استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (570) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى احتراء التمر بالرطب قال اخبرنا عمر ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله ابن يزيد عن زيد ابن ابي عياش عن سعد رضي الله عنه
0:18انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0:43ما بعد يقول النسائي رحمه الله اشتراط اشتراط التمر بالرطب حكم ذلك وانه لا يجوز والتمر والرطب من جنس واحد الا ان الفرق بينهما ان الرطباء اذا جف اذا كان قيل مع تمر
1:15ثم جف الرطب فانه ينقص عن التمر. والاصل على جناز التماثل فيما كان جنسا واحدا لابد من التماثل ولابد من التقابل واما اذا كان من اجياس مختلفة فلابد من التقابظ
1:40ولا يلزم التماثل والرطب والتمر من جنس واحد الا ان اه التماثل بينهما لا يتم ولا يتحقق من جهة انه اذا قيل الرطب والتمر كيلا واحدا ثم الرطب مجفى ولبس فانه ينقص عن التمر ومن شرط بيع الجنس
2:13الجنسي ان يكون متماثلا وان يكون التقابل موجودا وقد اورد النسائي حديث ابي هريرة سعد ابن ابي سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن
2:31الرطب بالتمر فاراد عليه الصلاة والسلام ان يوقف السامعين على علة الحكم فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سؤال من النبي عليه الصلاة والسلام لايقاف الناس على علة الحكم الذي هو النهي وان
3:00مماثلة لا تتحقق لان الرطب الرطب اذا حصل لها اليبس فانها تنقص عن التمر لو كان طعم رطب وطعم من تمر بيع هذا بهذا المماثلة موجودة من حيث الصورة ولكن من حيث الحقيقة هو الواقع
3:27اذا رأي الرطب فانه ينفخ عن التمر فانه ينقص عن الثمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال ليوقف الناس على علة الحكم ولما اجابوا على السؤال بما هو معلوم من حصول النقص
3:51اذا يبس الرطب عند ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وهو النهي وهذا من كمال من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام قال اخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلات ثقة اخرج اصحابه ستة بل هو شيخ لاصحابه ستة
4:16عن يحيى بن سعيد الخطان البصري ثقة اخرجها ستة عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجرة الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة عن عبد الله ابن يزيد. عن عبد الله ابن يزيد المخزومي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب. نعم. ثقة اخرجه حديثها اصحاب الكتب الستة
4:43عن زيد ابن ابي عياش عن زيد ابن عياش عن زيد ابن عياش وهو هدوء اصحاب السنن. وهو صدوق اخرجه اصحاب السنن هو زيد ابن عياش. نعم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد العشرة المبشرين بالجنة وحديث اخرجه
5:12ستة قال اخبرنا محمد ابن علي ابن ميمون قال حدثنا محمد ابن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن يزيد عن زيد عن سعد ابن مالك رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الرطب بالتمر فقال اينقص اذا
5:33قالوا نعم فنهى عنه. حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه طريقة اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد قال اخبرنا محمد ابن علي ابن ميمون محمد ابن علي ابن ميمون الرق وهو صدوق وهو ثقة اخرج حديثه النسائي
5:54بدأ عن عن محمد بن يوسف عن محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة الفقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه
6:13اكتب الستة عن إسماعيل ابن أمية عن إسماعيل ابن أمية ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب ستة. عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك. وقد الثلاثة نعم سعد بن مالك وسعد بن ابي وقاص هو؟ هو لان ابو وقاص نعم هو اسمه مالك
6:36سعد ابن مالك وسعد ابن ابي وقاص. ومالك كنيته ابو وقار. زيد ابن عياش. صحيح زيد ابن عياش. اي نعم بدون ابي قال رحمه الله تعالى بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن
6:59قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريد اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم عن بيع الصبرة عن بيع الصبرة الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من
7:19ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيعة كبرى من الطعام لا يعرف مثيلها يعني لا يعرف مقدارها كيلا بالكيل آآ بالطعام او ايش؟ بالكيل المسمى من التمر بالكيل المسمى من التمر. يعني
7:39آآ ان المبيع البيع حصل فيه شيء مجهول وشيء معلوم. الصبرة مجهولة الخير والمقابل يعني كين معلوم بمعنى انه اشترى خبرة من التمر بعشرة اصع من التمر عشرة اصع من التمر
