شرح منهاج الطالبين ( كتاب الحج ) ٦ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة والاخوات نواصل مذاكرتنا في كتاب منهج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى ونسأل الله تعالى
0:18ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها آآ انتهينا من آآ كلام المؤلف في السعي قبل ان ننتقل الى صفة الحج
0:39نقف مع بعض السنن التي ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عندنا مسألة الموالاة بين الطواف والسعي الموالاة بين الطواف والسعي هذي عند عامة العلماء من المستحبات فهما عبادتان مختلفتان. وان كانتا في نفس العمرة
1:08او الحج لكن كما اشترطنا او اشترط يعني جماهير العلماء وعامة العلماء بل نقل عليه الاجماع ان السعي ما يصح الا بعد طواف لكن لا يعني هذا ان يكون مباشرة بعد الطواف. يعني لو اخر
1:24لا بأس فلا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي. يعني كما ذكر المؤلف اه ما تقدم يعني ما يفصل بينهما مثل الوقوف بعرفة يطوف وبعدين يترك السعي ويأتي بعد الوقوف بعرفة يقول بسعى
1:43للحج مثلا قبل طواف الافاضة او كذا طبعا هذا ما اش على احد لكن مقصد ان يكون اه تكون الموالاة يعني اه ما يفصل بينها ركن اه وايضا هذا يعني نقل عن بعض السلف يعني في ابن ابي شيبة عن قاسم ومجاهد بن جبير
2:10ما يشترط يعني لو بقي يعني حتى لو بقي ايام بين الطواف والسعي فيكمل السعي يعني يبدأ من السعي ولا لا شيء عليه بالنسبة النية في السعي عند الجمهور من المستحبات. اقصد يعني ينوي
2:41آآ يعني انا والسعي لانهم يذكرون مثل الوقوف بعرفة. يعني يذكرون مثلا لو سعى وكان هاربا من عدو مثلا او من احد يطارده فسعى بهذه النية يصححون سعيه الجمهور خلافا للحنابلة. الحنابلة يشترطون نية السعي خاصة
3:09وهنا يعني في الحقيقة يعني قول الحنابلة اقوى والله اعلم لان هذه عبادة آآ حتى المرداوي لما ذكر يعني ان بعضهم خالف في هذا قال ليست شرطا آآ قال آآ
3:34بل هي شرط قالوا هو الصواب لانه عبادة ثم قال ولا اظن احدا من اصحابي يقول غير ذلك. ولا وجه لعدم اشتراطها انما الاعمال بالنيات في عرفة الامر قد يختلف كما عرفنا
3:53هناك من باب التوسعة في ادراك ركن الحاج من باب التيسير وكذلك هناك والله اعلم هي كما عرفنا في المقاصد انها هي الباب عتبة باب الملك فكأنه اذا حضر ولو لم ينوي لا بأس هذا ربما يأتي معنا نعم اسف سيأتي معنا
4:15لكن هنا الامر يختلف الطواف والسعي والله اعلم طيب الطهارة ايضا من المستحبات في السعي عند عامة العلماء ثبت عندنا ابن ابي شيبة ان امرأة حاضت قبل ان تسعى فقال ابن عمر رضي الله عنهما لتسعى
4:37هذا ثابت عن ابن عمر طيب الموالاة بين اشواط السعي هو مستحب عند الجمهور او نقول عند الشافعي او الحنفية وعند المالكية المعتمد عند الحنابلة او المذهب عندهم انه شرط لصحة السعي
5:07فكما انه لا يفصل بين اشواط الطواف بفاصل طويل فكذلك السعي عندهم. وان كان ابن قدامة رحمه الله يقول ظاهر كلام احمد ان الموالاة غير شرط او غير مشترطة فيه
5:23ان الامام احمد آآ آآ قال في رجل كان بين الصفا والمروة فلقيه يعني هل يقف مع من يعرفه ويسلم عليه ويسأله؟ قال نعم امر الصفا سهل قال انما كان يكره الوقوف في الطواف بالبيت. فاما بين الصفا والمروة فلا بأس
5:48آآ ابن قدامة صحح ان مذهب احمد هو الاستحباب. يعني كما هو مذهب الشافعية الحنفية بخلاف المرداوي في الانصاف قال لا هذا عليه اكثر الاصحاب والمعتمد كما يحصل معنا مرات نقول كلام الشافعي كذا وكلام آآ المذهب كذا
6:12ابن قدامة ذكر اه قالوا قد روى الاثرم ان سودة بنت عبدالله بن عمر اه رضي الله اه عنهما او مع ليست صحابي الظاهر نعم امرأة عروة بن ابن الزبير
6:35قال سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة ايام وكانت ضخمة يعني سعت والمروة في ثلاثة ايام. هذا ما يأتي الا تسعة مثلا شوطين وتأجل بعد اليوم الثاني شوطين وهكذا
6:53لكن هذا الاثر جاء عند الامام مالك في الموطأ نفس الشيء عن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة ابن الزبير فخرجت تطوف بين الصفو المروة في حج او عمرة ماشية
7:06وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالاولى من الصبح وقضى الطواف فيما بينها وبينه يعني ايضا وقت طويل وان كان الاول اطول ثلاثة ايام لكن هنا نقل في الموطأ انه يعني في ليلة كاملة. ايضا هذا في الغالب
7:29يعني مهما كانت تمشي خطوة خطوة لكن او ببطء لكن في الغالب يكون في استراحة بين الاشواط الله اعلم من الفوائد هنا يعني لما ذكر من مالك رحمه الله هذا الاثر قال وكان عروة اذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم اشد النهي
7:51يتعلون بالمرض او فيتعلون بالمرض حياء منه فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا ابن عبد البر علق تعليق جميل قال فيه اعلان بما كان عليه الصالحون من النساء والرجال من الصبر على اعمال الطاعات
8:13وان كان في بعضها رخصة طلبا للاجر وجزيل الثواب من الله عز وجل يعني مثل اثر سودا هذي يعني هي كانت بامكانها ان تسعى وهي راكبة نتأمل كيف تحملت ومشت يعني بين الصفا والمروة هذه المسافة
8:34فالمهم هذا الاثر يدل على هذا ونقل ابن قدامة عن عطاء قال لا كان لا يرى بأسا ان يستريح بينهما وطبعا لا يقاس على الطواف لان الطواف صلاة بخلاف السعي
8:52طيب الاضطباع في السعي هذا عند الشافعية يتقدم معنا انه مستحب لكن جمهور العلماء على خلاف هذا وعرفنا الحديث الذي فيه لا يثبت اه صلاة ركعتين بعد السعي قد استحبه الحنفية
9:11انهم بعد السعي يدخل المسجد ويصلي ركعتين ليختم السعي بصلاة كما ختم الطواف بصلاة وهذا ايضا استحسنه الجويني من الشافعية لما قال رأيت الناس اذا فرغوا من السعي صلوا ركعتين على المروة
9:28قال وذلك حسن وزيادة طاعة لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام غريب يا اخوة لذلك النووي لما نقل كلامه قال وقال ابو ابو عمرو بن الصلاح
9:44ينبغي ان يكره ذلك ان يكره ذلك طبعا الكراهة هذي تحريمية يعني ليست كراهة تنزيهية قال لانه ابتداع شعار لانه ابتداع شعار يبتدع شعار وكأنه يجعل هذا يعني منسك من المناسك بعد السعي
10:06وقد قال الشافعي رحمه الله ليس في السعي صلاة وهذا قال النبي هذا الذي قاله ابو عمر اظهر والله اعلم هذا بدعة يعني اذا الانسان تعبد له بهذا في كل سعي
10:18انه يسعى بعد اه ان ان يصلي ركعتين بعد السعي. هذه بدعة كما قال ابن الصلاح قال لانه ابتداع وشعار نعم تقريبا يعني هذه اهم الامور التي في السعي ايضا اه
11:10ما ادري انا ذكرنا الادعية على الصفا والمروة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل في الدعاء على الصفا قال اه كان يطيل القيام حتى لولا الحياء منه لجلسنا. من بعض اصحاب ابن عمر عندما كانوا يحجون معه
11:34لو الحياء منه لجلسنا هذا ايضا يعني جاء عن ابن عمر انه كان يطيل عليه على الصفا والمروة من الاثار الواردة ايضا ننبه عليه اه عنا ابن مسعود رضي الله عنه
11:55كان يلبي على الصفا اذا رقي على الصفا لبى هذا عند البيهقي في الكبرى انه خرج الى الصفا فقام على الشق الذي على الصفا فلبى فقال له مسروق اني نهيت عن التلبية. وهذا يدلك على ان هذا خلاف كان بين الصحابة. قال اني نهيت عن التلبية. فقال
12:25آآ قالوا ولكني امرك بها حتى كانت التلبية استجابة استجابها ابراهيم فلما هبط الى الوادي سعى فقال اللهم اغفر وارحم انت الاعز الاكرم. وهذا صح عن ابن مسعود لكن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واثر ابن مسعود قد خالفه فيه عدة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره مسروق لما قال انه نهيت عن التلبية. قال واذا
12:50تنازع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت السنة قاضية بينهم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضع تلبية. اه فاذا لان هذا ذكره ابن تيمية عن بعض الحنابلة انه كان قال يلبي على الصفا لكن آآ كما ذكر
13:13هذا بعض الحنابلة قال به وان كان يعني الصحيح انه لا يلبي لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكر خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء كان يقوله السلف كان ابن عمر وابن مسعود رب اغفر وارحم
13:33انك انت الاعز الاكرم. هذا يقال بين الصفا والمروة ثابت عن ابن عمر عند البيهقي وعن ابن مسعود كذلك وردت ادعية ايضا عن ابن عن ابن عمر يعني في البيهقي ذكر ادعية كثيرة طيب
13:53والسعي الاخوة يعني كما تعرفون ركن من الاركان وسيذكر بعد ذلك انه يعني مجمله في باب مستقل. طيب ثم قال فصل في الوقوف بعرفة قال يستحب للايمان او منصوبه. يعني الذي ينصبه الامام يقيمه اقامة
14:23الحج ان يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر. خطبة فردة يأمر فيها الى منى. يعني في اليوم الثامن ويعلمهم ما امامهم من المناسك. ويخرج بهم من غد الى منى ويبيت بها فاذا طلعت الشمس قصدوا عرفات. قلت ولا يدخلون
