استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (567) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00قال الامام ابو عبدالرحمن النافعي رحمه الله تعالى الخديعة في البيع قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه واله
0:16وسلم انه يفزع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا بعت فقل لا خلاف فكان الرجل اذا باع يقول لا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم
0:34الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الخديعة في البيع نعم الخديعة في البيع
0:52المقصود النسائي من هذه الترجمة كما اورد الحديث تحتها او الحديثين لها ان المقصود من ذلك الذي ليس عنده بصيرة وليس عنده نباهة ويحصل انه يخدع في البيع لعدم بصيرته
1:19ماذا يفعل والحالة هذه هذا هو المقصود من الترجمة اراد النسائي الحديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه يخدع في البيع
1:38فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لا خلاف يعني لا خديعة او لا خداعا يعني حتى يعرف يعني من كلمته هذه انه ليس من اهل البصيرة في البيع وليس من اهل الحلقة والفطنة وان عنده شيء من الغفلة
1:59وشيء من عدم الذكاء فيراعيه من يعامله يعامله كما يحب ان يعامله هو به. كما يحب ان يعامل نفسه به يعامل غيره بذلك. فيكون في هذا لف نظر لمن يعامله
2:24ان يعرف بانه ليس من اهل البصيرة ومن اهل الخبرة ومن اهل الزكاة والفطنة فكان الرجل امتثل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقول اذا باعنا خلافه قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد اخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن مالك عن مالك دار الهجرة
2:56المحدث الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة عن عبد الله ابن غنام عن عبد الله ابن دينار المدني العدوي وهو ثقه مولاهم ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة
3:15عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عبدالله ابن عمر وعبد الله ابن عمر
3:25عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا يوسف ابن حماد قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رجلا كان في عقدته ضعف
3:45وكان يبايع وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا يا نبي الله احجر علي فدعاه نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فنهاه. فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع. قال اذا بعت فقل لا خلابة
4:05المورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا كان في عقدته شيء فجاء اهله وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه. يعني يمنعه من من التفرغ
4:27ويمنعه من البيع لان هذا هو الحجر الحجر يعني يمنع من التفرغ يمنع من البيع لا يبيع معه احد ولا يشتري منه احد لانه قاصر هو ناقص ولانه لا يتمكن من القيام بهذا العمل لعدم بصيرته
4:52وعدم ذكائه وفطنته ولما فيه من الغفلة وعدم النباهة. فالرسول صلى الله عليه وسلم آآ دعاه ونهاه ان يبيع وقال انه لا يصبر عن البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده ما دام الامر كذلك ان يقول عند
5:12لا خلاف نعم قال اخبرنا يوسف بن حماد. يوسف بن حماد رواه مسلم والترمذي ان سعد بن مالك. اخرجه مسلم والترمذي مساء يوم ما جاء عن عبدي الاعلى عن ابي الاعلى ابن عبد الاعلى ثقة اخرجها من بعيد
5:34نعم سعيد ابن ابي عروبة ثقة اخرجه اصحابه ستة السدوسي البصري ثقة اخرجه اصحابك من ستة. عن انس؟ عن ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله. عليه عليه الصلاة والسلام وخادمه وهو احد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
5:59هذا خاص بهذا الرجل او بامكان المحشي ان اكثر اهل العلم على ان هذا اصم بهذا الرجل قضية التخطيط من حيث انه يقول لا خلاف او انه يعني آآ يذكر يعني آآ الشيء الذي يدل على حالته حتى تراعى يعني الذي يبدو انه
6:29لكن كون له الخيار يعني كما يعني يعني يقول بعض اهل العلم انه يكون له الخيار بعد ذلك يعني هذا ليس بواضح يمكن ان يكون يعني خاص بهذا الرجل اذا
6:49كان هناك قضية خيار لكن غيره ممن هو ذو عقل وفطنة. ظهر له بعدما رجع ان في السلعة عيب. او انه قد غبر ودفع فيها اكثر من حقها اقول له ان يرد بالعيب وله ان يرد بالغبن اذا كان يعني
7:16اذا كان يعني مغبون اقول له قال رحمه الله تعالى المحصلة قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو كثير انه سمع ابا هريرة رضي الله
7:40عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا باع احدكم الشاة او اللقحة او اللقاح فلا منها كما ورد النسائي في هذه الترجمة وهي المحفلة وهي التي آآ تترك مدة لا
