استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح منهاج الطالبين كتاب الحج ١٧ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة ايتها الاخوات نواصل مذاكرتنا في منهاج الطالبين الامام النووي رحمه الله تعالى. ونسأل الله تعالى ان يزيدنا
0:21ايمانا ويقينا وفقها نسأله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم توقفنا في الأحكام المتعلقة بالدماء
0:42قال والدم الواجب بفعل حرام المقصود المحظورات او ترك واجب لا يختص بزمان التحفة لان الاصل عدم التوقيت كان هو استحب فعله وقت الاضحية لكن الاصل ان هذا غير مؤقت
1:13ولفعل ظرف طارئ يعني قال نعم ان عصى بسببه لزمه الفورية يعني هذا عرفناه اذا هذا غير معذور فعل المحظور متعمدا بدون عذر فهذا يبادر الى الكفارة اذا قال لا يختص بزمان
1:50ايضا يعني نص عليه في المجموعة قال ويختص ذبحه بالحرم الاوهر يختص ذبحه في الحرم او بالحرم في الاظهر بالنسبة تم ترك الواجب هذا يختص ذبحه بالحرم عند المذاهب الاربعة
2:25المذاهب الاربعة اذا ترك واجبا مثلا هذا عند المذاهب الاربعة يجب عليه ان يذبحه بالحرم يجب صرفه او صرف لحمه الى مساكينه هذا عند المذاهب الاربعة طبعا يعني هم يقيسونه على دم التمتع والقران
3:06عرفنا الدماء لو تذكرون ترك الواجب يشبه ترك عدم التمتع لان ما تعرفون المتمتع ان ما لزمه دم لانه ترك الاحرام من الميراث هذا ترك واجب وان كان هذا جاهزا
3:27بالنسبة له ما يسر له الشرع الامر له ذلك يقاس على هذا ودم التمتع الله تعالى قال فيه فما استيسر من الهدي سموه هديا والهادي ان يهدى الى الحرم بالنسبة لدم التمتع والقران ايضا هذا
3:47يعني عند المذاهب الاربعة ايضا ان يكون في الحرم كذلك دم يعني ترك الواجب المذاهب الاربعة يكون في الحرم. اما فعل المحظور الاذى هو مخير بين الثلاثة لكن اذا اختار الدم
4:06عند الحنفي والشافعية ورواية عند احمد انه يكون في الحرم او يكون في الحرم وعند المالكية والحنابلة في المذهب يكون حيث على المحظور لا يلزم ان يكون في الحرام لو
4:34ذبح حيث فعل المحظور وكان خارج حدود الحرم هذا جائز والقول بان يكون في الحرم هذا الاخوة احوط يعني من قال بهذا بقوله تعالى في الصيد هديا بالغ الكعبة مقاس
4:57المحظور على ماذا على دم الصيد هذا قياس مقبول يعني ان شاء الله لماذا؟ لان فعل الصيد من باب المحظورات فلما لزم فيه يكون الهدي بالغ الكعبة وكذلك هنا طبعا ايضا
5:26يعني هذا يعني ثبت عن عطاء رحمه الله فتاوى عطاء في المناسك لها وزنها معنا ولا اهو شايفين العطاء الدم والطعام في مكة والصيام حيث شاء الدم والطعام بمكة والصيام حيث شاء
6:17قال ابراهيم النخعي ما كان من دم فبمكة في رواية عن عطاء قال من اجل انه بمنزلة الهدي انه بمنزلة الهدي يعني يقيس على هذا بمنزلة الهدي هناك ايضا بعض التابعين قالوا به يعني مثل مجاهد
7:07مالك واحمد وهم يستدلون بحديث كعب بن عجرة لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح لم يأمره ان يبعثه الى الحرام ما كان في الحرم قالوا لم يأمره بذلك
7:33هذا فيه قوة آآ هنا نقول الله اعلم هذا احوط يكون في الحرم هذا احوط وايضا يعني كما قالوا يقاس على سائر انواع الدماء يعني لو تنظر الان كلها في الحرم
7:52الاحصار سيأتي معنا الباقي كله في الحرم الصيد تمتع وترك الواجب كذلك فعل المحظور والله اعلم يجب صرفه طبعا ذكر الاظهر اظهر يعني قول الشافعي رحمه الله تعالى هذا ذكره النووي في المجموع
8:31ذكروا قولين يختص في هذا كله عدم التمتع والقران وسائر ما يجب بسبب او الحرم او الحلقي للاذى محرم وهذا هو الصحيح طيب اه ثم قالوا يجب صرف لحمه الى مساكينه
9:05طبعا لحمة وكذلك سائر اجزاءه في التحفة وجميع اجزائه قال لان المقصود اللحم لا حظ لهم في اراقة الدم هذا هو المقصود من ذبحه بالحرم في غنية الحرام ان المقصود اللحم
9:27لا حظ لهم في اراقة وافضل بقعة لذبح المعتمر مروة والحاج منى وافضل بقعة لذبح المعتمر طبعا المعتمر الاخوة يسن له ان يسوق الهدي معه النبي صلى الله عليه وسلم
9:58عندما خرج يعني في الحديبية الهدي معه هكذا في عمرة القضاء وهكذا كلما خرج الى مكة سوق الهدي تعظيما هذه من السنن اكثر الناس لما يذهبون للعمرة ما يفكر انه ايش يذبح هدي
10:21هذه من السنن المنسية الذي يكون للمعتمر وغير المعتمر حتى للحلال ممكن يوكل واحد هناك يذبح هدي فقراء مكة مثلا تعظيما للبيت اه كذلك المعتمر يعني اولى والان ذهب الى بيت الله
10:41ممكن يحصل هذا في زماننا نكلف هناك جعله يذبح عنه يقول افضل بقعة لذبح المعتمر المروة طبعا هذا الاخوة ينص عليه الشافعية والحنابل والمالكية هذا عند جماهير انا في اه
11:10ما ذكروا شيئا كويتية ذكروا هذه المسألة لكن ما ذكروا في ايام منى تذبح الهدايا بمنى وفي غير ايام منى الامام مالك روى في الموطأ بلاغا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العمرة
11:33هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر هذا الحديث اه بهذا اللفظ قال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وجاء عند مالك بلاغا لكن هذا اللفظ اه ما جاء في حديث جابر وغيره من الاحاديث في صفة
12:01النبي ولكن ذكره ابن حزم ايضا نعم وصله ابن حزم ابن عبد البر في التمهيد ذكر بعض احاديث في معناه لكن ما ما فيها هذا اللفظ بن حزم الوداع ذكر هذا اللفظ بسند متصل
12:25بهذا اللفظ ما وجدت سند ابن حزم امام هو بنحزم عند ابن حزم يعني مالك يعني فيها قوة صراحة يعني بلغني ما يقول هذا عن فراغ والله اعلم او او سند ابن
13:16هذا يعني الان غير متيسر طبعا المقصود ان يذبح يكون يعني الحرم هذا هو المقصود من الهدي والحاج بمنى اول حاج ميناء البقعة لذبح الحاج منى اه هذا يعني يرى عليه اهل المذاهب
13:56الاربعة يقولون الاولى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه بالقرب منها كان المنحر الله اعلم هذا مروة لا هذا ماء واضح هذا لا نقصد هذا المنحر يعني المروة يعني
14:50النبي صلى الله عليه وسلم ما نحر عند المروة الا في عمرة القضاء الحديث اللي في الحج نعم هذا مسلم هذا مكة طريق ومنحر طبعا مكة كانت يعني اصغر من الحرم
15:11عن الحرام لكن الحديث هذا كما ذكرت والحاج منى ان هذا محل محلها الى البيت العتيق المقصود الحرم البيت العتيق مقصود الحرم انه ما يذبح في نفس المسجد لكن افضل منطقة بالنسبة للحاج منى
15:45جاء في حديث جابر عند مسلم الحديث الطويل قال كل منا منحر وكل شيء مكة وطرقها منحر وكذا حكم ما ساق يعني اذا ساق المعتمر والحاج من هدي وكان تطوع او
16:18يعني مكانا يعني في اختصاص الافضلية يكون المعتمر عند المروة الحاج وقته وقت الاضحية على الصحيح ووقته وقت الاضحية الصحيح هذا من باب القياس عليها بالنسبة المسألة ممكن مرت معنا
16:53ذكر هذا واحال على هذا الموضع قال لا يختص الذبح بزمن قلت مر معنا لما ذكر واجبات الحج ذكر الذبح قال ولا يختص الذبح بزمن هذا في المحرر فقال النووي قلته الصحيح اختصاصه بوقت الاضحية
17:15وسيأتي في اخر باب محرمات الاحرام على الصواب والله اعلم وقت وقت الاضحية هذا عند وقتهم يعني التطوع وقت الاضحية على الصحيح طبعا هذا مر معنا اذا كان الهدي الشافعي وقته وقت الاضحية
18:03وقت الاضحية تعرفون عند الشافعي هذا مر معنا يوم العيد وثلاثة ايام ببعض الاثار الواردة عن الصحابة قلنا الفاظها مختلف فيها لكن يعني ايضا جاء عن علي رضي الله عنه