14:53بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله اعلم. طيب. اه الاخوة بالنسبة للخطب في الحج آآ يستحب جماهير العلماء اربعة خطب في الحج خلافا للحنابلة عندهم انهم لا يستحبون الخطبة الاولى هذه في اليوم السابع
15:23الا تسن الخلاف للجمهور اربع منها الخطبة التي تكون في اليوم السابع اه هذه الخطبة جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما اه عند البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قبل التروية خطب الناس فاخبرهم بمناسكهم
15:53والحديث اه جود اسناده النووي في المجموع وصححه الشيخ الالباني في الصحيح الفين واثنين وثمانين. هو يخشى من تفرد موسى بن عقبة النافع يعني وان كان يعني اه ممكن اه لدرجة
16:23لكن او ثقة لكن يعني قد ما يكون من اصحاب نافع ملازمين له ذلك يوجد عند البيهقي فقط غير موجود في الكتب المشهورة. والنسائي اخرج حديثا طويلا. في احد من حديث جابر لكنه ضعيف
16:43اخرجه بين ضعفه. لكن في هذه الخطب الاربعة لانه من رواية عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابي الزبير عن جابر وهذا ابن خثيم ليس بالقوي في ليس بالقوي في الحديث. بينما اخرجت هذا لئلا يجعل من جريج عن ابي الزبير
17:13وما كتبناه الا يعني بين الواسطة يعني بين ابن جريج يعني بعضهم يرويه عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر فيكون السند فاخرجه من هذا الطريق الصحيح يعني اقصد هذا الطريق هو الذي يصح من الطرق لكن فيه عبد الله بن
17:33ابن خزيم وهو ليس بالقوي في الحديث. لكن يعني عندما يقال ليس بالقوي في الحديث يعني ليس الحديث يعني ضعفه شديدا وهو يعني يذكر خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. آآ
17:53فيه قال فلما كان قبل التروية بيوم قام ابو بكر رضي الله عنه فخطب الناس. اسف هذا ليس في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطب ابي بكر في الحج. فلما كان قبل التروية بيوم قام ابو بكر رضي الله عنه فخطب الناس حدثهم عن المناسك
18:13حتى اذا فرغ قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. ثم خرجنا معه هذي في الحجة التي كانت يعني قبل حجة الوداع قال حتى اذا كان يوم عرفة قام ابو بكر فخطب الناس حدثهم عن مناسكهم. حتى اذا فرغ قام عليه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. ثم
18:33كان يوم النحر فافضنا. فلما رجع ابو بكر خطب الناس حدثهم عن افاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم. وكذلك ذكر قراءة براءة هذه الخطبة الثالثة يوم النحر. ثم فلما كان يوم النفر الاول. يعني اليوم
18:53الثاني عشر قام ابو بكر فخطب الناس حدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم. فمثل هذه حديث يعني اثر عن ابي بكر الصديق فيه راوي فيه ضعف يسير يعني يستأنس به في هذا المقام والله اعلم
19:13انا اسف الحديث الذي عند البيهقي عن ابن عمر اخرجه ابن خزيمة رواه ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قبل التروية خطب الناس. عند ابن خزيمة
19:33طبعا هنا قال هذه الخطبة بعد صلاة الظهر يعني ليس في الحديث ما يعين الوقت لكن الظاهر هذا هو المعهود في الخطب يعني مثل خطبة الجمعة وعرفة بعد الظهر لعله من هذا الباب. وهنا قال فردة. قال في المجموع كل هذه الخطب الاربع
20:03وبعد صلاة الظهر الا التي بعرفات. فانها فانهما خطبتان وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال نعم. هذا عند الشافعية. طيب المهم اه نسيت ان اراجع المسألة هذي اظن حتى عند بعض المذاهب خطبة عرفة. خطبة واحدة. نسيتها الان راجع عندها. هذا يذكر
20:33في باب الخطب لا بأس. طيب ومضمون هذه الخطب الاخوة التذكير بالمناسك. يعني لذلك قال يأمرهم فيها بالغدو الى منى ويحلم ما امامه من المناسك. الى اخره ها اي نعم ايه
20:53اليست درسا يعني يقوم في الناس بعد صلاة الظهر ويخطب ان الحمدلله كذا الجميلة لو توحي هذه السنة يعني مثلا هاه ايه طبعا الان الحجاج هكذا يعني يعني تكون تكون لكن الواعظ والله لو تيسر له بعد صلاة ظهر مثلا
21:18بالناس وعلمهم مناسك هذا طيب ما اعلم قال ويخرج بهم من غد الى منى ويبيتون بها. بالنسبة لليوم الثامن يوم التروية كما تعرفون اخوة اليوم الثامن سمي بيوم التروية كانوا يتروون فيه من الماء
21:38هذه البقاع لم يكن فيها ماء فيجلبون الماء في هذا اليوم وهنا قال يخرج بهم من غد الى منى. او قبلها قال يأمر فيها بالغدو الى منى. نقول بالغدو الى منى
21:55يعني يكون الخروج من منى وقت الغدوة يعني في الصباح وقت الضحى لذلك آآ هنا في التحفة قال بحيث يكونون بها اول الزوال وما وقع. نعم يعني يقصد في الروضة روضة الطالبين ان السير بعد الزوال ضعيف. يعني النووي ذكر في روضة طالبين
22:20ان السير الى منى يكون بعد الزوال. فهو يضعف هذا. ومثل هذا ذكره ابن القيم يعني في الزاد انه يخرجون ضحى وهذا هو مشهور الان من الخروج من من مكة الى منى يكون وقت الضحى، لكن في الحقيقة التي الذي تدل عليه الاحاديث انه بعد الزوال
22:40يعني يكون الخروج بعد الزوال ويدركون الزوال اه يدركون صلاة الظهر هناك اه لانه ثبت البخاري من حديث ابن عباس قال ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج. ثم امرنا عشية التروية. العشي
22:59ويطلق على يعني الظاهر يطلق على ما بعد الزوال العشي كذلك عند احمد من حديث ابي سعيد فلما كان عشية التروية اهللنا بالحج اهللنا بالحج هذا اذا تيسر اذا تيسر لكن اليوم في الغالب يعني الحملات تذهب الى
23:21آآ من قبل الزوال حتى يعني يضمنوا ان يصلوا الى منى في هذا الوقت ممكن يعني اذا اخر الى ما بعد الزوال مع الزحام ما يصل الى العصر والمقصود هو ايش اداء صلاة الظهر هناك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم
23:37كما في حديث جابر قال فلما كان يوم التروية توجه الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر المقصود ان يصلوا الظهر هناك. نعم. فحتى لو خرجوا يعني قبل اه الزوال لا بأس بهذا ان شاء الله يعني ما يكون
23:59قال في السنة لانهم ما فعلوا هذا الا للحاجة فيلبوا يعني من مكانهم ويخرجوا سواء كان قبل الزوال او بعده وان كان كما عرفنا ظاهر الاحاديث ان الخروج بعد الزوال
24:15وهكذا اذا آآ كما ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس قصر بدون جمع اه ويبيت تلك الليلة بمنى قال في التحفة وما حدث الان من مبيت اكثر الناس هذه الليلة بعرفة بدعة قبيحة
24:39اللهم الا من خاف زحمة او على محترم لو بات بمنى او وقع الى اخره يعني الان بعض الناس بالفعل يحصل منهم هذا يعني بعض الحملات الله يهديهم يستعجلون بالحجيج ويذهبون الى عرفة
24:54يعني ليلا حتى يقول اضمن الحجاج يصلون الى عرفة الحمد لله حتى مع الزحام القطارات والباصات يعني في الغالب يعني الكل يصل الى عرفة يعني وقت مبكر يعني قبل الظهر يصلون الى عرفة
25:12فلا داعي لمثل هذا الاحتياط هنا الاخوة الجمع اسف هذا هذا القصر والجمع الذي يحصل في هذه البقاع كما تعرفون يعني في خلاف بين العلماء هل هو لاجل النسك او لاجل السفر
25:33مين كان الجمهور يرون انه لاجل السفر آآ لكن اه عند المالكية انه للنسك والنوي جرى عليه في منسكه عند عندك كتاب خاص بالحج النووي فجرى على هذا ايضا نولي النسك
26:02وهذا والله اعلم اقرب ان القصر والجمع هنا للنسك مما يدل على هذا ما عند عبد الرزاق عن ابن عباس انه سئل قال عطاء سألت ابن عباس اقصر الصلاة الى عرفة والى منى؟ قال لا
26:24في الايام العادية قال ولكن الى الطائف والى جدة ولا تقصر الصلاة الا في اليوم التام ولا تقصروا فيما دون اليوم اه تلاحظ ابن عباس منع من القصر الى هذه يعني قصر الصلاة في هذه البقاع
26:44فيعني في غير الحج ومع ذلك كان الصحابة يقصرون في الحج يعني ما يعني فرق هناك النبي صلى الله عليه وسلم بين الحاج من مكة وغير مكة بالدليل ايضا ورد عن
27:06في الموطأ عن ابن المسيب ان عمر رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم سفر ثم صلى عمر رضي الله عن ركعتين بمنى
27:21ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا فبعض استدل بهذا لم يبلغنا انه قال لهم شيئا على ان القصر للنسك اه والله اعلم مما يؤكد هذا يقول حارثة بن وهب الخزاعي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:44والناس اكثر ما كانوا. فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع الشاهد من هذا الاثر ان حادثة ابن وهب من خزاعة وداره بمكة فهو ينقل عن نفسه انه صلى ركعتين هذا قول آآ
28:03القاسم وسالم عبد الله وطاووس الله اعلم يعني هذا القصر للنسك طيب ثم قال فاذا طلعت الشمس قصدوا عرفات النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر فجر عرفة بمنى ثم بعد طلوع الشمس دفع الى عرفات. قال قلت ولم ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة
28:36بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله اعلم. طبعا في الطريق الى عرفة يعني يستحب مع التلبية ان يكبر كما جاء عن انس رضي الله عنه اه قال سئل انس كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:57فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه. ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه هذا في الصحيحين فورد التكبير ورد التلبية ايضا هنا قال ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة وهذا يعني كما ثبت في حديث جابر قال وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة
29:31كما تعرفون الاخوة نمرة يعني ليست من عرفة وهي الان يعني هذا المسجد الكبير مسجد نمرة. مقدمة المسجد خارج حدود عرفة. يعني من نمرة بمسجد نمرة النبي صلى الله عليه وسلم نزل هناك
29:51اه كأنها يعني اه استجمامه او راحة. يعني قبل الوقوف الطويل بعرفة طبعا هذا لا يتيسر اليوم لاكثر الحجاج ممكن اذا حج الانسان ماشيا مثلا وحده هكذا ممكن يذهب الى المسجد ليكون في مقدمة المسجد في اول الصباح
30:17نتصل بسهولة يعني ممكن يعني جربناه وكنا طلاب في الجامعة اذكر كنا اخذنا باص من منى الى عرفة وقفت الباص في طابور الزحام فنزلنا مشينا وصلنا المسجد الساعة التاسعة صباحا تقريبا او
30:36وكان بالفعل ممكن دخوله بسهولة وجلسنا في اول المسجد في نمرة يعني هذه سنة ممكن الانسان يطبقها اذا كان وحده مثلا ما مرتبط باهل يمشي في حجه ممكن قال حتى تزول الشمس
30:55نعم آآ قال ثم يخطب الامام بعد الزوال خطبتين وهذا قبل الصلاة ثم يصلي بالناس الظهر والعصر يعني طبعا قصرا وجمعا في وقت الظهر قال جمعا جمعا ويقصد قصرا ايضا
31:18ووقفوا بعرفة الى الغروب ويذكر الله تعالى ويدعوه ويكثر من ويكثر التهليل فاذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة واخر المغرب يصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا يعني جمعا وقصرا فاذا بالنسبة لعرفة هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث حجاج جابر
31:46يعني بعد ان زالت الشمس اه خرج من نمرة الى عرنة وادي عرنة هناك يعني خطب الصحابة آآ صلى الظهر والعصر بعرنة ثم بعد ذلك دخل عرفة. بعد ان صلى الظهر والعصر
32:07والنبي صلى الله عليه وسلم وقف اسفل الجبل عند الصخرات وقال وقفت هنا وعرف كلها موقف ولا ينبغي الحاج ان يضيع وقته في الذهاب الى ذلك المكان مع الزحام يضيع عليه غالب الوقت في المشي
32:27كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد الجبل. قال هنا في التحفة وليحذر من صعود جبل الرحمة بوسط عرفة فانه بدعة خلافا لجمع زعموا انه سنة وان موقف الانبياء
32:38النبي صلى الله عليه وسلم وقف اسفل الجبل وبدعة اذا تعبد يعني يعني بهذا كما تعرفون الاخوة في عرفة كما ذكر هنا انه يدعو الله تعالى ويكثر من التهليل وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
33:05صح يعني من طرق وعند الترمذي احمد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
33:22هذا خير ما يقال بعرفة ويقول ابو شعبة كنت بجنب ابن عمر بعرفة وان ركبتي لتمس لتمس ركبته كما سمعت يزيد عن هؤلاء الكلمات. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى افاض من عرف الى جمع
33:45يعني انظر الى ابن عمر يعني غالب كلامه في شهادة التوحيد ما سمعته يزيد على هؤلاء الكلمات طبعا ليس معنى هذا ان المسلم ما يدعو لا يدعو لكن يكون اكثر دعاءه هذه الكلمات لان الاخوة الدعاء كما تعرفون الدعاء طلبوا دعاء
34:07سناء وهذا يعني اعظم اعظم كلمة كلمة التوحيد ودعاء الثناء كما تعرفون يعني ارفع منزلة من دعاء الطلب من كان يجمع بينهما لكن يكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
34:27لانه الاخوة اذا اثنى على الله تعالى لسان حاله انه يطلب مثل ما تذهب الى ملك تقول له جزاك الله خيرا ما قصرت معنا واعطيتنا واكرمتنا وفعلت وفعلت وتسكت حتى لو ما سألته مباشرة
34:47يفهم انك تريد حاجتك وربما يعطيك فوق ما تتمناه بدون ان تطلب. فما ظنك بي الكريم الرحمن جل وعلا كما قال قائل ايش اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء. اذا اثنى عليك المرء يوما
35:05كفاه من تعرضه الثناء. يكفي الثناء من ان يتعرض لك بالسؤال فكيف برب العالمين جل وعلا؟ وكيف في هذا الموقف العظيم يعني اه كما تعرفون اخوة هذا من اعظم اسرار الحج. اه لماذا كانت عرفة خارج حدود الحرم
35:27مع انها اعظم موقف في الحج. الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما يمكن ان يفوت الحج اذا ادركت عرفة يعني لانه لا يوجد ركن مؤقت يفوت الحج بفواته الا عرفة. فقط. لذلك اه
35:47يعني مع ذلك هي خارج حدود الحرم. وهذا كما تعرفون الاثر جاء عن سفيان الثوري انه سأل ابا عبد الله جعفر الصادق هذا السؤال. فقال له الكعبة بيته والحرم حجابه وعرفة
36:07فاذا جاء الوافدون على ربهم اوقفهم عند الباب يتضرعون. ثم اذن لهم اه الموقف الثاني في مزدلفة وهكذا حتى يصلوا الى بيت الله. فسبحان الله تأمل يعني هذا له اثر كبير في على القلب
36:27عندما تستشعر انك في عرفة انك فقير مسكين واقف عند عتبة الباب. تطرق باب الملك من الظهر الى المغرب هل في الحج اعظم من هذا الموقف في التذلل والانكسار والافتقار؟ ابدا. ذلك الحج عرفة حقا. وذلك
36:47كانها بالفعل هي الباب. يعني اذا طلع فجر يوم العيد وما جئت من الباب خلاص يغلق الباب وما تدخل. ما يكون لك زيادة ما يكون لك حج. والله اعلم. وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تم الكيف قام بعرفة. يعني في
37:07حديث اسامة آآ او عندما النبي صلى الله عليه وسلم اردف اسامة معه. كان يدعو قال اسامة فسقط ناقته فتناول الخطام باليد اليسرى ورفع اليد اليمنى بالدعاء. كانه ما يضيع ولا ثانية
37:27وايضا ما تنقطع التلبية بعرفة. يعني جميل بالحاج ان ينوع يعني اذا شعر من الملل او كذا يعني كما ثبت عند احمد عن ابن مسعود انه لبى كان يلبي اه بعرفة. فقيل اه يعني قيل هذا اعرابي او كذا. يعني بعض الناس
37:57ما علم انه ابن مسعود فقالوا ما بال هذا الاعرابي يلبي يعني كانه يظنون ايش؟ ان هذا ليس وقت تلبية وقال ابن مسعود رضي الله عنه اجهل الناس ام نسوا؟ لقد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة
38:17الا ان يخلطه بتكبير او تهليل. الا ان يخلطها كما عرفنا. في حديث انس بتكبير او تهليل يعني اكثر شيء لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا اكثر شيء. ثم ايضا يدعو كما تعرفون يعني اه
38:37النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهذا لعامة آآ المسلمين. قال وانه يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء؟ وهذا للحجيج يعني المباهاة والقرب هذا للحجيج
38:57ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا في حديث فضائل الحج الطويل قال واما وقوفك عشية عرفة فان الله ينزل او كذا الى السماء الدنيا طبعا هذا كمليق بجلاله ويقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق
39:17يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل او كقطر المطر او كزبد البحر لغفرتها لكم. افيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن فهكذا يعني يكثر الحاج من الدعاء ثم كذلك كما هنا يخلط
39:37بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد. ذلك قال النووي المجموع ينبغي ان يأتي بهذه الاذكار كلها مما ذكر هذه الامور قال فتارة يهلل وتارة يكبر وتارة يسبح وتارة اقرأ القرآن وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تارة يدعو وتارة يستغفر ويدعو. مفردا وفي جماعة
40:07مع جماعة جاء موافقة كذا لا بأس. وليدعو لنفسه ولوالديه ومشايخي واقاربي واصحابي واصدقائي واحبائي وسائر من احسن اليه وسائر اول وسائر المسلمين. وليحذر كل الحذر من التقصير في شيء من هذا فان هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره
40:27وينبغي لان قد يكون هذا مرة في العمر كله. فكيف يعني يقصر الانسان في هذا اليوم؟ قالوا ينبغي ان يكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الندم بالقلب وان يكثر البكاء مع الذكر والدعاء. فهناك تسكب العبرات
40:47ثقال العثرات ترجى وترتجى الطلبات. وانه لمجمع عظيم وموقف جسيم يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين. واولياء يا ايه المخلصين والخواص من المقربين هو اعظم مجامع الدنيا. نعم. وقد قيل اذا وافق يوم عرفة يوم
41:07يوم جمعة غفر لكل اهل الموقف. والله اعلم. فاذا هكذا يعني طيب ثم غربت الشمس قصدوا مزدلفة واخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا. نعم هذا كما في حديث اسامة بن زيد قد اردفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان بالشعر نزل
