف تبذير والله اعلم طيب قد تكون معلومة منفعة معلومة هذا في الايجار الخاصة الان نسيت ايضا تقدير المنفعة قال قابلة للبذل والاباحة. يعني ما تكون محرمة استأجر الات موسيقى ولهو
1:21:52نعم فهذا قال بعوض معلوم طبعا الاجرة تكون معلومة وكذلك العلم استأجره يقدر على تسليمها طيب ثم قال صحة اجارته اذا قدرت منفعته باحد امرين مدة او عمل يقول هنا القاعدة ان المنفع المعقود عليها ان كانت لا تتقدر الا بالزمان فالشرط في صحة الاجارة
1:22:26فيها ان تقدر بمدة مثل الايجارة للسكنى والرضاع ونحو ذلك بالفعل ان الان منفعة السكن في هذا البيت. كيف تقدر المنفعة ما تقدرها الا بمدة يعني تقول انا اسكن البيت اسبوع شهر سنة
1:22:48هنا تتقدر المنفعة. ممكن ان تقدرها بمبلغ مثلا لتعينه طريقا. لان تعيين ذلك قد يعسر كالرضاع وقد يتعذر وهذا الاخوة يعني مثل ايضا الاجير الخاص الاجير الخاص عندك كل هذا يعمل
1:23:15لساعة انت ما تنظر الى العمل انت تنظر الى المدة انا اعطيك مثلا مئة تعمل لي في هذا البستان لمدة ساعة هذا اجير خاص ما يجوز له ان يشتغل عند غيرك يقول انا خلصت العمل الذي عندي لا انا طلبت منك هذا الوقت
1:23:35اليوم في الوظائف يعني الاصل ان يكون اجير خاص. انت عندك دواء من كذا الى كذا نعم طيب ثم قال وان كان لا يتقدر الا بالعمل المستأجر لا يتقدر الا بالعمل قدر به
1:24:03مثلا كالركوب اه يعني مثلا تاكسي انا اريد ان توصلني من هذا المكان الى هذا المكان الان هنا ما يتقدر هذا بمدة مدة تختلف لكن العمل هو المطلوب الان انا اطلب منك ان تخيض لهذا الثوب
1:24:26نطلب منك ان تبني لي هذا البيت وهكذا هذا لا يتقدر الا بالعمل. قدر به طيب وهذا يعني مثل الاجير المشترك ما لي علاقة بالزمن لكن انا اريدك ان تعمل لهذا العمل بس
1:24:47ممكن يخلص ويعمل ويعمل لغيرك لانه ادى العمل الذي عليه طبعا وهذا يسمى يعني اجارة في الذمة نعم قالوا ان كان يتقدر بالمدة والعمل لا تقول خيط لي هذا الثوب
1:25:10خلال اسبوع هذي مثلا خمسة يعني اثواب خلال اسبوع مثلا طبعا عند الشافعية والحنفية وهذي وعند الحنابلة قالوا لا يصح ان يقدر بهما لا يصح ان يقدر المدة والعمل معه
1:25:34لان هذا يتعارف لانه اذا فرغ في بعض اليوم فان طالبه بالعمل في بقية اليوم فقد اخل بشرط العمل يقول له بالمدة والعمل. طيب اذا هو خلص وانتهى من عمله
1:25:52اذا قال لي لا والله اعمل لي زيادة بيقول له لأ انا اديت العمل. يقول لا لكن انا طالبت ايضا استأجرتك لمدة لكن العمل انا انتهيت منه المقصود يصبح خلاف
1:26:08او يكون مثلا انتهى من اليوم انتهى اليوم ما انتهى من العمل. فيقول له لا كمل عملك قل لا انت استأجرتني لمدة يوم فيصبح الخلاف يعني تعارض بين الشرطين لكن عند المالكية وصاحبي ابي حنيفة ورواية عند الحنابلة ان هذا يصح
1:26:27هذا جائز وهذا عليه العمل اليوم طبعا لماذا قالوا المعقود عليه هو العمل وذكر المدة لمجرد التعجيل هذا المقصود العمل هو المقصود اما المدة يعني بمجرد تعجيل فان اوفى الشرط
1:26:47استحق الاجر المسمى والا استحق اجر المثل فيعني يتفقان بعد ذلك على يعني اه على الاجرة اذا وعلى حسب تقصيره او غير ذلك يعني اطلاقها يقتضي تعجيل الاجرة الا ان يشرط التأجيل
