شرح مقدمة ابن القصار في أصول الفقه//11// الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين وطبعا بها الساني الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي عشر
0:14من التعليق على مقدمة الامام ابن القسار رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله باب القول في نسخ القرآن بالسنة لسه يعرف عن مالك رضي الله عنه في هذا نص
0:32واستدل ابو الفرج القاضي المالكي على ان مذهب مالك رحمه الله ان ذلك يجوز. قال لان مذهبه الا وصية لوارث. وهذا من مذهبه يدل على ان نسخ القرآن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب
0:54على ابي الفرج ان ما لكا رحمه الله تعالى قال في الموطأ نسخت اية المواريث الوصية للوارث. والامر محتمل وقد اختلف في ذلك فمن ذهب الى انه يجوز فحجته ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت صدقه وهو الاصل فيما جاءنا به عن الله عز وجل
1:14فلا فرق اذا وردت اية عامة بناء يبين لنا انه اريد بها بعض الاعيان دون بعض وبين ان يبين لنا انه اريد بها زمان دون زمان. لان هذا تخصيص للاعيان وهذا تخصيص للازمان. فاذا جاز ان يخص النبي ان يخص النبي صلى الله عليه
1:34وسلم ببيانه الاعيان باتفاق جاز ان يخص النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه الازمان قياسا عليه لانه ومن امتنع من ذلك فعلى وجهين احدهما انه لم توجد سنة نسخت قرآنا. والوجه الاخر انه لا
1:54ان توجد واستدل بقوله عز وجل ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. قال فقوله تعالى نأتي بخير منها يريد اية خيرا منها. لان قائلا لو قال لعبده ما اخذ منك ثوبا الا اعطيتك خيرا منه. اريد
2:14زوبا خيرا منه لا ثوبا مثله. فهذا مفهوم من كلام العرب فاخبر الله عز وجل انه يأتي بخير منها. او مثلها فلو هل يجوز ان يأتي بغيرها مما ليس بقرآن لذكره والله اعلم. هذه المسألة مشهورة وهي هل القرآن ينسخ
2:34بالسنة ام لا واختلاف الاصول يجينا فيها مشهور. ومنهم من قال ان القرآن لا ينسخ بالسنة لان الله تعالى قال ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. والسنة
2:56اسجد خيرا من القرآن ولا مثله والله سبحانه وتعالى قال ما نسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. فعلم بهذا ان القرآن ينسخه الا لان مثلية القرآن لا توجد في غيره فكلام الله لا يماثله شيء. وقال الاخرون
3:18بل السنة تنساق القرآن ودليل ذلك الوقوع واستدلوا بنسخ الوصية للوالدين والاقربين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطاك الذي حق ان حقه فلا وصية لوارث. ونوقش هذا بان
3:38الناسخة في الحقيقة ليس هو الحديث. وانما هو اية المواريث. وعندما استشهد كذا كون اية المواريث وهي يوصيكم الله في اولادكم ناسخة لان من شرط النسخ التعارض وهذه الايات لا تعارض الوصية للوالدين والاقربين لانها انما اثبتت الارث والارث لا ينافي الوصية
4:09رد نفاة النسخ بالسنة بان الايات بينت المقادير الواجبة في حق كل وارث وان النبي صلى الله عليه وسلم احال عليها في قوله ان الله قد اعطى كل الذي بحق حقه
4:29فالحديث مبين لنا اه يبين لنا ما الذي نسخ؟ والمبين لا يشترط فيه ان يكون مثل مبين ليس مثل النسخ لان الناسخ مذهب لاصل الحكم. فيشترط فيه ان يكون مثل المنسوب
4:49توخي او اقوى منها. واما المبجل فانه لا يشترط فيه ان يكون مثل المبجل. فالحديث مبين للناسخ لانه احال على الاية التي ذكرت المواريث وليس هو الناسخ والخلاف في المسألة مشهور وانقسم عليه الاصول جنا انقساما كبيرا
5:10باب القول في الزيادة على النص هل تكون نسخا ام لا؟ الذي يدل عليه مذهب مالك رحمه الله تعالى ان الزيادة على النص لا تكون نسخا بل تكون زيادة حكم اخر والمخالفون من اهل العراق قالوا الزيادة على النص نسخ. ويقال لهم اذا كان من اصلكم الانتزاع من دليل الخطاب
