شرح متن أبي شجاع الدرس ٥ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل
0:00ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:14واشهد ان محمدا عبده ورسوله نسأل الله تعالى ان وفقهنا في الدين اسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها نواصل مراجعتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى ولا نزال في كتاب الصلاة قال وبعد الدخول فيها
0:37شيئان وهو يذكر سنن الصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان الاذان والاقامة هذا مر معنا ثم قال وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الاول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان
0:59التشهد الاول عند جماهير اهل العلم انه سنة مؤكدة قال ابن القصار رحمه الله تعالى اجمع فقهاء الامصار مالك وابو حنيفة والثوري والليث والشافعي وابو ثور واسحاق على ان التشهد الاول ليس بواجب
1:22الا ابن حنبل قال انه واجب فهذا الذي عليه جماهير الفقهاء ان التشهد الاول ليس بواجب استدلوا اه حديث ابن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر
1:42وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين قالوا لو كان واجبا لما تركه صلى الله عليه وسلم الامام احمد رحمه الله تعالى قال لا اقول وسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم جبره
2:07سجود السهو لكن ايضا اه لا كأن في رواية قال لا اجرؤ ايضا ان او ان او ما تجرأ ان انه واجب لكن على مذهبه انه اذا تركه يلزمه ان يسجد
2:24سجود السهو والخلاف قريب لان على كل المذاهب اذا تركه ناسيا فيجب عليه ان يسجد سجود السهو على الخلاف في حكم سجود السهو لكن عندهم لابد ان يأتي بسجود السهو لجبر هذا آآ
2:42يعني الفعل بخلاف السنن الاخرى مستحبة وكان يعني كثير من العلماء المتقدمين آآ لا يفرقون بين الواجب والفرظ او بين الواجب والركن في الصلاة. عندهم الصلاة عبارة عن اركان وهي افعال الصلاة سورة الفاتحة تكبيرة الاحرام ركوع السجود هذه الاركان
3:07وما سواها ليس بواجب من الاقوال الجلسة هذه جلسة التشهد الاولي. لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وما رجع اليها بخلاف باقي الاركان باقي الاركان ما يجبرها سجود السهو
3:24استدلوا على انه ليس بواجب يعني ليس بركن هكذا يقصدون والله اعلم فقول جماهير اهل العلم والله اعلم يعني آآ ما دام ان هذا عليه عامة فقهاء الانصار اه يقدم والله اعلم
3:43اه لكن لا يليق بالمسلم طبعا ان يتركه آآ بدون آآ عذر هكذا يقول انا اصلي بدون تشهد اول لانه سنة يعني يعني لا يليق هذا بالمسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما
3:59عثر عنه ابدا انه تركه متعمدا والله اعلم آآ قال والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان طبعا القنوت الصبح هذا سنة مؤكدة عند الشافعية آآ ايضا لو تركه لا تبطل صلاته لكن
4:28يسجد للسهو وتركه عمدا او سهوا يسجد للسهو لتركه طبعا هم يستدلون بحديث انس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا رواه احمد
4:49حديث انس من رواية ابي جعفر الرازي هو صدوق سيء الحفظ عن الربيع بن انس صدوق له اوهام عن انس وهذا الحديث عن انس يخالف الرواية الصحيحة عن انس في الصحيحين
5:04ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه قال ثم تركه فهذا الحديث والله اعلم اقوى من الحديث الاول
5:29بالنسبة للقنوت عند الشافعية انه يستحب في الصبح جهرا اه بعد الركوع عند المالكية انه يستحب سرا قبل الركوع تجد الامام اذا قرأ الفاتحة وسورة الركعة الثانية يسكت سكتة يدعو فيها ثم بعد ذلك يركع
5:55يذكرون ان عمر رضي الله عنه آآ جعل القنوت في الصبح قبل الركوع حتى يدرك المسبوق الركعة يذكرون هذا عن عمر الله اعلم وعند الحنفية والحنابلة انه لا يشرع اه يعني القنوت في الصبح ولا في سائر الصلوات
