المجلس (399) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00قال الامام النسائي رحمه الله تعالى فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن نافع عن ابن
0:17عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس طاعا من تمر او طاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم
0:35الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول رحمه الله يا ابو على المسلمين دون المعاهدين وهذا النفاي بهذه الترجمة هو ان الاسلام
0:58شرط بوجوب الزكاة وانا من تجب عليه الزكاة هي زكاة الفطر لابد ان يكون مسلما سواء كان حرا او عبدا او ذكرا او انثى او صغيرا او كبيرا المهم ان يكون من المسلمين
1:21ليس من الكفار وذلك ان الكفار لا تنفع لا تنفعهم هذه الاعمال حيث لم يوجد منهم الاصل الذي هو الشهادتان اعوذ بالله من الوحدانية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة
1:45فانما الاحكام هي للمسلمين ولا يعني هذا ان الكفار غير مخاطبون لفظ الشريعة المسألة خلافية من مسائل الاصول واصح الاقوال فيها انهم مخاطبون ولكنهم مطالبون بالاصول ومطالبون بالفروع ثمرة ذلك انهم يعاقبون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع
2:09ولكن هذا لا يعني انهم يأتون بالفروع فتنفعهم لانه لابد من الجانب بالاصول جانب بالفروع وعلى هذا فقد فجاءت السنة لان الزكاة انما تجب هذا الفطر تجب على المسلمين وكذلك الزكوات زكوات الاموال انما تجب على المسلمين
2:38كما جاء في حديث معاذ ابن جبل انك تأتي قوما اهل الكتاب فيلقون اول ما تدعوهم الى اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاعلمهم ان الله طلب عليهم صدقة خمس صلوات في كل يوم وليلة لانهم اجابوك لذلك فاعلمهم انه اعترض عليهم صدقة في اموالهم يؤخذوا من اغنيائهم
2:55ترد على فقرائك واخذوا من اوليائهم فترد على فقرائهم فذكر الاسلام اولا ثم ما يليقه الصلاة ثم ما يليه هو الزكاة وعلى هذا آآ زكاة الفطر انما تجب على المسلمين
3:15فليس على غيرهم من الكفار المعاهدين وانما هي من خصائص المسلمين وقد جاء في الحديث انها طهرة للصائم وطعمة للمساكين والقافر لا تطهير له باي عمل من الاعمال ما دام الكفر موجود وما دام الشرك موجودا والعياذ بالله
3:41والمولد النسائي حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله كان زكاة الفطر زكاة رمضان على الناس آآ على الحر آآ ضاع منها طاعة من تمر او صاعا من شعير او صاعا
4:01زيد تمر او طعن من شعير على الذكر والانثى ولكل حر او عبد على كل حر عبد او عبد ذكر او انثى من المسلمين المفروض ومحل الشاهد للترجمة كلمة من المسلمين التي جاءت في اخر الحديث
4:23يعني يكون حرا اه او عبدا او اه ذكر او انثى من المسلمين وقد اخبرنا محمد بن سلمة. اخبرنا محمد بن سلمة هو المرادي المصري وهو فطرة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة
4:44والحارب المسكين. والحارس المسكين ايضا شيخ ثاني للنسائي وهو ثقة اخرج له ماذا اخرج له ابو داوود والنسائي قراءة علي وانا اسمع هذا قراءة عليه وانا اسمع ان اقوله يعني ان ان ان اللفظ انما هو للشيخ الثاني الذي هو الحارس المسي اللفظ الموجود والمذكور هو لفظ الحارث بن مسكين اللي هو الشيخ الثاني
5:09وليس الشيخ الاول الذي محمد ابن سلمة المرادي المصري عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك وثقة اخرج له البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي وعن مالك وهو ابن انس من دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة
5:34قال عنه الحافظ بن حجر رأس المحسنين وكبير المثبتين يعني انه قمة للثقة والعدالة والاحتجاج بكلامه وبقوله رحمة الله عليه النافع عن ابن عمر النافع هو مولى ابن عمر وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة
5:58عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
6:15قال امورنا يحيى ابن محمد ابن الزكاة قال حدثنا محمد ابن جهوى قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عمر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او طاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والانثى
6:35والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم الا انه اتم واشمل من الذي قبله لان فيه
6:51بالاضافة الى ما قبل ذكر الذكر والانثى انه شر العبد او الاول ذكر او انثى ما في حر ما في صغير وكبير ما في يعني فيه زيادة التنقيط على الصغير والكبير وفيه ايضا وان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. يعني زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس
7:21الى الصلاة صلاة العيد وهذا هو افضل اوقات اخراجها لانه من اول النهار حيث يستقبل الفقراء والمساكين يومهم وعندهم القوت وعندهم الطعام الذي لا يحتاجون فيه لا احد ولهذا جاء في الحديث اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم
7:47وجاء طهرة للصائم وطهرة للمساكين ويطاف واياهم قبل الصلاة اعطاء اعطاءهم اياها في اول ذلك اليوم الذي هو يوم العيد الذي آآ ان يستغنوا عن الحاجة الى الناس والى الطعام بان لا يحتاجوا الى سؤال من اجل الحصول على الطعام
8:10بل امر باطعامهم هذه الزكاة الواجبة وقد جاء اما صلاة العيد عيد الفطر يشرع تأخيرها بعد دخول وقتها وزكاة وصلاة الاضحى يشرع تعجيلها بعد دخول وقتها وتأخير صلاة العيد يوم الفطر
8:39ليتسع للناس وقت اخراج الفطرة وتعجيل صلاة الاضحى في اول وقتها ليستفع للناس وقت الذبح. لان الذبح يبدأ بعد بعد الصلاة ولهذا جاء في السنة تعجيل صلاة الاظحى وتعقيد صلاة الفطر
8:59عارفين سورة الفطر يقف الناس باقتصاد حفرة وتعجيل صلاة الاضحى ليتسع للناس وقت الذبح لان الذبح يبدأ يوم العيد عيد الاضحى بعد الصلاة ولا يجوز الذبح قبل الصلاة كما جاء في الحديث
9:11الرجل الذي ضحى قبل الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. كما كان الصحابة يفعلون ذلك لان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين
9:25فيجوز ذلك ولكن افضل اوقاتها يوم العيد قبل الصلاة الاصل الحديث دال على ما ترجم له النسائي من التنفيص على كلمة المسلمين وفيه يعني عن الذي قبله حادث الزيادة وهي
9:40بيان ان صلاة ان الزكاة تخرج يوم العيد قبل الصلاة وفيه ايضا زيادة الذكر والانثى على الحر والعبد وآآ آآ فيه آآ ذكر الذكر والانثى زيادة على ما تقدم بالاسناد الذي قبله وفي الحديث الذي قبله هو
10:00والعمد الصغير والكبير فاخبرنا يحيى بن محمد اخبرنا يحيى ابن محمد ابن السكن وهو صدوق اخرج له البخاري وابو داوود والنسائي عن محمد بن جعفر عن محمد ابن جهرام وهو صدوق اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة
10:21بخاري رواه مسلم وابو داوود والنسائي؟ نعم. في البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. زيادة على الذي قبله مسلم عن اسماعيل ابن جعفر وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عمر ابن مالك عن عمر ابن نافع وهو ابن نافع مولى ابن عمر عمر ابن نافع مولى ابن عمر ورزقة اخرج له اصحاب كتب
10:47نعم. اخرجه الصحابة الى الترمذي. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا عيسى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
11:05انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والبر والعبد طاعا من امر او ضاع من شعير ثم ورد النسائي حاجة ترجمة كم كم فرض
11:21يعني كم فرض آآ يعني آآ زكاة الفطر يعني مقدارها كميتها هذا المقصود منه بيان المقدار الذي هو الصاع يعني الحديث جاء بذكر الصاع والمفروض ان يحرم بين المقدار هذا هو الذي ترجم له
11:41لانه يعني يذاب ما تقدم ذكر الذين يجب عليهم زكاة الفطر يعني كونهم الحر والعبد والذكر والانثى والظهير والكبير والمسلم وان يكون من المسلمين ثم ذكر مقدار الزكاة وانه ضاع
12:03وقد اورد حديث ابن عمر. نعم. بل ورد حديث ابن عمر بطريقة اخرى وفيه ما في الذي قبله من فرضها على الذكر والانثى والحر والعنف والصغير والكبير وانه طعن من تمر او طاعا من شعير
12:18المقصود هو الصاع ذكر الصاع المقدار يعني المقدار الذي خلق المقدار الذي خلق آآ من فرض والسنة جاءت باخراجها طعاما وان يكون طاعة وان كانت تلك الاشياء يعني متفاوتة الا انه وحد المقدار
12:48بين التمر والشعير وبين ما ذكر من غيره وانها ضاعت وعلى هذا فزكاة الفطر قاع من الطعام نقود البلد من اي طعام يقتاده الناس والا تكون قيمة هؤلاء الوقود لان النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مقدار او ما اشار الى المقدار مع ان النقود كانت موجودة
13:19فلم يقل عليه طاعة من تمر او طاعا من كذا او عشرة دراهم او عشرين درهما ما قال هذا وانما كل الكلام يدور حول الطعام المقصود بذلك ان النقود قد تكون موجودة
13:36ويكون الطعام موجود ولكنه بقلة ويشح الناس فيه ولا يخرجونه اذا كان هناك دليل لاخراج القيمة فجاءت الشريعة بالنص على الطعام لان الناس بحاجة الى ان يأكلوا في ذلك اليوم
13:55فيعطونه شيئا يعطونه شيئا يقولون لا يقول في وقت من الاوقات يكون الطعام يعني قليلا والنقود كثيرة فاذا اعطي الناس نقودا ولم يحصلوا طعاما يشترونه ما يكون في النقود فائدة
14:12وجاءت بالقضية عام على هذا فلم تأتي السنة بذكر القيمة ولا بالنقود وانما جاءت بالطعام فالواجب هو اخراجها طعاما وان تكون طاعا من البلد الذي يقتاده الناس قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم هو بمخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي. ثقة الذبح وصف بانه امير المؤمنين بالحديث. وهو محدث
14:47وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا بالمعجأ ام عيدنا عن عيسى بن يونس ابن ابي اسحاق القديعي وهو ثقة. اخرج حديثه في ستة عن عبيد الله عن عبود الله وهو ابن عمر
15:06عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري المكبر وهو ثقة العمري المصغر وليس عبد الله المكبر اخوه لان المختصر الثقة هو المكبر ضعيف فهذا عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة اخرجه