41:47فبال ثم توظأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة. فقال الصلاة امامك. قال فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء اقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله. ثم اقيمت العشاء فصلاها
42:07ولم يصلي بينهما شيئا. هذا في الصحيحين. فطبعا هذا هذه السنة اخوان يصلوا المغرب والعشاء بالمزدلفة. طبعا هذا من باب الاستحباب عند الجمهور وان كان كان عند الحنفية لا يجزئه الا ان يصلي المغرب والعشاء يعني بالمزدلفة
42:37لا يجزئ اذا صلى المغرب في الطريق والصلاة باطلة. هذا عندهم شيء شديد يعني لم يعتبرون هذه الصلاة يعني في المزدلفة من انساك الحج. اذا صلاها في غير موضعها تكون الصلاة باطلة. طبعا يعني ذكر
42:57المغني ان الصحيح اذا صلاها يعني قبل ان يأتي مزدلفة او لم يجمع مثلا فقد خالف السنة وصحت صلاته وقال هذا قول جماهير العلماء وقول عطاء وعروة والقاسم لكن الاخوة يستثنى انه ايش؟ ان
43:17ظن آآ الحجيج اذا ظنوا انهم لن يصلوا آآ مزدلفة الا بعد نصف الليل يعني يعني بعد ذهاب وقت صلاة العشاء الاختياري. فهنا ممكن ينعم يصلونها في الطريق في غير مزدلفة. نعم. يعني ما ينتظر خروج وقت العشاء لاختيار ان يصلون في الطريق. نعم
43:48قال وذلك ايضا يعني نص الشافعي انه اذا صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب مثلا ان هذا ايضا يعني جائز وهذا يحدث الان الان لان بسبب سرعة القطارات وكذا الناس يصلون اصلا مزدلفة وقت المغرب
44:17يمكن يعني دقائق اصلا الان بعد الغروب يتحرك القطار خلال سبعة دقائق يصل الى مزدلفة. وتنزل مزدلفة وانت في وقت المغرب ما يقال هنا مثلا لا آآ يعني احيانا خلاف يعني شوف جماعة يصلون وجماعة يقول لا نحن ننتظر العشاء
44:39سنة النبي صلى الله عليه وسلم اخر يعني جمع جمع تأخير. هنا هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ الظاهر انه ايش؟ هكذا اتفاقا هذا الذي يمكن يعني او هذا الشيء اللي يكون في زمانهم. فاذا وصلوا قبل ذلك المهم يصلوا يجمعوا بين المغرب والعشاء
44:59الله اعلم. طبعا هو يستمر الحاج في التلبية. ثم قال واجب الوقوف حضوره بجزء من ارض عرفات هذا بالنسبة للمكان يعني اه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف لا بد ان يتأكد من
45:26دخوله بجزء من ارض عرفات قال وان كان مارا في طلب ابق. يعني هارب ونحوه فاذا لذلك يعني قال في التحفة لا يشترط فيه يعني في حضور عرفة مكث ولا قصد
45:47بل لو قصد غيره لم يؤثر هذا سبحان الله من الامور العجيبة. يعني ان لو دخل ارض عرفة وهو لا يعلم. ما عنده نية وحاج اهم شي يكون حاج ما ليس هو حاج الان
46:07لكن مشى وهكذا دخل عرفة وهو لا يعلم عند الائمة الاربعة انه يجزئه ذلك المهم يمر بهذه الارض حتى لو ما نوى ما كانت عنده نية حتى قالوا لو وقف بعرفة ناسيا
46:27اجزأه بالاجماع هذا قال في المجموع ولو وقف بعرفة ولا يعلم انها عرفة ويجزئه عند يعني ايضا ان الاربعة سبحان الله كان هذا كما قلت لكم الاخوة من باب التيسير في ادراك عرفة
46:48كأن هذا والله اعلم ان يعني اه ما ادري اذا نظرنا الى الاسرار والاشارات انها هذي باب عرفة كأنها عتبة الباب المهم ما دام مر هذا المسكين الفقير عند عتبة الباب فكرم الله تعالى واسع
47:07يقبله كل من دخل هذا الباب يعني حتى لو كان لم يكن في قصده ولا في نيته هذا من كرم الله تعالى والله اعلم طيب قال بشرط كونه اهلا للعبادة لا مغمى عليه
47:32طبعا هذا الشرط هنا عند الشافعية والحنابلة قالوا على الصحيح من المذهب نص عليه. فالمرداوي في الانصاف وهذا عند الشافعية. قال بشرط كوني اهلا للعبادة لا مغمى عليه يعني لأن المجنون الذي لا عقل له ها لا يصح منه حج اصلا ليس من اهل العبادات فكذلك هنا قالوا لو كان هذا
48:06عليه وجيء به الى ارض عرفة. قالوا لا يصح حجه. هذا عند الشافعية والحنابلة. خلافا للحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية انه يصح حجه. يعني يصح حج المغمى عليه لان النية لا تشترط
48:31وعقله معه وليس كالمجنون وعقله معه لكنه ليس في وعيه قالوا هو اتى بالقدر المفروض عليه وان لم تكن له نية. فالنية لا تشترط كما عرفنا فما المانع من تصحيح حجه وهو يخالف المجنون لان هذا عقله معه
48:55وهذا رجعه الشنقيطي وشهو ابن عثيمين ان حجه صحيح وبالفعل يعني هذا اقرب الاخوة الحنفي والمالكية هنا اقرب لماذا؟ لان المغمى عليه قلنا في الصيام ما يصح منه الصيام لان الصيام فيه ايش
49:11امساك لا بد من نية الصيام. ان يمسك بالفعل لكن هنا ما يشترط لا فعل ولا مكث ولا قصد. طيب ليش اذا ما يصحح حجه هذا قد يحصل مثلا حاج اغمي عليه
49:24كان مريض واغمي عليه قبل عرفات وهو باحرامه الان فماذا يفعل به؟ يمرر به ارض عرفات بسيارة الاسعاف مثلا. يمرون هكذا بعرفة ويخرجون. خلاص انتهى الامر. يكون في المستشفى لم يكتب له الحج ما يفوته الحج. وجزاهم الله خير هناك في المملكة يفعلون هذا بالمرضى
49:49يعني المرظى الذين يكونون في المستشفيات وعليهم الاحرام اذا ما ما استطاعوا الذهاب الى عرفة يمرر بهم بالسيارة ويعني يرجعون للمستشفى. هذا يفعل بالمرضى هناك الحمد لله جزاهم الله خيرا
50:08قال ولا بأس بالنوم وهذا باتفاق الامام الاربعة. يعني واحد نايم طول الوقت في عرفة من قبل الظهر الى ما بعد المغرب. طبعا فوت على نفسه الخير الكبل العظيم لكن يعني يحسب له ان كما عرضنا لا تشترط النية
50:26طيب وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة والصحيح بقاؤه الى الفجر يوم النحر طبعا اخوة بالاجماع ان اخر وقت الوقوف بعرفة وطلوع فجر يوم النحر هذا باجماع العلماء
50:58لناخذ الاجماعات اولا في الاوقات فاجمعوا على انه اخر وقت آآ يحصل فيه الوقوف انه ايش يحصل؟ يعني قبل طلوع الفجر اذا طلع الفجر انتهى الوقوف بعرفة طيب بالنسبة لبداية الوقت كما قال هنا من الزوال
51:27يوم عرفة وهذا الاخوة عند الجمهور خلافا لايش الحنابلة الحنابل عندهم من طلوع الفجر من يوم عرفة الى طلوع الفجر من يوم النحر. فعندهم الوقت المعتبر طبعا ما من الزوال يعني الوقت المعتبر
51:47الوقوف عند الحنابلة من طلوع اه فجر يوم عرفة طبعا هنا قال القاضي ابو الطيب من الشافعية والعبدلي هو قول العلماء كافة الا احمد هذه مسألة من الزواج طبعا الحنابلة يحتجون بحديث عروة بن مضرس
52:10فيه تعرفون عروة بن مدرس اه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ادرك النبي صلى الله عليه وسلم اين بالمزدلفة قال يا رسول الله اتعبت نفسي واكللت راحلتي ما تركت من حبل يعني من طريق الا وقفت عليه
52:31هل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من آآ آآ آآ صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع بالمزدلفة وكان وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك
52:48من ليل او نهار وقد صح حجه وقضى تفثه او فقد تم اسف فقد تم حجه وقضى تفاته فالشاهد من السادة لوبيش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف قبل ذلك من
53:04ليل او نهار اطلق النهار قال او نهار فقالوا النهار يعني نهار عرفة ويدخل النهار بطلوع الفجر تستدل بهذا الاطلاق. لكن جمهور الاخوة طبعا ما في حديث يحدد من الزوال
53:23يعني حديث قولي او كذا ما لا يوجد الا السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين اه قال النووي احتج اصحابنا بان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وكذلك الخلفاء الراشدون. فمن بعدهم الى اليوم وما نقل ان احدا وقف قبل الزوال
53:44قال وحديث عروة محمول على ما بعد الزوال وهذا اقرب يعني يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء آآ فعله وفعل الخلفاء وخاصة انهم كانوا في الماضي ما يدخلون عرفة اصلا الا بعد الزوال
54:02ليسوا مثل اليوم يعني اصلا يأتون الى حدود عرفة نمرة ويقفون هناك. الى ان يأتي الزوال ثم يدفعون لما ما حد كان يقف اصلا بعرفة قبل الزوال والله اعلم اه نعم
54:27كذلك هنا عندنا في طيب يمتد وقت عرفة الى متى؟ قال والصحيح بقاؤه الى الفجر الى الفجر يوم النحر طبعا ما قال الصحيح قال في المجموع هذا هو المذهب ونص عليه الشافعي وقطع به جمهور الاصحاب
54:48يقول جماهير العلماء طبعا قال خلافا لوجه الى الغروب آآ بغروب الشمس ينتهي الوقوف لكن طبعا حديث عروة بن مضرس يدل دلالة واضحة على هذا ان الليل ايضا وقت الوقوف وهذا الاخوة ايضا من
55:09رحمة الله تعالى وتوسعته على عباده لان الاصل الليلة هذي تتبع ايش ليلة العيد يعني لكن اصبحت تابعة ليوم عرفة من باب التيسير طبعا هنا الاخوة آآ عندنا خلاف المالكية
55:27آآ الماء عند المالكية ان وقت الوقوف المجزئ بعرفة هو الليل مسا النهار يعني ان لم يقف جزءا من الليل فحجه باطل هذا عند المالكية. قال ابن المنذر يعني لما قال ان وقت