6:18يقولون يقنت في النوازل يقنت في النازلة وهذا هو الذي يوافق حديث انس والله اعلم والمسألة الإخوة يعني مهما قلنا فيها الخلاف معتبر فيها ولا يصح الانكار على يعني من خالف لان
6:41المسألة فيها خلاف وكل مذهب يستدل باثار عن السلف الشافعي يستدلون باثار عن السلف والمالكية كذلك فالمسألة الخلاف فيها واسع والذي يرجح ايضا يعني ان القنوت في النوازل حديث سعد بن طارق الاشجعي قلت لابي
7:02صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي قال اكانوا يقنتون في الصبح قال اي بني محدث وهذا روي عن جمع من الصحابة الله اعلم
7:18المخالف يقول هذه اثار عن الصحابة وعندنا اثار اخرى وهكذا لكن يعني هذا حديث انس من اعلى ما ورد ثم تركه اذا هذا ما يتعلق بالقنوط في الصبح وفي الوتر في النصف الاخير
7:38من شهر رمضان اه عند الشافعية انهم يقولون بالقنوط في الوتر النصف الثاني من رمضان فقط يعني في سائر السنة اذا صليت الوتر لا تقنط ما تقنط في الوتر الا في النصف الاخير من من شهر رمضان
8:03طبعا عند الحنفية ان القنوت في الوتر في جميع السنة كذلك عند الحنابلة ان القنوت في الوتر في جميع السنة المالكي اصلا يقولون لا يشرع القنوت في الوتر مطلقا اما الشافعي عندهم القنوت في النصف الثاني من رمضان طبعا يستدلون على هذا
8:32حديث آآ ابي قال وكانوا يلعنون الكفرة في النصف في النصف. يعني الاخير هذا عند ابن خزيمة عند ابي داوود كان يقنت يعني ابي بن كعب في النصف الاخر من رمضان كان يقنت
8:50في رواية يلعنون عند ابن ابي شيبة ايضا حديث ابي انه كان لا يقنت الا في النصف يعني من رمضان وجات اثار ايضا كثيرة عن السلف في هذا انهم كانوا لا يقنتون الا في النصف الاخير من رمضان
9:09بعضهم حمل القنوت على اللعن كأنه يجمع بين الروايات لكن في كثير من الاثار تصريح بان المراد القنوت يعني لا يقنط آآ الا في النصف الاخير وهذا مذهب يعني الشافعية
9:26واما الذين قالوا بالقنوط في السنة كلها اه يستدلون باثر ابن مسعود رضي الله عنه كان يقنت في الوتر في السنة كلها فهذا يعني صحيح عن ابن مسعود عند ابن ابي شيبة
9:42والمروزي في مختصر قيام الليل ذكر بعض الاثار لكن الكتاب مختصر فما فيه اسانيد ما ادري صحة هذي الاثار تحتاج الى تحقيق بحثت بحث سريع ما وجدت الاسود قد صحبت عمر ستة اشهر فكان يقنط في الوتر
10:02وسئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر تذكر ان عمر رضي الله عنه بعث جيشا فلما كان النصف الاخر من رمضان قنت يدعو لهم. فكأن القنوت في النصف الثاني تخصيصه بسبب
10:17ما حصل في زمن عمر رضي الله عنه ثم مشوا على هذا. فالله اعلم الامر يحتمل هذا يحتاج الى يعني بحث عن اسانيد هذه الاثار عند المروزي ما دام انه ثبت عن بعض الصحابة كابن مسعود انه كان يقنت في الوتر
10:37في السنة كلها وهذا قاله الحنفية والحنابلة فلا يضيق في هذا يعني هذا دعاء وارد طبعا حديث الحسن النبي صلى الله عليه وسلم علمه القنوت في الوتر هذا اذا صح يكون ايضا مقويا
10:56قول من يقول ان له القنوت في الوتر في السنة كلها لكن هو فيه اشكال في زيادة في وتره. وعلمه الدعاء هذا ثابت. اللهم اهدنا فيمن هديت. لكن زيادة في وتره
11:10تفرد بها بعض الرواة في اه هذا الحديث والله اعلم اذا يعني اه كما قلت يعني ما دام انه يعني جاء عند بعض الصحابة ان يقنت في السنة كلها الامر فيه سعة. الحمد لله
11:36وهذا يعني يقال به الحنابلة الحنفية ثم قال وهيئاتها خمسة عشر شيئا والهيئات هنا مثل اه السنن يعني عند باقي المذاهب مستحبات قال رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند والرفع منه
12:02وهذا ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع منه وهو مذهب يعني جمهور العلماء الحنفية عندهم
12:17ان الرفع يكون في اول الصلاة فقط عند تكبيرة الاحرام لكن الحديث ثبت وعندهم احاديث فيها يعني ضعف يقال به يعني بعض السلف لكن الاكثر من السلف والذي ثبتت به الاحاديث الصحيحة رفع اليدين