15:29النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال باب فرض صدقة الفتنة في بطن امه من العلماء من قال انه يخرج عنه من العلماء من قال انه يفرج عنه
15:47ويعني الامر في ذلك واسع يعني من العلماء من قال انه يخرج عنه وهو في بطنه ومنهم من قال لا يخرج عنه لانه غير لانه لم يقبل موجودا قال باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة
16:05قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا يزيد ابن زبير قال اخبرنا شعبة عن الحكم ابن عثيبة عن القاسم المخيمرة عن عمرو بن شرحبيب عن قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه انه قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة
16:25لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله فما ورد نسائي هذه الترجمة هي فرض زكاة الفطر قبل فرض الزكاة وقبل نزول الزكاة قبل نزول الزكاة المقصود ان هذه الترجمة ان فرض
16:44زكاة الفطر كانت متقدمة على فرض الزكاة الذي هي زكاة المال يعني زكاة البدن التي هي على البدن وعلى الانفس المسلمة كان مفروضا قبل ان ينزل فرض الزكاة المال خارج الارض وبهيمة الانعام والنقود
17:08وما الى ذلك يعني كان ذلك متقدم كما ان صيام عاشوراء كان متقدما على فرض صيام رمضان وكانوا يقول قيس بن سعد بن عبادة يقول قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه
17:26كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر فلما فرضت الزكاة وفرض رمضان لم نؤمر ولم ننهى وكنا نفعله يعني معناه اننا بقينا على الامر الاول يصبغينا على الامر الاول الذي هو كونهم مأمورين بان يؤدوا الزكاة
17:51وكذلك بقوا على قيام عاشوراء من حيث التطوع يعني من حيث التطوع لا من حيث الفرض لان الفرض ما هناك فرض الا رمضان واما زكاة الفطر فهي فرض كما ان زكاة المال فرض
18:08لان هذه تتعلق بالفطر وتلك وتلك تتعلق بالمال وجود النصاب وحولان الحول او خروج الثمر والحبوب وما الى ذلك فاذا اه الحديث يدل على تقدم فرض زكاة الفطر زكاة الفطر
18:30وانها متقدمة على فرض الزكاة وانه لما نزل فرض الزكاة كانوا يؤدون فرض الزكاة وكانوا يؤدون زكاة رمضان ولم يأتي شيء ينزخ او يعني يأمرهم بخلاف ذلك فكانوا على الامر الاول
18:51يؤدون زكاة الفطر واستمروا على ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام قال يؤدون زكاة رمضان قالوا ادل زكاة رمضان في يوم عيد الفطر
19:06الترجمة فيها بيان او الترجمة فيها بيان تقدم الزكاة على رمضان على زكاة المال ولكن لا يعني ان هذا ناسخ لان هذه زكاة وهذه زكاة وتلك زكاة تقدمت واستمرت وتلك اللي هي زكاة الناس تأخرت بعد ذلك واستمرت
19:30كل منهما مستمر الزكاتان مستمرتان زكاة البدن وزكاة المال زكاة البدن هو زكاة المال واما صومع يوم عاشورا فلم فلم يكن فرضا يعني ليس ليس فرض بعدما فرض رمضان ولكنه بقي مستحبا
19:50ومن اكد التطوع وهو افضل التطوع بعد قيام يوم عرفة يعني خير الصيام افضل يوم يقام تطوعا يوم عرفة اذا قال احتسب على الله يكفر السنة الماضية والسنة الاتية وصوم عاشوراء يعني فيه انه يكفر السنة الماضية. فهو افضل صيام التطوع او افضل يوم بعد
20:15يوم عرفة فاما زكاة الفطر فهي بقيت مفروضة ولازم متحكمة على كل مسلم سواء كان ذكرا او حرا عبدا او سواء كان حرا او عبدا ذكرا او انثى كبيرا او صغيرا
20:35قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود اخبرنا اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود البصري اخرج حديثه النسائي وحده عن يزيد ابن ذرير عن يزيد ابن زريع وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة
20:49عن شعب عن شبه بن حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة وهو ممن وصف بانه امير المؤمنين امير المؤمنين في الحديث عن الحسن ابن عديب عن الحكم ابن عتيبة الكندي الكوفي وهو فقه اخرج له اصحاب كتب الشدة
21:07عن القاسم خيرا. عن القاسم ابن المخيبرة وهو ثقة اخرج حديثه البخاري باليقا ومسلم واصحاب السمن الاربعة عن عمرو بن فرح بيه عن عمرو بن فرح بيل الهمداني وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا من ماجه
21:26عن قيس بن سعد بن عبادة عن قيس بن سعد بن عبادة صحابي جليل وهو ابن سيد الخزرج سعد ابن عبادة لان الانصار الاوس والخزرج سيدهم سعد ابن معاذ الذي توفي على اثر ما حصل له في غزوة
21:46آآ الخندق وهو الذي اهتز له عرش الرحمن كما جاء في الحديث وسعد بن عبادة عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخزرج. وقيس هذا هو ابنه
22:00عيسى ابن ابن سعد ابن عبادة ابن سعيد الخزرج وهو صحابي جليل وكان مشهورا بالطول. قالوا عنه انه كان طويلا وذكر ان طويلا من الروم يعني اه يفتخر بطوله ويسأل عن من يطاوله ومن يكون طوله
22:23فقالوا لسعد لقيس ابن سعد واعطاهم سراويله فلبسها الرومي وصار طرفها عند فمه والطرف الاخر باسفل رجله يعني انه طويل يعني وكان ذلك الرجل الطويل الذي يفخر بطوله ويبحث عمن يطاوله