8:00تحلب حتى يمتلئ ضرعها من اللبن ويختزن ثم يبيعها فمن يراها يظن ان هذا الذي في ضلعها شيء معتاد وانها كثيرة اللبن وما درى انها حبست او انها لم تحلب بعدة ايام حتى امتلأ ضرعها فتكون محفلة او
8:31فالرسول صلى الله اورد النسائي حديث ها؟ ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا باع اذا باع احدكم الشاة او اللقحة فلا اذا باع احدكم الشاة او اللقاح فلا يحفلها يعني انه لا يحبس اللبن فيها مدة يمتنع من حلبها
8:53حتى يختزل اللبن في ضرعها فيغتر بها من يراها ويظن او انها كثيرة اللبن فيزيد في سعرها او يحرص على شرائها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحفيله
9:13فيها اي تحليل الغنم والابل اي ان تترك مدة لا تحلب حتى يختزن اللبن في ورعها ثم تجلب وتعرض للبيع فيظن من لا يعرف الحال ان هذا شأنها وانها كثيرة اللبن
9:33ويقدم على شرائها ويعني سيأتي الترجمة عن المسرات ويقول المحشي يعني صنيع النسائي يدل على ان هناك فرق بين المحفلة والمصرات لانه عقد بابا للمحفلة وعقد بابا للمسرات. قال فهذا يعني يدل على ان بينهما فرق. والذي يبدو انه لا فرق بينهما
10:03والنسائي من عادته انه اذا جاء الحديث بالفاظ مختلفة انه يترجم لكل شيء بما يعني يقع في الحديث ومقصوده من وراء ذلك هو ايراد الطرق المختلفة والاحاديث بالطرق المتعددة وآآ لا يلزم ان يكون آآ المغايرة في التراجم ان هناك مغايرة في المعنى بل المقصود من ذلك هو
10:33ايراد الطرق وايراد الاحاديث المختلفة. فليس هناك في الحقيقة فرق بين المحبة التي والمسرات. الكل اه ترك اه الدابة اللي هي الناقة مدة لا تحلب حتى يكتظ اللبن في ظهره
10:53فيظن من لا يعرف ان ان هذاك لبن وانها حلوف. والواقع بخلاف ذلك. ولا فرق بين المحصلة والمسرات قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه
11:13وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث ابن ماجة ابن عبد الرزاق عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرج ابن معمر معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرجه اصحابه ستة
11:32راني يحلفني ولي كثير عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي وهو ثقة اخرج له اصحابه ستة وهذا الرجل الذي هو يحيى بن ابي كثير هو صاحب كلمة المشهورة التي رواها عنه مسلم باسناده اليه انه قال لا يستطاع العلم براحة الجزع لا يستطاع العلم
11:52الجسر يعني ان من اراد العلم فلا يحصله بسهولة ولا يحصله براحة الجسم الى الراحة والاخلاد الى الدعوة والسكون وانما يحصله بالجد والاجتهاد والمثابرة كما يقول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل الجد الذي هو الحظ والنصير يكون بالجد. والحرمان الذي هو
12:22الحظ والنصير يعني يكون عن طريق الكسل والخمول فكلمة عظيمة مشهورة ان هذا الرجل ويحيى بن ابي كثير اليماني لا يستطاع العلم براحة الجسم عن ابي كثير. عن ابي كثير وهو يزيد ابن عبد الرحمن. يزيد ابن عبد الرحمن السحيمي وهو ثقة اخرج له المفرد
12:50البخاري في هذا المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبدالرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
13:06بل هو اكثر السبعة حديثا رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول الاخ الا يكون الفرق بين التحفيل والتصرية؟ ان التسلية فيها رفض اما التحكيم فهو ترك اللبن فقط والضرع يمكن ان يكون يعني لكن قد يكون يعني آآ كلها يعني يكون فيها الربط وكلها يكون بعدم الربط المهم
13:34انها لا تعلم واذا حذفت لم تحلب سواء ربطت او لم تربط اللبن يختزن اللبن يختزن الربط يمكن انه ولدها لا يرضاها يعني انهم يفعلون هذا عن عن ولدها حتى لا يرضاها وحتى لا يعني
13:54اخرج ذلك اللبن لكن هو يعني سواء ربطت او لم تربط المهم انها تترك مدة حتى يختزل اللبن في بها قال رحمه الله تعالى النهي عن المسراء وهو ان يربط اخلاق الناقة او الشاة وتترك من الحلب هو هو جاء في السنن الكبرى التصرية. بدل المسراح
14:21الله اقرب لان التفسير يعني آآ يطابق يطابق التصريح لانه قال ان ان ان يربط التصرية ان يربطه. لان المناسب للمصرات ان يقال في الشاة التي تحبس او يعني اه لا تحلب. فيطابق التفسير المفسر. المسرات هي الشاة او
14:54الدابة التي تترك مدة لا تحلف. اما تفسير تفسيره بقوله ان يربط انه ايش ان يربط يربط اخلاق الناقة ان يربط اخلاف الناقة ان يربط اخلاف الناقة يعني هذا يناسب التصريح يناسب
15:14لان القصرية فعل والربط فعل هو الذي يناسب المفرات ان يقال هي الشاة او الناقة التي تترك مدة لا تحلب او الشاة او الدابة التي يربط واخلاقها هذا هو الذي يناسب لكن الموجود في في السنن الكبرى التصريع بدل المسرات وهي انسى
15:38من حيث التفسير. لان التفسير جاء مفسرا للتفرية التي هي الفعل وليس مفسرا للمسرات التي هي الدابة بان يقال فيها الشاة او الناقة التي يحصل فيها كذا وكذا يعني كما في السنن الكبرى هو المناسب او هو الانسب او هو الاليق. الذي فيه مطابقة التفسير المفسر