18:26ايام النحر يوم الضحى وثلاثة ايام بعده هكذا ذكر ابن قدامة عند الطحاوي في حكم القرآن النحر ثلاثة ايام وارد عن اكثر الصحابة النحر يوم النحر ويومان لذلك هذا مذهب المالكية والحنابلة. حتى في هذه التطوع
18:57يكون يعني يوم النحر ويومان عند الحنفية وجه عند الشافعية اي وقت تطوع يذبح في اي وقت ولو قبل يوم النحر المقصود انه يصل الى الحرم قالوا ذبحوا ايام النحر افضل
19:21ايام ذبح الهدايا لكن لو ذبح قبل ذلك لا بأس ان هدي تطوع هذا وهذا والله اعلم يعني اقرب انه حديث في ذلك عن الاضحية وعن هدي التمتع والقران بالنسبة لهدي هذه
19:49او هدي النذر هذا ما ورد فيه يعني دليل خاص الاصل ان يكون وقته مطلق يعني والله اعلم لذلك اه في التحفة قال نازع الاسناوي في اختصاص ما ساقه المعتمر بوقت الاضحية
20:09معتمر ما يذبح حدي الا عند وقت الاضحية صعب قال بأننا لا نشك انه صلى الله عليه وسلم لما احرم بعمرة الحديب وساق الهدي ذبحه في ذلك الوقت وان قال انما قصد ذبحه عقب تحلله
20:30وانه لا يتركه بمكة حيا ويرجع للمدينة بالفعل يعني هنا في غاية الظهور والمتانة كما علق في خلاف المذهب هذا مذهب الحنفية يعني والله اعلم دليل واضح النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق لهدي الحديبية صح احصر
20:55ذبح الهدي على انه محصر لكن يعني لو ما احصر كان الواضح انه سيذبحه مباشرة بعد ان تؤدي العمرة هذا يرجح مذهب الحنفية بالنسبة لهدي التطوع بالنسبة لهذه التمتع والقران هذا مر معنا
21:17عرفنا الجمهور يقولون يوم النحر ويومان بعده بعد الاحرام بالقران وبعد الاحرام في الحج التمتع ويجوز بعد التحلل من العمرة طيب المهم اذا هنا انه يريد وقته وقته وقت الاضحية على الصحيح
22:20مقال باب الاحصار والفوات طبعا الاحصار كلمة الاحصار تدل على حبس كي يتسيب قالون في وصف يحيى عليه الصلاة والسلام وحصورا شهوته وهكذا الحصير كان العيدان ستتفرق لولا الخيوط التي
22:44ان جهنم حصيرة لانهم يريدون ان يخرجوا من النار والاحصار الشرع وفي الاصطلاح هو المنع من اتمام اركان الحج او العمرة او هما المنع من اتمام اركان الحج او العمرة
23:07او هما وقد ذكر الله تعالى الاحصاء في القرآن وهو من باب الرخص والتيسير واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي الى اخر الاحكام حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في
23:28الحديبية منعه المشركون من اداء العمرة ماذا يفعل المحصر؟ باختصار ينحر هديه عليه هدي ينحر هدي اه يحلق رأسه لان هذا الذي يستطيع ان يفعله من اعمال العمرة لا يستطيع لا ان يطوف ولا ان يسعى. بقي الحلق
23:50هديه لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اولا ينحر ثم يحلق ثم يعتمر في السنة القادمة يعني عليه ثلاثة اشياء الحلق والقضاء طيب اما الفوات يفوت الوقوف بعرفة بالنسبة للحاج
24:19يفوته الوقوف بعرفة يفوته الحج يعني فماذا يفعل؟ وطبعا كما ذكر هذا يتحلل العمرة الوقوف بعرفة فيفوته الرمي والمبيت كل هذا يذهب لان هذه من مناسك الحج لكن يتحلل بافعال العمرة. يعني يطوف ويسعى ويحلق
24:46وعليه دم الفوات والقضاء يقضي هذه الحجة حتى لو كان تطوعا. يعني هذا الاخوة باختصار الفرق بين الفوات والاحصار واضح يعني الفوات يتأخر فيفوته الحج لكن يصل الى البيت يعني يذهب الى الطواف ويسعى
25:09اما الاحصار اصلا لا يصل يمنع من الوصول الى البيت اذا الفوات يصل لكن الوقوف بعرفة. اما الاحصار لا يصل اصلا ولذلك الاحصار يمكن ان يكون في الحج او العمرة
25:28اما الفوات يكون ايش في الحج فقط لان العمرة ايش لا تصور ان تفوت اذا ما في مانع يمنع تصور العمرة ان تفوته لان العمرة ليس لها ركن مؤقت كذلك يقولون المحصر
25:51معذور ليس هذا باختياره لا يكون اثما لكن الفوات يمكن ان يأثم اذا فرط في السير مثلا تأخر في دخول عرفة حتى حتى طلع فجر يوم العيد فيمكن ان يأثم في بعض الصور
26:16هذي اهم الفروق يعني بين طيب قال من احصر تحلل وقيل لا تتحلل الشرذمة من احصر هنا وكذلك في لفظ الاية فان احصرتم ما استيسر من الهدي هذا فعل مبني للمجهول يعني غير المعلوم
26:44وهذا مقصود لماذا حتى يكون سبب الاحصار ماذا هذي مسألة فيها خلاف الاخوة هل الاحصار يختص بالعدو ما حصل للصحابة او ان اي سبب يمنع يكون الاحصاء طبعا عند الجمهور من المالكي والشافعية
27:08مذهب الحنابلة انه يختص للعدو ويقولون يلحقون بالعدو الفتنة او الحبس ظلما اذا هذي ثلاثة اسباب عند الجمهور العدو او الفتنة يعني قتال فتنة اذا منع بعض المسلمين بعض الحجاج من دخول
27:32الحرم او الحبس ظلما حبس ظلما ان حبس بحق فيقولون هذا ليس بمحصر طبعا يقولون لكن اذا كان لا يستطيع ان يخرج فيعتبرونه وايضا هنا المالكية والشافعية والحنابلة او بعض هذه المذاهب على تفصيل يزيدون بعض الاسباب القهرية
28:03تكون قهرية شرعا وهذا سيأتي معنا مثل منع الزوج زوجته اذا خرجت بدون اذنه مثلا تطوع وعلى تفصيل عند فهذا ايضا يلحقونه بهذا طبعا على مذهب الجمهور المرض ليس من اسباب الاحصار عندهم ان واحد مرض ما استطاع انه يصل الى مكة
28:28يبقى على احرامه ما يكون محصرا عند الجمهور خلافا طبعا هذا مذهب المذهب الثاني الاخوة في هذه المسألة الحنفية ورواية عند الحنابلة عندهم الاحسان يكون بكل مانع من عدو او مرض او هلاك نفقة
28:48يكون بكل مانع وهذا المذهب الاخوة والله اعلم اقرب اولا عموم الاية فان احصرتم فان قالوا الاية نزلت العدو كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
29:11مما يدل على هذا حديث الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج وفي رواية عند ابي داوود وابن ماجة
29:34او مرض لو مرض وقد حل وقد حل وعليه الحج من قابل من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال اكرمه الراوي عن الحجاج فسألت ابن عباس وابا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال صدق. والحديث رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح
30:05طبعا كلما اختلفوا توجيه هذا الحديث من كسر او عرج فقد حل لكن احسن توجيه انه جاز له ان يتحلل اذا كسر او عرج المقصود على طول يتحلل لا. جاز له ان يتحلل
30:25وعليه الحج من قابل ان يقضي وايضا عليه الهدي ثم الحلق قالوا هذا معناه انه احصر سببي هذا السبب هذا كالنص في المسألة يعني من كسر او عرج هم لا يعتبرون هذا سببا
30:48هذا يعني الحديث بهذا اوظح بدل ان يتأول تأويلات يعني فيها شيء من البعد الله اعلم بعضهم يذكر هذا الحديث يعني يخصه بالمشترك يشترط له هذا لكن الحديث يعني ليس في هذا والله اعلم
31:16ظاهره انه يتعلق بالمحصر ثم ايضا يؤيد هذا يعني اثر ابن مسعود رضي الله عنه هذا القول ثبت عن ابن مسعود وقول يعني الحنفية اخذوا هذا الفقه من ابن مسعود
31:29كما ثبت عند الطبري وابن ابي شيبة ان عمرو بن سعيد النخعي اهل بعمرة فلما بلغ ذات الشقوق لدغ بها فخرج اصحابه الى الطريق يتشوفون الناس فاذا هم بابن مسعود فذكروا ذلك له
31:49وقال ابن مسعود يبعث بهدي واجعلوا بينكم يوم امارة فاذا ذبح الهدي فليحل يعني لا يتحلل حتى ايش؟ يذبح الهدي قال يعني اجعلوا بينكم يوم امارة يعني علامة على ذبح الهدي حتى يعرف متى يتحلل
32:15قال فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته عليه قضاء عمرته. وهذا اثر صحيح عليه قضاء عمرته. طبعا الحلق يعني ما ذكر لانه واضح وايضا هذا القول سنده بن جرير عن مجاهد وعطاء وقتادة وعروة وابراهيم النخعي
32:41من التابعين جاهد وعطاء وقتادة عروة علقه البخاري بصيغة الجزم عن عروة العروة الاحصار من كل شيء يحبسه احصار من كل شيء يحبسه هذا عن عطاء امام المناسك لهذا رجحه ابن القيم والشيخ ابن عثيمين
33:08رجحوا هذا القول يكون من كل شيء. فالمريض ممكن ان يتحلل عليه المرض وما يستطيع ان يكمل اه طبعا هذا يخالف قول ابن عباس وابن عمر يعني الجمهور اعتمدوا على
33:26قول ابن عباس ابن عمر قال ابن عباس لا حصر الا بعدو قال ابن عمر من حبس دون البيت بالمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت الله اعلم في خلاف عن الصحابة
33:47هو حديث اه حجاج يعني يؤيد اول من العموم ثم ايضا بالقياس يعني يدخل هنا هذا قياس ظاهر والله اعلم والله اعلم كذلك طبعا يذكرون هنا بعض الصور في الاحصار
34:08طبعا الاحصاء بالاخوة اذا بالنسبة للحج اذا احصر منع من دخول عرفة هذا محصر بالاتفاق طيب اذا ادرك عرفة لكن احصر بعد هذا احصر يعني عن طواف الافاضة واحد حاج وكذا بدون تصريح
34:42لما جاي يطوف يوم العيد مسكوه وهذا يعني اه يتحلل بافعال عمرة الان والان يعني منع اصلا لكن يعني طبعا عنده حنفية يقولون يكون له حكم الفوات خلاص فاته يتحلل بافعال عمرة
35:20عند المالكية والشافعية ايضا يتحلل بافعال عمرة لكنه محصر عنده اذا وقف بعرفة يتحلل بافعال عمره انا كيف اقول اه فكر فيها بيطوف الان اذا طاف طيب خليه طواف ايش
35:44وخلاص حنا عند الجمهور طواف الافاضة ما ما في وقت يعني ما ادري الان انتبهت يعني ان هذا انا اقوله في الكويتية عن المالكي والشافعية قالوا تحلل بافعال العمرة يعني
36:11هذا بس يقول محصر هو الان ماذا يقال يتحل على حجة يعني هو هو لعل الصورة ايش هنا ان وما يدري منى وخلاص اه يريد ايش على الاقل من احرامه
36:38يكون عليه دم يعني يقول له ان يفسخ نية الحج ويجعله عمرة سخنية الحج يقلب الحج الى عمرة انتبهت لصورة المسألة اسف والله انا سامحوني انا لأ لأ احصر عن
37:15انا اوقاتكم في اقول بعدين ما تركب المسألة ما تتصور اصلا هذا احصر عن الطواف اه يعني نعم عن الوقوف دون الطواف الوقوف دون الطواف الاول احصر على الوقوف والطواف
37:46اصلا ما يعني مو نعم دخول مكة يوقف بعرفة ولا ايش هذا بالاتفاق محصر عشان تفصيل المذاهب سامحوني الصورة الثانية احصل على الوقوف بعرفة دون الطواف يعني ممكن يطوف هذي واضحة الان خلاص
38:08الفرق هو اللي هو هذا يعني قالوا يصبر الى ان يفوت الوقوف حتى يكون مفوتا للحج بافعال عمرة ولا دم عليه عند الحنفية سيأتي هذا معنا عند المالكي والشافعية كما عرفنا يتحلل بافعال العمرة
38:30لكنه محسر عندهم لذلك عليه دم يعني الان كلهم يقولون يتحلل بافعال عمرة عند الحنفية يعني لا دام عليه لأنه مفوت عند اثار الصحابة عند عند المالكي والشافعية عليه دم
38:51والحنابلة قالوا يفسخ نية الحج ويجعله عمرة عمرة حقيقية الى عمرة يأتي بالعمرة ولا دم عليه ولا دم عليه خلاص ادى عمرة وقالوا لي انه ابيح له ذلك طبعا اللي يقول محصر يكون عليه قضاء
39:26والحنابلة كأن في هذه الصورة ما بيكون عليه قضاء عمرة وذلك يقولون هذه عمرة تجزيء عن عمرة الاسلام للشافعية بافعال عمرة فقط يكون محصر عندهم يكون حكم حكم المحصر يعني
39:57الصورة الثالثة هذي اذا احصر عن الطواف هذه اللي هي يعني ادرك الوقوف بعرفة لكن ايش منع من طواف الافاضة عند الحنفية والمالكية لا يكون محصرا يفعل افعال الحج ويظل محرما
40:32ما شاء الله المهدي الحنفي والمالكية ما وجدوا له مخرجا وعند الشافعية قالوا هذا يتحلل ولا قضى عليه في الاظهار خلاص هذا يعني قالوا ماذا يفعل عن الطواف يتحلل ولا قضاء عليه