22:47اه لم يطاوله قيس ولكنه اعطاهم سراويله ولبسه ذلك الرومي وصار اسفله في اسفل رجله وطرفه على فمه على وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة ليس ابن سعد ابن عبادة قال اخواننا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا وكيل عن سفيان عن سلف ابن كهيل عن القاتم المخيمرة عن ابي عمار الهمداني
23:18عن غيث بن سعد رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. قال ابو عبدالرحمن ابو عمار اسمه علي بن حميم. وعمرو بن شرحبيل كنا ابا ميسرة. وسلمة بن
23:40وهاي خالف الحكم في اسناده. والحكم اثبت من سلمة ابن كهين النسائي حديث قيس بن عبادة قيس بن سعد بن عبادة من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله ما في ذكر عاشوراء وانما فيه ذكر زكاة الفطر
23:58وهو لا يختلف عن الذي قبله متفق معه الا ان ليس فيه الا انه مختصر يعني فيه اه ليس فيه ذكر يوم عاشوراء او صيام عاشوراء. وانما في ذكر زكاة الفطر وانها فرضت قبل زكاة المال وانه بعد
24:15ان نزلت الزكاة لم يؤمروا ولم ينهوا بزكاة الفطر وكانوا يفعلونها. يعني استقام بالامر الاول. اقتفاء بالامر الاول وذلك الاختلاف المتعلق بان زكاة الفطر هي متعلقة بالصيام وهي شكر الله عز وجل على نعمة الصيام
24:36وهي متعلقة بالانفس وفي وقت معين. وان زكاة المال فهي متعلقة بالمال. لمن كان غنيا واعطاه الله المال وملك نصابا وحال عليه الحول فهذه متعلقها غير متعلق هذه فهذه فرضت وجاء بعدها فرض اخر واستمر الفرظان
24:57فلا تنافي بين هذا وهذا. عنهم لم يؤمروا ولم ينهوا بل كانوا يفعلون استمروا على الامر الاول وليس هناك يعني اشكال وليس هناك اختلاف بين الروايتين والنسائي رحمه الله لما ذكر الرواية الثانية ذكر يعني بعض الاشخاص الذي الذين هم فيها وتم يعني بعض الاشخاص
25:22قال ان الحكم او ان ان ان سلمة ابن كخيل خالف الحكم باسناده وآآ الحكم اثبت من سلمة لكن كما هو معلوم لا تنافي بين الروايتين بل هما متفقتان وهما يتعلقان بموضوع معين وهو ان زكاة الفطر متقدمة على
25:50زكاة المال وانهم بعدما قضوا زكاة المال لم يؤمروا واستمروا على فعلها وكانوا يفعلونها اكتفاء بالامر الاول ولا تناغم التنافية بين الروايتين لانهم ادهما واحد وموضوعهما واحد لكن اختلفوا في الاسناد وكل منهما ثقة ولا اشكال لا في هذا ولا
26:14لهذا كل من الاسنادين صحيح وامل الناس ياخدوا نتائج؟ محمد ابن عبد الله ابن المبارك اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك المحرم وهو ثقة اخرج حديث البخاري وابو داوود والنسائي
26:28الوكيل عن وكيل ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة المصنف اخرج حديث اصحاب كتب الستة عن سفيان عن سفيان هو ثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثابت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديث اخر
26:45اخرجه اصحابه في الشدة وسفيان هنا غير منسوب واذا جاء سفيان غير منسوب ويروي عنه وكيع والمراد به الثوري لان وفي عن معروف بكثرة الرواية عن سفيان الثوري وقليل الرواية عن سفيان ابن عيينة
27:05ثم ايضا هما من بلد واحد لانه في عقوفي وسفيان كوفي ومن المعلوم ان الانسان اذا كان مع شيخه في بلد فاتصاله به اكثر واخذه عنه اكثر بخلاف سفيان ابن عيينة وسفيان ابن عيينة مكي
27:23وفرق ومسافة بعيدة بين العراق وبين مكة وانما كان لقاءه اياه اما في حج او عمرة او في رحلة لطلب العلم. واما من كان في بلده فانه دائما على ستكون او ما يكون الاخذ عنه اكثر
27:44ولهذا فاذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به سفيان ابن عيينة لان الشخص اذا كان مكثرا من الرواية عن شخص فانه لا ينسبه دائما بل يترك نسبته تخفيفا واختصارا
28:03لانه معلوم او في حكم المعلوم عندنا ابن ابراهيم عن سلمة ابن كهيل نعم هو ثقة اخرجها المقدم المخيمرة عن ابي عمار الهمداني. عن القاسم المخيبرة وقد مر ذكره عن ابي عمار الحمداني واسمه عريب ابن حميد. وهو
28:25اخرج اخرج حديثه النسائي وابن ماجة نميت بالفعل عن غيث ابن سعد ابن عبادة وقد مر ذكره ولا مثيلة زكاة الفطر قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن الحسن
28:46ثم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو امير البصرة في اخر الشهر اخرجوا زكاة صومكم ونظر الناس بعضهم الى بعض فقال من ها هنا من اهل المدينة؟ قوموا فعلموا اخوانكم فانهم لا يعلمون لا يعلمون ان هذه الزكاة فرضها
29:06قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على كل ذكر وانثى حر ومملوك. صاعا من شعير او من تمر او تمر او وصاع من قمح وقاموا خالفه لشام فقال عن محمد ابن سيرين
29:23ثم ورد النسائي مكيدة زكاة الفطر يعني معناها انها بالخير لان الذي راح اذا تقدم يعني اه الكمية وانهى صاع وهنا ذكر ما تقدر به الزكاة وهو الخير وانها تكون كيلا
29:42يعني هذا هو المقصود بالمكيلة وهو الفرق بين هذه التربية والرئة والترجمة السابقة لان هناك بيان في النية يعني مقدارها وهنا باي شيء تقدر يعني هذه الترجمة مطلوب منها انها باي شيء تقدر؟ اي بالفعل
30:02يعني انها انها كيلز وهناك بيان مقدارها وانها طاعة وانها ارفع اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان اميرا على البصرة قال ادوا وكان في اخر الشهر
30:19وان يؤدوا زكاة او زكاة ادوا زكاة صومكم فنظر بعضهم الى بعض يعني كانهم يعني يريدون ان يعرفوا ايش المقصود بزكاة يعني المقصود يعني بالمقدار او ما هي المقدار الذي يخرجونه
30:41فقال من ها هنا من اهل المدينة ومن ها هنا من اهل المدينة قوموا علموا اخوانكم فانكم لا يعلمون. ثم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر
30:53طاعة من تمر او طاعة من شعير او اه او نصف ساعة من القمح قال ان هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وانثى حر ومملوء
31:09ضع من شعير او تمر او نصف طاع من القمح فقاموا اه اه طعن من تمر او طاعا من شعير او نصف طاعا من قمع هذه الرواية او هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما
31:28فيه بيان مقدار زكاة الفطر وان هو من تجب عليه وانها على الحر والعبد والذكر والانثى وطلب يعني من اه اهل العلم والذين عندهم علم يعني في ذلك ان يبلغوا او يخبروا
31:49هؤلاء بالتفضيل من اصيل الزكاة بيان احكام زكاة الفطر وما يتعلق بها وما يتعلق بها ولعل يعني آآ بعض الناس يعني كان يجهل المقدار ولا يعني ذلك انهم كلهم يسألون
32:07لكنه لما رأى بعضهم ينظر الى بعض يعني كأنه فهم انهم لم يعلموا قال فانهم لا يعلمون وامر من كان من اهل المدينة من عنده علم يعني بذلك ان يبلغ الناس ثم هو ايضا بلغ يعني شيئا مما يتعلق بزكاة الفطر
32:26بلغ شيئا مما يتعلق بزكاة الفطر وفيه ذكر نصف طعن وهذا غير ثابت يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بزكاة القمح قال جاء نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت يتعلق بزكاة القمح
32:52فجاء في بعض الروايات انه انه طعم الضر قال وهو غير يعني غير محبوب وجاء نصف صاع من قمح وهذا ايضا غير يعني محفوظ وذلك ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم احتاجوا
33:07الى ان يقيسوا يعني بعد مدة وان يلحقوا وان يجعلوا اه اه نصفا من الحنطة يعدل طعم الشعير او طعام التمر وابوه سعيد الخدري رضي الله عنه انكر ذلك وقال
33:25ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بصاع من الطعام فهو يخرج فما كان يخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص عن الطاعة ولا ينقص عن الصاع من اي طعام كان
33:39من اي طعام جاء ويأتي في حديث ابي سعيد ان الرسول فرض زكاة الفطر طاعا من طعام او طاعة من تمر او طاعة من شعير او طاعا من زبيب او طاعة من اقط خمسة اشياء
33:55وفسر بعض العلماء ان الطاعة من الطعام المقصود به البر لكن جاء عن ابي سعيد القدري نفسه في صحيح البخاري ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة عنهم طعام
34:10ثم قال ابو سعيد وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والابد يعني معناها ان الطعام انه مجمل وان ليس المقصود به البر بعينه ولكن المقصود هو القوت اي قوت للبلد فانه يخرج منه زكاة
34:31والرسول صلى الله عليه وسلم قال من طاع من طعام وكان طعامنا يومئذ كذا وكذا لانه اذا كان الطعام شيئا اخر او توفر طعام اخر يثبته الناس فان الزكاة تكون صاعا ايضا. ولهذا كان ابو سعيد يخرج صاعا من بر
34:49ويقول انه يخرج كما كان يخرج على عهد رسول الله. عليه الصلاة والسلام يعني صاع لكن التوفيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم على البر لم يثبت عنه وبعض العلماء فسر الحديث الذي فيه طعن من طعام او صاع من شعير او كذا وكذا قالوا المقصود الطعام
35:08لكن نسى ابو سعيد روى كما في صحيح البخاري الحديث امرنا ان نخرج زكاة الفطر طاعة من طعام ثم قال وكان طعامنا اذا ما بعد الطعام تفسيرا للطعام اللي هو
35:25آآ التمر والشعير والاخذ والزبيب يعني هذا تسرير للطعام الذي هو طعامهم. قال اخبرنا محمد ابن المثنى اخبرنا محمد المثنى هو الملقب الثمن ابو موسى العنزي البصري فرقة الذبذب اخرج له اصحابه بالستة بل هو شيخ لاصحابه روى عنه مباشرة وبدون واسطة
35:46الغالب عن خالد ابن الحارث البصري وهو ثقة اخرج له اصحابه قال هل هميد عن حميد ابن ابي حميد الطويل وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الحسن ابن ابي الحسن البصري
36:05وهو ثقة الفقير يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن ابن عبد المطلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعة
36:22من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخره خالفه هشام فقال عن محمد ابن سيرين. ثم قال في اخره خالفه هشام فقال عن محمد ابن سيرين ثم ساق الرواية التي عن محمد ابن جرير
36:41اخبرنا علي ابن ميمون عن مخلل عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ذكر في صدقة الفطر قال طاعة منبر او طاعا من تمر او طاعا من شعير او طاعا من ثلث
