استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين كخاتم النبي وعلى اله تبعهم باحسان ابدأوا بعون الله تعالى السادسة من التعليق على بورقات في اصول الفقه
0:30وكنا قد وصلنا الى باب العام والخاص قال المؤلف رحمه الله تعالى واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء
1:01هذا مبحث من مباحث الالفاظ وهو مبحث العموم وعرف العامة بانه ما عم شيئين فصاعدا اي ما شمل شيئين فالصاعدا اي فاكثر وانه مشتق من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء
1:27اي شملتهما به وعممت جميع الناس بالعمل وهذا من حيث المعنى اللغوي واما من جهة الاصطلاح فان العامة في الاصطلاح هو لفظ يشمل الصالح له من غير حصر دفعة لفظ يشمل الصالح له من غير حصر
1:57دفعة فقولنا لفظ لان العامة من عوارض الالفاظ وليس من عوارض المعاني على الصحيح يشمل الصالح له اي كل فرد يمكنه ان يدخل تحته من غير حصر بخلاف اسماء الاعداد فانها تشمل الصالح
2:19لها لكن مع حصر بعدد وقولنا دفعة اي مرة واحدة اي هو عموم شمولي بخلاف عموم المطلق فان العموم في المطلق عموم بدني لا شمولي اذا قلت اكرم مسكينا فهذا من قبيل المطلق
2:49وهو عام ولكن عمومه بدلي لا شمول فقولك اطعم مسكينا هذا الامر يمكن ان يمتثل باطعام كل مسك باطعام اي مسكين شاءه المأمور لكن قولك اطعم مسكينا كلمة مسك لا يدخل فيها جميع المساكين دفعة اي في وقت واحد
3:21وانما يدخلون فيها على سبيل البدل بان نجعل هذا بدلا عن هذا وهذا بدلا عن هذا فعموم المطلق بدني واما عموم العامي فهو شمولي اذا قلت اطعم المساكين دخل جميع المساكين
3:41وقت واحد لان عموم العامي شمولي يدخل فيه جميع الافراد دفعة اي مرة واحدة واما عموم المطلق فهو بدني فلا يدخلون فيه مرة واحدة انما يدخلون على سبيل بدني فقط
4:05والعام منه ما هو عام بصيغته وكل وشيع والموصولات واسماء الشرط والاستفهام وما يدل على العموم بضميمة في اوله والاسم المحلى بال سواء كان جمعا او مفردا وكذلك النكرة المنفية او الواقعة في سياق الشرط واقعة
4:36في سياق الشرط وكذا الواقعة في سياق الامتنان ومما ينزل منزلة العموم وليس بعام ترك الاستفصال في حكاية الاحوال مع قيام الاحتمال ترك الشارع لاستفصال السؤال عن التفاصيل في وقائع الاحوال مع قيام الاحتمال
5:05الا ينزل منزلة العامي وذلك كسؤال كقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي كقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي وقد اسلم وعنده عشر نسوة
5:25امسك اربعة وفارق سائرهن فلم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجهن مرة واحدة او متفاوتات فدل ذلك على انه لا فرق وانه مخير ان انه مخير في اربع نساء منهن
5:47مطلقا وان كان قد تزوجهن في وقت واحد او قد تزوجهن في اوقات متفاوتة والعام يقسمه الاصوليون الى ثلاث اقسام عام باق على عمومه ذلك مثل قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم
6:09فهذا عام باق على عمومه لا تخصيص فيه وعام مخصوص ولفوا العام الذي اخرج منه بعض افراده وذلك مثل قول الله تعالى حرمت عليكم الميت هذا مخصوص بميتة البحر حلال
6:33والعام القسم الثالث هو العام المراد بالخصوص هو استعمال اللفظ العام في فرد من افراده في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان ما سقت جمعوا لك قال لهم الناس
6:51ايوب ابن مسعود ان الناس دابا ا سفيان فهذا من العامي الذي يراد به الخصوص قال والفاظه اربعة الاسم الواحد المفرد الاسم الواحد المعرف بالالف واللام الاسم المعرف بالالف واللام من الفاظ العموم
7:27وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا قوله اذا بلغ الكلب هذا عام في كل كلب اذن في اتخاذ هذه او لم يؤذن في اتخاذ