16:08المطابقة في التفسير للمفسر قال وهو ان يربط اخلاق الناقة او الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمته لما يرى من كثرة لبنها
16:32قال اخبرنا محمد بن منصور ولا يلزم لا يلزم الربط لكن يعني من اسبابه الربط والربط هو من اجل ان لا يرضعها ولدها الا هي اذا كانت يعني ليس لها ولد يعني او ولدها لم يمكن منها بان يكون في ناحية
16:52وهي في ناحية فان اللبن يبقى ولا اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
17:08انه قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا ولا تخروا الابل والغنم. من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير نظرين فان شاء امسكها وان شاء ان يردها ردها ومعها صاع تمر
17:25المورد النسائي هذه الترجمة هي آآ النهي النهي عن التصفية النهي عن ايش؟ عندنا عن المسرات قرأت اول تصريح لكن التصرية هي الاولى آآ المسرات هي الدابة التي تترك مدة لا تحلب
17:45او تربط اخلاقها اي خلاف الناقة يعني حتى لا يرضعها ولدها يختزن اللبن في ضرعها ثم تجلب للبيع فيظن من يراها مكتظة الضرع انها ذات لبن وانها ذات يعني وان هذا هذه طبيعتها وهذه وهذه عادتها وهذا
18:14والامر بخلاف ذلك فيكون فيه غش ويكون فيه تلبيس وتدليس على الناس ويزيد الانسان او يرغب المشتري في شرائها وقد يزيد في سعرها من اجل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم آآ
18:33نهى عن ذلك فاورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال لا تلقوا رتبان نعم لا تلقوا؟ لا تلقوا الركبان للبيت. لا تلقوا الركبان للبيع. يعني انهم يتلقون الركبان ليشتروا منهم. يتلقوا
18:53ليشتروا منهم وهم يعرفون الاسعار ثم يأتون بهذه البضائع التي اشتروها ويجعلونها في دكاكينهم ويبيعونها على مدى الوقت الطويل. فيقومون فيحولون بين الناس وبين الشراء من هؤلاء الجالبين. وانما عليهم ان لا يتلقوهم. وحتى يأتوا للسوق
19:23ثم بعد ذلك يراهم الناس وكل يعني يتمكن من ان يشتري وكل يعني يأتي بالسعر الذي يناسبه واما اذا آآ تلقاهم يعني بعض اهل السوق واشتروا منهم ثم جاؤوا فانهم حالوا بين اهل السوق وبين هذا الجلب وهؤلاء الركبان الذين جاءوا لجلب
19:53يعني هذه السلع فيكون فوتوا الفرصة على الناس ويكونون يبيعون الناس مرتفع ويكون في ذلك مضرة على الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي اه الركبان يعني للبيع وكذلك قال ولا تفروا الابل والغنم. نعم. ولا تفروا الابل والغنم اي
20:23دعا لا تربطوا اخلاقها او لا تتركوها مدة عند ارادتكم لبيعها حتى يختزن اللبن في ضررها وتجلبونها وثم تجلبوها فيظن من يراها ان هذا انها ذات لبن وانها كثيرة اللبن
20:43فيغتر بسبب هذا التدليس التلبيس الذي حصل من صاحبها. ثم ارشد النبي عليه عليه الصلاة والسلام ان هذا عيب وبين ان هذا عيب وان من اشتراها فهو بخير النظرين بعد ذلك
21:03يعني بعد ان يعني يجربها ويحلبها ويخرج هذا اللبن الذي في ضرعها ثم بعد ذلك يعني يأتي يجر اللبن فيتبين بان الوضع يختلف. فهو ان شاء يمسكها بعيبها امسكها وان شاء يردها ردها ومعها طعام زرة. ردها ومعها طعم التمر يعني مقابل يعني هذا
21:33يعني هذا الحليب الذي اه حلبه يعني هذا الصاع من التمر يعني مقابل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد يعني ان من اشترى وظهر له هذا العيب ان اراد ان يرظى بالعيب وان يبقي على العيب وان يرظاها وهي معيبة فهذا امر يرجع اليه. وان
22:03اراد ان يتخلص منها فطريق التخلص منها يعني ميسر وذلك بان يردها بسبب العيب وهذا يدل على الرد بالعين لكن اذا ردها يرد معها طعم التمر في مقابل ما حصل من الاستفادة من
22:23لبنها وجمهور العلماء على ما دل عليه الحديث من انه اذا ردها يردها ومعها طعم التمر يعني صاعا من الطعام الذي اعتاده اهل البلد والتمر هو الغالب على طعام اهل المدينة لانهم يعني آآ
22:45لانها ذات نخل طعامهم التمر يعني غالبا وبعض العلماء قالوا ان القواعد المعروفة ان الانسان عندما يضمن شيئا يضمنه بقيمته او ثمنا والتمر والطعام ليس من الاشياء التي هي قيم او التي في اثمان فليست من القيم ولا الاثمان
23:19وانما قالوا يعني هذا يخالف الاصول فلا يؤخذ به وذكروا ايضا يعني لعدم الاخذ به ان الحديث من رواية ابي هريرة وابو هريرة قالوا ليس بفقيه وهذه يعني وهذا يعني آآ
23:46آآ قول باطل وآآ قدح في ذلك الصحابي وابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه هو من اهل الحديث ومن اهل الفقه ولهذا يعني ذكره يعني بعضهم يعني من اه من اهل الفتوى من الصحابة في
24:09وان كان غيره امكن منه الا انه يعني ممن يوصف بالفقه. ثم ايضا لو لم يوصف بالفقه لا يجوز لان العبرة في الرواية والراوي يعني هو من احفظ الناس لما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:29فيعول على ما يأتي عن طريقه ولا يجوز قدحه بالحديث الذي يأتي من طريقه مخالفا لما قالوا انه في الاصول لانه اذا وجد النص فهو اصل من الاصول. اذا وجد النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو اصل