41:05يعني هكذا يخرج هذا يخالف العامة في الحج لكن ماذا يفعل ما يستطيع ان يتحلل بافعال عمرة ولا ان يكمل الحج قالوا يتحلل خلاص فاتقوا الله ما استطعتم وكونه يظل محرما الى ما شاء الله هذا ما
41:24في مشقة ظاهرة فقالوا يتحلل ليس عليه قضاء الاظهر عندهم الابهر لان في والاخر ان عليه القضاء وعند الحنابلة قول يعني يقولون اه اذا وقف بعرفة ولم يرمي اذا لم يرمي الجمرة فله التحلل
41:52التحلل اما اذا يعني رمى الجمرة ثم احصر عن الطواف هذا يعني غريب ايضا يعني التفريق هذا ايضا اسأله ان يبقى على احرامه الى ما شاء الله هذا ايضا شديد
42:19الله اعلم انه لم احصر عن الطواف هذا خلاص يتحلل طبعا لو قظى هذا يعني اولى واحوط والله اعلم لا طبعا ينغز بها الحج عرفة لكن ركن هذا ركن ما يصح الا
42:43اذا تحلل خلاص ينغز بها حاج وقف ممكن سهلة طواف الافاضة يعني طبعا هنا ذكر في تحفة ان عن الطواف من حاضت قبل طواف الافاضة هذه القضية ولم يمكنها الاقامة للطهر انها
43:11تتحلل يقولون الذبح والحلق ايضا تذبح اه طبعا تقصر هذا مخرج لهب كما تعرفون الاخوة الاشكال هنا هذي ما يمكن ان ترجع مرة اخرى وهذي الحنفية طهارة ليست شرطا واجبة فقط
43:50لا يمكن كما افتى ابن تيمية بهذا ان بالضرورة تطوف عليها دم لكن هذا ايضا مخرج لها اذا كان ايش هذا احصار هذا يعني اذا عرف اذا اذا يعني غلب على ظنه انها ما ترجع ابدا
44:13الحج الله اعلم طيب وقيل لا تتحلل الشرذمة في المتن وقيل يعني هذا وجه ضعيف الصحيح وجه اخر او الاصح يعني خلاف هذا الوجه طبعا الشرذمة يعني قال في التحفة القليلة
44:39القليلة قليلة من الناس التي اختص بها الحصر من بين الرفقة مثلا رفقة كبيرة مئة واحصر عشرة منهم قالوا هذا ما يتحلل حتى لو كان بسبب الاحصار والاصح ان الحصر لخاص ولو لواحد
45:03فقال الاصح ان الحصر لي خاص ولو لواحد وهذا هو الصحيح يعني لان قالت التحفة لان مشقة كل احد لا تختلف بتحمل غيره مثلها وعدمه هذا ما له علاقة كنا مجموعة ولا قلة ولا
45:21كل واحد بحسب اه عذره قال ولا تحل قال ولا ولا تحلل بالمرض فان شرطه تحلل به على المشهور ولا تحل لنا بالمرض يعني اذا لم يشترط حيث حبستني اذا لم يشترط كما عرفنا عند الشافعية المرض ليس من اسباب
45:51الاحصار لا تحلل يبقى على احرامه الى ان يتم العمرة ويبقى على احرامه الى ان يفوته الحج اذا فاته الحج ينقلب من المحصر الى ايش الى الفوات فيأخذ حكم من فاته الحج ويتحلل بعمرة
46:14هذا عند الشافعية اما عند الحنفية كما عرفنا يعتبر ايش يعني يعتبر محصرا ممكن يتحلل قالوا لان المرض لا يمنع الاتمام غير صحيح ممكن يمنع من ما يستطيع ان يمشي
46:40ويمنعه من هذا قال فان شرطه تحلل به على المشهور المشهور يعني من اقوال الشافعي. طبعا الفرق بين الاظهر والمشهور قول الشافعي كما عرفنا المقدمة الاظهر يكون خلاف قوي مقابله يعني ايضا
47:00المشهور يكون الخلاف ضعيف الضعيف لذلك يعني مشهور في مذهب الشافعية اعتبار الاشتراط طبعا نص الشافعي في القديم طبعا تعرفون حديث الاشتراط حديث بباعة بنت الزبير كانت تريد ان وسلم كانت شاكية
47:36تريد ان تحج مع وشاكية فقال قولي اللهم محلي حيث حبستني اه فقال الشافعي في القديم لو ثبت طبعا هو رواه حديث مرسل لو ثبت حديث عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة كذا
47:57آآ يعني اعده الى غيره لانه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي وثبت هذا الحديث من اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم
48:12ثم روى هذه الاحاديث ولذلك يعني المشهور في المذهب ان الاشتراط من اقوال الشافعي لانه هذه من المسائل التي علق يعني بها آآ اعلق عليها صحة الحديث وان كان يعني نص في كتاب المناسك في الجديد انه لا يتحلل