8:02فاحدهما معلوم والثاني مجهول. وذلك لا يجوز. لانه لا بد من التساوي ولابد من التماثل واذا كان احد الاثنين مجهولا فانه يكون آآ يعني غير معلوم التماثل. ومن شرط بيع المثل بمثله ان يكون متماثلا
8:28وان يكون ايضا فيه التقابض وهذه الصورة لا تماثل فيها. لان الصبر مجهولة والفيل المقابل لها معلوم فلا يصح ذلك لان التساوي غير معلوم ومن القواعد في في في هذا الباب
8:51انهم يقولون الجهل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت الجاهل بالتساوي كالعلم بالتقاول. ومن المعلوم ان التفاوت لا يجوز في الجنس الواحد. فلا يباع الشيء بمثله يعني متفاضلا متفاوتا بل لا بد من التساوي في الجنس
9:16ولابد من تحقق المساواة. واذا جهلت المساواة كانه تحقق التفاضل فهو لا يجوز والتفاضل لا يجوز الجهل بالتساوي البيع مع الجهل بالتساوي لا يجوز بل لابد لابد من تحقق المماثلة والقبر
9:40بالجنس الواحد ثم اورد النسائي حديث جابر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبغة صغرة صبغة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. نهى رسول الله عن بيع الخضرة من التمر لا يعلم وكيلها
10:04لا يعلم وكيلها بالكيد المسمى من التمر يعني عشرة اصا يقابلها خبرة مجهولة محكومة من التمر ما يعرف ايش مقدارها فهذا لا يجوز لان لان فيه الجهل بالتساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والعلم بالتفاضل
10:26هو ربا الذي فرب الفضل والجهل بالتساوي كالعلم تفاضل وهنا جهل التساوي لان الصبرة التي تقابل العشرة اصع مثلا معلومة المقدار فهذا البيع لا يجوز نعم قال اخبرنا ابراهيم الحسن اخبرنا ابراهيم الحسن المصيخي ووثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي
10:55عن حجاج الحجاج بن محمد الموسيقى هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن جرير عن ابن جريج عبد الملك ابن ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد المسلم ابن تدرس المكي
11:15صدوق يدلس اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بيع الصبرة من
11:35الطعام بالصبرة من الطعام. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جرير اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا
11:55من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. ثم ورد النسائي هذه الخدمة من الطعام بصبرة من الطعام. لان الترجمة سابقة يعني احد الطرفين مجهول والثاني معلوم. احد احد الشيئين في البيع معلوم والثاني مجهول. وهذه الترجمة الاثنان مجهولان. صبرة بصبرة. والكل مجهول
12:25من الطعام لا يعرف مقدارها بصبغة من الطعام لا يعرف مقدارها. فالجهل بالتساوي موجود الجهل يعني بالتساوي موجود وهو كالعلم بالتفاضل. لان لان من شرط صحة البيع في الجنس الواحد ان تتحقق المماثلة
12:48والمساواة مع التقابل كما هو معلوم. وهنا لا لم تتحقق المساواة. فاذا لا يجوز. وقد ورد حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه هو مشتمل على ما في هذه الترجمة هو بترجمة السابقة. قال عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا لا تباعوا الصدرة من الطعام
13:12الخبرة من الطعام. لا تباع الخبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. وهذا هو مطابق للترجمة التي معنا والاثنان مجهولان الشيئان اللذان حصل فيهما البيع مجهولان. صغرى مجهولة والكبرى مجهولة. ولا
13:32ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. ولا الكبرى من الطعام بالكيد المسمى من الطعام. يعني المجهول احد الاثنين لان صبره مجهولة وكيل مسمى في مقابلها معلوم. وكل ذلك لا يجوز. لا ان جهل الطرفان
13:52ولا انجهل احدهما لان عدم التساوي المتحقق والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم قال مثل اسناد بن الحسن عن حجاج عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قد مر في الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى
14:15بيع الزرع بالطعام. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه وان كان نخلا بتمر سيلا وان كان كرما ان يبيع
14:35بزبيب كي لا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. لما ورد ان هذا ترجمة وهي بيع صعيد الطعام؟ نعم. بيع الزرع بالطعام. يعني الزرع الذي هو السنبل
14:52الحب في سنبله وهو في الزرع بطعام اي بحب معلوم. يعني في قابلي ذلك المجهول. وهي وهي لا تسمى المحاقلة وكذلك ايضا يعني آآ قد يطلق عليها احيانا تدخل تحت المزامنة. لانه هنا في الحديث يعني ذكر المزابنة وفسر