24:49صاروا اليه ويعودوا عليه الحافظ ابن حجر لما ذكر قول بعض الحنفية الذين تكلموا في حديث في المسرات بسبب ابي هريرة وقال انه ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود قال الحافظ ابن ابن حجر وقال
25:09هذا الكلام انما اذى نفسه. وقائل هذا الكلام انما اذى نفسه. فر نفسه لانه تكلم في صحابي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد الحق الضرر بنفسه بكونه يقدح ويتكلم في صاحب رسول الله
25:29عليه الصلاة والسلام لان حديثه يخالف المذهب الذي هو عليه والذي اه يعني لا يطابق ولا يتفق مع ما جاء في الحديث بل الحديث ثبت فهو اصل من الاصول ولا يقال انه مخالف للاصول بل الحديث نفسه اصل من الاصول. يعني ثبتت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشار الى ما
25:56ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم محفوظة رفع الاسعار ويعني آآ الاختصاص يعني بالمجلوب مع ان الناس بحاجة اليه يعني فيه رفع اسعار وفيه يعني آآ آآ الحيلولة بين الناس وبين يعني آآ
26:23تلك السلع التي جلبت ولهذا جاء في بعض الاحاديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يعني الاحاديث التي ستأتي اي نعم. قال اخبرنا محمد بن منصور محمد المنصور الجواز المكي ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان عن سفيان ابن عيينة المكي غطاء اخرجوا اصحابه في ستة عن ابي الزناد
26:53انا بالزناد وهو وهو عبدالله بن الزكوان المدني ثقة اخرجه اصحابك فيه ستة. عن الاعرج. عن الاعرج عبدالرحمن بن هرمز الاعرج البدني ثقة اخرج اصحابه عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال اخبرنا
27:13ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله ابن الحارث قال حدثني داوود ابن قيس عن ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اشترى مصراتا فان رضيها اذا حلبها فليمسكها. وان كرهها فليردها ومعها صاع من
27:33حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو مختصر وهو ان المشتري للمسرات ان شاء ان يمسكها فامسكها بعد ان يتبين له حالها وان شاء ان يردها ردها وطاع من تمر فهو مثل الذي قبله الا انه
27:53مختصر قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم عن عبد الله ابن الحارث عاقب ابراهيم مر ذكره عبد الله بن حارث المخزومي ثقة اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن داوود ابن قيس. عن داوود ابن قيس وهو ثقة اخرج له تعليقا مثل اصحاب السنن. اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
28:15وعن ابن يسار عن ابن يسار موسى ابن يسار وهو ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة البخاري تعليقا مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة وقد مر ذكره. قال اخبرنا محمد ابن منصور. قال حدثنا سفيان عن ايوب
28:35عن محمد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع محفلة او فهو بالخيار ثلاثة ايام من ان يمسكها امسكها وان شاء ان يردها ردها وصاعا من تمر لا تمرا
28:55ثم اورد آآ اورد النسائي حديث ابي هريرة نعم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من من اشترى محفلة او مصراتة نعم من اشترى محفلة او مصراتا ايوه فهو باختيار ثلاثة ايام وهو
29:15ثلاثة ايام ان شاء نساء يمسكها امسكها وان شاء يردها ردها وطاعا من تمر لا تمرا. ان شاء امسكها يعني ورضي بالعين وان شاء ردها وطاع من تمر لا سمرا
29:33آآ الحديث يعني فيه ذكر المحفلة والمسرات. مصرات او محفلة. فيمكن ان يكون او انها للشك. ويمكن انها تكون اول الشك. على اعتبار ان ان يعني يعني المفرات هي المحفلة او انها للتنويع اذا كانت غير ذلك
30:03اذا كان لهذه غير هذه اذا قيل ان هذه ما تربط وهذه ما لا يربط فيكون هذا للتنويع والذي يبدو انه لا فرق بين المحفلة والمفرات سواء وجد الرفض او لم يوجد الرفض. المهم في الامر ان
30:25الذي جلب فيه لبن كثير وهو انما جاء عن طريق الحبس والتخزين وعدم الحلب فلا فرق بين الاثنين او بين اللفظين هذا يشفع بين ان شاء ان يمسكها ام تمسك؟ ان شاء ان يمسكها ورضي بالعيب ورضي بحالتها التي يعني وجدها عليها
30:54لا بأس بذلك وان شاء ان يرد وان شاء والا فانه وان شاء ان يردها ردها وطاع من لا تمراء. فهو بخيل. من ابتاع محفلة او مفراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام. نعم فهو في الخيار
31:14ثلاثة ايام يعني ان شاء يمسك امسك وان شاء ان يردها ردها آآ هذا فيه ذكر ثلاثة ايام والشيخ الالباني يقول انه صحيح بدون ذكر الثلاثة. ومعنى هذا ان الانسان يمكن ان يردها قبل الثلاثة. ويمكن ان يردها بعد الثلاثة