7:44الاسم المفرد المحلى بالهنا عام قال واسم الجمع المعرف باللام يريد باسم الجمع ما دل على الجمع مطلقا. لان اسم الجمع في اصطلاح النحات هو ما دل على اكثر من اثنين ولم يكن له واحد من لفظه
8:08كقوم وابل ورهط ونفرل لذلك لكن ليس هذا هو مراد الشيخ فانه يريد ما دل على الجمع مطلقا ويشمل ذلك اربعة اقسام وهي جمع السلامة كالمسلمين وجمع التكسير كالرجال واسم الجمع
8:32كالنساء كنلقاو واسم الجنس وذلك مثلا والبقري ونحو ذلك فهذه الاسماء الدالة على الجموع اذا جاءت اذا جاء بعضها محلا الجنسية فانه يكون عاما قال والاسماء المبهمة اي من الفاظ العموم الاسماء المبهمة ثم بين ذلك
9:01بقوله كمن فيما فيمن يعقل من اذا استعملت في العاقل افهامية كانت او شرطية او مصورية فانها تكون عامة من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في الرجال والنساء من احيا ارضا
9:22ميتة فهي يده عام كذلك في امي لا ينظر الله الى من خرج ثوبه يا من خرج يستوي فيه رجال ونساء عام لذلك قالت ام سلمة رضي الله عنها ما تفعل النساء
9:53فهمت ان من؟ من فاضي العمومي كما هي هنا موصولية وكما فيما لا يعقل وان ينفي الجميع اي فيما يعقل وفيما لا يعقل فتعمم مدخولها كحديث اي ما امرأة نكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل
10:22هذا عام في المرأة صغيرة في البكر والثيب وتعم اين في المكان اينما تكونوا يدرككم اي مكان كذلك متى في اسماء الزمان فانها تعم ايضا وما تعم استفهامية وجزائية وموصولية
10:51ما تعم في الاستفهام كحديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لتشد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها لتشد عليها ازارها ثم شأنك بها اعلاها
11:16فقوله ما يحل لي عن كل ما يحل له ما هنا عامة وكذلك ما بالشرط نحو ما تفعلوا من خير فلن تكبره تكفر فلن تكفره عام عام في كل خير قليل او
11:38قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره اي كذلك غيرهما ما الموصولية تعم ايضا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اي مثل الذي يقف عام فيما سقت السماء العشر ولا في النكرات
12:10يعني ان نكرت الواقعة بعد لا تعم ايضا كذلك ولا يختص بلا بل النكرة الواقعة في سياق النفي مطلقا عامة الا ان مدخولنا الجنسية امكنوا في العموم من غيره ان كانوا في العموم من غيره من النكرات
12:36بواقعته في سياق النفي وذلك كاحتجاج السادة المالكية على ان المال المستفاد لا يضم لحول ما كان يملكه الانسان الذي استفاده قبله بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
13:02اذا استفاد الانسان مالا بارث او هبة او نحو ذلك وكان عنده مال له حول متكرر فانه يستقبل بهذا المال الجديد لعموم حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحق
13:23ومن الفاظ العموم كل وجميع فهذه من الفاظ العموم كل صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب وكذلك جميعه ايضا فانها من الفاظ العموم ومن الفاظ العموم كذلك المضاف الى المعرفة
13:59وذلك كاحتجاج السادة الشافعية على ان بيمين الغاموسة تجب فيها الكفارة في عموم قول الله تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ايمانكم ايمانكم هنا عامة فتشمل الغموس وغيره اليمين الغاموس هي ان يحلف الانسان على امر قد مضى يتيقن
14:30انه على خلاف ما حلف عليه وهي عند المالكية اعظم من ان والشافعيون يرون تكفيرها استدلالا بعموم هذه الاية ثم قال والعموم من صفات النطق للعموم من عوارض الالفاظ لا توصف به المعاني ولا الافعال
14:59ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه افعال النبي صلى الله عليه وسلم براته لا توصف بالعموم لان العموم انما هو من من عوارض الالفاظ فالافعال لا توصف بالعمر
