ما صحة حديث: قضاء معاذ بن جبل إلى اليمن | للشيخ الحويني
0:00اللي هو حديث آآ معاذ بن جبل في القضاء لما ارسله النبي صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن وقال له يا معاذ بما تقضي قال اقضي بكتاب الله عز وجل
0:18قال فان لم تجد قال اقضي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال اقضي برأيي ولا الو. اي لا اقصر قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم
0:35بيده على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الى ما يحبه الله ورسوله اه هذا الحديث منكر لا يصح ويرويه ابو داوود والامام احمد والطيالسي والعقيلي وغيرهم
0:56من حديث الحارث ابن عمرو عن اصحاب لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه ان عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وساق الايه؟ وساق الخبر الحارث ابن عمرو ده مجهول
1:14واصحاب معاذ كذلك لا نعرف من هم هذا الحديث ضعفه كثير من علماء الحديث منهم الامام البخاري والامام الترمذي والعقيلي والدارقطني وآآ ابن حزم وابن طاهر وابن الجوزي والذهبي والسبكي والحاضر ابن حجر العسقلاني
1:39واخرون يعني انا ذكرت لكم عشرة من العلماء الذين ضعفوا هذا الحديث. ثم هو بالنظر الى ترتيب الكتاب مع السنة. ايضا فيه نكارة لان هو بيقول له آآ بما تقضي؟ قال اقضي بكتاب الله
1:54قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا انت اذا علمت ان آآ ان القرآن ان السنة آآ مبينة لكتاب الله عز وجل لا يصح ان تأخذ القرآن وحده دون النظر في السنة. يعني لو ان رجلا
2:16لا يعرف شيئا عن السنة مطلقا خالص وقرأ قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم فان هذا يعني انه سيحرم كل ميتة وسيحرم كل الدماء ونحن نعلم انه آآ ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم
2:39آآ قال احل لنا ميتتان جابر ازن ابن عبدالله وغيره من الصحابة قال احل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال فاحل لنا صيغة رفع احل لنا اي آآ وجهة التحليل هي الرسول عليه الصلاة والسلام
2:59لما الصحابي يقول احل لنا يبقى ده معناه له حكم الرفع يعني ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال فلو ان انسانا لا يعرف شيئا عن السنة لا تورط في تحريم ميتة البحر
3:19زي السمك مسلا او في تحريم آآ الدم زي الكبد او زي الطحال. وهما حلالان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون ان الله عز وجل لما ذكر اية المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم
3:39الى اخر الاية في اخرها واحل لكم ما وراء ذلكم والسنة جاءت فحرمت ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فلا يحل لرجل ان يتزوج امرأة ويتزوج عمتها في نفس
4:00الوقت ويتزوج خالته ويتزوج يتزوج المرأة ويتزوج خالتها في نفس الوقت. مع ان صريح كتاب الله عز وجل يقول واحل لكم ما وراء ذلكم مما ذكره الله سبحانه وتعالى من دون ما ذكره
4:19الله سبحانه وتعالى من المحرمات وليس فيه ذكر بالجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها وهلم جرة يعني خذ من هذا الضرب كثيرا. فهو لما يقول احكم بكتاب الله فان لم اجد فبالسنة بنقول لأ
4:37انك اذا اردت ان تحكم بكتاب الله عز وجل لابد ان تستصحب السنة المبينة لكتاب الله تبارك وتعالى حتى لا يتورط الانسان في يعني تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله على نحو ما ضربته آآ مثلا