12:39اه في اه عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند القيام من الركوع بالنسبة للاخوة للموضع الرابع الذي هو عند القيام من التشهد الاول تلاحظ انه ما ذكره هنا وهذا الذي عليه الائمة الاربعة
12:56عند الائمة الاربعة ان الرفع يكون في هذه المواضع الثلاثة فقط الاشكال في هذه الرواية ان عند البخاري حديث ابن عمر نفسه وزاد يعني من بعض الطرق واذا قام من الركعتين
13:15هذي زيادة في بعض طرق حديث ابن عمر مسلم اخرج الحديث من نفس الطريق لكن ما ذكر هذه الزيادة والاشكال ان هذا الحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر
13:30ولم يذكر هذه الزيادة وهذا البحث طويل في الحقيقة من اراد ان يتحرى ويدقق في الموضوع اليس هناك اعظم ممن بحث اه هذه المسألة مثل ابن رجب في شرحه على فتح الباري ابن رجب
13:54اطال النفس فيها كثيرا ولعله يعني في اخر كلامي يميل الى عدم ثبوت هذه الرواية دنت دارقطني اعلها واكثر الطرق ما وردت فيها هذه الزيادة وان كانت مذهب البخاري لكن الذي عليه الائمة
14:16يعني المتقدمين من مالك والشافعي واحمد انهم ما يقولون بهذا الموضع وجاءت في غير حديث ابن عمر لكن كلها يعني اه واضحة فيها الشذوذ واما حديث ابن عمر يعني جاءت من طريق سالم ومن طريق نافع من طريق سالم ايضا الشذوذ فيها واضح
14:41ونص النسائي على انها خطأ لكن الاشكال في حديث آآ نافع عندك مالك بن جريج وايوب وموسى بن عقبة النافع ما يذكرون الزيادة الليث عن نافع عن ابن عمر الليث يروي عن عبيد الله واختلف على عبيد الله
15:02وبعضهم يزيد هذه الزيادة وبعضهم ما يذكرها لذلك الاقرب والله اعلم ان هذه يعني زيادة لا تثبت يقتصر على الرفع في المواضع الثلاثة والله اعلم اراجع تحقيق ابن رجب للمسألة
15:22الوضع اليميني على الشمال وضع اليمين على الشمال ايضا هذا من المستحبات في الصلاة يعني هو مذهب يعني جماهير اهل العلم حتى المالكية الامام مالك يعني عنده الموطأ باب يعني قال وضع اليدين احداهما
15:45الحالة الاخرى في الصلاة وهي رواية اكثر يعني الرواة عن مالك المدنيين رووا عنه ذلك وابي القاسم هو الذي ذكر سدل اليدين لكن اه آآ الاكثر عن ما لك يذكرون الوضع وهو الذي بوب عليه في الموطأ ومعروف عند المالكية يعني
16:13المقدم يبوب على ما يعني يبوب عليه الماء في الموطأ فهذا يقدم على غيره وهذا يعني جاء في يعني الاحاديث الصحيحة كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل
16:31اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة يعني هذا يعني فيه ذل بين يدي عزيز. كما قال الامام احمد وغيره زيادة على صدره هذه الاقرب انها لا تثبت. بعضهم الف جزء في هذا
17:02انها شاذة لا تصح زيادة على صدره الامر فيه سعة لذلك ورد عن بعض الصحابة والسلف انهم كانوا يضعونها تحت السرة وبعضهم يعني فوق السرة تحت الصدر الامر يعني فيه سعة في هذا
17:22فهو مخير. يعني في ذلك كل ذلك واسع عندهم كما قال الترمذي. لما ذكر يعني المذاهب في هذه المسألة نعم قال والتوجه توجه يعني يقصد دعاء الاستفتاح لان الشافعية يرجحون
17:46حديث علي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك امرت انا اول المسلمين
17:59والحديث طويل لكن قالوا يقتصر على هذا اذا كان اماما واذا اراد ان يزيد آآ ان كان يعني منفردا فله ذلك ودعاء الاستفتاح مستحب عند جماهير اهل العلم خلافا للمالكية المالكية عندهم تكبيرة الاحرام ثم يبدأ بالحمد لله رب العالمين مباشرة
18:22لكن هذا ثبتت فيه الاحاديث وايضا من الصيغ المشهورة وهذي صيغة ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ثابتة عن كثير من الصحابة
18:40قال والاستعاذة الاستعاذة مستحبة لكن عند الشافعية رواية عند الحنابلة انها تستحب في كل ركعة اما عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة وقول عند الشافعية انها يستحب في اول ركعة فقط
19:10لانهم اعتبروا التلاوة في الصلاة الشيء الواحد يعني بدليل انه يعني يراعي الترتيب في الايات والله اعلم قال والجهر في موضعه طبعا هو مر معنا بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكرها لان عند الشافعي انها اية من الفاتحة فهي ركن
19:39لابد ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى يأتي بالفاتحة لكن عرفنا الخلاف في هذا وانها يعني الامر فيها واسع آآ والجهر في موضعه والاصرار في موضعه يعني يقصد الصلوات الجهرية والسرية. جهر في موضعه في الصبح والمغرب والعشاء والاسرار في الظهر والعصر
20:11وذكر هنا يعني استحباب الجهر بالبسملة لكن يعني هذا جاء في حديث ابي هريرة وفيه يعني ضعف ليس في صراحة بخلاف حديث انس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
20:37قال والتأمين من المستحبات والتأمين الصحيح انه يجهر به كما عند الشافعية والحنابلة خلافا يعني الحنفية والمالكية النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا اذا امن الامام فامنوا
21:08فانه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما ما تقدم من ذنبه هذا في الصحيحين قال البخاري قال عطاء قال امن ابن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد للجة. يعني صوت مرتفع
21:26قال وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة المستحبات العلماء ويكون هذا في عند الجمهور انه يكون في الركعتين الاوليين الاوليين نعم اول ركعتين اما في الاخيرتين يكتفي بالفاتحة هذا هو الذي ثبت في حديث ابي قتادة
21:58ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر الاوليين بام القرآن وسورتين وفي الركعتين الاخيرتين بام الكتاب. يسمعنا الاية احيانا وفيه قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة انه يستحب حتى في اه اخر ركعتين
22:19لكن يقال انه قد يفعل هذا احيانا لان هذا جاء في حديث مسلم من حديث ابي سعيد كان يقرأ في اخر ركعتين فيحمل هذا والله اعلم على القلة اما حديث ابي قتادة فيحمل على
22:36ان هذا هو الاكثر والله اعلم او يفعل هذا احيانا وهذا احيانا والتكبيرات عند الخفض والرفع تكبيرات وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود كلها عند الجمهور من المستحبات
23:04خلافا للحنابل. الحنابل عندهم التكبيرات اذكار الركوع والسجود اذكار الصلاة عندهم من الواجبات وتجبر بسجود السهو لكن يعني قول الجمهور اقرب والله اعلم كما مر معنا في التشهد الصلاة الابراهيمية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد
23:28رأى رجلا يصلي ويدعو ولم يمجد الله ويثني عليه ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا انما يكون التشهد الاخير فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة
23:44يعني وانما علمه وارشده قال اذا يعني صلى احدكم فليبدأ تحميد الله او بتمجيد الله تعالى والثناء عليه ثم يصلي على ثم يدعو بما شاء هذا يدلك على اذا كان هذا الذكر مستحب باقي الاذكار باب اولى
24:03يعني او تشبهها في هذا لان المقصود قد حصل يعني الركوع السجود هذه العبادة من تعظيم الله يعني حصلت اما القول فكأنه من باب التكميل من باب التكميل والله اعلم
24:20اه لذلك اذا نسي الانسان ان يقول في ركوعه او سجوده ما ورد ليس عليه شيء الله اعلم قال والتسبيح في الركوع والسجود قال وظع اليدين على الفخذين في الجلوس
24:51ويبسط اليسرى ويقبض اليمنى الا المسبحة وهذي يذكر هنا صفة يعني وضع اليد في اه الجلوس للتشهد طبعا بالنسبة عند الشافعية انه كما ذكر هنا يبسط اليسرى طبعا الاصابع تكون مبسوطة
25:34يعني قال وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى هذا حديث ابن عمر عند مسلم وفي آآ رواية اخرى عند مسلم ويده اليسرى على ركبته قال باسطها عليها لا يمكن يعني تكون
26:15الكف اليسرى على الفخذ وايضا اذا قدمها الى الركبة وبسطها يعني على ركبته فهذا ايضا يعني وارد اما اليمنى كما قال يقبض اليمنى الا المسبحة. وهذه يعني هناك صفتان والله اعلم
26:37الاولى يقبض الاصابع كلها كما جاء في حديث ابن عمر عند مسلم قبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام اه يعني وفي رواية او في حديث مسلم عند من حديث ابن الزبير
27:01قال وضع ابهامه على اصبعه الوسطى يعني هذه صفة الوضع وضع الابهام على اصبعه الوسطى يعني يقبضها كلها. فيكون الابهام قد وضعه وضعا بدون ان يحلق يضعه على الوسطى ويشير باصبعه
27:24هذه الصفة والصفة الثانية آآ في حديث وائل قال وقبظ ثنتين وحلق حلقة واشار بالسبابة حلق حلقة يعني ان يحلق حلقة يعني بالوسطى والابهام هذه صفة اخرى وذكر النووي في المجموع الصفتين
27:54يبقى طريقة الاشارة طبعا عند الشافعية انه يشير اذا قال الا الله فقط التحيات الابهام يعني غير مرفوعة اذا بلغ اشهد ان لا اله الا الله يشيرني الى الله اشارة الى التوحيد
28:26والحنفية قريب منهم يعني يقولون يشير عند الشهادة قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وعندهم وجه يعني يعني ضعيف انه يحركها او يعني يستمر في رفعها هذي اوجه اخرى لكن
28:52الوجه المشهور فقط انه يشير ثم يعني يخفضها لا يشير بها الا مرة واحدة هذا عند الشافعية لكن عند المالكية انه يحركها دائما يحركها دائما هكذا قالوا تحريكها دائما وعلى الخلاف عندهم قالوا يمينا وشمالا
29:18او من اسفل الى اعلى الظاهر هو هذا لان تحريك بالنسبة للاصبع يكون هكذا وعند الحنابلة ايضا مذهب الحنابلة قريب من المالكية انه يعني يشير بها مرارا عند الحنابلة انه
29:37آآ قال يشير بالسبابة في تشهده مرارا عند ذكر الله واذا دعا طبعا بالنسبة للاخوة للادلة في هذه المسألة كنا ليس من عادتنا التطويل لكن بعض المسائل يعني يعني نصل فيها الى شيء
29:57يبحث الطالب العلم فيها طبعا الروايات الواردة في هذه المسألة اشار بالسبابة هذه هذا اللفظ الصحيح اشار باصبعه ثم جاء في رواية من حديث وائل من الطريق الزائدة بالقدامى قال رأيته يحركها يدعو بها. يحركها
30:24وزائدة تفرد بهذا اللفظ. وعشرة من من يشاركونه في رواية هذا الحديث عن نفس الشيخ ما يقولون يحركها عشرة. يعني خالف عشرة من الرواة لا شك ان هذا اللفظ يعني في اشكال كبير. يعني واضح انه شاق. اشار الى هذا ابن خزيمة
30:50في حديث ابن الزبير من حديث ابي داود يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها. بل العكس لا يحركها لكن ايضا يعني رجع من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن ابن عجلان عن عامر
31:07عن عبد الله بن الزبير وايضا يعني فيه تفرج بعضهم يروي هذا الحديث بدون لا يحركها فمثل هذه الروايات يعني طيب يعني فيها اشكال في السند لكن اذا نظرت الى اثار الصحابة
31:30ثبت عن ابن عمر وهذا بسند صحيح قال هي مذبة الشيطان وفي ندبة الشيطان مذبة الشيطان قال لا يسهو احدكم ما دام يشير باصبعه. ويقول هكذا اه مذبة ذب في اللغة تدل على اضطراب وحركة
31:54هذا مهم هم يتكلمون كلمات عربية اصيلة ثم ما يقصدون معناها ممكن يشير هكذا وتكون مذبة. قل لا هذي ليست ما يسمى هذا مذبة اذا كان كذا. المذبة مثل مذبة الذباب
32:13يعني تذب الذباب فيها حركة طبعا الحديث لهي اشد على الشيطان من الحديد هذا ضعيف مرفوعا سئل ابن عباس عن الاشارة بالاصبع وفي لفظ عند عبد الرزاق سئل عن تحريك الرجل اصبعه في الصلاة فقال ذلك الاخلاص
32:36فسئل عن تحريك وايضا ثبت عن مجاهد قال تحريك الرجل اصبعه في الصلاة مقمعة الشيطان هذا ثابت. اذا عن ابن عباس وعن مجاهد عن ابن عمر التحريك الله اعلم ثابت عن السلف
32:53اه ابن القاسم يقول رأيت مالكا يحرك السبابة في التشهد ملحا يعني يعني مثل هذه المسائل الامام مالك وعاصر التابعين يعني قول قريب ايضا المازري يقول هذي حركة تستعمل في تقرير الامر وثبوته
33:23قال الا ترى ان الانسان اذا حادث صاحبه حرك اصبعه كالمقرر بها والمحقق حديثه. كل انت فعلت كذا انت قلت كذا انت هذا يعني مثل هذه الحركة معهودة يعني في التقرير
33:41وكذلك هي تناسب الصلاة يعني ان يكون فيها حركة ولذلك البيهقي وكذلك الشيخ ابن عثيمين يعني جمعوا بين رواية تحركها ولا يحركها. كأن الراوي روى بالمعنى الذي قال يحركها يقصد انه يحركها لكن ليس تحريكا دائما
34:04فيحركها يعني اصل التحريك ثابت لا يحركها يعني لا يحركها التحريك الدائم المستمر. وانما يحركها كلما دعا وهذا والله اعلم يعني يدل عليه اصل الحديث يعني الذي ما في هذه الروايات يشير باصبعه اذا دعا
34:28يدعو بها اه هي الاشارة للدعاء. فكلما دعا والتحيات كلها دعاء كما عرفنا عند المالكية والحنابلة قبحتك مرارا من اول التحيات وهذا نص على المالكية انه يحرك من بداية التحيات
34:45الله اعلم يعني كلما دعا بدون تكلف كلما دعا يرفع اصبعك المقرر لهذا الدعاء التحيات لله يعني اول ما نقول التحيات لله تظل مرفوعة وهكذا اذا انتهى من الدعاء الذي قاله يخفضها. التحيات لله مثلا خفضها
35:06الصلوات والطيبات ثم خفضها. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته تزال مرفوعة ثم خفضها وهكذا يعني بدون تكلف والله اعلم اذا وصل في الدعاء جعلها دعاء واحد ورفعها ثم خفض مرة مرتين يعني الامر ليس يعني يرجع الى صفة معينة لكن يتحرى
35:27انه يدعو بها والله اعلم طبعا بالنسبة الحركة الشديدة هذا وان كان يعني يقول به بعض العلماء لكن الاشكال ان يعني مثل هذا التحريك الدائم يعني آآ اذا رأيت بالنسبة للمذاهب ما يقولون في وصف
35:50يعني الحركة ما يقولون بهذا. صحيح يعني جاعن احمد انه لما سئل قال نعم شديدا لكن تجد الحنابلة لما ذكروا هذا ما فهموا انه نعم شديدا يعني انه يحرك تحريك السريع
36:07وانما ذكروا شديدا يعني متواصلا يكون عند الذكر كلما دعا هكذا يعني فسروها ذلك حتى ورد عن مالك انه قال يعني كما عرفنا ابن القاسم قال ملحا كذلك الالحاح يعني ما يلزم منه السرعة في الحركة او
36:27تكرار السريع وانما ملحا يعني اه ان يكون التحريك مستمرا فيها والله اعلم طيب ثم قال والافتراش في جميع الجلسات يعني بين السجدتين والتشهد الاول والتورك في الجلسة الاخيرة يعني من صلاة الصبح ثنائية او الوتر سنن والصلاة الثلاثية الرباعية عموما الجلسة الاخيرة لاي صلاة
37:13والتسليمة الثانية. طبعا كما تعرفون الاخوة بالنسبة للافتراش والتورك الافتراش يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى. التورك يجلس على وركه يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب يعني قدمه اليمنى
37:35اه بالنسبة الشافعية عندهم التفريق المالكية الصلاة كلها عندهم تورك الحنفية الصلاة كلها عندهم اه افتراش الحنابلة مثل الشافعية لكن يستثنون صلاة الصبح يقولون صلاة الصبح يفترش فيها وكذلك الصلاة يعني ذات التشهد الواحد مثل السنن والوتر
38:02يقولون اه الافتراش فقط لكن التورك عندهم فقط في الثلاثية والرباعية. اما عند الشافعية اه التورك عموما في آآ الجلسة الاخيرة الذي يقوي مذهب الشافعية على مذهب الحنابلة والله اعلم
38:22اه اولا حديث ابن عمر حديث ابن عمر هو في البخاري لكن آآ لما رواه الامام مالك في الموطأ قال كان عبد الله بن عبد الله بن عمر يرى يعني اباه عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة اذا جلس قال ففعلته
38:46وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبدالله وقال انما سنة الصلاة انما سنة الصلاة. يعني كان هذا هو الامر الدائم في الصلاة الا ما استثني بادلة اخرى انما سنة الصلاة ان ان تنصب رجلك اليمنى
39:03وتثني رجلك اليسرى اه طبعا فقلت له فانك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملان يعني ابن عمر كان يتربع في التشهد لعلة في رجله فهنا انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى
39:24تثني رجلك اليسرى هذا الاشكال وقع هنا وبعضهم فسر بالافتراش لكن الصحيح انه يحمل على التورك وان كانت بعض الروايات يعني جاء فيها يعني والجلوس على اليسرى مثلا يحتمل جلوس على اليسرى الجلوس على ورك اليسرى
39:48لماذا آآ قلنا هذا الحديث يدل على التورك لان الامام مالك روى هذا الحديث قال بعد ان روى قال واراهم القاسم ابن محمد الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه
40:08ولم يجلس على قدمه ثم قال اراني هذا عبد الله بن عبدالله بن عمر وحدثني ان اباه كان يفعل ذلك القاسم ينقل شرح الحديث عمليا بالتورك وذلك الامام مالك اعتمد في موطأه
40:27هذا الحديث يدل على ان الاصل الجلوس في الصلاة هو ايش؟ التورك فلا يخرج منه الا ما ثبت يعني بدليل طبعا حديث ابي حميد هو الذي فيه التفصيل في البخاري
40:43يعني ذكر انه اذا جلس في التشهد الاول افترش واذا جلس في التشهد الاخير تورك طيب هذا ما فيه. ما يتعلق بصلاة الصبح الصلاة التي فيها تشهد واحد طيب الصلاة التي فيها تشهد واحد. اين نذهب بها
41:04لا شك حديث ابن عمر هو الاصل فيه فيها قال انما سنة الصلاة باقي الاحاديث الواردة في هذه المسألة عندك حديث آآ وائل بن حجر فلما قعد افترش رجله اليسرى
41:26طبعا مثل هذا يعني في رواة الترمذي يعني للتشهد وفي رواية الامام احمد انه كان يفعل ذلك في جلوسه بين السجدتين وفي رواية للنساء انه كان يفعل ذلك جلس في الركعتين
41:48فهذا يعني كأنه يعني من الروايات يفهم انه في التشهد الاول او يكون يعني حديث ابن عمر اقوى. قال انما سنة الصلاة. قال فلما قعد فيحتمل ان يرجع الى التفصيل الوارد في حديث ابي حميد
42:07حديث عائشة يقول وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى لما تقول كان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش كان هذا الافتراش واضح انه يرجع الى
42:25يعني التشهد الاول يقول في كل ركعتين التحية عندك حديث اه ابن الزبير في التورك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى
42:44يعني قال كان تلاحظ يعني مثل حديث ابن عمر يعني كان الاصل والله اعلم هذا يقوي يعني مذهب عن الشافعية ثم ايضا المعقول لان يعني صفة الافتراش آآ تناسب الجلوس الخفيف
43:05لان الافتراش كما قالوا على هيئة المستوفز الذي يسهل له ان يقوم بخلاف اه التورك تناسب الجلسة الطويلة اه لانه ليس بعدها قيام فهذا يناسب هذا والله اعلم التسليم الثانية من المستحبات لان
43:30اه كما تعرفون يعني ورد الصحابة رضي الله عنهم ان بعضهم كان يسلم تسليمة واحدة بدل هذا على ان الركن هي يعني الاولى هذا مر معنا في ذكر الاركان لما ذكرنا
43:49يعني التسليم في الصلاة اه ذكرنا نعم كان من اركان الصلاة التسليمة الاولى فقط وعرفنا ان يعني هذا مذهب المالكية والشافعية تم التسليمة الثانية مستحبة الحنابلة يقولون اثنتان ركن والحنفية يقولون الثنتان مستحبتان
44:09لكن هذا اقرب والله اعلم لان يعني طبعا هو الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليمة الواحدة معلولة فبقيت اثار الصحابة اثار الصحابة يعني ما دام انه ثبت عن جمع من الصحابة انهم كانوا يكتفون بتسليمة واحدة
44:24هذا يدل على نهي الركن والاخرى مستحبة والله اعلم قال والمرأة تخالف الرجل في الصلاة او في اربعة اشياء قال فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه يعني اذا سجد يبعد مرفقيه عن جنبيه
44:55يعني المرأة على خلاف هذا. طبعا ما ذكرت فعل المرأة فتفهم ان المرأة تلصق مرفقها الى جنبها قال ويقل بطنه عن فخذيه. في السجود والركوع اه كذلك يعني في الركوع
45:17يعني الرجل لكن المرأة تضم نفسها وكذلك البطن ما يكون لاصقا بالفخذ لكن المرأة تجتمع يعني تجمع نفسها ويجهر في موضع الجهر يعني في الصلوات الجهرية المرأة يعني ممكن تسمع نفسها
45:43واذا نابه شيء في صلاته سبح سبح اما المرأة كما جاء في الحديث تصفيق قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه في من نابه شيء في صلاته يعني حصل له شيء اراد ان ينبه غافلا او ينبه الامام الى خطأ او
46:02قال فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه. وانما التصفيق للنساء. رواه الشيخان هذا استر لها اه وعورة الرجل ما بين سرته طيب هذي مسألة اخرى. بالنسبة للاخوة يعني هذا يذكره الفقهاء الاربعة. يعني المذاهب الاربعة تذكر هذا في يذكرون هذا في كتبهم
46:31ان المرأة تخالف الرجل في الصلاة في انها تنضم يعني في السجود الركوع يعني طبعا اخوة هذا عليه الائمة الاربعة والذي يدل على هذا الروايات الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا
46:56جا عن ابن عباس قال تجتمع وتحتفز عن علي قال اذا سجدت المرأة فلتحتفز وان كان هذا فيه الحارث الاعور يروي عن علي ضعيف يعني لكن جاء عن التابعين ثابتة
47:14ابراهيم النخع اذا سجدت المرأة فلتلزق بطنها بفخذ بفقديها ولا ترفع اجهزتها ولا تجافي كما يجافي الرجل كذلك مجاهد والحسن بصري وهذا ذكره يعني الحنفية يقول سألت ابو داوود يقول سألت احمد عن المرأة كيف تسجد؟ قال تضم فخذيها
47:46فجلوسها مثل جلوس الرجل. قال لا نعم مسألة اخرى الجلوس لكن فهم استدلوا باثار السلف في هذه المسألة وتلاحظ اثار السلف يعني ما بينهم خلاف في هذه القضية. وذلك مشى على هذا الائمة الاربعة
48:08واما اثر ام الدرداء الوارد في هذه المسألة انها كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل وكانت فقيهة فهذا فقط يتعلق بالجلسة جلسة التشهد وهذي فيها خلاف يعني بين السلف وبعضهم كان يأمر المرأة اذا او يعني بعض النساء
48:29اذا جلسنا للتشهد يتربعن وهذا مذهب الامام احمد وهذا كان يأمر به ابن عمر نساءه ان يتربعن الصلاة هذا مذهب احمد خلافا للجمهور. الجمهور اخذوا باثر ام الدرداء وان هذا هو الاصل
48:45تلاحظ هذه مسألة اخرى كيفية جلوس المرأة ما ينفع نأتي باثر ام الدرداء في كيفية السجود والركوع اثر ام الدرداء خاص بالجلسة ويبقى يعني خاصة السجود يعني هو الذي يظهر فيه الاختلاف
49:05فيعني لا تجافي تنضم في سجودها يبقى السؤال هل هذا اذا كانت امام الرجال او ان هذه صفة صلاتها دائمة يعني دائما يعني اذا كانت وحدها والله حاولت يعني اشوف حد يفصل في هذا من مذاهب يذكرون هذا مطلقا
49:26يعني الظاهر من كلام الفقهاء انهم يريدون ان هذه الصفة صفة المرأة في صلاتها وان كانت العلة معقولة ان هذا يعني فيه اه ستر للمرأة يعللونه انه استر للمرأة لكن
49:41ما ادري يعني يذكرون هذا عموما في يعني صفة صلاة المرأة وبعض الاثار عن السلف اظن عن عطاء وغيره يقال ان للمرأة هيئة يعني ليست كالرجل او كذا فقد يقال هذا ان هذا يعني يناسب يعني
50:00حياء المرأة حتى يعني الله حق ان يستحيا منه لا يعني تظهر بصورة فيها يعني مجافاة وترفع اجهزتها مثل ما يفعل الرجل في سجوده بل تنضم هذا لعله يليق يعني طبيعتها وحيائها
50:20خاصة ان هذا هو الوارد عن السلف رحمهم الله تعالى يعني بدون تفصيل بدون الله اعلم وعورة الرجل ما بين سرته وركبته والمرأة كما عرفنا تقدم معنا الحديث عن عورتها كلها عورة الا الوجه والكفين
50:39ونبدين زينة الا ما ظهر منها كما عرفنا اكثر الصحابة فسروا هذا بالوجه والكفين والقدمان يعني فيهما خلاف الجمهور على ان القدمين من العورة لابد من تغطية القدمين كما ثبت عن ام سلمة رضي الله عنها
50:58ابن عبد البر عن امهات المؤمنين خلافا للحنفي يقولون ليستا عورة هنا ادركنا لا اله الا الله هو ذكر بعض الاخوة في الدرس الماضي سأل عن عورة الامة وذكر هذا هنا الامة
51:24عند الشافعية والمالكية انها كالرجل يعني عورتها في الصلاة من السرة الى الركبة اه وعند الحنابلة انها العورة الحرة الوجه والكفين عند الحنفية انها مثل الحرة بالنسبة الى محارمها يعني تكشف لو كشفت رأسها
51:48مواضع الزينة فقط يعني يجوز ان تكشفها رأسها ذراعيها شيء من الساق نصف الساق وهذا طبعا يدل عليه اثر عمر رضي الله عنه انه يعني كان يميز بين الاماء والحرائر في الحجاب
52:07لا يشتبه الامر لان هذا قول وسط يعني بين القولين والله اعلم طيب لعلنا الوقت ادركنا نكتفي بهذا سامحونا على هذا هو مقصود مراجعة لكن هذه مسائل في الصلاة عملية تتكرر
52:37والمقصود ما نجزم في مسألة من المسائل لكن المقصود فتح الباب حتى يعني يفكر طالب العلم ويبحث ويسأل يعني ويأخذ بما يعني يصل اليه بعد ذلك يطمئن له اسأل الله تعالى ان
52:57يعفو عنا. الحمد لله رب