1:27:25آآ اطلاقها يقتضي تعجيل الاجرة هذا عند الشافعي والحنابلة انها تجب الاجرة بنفس العقد كما انك المستأجر يملك المنفعة وكذلك المؤجر يملك الاجرة بنفس العقد هذا عند الشافعي والحنابلة لكن عند الحنفي المالكية قالوا لا يستحق بنفس العقد الا اذا اشترط التعجيل
1:27:59او استوفى المعقود عليه لذلك هذا هو المعمول به يعني في استئجار البيوت مثلا يقول له عطني ما يدفع المبلغ كاملا يقول عطني دفعة مقدمة هذا الشرط ثم اذا انتهى من مدة الايجارة هنا يستحق
1:28:17يعني يثبت في الذمة انه يعطيه الاجرة مثل تذاكر السفر مثلا هي اجرة لكنك هنا يشترط التعجيل يقول لك ادفع ثمن التذكرة وبعدين يحملك وهكذا يعني هذا يرجع فيه الى اعراف الناس
1:28:43لكن مذهب الحنفي والمالكي يعني انه لا لا يلزم بنفس العقد ان يدفع طيب قال هذا في اجارة العين استأجر مثلا آآ سيارة يعني اه بيت استأجر كذا يعني هذا في اجارة العين. اجارة العين
1:29:17يعني منافع اعيان معينة مثل السكن في البيت السيارة في التنقل مثلا وهكذا اما في اجارة الذمة اجارة الذمة المقصود بها منفعة موصوفة في الذمة منفعة موصوفة بالذمة يعني مثل تذاكر الطيران مثل توصيل من مكان الى مكان
1:29:46يعني تكون المنفعة في الذمة آآ فهذه المنفعة في الذمة عند المالكي والشافعية يعتبرونها سلما المنافع فيشترطون فيها تعجيل الثمن هذا عنده يعني يقول لك اذا قلت هو آآ يعني انا استأجر
1:30:22يعني مثلا هذا التاكسي لوصولني من مكان الى مكان فهنا يشترطون تعجيل الثمن يعتبرونه مثل السلام يعني هذي منفعة سلم يجيب لك يعني سلعة او هذا من هذا القبيل ان المنافع تعتبر اموالا
1:30:44لها قيمة المال يقولون اشترط التعجيل لكن عند الحنابلة اه يعني اذا كان بعقد بلفظ السلام نعم. اما اذا عقدت يعني بغير قصد السلم فلا يشترط تعجيل الاجرة يقول ابن قدامة الاجر يملك بالعقد. لكن لا يستحق تسليمه الا عند تسليم العمل
1:31:09نعم المفارقة الايجارة على الاعيان لان تسليمها جرى مجرى تسليم نفعها. اذا سلمت البيت كانك سلمت منفعة البيت. وان كان هو اه يستغل منفعة البيت مع مرور الايام لكن هو الان خص ضمن هذه المنفعة
1:31:33لكن انت الان ما تضمن ممكن مثلا تستأجر سيارة اه تنطلق من مكان الى مكان وتدفع بعدين في نص الطريق توقف السيارة وقف التاكسي وما وما تتوفر هذه المنفعة لك
1:31:50اي منفع في الذمة فما تستحق الاجرة الا عند تمام العمل لكن اذا اراد ان يعجل او اشترط هذا طبعا له ذلك لكن يعني هذا مذهب الحنابلة والله اعلم اقرب وعليه العمل اليوم
1:32:05هذي اجرة الذمة يعني يرجع فيها الى الاعراف ممكن ان تقدم ممكن ان تؤخر طبعا هم الذين ايضا يمنعون يعني هنا يمنعون التأجيل ويشترطون التعجيل يقولون هذا من بيع الدين بالدين
1:32:24ها يعني لا ما في انا ما في ربويات لكن اقصد انه بيع الدين بالدين نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع بالكالئ لكن هنا والله اعلم يعني يعني هذا ليس
1:32:43نادر يعني ليس من قبيل الديون الان يعني ايوه ايوة ايوة وهذا مثل ما ذكرنا ما دام انه دفع يشترط دفع تعجيل الاجرة فيجوز له وفر له هذه الخدمة يعني مثلا