36:57وعن سجوده اوله ذكر في صدقة الفطر قال طعم منبر او صاعا من تمر او صاعا من شعير او طاعا من ثلث قلت نعم. كما ورد النسائي حديث ابن عباس مبرر اخرى
37:13وفيه ان الرسول فرض فرض قال ذكر في صدقة الفطر قال ذكر في زكاة الفطر فقال طاعا من تمر الرعد راع من بر وطاع من تمر او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من الثلث او طاع من ثلثا من شعير او طعن
37:34الثلث هو نوع من أنواع الشعير له نوع من انواع الشعير يعني آآ يشبه الشعير او نوع من انواع الشعير قالوا انه لا قصر له وعلى هذا فهو نوع من يعني من من الاطعمة الموجودة
37:53ويأتي ذكره احيانا ويكتفى احيانا بالشعير عنه لانه كما يقول نوع من انواع الشعير. واما ذكر البر فقد جاء في الحديث انه صاع وهو غير محفوظ اللي هو ذكر البر
38:11لانه البر ما كان يعني طعاما مقتادا معروفا عندهم ولهذا ابو سعيد الخدري قال كان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والاخر لان هذا هو طعامهم والصحابة احتاجوا الى ان يقدروا
38:33آآ الزكاة الفطر من الحنطة وقالوا ان ان استطاع يعدل صاعيه يعدل صاعا من الشعير سواء من التمر يعني نصف ساعة من الحنطة يعدل فمعاوية رضي الله عنه وارضاه قال ارى انه
38:51يعدلان طاعة من من هذا فتابعه الناس على ذلك وانكر ابو سعيد هذا وقال انني لا زال اخرجها كما كنت اخرجها على عهد رسول الله اي من اي طعام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين المقادير فالطعام الموجود مع حصول التفاوت
39:13ولم يفاوت بينها فدل على ان المعتبر قاع سواء كان الطعام يعني جيدا او غير جيد يعني سواء كان يعني اه من انفس ما يكون او دونه او ما الى ذلك
39:27اذا يعني آآ الرسول سوى بين هذه الانواع بمقدار الذي هو الصاع اذا زكاة الفطر تكون صاع من اي طعام يكون ولو كان نفيسا وعلى هذا فقد اختلف الصحابة ولو كان هناك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبر
39:45وانه صاع او نصف صاع لطاروا اليه. وما احتاجوا الى ان يقدروا والى ان يختلفوا احد يقول لا صاع تمسكا بالمقدار الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صام لانه ما ذكر غير الصاع
40:01التي عينها متفاوتة فاذا لا ينظر الى التفاوت وانما ينظر الى ان اي طعام يخرج من الطاعة وكذلك ايضا بالنسبة لنصف الصاع ايضا ما ثبت ولو ثبت ذلك ما احتاج الناس الى ان يقيسوا او ان يعدلوا ما استطاع بصاع
40:23ولا ان يختلفوا والى ان يختلفوا احد يقول طاعة واحد يقول لا نص ساعة قال اخبرنا علي ابن ميمون اخبرنا علي ابن ميمون الرق وهو ثقة نعم اخرج له النسائي وابن ماجة اخرج له النسائي وابن ماجة عن مخلد عن مخلد ابن يزيد الرقي
40:45وهو وهو صنوب له اوهام. مخلوق له اوهام اخرج له البخاري. اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي. اخرج له اصحاب كتب الستة الى الترمذي. وهو ثقة اخرج علي عن ابن سيرين محمد ابن سيرين وبثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة
41:07عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره يعني نريد الان مرسل نعم عن ابن عباس او او موقوف موقوف او موقوف نعم له نفس الشكوى قال عن ابن عباس قال ذكر في صدقة الفطر قال صاعا منبر
41:35ايه يعني هنا ما فيه ترقيط على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فيكون بوقوف طيب وهذي النبظة يعني غير محفوظة اذا قوله في الاول خالفه هشام والظمير يعود ان يخالفه شيئا خالف الذي روى عن
41:57هشام روى عن ابن جريم؟ هنا هشام يروى عن ابن الجريم وهناك امين عن الحسن عن ابن عباس وهنا حميد؟ لا هنا لا يوجد حميد من قبل هشام يعني آآ لجان خالف آآ آآ خالف حميد بن ابي حميد. نعم
42:18وهذا روى عنه قال اخواني قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخطب على منبركم يعني منبر البصرة يقول صدقة الفطر ضاع من طعام. قال ابو عبد الرحمن هذا اثبت الثلاثة
42:41في حديث ابن عباس من طريق اخرى وفيه ان النبي انه قال عليه الصلاة والسلام؟ لا سمعت ابن عباس يخطب على منبركم. ايوا. يعني منبر البصرة. يقول صدقة الفطر صاع من طعام. اي نعم. ثم
42:58آآ اورد حديث عن ابن عباس ان انه كان يخطب على منبره كان اميرا على البصرة ويقول ان زكاة الفطر قاعا من طعام صاعا من طعام يعني اه وضع عام يعني كما هو معلوم يشمل
43:16يعني البر ويشمل الزبيب والشعير وما الى ذلك من اطعمة من اي طعام يعني يكون قال النسائي وهذا اثبت الثلاثة يعني الروايات الثلاثة المتقدمة عنه التي فيها نصف اعبر والتي فيها قاع بر
43:38والذي فيها ذكر الطعام مطلقا مطلقا الذي يشمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يأتي ما سمي وما لم يسمى لما جاء عن ابي سعيد وكان طعامنا
43:55طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والاكل قال اخواني قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة الدم اخرجنا عن حماد وابن زيد ابن ابن زيد بدرهم البصري. ثقة اخرجه اصحابه كتب الشدة
44:20عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة السخفياني ووثيقة اخرجنا عن ابي رجاء عن ابي رجاء وهو عمران ابن ملحان العطاردي وهو ثقة اخرج له المخضرم معمر اخرج له اصحابه
44:42قال باب التمر في زكاة الفطر قال اخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محدث ابن الوظاح عن اسماعيل وهو ابن امية عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي ذبابة
44:56عن عياض ابن عبد الله ابن ابي زرع عن ابي سعيد البدري رضي الله عنه انه قال مرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقة الفطر طاعا من شعير او طاعا من تمر او صاعا من افق
45:13ثم ورد النسائي وهي التمر في زكاة الفطر يعني اخراجه اذا كانت الفتنة واورد حديث نعم. حديث ابي سعيد من طريق من طرق وفيها ان الرسول فرض زكاة الفطر طعن من تمر او طاعا من جعير او طاعة
45:33وهو صائم منافق وفيها التمر الذي هو محل وقد مر روايات عديدة فيها ذكر التمر مستدلا بها على امور اخرى. وهنا اورد هذه الطريق وهي مشتملة على التمر للاستدلال به على اخراجه بزكاة الفطر. وان النبي صلى الله عليه وسلم نص
45:53عليه وانه من قوت المدينة لان المدينة ذات نخل والتمر وقوت لاهلها قال اخبرنا محمد بن علي بن حرب. اخبرنا محمد بن علي بن حرب وهو ثقة. اخرج حديثه النسائي وحده. عن مخرج ابن الوظاح. عن محرز الوظاح وهو
46:11ومقبول اخرجه حديثه النسائي وحده. عن اسماعيل وهو ابن امية. عن اسماعيل وهو ابن امية وهو ثقة اخرج له ستة عن الحال ابن عبد الرحمن ابن ابي دبا عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي دباب وهو صدوق صدوق يثم صدوق يثم اخرج حديثه البخاري في خلقها
46:29ومسلم وابو داوود في المراسيم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عياض ابن عبد الله ابن ابي فرح. عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي خلف وهو ثقة اخرجه اصحاب
46:44عن ابي سعيد الخدري سعد بن ما لك بن جنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكليته وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
46:58قال الزبيب قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن ابي فرح عن ابي سعيد رضي الله عنه ان
47:11قال كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طاعا من طعام او طاعا من شعير او كم من امر او ضاع من زبيب او ضاع من ابيض
47:24فما ورد النسائي في هذا الترجي وهي زريفة يعني زبيب في زكاة الفطر اخراجا وورد في حديث ابي سعيد الذي يقول فيه كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
47:36وهذا يعني يفيد بانه آآ لعلمه ولعلمه وانه لا سيما والزكاة اه تجمع وتوصل اليه ويفرقها ويأمر بتفريقها يطعم للفقراء والمساكين فهذه العبارة تدل على اه رفع ذلك وانه مضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم
48:05ثم قال طعن من طعاما او طعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من تمر او صاعا من اخذ يعني خمسة اشياء لكن بعض العلماء فسر الطعام هنا بانه البرء
48:20لكن يشكل عليك ان ابا سعيد نفسه كما جاء في البخاري قال فرض رسول صدقة الفطر طاعة من طعام ثم قال وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب التمر والزبيب والشعير هو
48:40فعلى هذا تكون طعام كلمة عامة يرى يفسرها ما بعدها من الامور الاربعة آآ عنده طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والعقب هذه الاربعة وعلى هذا فتكون الطعام في زمنه خمس اربعة
49:09والطعام يشملها وكذلك ايضا كل طعام يقتاته اهل البلد فان الزكاة تخرج منه وهو الذي جاء عن ابن عباس ان اه زكاة الفطر طعام وطعام يعني لفظ عام يشمل كل طعام يقتاده الناس
49:32وعلى هذا فتكون طعام من طعام لا يراد بها البر لان لو كان يراد بها البر لا ما احتاج الناس الى ان يقيسوا وان يختلفوا وان يقول يعني اه حديث واحد يقول لا تكون صاع
49:49ولو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا فهذه الرواية فيها ذكر الطعام وما بعده كأنه تكبير له. يوضح ذلك الحديث الذي في البخاري الذي اشارت اليه
50:02طاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ ثم ذكر الاربعة قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك اخبر محمد عبد الله المبارك وقد مر ذكره الوفيع عن سفيان عن وكيع عن سفيان الثوري وقد مر ذكرهم عن زيد ابن
50:19عن زيد ابن اسلم وهو اصحاب عن عياض بن عبدالله بن ابي ذر عن ابي سعيد. عن عياض بن عبد الله بن ابي فرحة عن ابي سعيد وقد مر ذكرهما
50:30قال اخبرنا هناد بن الثري عن وكيع عن داوود ابن غيب عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كنا نبرز صدقة الفطر اذ كان
50:40ان فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاعا من طعام او طاعا من تمر او صاعا من شعير او طاعا من اقم فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية رضي الله عنه من الشاب وكان فيما علم الناس انه قال ما ارى مبدين من سمراء الشام الا تعدل صاعا من