15:16ثم قال والخاص يقابل العامة والتخصيص تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض ما كان داخلا التخصيص هو قصر العام على بعض افراده لدليل قصر العام على بعض افراده لدليل وهو ينقسم الى متصلين ومنفصل
15:52فالمنفصل ما كان بدليل مستقل وسيأتي ذكره ان شاء الله والمتصل ما لا يستقل بنفسه وهو اربعة اشياء تخصيصه بالاستثناء والتخصيص بالشرط والتخصيص والتخصيص بالصفة تخصيصه بالغاية التخصيص بالاستثناء نحو قول الله تعالى
16:20ولا تقبلوا لهم شهادة اولئك هم فاسقون الا الذين تابوا فهذا استثناؤه يخصص العام يقصر اقصره على بعض افراده فالفسق المذكور بصيغة العموم في الفاسقين هو مختص بمن لم يتب
16:44فيخرج منه من تاب ان التوبة تهتم في الفسق والتخصيص بالشرط الاحاديث تقتل المرأة ان قاتلت هذا قصر للعامة على بعض افرادها والتخصيص بالصفة نحو قول الله تعالى ومن اللي بيستطع منكم قولا
17:15ان ينكح المحصنات المؤمنات مع ملكة ايمانكم من فتياتكم ومن فتياتكم مؤمنات من فتياتكم هذا عام لان فتيات نكرة اضيفت الى الضمير اصبحت معرفة باضافتها الى المعرفة عامة المضاف الى المعرفة يعم فتياتكم
17:42ثم خصص بالصفة فقيل المؤمن واهمل المخصصة الرابعة وهو الغاية والرعاية يخصص بها نحو قول الله تعالى وايديكم الى المرافق فخصص بالغاية اخرج من اليد ما كان فوق المرفق فهو غير داخل في الاصل
18:10ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالاستثناء فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام يعني انا الاستثناء هو اخراج ما كان داخلا وهو كما عرفه النحات الاخراج باله او باحدى اخواتها
18:33بما كان داخلا او منزلا منزلة الداخل بما كان داخلا في الاستثناء المتصل وللمنزل منزلة الداخل في الاستثناء المنقطع وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء باستثناء لا يشترط في المستثنى ان يكون
19:04النصف المستثنى منه او اقل بل يجوز استثناء الاكثر بدليل قول الله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك ومعلوم ان الذين اتبعوا ابليس اكثروا من الذين لم يتبعوا
19:22يجوز استثناء بعضي ولو نصفا فصاعدا وجوزوا استثناءك البعض ولو نصفا فصاعدا على ما قال لكن لا يجوز الاستثناء المستغرق لابد ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يجوز ان تقول له علي عشرة الا عشرة
19:45هذا لا معنى له وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان ان يكون متصلا بالكلام بشرط الاستثناء ان يكون بشرط التخصيص بالاستثناء ان يكون متصلا بالكلام
20:04فاذا قال اموالي صدقة ما سكت وقال بعض الا قرظي الى ما شئت لم يقبل منه ذلك ويغتفر الفصل الاضطراري كالسعال ونحوه ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه هذا لا لا بأس به واقع في كلام العربي ويمكن ان يقع ايضا في
20:46ومنه في كلام العرب قول الكويت وما لي الا ال احمد الشيعة وتقدم المستثناة على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره تذراع يجوز من الجنس والجزء من غير الجنس الجنسي هو اللي يسمونه الاستثناء المتصل
21:11باستثناء من غير جنس يسمونه الاستثناء المنقطع وفسر بهما معا قول الله تعالى وما اكل السبع الا ما ذكيتم فان هذا الاستثناء متصل عند جمهور اهل العلم ومعناه ان ما ادركه الانسان حيا فزكاه من المنخنقة
21:31تردية او النطيحة او مما اكل السبع فانه يكون مباحا وهذا الاستثناء منقطع عند المالكية والمعنى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة تردية ريحة وما اكل السبع
21:55هذا كله محرم عليكم الا ما ذكيتم اي لكن يباح لكم فهو منقطع عند المالكية وعند الجمهور متصل والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم عليه يجوز ان يقول مثلا
22:26ان فعلت كذا فعلي صدقة او علي صدقة ان فعلت كذا ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.