5:30نقل الله عز وجل الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة يتضمن معنيين احدهما ان الزاني يجلد مئة والاخر ان ما عدا المئة على ما كان عليه في الاصل فاذا قالوا نعم
5:50ولابد من ذلك قيل لهم اذا كان المئة حكمها باق بحاله وما عداها حكمه حكم المئة قبل ورود بوجوبها ووجدنا المئة لم يؤثر النفي فيها شيئا لا بان ابطلها ولا ابطل شيئا منها
6:10وكان ما عداها لا يصح ان يكون منسوخا كما لا يكون استئناف الشرع بالوجوب ناسخا لما لم يكن في العقل وجوبه فلم يبق شيء يصح ان يكون منسوخا وبالله التوفيق
6:29اه الحنفية طبعا اه لا يقولون بمفهوم اه المخالفة كما هو معلوم وآآ قول الله تعالى الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا اذا تمسك مثلا بظاهره وطبعا مخصص بنصوص اخرى
6:59وذلك كتخصيصه مثلا الرجم فان المحصن يرجم وايضا بنصوص المقتضية لتشطير الحد في حق الامام والزيادة الواردة التي هي التغرب الزائدة على هذا على على الجلد ليست منافية ولا رافعة لاصل الحج الذي هو الجلد. والحنفية يقولون ان الزيادة على النص اه
7:31اه نسخن ولذلك لا يقولون بزيادة التغريبي على الجلد كما هو معلوم باب الكلام في شرائع من كان قبلنا من الانبياء اختلف فيه هل يلزمنا اتباع ما كان من في شرائع من كان قبلنا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم من الانبياء عليهم السلام
7:54اذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه ام لا فقيل يلزم الا ان يمنع منه دليل ومذهب مالك رحمه الله تعالى يدل على ان علينا اتباعه لانه احتج بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
8:13وهذا خطاب لاهل التوراة في شريعة موسى عليه السلام والحجة في ذلك قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين فامر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يقتضي بهدي ان يقتدي بهدي الانبياء عليهم السلام ممن قبله. وكذلك قوله تعالى ثم
8:33اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا فدل على ان علينا اتباعهم ومن قال ليس علينا اتباعهم فحجته قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فمن زعم ان شرائع من كان قبلنا يلزمنا العمل بها
8:53او ببعضها فقد جعل الشرع لنا ولهم ولمنهاج واحدا والله تعالى جعل لكل منهم شرعة ومنهاجا وهذا انما يقع في الشرائع والعبادات التي يجوز فيها النسخ والنقل والتبديل فاما التوحيد وما يتعلق به فلا خلاف فيه
9:11بين شرائع الانبياء عليهم السلام وكلهم فيه على منهاج واحد لانه لا يجوز ان يقع فيه اختلاف وبالله التوفيق تكلم هنا على اصل مشهور وهو من الاصول المختلف فيها بين العلماء وهو
9:28هل شرع من قبلنا شرع لنا وشرع من قبلنا على ثلاثة اقسام ما ثبت بشرعنا انه شرع لنا فهذا لا اشكال فيه وذلك كالقصاص فانه قد ثبت في بحقهم انه كان
9:44شرعوا انه كان شرعا لهم وكتبنا عليهم فيها ان النفس بنفس وايضا كتب علينا نحن. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فهذا ثبت انه شرع لنا في ديننا
9:59فهو ايضا شرع لنا وشرع لهم القسم الثاني ما ثبت في ديننا انه ليس شرعا لنا وذلك جواز السجود بالتحية مثلا فانه ثبت عندنا ان ال يعقوب خروا سجدا ليوسف عليه السلام
10:22وهو سجود تحية وقد ثبت بشرعنا ان هذا لا يجوز لنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت مرأته ان تسجد لزوجها
10:35فالسجود تحية بالنسبة لنا لا يجوز اذا هذا قطعا سجود ال يعقوب ليس حجة الان لانه قد بجل لنا في شرعنا انه ليس جائزا لنا القسم الثالث هو المختلف فيه
10:54يعني ما لم يثبت في شرعنا شيء في حقه وثبت عندنا من من من شرائع الامم السابقة هذا اختلف فيه. هل يكون مثلا شرعا لنا او لا يكون شرعا لنا
11:08من امثلته مثلا كون المهري منفعة كون الصداق منفعة مثلا ان يعمل الرجل اه عملا لامرأته بان يتولى مثلا بناء منزل لها او نحو ذلك بيده. او يرعى لها زرعا او غنما او نحو ذلك
