(68) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان
0:01قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0:29تقدم مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم
1:07مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها المسلم يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان. استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد
1:31ابن سعود الاسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. فباسمي وباسمكم جميعا ارحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم شيخنا كنا في الحلقة الماضية قد شرعنا في الحديث
1:48عن اصحاب الفروض وابتدأ الحديث بذكر اه اصحاب النصف وشروط استحقاقهم و توقفنا عند الحديث عن اصحاب الربع فمن هم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين
2:11اما بعد قبل ان اتحدث عن اصحاب الربع اذكر الاخوة المستمعين بما قيل في الحلقات السابقة من اهمية العناية بعلم الفرائض ان الله عز وجل تولى القسمة بنفسه جل وعلا في كتابه الكريم
2:32لذلك ينبغي الاهتمام بهذا العلم وقد ورد في الحديث بانه نصف العلم وانه اول علم ينسى لذلك ينبغي الاهتمام به ومن اراد من الاخوة المستمعين ان يضبط المواريث والقسمة عليه ان يعنى بحفظ الشروط
2:53بحفظي بحفظ شروط كل وارث وان يقسم امثلة محلولة يستوعبها ثم يعيد القسمة بدون ان ينظر للحل ويختبر نفسه ويخصص كل يوم وقتا لهذه القسمة ولضبط الشروط التمرس عليها ومع مرور الوقت يستوعب علم الفرائض باذن الله عز وجل
3:19اه ذكرنا في الحلقة اه السابقة اصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وهم النصف واصحاب النصف والربع والثمن الثلثين الثلث والسدس لو تكلمنا عن اصحاب النصب وبعد ذلك ننتقل للكلام عن اصحاب الربع
3:42واصحاب الربع صنفان وهما الزوج والزوجة الزوج يستحق اه الربع بشرط وجودي والزوجة تستحق الربع بشرط عدمي. يستحق الزوج الربع بشرط واحد وهو شرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للزوجة
4:05سواء كان منه او من غيره ويدل لذلك قول الله عز وجل فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فاذا الزوج يستحق الربع بشرط وجود الفرع الوارث للزوجة لو اخذنا على هذا
4:23بعض الامثلة امثلة لتحقق الشرط عن زوج وابن كيف بتكون القسمة؟ نعم الزوج هناك احسن الله اليك سيأخذ آآ الربع والابن سيأخذ الباقي احسنت طيب زوج وبنت اه كذلك الزوج سيأخذ اه الربع والبنت اه لها النصف. نعم. لو اخذنا مثالا لعدم
4:47تحقق هذا الشرط قلنا مثلا زوج هالك عن زوج واب اه الزوج هنا سيأخذ النصف والاب هنا سيأخذ الباقي. نعم هنا الزوج اخذ النصف ولم يأخذ الربع نظرا بعدم وجود الفرع الوارث للزوجة. فاخذ الزوج
5:08آآ النصف الصنف الثاني من من اصناف الربع الزوجة وتستحق الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث للزوج سواء كان منها او من غيرها ويدل لذلك قول الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد
5:26ويدخل في الفرع الوارثي اولاد الابن عند عدم الابن انه يحذب الزوجة من الربع الى الثمن الفرع الوارث هو الولد وولد الابن وان نزل ابوه بمحض الذكور والربع فرض الزوجة