1:33:20طيب نخلص الباب عشان نلحق نقرا الفتاوى اليوم راح وقت طيب ولا تبطل الاجارة بموت احدى المتعاقدين. هذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية يقولون بقيت خيبر الى خلافة عمر اه ما بطلت بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر وهكذا
1:33:48اذا مات احد المتعاقدين والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد. لان الايجار عقد معاوضة على شيء يقبل النقل وليس لاحد المتعاقدين فسخه بلا عذر فهي عقد لازم مثل البيع يعني هي عقد معاوضة
1:34:02اذا مات المستأجر قام ورثته يعني وارثه مقامه في الشفاء المعقود عليه وان مات المؤجر ترك المأجور في المستأجر نعم الى انقضاء المدة وتبطل بتلف العين المستأجرة نعم اذا تلفت
1:34:24يعني هذا بالاتفاق ذهبت المنفعة طبعا ينظر هنا اذا تلفت قبل القبض او بعد القبض لكن لم تمض مدة يعني لمثلها اجرة هنا ينفسخ عقد الاجارة ما يقول له تعال انا ادفع لي
1:34:45هو اصلا ما انتفع بشيء من منافع هذه العين لكن انتلفت بعد القبض وبعد مضي مدة لمثلها اجرة ان فسخت الاجرة يعني وهنا طبعا يستحق المؤجر يعني اجرة المدة هذي التي
1:35:12يعني آآ ذهبت حتى لو قال المستأجر والله انا ما انتفعت. هذا ما انتفعت هذا يرجع اليك انت نعم انت استأجرت هذا البيت ما سكنت شهر وبعدين احترق هذا يعني راجع اليك انت من ما استفدت منه في هذه المدة
1:35:33طيب ثم قال اه ولا ضمان على الاجير الا بعدوان ولا ضمان على الاجير الا بعدوان عن الاجير امين فيما في يده فهو لا يظمن يعني اذا البيت الذي هو فيه
1:36:01يعني آآ يعني او السيارة بدون ان يعتدي هو فهو يعني لا يظمن لانه امين اسف هنا للمستأجر هو صحيح المستأجر قال لا يضمن المستأجر العين المستأجرة الا بالتعدي لانها عين قبضة ليستوفي منها ما ملكه بعقد الاجارة فلم يضمن بالقبض
1:36:44كذلك الاجير الاجير امين اه يعني في عمله يعني استأجر مثلا خياطة ثوب او كذا الاصل انه لا يضمن اه نعم طيب بهذا يكون قد انتهى من طبعا هنا مسألة الضمان
1:37:16هناك يفصلون طبعا بين الاجير الخاص والاجير المشترك الاجير الخاص لا يضمن عند الائمة الاربعة يعني لان العين كما عرفنا امانة في يده قبضها باذن رب العمل طيب اما الاجير المشترك
1:37:35الاجير المشترك هذا هنا عند الشافعية هو قول في الحقيقة عندهم ما فصل لكن هو بالنسبة للاجير المشترك الاقرب انه يضمن هذا مذهب الحنفية على تفصيل والحنابلة وبعض يعني وقول ايضا عند الشافعية
1:37:59قالوا حفاظا على اموال الناس وهذا ايضا ورد عن عمر وعلي يعني ثبت عن علي او ورد عن علي انه كان يضمن او الصباغ هكذا السواق وقال لا لا يصلح الناس لا يصلح الناس الا ذلك
1:38:26بالفعل هذا اجير مشترك يعني الاجير الخاص انت تنتفع من المدة فاذا يعني افسد شيء في يده وكذا الاصل ان انه لا يضمن يعني هو امين لكن الاجير المشترك العبرة بالعمل الذي يقوم به
1:38:58فاذا يعني يأخذ هو اموال الناس ثم يقول والله انا يعني افسد هذا وما يعني ما تعديت ما فرطت ممكن يستغل اموال الناس بهذا وما تحفظ اموال الناس وقالوا يعني هنا يضمن الاجير المشترك
1:39:19الاجير المشترك يضمن لذلك يعني هذا ما ادري يعني الله اعلم هنا نقف عند الجعالة ان شاء الله نكمل ان شاء الله في الدرس القادم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.