31:36اذا كان اراد ان يتحقق وان يزداد يعني تحققا من انها يعني مصرات او غير مصرات وعلى هذا فالتقدير وبالثلاثة يعني ليس لا يكون متعينا بل يمكن ان يردها من حين ما يجد انه من حين ما حلبها ومن الغد
31:56تغير وضعها قبل ان يصل الى ثلاث او اراد ان يكرر ولو زاد على الثلاث حتى يتحقق من ان هذا شأنها وهذه طبيعتها وان شاء يردها ردها وطاعا من تمر لا تمرا فسر يعني
32:16لقوله قوله لا تمرا يعني المقصود ان المقصود من قوله يعني طعن من تمر لا تمرة اي الطعام طعام طعام البلد وقوت البلد وقوله طعام خمر لا سمراء اي لا سمراء وحده. يعني بمعنى انه يمكن ان يكون تمرة ويمكن ان يكون طعام ويكون تمر. المهم ان
32:40يكون من قود البلد ان يكون طعاما من قوت البلد. وقوله لا سمراء اي لا تمراء فقط. يعني لا ان يكون مخصوصا بالثمرة وانما يمكن ان يكون من السمراء وان يكون من التمر. وفسر ايضا بانه يكون من تمر وليس من
33:00قال اخبرنا محمد ابن منصور عن سفيان عن ايوب حمد منصور عن سفيان وقد مر ذكرهما ايوب هو سفيان ثقة الرجل اصحاب الكتب الستة محمد محمد ابن سيرين ثقة اخرجها من ستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره لو شاء ان يبقيها لكن
33:24قل للبائع ان اعطني شيئا من الثمن. وكذا ما في بأس. اذا اذا اذا طلب منه يعني يسقط له شيئا من الثمن مقابل يعني آآ هذا النقص لا بأس بذلك. اذا اتفق معه على ذلك
33:44قال رحمه الله تعالى الخراج بالضمان. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. قال حدثنا عيسى ابن يونس ووكيع. قالا مثلا ابن ابي ذئب عن مخلد ابن خفاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قضى رسول الله صلى الله عليه واله
34:04وسلم ان الخوارج بالضمان. كما ورد النسائي هذه الترجمة وهي الحراج بالضمان. المقصود بالخراج يعني ما يخرج من الدابة بيعني من ناحية كان يكون عبدا يعني عمله او اه يعني دابة بان يكون يعني لبنها
34:24آآ يعني انه اذا اشترى مثلا دابة يعني بقيت عنده مدة ثم تبين ان فيها عيب قديم واراد ان يرد فان الشيء الذي اخذه او استفاده في خلال هذه المدة
34:44انه يكون له في مقابل الضمان لانها لو تلفت وهي بحوزته هذه المدة فانها تكون من ظمانه وتتلف على حسابه. فاذا يكون هذا الذي يخرج او هذا الذي استفاده في هذه الفترة
35:05يعني آآ قبل ان يردها يعني هو مقابل يعني كونها هو ضامن لها بمعنى انها لو كيف تكون من ظمانية وليست من ظمان البائع وليست من ظمان البائع هذا هو معنى قولهم الخراج بالظمان وهي مثل
35:25بالغنم او الغنم الغنم بالغرف يعني ان الانسان يعني هذا الذي حصله في مقابل يعني وفي مقابل السلف لو تلفت تلفت على حسابه فهذا الغلب يكون له ما دام انها في حوزته
35:45ومعنى ذلك انها اذا اذا ردها خلال هذه المدة لا يطالبه صاحبها يعني الفائدة التي استفادها منها خلال هذه المدة بل هي في مقابل الضمان رضي الله عنها قضى قضى ان الخراج بالضمان
36:05قضى ان الخراج بالضمان. نعم قال اخواننا اسحاق ابن ابراهيم عن عيسى ابن يونس. عقب ابراهيم مر ذكره عن يوسف بن يوسف بن ابي اسحاق السبيعي وفيه ابن الجراح الرئاسي الخوفي عن ابن ابي زيد عن ابن ابي زيد محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي
36:30ثقة اخرجوا اصحابك بشدة. عن مخلد ابن يخاف ابن الكفار. عن مخلد ابن خفاف وهو مقبول. اخرج حديث اصحاب السنن الاربعة. من عروة؟ عن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث ستة عن عائشة ام المؤمنين
36:50رضي الله عنها وارضاها توفيق ابن الصديق وهي آآ واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والاسناد يعني فيه آآ مخرج من خفاف وهو مقبول لكن آآ وجد له متابع
37:10صار حسنا والعلماء احتجوا بهذا الحديث وتلقوه بالقبول وهو حديث حسن. احسن الله اليك الزيادة والمبيع سواء كانت متصلة او منفصلة. كلها من حق المشتري. يعني البهيمة ولدا. نعم. وبعد ذلك اراد ان يردها. ولدها الان
37:39الذي يبدو ان الولد يعني انه يرد معها ولا يملكه هذا لان المفروض يعني اللبن والضرع الذي يعني حصل وهو ايضا يعلفها يعني فيكون هذا مقابل هذا. واما قضية يعني كونها ولدت فولدها يتبعها. ان بقيت يعني بقي معها
38:07وان ردها رده وهو معها. يعني يعني يرده معها اذا ردها قال رحمه الله تعالى بيع المهاجر للاعرابي قال اخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج فحدثني شعبة عن علي ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن
38:37لفظي وان يبيع مهاجر للاعراب وعن التفرية والنجس وان الرجل على ثوم اخيه وان تسأل المرأة اختها؟ المورد النسائي آآ البيع المهاجر للاعراب. البيع المهاجر للاعرابي. المفروض يعني بيع الحاضر للبادية. هذا هو المقصود بالترجمة. ولكنه
39:03اتى بالترجمة على لفظ الحديث اذهب الترجمة على لفظ الحديث. والمهاجر يعني المقصود به يعني اه ما كان عليه الناس في ذلك الوقت في المدينة في مهاجرون وانصار وانما ذكر المهاجر