15:22يعني الثمرة من النخل بتمر معلوم او الكرم بزبيب معلوم او يعني زرع بكيل او بطعام المعلوم نهى عن ذلك رسول الله نهى عن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:50فهذه هي المحاطلة وهي بيع الزرع للطعام يعني بيع الزرع في سنبله في الطعام. لا يجوز لان لان المساواة غير متعاطفة. ولابد من التحقق في المساواة الطفل لابد من التحقق في المبيع في المبيعين بحيث يكون هذا مماثل لهذا وهذا غير مماثل. نعم
16:17قال اخبارنا يا قتيبة؟ قتيبة انا سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الليل عن الليث ابن المصري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
16:37وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الاسانيد عند النسائي اذ هو من الرباعيات. ها؟ ها
16:57ان كان نقلا كذا وان كان كذا وان كان كله. ها الموجود هنا فيه واو الموجود هنا فيه واو وانا حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد ابن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المخابرة
17:26والمحاقلة وعن بيع الثمر قبل ان يطعم وعن بيع ذلك الا بالدنانير والدراهم. حديث جابر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن مزابنة عن مخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الطعام بيع
17:46آآ في الزمن حتى يطعم. وعن بيع ذلك الا ذلك الا بالدراهم والدنانير المخابرة يعني فسرت بانها استئجار الارض بجزء مما يخرج منها. وهذا اذا كان معلوم النسبة لا بأس به
18:06كما دل على ذلك حديث خيبر وان النبي صلى الله عليه وسلم عام اليهود خيبر على ان يعملوها على النصف ثم يخرج منها من من مال او زرع واما اذا كان معلوما يعني ذلك الجزء الذي يخرج منها معلوما بان يكون يعني لي مثلا
18:26آآ يعني آآ مائة صاع والباقي لك او يعني آآ آآ او يعني ينبت في المكان الفلاني او ثمر النخلات الفلانية هذا لا يجوز. استئجار الارض بجزء منها بجزء مما يخرج منها يعني معلوم يعني ليس معلوم النسبة وانما هو معلوم المقدار هذا لا يجوز
18:59والمزابنة وهي بيع الثمن بالتمر كذلك لا يجوز والمحاقلة وهي بيع الزرع بالطعام كل ذلك لا يجوز وان ثمنه حتى يطعم يعني انه حتى يبدو صلاحه وقد مر ذلك ولا يباع الا بالدراهم والدنانير نعم
19:26هذا شرف هذا يعني هذا هو هذا هو الاصل في المبيعات. الاصل في المبيعات ان يعني يكون آآ كذلك لكن اذا اختلفت الاجناس اذا اختلفت الاجناس كما هو معلوم يجوز ولو كان بغير الدراهم والدنانير لكن لا بد من التقابل. ومن المعلوم ان هذا ما في تقابل
19:49الذي هو قضية يعني ما كان على رؤوس النخل لانه يعني غير يعني متحقق المماثلة. نعم قال حدثنا عبد الحميد بن محمد عبد الحميد بن محمد ابن البستان هو ثقة اخرج حديث النسائي وحده المخلد ابن يزيد
20:08عن مخرج ابن يزيد وهو صدوق اخرجه نعم صدوق له اوهام اخرج حديث قبل ستة الى الترمذي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن جريج مر ذكره عطاء وابن ابي رباح المكي
20:24ثقة اخرجها بشدة. عن جابر عن جابر ابن عبد الله وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى بيع السنبل حتى يبيض قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
20:44نهى عن بيع النخلة حتى تزهو. وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. ثم ورد هذا وهي السنبلة بيع السنبل حتى يبيظ اي النفي اي النهي عن بيع سنبل حتى يبيظ يعني
21:04ويستوي وآآ يؤمن العاهة لانه ازدوى يعني وليس يعني آآ غير مستوي ان يكون عرظة لان يصيبه ابى لانه اذا وصل الى حد الحصاد يعني معناه انه قد استوى آآ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن بيع النخلة حتى تزني نعم نعم بيع النحلة حتى تزهو
21:34يعني انه قبل حتى يبدو الصلاة وكذلك ايضا بيع نهى عن بيع الزرع حتى عن بيع سنبل حتى يبيض حتى يبيض ان يشتد ويعني يصلح للاستعمال آآ ويؤمن ويأمن العاهل. ويأمن العاهة لانه قد استوى يعني ليس بحاجة الى يعني سقي
22:04وانما جاء اوان حصاده والانتفاع به لانه اشتد وانتهى واستوى آآ نهى البائع والمشتري يعني نهى البائع والمشتري. نعم قال اخبرنا علي ابن حجر. علي بن حجر بن الياس المروزي السعدي اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن اسماعيل عن اسماعيل
22:29علي ثقة عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة سقطياني ثقة اخرجه اصحاب الناس عن ابن عمر نافع عن ابن عمر وقد مر ذكره هما قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا ابو الاحوط عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابي صالح ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله
22:49الله عليه واله وسلم احضره قال يا رسول الله انا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعه بالورق ثم اشتر به
23:07الترجمة ولا لا؟ نسي الترجمة نفس الترجمة؟ ايه. ثم اورد النسائي حديث رجل من اصحاب النبي. حديث رجل من اصحاب النبي وسلم وغير معلوم يروي عنه ابو صالح زكوان السمان قال قيل يا رسول الله
23:27قال يا رسول الله انا لا نجد الصيحاني ولا العتق بجمع التمر حتى نزيلهم. وفتحت الاشراف يعني قيل يا رسول الله يعني يعني قال يعني قيل يا رسول الله انا لنجد صيحان ولا العذق
23:46ايش؟ وللعذق بجمع التمر حتى نزيدهم. اننا انا لا نجد الصيحان ولا العذق بجمع التمر حتى نزيده. يعني جمع التمر هو التمر الذي يعني قيل هو الذي لا يعرف اسمه او هو الذي جمع من من اقلاط
24:06انواع من التمر فهو مخلط يعني من انواع من التمر ليس نوعا واحدا وهذا يحصل غالبا اذا كان ليس بجيد يعني يجمع بعضه الى بعض. ليس له اهمية مثل النوع الجيد الذي يبقى على حاله لا يخلط معه
24:26وغيره قال انا لا نجد صيحاني هو نوع من التمر ولا العذق ايضا نوع من التمر بالجمع من التمر يعني الا ان نزيد نعم اذا كان عندنا جمع من التمر واردنا صيحان او عذر ما نحصل بالمساواة حتى نزيدهم لان ذلك النوع اللي هو
24:46والعذق اجود. وهذا اقل. فنحن لا نتمكن من الحصول عليه الا بان نزيدهم. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى الطريقة التي يتوصلون بها الى ما يريدون من الوصول الى الجيد
25:06لكن ليس عن طريق يعني بيع الجنس بالجنس مع التفاضل لان الجنس بالجنس لابد من المساواة فيه ولو كان بعضه جيد وبعضه رديء لابد من المماثلة ما دام جنسا واحدا لا بد فيه من المماثلة ولا يجوز فيه يعني
25:31التفاوت وهم قالوا انهم لا يحصلون الا بان يزيدوا بان يكون مثلا من الجمع بصاع من الصيحان مثلا صاع صاعين من الجمع بصاع من القرحان زادوهم صاع على من على ما يريدونه من الجيد. والنبي عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى الطريقة التي بها يصلون
26:00الى ما يريدون وهو انهم يبيعون الجمع بالورق ثم يشترون بالورق اه صيحاني وعز الذي هو النوع الجيد. هذا هو الذي ارشدهم اليه النبي عليه الصلاة والسلام. بان يصلوا الى مقصودهم
26:18والى مطلوبهم بان يبيعوا الذي معهم من الجمع الذي هو النوع الرذيء يعني بالفضة ثم يشترون بالورق النوع الجيد الذي يريدون واما ان يدفع صاعين من من الجمع بصاع من الصلعان والعذق فذلك لا يجوز لان من شرط الجنس
26:48المساواة والمماثلة. نعم علاقته بالترجمة ها مناسبة للتربية وش التربية؟ بيع السنبلي حتى يبيض. والترجمة التي بعده بيع التمر بالتمر متقاضلا آآ هو يعني ما هو ليس له علاقة بالترجمة من حيث من حيث آآ لان هذا هذا يتعلق بالتمر وهذاك يتعلق
27:19يعني لكنه يعني يمكن يعني عن طريق المماثلة ان انواع الحبوب ان انواع الحبوب التي يعني وهي متفاوتة ايضا كذلك لا يجوز بيعها يعني بالتفاضل ومن اراد ان شيئا من الحبوب يمكن ان يبيع الحب الرديء ويشتري الحب الجيد لكن يمكن ان يكون يعني ترجمة
27:49انها متقدمة وهي بالتي وراءها الصق واقرب. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ابي الاحوط ابو الاحوط سلام ابن سليم الحنفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الامر الاعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي وهو ثقة اخرجه اصحابه في الستة والاعمش لقبه وقد اشتهر بهذا اللقب. عن حبيبنا
28:15ابي ثابت عن حبيبنا ابي ثابت هو ثقة كثير الارسال والتدبير اخرجه اصحابه نعم عن ابي صالح عن ابي صالح زكوان السماء عن ابي صالح زكوان السمان هو ثقة اخرجه اصحاب
28:33عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير معلوم ومن المعلوم ان المجهول في الصحابة هو في حكم والمعلوم لانهم عدول وهذا يختص بالصحابة رضي الله عنهم واما غيرهم فانه لا بد من معرفة
28:53شخص والجهالة في غير الصحابة تؤثر وتضر. واما الجهالة في الصحابة فانها لا تؤثر ولا تضر ها؟ ايش زكوان ابو صالح ابو صالح باكوان اذا كان ايش؟ لانه يقول اذا كان اذا كان ايش؟ احد التابعين معلوم ولا مجهول؟ كان معلوم ايش هو الاشكال
29:28ولكنه ضعيف اذا كان ضعيف الاشكال جاء من ضعف من ضعف الضعيف. ما هو من جهل الصحابي. جهل الصحابة لا تؤثر. يعني يأتي الظاهر من جهة الرجل اللي في الاسلام وانما القضية يعني كما عرفنا ان الصحابة معرفة اشخاص
29:51واحوالهم لا تلزم واما معرف واما من دونهم فلا بد من معرفتهم ومعرفة احوالهم. ومن كان مجهولا فيكون اه اه ضعف يأتي للحديث بسبب ذلك المجهول من غير الصحابة. اما الصحابة المجهول فيهم هو في حكم المعلوم لانهم كلهم عجوز