55:51المجزيء يدخل فيه النهار والليل قالوا به قال جميع العلماء الا مالكا فعند المالكية الذي لا يقف جزءا من الليل لا يجزئ الوقوف موقوف النهار عنده واجب يجبر بدم كما سيأتي معا
56:09لكن اهم شي عند الوقوف بالله لذلك مثلا اذا خرج الحاج عندهم مثلا قبل الغروب ولو بدقائق. هو وقف من الزوال المسكين الى قرب غروب الشمس قبل الغروب خرج من عرفة وما رجع حج باطل
56:28ده الامام احمد في رواية الاثرم لما نقل قول مالك قال هذا شديد هذا شديد والذي نذهب عليه دم. يعني على الاقل عليه دم ما يكون يبطل حجه اه وطبعا هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى المغرب ثم دفع بعد المغرب يعني يكون وقف من الليل
56:55لكن يعني حديث عروة بن مضرس فيه جواب على هذا قالوا وقد كان وقف قبل ذلك ليلا او نهارا ليل او نهارا الله اعلم طيب قال ولو وقف نهارا هذي مسألة الان ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد
57:24لم يعد مقصود ايش لم يعد ها الى عرفة آآ قبل الفجر نعم. اوقات التحفة قبل الفجر لم يعد قبل الفجر يعني سيأتي بعض الصور الان لو وقف بالنهار ثم فارق
57:45آآ عرفة قبل الغروب. ولم يعد قبل الفجر اه فارق قبل الغروب ولم يعد. نعم طيب اراق دما استحبابا هذا عند الشافعية اراق دما استحبابا يعني هذا هو قال وفي قول يجب. يعني يجب الدم. قال لانه ترك نسكا. فاذا اخوة عند
58:20فارق قبل الغروب وما رجع خلاص يعني هو خرج قبل غروب الشمس ولم يعد ابدا حتى قبل الفجر ما رجع الى الفجر ما رجع. فهذا يعني عند جماهير العلماء يجب عليه الدم وهو قول في كما قال في قول هذا في قول يجب هذا عند الجمهور. واستحبابا هذا الاصح
58:50الشافعي. يعني الاصح عند الشافعية في مقابل ايش؟ قول جماهير العلماء وقول عند الشافعية نعم مع ان هنا يعني هذا القول نحتاج صراحة شوي نتأكد لان لما قال في قول يجب قال النووي قال هذا واجب وهو نصه في الام والقديم. يعني هذا القول
59:20لا تظنه ضعيف عند الشافعية قال هو نصه في الام والقديم يعني في الجديد والقديم. طيب ايش القول الاستحباب هو الاول هو الذي لن عليه الاكثر. قال هو اصحهما باتفاقهم انه سنة. ونصه في الاملاء. نصه في الاملاء
59:40فما ادري هذا يرجى اللي يقدم ما كان في الاملاء على ما في الام. نسينا القواعد في اول الكتاب لكن لعل هذا الترجيح يكون ايش؟ لان اكثر الشافعية مثلا مشوا على هذا فلذلك هم يرجحون هذا والا قد تجد قد يكون قول الامام الشافعي ايش
1:00:00الجمهور يعني الله اعلم. طبعا هنا الاخوة آآ تعليل قول الشافعي مستحب فليس عليه دم. لماذا؟ يقولون لانه وقف في احد زماني الوقوف. يعني عندهم ايش على التخيير اما في
1:00:20ليل او في النهار. فيقول هذا واقف في النهار بل معظم النهار. خلاص ليش نلزمه بدم؟ اما عند الجمهور يقولون لا الوقت الواجب ان يستمر الى الغروب. لذلك هذا عند الجمهور من واجبات الحج
1:00:40يصح ركن الركن هو عرفة. لكن من الواجب بعرفة ان يبقى الى غروب الشمس. اذا خالف وخرج قبل الغروب هذا ما ادى الواجب. حتى لو هي ليست المسألة مثل ما سيأتي معنا في مثلا اه لا للتشريق ان يبيت معظم الليل اكثر من نصف الليل
1:01:00لا هنا ما له علاقة هنا الوجوب هو ماذا؟ ان يبقى الى ايش؟ الى الغروب. آآ الذي يعني يقوي هذا الاخوة يعني عند الحاكم اه حديث المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله
1:01:20وصلى الله وسلم بعرفة. فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان اهل الشرك والاوثان كانوا يدفعون منها هنا عند غروب الشمس حين تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها. فهدينا مخالف لهديهم. فهدينا
1:01:40مخالف لهديهم. فالمقصود انه ايش؟ كانه يقول هذا واجب. وفي مخالفة للمشركين. هذي مخالفة واجبة اننا لابد ان حتى تغرب الشمس. وان كان ذكر هذا في الدفع من قال وكانوا يدفعون المشاعر الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس
1:02:00مثل عمائم الرجال على روسيا فهدينا مخارج لهديهم. كما سيأتي المزدلفة انه دفع المزدلفة اه يعني قبل طلوع الشمس وان كان هذا على سبيل ايضا اه الامام احمد استدل هنا باثر عطاء. قال في شرح العمدة
1:02:30اه قال فان افاض قبل الامام قال ما يعجبني قلت فما يجب على من دفع قبل الامام الامام يدفع بغروب الشمس قال اقل ما يجب عليه دم حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء اذا دفع قبل ان تغيب الشمس فعليه دم
1:02:50يعني احيانا تجد شرح العمدة كنوز بعض الاثار حتى اسانيدها غير موجودة الا في هذا الكتاب ابن تيمية اللي ينقل ايش عن الامام احمد بالسند. يقول قال الامام احمد حدثنا فلان عن فلان. فالامام احمد آآ يعني آآ نقل عن عطاء
1:03:10اذا دفع قبل ان تغيب الشمس فعليه دم. وهذا يعني امام المناسك تعرفون عطاء حتى وقال تكملة كلامه وقال الحسن يرجع فان لم يرجع فعليه بدنة. طبعا هذا التجديد يعني بدنه لكن
1:03:30عليه دم. طيب. ثم قال الحين عرفنا انه اذا ما رجع مطلقا عليه دم عند الجمهور وايضا هذا النص الشافعي في الامور عند الشافعية انه على سبيل السحباء. طيب قال وان عاد فكان بها عند الغروب فلا دماء
1:03:50وكذا ان عاد ليلا في الاصح. يعني عندنا الان صورتين وصورتان ان عاد نهارا ان هو خرج قبل الغروب ولكن ايش ندم وتدارك ورجع ايش رجع نهارا رجع قبل غروب الشمس فهذا واضح انه ايش؟ قال ايش
1:04:10فلا ذنب. طبعا هذا عند الجمهور لكن هنا خالف الحنفية. الحنفية انها استقر عليه الدم ما دام خرج خلاص استقر عليه الدم. يعني كأنه استقر في ذمته. لكن هو بالواجب في النهاية يعني صحيح خرج لكن اتى بالواجب انه بقي بعد ذلك الى غروب الشمس. اي وحتى اذات
1:04:40الامر الثاني التعليل الثاني وهذا عند الشافعية. ينصون عليه انه جمع قال في التحفة لانه جمع بين الليل والنهار. لانه جماعة بين الليل والنهار. لا دم عليه. هذا قال ابن
1:05:00قدامى كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع فاحرم منه. فيعني تدارك يعني ممكن يتدارك. لكن الاشكال هنا وكذا ان عاد دليلا في الاصح. يعني الان هو خرج من عرفة بعدين ندم عاد بعد غروب الشمس ندم. فرجع
1:05:20ليلا فعند الشافعية في الاصح انه ايش؟ لا دم عليه وايضا هذا مذهب المالكية. انه لا دم عليه. آآ ما دام طبعا ما لك يا مدام عندهم رجع جمع بين الليل والنهار خلاص يكفي. عندهم الجمع هو المطلوب بين الليل والنهار
1:05:50طبعا هنا قال في الاصح آآ قال هذا قال المجموع به قطع المصنف يعني شيرازي والعراقيون وطائفة من غيرهم. طيب. فاذا هنا لا دم عليه اذا رجع ليلا قالوا جمع ايضا بين الليل والنهار. طيب عند الحنفية طبعا باب اولى هنا بيكون ايش؟ الدم موجود خلاص واستقر استقر في ذمته
1:06:20اه الحنفية والحنابلة ايضا يلزمونه بدم عند الحنابلة انه عليه دم. عند الحنفية والحنابلة حتى ان رجع ليلا آآ قال في الانصاف تنبيه محل وجوب الدم اذا لم يعد الى الموقف قبل الغروب. هذا الصحيح من المذهب
1:06:50وطبعا الحنفية من باب اولى طبعا مقابل الاصح عند الشافعي هذا حكاه الخرسانيون في مقابل قول العراقيين وقول عند الشافعية انه عليه دم كما عرفناه انه قال اصح اذا هنا ايضا قول عند الشافعي عليه دم
1:07:09اه طبعا اخوة اه هنا اه ما ادري يعني اه الذي يقوي قول يعني انه عليه دم انه الوجوه الواجب هنا ايش؟ هل هو البقاء الى الغروب او الجمع بين الليل والنهار
1:07:48يعني هذا سبب الخلاف. اللي قال الواجب الجمع بين الليل والنهار يقول ما عليه دم. لانه جمع بين الليل والنهار مثل الشافعية والمالكية اه قالوا ما عليه دم لكن الذي يقول كما قال ابن قدامة طبعا رجح قول الحنابلة قال لان عليه الوقوف حال الغروب
1:08:10لان عليه الوقوف حال الغروب وقد فاته بخروجه اشبه من تجاوز الميقات غير محرم. فاحرم دونه ثم عاد اليه نشبه هذه الصورة انه ما ينفع انه يتدارك الان خرج الامر من يده
1:08:29طبعا هو هذا الذي يعني قال فهدينا مخالف لهديهم هم يخرجون ايش يعني قبل غروب الشمس. اولا خرج قبل الغروب خالف خالف الواجب وما تدارك حتى يرجع ما رجع في النهار
1:08:43اذا رجع في الليل صحيح هو جمع بين الليل والنهار لكن هل الليل يعني المقصود لذاته وهذا السؤال يعني او هذا الجمع بين الليل والنهار مقصودا لذاته يحصل لزوما طبعا لان الوجوب ان يبقى الى ايش؟ غروب الشمس. هذا وجوبا
1:09:03وطبعا ينتج عن هذا تبعا ما نقول استقلالا او ما نقول قصدا والله اعلم تبع انه لابد يمكث في عرفة جزء من الليل اكيد لانه اذا ادى الواجب سيمكث جزءا من الليل. لكن كما ترى هذا جاء عن طريق عن طريق التبع
1:09:20لا عن طريق الاصل وكان رخصة لمن ايش فاته الوقوف نهارا يقف في الليل وما عليه شيء طبعا لكن هنا هذا الذي وقف في النهار وترك الواجب انه يقف حال الغروب يعني الى حال الغروب
1:09:38كن قد ترك هذا الواجب والله اعلم هذا شيء يقوي يعني قول من يقول عليه دم هنا حتى لو رجع ليلا طبعا اه ظاهر اثر الحسن الذي نقل ابن تيمية