39:25لان المهاجرين هم اهل البيع والشراء. واما الانصار فكانوا اهل حرب واهل زرع وكان الذين يعني يتولون البيع هم المهاجرون لانهم في مكة اهل تجارة والبيع والشراء ولما جاءوا المدينة وليس عندهم زروع وليس عندهم اراضي وانما اشتغلوا
39:46يعني مهنتهم التي كانوا يعتادوها في بلدهم الاول مكة. فجاء اللفظ لا يبيع مهاجر لاعرابي لان المهاجرين هم اهل البيع في المدينة. وهم اهل البيع في المدينة فجاءت الترجمة على لفظ الخبر
40:06وعلى لفظ الحديث وليس المقصود يعني آآ آآ ان يكون مهاجرا فالمقصود ان يكون حاضرا. ولكن جاء لفظ المهاجر لان المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في المدينة هم اهل البيع والشراء
40:23وقد ورد النسائي حديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه ان نهى عن التلقي هو تلقي الركبان قد مر قريبا وان يبيع مهاجر للاعرابي والمقصود منه ان يبيع الحاضر للبادئ. المفروض من ذلك ان الحاضر اذا جاء لان الان عندنا تلقي وعند
40:48بيع حاظر ربادي. والتلاقي ان يأتي يقابل الركبان ويشتري منها ثم يأتي بها ويضعها في دكانه على اساس انه ملكها ويبيعها لنفسه واما بيع الحاضر للبادي اذا جاء اهل السوء وصلوا السوق يأتيهم واحد من الحاضرين ويقول يعني ما تبيعون
41:13وخلوها عندي وانا ابيع يعني انا ابيعها لكم على مثل هذا بيع الحاضر للبادي. يعني يحول بينه وبين ان يبيع على الناس بان يقول يعني لا تبيع لكن اعطني اياها ونبيعها على الساعة ويكون احسن لك. واكثر لك فائدة. فله ان يبيع حاضر لبادي. وانما يأتون
41:37يأتي الجالمون ويبيعون ويمشون ويستفيدوا بعض ويستفيد الناس بعضهم من بعض ولا يحتكر احد ويختص يعني بالشيء دون غيره. فتلقي شيء وبيع الحاضر للبادية آآ التلقي يكون يمكن ان يشتري ويمكن ايضا يقول انا آآ يعني اتولى البيع لك. المقصود بالبيع
42:10ان يعني يبقيه عنده. اما ان يحرج عليه فهذا لا بأس به لان هذا يعني يبيع في الحال والناس يشترون ولدي اشتري وكونه يتولى الحراج الحاضر للبادي وينادي لا بأس. لان ما في محظور هنا سواء نادى صاحب السلعة او الذي يعني
42:34يتولاها لان المقصود قد حصل. ولكن المحظور هو انه يتلقى الركبان ويشتري منه او يتفق معه على ان يجعلها يجعل السلعة عنده يبيعها لهم او اذا وقع السوق بادر اليهم وقال لا تبيعوا على الناس انا
42:58اخذ سلاحكم وابيعها على مهل ويكون احسن لكم كل هذا له عنه. نعم وعن التصريح وعن التصرية وقد مرت. والنزح. والنجش وهو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. بمعنى
43:16ان انسان يعني رأى انسان يعني يريد ان يشتري حاجة وهو متجه اليها فاراد شخص من الناس ان ينفع هذا الشخص الذي هو البائع فاراد ان يزيد وهو لا يريد الشراء. ولكن يريد ان ذلك الذي له رغبة يزيد فيها. النجس وان يزيد في
43:43السلعة وهو لا يريد شرائها. اما اذا زادت السلعة وهو يريد الشرعة فليس هذا من الاشياء وان يستام الرجل على ثوم اخيه. وان اسلام الرجل على ثوم اخيه. يعني المقصود منه يعني يشتري على شراءه. وليس يعني
44:02معناه انه اذا كان يحرج عليها وهذا يعني بدأ السوم وهذا زاد عليه فان هذا سائق وهذا هو سوق من يزيد هو بهذه الطريقة ينادى وكل واحد يزيد واذا استقر يعني الصوم وانتهى ووقف
44:22بعد ذلك اما هو ان يبيع او او يخرج بها. او يمتنع من البيع ويقول ان السعر لا يناسب نصوم على صوم اخيه انه اذا يعني آآ هو بمعنى الشراء على شراءه بان يكون هناك مدة خيار
44:41يعني اشترى وفي مدة خيار فيأتي يعني يأتي يعني آآ للبايع ويقول يعني آآ آآ ذاك على عليه وان يشتري منك بسعر اكثر هذا هو الصوم على الفين وعشرين وهو بمعنى الشراء على
45:06اما الزيادة في سوق من يزيد فهذا لا بأس به. واحد مثلا عرضت سلعة فبدأ يعني واحد سامعها بمئة ريال وينادي المنادي بالبيع اه كون هذا يقول زيادة عشرة ثم يقول عشرة هذا لا بأس به
45:29وان تسأل المرأة طلاق اختها وان تسأل المرأة طلاق اختها يعني المرأة التي خطبت ورغب في زواجها منها وكان الخاطب عنده زوجة قبلها فهي تقول انا لا اتزوج الا اذا طلقت
45:49اذا طلقت الزوجة الاولى انا اوافق فهذا لا يجوز بل اذا جاءها الخاطب ان كانت تريد الزواج منه تتزوج ولا تشترط هذا الشرط الباطل المحرم وان ارادت انها تتخلص يقول انا ما اريد الزواج. ما اريد الزواج
46:15ما اريد الزواج وان نكونها يعني اه توافق وتشترط هذا لا يجوز لان هذا التصرف فيه يعني ازالة وازالة النعمة التي كانت موجودة عند التي سبقتها ولهذا قال في بعض في الرواية بعض الروايات
46:36العين لتكفأ ما في صحبتها المرأة طرق اختها لتشفأ ما بصحبتها يعني لتزيل النعمة التي كانت عندها فهي مثل التي كان عندها طعام في اه صحبة ثم غلبتها واتلفت ذلك الطعام على صاحبته
46:57فذلك لا يجوز والمرأة تسأل طلاق اختها عندما يتقدم احد لخطبتها وقد ولهذا الخاطب زوجة لا يجوز للمخطوبة ان تسأل طلاق اختها. لكن يجوز لها ان تشترط عليها ان لا تزوج عليها
