شرح منهاج الطالبين الحج ١٢ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة ايتها الاخوات نواصل مذاكرتنا من كتابهم
0:17منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى في فقه الشافعية ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها اسأله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما
0:34سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا نزال في باب محظورات الاحرام تكلمنا عن المحظور الاول وما يتعلق بلبس المخيط ثم المحظور الثاني استعمال الطيب
0:50قال في ثوبه او بدنه وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى ودهن شعر الرأس او اللحية ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي اه قال هنا الامام النووي رحمه الله تعالى في محظورات الاحرام
1:14ودهن شعر الرأس او اللحية وهذا عند الشافعية يحرم على الرجل المرأة هذه المسألة الاخوة فيها خلاف بين العلماء الدهن المقصود به هنا غير المطيب الدهن غير المطيب اما الدهن الذي فيه طيب مثل دهن العود غيره في هذا. طبعا من الطيب
1:46لكن هنا يتكلم عن الدهن غير المطيب مثل الزيوت مثل الان يدخل في هذه الكلمات مثلا التي ليس فيها طيب عند الحنفي والمالكية لا تجوز مطلقا لا تجوز مطلقا هذه الادهان
2:12عند الحنفي والمالكية لا تجوز مطلقا. يعني الرأس او اللحية وايضا سائر البدن وعند الشافعية كما عندنا هنا في المتن انه المحظور دهن شعر الرأس او اللحية طبعا اه اما باقي
2:34البدن فيجوز دهنه عند الشافعية قالوا لانه اه قال طبعا اه نكمل مذاهب اول وعند الحنابلة المعتمد في المذهب انه يجوز مطلقا عند الحنابلة انه يجوز مطلقة طبعا الذين الاخوة منعوا
3:01من اه الدهن وان لم يرد في محظورات الاحرام في النصوص قالوا لي ان فيه ترفها يترفه الطيب في التحفة فيه ترفها كترفه الطيب وقالوا المحرم يكون اشعث اغبر هذا ينافي المقصود من الاحرام
3:27وقالوا فيه الترفه الذي يشبه الطيب يعني كأنهم يقيسون على الطيب طبعا هذا عند الحنفية والمالكية عام في البدن كله. بالترفه يكون في البدن كله لكن عند الشافعية خصوه يعني شعر الرأس واللحية
3:57قالوا يعني كون المحرم يعني اشعث اغبر يعني هذا يكون في رأسه ولحيته ما يكون في سائر بدنه قالوا وذلك ينافي الشأن الذي يجب ان يكون عليه المحرم من الشعث والغبار افتقارا وتذللا لله
4:27هكذا قالوا في تعليلهم قالوا آآ بقية شعور البدن اه لا يقصد بها التزيين حتى لو دهن بقية جسمه لا يظهر يعني اثر هذا عليه بخلاف الرأس واللحية وقالوا يعني الترفه يظهر اكثر في الرأس واللحية
4:52فيهما الشعر الذي يعني هو الذي يوصف اه الشعث والغبرة بخلاف باقي البدن فخصوه بذلك اما حنابلة قالوا اه هذا ما ورد به الدليل اه بن قدامة في المغني قال ولنا ان وجوب الفدية يحتاج الى دليل ولا دليل فيه من نص ولا اجماع ولا يصح قياسه على
5:24الطيب يوجب الفدية وان لم يزل شعثا يقول الطيب يوجب الفدية بمجرد استعماله وان لم يزل شعثا حتى لو كان المحرم اشعث اغبر ويستوي فيه الرأس وغيره والدهن بخلافه وهذا هو الاصل الاصل براءة الذمة الاخوة
5:53هذه قاعدة فقهية الاصل براءة الذمة. ان المسلم لا يجب عليه شيء ولا تجب عليه فدية لا يجب عليه محظور الا اذا ثبت الدليل او القياس الصحيح الذي يعني يمتنع ان يكون فرق
6:11مثل يعني قياس شعر البدن على شعر الرأس هذا واضح وهذا عامة العلماء عليه يعني هذا محظور ايضا وان لم يرد مثلا ان شعر اليد او شعر الرجل او شعر الابط من المحظورات. لكن هذا يقاس على الشعر عموما. تأمل هنا القياس واضح
6:31اما ان يقاس الدهن الذي لا طيب فيه على الطيب هذا يعني قياس مع الفارق والله اعلم ولهذا يعني اقرب المذاهب والله اعلم هنا يعني مذهب الحنابلة اه في هذه المسألة وان الاصل انه
6:48يعني يجوز استخدام مثل هذه اه الادهان يعني بالنسبة للمحرم والله اعلم طبعا يا اخوة هم يذكرون هنا حديث عند ابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الحاج
7:11وقال الشعف التفل الشعث التفل لكن هذا حديث يعني فيه متروك إبراهيم ابن يزيد المكي وضعفه ايضا الترمذي لا يثبت هذا وان كان هذا صحيح من يعني اه مقاصد الاحرام