5:41سواء كانت واحدة او اكثر ولو كانت زوجتان للميت او ثلاث زوجات او اربع فيشتركن جميعا في الربع. اذا لم يوجد للميت فرع وارد وهكذا ايضا اشتركنا في الثمن اذا وجد الفرع الوارث للميت
5:59لو اخذنا مثالا لتحقق شرط استحقاق الزوجة وهو عدم الفرع الوارث اه هالك عن زوجة واب الزوجة هنا ستأخذ الربع والاب سيأخذ الباقي لو اخذنا مثالا لعدم تحقق الشر زوجة وبنت
6:23وعم نعم الزوجة هنا ستأخذ الثمن والبنت ستأخذ النصف والعم الباقي هنا يعني الزوجة اخذت الثمن ولم تأخذ الربع نظرا لوجود الفرع الوارث للميت وهو آآ البنت في هذا الميثاق
6:39اه ننتقل بعد ذلك لاصحاب الثمن واصحاب الثمن صنف واحد فقط لكن احسن الله اليكم فيما يتعلق باصحاب الزوجة قلتم اذا اذا تعددوا فانهم يشتركون في ربع واحد يعني ليس لكل واحدة منها ربع مستقل. نعم
6:57اشتركنا في ربع واحد. واذا وجد فرع وارث للميت يشتركن في ثمن مثلا لو كان ثلاث زوجات لكل زوجة ثلث الثمن. اه جميل. مثلا. نعم. احسن الله اليك ننتقل بعد ذلك لاصحاب الثمن واصحاب الثمن صنف واحد فقط وهو الزوجة. واحدة فاكثر
7:16وتستحقه بشرط واحد وهو شرط وجودي ووجود الفرع الوارث للزوج سواء كان منها او من غيرها قول الله عز وجل فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم الفرع الوارث للزوج منها او من غيرها
7:36يحجب الزوجة من الربع الى الثمن اه لو اخذنا يعني مثالا لتحقق الشرط عن زوجة وابن الزوجة هنا احسن الله اليك ستأخذ الثمن والابن سيأخذ الباقي نعم هنا الزوجة تأخذ الثمن وذلك لتحقق الشرط وهو وجود الفرع الوارث للزوج وهو الابن
7:58تأخذ الزوجة الثمن والابن الباقي. طيب لو قلنا زوجة وبنت وعم اه ايضا هنا الزوجة ستأخذ التمن واه بنت معها. نعم. والبنت النصف والعم الباقة. احسنت. هنا الزوجة اخذت الثمن لوجود الفرع الوارث للميت وهو البنت. طيب لو اخذنا مثال
8:17الشرط آآ هالك عن زوجة وعم الزوجة هنا ستأخذ الربع والعم سيأخذ الباقي. احسنت. هنا الزوجة اخذت الربع ولم تأخذ الثمن نظرا لعدم وجود الفرع الوارث الزوج فتأخذ الزوجة الربع فاذا اه تأخذ الزوجة الربع
8:38عند عدم وجود الفرع ووارث الزوج وتأخذ الثمن عند وجود الفرع الوارث للزوج ننتقل بعد ذلك ننتقل بعد ذلك لاصحاب الثلثين. واصحاب الثلثين هم انفسهم اصحاب النصف الذين اه سبق الكلام عنهم في الحلقة السابقة
9:02هم انفسهم اصحاب النصف ما عدا الزوج والشروط التي ذكرت هناك تذكر هنا مع استبدال الشرط الثاني في اصحاب النصف وعدم المشارك يجعل بدلا منه وجود المشارك بهذه الطريقة يسهل ظبط اصحاب الثلثين. فاذا اصحاب الثلثين اربعة. الصنف الاول من اصحاب الثلثين البنات
9:26ويأخذن الثلثين بشرطين عدم المعصب وهو اخوهن واحدا فاكثر وجود المشارك اي ان يكن تنتين فاكثر قول الله عز وجل فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما تركن وان كانت واحدة فلها النصف
9:44وهذا محل اجماع فلو اخذنا يعني امثلة لاخذ البنتين الثلثين لتحقق الشرطين عن بنتين اه عم اه البنتان هنا سيأخذن اه ثلثين والعم سيأخذ الباقي هنا البنتان اخذنا الثلثين لتحقق الشرطين
10:07وهما الشرط الاول عدم المعصب وهنا لا يوجد لهن معصب ووجود المشارك وقد وجد فهن بنتان يأخذن الثلثين طيب لو اخذنا مثال لتخلف الشرط مثلا آآ هالك عن اه بنت
10:25وزوجة وعم نعم البنت هنا ستأخذ النصف والزوجة اه ستأخذ الثمن والعم سيأخذ الباقي. احسنت. هنا الام البنت اخذت النصف بعدم تحقق الشرط الثاني وهو وجود المشارك لم يوجد لها مشاركة
10:41لو كانت بنتين اخذنا الثلثين لاخذنا الثلثين وهكذا ايضا يتخلف الشرط الاول وهو آآ عدم وجود المعصب فلو وجد معصب كما في آآ هالك عن آآ اب وبنت وابن نعم هالك هالك عن اب ونقول بنتين وبنتين وابن عن اب وبنتين وابن. نعم. اه الاب هنا سيأخذ اه
11:10السدس نعم. والبنتين مع الابن سيأخذون الباقي. الباقي احسنتم. هنا هنا البنتين لم يأخذن الثلثين نظرا لوجود المعصب. وهو اخوهن وعدم تحقق الشرط الاول وهو عدم المعصب. ننتقل بعد ذلك الى الصنف الثاني من اصناف الثلثين
11:29هن بنات الابل وان نزل ابوهن بمحض الذكور يأخذنا الثلثين في ثلاثة شروط الشرط الاول عدم المعصب لهن وهو اخوهن او ابن عمهن الذي في درجتهن الشرط الثاني وجود المشارك اي ان يكن ثنتين فاكثر
11:47والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الاعلى منهن. اي ان بنات الابن يأخذن الثلثين عند عدم وجود الابن الاعلى ويدل لذلك الاجماع كما ذكر الاجماع الموفق القدامى وغيره من اهل العلم
12:03لو اخذنا مثالا لارث بنات الابن اه الثلثين لتحقق الشروط عن بنتي ابن واب اه بنتي ابن بنتا الابن هنا سيأخذن الثلثين. والاب سيأخذ اه السدس زائدا الباقي نعم احسنت. اه هنا
12:24اخذ بنت الابن الثلثين لتحقق الشروط الثلاثة وهي عدم المعصب ولم يوجد هنا معصب ووجود المشارك وهن اثنتين فوجد المشارك وعدم الفرع الوارث الاعلى ولم يوجد الفرع الوارث الاعلى. فتأخذ
12:40تأخذ بنت الابن الثلثين آآ واخذنا مثالا اخر لتخلف آآ احد الشروط مثلا اب وبنت ابن وابن ابن آآ اب وبنت ابن وابن ابنك نعم. الاب هنا سيأخذ آآ آآ السدس وبنت الابن وابن الابن سيأخذون الباقي
13:05نعم او نقول بنته ابن نعم هنا تخلف الشرط الاول هو عدم معصب فوجد المعصب لم تأخذ بنت الابن الثلثين وانما اشتركنا مع اخيهن في اخذ الباقي الصف الثالث من اصناف الثلثين اخواتي الشقيقات
13:25ويرثنا الثلثين باربعة شروط. الشرط الاول عدم الفرع الوارث الميت الشرط الثاني عدم المعصب وهو الاخ الشقيق فاكثر الشرط الثالث وجود المشارك بمعنى اني كن اثنتين فاكثر والشرط الرابع عدم الاصل الوارث من الذكور
13:43وهو الاب بالاجماع والجد اه على القول الراجح ويدل لذلك قول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد
14:01ان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك اخر اية من سورة النساء طيب لو اخذنا يعني بعض الامثلة لتحقق هذه الشروط الاربعة بالنسبة الاختين والاخوات الشقائق عن اختين الشقيقتين واب
14:20الاختان الشقيقتان هنا سيأخذن الثلثين. الاب هنا سيأخذ الباب شد لو اخذنا يعني بعض الامثلة لتخلف بعض الشروط آآ مثلا هالك عن زوجة اخ لام واختين شقيقتين واخ شقيق هنا الزوجة ستأخذ الربع
14:44والاخ لام سيأخذ السدس والاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق الاختين الاختان الشقيقتان مع الاخ الشقيق سيأخذون الباب. نعم هنا الاختان الشقيقتان لم تأخذا الثلثين نظرا لعدم تحقق الشرط الثاني وهو عدم المعصب وهنا المعصب قد وجد وهو الاخ الشقيق فينتقلنا من ارث
15:07تسعين الارث بالتعصيب اه تأخذ الاختان الشقيقتان اه مع الاخ الشقيق الباقي ننتقل بعد ذلك الى الصنف الرابع من اصحاب الثلثين الاخوات لاب خذنا الثلثين بخمسة شروط والشروط الاربعة التي سبقت بالاخت الشقيقة