47:18لان هذه مسألة وهذه مسألة. لانها تقول انا انا الان انت ما عندك احد وانا ما اطيق انني اكون مع برة فان كان يناسبك انني انك تأخذني ولا تزوج علي وتتزوج يعني علي علي لا بأس والا اتركني وابحث عن غيري
47:40هذي غير المرأة التي كانت محصلة النعمة يوم ما يسعى ويعمل على تخليصها او ذهاب هذه النعمة التي حصلت لها. تلك لا تجوز وهذه جائزة قال اخبرني عبد الله ابن محمد ابن تميم اخبرني عبد الله محمد ابن تميم الوصيقي ثقة
48:02اخذ حديث النسائي وحده والحجاج الحجاج بن محمد اخرجه اصحاب الكتب الستة من شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي البصري الواسطي حمى البصري ثقة. اخرجوا اصحابك من ستة. عن علي ابن ثابت
48:18ثابت وثقة عن ابي حازم عن ابي حازم سلمان الاشجعي ثقة في اصحابك في ستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره ذكرتم احسن الله اليكم ان الحاضر كونه يحرك على بضاعة الالبان لا حرج
48:38التحريج الان قد يحصل فيه زيادة في في السعر. يعني الان لم يحرج ووصل لسعر معين. صاحب البادية يريد يبيع يرجع للبلد اما هذا صاحب الحاضر يقول له اصبر اصبر. يجي واحد الان اخر يزيد. والان اذا عمل على زيادة السلعة. وما خلى لا ابدا لانه غالبا
48:58اللي يعرج هو يهمه انه يحصل اجرة على هاي وكونه يبيع ويخلص هذا احسن له من كونه يطول حتى يروح الناس ينحرج على رجلهم علشان المحرك لان شأن المحرك يعني انه يعني يخلص من الناس يروح للناس. اللي يعني متعودين الحراج
49:20الذين يعني اه اخواتهم يعني اه فيها جهورية يعني جهور يقود ويعني بعود يعني هذه المهمة فالحراج هو كل دقائق ها يعني ساعات يعني حتى ولو انه قال انتظر قليل آآ ينتظر قليل ولا ولا يترتب على ذلك يعني مثل ما لو آآ ادخلها في دكانه وجعله يبيع
49:50فيها شيء ايش يعني ايش وش قال ما هو الاشكال تلقي يعني تلقي الركبان يتلقاهم وهم قبل ان يصلوا السوء. اما يشتري منهم ثم تكون السلعة ملكه يبيعها كيف شاء تجعله في دكانه. او يقول لا تبيعوا اعطوني سلاحكم واجعلها في دكاني وابيعها لكم
50:38مو على ماذا فيكون التلقي يعني لكل امرين اما يشتري السلع ويختص بها ويحول بينها وبين الناس او انه يتفق معهم على انه يدخلها دكانة ويبيعها لهم على مال واما بيع الحاضر للبادي
50:56يعني كونه يعني آآ يعني آآ يأتي الى السوق ثم يعني آآ آآ يقول يعني لا تبيعوا اعطوني اياها وانا ابيعها لكم وهو احظ لكم فهذا هو بيع الحاضر البادي وليس معناه الحرج لان الحراج ما في معذور كونه في نادي ثم تباع في الحال وكل يعني يشتري وكل
51:28الذي يزيد على هذا ما في معذور. المحظور آآ تخزينها او الاحتفاظ بها والحيلولة بين الناس وبين يعني يتصرف في ذلك قال رحمه الله تعالى بيع الحاضر للبادئ. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزبر الزبرقان
51:54قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباس وان ان اباه او اخاه ثم اورد النسائي الا حديث آآ ترجم الى بيع الحاضر بيع الحاضر للبادئ
52:14يعني انه لا يجوز يعني بالطريقة التي ذكرت وليس عن طريق كونه يتولى الحراج له لان هذا لا محظور فيه ولا مانع له وانما معذور كونه يمنع من ان يبيع على الناس ويرجع
52:34بل يقول له دعا هذه السلع احفظها في دكاني وابيعها لك على سعة وهو خير لك وافيد لك هذا هو الذي لا يجوز اورد النسائي حديث انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من يبيع حاضر لبادي نعم وان كان اباه وان كان اباه او اخاه
52:56يعني لو كان ذلك البادي الذي جاء جانبا اباه او اخاه يعني لا يبيع له بمعنى انه لا يأخذ السلع منه ويقول دعها لي اجعلها في الدكان وابيعها على مهل
53:15نعم لان هذا فيه بيان مبالغة في التنفير من ذلك حتى ولو كان ذلك البادي من اقرب الاقرباء له بان يكون اباه قال اخبرنا محمد ابن بشار. محمد ابن بشار ملقب بن جار البصري. ثقة اخرجه اصحابه في الستة. بل هو شيخ لاصحابه في ستة. عن محمد ابن الزبير
53:37محمد ابن زبرقان وهو صدوق اخرج حديثه صدوق له اوهام؟ ربما وهم؟ ربما ربما وهم اخرج حديثه الترمذي. اخرجه من ستة الى ذي؟ عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة اخرجنا اصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن ابي الحسن البصري ثقة. اخرجه اصحابه في ستة
53:57عن انس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثني سالم ابن نوح قال حدثنا يونس عن محمد ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال نهينا ان يبيع حاضر اللباب وان كان اخاه او اباه
54:17رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاظر العباد وان كان اباه اخاه. وقول الصحابي نهينا الناهي هو يقول الله عليه الصلاة والسلام الذي نهاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