1:09:57قال حسن يرجع فان لم يرجع فعليه بدنة لكن ما في تحديد وقتنا والله اعلم يعني هذا طبعا هذا خلاف من ايش وقف ليلا اه من وقف ليلا فقط يعني ما ادرك الوقوف بالنهار ادرك يعني ادرك عرفة ليلا هذا ايش
1:10:24ما علي شيء هذا ما عليه شيء يعني قد يقال طبعا لا قال ابن قدامة لا نعلم فيه مخالفا قد يقول قائل طب هذا مشكل كيف هو الان هذا ما وقف الا جزء من الليل قلت له ما عليه شيء وهذا وقف ايش
1:10:40طول النهار لكن خرج قبل الغروب ثم رجع ليلا وهذا يكون عليه. عليه دم كما عرفنا عند الحنابلة وكذا وقال اه النووي عن اه عند الشافعية في الاصح انه يعني لا دم عليه لكن هنا
1:10:56يقول آآ هذا لا دم عليه بلا خلاف وانما الخلاف من وقف نهارا ثم انصرف قبل الغروب. قال لي انه مقص. انا هذي العبارة منه قال لانه مقصر بالاعراض وقطع الوقوف والله اعلم
1:11:13لانه مقصر بالاعراض وقطع الوقوف وسبحان الله بالفعل يعني عندما تعيش الاسرار للحج يعني واحد الاصل ان هذا الباب يعني يفتح الى غروب الشمس الى اليوم لكن جعل هناك فسحة وتوسعة لايش؟ لاهل الاعذار مثلا
1:11:38اه طبعا حتى لو كان من غير اهل اعذار وجاء ليلا يمشي طبعا لكن ان هذا وقف عند الباب ثم يعني ما ادري كيف انه ايش يعني اعرض يعني الاصل ان هذا
1:12:00يكون آآ او او نقول يفتح الباب يعني هو يطرق الباب يفتح بعد الغروب انه يقف ثم يعرض يقطع الوقوف فهذا ما يليق يعني فيجبر هذا. هذا التقصير بالدم الله اعلم
1:12:16الخلاف الذي خلاص يعني ما اتى اصلا الليل ليس عليه شيء نعم وطبعا كما قلنا يعني عما اذا طلع فجر يوم العيد خلاص ينتهي الوقوف بعرفة وهذا نقل ابن قدامة وقال لا نعلم خلافا
1:12:37يعني في هذا وايضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من لم يقف بعرفة الا بعد طلوع الفجر فقد فاته الحج وليجعلها عمرة ولي حجة قابلة هذا يأتي في الفوات يعني
1:12:57منك انا استغربت بعض المشايخ يذكر اثر عن عمر انا نسيت الان ابحث عنه كأنه قال لي عند ابن منصور او كذا انه اعتبر الوقوف الى طلوع الشمس من من يوم العيد. ان من ادرك الى طلوع الشمس. لكن هذا فيه اشكال يعني صراحة يخالف الاجماع
1:13:15الله اعلم يعني بصحته او طيب ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا الله هناك في الوقت مر سريع. ستة وثلث الان طيب ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا اجزأهم تقول هذا اجماعا
1:13:41اجزاءهم اجماعة نقله النووي في المجموع وفي التحفة كذلك ابن حجر الهيتمي قال في التحفة وكان اداء لا قضاء يعني لو وقفوا يوم العيد غلطا اجزاءهم وكان اداء لا قضاء
1:14:06سبحان الله هذا رحمة الله تعالى لماذا الاخوة؟ اولا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الصوم يوم يصوم الناس والاظحى يوم يضحي الناس هذا يعتبر فيه اه عموم الامة
1:14:21ثم هم فعلوا ما امروا به لو امروا بالقضاء اوجبنا عليهم يعني الحج مرتين وقد امر او قد فعل ما امر به. وايضا هذا يدخل في قاعدة عموم البلوى. يعني
1:14:42اه وطبعا هنا الغلط يتصور في آآ دخول الشهر يعني يعني اذا غم مثلا مثل الان اذا غم المارة او الهلال فاكملوا العدة ثلاثين وافرض كان الهلال موجودا خلف الغيم مثلا
1:15:02ثم ثبتت رؤية الهلال جاء ركب كما هو معلوم يأتي الركبان في هذه الايام جاء ركب وشهدوا انهم رأوا الهلال مثلا وكان هذا مثلا يعني في ليلة العيد ما يعني تمكنوا من اعلان هذا الامر وما عرفوا ذلك الا
1:15:28يعني او اليوم الذي بعده فهم يظنون انهم وقفوا اليوم التاسع وهو في الحقيقة اليوم العاشر مثل هذا يعني خطأ مغتفر بل هو هذا يكون الوقوف المعتبر يعني كل فضائل هذا اليوم تحصل في اليوم العاشر
1:15:48والحمد لله من النزول الالهي وكذا لان هذا هو عرفة شرعا ثم قال الا ان يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الاصح يعني اذا كان كانت طائفة يسيرة اه قال لان يقلوا على خلاف العادة
1:16:15في التحفة او او ذكر هذا في المجموع او جاءت طائفة يسيرة فظنت انه يوم عرفة وايضا هذا يلحق بهذه الصورة قال في في الاصح قال هذا يعني هو الاصح كما ذكروا في في المجموع
1:16:37قال انهم مفرطون ما دام ان الاكثر يعرفون هذه طائفة يسيرة قال ولانه نادر يؤمن مثله في القضاء نعم. قال في التحفة لعدم المشقة العامة يكون هذا الحكم بالنسبة لعامة الناس اما طائفة يسيرة او اذا كان الجمع يسيرا فممكن ان يقضون اما تكلف عامة الامة بالقضاء
1:17:07هذا صعب اما طائفة يسيرة مثلا حصل فتنة او ظرف ما حج الا كم نفر وحصل غلط لانه يؤمر بالقضاء الله اعلم طبعا هنا يستثنيه الشافعية وظن كذلك يعني صحيح
1:17:35يعني اذا ذكروا الغلط يذكرون جمع الكثير حتى نقل النوي هذا عن عامة العلماء. نعم طيب قالوا ان وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت. طبعا هذا بالاتفاق. حتى يتداركوا. قال وان علموا بعده وجب القضاء في الاصح. يعني هنا ما يعذرون
1:18:09اليوم الثامن اه يعني اذا وقفوا وظنوا ان عرفة ويوم ثمانية هنا يقول وجب القضاء في الاصح ذكر هذا الاصح وهذا مذهب الائمة الاربعة كأن طبعا الاصح هذا عند يعني
1:18:32اكثر الشافعية يعني لماذا فرقنا بين الخطأ في اليوم العاشر والخطأ في اليوم الثامن حتى عند يعني عامة العلماء هكذا يفرقون ان هذا مذهب الائمة الاربعة ايضا فقال هنا اه طبعا قال لماذا يوما لا يصحنا؟ قال لان الخلاف هناك الخلاف في من اجتهد فصلى او صام فبان قبل الوقت
1:18:59والصحيح هناك ايضا انه لا يجزئه. واحد صلى قبل الوقت ما يجزئ ابدا بخلاف ما لو قضى بعد الوقت ذلك قال في التحفة وفارق ما مر الفرق بين الصورتين قال بان تأخير العباد عن وقتها اقرب الى الاحتساب من تقديمها عليه
1:19:20مع انه عرف تسعة يعني ما يكون يوم عشرة لكن ايش؟ كان هذا قضاء او يعني من هذا الباب عن تأخير العبادة عن وقتها اقرب الى الاحتساب من تقديمها عليه. ثم ايضا هذه نقطة مهمة قالوا بان الغلط بالتقديم انما نشأ عن
1:19:38حساب او خلل شهود وهو يمكن الاحتراز عنه هذا ايضا ذكره النووي لان الاخوة الغلط في الثامن ان يكون عرف الثامن هذا ما يتصور ايش مسألة الخطأ في دخول الشهر
1:19:53وانما يكون هذا ايش يعني غلط في حساب او في آآ مثلا يأتي شهود يشهدون شهادة خطأ هذا يقع مثل هذا وهذا ممكن الاحتراز منه اكيد حصل تقصير يعني في هذا. بخلاف الخطأ في التأخير يكون اصلا بحجة شرعية. قال فاكملوا العدة ثلاثين
1:20:18وكذا في كل الشهور منها يعني ذو القعدة. والله اعلم. طيب. ثم قال ويبيتون بمزدلفة ومن دفع منها بعد نصف الليل او قبله وعاد قبل الفجر. طبعا من دفع منها بعد نصف الليل هنا ولم يعد يعني
1:20:41خلاص يعني بعد نص الليل ادى الواجب. او قبله وعاد قبل الفجر هذه تتعلق قبل نصف الليل يعني واحد دفع قبل في الليل لكن ايش؟ عاد قبل الفجر. فلا شيء عليه. فلا شيء عليه
1:21:01نعم. طبعا هذا بلا خلاف عند الشافعية بلا خلاف. قال في التحفة لحصوله بها في جزء من النصف الثاني. هذا احفظه عند الشافعية والحنابلة كذلك. ان الواجب ان يقف بالمزدلفة في جزء من نصف الليل الثاني. ولو لحظة. يعني المهم ان
1:21:31يدرك مزدلفة بعد نص الليل هذا الواجب. لذلك قال ومن لم يكن بها في النصف الثاني اراق دما ومن لم يكن بها في النصف الثاني اراق دما. وفي وجوبه القولان
1:21:51فلان مر معنا تذكرون في ايش؟ في اه عرفة في من ايش؟ لم يعد خرج قبل المغرب ولم يعد قلنا عند الجمهور يريق دما وجوبا عند الشافعية فالاصح استحبابا. هنا القولان كذلك لكن هنا قال ايش
1:22:11قال في التحفة لكن الاصح هنا الوجوب حيث لا عذر. ما دام انه غير معذور فالاصح هنا الوجوب الاصح عند الشافعية الوجوب هنا طبعا. طيب هنا اذا عندنا مسألة حكم المبيت
1:22:31مزدلفة الاخوة هذا واجب. المبيت من مزدلفة من واجبات الحج عند عامة العلماء. بل نقل بن جرير وابن عبدالبر الاجماع عليه. انه واجب وان كان تحصل قول للشافعية سنة هذا موجود عند الشافعية نقله في المجموع. وطبعا الذي يدل على الوجوب احاديث
1:22:51الترخيص. احاديث الترخيص نفهم منها اه او نستفيد منها فائدتين. ما دام رخص في ترك الامر اذا ليس بركن وهذا يجاب به عن ايش من قال بالركنية. تعرف من الشافعية ابن بنت الشافعي وبن خزيمة
1:23:11ونقل عن بعض السلف من قالوا بركنية الوقوف بمزدلفة. يستدلون طبعا بحديث ايش؟ عروة. يقولون ايش النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع. وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضىته
1:23:31فاذا مفهوم المخالفة ان ايش من لم يقف بمزدلفة لم يتم حجه. يعني حجه باطل. طبعا التمام اصلا الحديث لا يدل على تمام درجات. يمكن ما تم حجه لانه ترك مستحب. ممكن. ما تم حجها ترك واجبا. ممكن
1:23:51ما تم حجه بمعنى انه باطلا ترك ركنا. صحيح. فالتمام يعني يفهم حسب يعني السياق ثم ايضا ماذا يقال في ايش صلاة الفجر؟ هل صلاة الفجر مزدلفة ركن؟ اذا مشينا على ظاهر الحديث طبعا لا احد يقول بهذا
1:24:11ثم حديث آآ الحج عرفة يدل على ان عقوق ابن مسيفة ليس بركن. الحج عرفة هذا حصر ثم ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك عرفات قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. من ادرك عرفات قبل ان يطلع الفجر يعني ايش لن
1:24:31مدرك مزدلفة النبي عرفات وقبل الفجر هذا نص في ان مزدلفة ليست بركن. واحاديث الترخيص تدل على هذا ليس بروح في الوقت نفسه ترخيص في الغالب الاخوة اذا وقع يدل على ايش ان هذا؟ اصل في الاصل انه واجب. يعني لو لم يكن
1:24:51واجبا لا نحتاج الى الترخيص فيه مستحب او يرخص فيه قال مستحب امره سهل ولذلك يعني من هذه الاحاديث ان ايضا قاعدة مهمة للاخوة ان الترخيص في الحج في ترك واجب اذا
1:25:11حصل لي يعني كان لي مثلا لاهل اعذار ولم يلزموا بشيء فهذا يدل على استواء اهل الاعذار بغيره. لان هذي قاعدة الدماء في الحج. يعني الذي مثلا خذ مثلا في فعل المحظور. النبي صلى الله عليه وسلم الزم آآ من
1:25:41كعب بن عجرة بدم مع انه معذور. ها لانه ايش ؟ يعني حلق رأسه ما يمكن يتدارك حلق رأسه هذا فيه اتلاف. ما يمكن ان يتدارك مع انه معذور الزم بدم. لكن طبعا المتعمد يكون عليه اثم
1:26:01مع الدم كذلك في ترك الواجب اذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك واجب آآ مثلا او آآ ها يعني آآ او في اثار الصحابة احيانا تجد هذا انه رخص
1:26:21في كذا في كذا كما سيأتي معنا في المبيت من مزدلفة في مبيت بمنى مثلا لا للتشريق لمن يخاف على متاعب مكة رخص ابن عباس في هذا ان اصلا واجب. ما الزمه بدم فهذا يدل على ايش؟ ان ها
1:26:41ايش نقول هنا؟ انه واجب لكن انا اردت ان اقول ايش لا يا وزنه شوية. لا ما ما يصلح طبعا. لا. المقصود هنا ايش؟ ان يعني اه الدماء نعم وهو صحيح من ترك شيء من نساء نقرر مسألة من اصلها اذا ترك الواجب عليه دم
1:27:11طبعا كما قال ابن عباس من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. هذا الاصل اه لكن انا اقصد ايش كيف نعرف ان هذا يعني واجب او لا بمثل هذا اذا شفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما الزم بدم آآ
1:27:31علاء اه اتوا بالقدر الواجب اي نعم اه نعم. طيب خلينا انا ممكن ذهلت او نسيته. يمكن تأتي معنا بعض مسائل فيها شي من هذا نعم طيب خلينا في هذه المسألة الان الان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الضعفاء وحتى
1:28:01غير الضعفاء يعني الترخيص جاء يعني يفهم من بعض الاحاديث انهم لم يكونوا ضعاف. مثلا لو نقرأ هذه الاحاديث كلها في الصحيحين. من حديث عائشة قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودا
1:28:21ان تدفع قبل حطمت الناس وكانت امرأة بطيئة فاذن لها. فدفعت قبل حطمت الناس واقمنا حتى اصبحنا نحن ثم دفعنا فلا ان اكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودا احب الي من مفروح به. فعائشة رضي الله عنها
1:28:41يعني اه تمنت ان تكون لو استأذنت فهذا يدل اولا على النساء عموما يعني يشرع لهن هذا آآ ولذلك يعني في المجموع وهذا ذهب اليه عامة الفقهاء ان هذا يستحب للضعفاء ان يدفعوا. ان ما يكلف على نفسه ومن من هؤلاء النساء
1:29:07كذلك في اثر اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت فصلت ساعة ثم قالت يا بني الغاب القمر قلت نعم. قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة. ثم رجعت فصلت
1:29:30الصبح في منزلها هذا يحتمل ان تكون رمت الجمرة ايش ؟ ليلا او يحتمل ان تكون رمت اول الصبح ثم صلت الصبح بمنزلها فقلت لها يا هنتاة ما ارانا الا قد غلسنا يعني
1:29:47بكرنا بصلاة اه الصبح قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لي الضعن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بعثني او قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. وفي رواية في ضعفة اهله. وقال سالم كان عبدالله بن عمر رضي
1:30:07الله عنه من يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم هذا مهم الإخوة الآن اكثر ناس يتركون هذه السنة. يعني فاذكروا الله عند المشعر الحرام بالمزدلفة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا بعد الفجر
1:30:25لكن الذي يتعجل مزدلفة لا يعني هذا انه يترك ذكر الله والدعاء. قال فيقفون عند المشعر الحرام يعني طبعا جبل قزح بالمزدلفة الان عنده المسجد الصغير بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك
1:30:51فاذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم اه نعم اذا الشاهد ان ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في اولئك فهذا يدل على انه في الاصل واجب
1:31:10طيب خلي مسألة الدماء له طيب القدر الواجب كما ذكر هنا المؤلف عند الشافعي والحنابلة آآ يعني المجزئ كما عرفنا ولو ساعة لطيفة بعد نصف الليل. المهم الاخوة الواجب عندهم بعد نصف الليل. يعني من جاء بمزدلفة كما عرفنا يعني قبل نصف الليل
1:31:33ودفع منها ما يحسب له لابد ان يبقى بعد نصف الليل يعني حتى يقولون لو بقي اكثر نصف الليل الاول ثم دفع ما يحسب له لابد ان يقف ولو لحظة بعد نصف الليل ثم يدفع
1:31:49طبعا هم يصتدون باحاديث الترخيص. النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم ويقولون يعني ما في توقيت فيها من اين جاءوا بنص الليل؟ قالوا يعني من يعني ادرك نصف الشيء كأنه ادرك ايش
1:32:06كله مع انه هم ما يشترطون اصلا يبقى لكن هم عندهم هذا انه ايش؟ يبقى ولو ما بعد نصف الليل. الله اعلم حديث القمر هم يقولون القمر يغيب بعد نصف الليل في تلك الليلة. يعني
1:32:27يرحمك الله. تعرفون القمر في تقريبا ليلة العيد الليلة العاشرة ممكن يغيب في الثلث الاخير. وذلك استدل به بعضهم على انه ما يجوز ان يدفع بعد نص الليل. اظن هذي
1:32:40بعض الحنابلة او شيء عندهم ايش في اخر الثلث الاخير او كذا لكن الاشكال ان يعني هذا ليس توقيت عام هي هكذا اسماء كانت تفعل هذا لعلها تحتاط لنفسها او كذا
1:32:58كذلك عندما تجد المذاهب المشهورة ما احد يقول مغيب القمر او في اخر الليل او فعندك اما مذهب الشافعي والحنابلة بعد نصف الليل عندك مذهب المالكية قدر حط الرحال في ليلة النحر
1:33:17اه اسف يعني نعم قدر حط الرحل يعني في تلك نعم في تلك الليلة يعني يعني لو انه نزل يعني يقولون مالكية يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ونزل بقدر ما تحط الرحال عن الابل ثم مشى يجزئه ذلك
1:33:42يعني هذا اقل شيء طبعا في المذاهب طبعا اه هو الغريب انه ثبت عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة قال انما جمع منزل ترتحل منه متى شئت فما تقول مذهب ضعيف وكذا لا شوف كل مذهب عند ادلته. هذا قول صحابي
1:34:02سبحان الله الله اعلم هذا عند ابن ابي شيبة. عند ابن ابي شيبة بسند صحيح يعني انما جمع منزل ترتحل منه متى شئت مع ان ابن عمر كان يقدم ضعفة اهله بليل وكذا. لكن لعل في هذا القول ايش؟ يذكر ايش القدر المجزئ مثلا
1:34:34هذا يعني في قوة ما ما تستبعد هذا. وبالفعل هذا يحل اشكال ليش يعني بعد نصف الليل عند الشافعية فهموا الاحاديث بهذا الفهم. لكن عند المالكية قد يكون الامر اسهل بالفعل
1:34:46ان الواجب مزدلفة متى ما شئت تذهب لا بأس لكن الافضل يكون ايش بعد نصف الليل او يعني تمكث يعني فترة مثل ما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفة اهل بليل الله اعلم. المهم
1:35:04عند الحنفية ايضا غريبة مذهبهم ان الواجب بعد الفجر ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس. ولو زمن يسير سواء بات بها او لا ما ما يهمهم. يعني الواجب ليس الليل وانما هو ايش بعد الفجر
1:35:23لذلك ما شاء الله تجد يعني سبحان الله المذاهب تحيي بعض السنن لزوما تجد اه مثلا الهنود والباكستانيين في الحج الكل يبيد المزدلفة الى الفجر. ما احد ينصرف منهم. ليش المذهب
1:35:38يعني عندهم ان اذا انصرف عليه دم الكل يبيت يصلي الفجر بمزدلفة. فتجد مزدلفة عامرة ولا لو كان مشوا على اللي نمشي عليه نحن ما احد يبقى بالمزدلفة. لان غالب الناس ايش يدفعون
1:35:55يعني ما نقول غالب يعني اكثر دول الخليج وما اليوم على المذهب الشافعي ومالكي وحنبلي بيدفع بعد نص الليل يقول لك رخصة الحمد لله لكن الحمد لله على مذهب الحنفية فيه خير في هذه النقطة بحيث انه يجعل الحجيج ايش يمكثون الى الفجر. يحيون السنة
1:36:15فهنا والله اعلم يعني اقرب المذاهب وعليه الفتوى اليوم مذهب الشافعي والحنابلة انه بعد نص الليل يرخص للحجاج بالدفع من مزدلفة طبعا اخوة اه انا نأتي مسألة الدم. يعني من ترك هذا الواجب طبعا بكل مذهب يعني على حسب كل مذهب. من تركه لعذر لا دم عليه
1:36:43من تركه لعذر لا دم عليه انا اسف فرقت تفريق غير صحيح في بداية الكلام. اذا من تركه لعذر لا دم عليه الاعذار سواء كان مرض هذا يصرح مثلا الحنفي يذكرون هذا وبعض الشافعية
1:37:00المرض الضعف الجسمي كالشيخ الفاني المرأة العجوز اه خوف الزحام على المرأة ضعفت الزحام اصلا ما وصل مزدلفة فهذا يعني يسقط عنهم. يعني حتى لو دفعوا قبل نصف الليل لا لا شيء عليهم
1:37:26اما اذا دفع يعني كما عرفنا بلا عذر قبل نصف الليل وما عاد فهذا عليه دم نعم اما اذا رجع فلا دم عليه لان كما عرف الواجب بعد نصف الليل او ما بعده طبعا
1:37:48فاذا رجع ما ما عليه دم لكن اذا لم يرجع وهو ما ادرك نصف الليل فهذا عليه دم يستقر الدم عليه. نعم اه طيب. قالوا يسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل الى منى
1:38:10نعم هذا كما عرفنا اه وهذا ذهب اليه عامة الفقهاء بالفعل يسن تقديم النساء والضعفا بعد نصف الليل الى منى هذا عند المذاهب الاربعة كذلك الصحابة كانوا يقدمون ضعفة اهلهم وعائشة رضي الله عنها تمنت هذا
1:38:31انها شابة قال ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين. طبعا الاخوة لان المرأة يعني تنام في مثل هذا المكان مع انها للاسف نحن كنا في الاولى يعني كنا يعني نرغب النساء في المبيت نقول هذي سنة والمرأة تتكلف وتبيت
1:38:51عنا هنا عند المذاهب الاربعة ان بالعكس يسن مستحب للنساء ان يدفعن يعني اه من مزدلفة قبل الفجر ولو ها آآ يعني ومحرمها معه وكذا لكن يعني كما يذكرون فقهاء ينصون على هذا ان هذا فعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بضعفة اهله
1:39:23الصحابة صلى الله عليه وسلم خيره. ايه هو عبارة ابن قدامة في المغني صراحة فيها مع ان المذهب يذكرون هذا لكن قالوا المستحب الاقتداء في المبيت الى ان يصبح. ثم يقف حتى يسهر ولا بأس بتقديم الضعف والنساء
1:39:46قالوا من كان يقدم ضعفة اهل عبد الرحمن ابن عوف وعائشة به قال عطا الى اخره الله اعلم. قد يقال على ان اذا هي قويت على هذا وكذا يمكن الله اعلم لكن هذا مما ينص عليه الفقهاء انه انه مستحب
1:40:07ثم قال ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين طبعا هو تقديم النساء والضعفاء حتى يرموا الجمر ويعني يكون هذا ايسر لهم التيسير سبحان الله مقصد عظيم يعني من المقاصد اذا كان على ضوء النصوص الشرعية يعني كما هنا
1:40:34وان كان الافضل ان يؤخروا رمي الجمرة حتى تطلع الشمس كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما البلو قال روى الخمسة للنساء وفي انقطاع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس
1:40:50قال يصبح آآ او يصلي الصبح مغلسين تغليص يعني طبعا صلاة الصبح بغلس هذا مستحب في كل ايام لكن هنا قال في التحفة التغليس هنا اشد استحبابا منه في سائر الايام
1:41:08المقصود هنا يكون اول الوقت وهذا كما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء
1:41:24يعني بالمزدلفة وصلى الفجر قبل ميقاتها عند مسلم بغلس طبعا معنا وصلى الفجر قبل ميقاتها ليس المقصود يعني قبل طلوع الفجر وانما يعني مبالغة في ايش في تعجيل صلاة الصبح
1:41:49ذلك في الرواية الاخرى قال ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء
1:42:08فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة الحنفية هم اعتبروا هذا تحولت عن وقتها خلاص فهموه على الظاهر عندهم صلاة قبل مزدلفة باطلة اه طبعا الاخوة هنا ننتبه ان صحيح هذا من السنة. لكن الان الاشكال اذا كان اذان الفجر يقال ان ايش اصلا هو
1:42:40قبل موعد الفجر يعني هذا يذكره بعض العلماء ما ادري هذا صحح الان ولا لا. ها؟ صحح اكيد؟ ايوه. اوقات الصلاة اه هم كانوا يعتمدون اه تقويمهم للقرى. ان كان
1:43:00ايوا. صحيح الشيخ قديم ولا جديد يعني كان كلام الشيخ الخثلان. ايه. اشتهر يعني خرج وقال الاذان متقدم على الوقت بسبعة عشر دقيقة. بسبع عشر دقيقة هكذا نص على هذا وقال هذا براءة للذمة واقول هذا لانه سيحصل تعديل لكن يحتاج الى ممكن سنة سنتين مما يحصل تعديل
1:43:29ما ادري هذا الكلام متى يعني وحديث ولا قديم؟ هذا قديم ان شاء الله يكون عدة للوقت ان شاء الله. هنا تلاحظ انه واضح انت تصلي الفجر موجود ها جديد الحمد لله يعني هنا يعني الوقت اه جدا طيب يعني
1:43:49ممكن يكون على الوقت بالفعل يعني تماما يعني. هناك في الحرم تشوف يصلي الفجر وتبقى وقت طويل تسفر السماوي. تأخر شوية. لان الفجر اذا انفجر خلاص فجر هو اذا طلع الفجر اصلا تسفر السماء يعني ما ما
1:44:09يكون وقت طويل اه اه هكذا باب الاحتياط طبعا. طيب قال ثم يدفعون الى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي نعم طبعا اه نحن ذكرنا الاخوة مذهب الحنفية في لو قال لا يجوز عندهم ان يصليها قبل المزدلفة ولا قبل وقت العشاء. هذا عند الحنفية يعني
1:44:49مقيدين عندهم. يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة ولابد في وقت العشاء. بخلاف اه يعني المذاهب يعني يجوز يعني هذا على سبيل الاستحباب. والله اعلم. طيب هنا ذكر التقاط الحصى ان يكون ايش في المزدلفة؟ وهذا استحبه الجمهور يعني خصه مزدلفة بذلك بالفعل عند الجمهور يقول
1:45:19يستحب التقاط الحصى من مزدلفة. قال الكاساني الحنفي وعليه فعل المسلمين وهو احد نوعي الاجماع. طبعا يسوي اجماع طبعا لكن باب تجاوزا هذا عليه عامة الناس اليوم. عند الحنابلة انه من حيث شاء على التخيير. انشأ من مزدلفة وان شاء من منى
1:45:39وان كان آآ ابن قدامة يقول آآ التقاط من منى هذا اصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الفضل ابن عباس القط لي حصى الخذف في الحديث قال غداة العقبة
1:45:59العقبة. يعني هذا يشعر بانه كان يعني في منى. قال ابن قدامة وكان ذلك بمنى. لكن اشكال هذا الحديث نفسه ذات رواية اخرى عند احمد والحديث عند النسائي بن ماجة غداة العقبة وعند احمد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:46:19اداة جمع هلم القطل غداة جمع. في صحيح غداة جمع مزدلفة. ويقول غداة يعني يشعر انه لا يزال ايش؟ بالمزدلفة. المهم وهذه المسألة الاخوة يعني ثبت فيها اثار على السلف انهم كانوا يلتقطون الحصى من المزدلفة. هذا اولا ثبت عن ابن عمر عند البيهقي انه كان يأخذ الحصى من جمع كراهية اهله
1:46:49ان ينزل يعني ان هذا ارفق انه كان يأخذ الحصى من جمع كراهية ان ينزل. الظاهر انه يعني خلاص يركب ركوبا واحدا الى ان يصل الجمرة ويرميها. ما ينزل يلتقط الحصى وكذا. وايضا هذا جاء عن
1:47:09مجاهد عند ابن ابي شيبة عقد بابا في هذا في تزود الحصى من جمع ذكره المجاهد واه كان المكهول عن بكر عن القاسم في المقابل ذكر عن عطاء وبن جبير والشعبي قال خذه من حيث شئت. فالمسألة فيها سعة لكن ما دام ثبت عن ابن عمر وهذا ايضا الحديث
1:47:39في انه غداة جامعة. والله اعلم. وهذا ايسر للحاج بعد اه طبعا هو يأخذ اه رمي جمرة العقبة. وهل يستحب ان يأخذ بالمزدلفة لرمي ايام التشريق. آآ هذا يعني وجه عند الشافعية
1:48:19ثاني قالوا هو المشهور لا يأخذ الا سبع حصيات. المشهور انه لا يأخذ الا سبع حصيات. لكن لو قال هذا اسهل وخاصة الان يعني مع رصف الطرق وكذا وقال هذا اسهل ليكون عندي فلا بأس يعني من حيث شئت كما عرفنا
1:48:39وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ما اخذ الا للجمرة طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ طيب لا بأس طيب فاذا بلغوا المشعر الحرام المزدلفة وقفوا ودعوا الى الاسفار
1:49:09انا وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم آآ وكما قال الله تعالى فاذا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الذكر هذا في السنة انما يكون بعد الفجر يعني كما قال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقف كما في حديث جابر يعني حتى اسفر جدا
1:49:39حتى اسفر جدا الى الاسفار. هذا عند عامة العلماء اه قال ثم يسيرون منى بعد طلوع الشمس. طبعا يسير ملبيا. فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات الى جمرة العقبة. ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي. ويكبر مع كل حصاة
1:50:09ثم يذبح من معه هدي ثم يحلق او يقصر. والحلق افضل وتقصر المرأة. كم بقي على هذا الله اكبر اظن نقف هنا ونحط علامة وما ادري متى نكمل هذي الدين الذي علينا. الله يعين. الله قصرنا معكم كثير. المفروض
1:50:39اهلا هي كتاب الحج لكن الله المستعان. والله ما ادري الايام القادمة يعني قليلة الا اذا كان عن بعد لا انا مسافر الجمعة خلاص ما في اسبوعين اثناء الاسبوع يعني حتى اثناء الاسبوع الله الله المستعان
1:51:05هذي محاضرة بعد العشاء هذي مشكلة. تسعة ونص خلاص ان شاء الله. بشكل مستعجل. اي نعم. صحيح صحيح خلاص خليها ان شاء الله ها لا ان شاء الله الله يتقبل امين
1:51:38الله يسترها ويكتب لنا اجمعين. اجمعين امين حياكم الله خير وبارك الله فيكم. والله شوفوا اذا في همة وحصل شي ممكن نتواصل معكم الشيخ ابراهيم. يكون عن بعد في الغالب
1:51:54ما شاء الله