30:14رحمه الله تعالى بيع التمر بالتمر متفاضلا. قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد المجيد ابن سهيل عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما
30:34ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيد فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين
30:54الصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تفعل بع الجمع بع الجمع بالدراهم ثم ابتع دراهم الجنيب ما ورد النسائي حديث ابي هريرة وابي وابي سعيد. نعم. حديث ابي هريرة وابي سعيد رضي الله تعالى عنهما ان
31:14صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاء بتمر جميل. يعني نوع جيد من انواع التمر. فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا. ولكن اننا نبيع الصاع من هذا للصاعين. والصاعين بالثلاثة
31:30يعني يعني ان هذا يحصلونه بان يدفعوا نوعا دونه في الجودة. يعني ولكنهم يزيدون بان يعني بدل الصاع صاعين يدفعون صاعين من الجمع ويأخذون صاعا من الجنين الذي هو النوع نوع جيد من التمر
31:54وسلم قال لا تفعل يعني هذا لا يصح ولا يجوز. بع الجمع يعني اذا كان عنده جمع هو يريد ان يحصل جنين. بيع الجمع دراهم واشتري بالدراهم جنيبا. بع الجمع الذي عندك وهو التمر الرديء بالدراهم. ثم اشتر بالدراهم
32:14جميلة فهذه طريقة الوصول الى ما يريده الانسان من الانواع الجيدة بان يبيع ما عنده بالدراهم ثم يشتري بالدراهم النوع الجيد. اما ان يبيعه صاعا صاعين من التمر الرديء بصاعا من التمر الجيد لا يجوز. نعم
32:35فبعث من الجيب لطعن من الرديء جائز. اذا باع صاعا من الجيد بصاعا من الردي جائز لان المماثلة موجودة والمساواة موجودة. لكن كونه يعني يحصل عن طريق المقابلة والتفاضل لا يجوز ذلك
32:53فهو مثل الذي قبله تماما. الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد من يريد النعل جيد وعنده رديء ان يبيع الرديء بالدراهم ويشتري بالدراهم النوع الجيد الذي يريد. نعم قال اخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. والحارث بن مسكين. والحارث المسكين
33:20المصري ايضا ثقة اخرجه اصحاب اخرجه ابو داوود والنسائي. عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم وهو ثقة اخرجه البخاري ابو داوود في المراسيل والنسائي. ابن مالك عن عبد المجيد ابن صهيب. عن مالك وقد مر بكه عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف. وهو ثقة
33:40اخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي عن سعيد ابن المسيب عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي سعيد وابي عن ابي سعيد وهو سعد ابن مالك ابن كنان الخدري. وابو هريرة عبدالرحمن
34:00الدوسي وهما من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا نصر بن علي واسماعيل ابن مسعود واللفظ له عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
34:20ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوتي بتمر ريان. وكان تمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باعلم فيه وقال انى لكم هذا؟ قالوا ابتعناه طاعا بصاعين ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا. فقال لا
34:40قال فان هذا لا يصح ولكن بع تمرك واشتري من هذا حاجتك. واياك يعني الذي قد يعني روي ووصي المال كثير وروي حتى يعني صار يعني نوعا جيدا حتى صار يعني آآ كبير
35:00وكان ايش وكان ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بعلا فيه بعلا يعني انه يعني آآ يعني يسقى بماء المطر فيه يبس يعني ليس هذا الريان الذي روي من الماء وقال ان هذا. نعم. اما لكم هذا؟ ايوة. قالوا ابتعناه صاعا بصاعين من تمر
35:25يعني ان هذا الذي يعني عندهم يعني اه دفعوا صاعين منه في مقابل هذا الريان الذي هو يعني قد روي وكبر ونفس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا ولكن فان هذا لا يصح ولكن
35:50بعمرك واشتري من هذا حاجتك. لكن بعت امرك واشتري من هذا يعني بع تمرك الرديء واشتري من الجيد حاجتك نعم قال اخبرنا نصر بن علي. نصر بن علي بن نصر بن علي الجهظمي وهو ثقة اخرجه اصحابه. واسماعيل ابن مسعود عن اسماعيل واسماعيل ابن مسعود هو
36:12صباح الخير يا حبيبي والنسائي وحده. عم خالد. عن خالد بن الحارث البصري. ثقة اخرجها ستة. عن سعيد. عن سعيد بن ابي عروبة ثقة اخرجه اصحابه في ستة قتادة البصري ثقة اخرجه اصحاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري
36:32عن ابي سعيد الخزي وقد مر ذكرهما قال حدثنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي ابن عبدالرحمن انه قال حدثنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله
36:52صلى الله عليه واله وسلم فنبيع الصاعين بالطاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا تمر بصاع ولا صاعية بصاع ولا درهما بدرهمين. ورد النسائي حديث ابي سعيد. نعم
37:12حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نرزق آآ الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني اه يعطون من هذا الطعام من هذا من هذا التمر الذي هو رديء
37:29فكانوا يريدون ان يحصلوا على الجيد فيدفعون صاعا صاعين من هذا الرديء في مقابل صاع من الجيد النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال لا صاع آآ خمري صاعي تمر البصاع نعم لا صاع تمر بصاع
37:49ولا ولا درهم بدرهمين ولا درهم بدرهمين ان الجنس الواحد لا بد فيه من التساوي والتماسك. فالدرهم بدرهم والصاع من البرد صاع من البر والصاع من تمر بصع من التمر ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد بل الجنس الواحد لا بد فيه من التساوي ولا بد فيه ايضا
38:19من التقابض ايضا مع التساوي. فلا يجوز النسيئة فيه ولا يجوز الفضل فيه. اللي فرض الفضل الجنس الواحد لا يجوز فيه ربا الفضل ولا ربا النسيان قال حدثنا اسماعيل ابن مسعود عن خالد
38:39عن هشام عن هشام بن ابي عبد الله التستوائي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن يحيى ابن ابي كثير. يحيى ابن ابي كثير اليمامي بواسطة اخرجه اصحابه في ستة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد
38:59اخواني الثلاثة في السابع منهم وحديث اخرجه ستة عن ابي سعيد عن ابي سعيد وقد مر ذكره قال اخبرني هشام ابن عمار عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو سعيد رضي الله عنه انه قال كنا نبيع تمر الجمع
39:19عين بقاع. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لامر بقاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم ثم اراد ان حديث ابي سعيد وهو مثل ما تقدم وفيه كما في الذي قبله
39:39انهم كانوا يبيعون آآ التمر يعني من الجمع في الصاعين بصاع والرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم طبعا الشيء الذي كانوا يتعاملونه ثم اضاف الى ذلك شيئا يماثله يماثله في الحكم
39:57ويعني وهو جنس اخر او في اجناس اخر كل جنس منها لابد فيه من المماثلة. لابد فيه من المماثلة ولابد فيه من التقابض قال اخبرنا هشام ابن عمار هشام ابن عمار صدوق اخرجه حديث البخاري واصحاب السنة الاربعة. عن يحيى يحيى وابن حمزة ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الاوزاعي
40:20عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة فقير اخرجه اصحاب الكتب الشدة. عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد. وقد مر ذكرهم قال اخبرنا هشام ابن عمار عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة ابن عبد الغافر قال حدثني ابو سعيد
40:40رضي الله عنه انه قال اتى بلال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بتمر برني فقال ما هذا قال اشتريته صاعا بصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوه عين الربا لا تقربه
41:00ثم اورد النسائي حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان بلالا اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بري وهو نوع من انواع التمور الجيدة قال ما هذا قال اشتريته صاعا هذا بصاعين. فقال اوه يعني كلمة اه يعني اه تأثر وتألم. اه
41:20آآ عين الربا يعني هذا هو عين الربا هذا هو حقيقة الربا لان الربا هو بيع الشيء بمثله بيع الشيء بمثله متفاضلا هذا هو الربا وهو عين الربا وحقيقة الربا لا تفعل
41:40ايش؟ لا تقربه. لا تقربه يعني ابتعد عن هذا ولا تفعل يعني ذلك لان هذا حرام لا يسوق ولا يجوز نعم. قال اخبرنا هشام ابن عمار عن يحيى عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي ان يحيى عن عقبة ابن عبد الغافر. عقبة ابن عبد الغافر ثقة اخرج
42:00تحديثه؟ البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي عن ابي سعيد عن ابي سعيد وقد نرى ذكر من سواك قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن عوف بن الحدثان انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله
42:20وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء ثم ورد النسائي حديث عمر نعم عمر النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ان قال الذهب
42:45ربا الله وهاء يعني تقابل. يعني خذ كل واحد منهم يقول خذ. يقول للثاني خذ يعني هذا يدفع ما عنده قد يدفع ما عنده الذهب بالورق ربا الا ها وهاء وهذا وهذا يعني وهذان جنسان