7:31لكن موضوع الفيديو يحتاج الى دليل والله اعلم لذلك مثلا الحنابلة قالوا اذا استعمل الماء في رأسه وجهه فانه يقصد به ازالة الشعث وتحسين الشعر ومع هذا ما احد يقول انه ايش
8:03فيه فدية محرم غسل رأسه ولحيته وذهب الشعث وذهبت الغبرة ما احد يقول فيه فدية فهذا يعني يقوي هذا الامر ثم ايضا هنا ايضا بعض الاثار ايضا نعم في البخاري كان ابن عمر رضي الله عنه يدهن بالزيت
8:40عند ابن عند ابن ابي شيبة وان كان هذا فيه انقطاع ضحاك عن ابن عباس قال اذا تشققت يدا المحرم او رجلاه فليدهن هنا فليدهن فليدهنهما بالزيت او السمن كان يعني
9:26هذا ايضا يعني ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ترخيص في الله اعلم طيب. ثم قال ولا يكره غسل رأسه وبدنه بخطم. او بختم والخطمي من النباتات التي يا طيبة الرائحة
9:55لكن ليست من الطيب ولا يتخذ منها الطيب مثل السدر يعني قال هنا لا يكره غسل رأسه وبدنه بخطمي قال في التحفة لانه لازالة الوسخ بخلاف الدهن فانه للتنمية المشابهة للطيب. يعني عندهم
10:20قد يقول لهم قائل مثل هذا الاعتراض فقال لا هذا لازالة الوسخ اما الدهن فيه يعني زيادة على غسل الرأس اللحية بالماء والختمة على كل حال كما عرفنا المسألة السابقة
10:37لكن هذه المسألة الاخوة اه غسل الرأس او اللحية او البدن بالسدر ونحوهما طبعا الان يعني بالنسبة شامبوات المعاصرة عرفنا في الدرس الماظي مسألة اه يعني الطيب كذلك هنا بالنسبة الشامبوات هذه المعاصرة
11:07يعني الاخوة يعني كما مر معنا درس اه كان الدرس يعني فيه شيء من التفصيل لكن عرفنا ان المواد العطرية التي توضع في الصابون والشامبو يعني الاصل انه لا يجوز استخدام مثل هذا. لان هذا
11:27يعني اذا ثبت انه صنع يعني من مواد عطرية يعني يكون طيبا يعني وضع في الصابون او الشامبو مواد عطرية مصنعة كيميائيا وذلك يكتبون احيانا في المكونات عطر مثلا اه كذا
11:50فاذا كان هذا مصنع بالطيب وضعت هذه المادة في الشامبو والصابون فهذا الاصل انه لا يجوز استخدامه بلا يجوز استخدامه كما تقرر معنا في الدرس الماظي اه بخلاف ما لو كانت مثلا
12:08الرائحة اه بسبب آآ يعني مواد طبيعية مثلا هناك شامبوات الان صوابين مثل ما يعني تعرفون يعتنون بالمواد الطبيعية ولا يضعون في فيها ماذا مواد مصنعة مثلا مثل مواد طبيعية
12:29ترجع الى تفصيل الفقهاء كما عرفنا يعني اذا كانت من من الامور التي فيها رائحة طيبة لكن ليست بطيء الليمون مثل عسل مثل هذه الصوابين والشامبوات التي هذه الرائحة بدون اضافات يعني كيميائية تجعلها
12:48طيبا يعني انها تصنع كطيب مثل هذا جائز اما اذا كان مثلا الشامبو حتى لو كان طبيعي او الصابون لكن اه مثلا جعل فيه رائحة بعض الزهور التي فيها طيب
13:06النرجس والبنفسج وغيرها مثلا بهذه الروائح مثل هذا يعني ما يجوز استخدامه مثل ما مر معنا لانه من الطيب يدخل في الطيب. هذا يرجع الى تفصيل الفقهاء المعروف في الطيب
13:21وهذا عرفناه الاخوة يعني الطيب اذا منع المحرم من استعماله بل حتى من اكله من مسه فكيف يقال انه اذا وظع في مواد التنظيف يخرج من كونه طيبا وان كان هذا صحيح يعني افتى به بعض المعاصرين اليوم من العلماء
13:39لكن هذا فيه اشكال كبير لذلك الاصل ان الصابون والشامبو لا يختلف حكمهما عن اه الطيب بحسب ما فيهما من طيب لان الطيب اصلا يعني يحرم على المحرم استعماله باي صورة من الصور حتى لو اكلهم. كما هو معلوم لا يجوز ان يأكل زعفران
14:05لان الزعفران من الطيب هذا عند عامة الفقهاء فكيف اذا وضع مثلا صابون بالزعفران؟ والزعفران واضح فيه الفقهاء يقررون اذا كان في الطعام او القهوة وفيها نكهة الزعفران يعني ما ذهب بالطبخ
14:22يقولون لا يجوز ان يعني يستعمله فكيف اذا كان هذا مقصودا وتشم رائحته؟ ثم يعني يغسل به جسده ورأسه. طبعا هذا ايضا ما يجوز اذا هذه الشامبوات المعاصرة يعني ما نقول مباشرة تلحق بالسدر والخطمي لان الفقهاء يجوزون هذا
14:44انما السدر والخطمي اصلا هما ليس من الطين اه مثل ما عرفنا ولذلك الاسلم في مثل هذا وانه يباع الان المحرم ممكن يشتري الصابون او الشامبو الذي لا رائحة فيه
14:57يكون باب التنظيف ويكون بعيد عن الشبهة. والله اعلم طيب اذا غسل الرأس او البدن بالختم او السدر فهذا يعني اه عند الشافعية يعني كما لا يكره يعني يجوز يعني لا فدية فيه