15:27وهي عدم الفرع الوارد عدم المعصب عدم المشارك عدم الاصل من الذكور. ويضاف شرط خامس وهو عدم الاخ الشقيق والاخت الشقيقة فلو اخذنا مثالا لتحقق الشروط الخمسة عن اختين لاب وعم
15:44اه الاختان لاب هنا سيأخذن الثلثين نعم والعم سيأخذ الباقي الباقي نعم هنا تحققت الشروط الخمسة فاخذت الاختان الاب الثلثين لتحقق هذه الشروط الخمس. لو اخذنا مثالا لتخلف احد الشروط آآ مثلا
16:04لو قلنا آآ زوجة واختي لاب واخ لاب هنا الزوجة احسن الله اليك ستأخذ آآ آآ الربع والاختان لاب والاخ لاب سيأخذون الباقي تعصيبا. نعم احسنت الاخت ان لم تأخذا الثلثين نظرا لعدم تحقق الشرط الثالث
16:26وهو او عدم تحقق الشرط الثاني وعدم المعصب ومن المعصب قد وجد نعم. وهو الاخ لاب انتقلنا من ارث الثلثين الى الارث بالتعصيب. احسن الله اليكم شيخنا. اه هذا فيما يتعلق باصحاب الثلثين
16:45اه لو انتقلنا بعد ذلك الى اصحاب اه الثلث اه منهم اصحاب الثلث صنفان فقط وهما الام والاخوة لام الام والاخوة لام. لو بدأنا بالاخوة لام اولا فقد ورد ذكرهم بقول الله عز وجل وان كان رجل
17:05يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قول الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة ما معنى كلالة
17:22معنى كلالة من لا ولد له ولا والد ذكر من لا ولد له يعني من ذكورة او اناث. ولا ولا والدة ذكر لاحظ تقييد الوالد بالذكر. وآآ قال عز وجل
17:36وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت المراد بالاخ والاخت في هذه الاية الاخ لام والاخت لام هذا بالاجماع بل انه جاء في قراءة سعد بن ابي وقاص
17:51وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت من امه هذه القراءة من القراءات اه الشاذة تذكر هنا من باب الاستئناس فقط اه الاخوة الام يستحقون الثلث بثلاثة شروط
18:08الشرط الاول ان يكونوا جمعا واذا قلنا جمعا في الفرائض فالمراد اثنان فاكثر سواء كان ذكرين او انثيين او ذكر وانثى. فيشتركون في الثلث الشرط الثاني عدم الاصل الوارث من الذكور
18:26لاحظ كلمة من الذكور ولا يشمل الاناث فاذا وجد الاب او الجد في اية مسألة ان الاخوة لام لا يرثون معه شيئا. يعني قولنا في هذا الشرط من الذكور احترازا من الاصل الوارث من الاناث
18:44فمثلا لو وجد في المسألة اخوة لام وام ان الاخوة لام يرثون الشرط الثالث عدم الفرع الوارث مطلقا من الاولاد واولاد البنين وان نزلوا فان وجد للميت فرع وارث ولو انثى
19:01سقط الاخوة لام ولم يرثوا شيئا يدل لذلك قول الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والمراد بالاخوة
19:17الاخ والاخت هنا في الاية الاخ لام والاخت لام لو اخذنا مثالا لتحقق هذه الشروط عن اخوين لام واخ شقيق الاخوان الام هنا سيأخذون الثلث والاخ الشقيق سيأخذ الباقي. احسنت. هنا تحققت الشروط الثلاث
19:41فقد كانوا جمعا اخوان لام وجمع قلنا اثنان فاكثر لم يوجد اصل وارد ذكر لم يوجد فرع وارث الميت وهنا الاخوان الام يأخذان الثلثين. طيب لو اخذنا مثالا لتخلف احد الشروط
19:58عن بنت وثلاثة اخوة لام وعم اه البنت هنا ستأخذ اه النصف والثلاثة من الاخوة هنا ثلاثة اخوة لامه. ثلاثة اخوة اليوم لن يأخذوا شيئا. لماذا؟ محجوبون. محجوبون بوجود وجود البنت
20:15احسنت والباقي لله والباقي لله وهذا من الاخطاء الشائعة عند يعني بعض من يقسم الموالي يورث الاخوة الام مع وجود البنت. يظن ان الذي يحجب هو الابن الذكر هذا غير صحيح. اذا وجد للميت فرع وارث من ذكر او انثى
20:32الا يأخذ الاخوة لام شيئا. لان المسألة لا تصبح كلالة. ولذلك حتى لو قلنا اه بنت ابن وثلاث اخوة لام وعم كذلك. كذلك حتى بنت الابن تحجب الاخوة لام. وهل هذا مما اختص به الاخوة اليوم انهم يسقطون باناث الفرع الوارث؟ نعم هذا مما اختص به آآ الاخوة اليوم
20:54وهذا يقودنا لخصائص الاخوة لانهم ما يختصون به من احكام هذا احدها ايضا مما يختص به الاخوة اليوم ان الانثى تستوي مع الذكر في الميراث ولا يفظل الذكر على الانثى اجتماعا ولا انفرادا
21:12بينما في بقية مسائل الفرائض للذكر مثل حظ الانثيين. ويدل لذلك قول الله عز وجل في الاية السابقة فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث كونوا شركاء هذا يقتضي المساواة
21:27مثلا لو قلت انت وفلان شريكان مع ذلك ولكل منكما النصف الشركة تقتضي المساواة اخذ العلماء من هذا ان الاخت لام انها تأخذ مثل ما يأخذ الاخ لام تماما وليس للذكر مثل حظ الانثيين. ايضا مما يختص به الاخوة من احكام
21:45ان ذكرهم لا يعصب انثاهم بخلاف غيرهم فان الذكر يعصب الانثى التي هي اخت ايضا من الخصائص ان ذكرهم يدلي للميت بانثى ويرث خلاف غيرهم فانه اذا ادنى للميت بانثى فانه لا يرث
22:03ايضا من من الخصائص انهم يحجبون من ادلوا به نقصانا الام التي ادلوا بها تحجب بسببهم حجب نقصان من الثلث الى السدس بخلاف غيرهم فان اه المدلى به منهم يحجب المدلي
22:21ايضا من الخصائص انهم يرثون مع من ادلوا به انهم يرثون مع الام التي ادلوا بها مع ان يعني القاعدة في الفرائض ان كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. لكن يستثنى من ذلك ولد الام فانه يرث مع الواسطة
22:38التي اه ادلى بها. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا. هذا ما يتعلق باصحاب الاخوة اليوم. بقي الصف الثاني وهو وهو الام نعم. الصف الثاني الام وتستحق الثلث ثلاثة شروط
22:54الشرط الاول عدم الفرع الوارث وهو الولد وولد الابن ويدل لذلك قول الله عز وجل فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث والشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة
23:10عدم الجمع من الاخوة وهم اثنان فاكثر من الذكور او الاناث ولا فرق بين كون الاخوة اشقاء او لاب او لام اذا وجد جمع من الاخوة فان الام لا تستحق الثلث
23:24لكن ليس معنى ذلك انها لا ترث وانما تنتقل من الثلث الى السدس قول الله عز وجل فان كان له اخوة فلامه السدس. وان كان له اخوة فلامه السدس هناك بعض الورثة الذين لا يمكن ان يسقطوا لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان وهم الام والاب والزوج والزوجة والابن والبنت فهؤلاء
23:46لا يمكن سقوطها نعم الام مثلا تحجب من الثلث الى السدس صحيح لكن لا يمكن ان تسقط ولا تنس شيئا اذا هم الابوان والولدان نعم زوجان الولدان والوالدة. نعم اذن الأم تستحق الثلث هذه الشروط الثلاث. الشرط الأول عدم الفرع الوارد والشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة
24:08والشرط الثالث الا تكون المسألة اه احدى العمريتين والمقصود بالعمريتين زوج وام واب وزوجة وام واب سميت بذلك نسبة الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لانه اول من قضى فيهما. وفي هاتين المسألتين ام زوج وام واب
24:31الام هنا لا تأخذ الثلث كاملا. وانما تأخذ ثلث الباقي على القول الراجح. وهو الذي عليه اكثر الصحابة فالزوج زوج وام واب. الزوج كم يأخذ الزوج الزوج هنا احسن الله اليك سيأخذ
24:49النصف النصف نعم عندنا ام واب. ام واب. لو اعطينا الام الثلث كاملا لم يتبقى في التركة سوى السدس يترتب على ذلك ان الام تأخذ ضعف الاب هذا يشكل على قواعد الميراث لان من القواعد المقررة في الميراث ان الانثى لا يمكن ان تأخذ اكثر من الذكر اذا ادلي للميت بمنزلة واحدة قد تتساوى
25:13معك كما في الاخوة لام لكن لا يمكن ان تأخذ اكثر منه اول من يعني ما وقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي الله عنه اعطى الزوج النصف واعطى الام
25:23اه ثلث الباقي والاب الباقي يعني معنى الثلث الباقي يعني ثلث النصف. لان الزوج سيأخذ النصف فثلث النصف السدس. معنى ذلك ان الزوج يأخذ النصف والام ستأخذ الباقي وهو السدس والاب سيأخذ الباقي
25:43والمسألة العمرية الثانية زوجة وام واب الزوجة كم تأخذ الزوجة هنا ستأخذ الربع الربع اذا اخذت الزوجة الربع فلو اعطينا الام آآ الثلث كاملا فمعنى ذلك ان الاب لن يأخذ
26:02ضعف ما تأخذه آآ الام اذا اعطينا مثلا الزوجة الربع كامل الباقي ثلاثة ارباع ثلاثة ارباع الربع فمعنى ذلك ان الام ستأخذ ثلث الباقي. وهو الربع والاب سيأخذ الباقي وهو النصف. فتكون قسمة المسألة للزوجة الربع
26:20الام ايضا الربع الذي هو الثلث الباقي وللاب الباقي تكون قسمة المسألتين عمريتين اه زوج وام واب الزوج النصف والام اه السدس والاب الباقي والمسألة العمرية الثانية زوجة وام واب الزوجة الربع والام ستاخذ ثلث الباقي وهو الربع هنا والباقي للاب
26:46بعض اهل العلم قال اولى ان يقال في نصيب الام ثلث الباقي ولا يقال آآ في المسألة الاولى السدس وفي المسألة الثانية الربع تأدبا مع القرآن وهذه الكلمة يعني اشتهرت في في كثير من كتب الفرائض لكن
27:03عند التحقيق يعني هذا محل نظر لان الله عز وجل قال في ميراث الام فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. الاية انما تنطبق على مسألة معينة رجل مات وليس له ولد وليس له وارث سوى ابويه. فالام تأخذ الثلث كاملا
27:21ولا يدخل في ذلك المسألتان العمريتان. لان الله تعالى قال وورثه ابواه وهذه جملة حالية تفيد الحصر ايها الحال ان الارث منحصر في ابويه فلامه الثلث وفي المسألتين عمريتين ليس الميراث منحصرا في الابوين بل دخل معهم الزوج او الزوجة آآ فلا تدخل في الاية
27:45وبكل حال لا مشاحة في الاصطلاح سواء قلنا ثلث الباقي او اننا قلنا ان الام تأخذ آآ يعني السدس في المسألة الاولى والربع المسألة الثانية. احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة. فاسأل الله ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور
28:05سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء شكر الله لكم شيخنا. وشكرا لكم ولاخوتي المستمعين. الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
28:24مجلس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن