نور على الدرب مع فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير ح163
0:01نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:31اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء. معالي الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة
0:50افتاء فحياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين فاتحة اسئلة هذا اللقاء سائل يقول توفي والدي رحمه الله وقد اعطاني سيارة وطلب مني سداد قيمتها له شهريا. اقساطا
1:09وبقي علي من هذه الاقساط اثنان وثلاثون الفا هل اكون مسامحا فيها ام لابد ان اسددها لبقية الورثة ام ماذا اعمل بها؟ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
1:29واصحابه اجمعين اما بعد ما دام والدك قد مات فتركته وامواله انتقلت الى ورثته وانت واحد منهم فيكون من ظمن التركة ويقسم على جميع الورثة وانت واحد منهم الا اذا سامحوك
1:55اتفقوا على ان يسامحوك الامر حينئذ لا يعدوهم احسن الله اليكم. سائل يقول شخص منوم في المستشفى ويده اليسرى محترقة كيف يتطهر وكيف يصلي اذا كان لا يستطيع استعمال الماء
2:20بالنسبة لهذه اليد المحترقة ان كانت مكشوفة فانه ان استطاع ان يمسح عليها فليمسح والا فليتيمم وكذلك لو كانت ملفوفة ملفوفة كما عشنا ونحوه اذا كان يستطيع المسح يمسح والا فليتيمم
2:47تيمم عنها ويغسل بقية الاعضاء التي يستطيع غسلها يتضرر اذا يتضرر بالماء اذا مس هذه اليد المحترقة او يتأخر برؤه ويتألم الما شديدا فانه حينئذ يعدل المسح ان امكن والا فالتيمم
3:11بالنسبة للصلاة شيخ بالنسبة للصلحي صلي على حسب حاله اذا كان يستطيع ان يضعها على الارض في حال السجود يا عضو من الاعضاء السبعة لزمه ذلك والا الله ما استطاع
3:26احسن الله اليكم سائل يقول ما هو العمر الذي يصلى فيه على الجنين اذا سقط من بطن امه واذا سقط قبل ذلك فهل يرمى كسائر المخلفات؟ هكذا سؤاله الجنين اذا سقط
3:46لا يخلو اما ان يكون قد نفخت فيه الروح او لا فان كان قد نفخت فيه الروح ثبتت احكامه وحينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في قبر مستقل واذا كان قبل ذلك قبل نفخ الروح
4:07انه حينئذ لا يغسل ولا ولا يصلى عليه ولا يكفن بل يدفن ان كان مع غيره فلا بأس وان كان مستقلا فلا بأس لكن يدفن مع مع في مقابر المسلمين نعم ليكون لهم آآ قسم
4:24وهو الحاصل الان آآ جهات من المقابر للصغار فليكن في هذا ويكون كسائر المخلبات لانه اصل هذا النوع هذا الانسان الذي هو في الاصل محترم هل لهذا ضابط بالاشهر مثلا او
4:44وتنفخ فيه الروح اذا بلغ اربعة اشهر بلغ اربعة اشهر مئة وعشرين يوم وتعدى الطور ثالث فانه حينئذ ينفخ فيه الروح كما جاء في حديث ابن مسعود والعلماء يجعلون عشرة ايام من باب الاحتياط لكن
5:06وفي اربعة الاشهر تنفخ فيها الله اليكم اه هذا سائل يقول اتفقت انا وقريب لي على ان نذهب لمعرض معين ونشتري منه سيارة عرضها صاحب المعرض بثلاثين الفا ثم بعد ان يدفع الثمن ويأخذ السيارة الى بيته
5:34ليبيعها علي بستة وثلاثين الفا مقسطة لمدة سنتين فهل هذا الاتفاق جائز اذا كان الاتفاق بين قريبك صاحب المعرض حيث يشتريها من صاحب المعرض بالقيمة المذكورة ثلاثين ثم يحوزها ويقبضها قبضا تاما معتبرا شرعا
6:03ويملكها ملكا تاما مستقرا ثم يبيعها عليك تتفقان عليه ولا مانع من ذلك. فان كنت محتاجا الى السيارة هذا هو الدين الذي نص الله عليه في قوله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه هذا جائز بالاجماع
6:25بالاتفاق وان كنا محتاجا الى قيمتها لست محتاجا للسيارة وانهم محتاج الى قيمتها ما يسمى عند اهل العلم بالتورق جائزة عند عامة اهل العلم هل يجوز له ان يبيعها للشخص نفسه
6:44اذا اشترى اذا اشتراها من من صاحبه هذا الذي آآ تدينها منه هل يجوز له ان يردها فيبيعها له؟ لا لا يجوز اذا باع عليه صارت مسألة هي محرمة عند جماهير اهل العلم
6:59احسن الله اليكم اه هذا سائل يقول هل يجوز ان تكون المرأة ناظرة للوقف ان يكون موقوفا على بناتها لا مانع ان تكون المرأة ناظرة للوقف ووصية على وصية على ما
7:25اوصى به الموصي لان عمر جعل النظر في وقفه لحفصة رضي الله عنه جعل النظر يا حفصة معنا من ان تكون وصية او ناظرة للوقف احسن الله اليكم اه سائل هنا يقول ذهبنا الى جدة في مهمة عمل وعند العودة مررنا بمكة فاقترح بعض الزملاء
7:58ان نصلي في الحرم فهل يجوز دخول الحرم والصلاة فيه ونحن لم ننوي العمرة وفي هذه الحال هل يمكن ان ننوي العمرة ونحن في مكة؟ دخول مكة بدون احرام محل خلاف بين اهل العلم
8:16محل خلاف بين اهل العلم والمرجح انه لا مانع من دخولها بغير احرام لمن لم يرد الحج او العمرة النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن هذه المواقيت
8:42بتلك الجهات ممن اراد الحج والعمرة من اراد الحج او العمرة مفهومه ان من لم يرد الحج ولا العمرة فانه لا يلزمه الاحرام انه لا يلزم الاحرام والقول الثاني والمعروف عند اهل العلم انه لا يجوز الدخول
9:03الا باحرام وكون النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح بغير احرام الساعة التي احلت له الصلاة والسلام ولكن المرجح انه لا يلزم الاحرام الا من اراد الحج او العمرة
9:19ثم بعد ذلك اذا دخل من غير احرام الى مكة ثم طرأ له وانشأ العمرة من مكة فانه حينئذ يخرج الى ادنى الحل ويحرم منها ويأتي منه ويأتي بالعمرة بشرط الا يكون ناويا عند الدخول
9:38ما انشأ العمرة الا في مكة انشاء العمرة الا في مكة وحينئذ يلزمه ان يخرج الى ادنى الحل يحرم بالعمرة ويأتي بها. ليجمع في احرامه بين الحل والحرام كما امر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن
9:56ابن ابي بكر ان يعمر اخته عائشة من التنعيم ولذا لا يجوز ان يحرم انشأ العمرة من مكة من داخل مكة وانما لابد ان يخرج الى الحل قوله عليه الصلاة والسلام حتى اهل مكة من مكة
10:17هذا المراد به في الحج من مكة لانهم سوف يخرجون يوم عرفة الى الحل. لان عرفة من الحل وحينئذ يجمعون في احرام بين الحل والحرام واما بالنسبة للعمرة فلا بد
10:32من ان يخرج منشئ العمرة من مكة الى ادنى الحل. سواء كان التنعيم او غيره من جهات من جهات الحل قريبا من مكة يجمع كما قلنا في احرامه بين الحل والحرم
10:49ولو ولو كان الاحرام من داخل مكة او من داخل الحرم كافيا لما امر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج الى التنعيم وينتظره عليه الصلاة والسلام
11:06في ذهابه وايابه المسلمون والصحابة معه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم ما يدل على انه لابد منه لكن لو احرم من مكة من داخل مكة لزمه دم كما لو تجاوز الميقات بدون احرام
11:28عمرته حينئذ صحيح مما يرتبط الشيخ في هذه المسألة ان البعض قد يتردد يعني لا يجزم بانه سيعتمر يذهب الى مكة لعمل ما او لجدة مثلا يتجاوز الميقات وهو متردد. ان تيسر له اعتمر ان لم يتيسر
11:48لم يعتمر في مثل هذه الحالة لو دخل مكة وهو في هذه النية المترددة هل يكتفي بالذهاب الى ادنى الحل؟ ام يلزمه الذهاب الى الميقات كان التردد على حد سواء
12:04على طرفي مسألة النقيض على حد سواء هذا لا يلزمه شيء وان ترجح عنده انه يعتمر وان الظروف سوف تواتيه ويسمح له الامر ويعتمد على حسب غلبة الظن. نعم. ان غلب على ظنه انه يعتمر لا بد ان يرجع الى الميقات
12:29لان الاحكام مبني على غلبة الظن وان كان التردد على حد سواء او الغالب على ظنه انه لا يتمكن من العمرة فانه حينئذ يكون حكمه حكم مكي الله اليكم ونفع بما آآ قلتم
12:46اه هذا سائل يقول ما حكم ما يفعله بعض طلبة العلم من وعظ الناس على القبر في اثناء دفن ميت او بعده النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن القبر ووعظ الناس
13:07لكنها مرة او المحفوظ مرة واحدة في حديث البراء ولذا لا يمنع من التحديث على القبر اذا وجد الداعي اليه بحيث لا يكون عادة وليترجم الامام البخاري رحمه الله باب الموعظة على القبر
13:37ثاني مرة او مرات يسيرة بحيث اذا وجد الداعي لا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى. واما اتخاذ ديدن وعاد فلا احسن الله اليكم. يقول السائل هنا هل يجب على صاحب البيت ان يمنع المستأجر من بعض الامور التي يرى
13:57انها محرمة كتركيب القنوات الاباحية ونحوها اذا كان يجزم بانه سوف يضع هذه المحرمات ويستعمل هذه المحرمات بل يستعمل بيته ويستخدمه في هذه المحرمات انه لا يجوز له ان يؤجره
14:20واذا اه شك في امره انه يعظه ويبين له الحكم وانه لا يرضى بذلك وعلى الانسان ان يتحرى في مثل هذا قبل التأجير حيث يغلب على ظنه انه انه لا ان بيته لم يكن مأوى
14:41ولا يكون معينا لهذا المستعمل للمحرمات لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان لكن اذا كان لا يدري عن حال الرجل ولا يعرف عنه شيئا فالاصل اباحة ينساق هذا على المحل التجارية لو ان ثبت ان نعم كل شي يمكن ان يستعمل فيما حرمه الله جل وعلا ويعرف المؤجر فانه شريك له
15:06هو معين له الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم احسن الله اليكم يقول السائل هنا بعض الشراب الجوارب يكون شفافا يبدو من خلاله لون بشرة الجسم
15:25اه فهل تصح الطهارة مع المسح عليه لابد ان يكون الممسوح عليه صفيقا يغطي المفروظ لان ما ظهر من محل الفرظ يجب غسله والشفاف لا يغطي لا بد ان يكون صفيقا
15:46لا يبدو منه محل الفرض واذا كان شفافا فانه يبدي البشرة واذا ظهرت الرجل ان حين فان فرظها حينئذ يكون الغسل ولا يجزئ المسح سائل يسأل اه يقول مع اشتداد البرد يصلي الانسان احيانا
16:12وهو واضع اللطمة بين قوسين اللثام على فمه فهل يشكل هذا الفعل وهل هذا فهل يشكل هذا الفعل في صحة الصلاة اهل العلم ينصون على كراهية التلثم الصلاة يطرقون الكراهة
16:37فالاولى ان لا يتلثم واذا وجد حاجة تدعو الى ذلك من برد شديد او رائحة كريهة او شيء من هذا انه حينئذ لا بأس به لان الكراهة عند اهل العلم
16:57تزول بادنى حاجة كما انه اذا سجد وهو متلثم سجد على اللثام والانف تبعا للجبهة من الاعضاء السبعة قد وجد الحائل المباشر انه حينئذ يكره السجود على الحائل المباشر بخلاف الحائل المنفصل
17:25مثل ما قلنا اطلاق الكراهة عند اهل العلم الكراهة عندهم تزول بادنى حاجة اذا وجدت حاجة فلا مانع من ذلك والا في الاصل احسن الله اليكم سائل يسأل عن الاستخارة يقول هل معنى صلاة الاستخارة ان الانسان يسأل الله
17:46يقذف في نفسه اي الامرين خير له نعم هو يطلب من الله جل وعلا في دعائه ان يوجهه الى خير الامرين الى خير الامرين وعلى هذا اذا اتجه الى احدهما