15:21هذا عند الشافعية والحنابلة خلاف للحنفية والمالكية الحنفي والمالكية يعني عندهم انه عليه فدية عليه دم يعني عليه فدية دم او يعني فدية الاذى آآ قالوا لانه من الطيب يعتبرون من الطيب
15:45لكن الاقرب ان هذا يعني ليس من الطيب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته ماذا اغسلوه بماء وسدر اغسلوا بماء وسدر الحديث متفق عليه
16:15فلما جوز النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل المحرم آآ بماء وسدر ومع انه قال لا تحنطوه ما يجعل عليه الطيب يعني ليس هذا ان الموت قطع هذه الاحكام لا. قالوا لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ايش
16:41ان يستعمل السدر والخطمي في حكمه ايضا يعني يعلن الشافعية والحنابلة هذا لانهم يقولون يقولون هذا ليس من الطيب الطيب مر معنا ظبطه والحديث عنه يعني ما قصد يعني ما كان مقصودا
17:12يعني على ان اعده الناس طيبا يعني الغرض منه الطيب ويتخذ منه الطيب يعني اما النبات الذي له رائحة لكن ليس ما يتخذه الناس طيبا و يعني بوليس الغرض منه التطيب
17:41من الفواكه والبرتقال والليمون وكذا هذه فيها طيب فيها رائحة طيبة لكن لا يعدها الناس طيبا لا يتخذونها طيبا والغرض منها ليس التطيب ابدا مثل هذي لا تدخل يعني مثل اه السدر والخطمي
18:00هذا لا يدخل في اه الطيب لذلك اه الذين وسعوا في هذا يعني قالوا هذا تستلذ رائحته طبعا الفواكه كلها تستلذ رائحتها لكن لا تدخل في هذا طبعا هنا قال ولا يكره
18:46هذا على المذهب وفي المجموع نقل قال يكره على القديم اه وان كان بعظهم او نقل في المجموع قال لكن يستحب ان لا يفعل خوفا من يعني اه تساقط الشعر
19:05لانه ترفه ونوع زينة يعني قال ولم يذكر الجمهور كراهته بل اقتصروا على انه خلاف الاولى هكذا يعني قال النووي في المجموع على كل حال هو لا يكره اللي جاءت اه
19:30بعض الاثار عن الصحابة في هذا ايضا يعني مذهب المالكية شديدة يعني في بعض كتب المالكية قال الامام مالك واكره للمحرم دخول الحمام لانه ينقي وسخه ان دخله افتدى اذا تدلك وانقى الوسخ
20:07يعني هذا ايضا شديد يعني لكن هذا يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبت بالنسبة للغسل ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما اختلف عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة
20:34كما في الحديث الصحيح اختلف بالابواء وقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل ارسلني عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري وجدت فوجدت يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب
20:56سلمت عليه فقال من هذا؟ فقال انا عبد الله ابن بني نعم ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسألك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم
21:12هو خلاص رآها يغتسل فقال ايش؟ يعني اراد ان يزداد علما السؤال اخذ جوابه عمليا لكن اراد ان يزداد علما كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب
21:30وطأطأ طأطأ طأطأه حتى بدا لرأسه بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبغ يصب على رأسه ثم حرك نعم رأسه قال بيده فاقبل بهما وادبر. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
21:51يقبل بيده ويدبر وهذا فيه اشارة الى انه لا يبالغ في رأسه وهو محرم كما سيأتي معنا اظن عن ابن عمر رظي الله عنهما قال اذا اراد ان يحك رأسه بانامله يعني ليس باظفاره حتى ما يتساقط الشعر
22:07هذا من محظورات يعني يكتفي ما هو ادنى شيء في تحقيق ذلك والغسل للمحرم هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. يعني كما ثبت معنا في غسل يوم عرفة. عن بعض الصحابة
22:27لكن المسألة التي معنا هنا اخص هذا ثابت عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة انه كان لا يرى بأسا اذا رمى الجمرة ان يغسل بالخطمي قبل ان يحلقه ان يغسل يعني رأسه
22:45قبل ان يحلقه هذا يدل على اه جواز ذلك هذا عن ابن عمر لماذا؟ لان ابن عمر الاخوة كان يرى ان التحلل الاول يبيح كل شيء الا النساء والطيب يعني اصلا هو مذهبه
23:07ان الاتحاد الاول لا يبيح له الطيب يعني اذا قلنا انه اذا رمى الجمرة مثلا اذا قلنا انه يعني تحلل معناه تقرر معنا ان التحلل يأتي نحوط انه برمي الجمرة مع
23:24يعني الحلق لكن يعني حتى على هذا الاثر يعني لا يعني هذا ان يعني يعني ان انه تحلل ولاجل ذلك اغتسل بالخطم لا واصلا حتى اذا تحلل ما يجوز الطيب
23:52هذا يدل على انه ايش يعني يرى ان يجوز المحرم ان يستعمل الخطمي حتى لو كان على احرامه قال وعن جابر انه كره ان تغتسل المرأة بخط مي يعني اذا ارادت ان تقصر
24:16هذا عند ابن ابي شيبة ايضا يعني هذا يدل على جواز ذلك يعني هذا عن ابن عمر اه جابر والله اعلم ثم قال الثالث يعني المحظورات الاحرام ازالة الشعر ونتأمل يعني عبر بالازالة
24:39ازالة الشعر او الظفر قال في التحفة ولو بنتف او احراق او غيرهما. المهم بالازالة وكان نتف او احراق او حلق او وتكمن الفدية في ثلاث شعرات او ثلاثة اظفار. والاظهر ان في الشعرة مدة. طعام وفي الشعرتين مدين وللمعذور. ان
25:05ويفدي طبعا اخوة بالنسبة لهذا المحظور ازالة الشعر والظفر هذا بالاجماع ان ازالة الشعر والظفر بالإجماع من محظورات الإحرام كما نقله يعني النووي في المجموع ونقلب عن ابن المنذر يعني انه قد اجمع العلماء على هذا
25:28وايضا يقول الامام احمد رحمه الله شعر الرأس واللحية والابط سواء. لا اعلم احدا فرق بينهما لذلك هذا الذي عليه المذاهب الاربعة ان الشعر يدخل فيه كل شعر الجسم خلافا لداوود الظاهري
25:47الذي قال لا فدية في شعب البدن وهذا يعني مخالف لما عليه الاجماع كما نقله احمد ايضا لا اعلم احدا فرق بينهما طبعا هو يستدل ان الله نص على الرأس الاية ولا تحلقوا رؤوسكم
26:09حتى يبلغ الهدي ومحله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه واذا كان الحاجة مس اليه فالبدن ايضا من باب اولى او البدن ان يدخل فيه وايضا يستدل بقول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم
26:30واليوف نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق يعني تعرفون يعني السلف فسروا الاية ثم ليقضوا تفتهم ها بماذا بازالة قص الشعر وتقديم الاظفار ثم ليقضوا تفثهم اه لما يعني ذكر ان هذا
26:56يعني جاز بعد اداء المناسك دل على انه كان ممنوع كان ممنوعا منه قبل ثم ليقضوا تفتحوا نعم فدل على منعه قبل ذلك طبعا يا اخوة يستثنى من ذلك اذا
27:26تأذى بظفره الذي انكسر مثلا. اراد ان يقلعه هذا جائز ليس عليه شيء قال ابن عباس رضي الله عنه ما ثبت عند ابن ابي شيبة قال اذا انكسر ظفر المحرم فليقصه
27:43قالوا هذا كدفع الصائم نعم هذا ليس فيه فدية كذلك مثلا قالوا شعر نبت مثلا آآ يعني في جفن العين تأذى به او شعرا في حاجبه قالت فنزعها يعني هذا
28:12يعني مما يغتفر ولا فدية فيه قالوا كدفع الصائل والاذى طيب طيب بالنسبة وان كانوا يذكرون بعض الفروع هنا لكن نتجاوز هذا تكمل الفدية في ثلاث شعرات او ثلاثة اظفار
29:00والاظهر ان في الشعرة مد طعام الشعرتين مدين وللمعذور ان يحلق ويهدي يعني الان يذكر ما هو القدر الذي يوجد الفدية لازالة الشعر صعيد محرم لا يجوز له ان يزيل شعره. طيب
29:26اذا ازال شيئا من شعره متى تجب عليه الفدية؟ فعند الشافعية هنا قال تكمل الفدية في ثلاث شعراء او ثلاثة ابحار. يعني اذا اخذ ثلاثة شعرات يكون عليه فدية اللي هي فدية الاذى يعني
29:43آآ دم او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة هذا عند الشافعية آآ اما اذا ازال شعرة ففيها مد طعام المد من الكفين يعني واذا
30:06ما زال شعرتين فيهما مودين هذا المذهب عند الشافعية طيب عند الحنابلة روايات عندهم يعني رواية مثل رواية مثل مذهب الشافعية ان اذا ازال ثلاث شعارات فيها دم اذا كانت شعرة
30:43اول سنتين يعني الاطعام كما عند الشافعية يعني الفروع هذا المذهب قاله القاضي وغيره ونصره واصحابه نص عليه هكذا قال في الفروع ان هذه المذهب وفي رواية ان الذي يجب فيه الدم اربع شعرات
31:08ثلاث شعرات ما فيها شيء لكن الدم يبدأ من اربع من اربع شعرات قصائدا يعني وما دونه فيه الاطعام لكن في الفروع صحح ان المذهب تلت شعارات كقول الشافعي الله اعلم
31:28عند حنفية ربع الرأس من حلق ربع رأسه يجب عليه الذنب الربع يقوم مقام الكل. وهذا عندهم حتى في الوضوء كما تعرفون فمشوا على هذه القاعدة فاذا عندهم ربع الرأس
31:59اذا حلق دونه فلا شيء عليه. وفي بعض الروايات عندهم ان عليه صدقة طيب عند المالكية الفدية عندهم متعلقة بما يماط به الاذى بما يماط به الاذى طبعا الاشكال في هذا تقديره كيف يكون