54:33الصحابي اذا قال امرت بكذا ونهيت عن كذا فالامر الناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام واما رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت هكذا او نهيت عن كذا فالامر له والناهي الله عز وجل
54:50آآ والحديث مثل مثل الذي قبله قال اخبرنا محمد ابن المثنى محمد ابن المثنى ابو موسى الزمن العنزي فقه اخرجه ستة بل هو شيخنا عن ثالث ابن نوح عن ثالث ابن نوح هو صدوق له اوهام نعم اخرج حديثه المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي
55:10مفرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. عن يونس؟ عن يونس ابن ابن عبيد عن محمد ابن سيرين. عن محمد ابن سيرين عن محمد ابن سيرين ثقها عن انس وقد مر بكم. قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن
55:30انس رضي الله عنه انه قال مهينا ان يبيع حاضر اللباد. وما ورد حديث انس طريقا اخرى هو مثل ما تقدم محمد ابن عبدالاعلى. محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني ثقة اخرجه مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. من خالد من خادم الحال في البصري
55:50عن ابن عوف عن ابن عون عبد الله ابن عوف اخرجه اصحابه في ستة عن محمد عن انس محمد ابن هو ابن سيرين عن انس وقد مر ذكرهما قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريث اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله
56:10صلى الله عليه واله وسلم لا يبيع حاضر اللباس. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض حديث جابر رضي الله عنه لا يبيع حاضر اللباس دعوا الناس ليرزقوا الله بعضهم من بعض. وهذا مثل الذي قبله الا ان فيه بيان الحكمة
56:28والفائدة وهي عموم النفع للناس وان كل يستفيد ولا يعني يختص فاذا واحد من الناس يطلب من البادئ بان يجعل البضاعة عنده ويبيعها على مهل اه يعني يغلي الاسعار ويرفع الاسعار بل لا يفعل ذلك الحاظر للبادئ
56:55بل البادية يبيع وينصرف وبذلك تحصل الفائدة في العامة ويحصل النفع العام ويرزق الله الناس بعضهم من بعض ولا اخبرنا ابراهيم بن الحسن عن حجاج. ابراهيم الحسن هو الموسيقى يقرأ اخرجه ابو داوود والنسائي. عن حجاج عن ابن جرير. الحجاج هو ابن محمد النصيري مرة ذكره. عن ابي جريج عن مالك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي
57:23ثقة في ستة عن ابي الزبير. عن ابي الزبير محمد المسلم ابن تاج المكي صدوق يدلس. اخرج حديثه واصحابه الستة. من جابر. من جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما
57:36وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخواننا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تلقوا
57:51كان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا ولا يبع حاضر اللباد حديث ابي هريرة فيه لا تلقوا الركبان وقد مر يكرهوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض
58:09يعني انه اذا كان يعني حصل بيع يعني وفيه مدة زيارة فيأتي شخص الى يأتي شخص يعني من الناس يعني الى المشتري ويقول له يعني اه اترك يعني اه اجراء وانا ابيع
58:40سلعة يعني مثلها بارخص منها. هذا هو البيع على بيع اخيه. لانه يعني حال بين اخيه ذلك البائع وبين المضي في السلعة فالبيع على البيع والشراء على الشراء يعني البيع يأتي للمشتري ويطلب منه انه يعني اه يترك والشراء على الشراء يأتي
59:05راية ويطلب منه انه يترك ويبيع يعني يأتي البائع ويطلب منه ان يترك هذا الشراع على الشرع ولا تناجسوا ولا تناجسوا يعني مرة ولا يبع حاظر لبال ولا يبع حاظر لباله وهذا هو محل الشاهد
59:29هل يخبرنا قصيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة؟ آآ قتيبة عن ما لك عن ابي زناد عن ابي مر ذكر خمسة قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكى بن اعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن ابيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبدالله رضي الله
59:52عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن النجس والتلقي وان يبيع حاضر اللباس؟ حديث ابي هريرة حديث عبد الله حديث عبد الله عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي والنجس وان يبيع حاضر اللباد. وقد
1:00:12وذكر هذه الثلاثة قال افضل ما عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكى ابن اعين. وهو ثقة اخرج حديث النسائي وحده. من شعيب ابن الليث عن شعيب ابن الليث ابن
1:00:22وثقة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه. عن ابيه ليس من سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحاب ابن كثير ابن فرطد كثير بنفرقد وهو البخاري وابو داود والنسائي. ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي. النافع عن ابن عمر. النافع قول ابن عمر هو ثقة
1:00:42عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.