48:35لكن قالوا ما دام انه علق قوله على صحة الحديث هذا الذي اعتمده اكثر الشافعية هذا النوي فالصواب الجزم بصحة الاشتراط للاحاديث وهذا يعني قول الشافعي وانما توقف الشافعي لعدم وقوفه على صحة الحديث
48:56طبعا مسألة الاشتراط الاخوة تعرفونها يعني الشافعية والحنابلة يصحون الاشتراط بل الحنابلة يستحبونه مطلقا يعني وهذا الاشتراط طبعا هذا عند الشافعي والحنابلة وجاءت في الاحاديث حديث عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة على بضاعة بنت الزبير
49:35ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي محلي حقيقة او ان محلي حيث حبستني هذا في البخاري ومسلم
49:58جاء ايضا حديث وغيره جاء عن سويد بن غفلة قال لي عمر بن الخطاب يا ابا امية حج واشترط فان لك ما اشترطت ولله عليك ما اشترطته رواه الشافعي والبيهقي باسناد صحيح
50:17ابن مسعود رضي الله عنه قال حج واشترط وقل اللهم الحج اردت ولك عمدت فان تيسر والا فعمره اذا هذا في اشتراط بعمرة فاذا ما تيسر له ايش؟ يلزمه ايش؟ عمرة
50:41هذا يمكن وكذلك يعني ممكن اذا اشترط ابا بكر والشافعية اذا اشترط ان يتحلل بهدي يلزمه الهدي لكن اذا لم يشترط في تحلله يكون بهدي لا يكون عليه هدي الاصل في الاشتراط ان ما عليك شيء
51:01هذي فائدة الاشتراط تتحلل ما يكون عليك لا حلق ولا هدي ولا شيء اه لكن اذا اشترط بهدي يقول اه اتحلل بهدي اتحلل بعمرة يلزمه ذلك الاشتراط ذكره ابن قدامة يعني
51:23كما هنا في الاثر ان عمر رضي الله عنه عن ابن مسعود يقال به يعني جمع من التابعين القمة والاسود وشريح ابن المسيب وعطاء هذا يعني قول كثير من اهل العلم
51:46خلافا للحنفي والمالكية الذين ما يصححون الاشتراط طبعا لان هذا ثبت عن ابن عمر انه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
52:06يقصد انه لما احصر حكم المحصر لكن يعني حديث الاشتراط يعني الله اعلم اذا قال فان شرطه تحلل به شرط محلي حيث حبستني ويتحلل بالمرض على المشهور هذي فائدة ما يكون عليه شيء يعني
53:06اذا كان حتى يعني تطوع ما بيكون عليه قضاء ولا دم ولا حلق ولا شي النووي من الجويني حديث الاشتراط اللهم محلي حيث حبستني يعني بالموت ينتهي حجي اذا مت
53:33قالوا عجب من جلالة امام الحرمين كيف قال هذا ما ما له اي وجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي تقول انا مريضة يقولها قولي حيث حبستني قال اي فائدة في هذا
53:49الله انت تعلم يعني ما كان عالم اوتي من العلم ما اوتي وقد تكون له زلة او قالوا من تحلل ذبح شاة حيث احصر تحلل ذبح شاة حيث احصر غير مشترطة الان رجع الى
54:22محصر احكام الاحصار وقال ايش ذكر كذا ثم قال من تحلل ذبح شاة حيث احصى قلت ان ما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل هذا امر التحلل يذبح بهذه النية بهذا الذبح
54:47وكذا الحلق ان جعلناه نسكا هذا هو صحيح في هذا يحصل التحلل يعني اذا احصر ينوي التحلل لابد من نية والذبح وثم الحلق نأخذها واحدة واحدة تحلل ذبح شاة حيث احصر
55:15حيث احصر هذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة انه يذبح احصر لا يلزمه ان يذبحوا في الحرم الاحصار والحنفية ورواية عند الامام احمد قالوا يجب ان يبعث الهدي الاحصار الى الحرم
55:51طبعا او الذين قالوا حيث احصر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حين احصر ليبيا هي من الحلم نحروا هديهم في الحديبية فهذا ظاهره انه نحر حيث احصر
56:10كما يلزم ان يبعث الهدي الى يعني الحلم كما قالوا والهدي معكوفا ان يبلغ محله ما ذبحوه في الحرم ذبحوه في من الحنفية استدلوا ان الله سماه هديا وقال فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي
56:43وقال ثم محلها الى البيت العتيق هذا الذي يفهم من الهدي. كونه هدي يعني يهدى الى البيت الى الحرم قالوا هذا هو الظاهر حتى في الاية الاخرى والهدي معكوفا ان يبلغ محلها هذا من باب
56:58يعني استنكار هذا الامر المشركين كيف منعوا الصحابة من دخول مكة وان يدخلوا معهم الهدي اه اما الجمهور فسروا محله هنا بايش حيث احصر محله في الاحصار حيث احصر هذا والله اعلم
57:17يعني فيه بعد، ولذلك يقوي مذهب الحنفية وتفسير الاية حديث ناجية الاسلمي. رضي الله عنه عند النسائي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي قالوا يا رسول الله ابعث به معي فانا انحر فانا انحره فانا
57:36انحره لك قال في رواية الطوحاوي ابعث معي بالهدي يعني حتى انحره في الحرم قال انه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف؟ فقال اخذ اخذ به في اودية لا يقدر عليه
57:57فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق به حتى نحره في الحرم هذا صريح انه ايش اخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاحصار ونحره في الحرم وايضا يعني
58:15ذكروا هذا ايضا في المسور عند احمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو يعني بالحديبية وكان خباؤه في الحل كان خباؤه في الحلوة مصلاه في الحرام
58:40قد يكون ايش الذبح وقع في منطقة الحرم ولهذا والله اعلم يعني هذا هو الاصل ان يقال يرسل الى الحرم ان تيسر فان لم يتيسر ذبح في يعني حيث احصر
58:57وهذا التفصيل جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صريحا يعني عند البخاري معلقا مجزوما به قال المحصر قال ان كان معه هدي وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث به
59:14كان لا يستطيع ان يبعث به وان استطاع ان يبعث به لم يحل له حتى يبلغ الهدي محله هذا صريح عن ابن عباس حتى يبلغ الهدي محله اذا هنا قول الحنفية واقرب من قول الجمهور
59:37وايضا مر معنا اثر ابن مسعود اللي ذكرناه المرض هو سبب من اسباب ايش اه الاحصار انه لما لدغ احدهم فلما سئل ابن قال يبعث الى الحرم هذا ايضا يعني
59:58يقول مسعود وقول ابن يعني ما متصلا قال قلت ان ما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل. لماذا هو قال؟ قلت هنا لان الرافعي في المحرر يوهم ان الاحصار آآ التحلل فيه يحصل بالذبح وحده
1:00:54زاد هذه الزيادة من اول لان ما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل ونية التحلل التحلل هذي بالفعل نص عليها الشافعية والحنابلة طبعا المالكية ايضا يقولون اه نية التحلل وحدها تكفي
1:01:16الاحصار لان الذبح عند المالكية في الاحصار لا يجب انما هو مستحق هذه مسألة عندنا اصلا الذبح من تحلل ذبح شاة هذا عند الجمهور وجوبا حتى يتحلل خلافا للمالكية. المالكية قالوا يتحلل بالنية فقط
1:01:42لانه تحل المأذون له والان معذور ايش يسوي؟ ما يقدر يوصل قالوا يتحلل بالنية فلم يجب فيه هدية لكن ظاهر والله اعلم انه واجب النبي صلى الله عليه وسلم يعني
1:02:01حتى نحر هديه الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي متظاهرون وجوه وذلك اشهد من المالكي ايضا يقول بالوجوه عند المالكية النية تكفي الشافعي والحنابلة شرط النية في الذبح
1:02:22ينوي بذبحه التحلل لان الهدي كما تعرفون نية تميز ايش بين العبادات الهدي قد يكون هدي تمتع قد يكون اضحية هنا هذا الهدي للتحلل للاحصار ماذا تميزه النية الحنفية طبعا يعني ضمنا يقولون بالنية
1:02:48يقولون يعني يبعث الهدي ويريد به التحلل يعني الكل يقول بهذه النية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.