11:30هل يمكن ان يكون هذا صداقا ام لا؟ بناء على قصة موسى مع عظيم مدين. النية او اني اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. فهذا لم يرد في شرعنا ما ينفيه
11:50او ما يدل على انه ايضا متكرر بالنص بنص الشارع فمثل هذا تجري فيه الاحكام يجري فيه الخلاف بين اهل العلم وفيه اقوال منهم من قال شرع من قبلنا شرع لنا
12:05وهؤلاء استدلوا بان الله سبحانه وتعالى امرنا بالاقتداء بالانبياء من قبلنا. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتضى ومنهم من قال لا لان الله تعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فشرائعنا تختلف عن شرائعه. وهناك ايضا قول مفصل
12:26وبين الانبياء يقول اه ملة ابراهيم شرع لنا. لان الله تعالى خصه بالذكر فقال في حق ابراهيم عليه السلام ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. وقال تعالى ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا. فهناك نصوص شرعية خاصة
12:58ابراهيم عليه السلام فشرعته آآ شرعة لنا. والمشهور عند الوصول جينا ان شرع من قبلنا هو شرع لنا فيما لم يوجد فيه ما يثبت او ينفي وهو من الادلة الظنية المختلف فيها كما بينا
13:23باب الكلام في الحظر والاباحة. ليس عن مالك رحمه الله تعالى في الحظر والاباحة في الاطعمة والاشربة وما جرت العادة بان الجسم لا بد له منه نصب في ذلك وذهب القاضي ابو الفرج المالكي الى انها على الاباحة في الاصل حتى يقوم دليل على الحار
13:42وغيره من اصحابنا يقول هي على الحظر حتى يقوم دليل على الاباحة ومنهم من قال على الوقف حتى يقوم دليل الحظر او الاباحة. فحجة من قال انها على الاباحته بانها لا تخلو ان يكون الله عز وجل خلقها
13:58ارتفعه وبها تعالى عن ذلك او لننتفع نحن وهو بها او لننتفع نحن دونه بها او خلق هذا لينتفع لا لينتفع لا لينتفع هو ولا نحن بها فخرقها لينتفع هو تعالى بها محال لانه عز وجل لا تجوز عليه المنافع والمضار. وخلقها ايضا له ولنا محال لا يجوز لان المنفعة
14:24عليه لا تجوز وخلقها لا لينتفع هو بها ولا نحن عبث لا يجوز عليه سبحانه وتعالى. اه عن ذلك علوا فلم يبق الا خلقها لننتفع نحن بها واذا ثبت ذلك
14:41صارت هذه الدلالة تقوم مقام الاذن منه تعالى لنا في الانتفاع بها واما من قال هي عنده على الحظر في العصر فحجته انه قد ثبت ان الاشياء كلها ملك للمال لمالك واحد وهو الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الاقدام على ملك احد الا باذنه
15:02لانه لا يؤمن ان يكون في الاقدام عليها من غير اذن منه ضرر في العاقبة ومن قال هي على الوقف فحجته تعارض المعنيين وتقابلهما في الحظر والاباحة فوجب الوقف وطلب وطلب الدليل المميز والا
15:18اقدم احد على احد القولين الا بحجة ولان الحور يقتضي حاضرا وان الاباحة تقتضي مبيحا وجب التوقف حتى يعلم ذلك وعلى ان الكلام في هذه المسألة تكلف لانه لا يعقل الناس حالا قبل الرسل والشرائع لان الرسل بعد
15:39عليه السلام قد تكررت الشرائع في جميع الاشياء بالرسل اه فقد تكررت الشرائع في جميع الاشياء بالرسل عليهم السلام والله اعلم اه هذه المسألة ايضا من المسائل الاصولية المشهورة وهي حكم الاعيان قبل الشرع قبل ورود الشرع هل هي عن الاباحة او على المنع او يتوقف فيها
16:02منهم من قال انه لا ينبني على هذه المسألة الان شيء وليس خوضها مهما ومنهم من قال بل اه ينبني عليها فينبني عليها الاصل في الاشياء اه الاباحة او التحريم فنحن مثلا
16:23آآ لا نفتوا آآ نجد تتجدد لنا بعض مثلا الحيوانات او الفواكه او الاشياء التي اه لا نعرف لم نكن نعرفها فهل الاصل في هذه الاشياء كلها هو الاباحة او الاصل فيها هو التحريم