43:05الذي فيهما ربا ربا النسيئة واما ربا الفضل فليس فيهما بل يجوز بيع الذهب بالورق متفاضلا يعني آآ اذا اختلفت الاجناس يعني يكون البيع كيفما يشاؤون لكن لابد من التقابض الذهب مع الورق
43:26ربا الا هاء وهاء. اما بالنسبة للتفاضل لا بأس به. بالنسبة لاختلاف الجنسين والتمر واهتمروا بالتمر ربا. والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. يعني هذا يعني بالنسبة للتقابض. وايضا لابد من التنازل
43:49لان الاول اللي هو الذهب والورق لابد من التقابظ والتماثل لا بأس به. التفاوت لا بأس به واما التمر بالتمر فلا بد من التقابض والتماذل والبر بالبر والبر ربا لها وهاء وهاء لابد من التقابض ولابد من التماثل ايضا
44:13والشعير بالسعير. والشعير بالشعير كذلك قال اخبرنا اسعاف ابن ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم مخرج ابن راهوية الحنظلي المروزي اخرج له آآ اصحاب الكتب الستة الا من ماجة عن سفيان عن الزهري
44:30سفيان هو ابن عيينة ثقة اخرجه الزهري حمد مسلم من عبود الله الزهري ثقة فقير اخرجه اصحاب عن مالك ابن اوس ابن الحدث عن مالك بن اوس بن حدثان وله رؤية اخرج حديث واصحابه عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين
44:50الهاديين المهديين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. وحديثه اخرجه اصحابه قال رحمه الله تعالى بيع التمر بالتمر. قال اخبرنا واصل بن عبد الاعلى. قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي
45:10رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير الملح بالملح يدا بيد. فمن زاد او ازداد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه. ثم اورد النسائي
45:30هذه التربية وهي بيع التمر بالتمر. المقصود انه لا بد فيه من التماثل ولابد فيه من التقابض. لابد فيه من ولا يجوز فيه ربا الفضل. ولابد فيه من التقابض فلا تجوز النسيئة. بل لابد من هذا وهذا ويحرم
45:50التفاضل ويحرم النساء آآ اورد النسائي حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا نعم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح الملح يدا بيد. يعني لا بد فيه من التقارب وايضا لابد فيه من
46:13ولهذا قال فمن زاد او ازداد فمن زاد او ازداد يعني هذا يعني يتعلق يعني بربا الفضل يعني قوله يدا بيد هذا لمن نسي يعني من لا بد من التقابل وقوله فمن زاد او ازداد
46:32فقد اربى فقد اربى يعني هذا بالنسبة للتغافل. يعني ان هذه الاجناس اي بيع كل جنس بجنسه لابد فيه من تقابل فلا يجوز فيه النساء ولا بد فيه من تماثل فلا يجوز فيه التفاضل. نعم. الا ما اختلفت الوانه. الا ما اختلفت
46:55مختلفة الوانه وهي جنازه كالورق بالتمر الورق بالذهب وكذلك الحنطة في الشعير والتمر البر لان هذه اجناس لانه اذا اختلفت الاجناس لابد من التقابض والتفاوت لا بعد ذلك قال اخبرنا واصل ابن عبد الاعلى وواصل ابن عبد الاعلى الثقة؟ نعم. اخرجه مسلم واصحابه الاربعة. عن عن ابن قبي. عن
47:25محمد ابن فرويل ابن غزوان وهو صدوق اخرجه ستة عن ابيه عن ابيه قبيل ابن رضوان وهو ثقة اخرجه عن ابي زرعة عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي ثقة اخرجه عن ابي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى بيع البر بالبر. قال
47:48وانا محمد بن عبد الله بن بديع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد ابن سيرين عن مسلم ابن يسار وعبدالله ابن عتيك قالا جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت ومعاوية رضي الله عنهما حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله
48:08صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر الا مثلا بمثل يدا بيد. وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق
48:28وبالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا؟ قال احدهما فمن زاد او ازداد فقد اربى ثم اورد النسائي هذه الترم عن بيع البر بالبر اي ان البر جنس
48:48لا يجوز بيع آآ الجنس لمثله الا متماثلا مع التقابر فلا يجوز التفاضل لهرب الفضل ولا يجوز التأخير يعني الذي هرب النسيئة فلا بد من التقابض ولابد من التماثل وقد اورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ايش قال؟ قال قال مسلم ابن يسار وعبدالله بن
49:23فيك جمع المنزل بين عبادة ومعاوية. وحدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اه ان آآ معاوية وعبادة من الصوامد يعني كانوا في مكان واحد وآآ يعني آآ ذكر انه يعني ليس
49:43لكنه في منزل واحد وفي بيت واحد وانما كانوا في بلد واحد. يعني بعضهم قريب من بعض وكان حدث عبيدة ابن الصامر الذين كانوا عنده بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق
50:01الاجناس وبيع بعضها ببعض فقال نهانا عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قال احدهما والملح بالملح. ولم يقله الاخر الا مثلا بمثل يدا بيد. نعم يعني هذه الاجناس الذي جنس واحد
50:21لابد فيها من يدا بيد ومثلا بمثل. مثلا بمثل يعني لا تفاضل. ويدا بيد يعني لا نسيئة. فالجنس لابد فيه من الشرطين ان يكون متماثلا وان يكون التقابض حاصلا بينهما. فلا يصلون التفاوت
50:41والتفاضل ولا يكون النساء وقد ذكر مم الذهب والورق والورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر يعني هي الخمسة يتفق عليها آآ مسلم ابن يسار وعبدالله وعبدالله ابن ابن عتيق. مم
51:03آآ وزاد احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر. يعني انهم اتفقوا على ذكر الخمسة واختلفوا في الملح ذكره واحد والثاني ما ذكره. يعني يعني اثنان ذكروا الخمسة واتفقوا عليها احدهما ذكر الملح والثاني لم يذكره. ولم يسمي من ذكر هذا ومن لم يذكره. ولكنه ذكر ان احدهما ذكر والثاني لم يذكر
51:36هذه الامور المتماثلة لابد فيها من يدا ليد الذي هو التقابض وعدم النساء ومثلا لمثل الذي هو تساوي ثم ذكر بعد ذلك اذا اختلف من الاجناس وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب
51:56الشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا؟ نعم اذا اختلفت الاجناس يبيعون يد بيد يعني لابد من التقابض لكن التفاضل لهم ذلك كيف شاؤوا؟ يعني آآ يعني ولو ولو حصل هناك تفاوت في الوزن والقيل بانه
52:23لا بأس من التفاضل اذا اختلفت الاجناس وانما التفاضل يمنع اذا اتحد الجنس. واما ذهب بفضة او تمر بشعير او شعير ببر. لا لا بأس ان يباع صاعين من الشعير بصاعا من
52:41من الدم من البر لكن لابد من التقابض لابد من التفاوض ولهذا قال كيف شئنا؟ اذا كان يدا بيد كيف شئنا؟ من حيث الزيادة قال احدهما فمن زاد او ازداد فقد اربى. قال احدهما يعني فمن زاد او ازداد فقد اربى. وهذا
53:07يرجع الى القسم الاول. يرجع الى القسم الاول الذي هو الجنس الواحد. ولا يرجع الى الثاني الذي هو مع خلاف الجنس لان لان التفاوت فائق ولا مانع عمل. نعم قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن برزيع محمد ابن عبد الله ابن برزيع صدوق ثقة ابنه مسلم والترمذي والنسائي ثقة اخرجه مسلم والترمذي والنسائي
53:33ان يغيب عن عن يزيد مم وهو ابن زريع فقه رجل اصحابه بشدة عن سلمة وابن علقمة. سلمة هو ابن علقمة هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي. اخرجه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن محمد ابن سيرين
53:50محمد ابن سيرين البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن مسلم ابن يسار. عن مسلم بن يسار البصري. وهو ثقة ابو داوود والنسائي وابن ماجة. اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عبد الله بن عتيق. وعبدالله بن عتيق. ويقال عتيق. ويقال آآ
54:10آآ عبيد وارجحها عبيد وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وابن ماجة وعن عبادة عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابه
54:26وفيه ذكر الملح وقاله احدهما ولم يقل الاخر وفيه قول فمن زاد او ازداد فقد اربى وقد قالها ولم يقل اخر واحدهما مقبول والثاني ثقة. ومن المعلوم ان هاتين الجملتين اللي هي الملح وزاده
54:46جاءت من طريقه غير هذا الشخص. لانه محسن ان يكون هذا وان يكون هذا. الذي اتى بالملح والذي اتى. لكن جاء يعني باحاديث اخرى فيها افلات الملح وفيها اثبات فمن زاد او ازداد فقد اربى. نعم
55:02قال اخبرنا المؤمل ابن هشام قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن سلمة ابن علقمة عن ابن سيرين قال حدثني مسلم ابن يسار وعبدالله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت وبين معاوية
55:21رضي الله عنهما قال حدثه حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير. قال احدهما والملح والملح
55:41الملح بالملح ولم يقله الاخر الا سواء مثلا بمثل. قال احدهما من زاد او ازداد فقد اربى ولم يقله الاخر وامرنا ان نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا
56:01مثل الذي قبله قال اخبرنا المؤمل ابن هشام المؤمل ابن هشام البخاري وابن داوود والنسائي حديث البخاري وابو داوود والنسائي اسماعيل وهو ابن علي ابن سيرين عن مسلم ابن يسار وعبدالله ابن عبيد عن عبادة ابن عبد الله ابن عبيد
56:21وعبدالله بن عتيق في الطريق الاولى الطريقة السابقة وارجحها انه آآ عبيد ويقال له ابن هرمز نعم انتهى الباب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.