32:42ما يماط به الاذى آآ يعني اذا ازال من شعره ما يماط به الاذى عنه يعني او ترفه بسببه مثل هذا عند المالكية انفسهم اه قالوا ان اخذ عشر شعرات هكذا قالوا
33:14ما في الشرح الكبير وحاشية العدوي اذا اخذ عشر شعرات بقصد اماطة الاذى تجب عليه الفدية الو يعني مذهبهم فيه يعني اشكال ان هنا في الكويتية قالوا ذهب المالكية لانه ان اخذ عشر شعرات فاقل
34:07ولم يقصد ازالة الاذى يجب عليه ان يتصدق وان ازالها بقصد اماطة الاذى تجب الفدية ولو كانت شعرة واحدة. يعني هذا شهد حتى من الشافعية وتجب الفدية ايضا اذا ازال اكثر من عشر شعرات لاي سبب كان
34:24يعني اكثر من عشر شعارات قالوا هذا اماطة اذى اكثر من عشر شعرات واذا اخذ عشر شعرات فما دون بقصد اماطة الاذى تجب الفدية اذا اخذ عشر شعرات فاقل ما قصد ازالة الاذى
34:44ما كان يعني في رأس اذى او شيء وانما هكذا فعل يعني يجب ان يتصدق بحفنة قمح وهكذا يعني مذهبهم يعني انا كنت اظن يعني ما يعني يذكرون عددا معينا للشعرات
35:24اظنه يعني من اقرب المذاهب لكن ايضا في اشكال في الحقيقة والشروح عند المالكية يعني فيها ايضا يعني هنا في حاشية العدوي حين ازال شيئا من شعره اطعم حفنة اذا كان المزال به شيئا من شعره
35:46المزال بشيء قليلا عشر شعرات وما قاربها احد عشر واثني عشر حيث ازالها لا لاماطة الاذى والا بان زاد المزال على العشرة وما قاربها او كانت لازالة لازالة وكانت الازالة لاماطة الاذى فتجب الفدية. انها تجب في فعل كل ما يترفه به او يزيل اذى
36:18عندك المذاهب الان المشهورة هي هذي اولا اخوان يعني انا يعني ما كنت اتصور المسألة بالطريقة هذي انما يعني عند كل مذهب يضبطونه في مثل هذه العادات كنت اظن يعني اقربها مذهب المالكي يقولون يماط به الاذى
36:48يعني يكون ايش؟ يعني قدر كثيرا لكنهم يحددون هذا للعشرة فما فوق او اقل لذلك يعني يعاد النظر في مثل هذه الاقوال مرة اخرى. فاذا اعدت النظر تجد ان الحنابلة والشافعية اللي قالوا يعني ثلاث شعرات
37:20اللي يقوي مذهب هؤلاء اولا يعني الامام احمد لماذا تمسك بهذا في رواية اه ثلاث شعرات؟ قال كان عطاء يقول اذا نتف ثلاث شعرات فعليه دم اولا هذا ممكن يكون اعلى ما ورد في المسألة ان هذا قول عطاء. عطاء امام المناسك
37:41يعني تلاحظ الامام احمد يعني هكذا استند على قول عطاء وكان ابن عيينة يستكثر الدم في ثلاث وبالفعل اذا نظر لها بالعقل ثلاث فيها دم يعني قد تكون كثيرة قال ولست اؤقت يعني ما لها توقيت
38:05ما لها عدد ثم يعني هذا ايضا قول من قول عن الحسن وعطاء عند ابي شيبة يعني ذكر الاثار في هذا تذكر عن الحسن وعطاء في ثلاث شعرات دم الناس المتعمد سواء
38:24اه وقال عطاء عند البيهقي في الشعرة مد. وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث فصائدا دم المنذر عن الحسن مثله. يعني اذا مذهب الشافعية تماما هو مذهب عطاء الحسن ثم قالوا
38:46يعني قالوا اقل ما يتعلق به الحكم آآ اقل ما يتعلق به حكم الكثرة في الاصول هو ثلاثة فجعلت حدا فاصلا بينما يوجب الفدية وما لا يوجبها يعني هذا متعلق لهم
39:10من حيث التعليم يعني حلق الشعر ممنوع ولا تحلقوا رؤوسكم. مقصود الشعر. طيب الشعر يعني هذا اسم الجمع المطلق القليل لا شك لا يوجب يكاد يكون الجميع متفق على هذا
39:29كل المذاهب تتفق على ايش ؟ تفريق بين القليل والكثير يقول القليل لا يوجب الدم والكثير يوجب طيب الان نريد ضابطا انظر الى قول الحنفية يعني الربع يعني هذا كما جاء
39:54من ان نقلت هذا يعني اولا ليس عليه دليل حتى ليس عليه اثار عن السلف ما هو الربع يعتبر يعني كثيرا اذا نظرت يعني الى ربع الرأس اه يعني يكون كثيرا
40:13يعني حتى لو يعني لذلك قال هنا نعم يعني المالكية احتجوا على الحنفية دليلنا على ابي حنيفة انه ازال من شعره ما اماط به الاذى عنه او ترفه به فاشبه
40:45الربع يعني يعني اقل من الربع يقولون هذا يماط به الاذى لا شك صحيح اقل من الربع الواحد يكون باذى من رأسه في اقل من الربع ويميطه هذا عليه فدية
41:09ولكن عند ابي حنيفة ما تلزم اذا ما وصل الربع مثلا فيقولون يعني هذا يراد به على ابي حنيفة انه اذا كان الاذى اقل من الربع واماطه هذا واضح انه ترفه به واماط به الاذى