18:10اذا صلى الصلاة ثم دعا بالوارد ثم اتجه الى احد الامرين دل على انه وجه الى خيرهما هذا الاصل لكن هل من الشرط انه يجد في نفسه ميلا لهذا او ذاك
18:28اذا لم يجد قالوا يكرر. هم. يكرر الاستخارة الى سبع مرات ثم بعد ذلك يقدم على ما يراه اصلح له ولو لم يجد من نفسه شيء من ذلك يكون حينئذ الخيرة فيما اختاره الله له جل وعلا
18:48احسن الله اليكم آآ السائل يسأل هنا يقول شككت في الصلاة وانا اصلي تحية المسجد هل هي الاولى ام الثانية فرجحت انها الثانية وشرعت في قراءة التشهد فسمعت رجلا جالسا بجانبي يقول
19:11بقي عليك ركعة فهل يلزمني ان اتي بها وهل يجوز له ان ينبه المصلي ولو بكلمة ما دام شك هل صلى ركعة او ركعتين الواجب عليه ان يبني على الاقل
19:30لانه المتيقن يجعلها ركعة ثم يأتي بثانية ثم يسجد السهو ما لو كان بنى على غالب ظنه هذا معروف صلاة الجماعة من الامام بحيث اذا بنى على غالب ظنه ونبهه المأمومون
19:54ان لم ينبهوه ترجح غالب ظنه حينئذ يسجد للسهو يسجد بعد السلام ده بان على غالب ظنه لكن مثل هذا المنفرد وشك وليس غالب ظن حينئذ يلزمه ان يبني على الاقل
20:12ثم يأتي بركعة ثانية ويسجد للسهو ما دام فعل ذلك ونبه وترجح عنده يرتفع ما عنده من من غلبة الظن بتنبيهه يلزمه ان يأتي بركعة لان تحية المسجد لا تتأدى الا بركعتين
20:32بركعتين اذا دخل احدكم المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين يأتي بالثاني مع ان صلاة تحية المسجد عند جماهير اهل العلم نافلة لكن النافلة اذا دخل فيها ان يأتي بها على الوجه المشروع
20:52فلا تتأدى صلاة التحية باقل من ركعتين بالنسبة للشق الاخر من سؤاله هل يجوز له ان ينبه المصلي ويكلمه اذا كان آآ ممن آآ باقي في المسجد وجالس بغير صلاة لا مانع ان ينبهه
21:15انه يتعاون مع اهل الخير فيما يصحح صلاته لا مانع من ذلك والذي جاء الى الى الصحابة وهم يصلون الى جهة بيت المقدس واخبرهم ان القبلة قد حولت فاستداروا كما هم
21:35هذا يخرج عليه احسن الله اليكم يقول السائل هنا اذا بتر من الانسان عضو في المستشفى كاجراء طبي للضرورة فاين يوضع هذا العضو؟ وهل لابد من دفنه في المقبرة؟ اذا بتر هذا العضو من انسان فحكمه
22:02بقية البدن وجزء من جسم محترم حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا وهذا العضو جزء منه في حكم الميت لانه ابين من الحي انه حينئذ يدفن كما يدفن الميت المقبرة ماذا يشيخ عن الامور التي آآ يعني يتخلص من يعني منها في الجسم كالاظافر
22:40شعر نحوه العلماء ذكروا انها تدفن ويحافظ عليها لانها ابعاظ من محترم ولكن ليس عليه دليل وهي في حكم المنفصل لا في حكم المتصل الشعر والظفر اهل العلم على الخلاف المعروف هل هما في حكم المتصل او في حكم منفصل
23:12فالغى الاصل انها في حكم المنفصل ولذا لو ابينا من بهيمة الانعام الصوف او الشعر او كذا لو كان له حكم متصل لقلنا انه ميتة ما ابينا من حي فهو كميتته
23:30لكن لما دام حكمه حكم منفصل فانه حينئذ يبقى على طهارته ولا يكون له حكم بقية البدن وحينئذ مع الفضلات انه صار وسخ ولذلك قص الاظافر مثلا او حلق الابط او شيء او
23:56او الشارب وما اشبه ذلك يطلقون الكراهة الشديدة في المسجد يدل على انه من سائر كسائر الاوساخ احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدم في الختام
24:15بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء شكر الله له ولكم ونلقاكم باذن الله تعالى وانتم بخير وعلى خير وصلى الله على محمد
24:31وعلى اله وصحبه اجمعين نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن