استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح متن أبي شجاع الدرس ٢ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما. نواصل مراجعتنا لمتن
0:18ابي شجاع رحمه الله تعالى وتوقفنا عند قوله والذي يوجب الغسل ستة اشياء. ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين يعني الجماع اه كما اه ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها
0:42قالت اذا التقى الختانان في رواية قالت او مس الختان الختان وجب الغسل والمقصود هنا انتقل ختانان آآ الالتقاء والتحاذي وهذا لا يكون الا بتغييب الحشفة اه فرج المرأة لان ختان المرأة اعلى من مدخل الذكر
1:11كما ذكر في الشرح اما مجرد مس رأس الذكر لفرج المرأة فهذا لا يوجب الغسل قال وانزال المني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
1:38وقال تغتسل كما رواه مسلم حديث انس انزال المني يعني التقاء الختانين من موجبات الغسل حتى ولو لم ينزل ثم قال انزال المني وعند الشافعية انه لا يشترط اه الدفق
2:08او اللذة نزال المني مطلقا. ذلك اطلقها. قال انزال المني ما قال بشهوة او بدفق هذا عند الشافعية. يعني لو نزل المني بسبب مرض او برد يجب في ذلك الغسل
2:22خلافا لجماهير العلماء الجمهور يشترطون في انزال المني الشهوة او الدفق وهذا ورد في حديث ابي داوود عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا فضخت الماء فاغتسل
2:38وبخت هذا اقرب والله اعلم قال والموت المقصود بالموت ان الميت اذا مات يجب ان يغسل. غسل الميت وهذا فرض كفاية عند عامة العلماء. هناك خلاف في مذهب المالكية النبي صلى الله عليه وسلم قال
3:01الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر قال وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس وهذا واضح ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله. وهذا بالاجماع. الحيض والنفاس
3:24اذا انقطع الدم يجب الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. في رواية البخاري فاغتسلي وصلي وكذلك النفاس حكمه حكم الحيض. هنا الشافعي يزيدون مسألة الولادة
3:47الولادة طبعا الاخوة الولادة في الغالب يكون معها خروج الدم. يعني دم النفاس لان النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة على خلاف ايضا بين العلماء لكن هذا هو الغالب
4:04فلماذا خصوا الولادة بالذكر قالوا ممكن ان يتصور وهذا نادر خروج الولد بلا دم لو ان امرأة ولدت ولم ترى بللا ولا دما فهذا هل يجب عليها ان تغتسل؟ عند الشافعية يجب ان تغتسل قالوا الولد مني منعقد
4:30يعني اصل الولد هذا كان منيا وتكون اه بسبب هذا المني هذا الولد وهو اصله مني. هكذا عللوا اما عند جماهير العلماء باقي المذاهب في مثل هذي الصور النادرة يقولون هذه الصورة ما فيها غسل
4:50لان هذا ليس بدم ولا بمني صحيح هذا ليس هذا انسان هذا تحول يعني هذا نعرفه مذهب الجمهور ما يذكرون هذا في موجبات الغسل قال وفرائض الغسل ثلاثة النية وهذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية تعرفون
5:13ما يعتبرون النية شرطا في الطهارات لانها عندهم من باب ازالة النجاسات زواج الحدث وارتفاع زوال النجس وارتفاع الحدث. عندهم باب واحد لا يشترط فيه النية انها مجرد وسيلة للعبادة فما يشترط فيها النية لكن الصحيح ان
5:38هذه عبادات الوضوء والغسل فهي مقصودة ايضا في ذاتها وان كانت وسيلة لغيرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات قال وازالة النجاسة ان كانت على بدنه ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا كان هناك نجاسة على البدن
6:00فهل يجزئ اذا صب على ذي النجاسة ماء فازالها وجرى الماء على العضو الذي تحت النجاسة هل يكفي هذا؟ غسلة واحدة تكفي ازالة النجاسة والغسل او لابد اولا ان يزيل النجاسة بما يزيل به النجاسة من آآ ماء او غيره ثم بعد ذلك يغسل العضو بماء
6:28اخر فعند الشافعية اه كما ذكر هنا في المتن ازالة النجاسة ان كانت على بدنه هذا فرض ما يجزئه ان يزيل النجاسة ويكون هذا اه من الغسل في غسلة واحدة هذا ما يجزئه
6:47آآ فهذا ذكره صاحب المتن لكن اه وهذا عند الرافعي لكن النووي رحمه الله تعالى وكذلك ذكر هذا الشربيني آآ ان الاصح انه يكفي لهما غسلة واحدة يكفي لهما غسلة واحدة
7:12نعم وهذا يعني الذي عليه جماهير العلماء في الحقيقة ان هذا يحصل به الغسل تزول النجاسة ويجري الماء على هذا العضو والله اعلم قال وايصال الماء الى اصول الشعر والبشرة
7:36صحيح الماء لابد ان يصل الى اصول الشعر كما في الحديث في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال ثم قالت عائشة ثم يدخل اصابعه في الماء
7:53سيخلل بها اصول شعره نعم والبشرة كذلك لابد من استيعاب البدن بالغسل شعرا وبشرا يصل الماء الى كل عضو من اعضاء الجسم بالنسبة اذا كان الشعر فيه ظفائر معقود شعر المرأة
8:19فما دام ان الماء يصل الى اصله فلا يجب اه حل هذه الظفائر ونقظ هذه الظفائر لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض وفي هذا حديث ام سلمة في مسلم ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم اني امرأة اشد ظفر رأسي
8:40افانقظه لغسل الجنابة؟ طبعا في رواية الحيضة شاذة افأنقضوا لغسل الجنابة؟ قال لا. انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين بالنسبة لغسل جنابة لا يجب نقب الظفائر عند الائمة الاربعة
8:59واما في غسل الحيض فالجمهور كذلك يقولون لا يجب نقبل الظفائر خلافا للمشهور عند الحنابلة وقول الجمهور اقرب لانه آآ ثبت عن عائشة وعن ابن عمر آآ انهما ما كانا يأمران
9:18الحائض بنقض الظفائر اه واما باقي شعر المرأة يعني المسترسل من شعر المرأة لابد من غسله. يعني هذا آآ يدخل في آآ البدن كما ان الماء يصل الى الاصول كذلك لابد ان يصل الى الشعر كله المسترسل من شعر المرأة
9:40فلا بد منه وهذا عند ايضا آآ يعني الائمة الاربعة قال وسننه خمسة خمسة اشياء التسمية هذي ثبتت عن عمر عند ابن ابي شيبة وغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء يعني كما ثبت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها
10:04اه والوضوء قبله والوضوء ثبت في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان نداء اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة. رواه الشيخان فيغتسل اه فيتوضأ اولا وضوءا كاملا وهذا عند الشافعية
10:25والحنابلة والحنفية وهناك قول اخر عند الشافعية انه آآ يؤخر غسل القدمين الى اخر الغسل وهذا جاء في حديث ميمونة انه كان يؤخر غسل قدميه كما في البخاري وهذا مذهب المالكية
10:45والقاضي حسين الشافعي قال يتخير بصحة الروايتين وهذا جيد اه يحمل الحديثان على صفتين من صفات غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال وامرار اليد على الجسد. يعني الدلك وهو
11:04يعني واجب عند المالكية. اما الجمهور يقولون مستحب ما دام ان الماء يصل الى كل البدن تأكدت من هذا فلا داعي للدلك غالبا ما يستخدم اذا كان الماء قليلا كما
11:19آآ هي السنة ان يعني يغتسل بالصاع مثلا فيحتاج الى الدلك هذا من السنن قال من السنن ايضا الموالاة الموالاة ليست شرطا في الغسل وانما هي سنة مستحبة وهذا عند الامة الاربعة في الغسل ما يختلفون في الموالاة
11:41ولذلك مثلا لو ان انسان اغتسل ثم بعد ان خرجوا ونشف اعضاءه جف الماء عن الاعضاء. ثم انتبه ان موضع الساعة او موضع الخاتم ما وصله الماء كما نقول اعد غسلك لان ما يشترط الموالاة. يغسل هذا المكان
11:59مثلا الذي ما اصابه الماء فيكون قد رفع الجنابة مثلا عن نفسه اه بخلاف الوضوء كما مر معنا الوضوء اه عند الشافعية في الجديد انهم ايضا ما يشترطون الموالاة لكن في القديم يشترطونها
12:19قلنا هناك الاحوط والاقرب اشتراط الموالاة كما هو عند المالكية قنابل في الوضوء طيب وتقديم اليمنى على اليسرى كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم
12:34في تنعله وترجله وطهوره يعني في غسله بشأنه كله آآ وكان اذا غسل رأسه يغسل شقه الايمن ثم الشق الايسر وكذلك اذا غسلا البدن يعني يغسل موضع الاذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه
12:59الشق الايمن ثم الايسر ثم يفيض الماء على رأسه وكذلك على بدنه يغسل الشق الايمن ثم الشق الايسر آآ بتقديم اليمنى على اليسرى قال والاغسال المسنون سبعة عشر غسلا غسل الجمعة
13:22وهذا عند الائمة الاربعة اه النبي صلى الله عليه وسلم قال اه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل هذا صريح في الاستحباب وهذا يعني مذهب عائشة وابن عباس رضي الله عنهما
13:40ابن عباس رضي الله عنهما سئل اثر الغسل يوم الجمعة واجبا قال لا ولكن اطهر وخير لمن اغتسل وساخبركم كيف بدء بدأ الغسل فذكر ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الصوف
13:55يعملون فاذا جاءوا لصلاة الجمعة تخرج منهم رائحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها غسل جمعة واجب على كل محتلم هذا الوجوب كان في الماضي. ثم بعد ذلك لما وسع الله تعالى عليهم
14:08خفف هذا واصبح مستحبا فهذا هو القول الصحيح. خلافا الظاهرية وبعضهم انه اوجب غسل جمعة لظاهر الاحاديث لكن هذه احاديث كانت في اول آآ قال والعيدين آآ طبعا هو نبه ان غسل الجمعة يبدأ وقتا بعد طلوع الفجر
14:33اه هذا عند الجماهير. خلافا لغسل العيدين غسل الايدين يتساهل فيه فيمكن ان يكون من يعني ليلة العيد آآ غسل عيدين آآ ثبت عن آآ ابن عمر رضي الله عنهما
14:51وكذلك عن علي رضي الله عنه قال سئل عن الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر الاحاديث المرفوعة فيها ضعف. لكن هذا مشهور ومعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. قال والاستسقاء والكسوف والخسوف
15:11هذا يذكره الشافعي والحنابلة يقولون لانه محل يشرع فيه الاجتماع فاشبه الجمعة يعني قاسوا هذه اه الصلوات على صلاة الجمعة الله اعلم لكن يعني طبعا في هذا شيء من النظر
15:30باقي يعني عند ما ادري الحنفية والمالكية ما يحضرني الان لكن يعني هذا يذكره الحنابلة مع الشافعية لذلك مثل هذا يعني الاصل فيه التوقيف يعني غسل الجمعة قد يقال ان الجمعة يوم عيد المسلمين تأكد فيها الغسل
15:51اشبه بصلاة العيد بخلاف الاستسقاء يعني يخرج الانسان متبذلا يعني الكسوف والخسوف يعني امر طارئ قد ما يكون يعني يشبه اجتماع الجمعة والله اعلم هذا فيه نظر نحتاج الى دليل
16:11اقوى من مجرد القياس قال والغسل من غسل الميت هذا كما جاء في الحديث من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ. لكن هذا الحديث قال في الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء
16:26هذا الحديث غير صحيح وصحح البخاري وابو حاتم البيهقي وقفه ولا يصح مرفوعا لكنه من كلام ابي ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل فهذا على سبيل الاستحباب هذا يذكره يعني جماهير العلماء من من المالكية والشافعية وبعض الحنابلة يذكرون من غسل ميتا فليغتسل على سبيل الاستحباب
16:53وجمهور المالكي يقولون ايضا يعني ما عليه غسل اصلا هناك اثار عن الصحابة ايضا تدل على ان هذا بالخيار كما في اثر ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل
17:08قال ابن عباس فان ميتكم ليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم يعني الله اعلم يعني الاغسال مستحبة اه اما تكون مشهورة او يعني ترد فيها ادلة شرعية واضحة. اما مثل هذا قد يقال انهم
17:27منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. ممكن الذي يغتسل يعني خوفا من اه الرشاش الذي قد يكون فيه شيء من النجاسة اذا غسل الميت مثلا اه لان الميت قد يخرج منه شيء فالله اعلم يعني
17:44كذلك قال والكافر اذا اسلم وهذا يعني اه يذكره الشافعي الحنفية وبعض المالكية يقولون هذا مستحب وليس بواجب خلافا للحنابلة وبعض المالكية وقول عند المالكية يقولون واجب وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس ابن عاصم
18:14كما عند ابي داوود ان يغتسل عندما اسلم اما ثمامة بن اثال الحديث اصله في الصحيحين فيه من فعله ليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي جعل يعني الشافعية والحنفية وبعض المالكية يقولون هذا مستحب
18:32من باب الكمال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر كل من اسلم ان يغتسل قالوا يعني كم دخل في الاسلام من المسلمين وجماعات غفيرة وهذا مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله
18:48ما امرهم بهذا هذا يعني ورد في حديث فقط اه قيس بن عاصم طبعا الاخرون يقولون الامر الواحد امر الامة يعني المسألة فيها تردد كان الاستحباب يعني الله اعلم يعني يتأيد
19:10هذي التعليلات الله اعلم. لكن هنا امر مهم نتنبه له في هذه المسألة يقولون وهذا عند الامل اربعة كلهم اذا كان قد اجنب في حال كفره فيجب عليه ان يغتسل
19:26لرفع الجنابة هذا حتى الشافعية والحنابلة يقولونه اذا تحصل مسألة ان الكافر اذا اسلم الغالب اذا كان كبيرا خلاص يعني يجب عليه ان يغتسل نعم هذا قد يقال في الصغير او في
19:42طيب من الاغسال المسنونة كذلك قال والمغمى عليه اذا افاق والمجنون اذا افاق والمغمى عليه اذا افاق طبعا يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه في مرض موته فاغتسل وكرر هذا الغسل
20:04وهذا يناسب المغمى عليه لانه يتنشط بهذا والمجنون اذا افاق يقول الشافعي قلما جن انسان الا انزل. الله اعلم يعني مجنون يعني يقاس على المغمى عليه والغسل عند الاحرام حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وامر اسماء بنت عميس
20:41آآ عندما ولدت بمحمد بن ابي بكر الحليفة ان تغتسل معنى نفساء فهذا غسل احرام ومستحب باتفاق الائمة الاربعة خلافا للظاهرية الذين اوجبوه لكن ابن عمر كان ربما يغتسل ربما يتوضأ للاحرام
21:00اه دخول مكة ايضا هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعله
21:15قال الوقوف بعرفة وهذا ايضا ثبت عن ابن عمر كان يفعله وايضا تقدم عن علي قالوا منها الرمي ايام التشريق. يغتسل لكل يوم غسلا يعني ذكر هنا لرمي الجمار الثلاثة يعني يغتسل لرمي الجمار
21:38يعني كما قالوا في صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء قالوا هذا ايضا موضع يجتمع فيه الناس مثل الجمعة وهذا يبين لك يعني ضعف هذا القول لان هذا يحتاج الى دليل والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج ما نقل عنه مثل هذا
21:55يعني وثم الناس يعني يتوالون على الجمرة في اوقات متنوعة الله اعلم وذكر قال للطواف لكن هذا ننبه انه عند الشافعية في القديم الطواف هذا عند الشافعية في القول القديم. اما القول الجديد عند الشافعية انه لا يستحب
22:23الغسل للطواف لان وقت الطواف موسع فلا تغلب فيه الزحمة وهذا ذكره الرافعي النووي ويدل على هذا عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء بدأ به حين قدم مكة انه توضأ ثم طاف بالبيت
22:44يكون قد اغتسل قد قريبا عند آآ دخوله مكة ثم قال والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط ان يبتدأ لبسهما بعد كمال الطهر نسأل الخفين متواتر عن الصحابة رضي الله عنهم كما قال الحسن البصري حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه كان يمسح على الخفين
23:08كان آآ ايضا روى جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه بال ثم توظأ مسح على خفيه قال ابراهيم وكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير بعد نزول المائدة
23:25اية الوضوء لا تنسخ يعني مسح الخفين لان هذا ثبت بعد نزول المائدة الشرط الاول قال ان يبتدأ لبسهما ان يبتدأ لبسهما على بعد كمال الطهر اه هذا كما في حديث
23:44المغيرة اه لما يعني اعان النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء قال اويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما وهما طاهرتان رواه الشيخان هذا يدل على انه يشترط للمسح على الخفين