41:24استبعدنا الحنفية بعدين نأتي الى قول المالكية يعني ما يماط به الاذى هم حددوه اكثر من عشرة ايضا ليس في هذا دليل واضح وبقي عندنا قول الشافعية والحنابلة رجعنا الى الثلاث شعراء
41:46يعني مع انا كنا قبل نقول هذا قول يعني شديد وضعيف هذي العبارات لكن الاشكال اه الله اعلم يعني يعني لابد من وضع حد ما دام ان هذا جاء عليه يعني جاءت به اثار السلف والله اعلم
42:17كما عن الحسن وعطاء والله اعلم يكون يعني يعني اضبط ما يكون في المسألة والله اعلم. وهو الفرق بين الكثير والقليل. يعني الكثرة الجمع في اللغة يبدأ من ثلاثة في اللغة يعني يبدأ من ثلاثة فصاعدا
42:44اه يعني مثل هذي الاحاديث المسائل ليس فيها نصوص شرعية اه يعني الفقهاء يعني يستنبطون الحكم الشرعي منه تعليلات واثار عن السلف رحمهم الله تعالى والله اعلم الاشكال انك يعني محصور في مثل هذا يعني تريد ان تقول يعني
43:10ما في ضابط او نجعل امر راجع الى العرف الكثير ما ينضبط هذا يكاد الواحد يعني يخاف يخرج من ايش اقوال علماء يعني ما ما ادري انا ايه ما اعرف
43:35الله اعلم ها والله يحاول يعني المشكلة كل ما طاحت شعرة يقول عليه مثل الدهن والله الاصل ما ياخذ لكن يعني اذا كان يعني اه يعني الجلد هذا يعني الله اعلم ما
44:21انا جا في بالي هذا يعني انكسر ظفر المحرم اي نعم يعني الله اعلم طيب ويعني نفس الكلام الاخوة يقال يعني في في الظفر يعني قيس على هذا عند الشافعي والحنابلة
44:56اقليم ثلاثة اظفار فصائدا يعني يجب تجب الفدية اذا كان واحد واذا كان اثنين يعني مدة ويعني عند الحنفية قالوا اذا قص الاظفار كلها يديه ورجليه في مجلس واحد تجب عليه شاة واحدة
45:29كذلك اذا قص اظفار يد واحدة او رجل واحدة. شاة واحدة اذا قص اقل من خمسة اظفار سواء كان من يد او متفرقة تجب عليه صدقة يعني حددوا ايش العضو يعني
45:46يعني ربع صاحي الخامس والربع بالنسبة للاظفار كلها اقل من الربع يعني اقل من خمسة قالوا صدقة اذا خمسة قالوا يعني يجب عليه فدية تجب عليه الفدية المالكية قالوا ان قلم ظفرا واحدا عبثا او ترفها او الاماطة اذى
46:13لا لاماطة اذى ولا لكسره يجب عليه صدقة ان فعل ذلك لفعل ذلك ولو ظفر واحد لاماطة الاذى او الوسخ فيه فدية يعني اذا كان لي اماطة الاذى ولو ظفر واحد عندهم
46:34وان قلم ظفرين في مجلس واحد ففدية ولو لم يقصد اماطة الاذى يعني يعني شديد عندهم عندهم اماطة الاذى ولو باقل ما يكون فيه الفدية لماطة الاذى ولو واحد اذا كان ليس لاماطة الاذى
47:04عبثا او ترفها قالوا فيه صدقة الله اعلم ترى يعني من بين هذه المذاهب الله اعلم من اضبطها مذهب الشافعي والحنابلة في هذه المسائل والله اعلم وارد فيها اثار عن السلف
47:34يسعنا ما يسعهم في النهاية. الله اعلم طيب يقال هنا قلم ظفرا واحدا لاماطة الاذى او الوسخ ففيه فدية اذا كان الكسر كما عرفنا هذا ما عليه شيء عنده ان قلم ظفرين
48:08ايضا في فدية لكن ايش قال هنا ولو لم يقصد اماطة الاذى ما ادري هذا يعني عندهم كأنه النية معتبرة اذا كان اماطة الاذى يحصل باي شيء يعني حتى لو ظفر
48:32اذا كان غير اماطة الاذى يعني يكون صدقة اذا كان ظفر واحد اذا كان اذا كان ظفرين ولم يقصد اماطة الاذى فيه فدية هكذا قالوا التفاصيل طبعا كل ما عليه ادلة مثل هذه الامور. يعني ما
49:00اه يعني نرجع والله اعلم بما اعلى شيء في المسألة قول العطاء والحسن نحدد بثلاث وهذا موافق للغة واخذ به الامام احمد والشافعي لا يسعنا ما يسع هؤلاء والله اعلم. ما ادري
49:15انك يعني يعني في قول معروف يعني عند كثير من المعاصرين هذا لا يضبط بحد وخلاص يعني اذا كان كثيرا يكون في فدية اذا كان قليلا ليس بفدية لكن يبقى الامر
49:28غير منضبط الله اعلم والخوف انك تأتي بقول جديد ما عليه يعني العلماء الماضيين. الله اعلم طيب ثم قالوا للمعذور ان يحلق ويفدي نعم المعذور يعني اذا اذاه الشعر ايذاء لا يحتمل
49:59لا يحتمله مثل ما حصل لي كعب بن عجرة رضي الله عنه يعني كما في الصحيحين الاية من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك
50:19قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي من كثرة القمل وحمل يعني كأنه ما يستطيع ان يمشي
50:35وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى يعني اظن الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى القمل اثر عليه يعني يمص الدم وكذا
50:51ذهبت قوته وقال لو تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع هذا الحديث هو العمدة في فدية الاذى طبعا تلاحظ اه كعب بن عجرة
51:09معذور ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوجب عليه الفدية هذا نعم طبعا الشافعية والحنابلة هذا ممكن يأتيه بعدين هذا ممكن يتكلم عن الدم او كذا لكن الشافعي والحنابلة الاخوة
51:49اه يقولون يعني المحظورات تنقسم الى قسمين ما فيه اتلاف ما ليس فيه اتلاف. الذي فيه اتلاف يعني مثل حلق الشعر تقليم الاظفار طبعا يلحقون يعني والجماع سيأتي معنا يعني
52:14اذا الذي فيه اتلاف يقولون هذا يعني تجب فيه الفدية. سواء كان معذورا او غير معذور اذا كان معذورا ليس اثما لكن عليه الفدية ان لا يتدارك يعني هو الان كعب ابن عجرة حلق رأسه
52:32ومعذور سقط عنه الاثم لكن خلاص المحظور يلازمه يعني خلاص حلق رأسه ما يستطيع ان يعني يتدارك هذا الامر فتجب عليه الفدية كما اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان المحظور
52:52ليس فيه اتلاف. مثل الطيب اه تطيب او لبس المخيط ليس فيه اتلاف ممكن ان يتدارك فهذا قالوا اذا فعله ناسيا او مخطئا ليس عليه شيء المقصود اذا اه يعني تدارك الامر
53:14وازالهم يقول ليس علي شيء اه يعني مثلا محرم نسي تطيب ثم مباشرة غسل الطيب او لبس المخيط او غطى رأسه ثم تدارك هل هذا ليس عليه شيء اه هذا عند الشافعي والحنابلة
53:36انا نسيت ان انقل هذا هنا لكن هذا ايضا يعني هو اللي ثبت عن عطاء اظن او ثابت عن بعض السلف رحمهم الله تعالى بخلاف الحنفي والمالكية يعني عندهم يعني
54:05حتى يعني الفدية تجب عموما حتى على يعني سواء ارتكب يعني اذا ارتكب المحظور حتى لو كان معذورا بنسيان او خطأ تجب عليه الفدية لكن هم يفرقون آآ يعني عندهم ضوابط اخرى
54:27يقول مالك يشترط الانتفاع باللبس نعم اشترط الانتفاع باللبس عند المالكية الانتفاع باللبس يعني اذا انتفع به يجب الفدية عند ابي حنيفة من لبس يوما كاملا او ليلة كاملة لزمته فدية
54:53وان لبس دون ذلك لزمته صدقة هكذا طيب الله الو مثلا عند الحنفية ان طيب عضوا كاملا لزمته الفدية وان طيب بعضه لزمته صدقة هذا عند الحنفية يعني اجتهادات يعني ما
55:47ايضا هنا اقرب المذاهب يعني مذهب الشافعية والحنابلة يدل على قولهم آآ ايضا حديثي على ابن امية يعني عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن انه لبس جبة وفيها طيب
56:06النبي صلى الله عليه وسلم امره بخلع الجبة وبغسل الطيب ولم يأمروا بفدية يعني في الحديث ما امر بفدية تلاحظ هذا في الطيب والمخيط ما امر. وهنا في حديث كعب بن عجرة
56:25في يعني المحظور الذي فيه آآ يعني فيه اتلاف امر بالفدية كلاهما معذور يعني ما فعل هذا عن يعني تعمد مخالفة هكذا اما الذي يخالف طبعا اذا مات اذا ما كان ناسيا ولا مخطئا تطيب هكذا متعمدا او غطى رأسه متعمدا ولو لحظة
56:50عند الشافعي والحنابلة تجب عليه الفدية يعني اذا تهاون تعمد عند الشافعية والحنابلة ولو لحظة واحدة غطى رأسه خلاص عليه فدية ارتكب المحظور نعم طبعا هم يذكرون ايضا مباحث طويلة في
57:17يعني في تعدد المحظورات اذا فعل اكثر من محظور وفي تفريقها على المجالس لكن باختصار الاخوة يعني يعني المحظورات التي تختلف في الجنس هذي تتعدد فيها الفدية مع واحد حلق
57:48ولا بس فديتين مثلا هكذا اه كذلك يعني وهكذا يعني في تفصيل يعني في هذا الاصل يعني اذا تعددت حتى عند الشافي يجعلون تغطية الرأس محبور المخيط يعني لبس الثياب على البدن هذا محظور اخر
58:29من احتاج الى ان ايش يعني بعض الناس قد يعني يحتاج الى ان يمر مثلا ما يستطيع ان يلبس الاحرام محتاج الى هذا المهم يقول على الاقل لا تغطي رأسك. يعني لو لبست
58:44ما عليه فانيلة كندورة وسروال وكذا هذي كلها محظور واحد انه لباس لكن تغطية الرأس هذا شيء ثاني تغطية الرأس هذا شيء ثاني يعني ما يغطي رأسه على الاقل حتى يخفف المحظورات التي عليه
59:06كذلك يعني اذا كفر ثم اعاد المحظور هنا ايش؟ تتعدد نعم ولو كانت من جنس واحد لذلك يعني ينصح هذا انه اذا يلبس ما يكفر طبعا الى ان ايش خلاص يعني ينتهي من هذه الحاجة