16:44للعلماء في ذلك اقوال منهم من قال الاصل في اشياء الاباحة بدل قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فالله سبحانه وتعالى امتن على الناس بانه خلق لهم ما في الارض
16:56ولا يمتن الا بمباح ومنهم من قال الاصل من اشياء التحريم لانها ملك لغيرنا. والاصل في ملك الغير انه حرام لكن هذا يناقش بان ملك الغير المحرم هو الذي الذي يتضرر
17:17لغيره من اخذه فمن المعلوم ان آآ مثلا ما يملكه الانسان مما لا يتضرر بالانتفاع به كالاستغلال ببستانه مثلا ونحو ذلك. لا يضره. والله سبحانه وتعالى ان يلحقه ان يلحقه الضرر باي شيء
17:39لا يتصور هذا في حقه سبحانه وتعالى ومن العلماء من قسم الاشياء الى ضارة ونافعة فقال الاصل في المنافع الاباحة والاصل في المضار التحريم وذلك بدليل قول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالاصل في الطيبات هو لباحة
18:05والاصل في الخبائث هو التحريم ومن المعلوم ان الطيب الخالصة قد يكونوا اه قليل ولكن دائما امور الدنيا تبنى على آآ على انه مثلا يقابل بين المنافع والمضار فاي منها غلب اخذ الحكم كما هو معلوم
18:33ومنهم من توقف فقال اتوقف في هذه آآ المسألة باب الكلام على استصحاب الحق. ليس مالك رحمه الله تعالى في ذلك نص ولكن مذهبه يدل عليه لانه احتج في اشياء كثيرة سئل عنها فقال لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا الصحابة رحمة الله عليهم
19:02وكذلك يقول ما رأيت احدا فعله وهذا يدل على ان السمع اذا لم يرد بايجابي شيء لم يجب وكان على ما كان عليه من براءة ذلة والاصل في ذلك ان الله عز وجل قد احتج على عباده في العبادات بالعقل والسمع
19:24فما كان له حكم في العقل ولم يرد سمع بخلافه فامره موقوف على ورود السماء فان ورد بمثل ما كان في العقل كان مؤكدا وين ورد بخلافه فقد نقل الامر عما كان عليه. وان لم يرد سمع بشيء من ذلك فهو على اصل حكمه في العقل
19:46والله اعلم اه هذا ايضا دليل من الادلة المختلفة فيها وعلى كل حال بعض الصور مختلف فيها وبعض صوره متفق عليها هو اللي يسمى بالاستصحاب وايضا يسمى بالبراءة الاصلية والاستصحاب على اقسام
20:10منها ما هو متفق عليه هنا ما هو مختلف فيه فاستصحاب العدم الاصلي حتى يجيء الدليل الناقل عنه اصل متفق عليه وهو ان نستصحب مثلا ان الواجب علينا من الصلوات خمس صلوات حتى يأتي دليل
20:28يرفع ذلك فاستصحاب العدم الاصل عدم الدليل حتى يرد الدليل هذا اصل متفق عليه وكاستصحاب عدم انسجام وجوب شهر رجب حتى يأتي دليل عاقل عنه من اقسام الاستصحاب ايضا استصحاب ما ثبت
20:55لظبوط سببه شرعا كاستصحاب الملك لمن ثبت ملكه لشيء حتى يأتي الناقل. اذا كنا مثلا على يقين من ان هذا الشخص كان مالكا لهذه السلعة. فالاصل بقاؤها على ملكه حتى يأتي الناقل
21:19ولذلك مثلا اذا جاء القاضي شخصان كان احدهما كانت عنده سلعة فادعى الاخر انه اشتراها منه منزلا او انه اعطاه اياها ايهما المدعي وايهما المدعى عليه المدعى عليه هو المالك الاصلي. لانه يشهد له اصل وهو بقاء ما كان على ما كان فهو كان عنده سبب. آآ ويتمسك بذلك
21:51السبب وهكذا وكستصحابي نكاحي بعد ثبوت سببه الذي هو العقد الشرعي حتى يرد اه اه ما هو ناقل عنه ومن انواع الاستصحاب ما هو مختلف فيه وذلك مثل ما يسمونه باستصحاب حال الاجماع
22:10وهو ضعيف عند جمهورية كان يقال مثلا في المتيمم الذي وجد الماء اثناء الصلاة صلاته كانت صحيحة قبل وجود الماء اتفاقا فنستصحب الصحة بعد وجود الماء مثلا اذا عدم الانسان مال ثم تيمم واثناء الصلاة
22:38اثناء الصلاة وجد الماء. يعني كانت مثل كان كانت الحنفي متوقفة مثلا. ولم يجد ماء تيمم في اثناء الصلاة مشى الماء. هل نقول ببطلان صلاته؟ الجمهور؟ نعم صلاته باطلة ومنهم من قال لا نستصحب
23:04حال الاجماع لانه كان قبل دخوله في الصلاة صلاته كانت مقبولة اجماعا ونستصحب هذا الاجماع بعد دخوله في الصلاة. فهذا استصحاب مختلف فيه. آآ نعم لنتوقف عند هذا القدر نسأل الله سبحانه