51:00هذا قال فاخذ الناس بذلك ثم ورد النسائي حديث ابي سعيد من طرق اخرى وهي انهم كانوا يخرجون زكاة الفطر طعاما من طعاما وطاعا من تمر طعن ما في عقل
51:14ما في زبيب ما في زبيب يعني في الاربعة ثم قال فلما قدم معاوية وجاءت امراء الشام وهي الحنطة فقال ما ارى مدين من هذا الا يعدلان قاعا والثين اللي في نص القاعة لان القاعة اربعة همدات
51:32يعني يقال ما ارى متين ان هذا ليعدلان قاعا من هذا اي من تلك الاطعمة فوافقه الناس يعني فكانوا يخرجون لكن ابو سعيد رضي الله عنه التزم اخراج الصاع وقال انه لا يخرج من وانما يخرج طاعا
51:53كما كان يخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاطعمة المعروفة بوقته وكانت متفاوتة ومع ذلك سوى بينها بالمقدار وهو صام وكذلك
52:11لوجد طعام اخر نفيظ فيكون منه صاع يعني اعرض اعبر اي طعاما يقتاده الناس قال اخرج له البخاري في خلقه مسلم واصحابه الاربعة عن داوود ابن قيس عن وقيع وقد مر ذكره عن داوود ابن قيس
52:36وهو اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السماء. وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد عن رياض ابن عبد الله عن ابي سعيد وقد مر ذكرهما
52:50احسن الله اليك ما وجه المعادلة بين فيما مضى وهذه الحمة معاوية رضي الله عنه عندما قال ما ارى الشام الا تعدل يعني ما وجد امتياز يعني من ناحية نفاستها وقيمتها وانها يعني
53:08آآ اغلى يعني كان اغلى نعم اغلى من غيرها يعني معناه ان نصف يساوي في القيمة يعني اذا كان مثلا هذا يباع مثلا بعشرة دراهم فهذا يباع يعني نصرة من برقة بعشرة نصف بعشرة
53:28قال الدقيق ايوه اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال سمعت عياض ابن عبد الله يخبر عن ابي سعيد الخدري رضي الله وعن انه قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا طاعة من تمر او طاعة من شعير او طاعة من زبيب او طاعا من
53:48او طاع من اب او صاعا من ثم شك سفيان فقال دقيق او سلت. نعم يعني اخراج الدقيق والصحيح البر اذا طحن اذا طحن يعني هذا هو المقصود به فاورد النسائي حديث ابي سعيد كنا نخرج
54:14لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا طاعة للتمر او طاعة للشعير او صاعا من زبيب او صاعا من دقيق او صاعا من اخ او صاعا من
54:24الثلث آآ ثم شكى سفيان فقال دقيق او سود دقيق او ثلث واذن الرسل يعني يعني قال هذا او هذا بس قلت يعني جاء في بعض الاحاديث هو نوع من الشعير واما الدقيق فهو جاء في هذه الرواية وهو غير محفوظ الذي هو الدقيق
54:45وآآ لم يأتي به نص ولكنه يعني كما هو معلوم هو طعام ويجوز اخراج الدقيق لكن مقدار صاع مقدار طاعن من الحب بان بان الصاع اذا طحن يكون اكثر الرحيم يكون اكبر منه ضاع
55:09لانه لو اخرج فقير لكان اقل من طاعة لان الطاعة اذا طحن زاد وصار اكثر من صاع يعني في القير فلا يخرج تخرج الدقيق اذا اخرج يعني على انه صاع لانه اقل من الصاع
55:28ولكن اذا يجي اليه واخرج فليخرج منه معه يعني ما يقابل الصاع اذا طحن الصاع من الحب اذا طحن هذا هو مقداره لان المقصود صاعا من طعام يعني اه قبل ان يطحن
55:47فاذا طحن يعني يضاف اليه يعني يظاف من من الدقيق ما يعادل الصاع اذا طحن لان الطاعة ان البر اذا طحن يكون اكثر من طاعة ولا اخرج من الدقيق قاع لكانت الزكاة اقل
56:04ونقصت واذا احتيج اليها يجوز لانه من الطعام من الطعام والرسول ذكر الاشياء الاصلية التي يعني لم تؤول الى الضحى لكن اذا احتيج الى اخراج ابن بطيق لا بأس لكن
56:20بشرط ان يضاف اليه ما يجعله موازيا للطعن نعم كما هو معلوم البر يعني لازم يطحن وان التمر ما يطحن التمر صحن يعني هذا صحن يعني نادر الناس يعني صاروا يطحنونه الان
56:49داخل الفر ما فيه الا صحن ما ياكله الناس مثل صحن البر لا يؤخذ الا مطحونا يعني يطحن ثم يجعل يعني خبز يجعل رفاه وما الى ذلك ويعني كما هو مفرد
57:07لكن لو فرض يعني يعني آآ يعني عجن او طحن او كذا والناس يعني صار متوفي عندهم ولم يخرجوا منه لازم يخرجون مقدار الصاع الذي هو التمر اصلي معاوية اصلية قال ان هذا نصف هذا. واما هذا هو صاع
57:37لكن الصاع عندما يعني يؤول الى امر اخر طبعا يختلف لان صاع الدقيق اقل من صاع البر. والصاع البر اذا طحن صار اكثر من صاع المقدار الذي يكون في الصاع وهو ضر اذا طحن يزيد على
57:55قال اخبرنا محمد بن منصور طبعا محمد المنصور نعم هو الجواز المكي وهو اخرجه حديثه النسائي عن سفيان ابن عيينة المكي ووثقه اخرج حديث واصحابه كتب ستة عن ابن عجلة عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني
58:17وهو صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم والحادث الاربعة وقد ذكر في ترجمته ان امه حملت به ثلاث سنوات وكذلك قالوا عن الامام مالك ان امه حملت به ثلاث سنوات
58:31عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد وقد مر ذكرهما والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله ونبينا محمد وعلى اله
58:41واصحابه اجمعين