59:33اختلفوا في تعدد المجالس يعني هذا اذا فعل المحظور ومن جنس واحد لكن في مجالس متعددة مثلا تطيب او غطى رأسه مرة ثم ثم في مجلس اخر ليس في نفس المجلس غطى رأسه مرة اخرى
59:59وهكذا في مجالس مختلفة عند الشافعي يلزمونه التعدد عند الشافعية تتعدد الفدية بتعدد المجالس خلافا للحنابلة الحنابلة فيه قوة الو آآ قالوا لنا ان ما يتداخل اذا كان بعظه عقيب بعظ يجب ان يتداخل
1:00:25وان تفرقت الحدود كفارات الايمان ولان الله تعالى اوجب في حلق الرأس فدية واحدة. ولم يفرق بينما وقع في دفعة او في دفعات هذا الله اعلم بالفعل قد يكون اقرب
1:00:43اه فاذا هذي ممكن بعظ الظوابط اللي تظبط لك هذا الباب اول شي اذا اختلف الجنس يتعدد ايضا اذا كفر تعدد الفدية اما اذا تعددت المجالس فالاقرب انه لا تتعدد الفدية. كما هو عند الحنابلة
1:01:09والله اعلم هذا نعم انا ذكرنا موجود يعني بالنسبة لمن طبعا اذا فعل المحظور يعني متعمدا كما عرفنا يعني عند الشافعي والحنابلة والكل طبعا يجيبون عليه الفدية. على الخلاف يعني
1:01:46مالك ينظر الى الانتفاع مالكية ينظرون للانتفاع والحنفي ينظرون الى يعني الوقت او العضو طبعا كل هذه تحديدات يعني لا دليل لها فيبقى مذهب الشافعية والحنابلة يعني اقرب ما دام فعل المحظور خلاص فعل المحظور. ان شاء الله لحظة واحدة
1:02:10والله اعلم اذا كان متعمدا. اما اذا كان ناسيا آآ لبس او تطيب ناسيا قلنا هذا ليس عليه فدية اذا كان جاهلا هذا كثير من يعني من المحرمين يكون جاهل او ناسي فهذا ليس عليه فدية اذا كان ايش
1:02:30يعني ليس فيه اتلاف وهذا يعني قال به عطاء رحمه الله تعالى الثوري قال سفيان ثلاثة في الحج العمد والنسيان سواء. اذا اتى اهله اي اذا اصاب صيدا واذا حلق رأسه
1:02:49اذا تأهله وهذا يخالف فيه الشافعية يمكن مر معنا نعم لان يعني هذه الامور ممكن ان تتدارك وهذا مذهب عطاء رحمه الله تعالى خلافا للمالكي والحنفية كما عرفنا يعني ما يفرقون بين
1:03:12المتعمد وغير متعمد في هذا وايضا حديثي على ابن امية النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك اثر هذا الخلوق فلم يأمره بالفدية تأخير البيان عن وقت الحاجة
1:03:30لا يجوز كما ذكره آآ ابن قدامة رحمه الله تعالى والله اعلم انا ذكرت عند الشافعي انهم يجعلون يعني تغطية الرأس محظور كما ذكر هنا اذا تطيب في بدنه او ثوبه او
1:04:23لبس المخيط في بدنه او غطى رأسه هذي مسألة ممكن نراجعها لان هذا ما يا الله الظاهر يجعلونه يعني من جنس واحد ما ادري هنا قال اتحد النوع بان تطيب بانواع من الطيب او لبس انواعا من الثياب كامامة وقميص وسراويل وخف
1:05:44نعم فان فعل ذلك متواليا من غير تخلل تكفير كفاه فدية واحدة هذا انا وهمت في الاول لما ذكرت ان عند الشافعي يختلف الظاهر عندهم يعني واحد انه كله لبس
1:06:05كله يعني ثياب وهذا ايضا هذا الكلام كذلك يعني عند الحنابلة قال اذا لبس قميصا وعمامة وسراويل خفين لم يكن عليه الا فدية واحدة محظور من جنس واحد هذا يعني ذكره الشافعي والحنابلة. والله اعلم
1:06:44الامر فيه تخفيف والله اعلم هو هذا المقصود قلنا هذا واحد ما يفعله الا اذا يحتاج او شيء من هذا القبيل يعني هنا يعني يعني مما يتبع هذا يعني يذكرون مسألة الحجامة للمحرم
1:08:00يجوز له ان يحتجم اذا لم يقطع شعرا عليه هذا مذهب عامة العلماء آآ اما اذا يعني قطع من شعره اخذ من شعره يلزمونه بالفيديو على التفصيل المتقدم يعني قال ابن عمر
1:08:23طبعا يعني هنا ذكر النووي هذا عند الجمهور انه يعني اذا احتجم ولم يقطع شعرا ليس عليه شيء لكن عند المالكية ليس له الحجامة الا من ضرورة قال ابن عمر لا يحتجم المحرم الا مما لا بد له منه
1:08:54طبعا اذا احتاج الى الحجامة وما كانت تحصل الا بقطع الشعر ازالة شيء من الشعر لزمته الفدية يعني عند عامة العلماء ذلك ان الحديث احتجم وهو محرم يعني ما يقال يعني
1:09:12طيب ما نقل انه افتدى ان الاخوة يعني ما يلزم ان ينقل كل شيء اذا كان ظاهرا قد يكون هذا ظاهر فما يلزم ان ينقل هنا يقال عدم النقل ليس نقدا للعدن. يعني في مثل هذه الامور وخاصة اذا يعني تتابع العلماء على هذا
1:09:33الله اعلم ما في هذي ويمكن يحمل على هان تتصور الحجامة بهذا الله اعلم طيب الله اعلم ثم ذكر بعد ذلك الجماع وهذا فيه تفاصيل الوقت اذا انه خلاص نزعل على الاقل نص ساعة
1:10:24للفتاوى