24:05اه الطهارة قال بعد كمال الطهر لماذا قال كمال الطهر هذا يذكرون في مسألة لو غسل رجلا يعني الان هو يتوضأ وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف
24:26وهنا لا يجوز المسح عند الشافعية والمالكية ومشهور الحنابلة عند الجمهور يعني. لماذا؟ لانه لم يدخلهما بعد طهارة كاملة ان الحدث ليس مثل النجس. النجاة سترتفع اذا ازلتها. لكن الحدث يرتفع بعد الانتهاء من الطهارة
24:47الان الحدث المتعلق بالقدم مثلا ما ارتفع حتى لو غسلتها هذا ليس امرا حسيا، هذا معنوي فاذا اتممت الوضوء ارتفع الحدث عن الاعضاء كلها وقالوا انت الان لما لبست الخف للقدم الاولى ما لبستها ما ادخلت القدم في الخف وهي طاهرة
25:09فلابد ان يكون هذا بعد كمال الطهارة. هذا الذي قرره الجمهور الحنفية وهذا رجح ابن تيمية وروائد الحنابلة يقولون يجوز ان هذا مجرد عبث يعني ما تأتي به الشريعة يعني من فعل هذا لو انه خلع
25:25قدما ولبسها خلاص. يجوز له ان يمسح. يقول الشريعة ما تأتي بمثل هذا لكن لا شك الاحوط الاحوط انه لا يفعل هذا خروجا من الخلاف وهذا يعني ظاهر والله اعلم
25:41كذلك قال وان يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين قالوا لانه اذا كان مخرقا الذي يظهر حقه الغسل فلا يجوز المسح وهذا يعني عند الشافعية والحنابلة. اما عند الحنفية والمالكية قالوا يجوز المسح على الخف المخرق
26:08حتى لو يعني ظهر شيء من آآ القدمين البعض يقدر بالثلث تقريبا عند الحنفية يعني يقولون هذا معفو عنه. لان هذه رخصة فيتساهل فيها كما ذكر بعضهم قال وهل كانت خفاف الصحابة الا مخرقة
26:30يعني هذا يعني والله اعلم يكون يعني واقعا في زمانهم مسكوت عنه فيتساهل فيه وليس المقصود بالمسح تعميم القدم الماء مثل الغسل لذلك تجاوز عن مثل هذه الخروق وهذا قول الشافعية في القديم
26:49ان الجواز المسح على الخف المخرق ما يشترطون هذا الشرط في القديم طيب قال وان يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما وهذا عند الائمة الاربعة بل نقل الاجماع على هذا
27:07آآ لان هذا يعني يطلق عليه خوف اما يعني خوف ما يثبت يعني مجرد ان تمشي خطوات ينخلع من قدمك يقولون هذا ليس بخف اه هناك يعني يشترطون شروطا اخرى
27:24في الحقيقة انبه على شرط وان كان غير موجود في المتن لكن اه لان مما يكثر السؤال عنه وهو انه عند اكثر العلماء يشترطون ان لا ينفذ الماء من الخف
27:45يعني اذا صب الماء على الخف على الحذاء مثلا فدخل الماء واصاب القدم يقولون هذا ما يجوز المسح عليه اه وهذا عند اكثر العلماء لكن اه القول الاخر لا يشترطون هذا
28:04لو كان الخوف الخف من قماش مثلا او ولو صب عليه الماء يدخل لكنه ثخين لكنه ممكن يدخله الماء يقولون هذا لا يشترط لا دليل عليه هذا يصدق عليه انه خف
28:18وهذا مذهب الحنابلة واختاره الجويني والغزالي من الشافعية الشيخ بن عثيمين اه كذلك من الحنابلة والشيخ مجتهد يعني فالمهم هذا اختاره شؤون العثيمين ايضا وهذا والموافق للرخصة والله اعلم بعضهم ينقل اتفاق في هذه المسألة
28:41ان ما يجوز المسح على هذا الخف باتفاق الائمة الاربعة لكن هذا فيه نظر كما عرفنا وطبعا ما ذكر هنا المسح على الجوارب. لان هذا مما قال به الحنابلة وهو الاقرب والله اعلم
28:55الامام احمد ثبت عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اما الحديث المرفوع فهو ضعيف لكنه ثابت عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشترط الحنابلة ان يكون ثخينا
29:07يعني ما يجوز المسح على الجورب الذي يصف البشرة في صفائه او خفته هذا يشترطه الحنابلة هذا احوط ان هم الذين قالوا بهذا واشترطوا هذا الشرط حتى يعني لا يخرج المسلم عن اقوال اهل العلم في هذا والله اعلم
29:27قال ويمسح المقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وهذا عند جماهير اهل العلم ان غسل المسح على الخفين مؤقت كما ثبت في حديث علي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم
29:45للمقيم يوم الولية للمسافر ثلاثة ايام عند مسلم وهذا يعني قول جماهير اهل العلم خلافا للمالكية الذين لا يشترطون التوقيت في المسح والمسح لا يتأقت اه طبعا حديث الاسد الو به يعني ضعيف
30:06اه يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم وثلاثة. قال نعم وما شئت هذا يعني ضعيف آآ ما ثبت عن عمر في اثر عقبة لما
30:22يعني مسح من الشام الى المدينة من جمعة الى جمعة قال له عمر اصبت السنة يعني جاء عن عمر خلاف هذا جاء عن عمر التوقيت كما عند عبد الرزاق لذلك حمل ابن تيمية هذا الاثر على الضرورة قد يقال هذا
30:40في حال الظرورة خاف على نفسه او ان يفوته الركب قال وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين متى تبدأ مدة المسح يعني مثلا انت لبست الجواب او الخف بعد
31:06الفجر ثم احدثت الساعة السابعة ثم ما توضأت لما جاءت صلاة الظهر توضأت لصلاة الظهر ومسحت هنا على الخوف اول مسحة كانت عند صلاة الظهر. لكنك احدثت في الساعة السابعة
31:26الشافعي هنا يقولون مدة ما استبدأ من حين يحدث. يعني من الساعة السابعة عندك مقيم من سبع الى سبع في اليوم التالي ينتهي آآ المسح اذا انتهى المسح يجب عليك ان تخلع الخفت توضأ مرة اخرى
31:44اه هذا قول الشافعي وقول اما الاربعة الحنابلة عندهم روايات لكن هذي اصح الروايتين عن احمد انه من الحدث الى الحدث وعبد الرزاق في المصنف ذكر يعني بوب على هذا وذكر قول الثوري تمسح من الحدث الى
32:03اه يعني مثله من الغد وذكر اثر عمر في هذا قال يمسح عليهما الى مثل ساعته من يومه وليلته وعللوا هذا بان اذا احدث المتوضئ فبدأت الرخصة له. يعني من وقت الحدث تبدأ الرخصة رخصة المسح تبدأ انت في اي وقت الان بامكانك
32:29ان تمسح فاذا الرخصة بدأت من الحدث كونك ان ما استعملت الرخصة هذا شيء يرجع لك انت. لكن الوقت الشرعي لبداية المسح من الحدث وهذا كما ترى تعديل قوي في الحقيقة
32:48اه هناك القول الاخر انه يبدأ تبدأ المدة من المسح يعني من صلاة الظهر الى صلاة الظهر وهذا رواية عند الامام احمد ورجح هذا النووي وابن المنذر والشيخ ابن عثيمين
33:03قالوا لان هذا ظاهر الحديث يوما وليلة وهو يعني ما بدأ الا مسح الان على صلاة الظهر فالان يعني يصدق عليه انه سيمسح يوم وليلة اما اذا قلنا بالحدث لن يمسح يوم وليلة لكن هذا يجاب عن كما عرفنا لكن هو ما مسح باختياره لكن الوقت الشرعي بدأ
33:28وطبعا بعضنا يذكر اثر عمر هنا يمسح الى الساعة التي توضأ فيها. هكذا الحقيقة هذا الاثر عن عمر انا ما ادري ما وجدته الا عند ابن المنذر ابن المنذر اولا ساقه بالمعنى. يعني هو ما ساق بالاسناد مباشرة؟ قال يعني لما رجح هذا القول
33:50وقال وهو قول عمر كما قال يمسح كذا كذا. ثم ذكر سنده كما حدثنا كذا كذا فذكره بدون ان يذكر بعد لما ذكر السند وقال قال عن عمر فذكره وهذا اصل الاثر هذا عند عبد الرزاق
34:08بنفس السند يعني آآ قد يختلف قليلا لكن المخرج واحد يرويها بعثمان عن عمر اه لفظ عبد الرزاق يختلف تماما. هل يمسح عليهما الى مثل ساعته هذا يحتمل الى مثل ساعته
34:24يعني التي احدث فيها والتي مسح فيها اللي فاهمه عبد الرزاق باب بوب باب يعني المسح عليهما من الحدث وذكر اثر الثوري ثم ذكر اثر عمر لذلك قول الجمهور احوط والله اعلم. قول اما الاربعة هنا احوط
34:42اه انه يبدأ المسح من الحدث آآ ابتداء المدة من الحدث والله اعلم قال فان مسح في السفر ثم اقام او مسح في الحظر ثم سافر اتم مسح مقيم سورتان
34:59ينمسح في السفر مسافر مساحة السفر بدأ الرخصة مر عليه مثلا عشر ساعات ثم وصل بلده قال اتم مسح ايش مش مقيم ما يقول انا كنت مسافر يجوز لي امسح ثلاثة ايام لا. يكمل مسح مقيم يعني باقي الساعات. يعني انت عندك عشر ساعات راحت
35:25باقي لك اربعطعشر ساعة هذا معناه اتم اسم مقيم اذا استنفذ الوقت اجر اربعة وعشرين ساعة ثم وصل خلاص انتهت المدة طيب وهذا اه نقل ابن المنذر للاجماع عليه. يعني هذه الصورة واضحة
35:40اه اذا كان مسافر ثم اقام خلاص الان عبرة انت مقيم الان قال ثم الصورة الثانية او مسح في الحظر هو لبس الخف الحذر واحدث ومسح في الحظر ثم سافر
35:58وبدأ الرخصة وهو مقيم ثم سافر هل يعتبر بحالة في السفر او حاله الاول في الاقامة. هذا فيه خلاف بين العلماء الشافعي يقولون يتم مسح مقيم يتم مسح مقيم يقول مثل لو انه كبر للاحرام بالصلاة في السفينة
36:22وهو يعني عند ساحل بلده ثم فارقت البلد قال يتمها صلاة حضر يعني ما يعتبر نفسه مسافر. لكن هذا فيه اشكال لان الصلاة عبادة واحدة مرتبطة اولها باخرها طبعا هذا يعني ذكره آآ اتم مسح مقيم في هذه الصورة
36:45الشافعية والحنابلة حتى المالكية يعني هذا فيه احتياط طبعا لكن الحنفية ورواية عند الحنابلة قال هذا رجع لها الامام احمد انه اصبح مسافرا فلا ينظر الى حاله الاول وهذا ابن قدامة ذكر انه يرجحه
37:09ماذا؟ انه قالوا من لبس خفيه وهو مقيم ثم احدث ثم سافر ومسح عليهما في السفر يتم مسح مسافر. بالاجماع يقال ما الفرق بين مجرد ان احدث او مسح لاحظت الفرق هنا
37:30مسح وهو مقيم اه اسف مسح اي نعم وهو مقيم ثم سافر ما دام مسح وهو مقيم يتم مسح مقيم طيب الصورة التي وقع فيها اجماع لو انه احدث في الحضر
37:49وما مسح ثم سافر الكل يتفق انه يمسح مسح مسافر نحن عرفنا ان المدة الشرعية مسح تبدأ من الحدث هذا يدل على انهم ما اعتبروا حال الاول اعتبروا حالة وهو مسافر مع انها المدة بدأت
38:12وهو يعني مقيم بدأت عليه مدة وهو مقيم فهذا يعني يرجح القول الاخر في الحقيقة ان هنا ممكن يكون الاقرب انه يمسح مسح مسافر. والله اعلم مذهب الحنفية والحنابلة طيب قال
38:30ويبطل المسح بثلاثة اشياء بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل بخلعهما لو انه خلع الخفين يبطل المسح نعم وهذا يعني عند الائمة الاربعة اذا خلع الخفين آآ ان الان اذا خلع خلاص يجب عليه ان
39:11يغسل قدميه او يعني يتوضأ اذا اراد ان يمسح مرة اخرى يلبس الخوف مرة اخرى لان كونه يعني آآ يخلع الخف كما سيأتي معنا علماء هو ما ذكر هذه المسائل عند الائمة الاربعة انه تبطل الطهارة
39:33اه اذا خلع الخف تبطل طهارته لكن هنا هم يقولون تبطل مهارة القدمين يعني لان المسح وقع على الخف وهو بدل عن غسل القدمين. فاذا انخلع الخف بطلت طهارة القدمين
40:02لان المسح بدل عن الغسل الان اصبحت القدم ما فيها غسل ولا فيها مسح. يعني مثلا واحد يتوضأ ومسح للجورب ثم دخل المسجد خلع الجورب ودخل الان هذا قدميه ما يصدق عليهما انه غسلهما لا في وضوء ولا مسح عليهما. يعني ما مسح على البدل
40:24البدل راح ويقولون هنا ينتقض وضوءه تبطل طهارته طبعا حتى يتدارك ايش يفعل هنا في خلاف يرجع الى مسألة الموالاة في الوضوء عند الشافعية كما عرفنا ما يشترطون الموالاة في الوضوء
40:45يقولون يكفيه غسل قدمه يعني اذا خلع الخف وغسل قدميه يكفي حتى لو كان متوظأ من بعيد لانه ما عندهم اشتراط الموالاة اما عند الحنابلة يقول لا يعيد الوضوء خلاص ما ما خلع الخف
41:01بطلت طهارة القدم وما في موالاة اذا ما عليه الا ان يعيد الوضوء آآ الشاهد انه ما دام انه يعني بطل بطلة الطهارة سواء كان عليه غسل قدمين او الوضوء عموما
41:21بطلت الطهارة اذا بطل المسح مدام بطلت الطهارة بطل المسح. لماذا؟ لان المسح ما نتصور الا اذا ادخل القدمين طيب فهذا يعني الامر الاول بخلعهما اه طبعا اخوة هنا آآ
41:43طبعا في قول اخر هو مشهور عند كثير من العلماء اليوم وهو قول بعض السلف الحسن رجح النووي وابن تيمية والشيخ العثيمين ان الطهارة لا تنقظي لا تنتقب الخف ولا بانقضاء المدة
42:01يعني الو يبطل المسح صحيح لازم يتوضأ لانه يشترطون الطهارة المائية للبس الخف ليس فقط الطهارة التي عن بدن لكن قلوب طهارة تظل باقية لكن هذا القول الاخوة اولا يعني
42:20نحن عندنا فهم ائمة الائمة الاربعة وغالب الفقهاء على انه تبطل الطهارة ويقوي هذا والله اعلم يعني بعضهم يعني يعترض بماذا يقول طيب لو واحد مسح رأسه وراح الحلاق وحلق شعره
42:38هل تقولون تبطل طهارة؟ نقول لا ما يقاس هذا على هذا. لماذا؟ لان مسح الرأس هذا اصل. ليس بدن هذا ما يضر واحد غسل يديه بعد ان قطعت يده ما تنتقض طهارته. لكن هنا طهارة المسح على الخفين طهارة بدنية. الطهارة البدلية فيها ضعف
42:56فلابد من وجود يعني هذا البدل فاذا ذهب البدل يعني هكذا عللوا طبعا يعني المسح هنا يقوم مقام يعني غسل القدمين فاذا ذهب البدل يعني اه اصبح يعني اصبحت القدمان بدون يعني طهارة لا بدنية ولا اصلية
43:19الله اعلم يعني هذا تعليلهم ولا شك هذا احوط هذا احوط وذلك للمسائل يعني تعم بها البلوى طبعا الاحوط انه يعني يعيد الوضوء اذا خلع الخف اذا اراد ان يمسح مرة اخرى يلبسهما على طهارة كما عرفنا
43:37وانقضاء المدة وانقضاء المدة ونعم يعني اذا احدث كما قلنا في الساعة السابعة اذا جاءت الساعة السابعة في اليوم الذي بعده وهو لابس الخف يجب عليه ان يخلع الخف لان اه بانقضاء المدة انتهت مدة المسح فما يجوز ان يمسح
43:59زيادة يعني وكذلك يعني اه واذا انقضت مدة المسح ايضا طبعا الجمهور ايضا يقولون بطلان طهارته يعني يجب عليه ان اه يتوضأ يعني مرة اخرى الان لانه هو لابد ان سينزع الخفة يتوضأ
44:27هذا احوط والله اعلم وما يوجب الغسل وما يوجب الغسل هذا يعني بالاتفاق كما في حديث صفوان ابن عسال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا قال الا ننزع خفافنا قبل ثلاثة ايام ولا لئين الا من جنابة
44:46الا من جنابة الجنابة ما يصلح لها المسح الخفي لان يجب فيها الغسل. والمسح الخفين يكون في الوضوء لا في الغسل قال ولكن من غائط وبول ونوم طبعا هنا ما ذكر طبعا المسألة العمامة
45:06لان هذا ايضا مفردات مذهب قنابلة العمامة مع شي من الرأس لكن هذا ثبت حديث المغيرة النبي توضأ ومسح الخفين والامامة هكذا بدون ذكر الناصية وايضا هذا ثبت عن جمع من الصحابة عن ابي بكر وعمر وانس يعني ورد عنهم
45:25الامامة ممكن المسح عليها يعني الاحوط ان يكون ايضا المس مؤقتا. لان هذا باب واحد يكون مؤقتا مثل الخفين امسح يوم وليلة وكذلك خمار المرأة يعني كما قال ما ام حديث اذا اذا كان مدارا تحت الحلق يشق نزعه مثل العمامة يعني قريب من العمامة لان هذا ثبت في حديث مسلم
45:51امر بالمسح الخفين والخمار ام سلمة ثبت عنها انها كانت تمسح على خمارها هذا ثابت عند ابن ابي شيبة هذا يعني مما يمسح عليه الله اعلم قال آآ قال وشرائط التيمم خمسة اشياء
46:13وجود العذر آآ بسفر او مرض آآ طبعا كما قال الله تعالى فلن تجدوا ماء او فلم تجدوا ماء فتيمموا وعدم وجدان الماء اما ان يكون في السفر هذا يقع في الغالب
46:31ويبحث اذا كان بعيدا بحيث ان الوقت سيخرج يجوز ان يتيمم او يكون فيه مشقة يعني ظاهرة والمرض يعني يعجز عن استخدام الماء اذا كان سيؤدي الى هلاكه او زيادة المرض
46:48كما في حديث يعني عبد الله بن عمرو لما يعني قال ولا تقتلوا انفسكم يعني تيمم وهو جنب مصلى باصحابه فاقره النبي صلى الله عليه وسلم اما المرض الخفيف يعني فهذا لا
47:11يجيز التيمم شيء يسير جدا لا يخشى عليه ضرره قال ودخول وقت الصلاة ودخول وقت الصلاة وهذا الاخوة عند اه جماهير العلماء آآ نعم طبعا خلافا للحنفية ورواية عند الحنابلة
47:47وهو مذهب الحنابلة مرجح ابن تيمية اه يعني هنا عند الشافعية والمالكية انه يتوضأ عند الشافعي قال دخول وقت الصلاة كلما دخل وقت الصلاة لابد ان آآ يتيمم اسف عند دخول الوقت
48:08مثلا تيمم لصلاة الظهر بعد الاذان وصلى الظهر ما وجد الماء الى العصر. بعد اذان العصر ما يقول انا تيممت للظهر وما احدثت. لا لابد ان يعيد التيمم مرة اخرى. فيتيمم
48:21لدخول وقت الصلاة لدخول الوقت طبعا الاخوة هذه المسألة فيها اثار الصحابة لكن الاشكال ان اثار الصحابة في اسانيدها يعني نظر يعني هنا يوجد اثر ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة
48:41اثر بن عمر فيه عامر الاحول عن نافع. وهذا السند كما ذكر دبيان في موسوعته قال ما رأيت في الكتب التسعة الا في هذا الاثر فقط ونافع مشهور يعني تلاميذه الكبار مالك عناف عن بن عمر اين هذا الاثر عنهم
48:59هذا يعني يولد الشك خاصة ان عاصم الاحول عامر الاحوال نعم هنا. عامر اه صدوق يخطئ وخاصة في بعض يعني المصادر عن عامر الاحول عن عمرو بن العاص وفي انقطاع طبعا
49:15ما ما لقي عمرو بن العاص قد يكون وهم منه الله اعلم لكن ايضا في الاثار هذه تعرف الاثار ليست مثل احاديث يعني قد يعني يكون هناك شيء من التفرد في بعض الاثار في نقلها
49:31الله اعلم. فهو اثر ابن عمر محتمل يعني في تحسينه هالعاص عامر اخطأ فيه او الله اعلم في المقابل طبعا ويروى هذا عن علي يعني اه لكن في شأن الحارث الاعور
49:50يعني وفي المقابل هناك اثر ابن عباس يجزئه ان يتيمم لصلاة واحدة اثر ابن عباس ايضا الاشكال فيه ان انه يعني فيه راوي متروك اه يعني الاثار يصعب الاستدلال بها
50:10الجمهور لا شك انه احوط ويؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته
50:26فالجمهور يستدلون بهذا الحديث هنا يقولون هذا دليل على ان التيمم ليس بطهارة كاملة وانما هو من باب استباحة الصلاة. نقال الصعيد وضوء المسلم تشبيه الصعيد الوضوء ليس معناه انه يشبه الوضوء من كل جانب
50:45فيكون رافعا للحدث كما ان الماء رافعا للحدث لا هذا فيه زيادة في في الدعوة اوسع من مدلول الاثر الحديث هذا مجرد تشبيه قال وان لم يجد المعشر سنين. ولهذا قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته
51:07يعني اذا وجد الماء يبطل التيمم. فهذا يدل على ان التيمم ما يرفع الحدث. لو رفع الحدث لما اثر في وجدان الماء هذا يؤيد قول الجمهور ان اه هذا يدل على ان التيمم طهارة بدنية
51:24ليست كاملة وانما يستبيح به المسلم الصلاة فاذا وجد الماء. طيب مسألة الوقت قالوا ما الذي يحصل عند دخول وقت صلاة يعني جديد وصلاة اخرى يقول ان الله تعالى قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا
51:44القيام لا يكون الا بعد دخول الوقت فاذا يعني جاء الوقت اي يلزم ان يبحث عن الماء يعني اذا ما وجد الماء يلزم ان يأتي ببدله والتعليل فيه ما فيه لكن
52:04اه عموم الحديث كما عرفنا يدل على ان التيمم يعني طهارة يعني بدلية وليست طهارة كاملة يعني مادام انها ليست كاملة وانها من باب البدل قالوا هذا يشبه طهارة المستحاضة
52:25ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة نعم لانها تستبيح الحدث دائم فتستبيح يعني الصلاة فكذلك هنا يعني والله اعلم فيعني ما ينكر على من ترك الوضوء لا للتيمم لكن هذا احوط
52:59قالوا تعذر استعماله كما عرفنا لمرض مثلا قال والتراب الطاهر في بعض النسخ الذي له غبار هذا من شروط التيمم ايضا التراب الطاهر عند آآ يعني الشافعية والحنابلة لابد من التراب
53:20آآ وهذا يعني عليه يعني طبعا نسيت يعني في القول الاخر انه يتيمم لكل صلاة مما يقوي هذا القول انه قول اكثر السلف يعني لو تنظر لاقوال التابعين يشترطون هذا لا بد ان يتيمم لكل صلاة
53:36وكأن هذا امر يعني اخذوا عن الصحابة ومستقر عندهم الله اعلم اه كونه اه ايضا من شروط التيمم التراب الطاهر هذا عند الشافعية والحنابلة المالكية والحنفية وسعوا يعني قالوا يعني اه الصعيد هو وجه الارض
54:02يعني كل ما هو من جنس الارض ممكن تتيمم بالصخر حتى لو ما كان عليها غبار تضرب الصخر تمسح كفيك ووجهك يجزئ هذا فحتى لو كان الحشيش مثلا لكن اه لا شك قول الشافعي والحنابلة احوط
54:20في هذا وابن رجب استدل على هذا بالاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قالوا من هنا تبعيضية ما دام التبعيضي يقتضي ان يمسح بما له غبار. يعني مثل تراب يعلق بعضه بالعضو فيصدق انه
54:40يعني مسح منه من الصعيد قالوا ابن رجب من قال انها لابتداء الغاية فقد ابعد. لانه يعني ليس هناك آآ يعني فائدة كبرى من ذكر ابتداء الغاية قال فتيمموا صعيدا طيبا
55:01وما ورد من المسح التيمم بالجدار قال النووي يعني كانت جدران جدرانه من طين ظهرا الغبار موجود ويعني يؤيد هذا حديث اه وان كان في هذا الاستدلال نظر لكن حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا في بعض الروايات
55:20وتربتها طهورا فكأنه قيد. طبعا هم يقولون يعني هذا من باب ذكر فرد من افراد العموم ليس من باب التخصيص اذا قلت آآ يعني اكرم الطلاب ثم قلت اكرم محمدا. يعني هو واحد من الطلاب ليس معنى هذا تخصيص محمد
55:38خلاف ما لو قلت لا تكرم الا محمدا. هنا يأتي التخصيص اما تذكر فرد من الافراد هذا يعني لا يدل على التخصيص نصا وان كان هذا ذكره كدليل ذكره آآ بن عبدالبر وابن المنذر والشافعية يستدلون بهذا الحديث
55:56وقد يقوي ايضا هذا القول آآ اثر ابن عباس رضي الله عنهما وان كان في سنده شيء من الضعف اه قال اه اطيب الصعيد تراب الحرث فسر الصعيد في تراب الحرث لكن الاثر فيه ضعف وبعضهم يقول هذا اطيب الصعيد لكن ما فسر الصعيد يعني الامر محتمل
56:18والله اعلم. لكن هذا القول يعني كما ترى يعني فيه احتياط وبعض الادلة مجموعة والله اعلم يعني تعطي القول قوة والله اعلم فرائضه اربعة اشياء النية آآ وهذا يعني عند
56:38يعني الجمهور اه هنا يذكرون الائمة الاربعة بعض الحنفية خالفونا طيب انما الاعمال بالنيات هنا الشافعي يقولون لابد ان ينوي استباحة الصلاة. اذا نوى رفع الحدث ما يصلح لان هذا ليس على مذهبهم كما عرفنا. التيمم ما يرفع الحدث
56:59لابد ان يروي استباحة الصلاة فقط لكن الامر فيه سعة. والله اعلم. النية ما يشدد فيها. وذلك مثلا يقولون حتى لو نوى التيمم ما يجزئه مع انه يجزي عند المالكية
57:15يعني قالوا لانه ليس مقصودا لذاته هو فقط يستبيح به الصلاة من باب الظرورة فينوي الحقيقة التي يريدها وهو وهي استباحة الحدث. اه استباحة الصلاة اذا ما نوى هذا ما ما يصلح تيممه لكن هذا الله اعلم فيه تضييق في الحقيقة
57:33يعني المالكية قالوا ينوي التيمم ينوي سباحة الصلاة وحتى لو نرى لو نوى رفع الحدث على مذهب الحنفية كما قلنا يعني الامر المسألة فيها خلاف فالامر فيه سعة طيب قال ومسح الوجه
57:51وهذا بالاتفاق لا بد منه واليدين الى المرفقين واليدين الى المرفقين اه طبعا هذا عند الشافعية لا بد من مسح اليدين الى المرفقين. ما يجزئ الى الى يعني الكوعين ما يجزئ الكف فقط لابد الى المرفق
58:12وهذا عند الشافعية والحنفية خلافا للامام احمد ومالك مالك يحتاط مالك يعني قال مدونة اذا يعني كان في وقت الصلاة يعيد التيمم اذا مسح الى الرسغ يعني يعيد التيمم الى المرفق لكن اذا خرج وقت الصلاة صلاة صحيحة
58:33يعني هذا يدل على انه يرى ان الواجب مسح الكف طبعا هنا بحديث تيمون ضربتان ضربة لوجهه ضربة اليدين الى المرفقين لكن هذا الصحيح انه موقوف على ابن عمر موقوف على ابن عمر كما صحح ذلك البيهقي وغيره
58:51اه وكذلك ورد من فعله من فعل ابن عمر كما في الموطأ والقول الاخر آآ يعني هو قول قول الحنابلة والمالكية وهو ايضا قول الشافعي في القديم انه يمسح الى الكفين فقط. يمسح الكفين
59:11هذا في حديث في صحيح عمار ابن ياسر قال له النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا يعني وظرب بيديه الارظ ظربة واحدة مسح يعني اه ظاهر كفيه وجهه
59:29قال وقد علق الشافعي في القديم الاقتصار على الكفين على صحة حديث عمار قد صح فهو مذهبه. كما يعني هي طريقة بعض الشافعية اختاره النووي قال هو اقرب الدليل وظاهر السنة
59:43فيعني فما ينكر القول الاخر لانه ثابت عن ابن عمر لكن هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المجزئ الكفين يعني هذا يجزئ ويعني ايضا هنا الشافعي يقولون ضربتان
1:00:03كما ورد لكن يعني كما عرفنا في حديث عمار ان ظربة واحدة هذا يعني مذهب الحنابلة المالكية لكن يختلفون في الاستحباب طبعا طيب اه ثم قال الترتيب عند الشافعية يجب الترتيب في التيمم يعني يقدم الوجه على اليدين لان عند اليدين المرفقين فالوجه اول ثم اليدين
1:00:33هذا عند الشافعية والحنابلة قريب من الشافعي يقولون يجب اذا كان التيمم بدل عن الوضوء اما اذا كان عن الغسل ما يجب. لان الغسل ما يعتبر فيه الترتيب لكن الحنفي والمالكية
1:00:47هذا رجح ابن حجر فتح الباري انه يعني ما يشترط ترتيب ان الروايات جاءت بهذا وهذا كما في حديث وظاهر كفيه وجهه وفي رواية ثم مسح بهما وجهه وظاهر كفيه
1:01:03وفي لف الصحيحين ثم مسح ظهر كفه بشماله وظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجب ثم ثم مسح بها وجهه. ففي تقديم اليدين على الوجه الامر فيه سعة وهذا مذهب الحنفي والمالكية
1:01:25آآ قال وسننه ثلاثة اشياء التسمية وهذا وان لم يرد لكن هذا صحيح يعني التسمية الاصل انها تكون في بداية الاعمال كلها ذلك الوضوء الغسل والتيمم من نفس الباب اه تقديم اليمنى على اليسرى
1:01:47تقديم اليمنى على اليسرى صحيح آآ والموالاة قياسا على الوضوء طبعا عند المالكي عند الشافعية والحنفية كما عرفنا في يعني ما يقولون بالوجوب لكن عند المالكية يعني والحنابلة انها فرض
1:02:08يعني في الوضوء فرض في الوضوء التيمم اذا كان بدا عن الوضوء فرض والذي يبطل التيمم ثلاثة اشياء يقولون يعني لو واحد مسح وجهه ما ما مسح يديه وبعدين جا لك بعد نص ساعة قال مسح يديه
1:02:28هذا يعني ما ما يكون صورته صورة التيمم طيب آآ نكمل هذه الفقرة فقط. اه طيب قالوا يبطل يبطل التيمم ثلاثة اشياء ما يبطل الوضوء واضح نواقض الوضوء. ورؤية الماء في غير الصلاة
1:02:48رؤية الماء في غير الصلاة مثل ما مر معنا حديث ابي هريرة وجاء عن ابي ذر قال فاذا وجد الماء فليمسه بشرته بطل التيمم بذلك وطبعا هنا قال آآ في غير الصلاة لان عند الشافعية والمالكية
1:03:07اه انه اذا كان في الصلاة لا تبطل صلاته اذا صلى بعدين قالوا له هو يصلي قال ترى وجدنا الماء من صلاته قالوا لانه وجد الاصل بعد ان تلبس بالبدل
1:03:24وهذا لا يبطل حكم البدل كما لو شرع في الصيام في الكفارة ثم وجد الرقبة. فلا يلزمه اخراج الرقبة بل يجوز ان يكمل صيامه هذا فيه قوة كما ترى فعلى الواجب اللي عليه
1:03:38بخلاف الحنفية والمشهور عند الحنابلة وهذا رجعها الشيخ بن باز انه يعيد قالوا للعمومات فلم تجدوا ماء فتيمموا طبعا هذا فيه احتياط طبعا. وهذا دائما الاخذ بالاحوط في مثل هذه المسائل
1:03:56والردة طبعا هذا عند الشافعية خلافا للجمهور الجمهور الردة لا تبطل الطهارات. قالوا اذا اسلم يعني اذا ارتد ثم مباشرة تاب واسلم يصلي لان ما دام يعني على طهارته يصلي قال لان الكفر لا ينافي الطهارة
1:04:15الردة تبطل ثواب الاعمال وهذا اذا مات عليها كما يعني يقيد عند بعض العلماء يعني ولا يعني لها علاقة يعني زوال الحدث عنه والله اعلم طيب اه بقي معنا موضوع الجبائر هذا نكمله ان شاء الله
1:04:39في الدرس القادم اسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.