(66) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان
0:01قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0:29تقدم مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:03حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها كل مسلم
1:19يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم
1:37حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا آآ لا يزال الحديث آآ في هذه الحلقات والحلقات الماضية كنا قد تكلمنا عن المسائل والاحكام متعلقة في علم اه الفرائض
1:54وكنا في حلقة ماضية قد آآ ختمنا الحديث بذكر اسباب آآ الارث فهل ثمة اسباب اخرى يمكن ان تذكر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
2:11وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فكان الحديث في الحلقة السابقة عن اسباب الارث وذكرنا ان هناك اسبابا اه متفقا عليها وهي النكاح والولاء والنسب. وتكلمنا عن هذه الاسباب الثلاثة
2:32بالتفصيل ثم انتقلنا للحديث عن الاسباب المختلف فيها وذكرنا بيت المال الراجح انه لا يعتبر سببا وايضا ذكرنا الموالاة والمعاقدة وان القول الراجح ايضا انها اه لا تعتبر سببا وان كانت في اول الاسلام
2:53كانت اه موجودة كما قال الله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم لكن نسخ ذلك فيما بعد بقول الله عز وجل بعضهم اولى ببعض في كتاب الله هناك ايضا اسباب اخرى آآ مختلف فيها
3:10ومن ذلك التسبب في اسلام الشخص المتوفى اختلف الفقهاء في من اسلم على يديه رجل يكون ولاؤه له فيرثه ام لا والقول الراجح انه لا يكون ولاؤه له ولا يرثه اذا مات
3:29الى هذا ذهب جماهير الفقهاء لان هذا السبب لم يثبت بدليل شرعي انما قاله بعض الفقهاء تفقها ليس هناك دليل ظاهر يدل على اثبات هذا سببا الميراث خاصة وان المواريث
3:50اهلها عناية كبيرة بالكتاب والسنة. وتولى الله عز وجل قسمتها بنفسه لو كان هذا سببا من اسباب الارث تبين ذلك ربنا عز وجل في كتابه او بينه النبي صلى الله عليه وسلم
4:06وايضا من الاسباب المختلف فيها الالتقاء وهو اخ طفل مجهول النسب منبوذ في شارع او في غيره واخذه فرض كفاية والذي يهمنا هنا هو توريث الملتقط من اللقيط هذا اللقيط اذا لم يكن له اقارب
4:26هل نقول ان ما له يرثه ملتقطه ام لا يعني هذا لقيط مجهول النسب ليس له اقارب وله مال ثم مات اين يذهب ماله من الفقهاء من قال ان ملتقطه
4:45يرثه واستدلوا بحديث المرأة تحوج ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها ولدها الذي لعنت عليه وهذا الحديث لو ثبت لكان حجة في هذا لكن هذا الحديث ظعيف من جهة الاسناد ابو داوود والترمذي
5:07وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نقول ان الراجح عدم التوريث بالالتقاط كما هو قول جماهير الفقهاء لانه لم يثبت في ذلك دليل معتبر
5:23والحديث المروي في ذلك تحوز المرأة ثلاثة مواريث حديث ضعيف الاصل ان الميراث انما يثبت بنسب او بنكاح او ولاء وعلى هذا نقول ان هذه الامور التي ذكرت هذه كلها ليست اسبابا للارث
5:42على القول الراجح وان اسباب الارث منحصرة بالاسباب المجمع عليها وهي النكاح والولاء والنسب احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا مما يتصل بعلم الفرائض ما يتعلق اه موانع الارث
6:02هل للارث موانع تمنع من الميراث اذا وجدت اولا معنى الموانع الموانع جمع مانع وهو في اللغة الحائل بين الشيئين اصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته
6:22لانه عكس الشرط موانع الارث ما تفوت به اهلية الميراث مع قيام سببه ونقول فيها كما قلنا في اسباب الارث يعني منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه
6:37موانع الارث المجمع عليها هي الرق والقتل واختلاف الدين كما قال الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم اليس الشك يقينك المانع الاول القتل قد اجمع العلماء على ان القاتل عمدا بغير حق
7:01انه لا يرث ممن قتله شيئا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء النسائي في سننه ولعل الحكمة في ذلك والله اعلم هي سد ذريعة القتل والافساد
7:18ان الانسان ظلوم جهول قد يعميه حب المال ويستبطئ حياة مورثه يقدم على قتله تعجلا لميراثه تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وسد الشارع الحكيم هذا الطريق عليه وجعل القتل مانعا من موانع الارث
7:39والمراد بالقتل الذي يمنع من الميراث هو كل ما اوجب قصاصا اودية او كفارة بخلاف القتل غير المضمون بشيء من ذلك وعلى هذا يشمل القتل المانع من الميراث يشمل القتل العمد
7:57والقتلى شبه العمد اما القتل الخطأ هل يمنع من الميراث حملة الفقهاء قولان في هذه المسألة. القول الاول ان القتل الخطأ يمنع من الميراث والى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية ومشهور بمذهب الحنابلة
8:17استدلوا بعموم الادلة الدالة على ان القاتل لا يرث شيئا من مال مورثه ومن الحديث السابق لا يرث القاتل شيئا او ليس للقاتل من الميراث شيء حيث لم تفرق هذه الادلة
8:32بين القتل العمد والقتل الخطأ القول الثاني في المسألة ان القتلى لا يمنع من الميراث ولكن يمنع من ارث الدية فقط هذا هو مذهب المالكية وعللوا لذلك بان ارث الانسان من مورثه
8:50ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة واستثني من هذه الادلة قاتل العمد بالاجماع وجب البقاء على عموم هذه النصوص فيما سواه ويحمل الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء يحمل على حرمان القاتل
9:09اه قتل عمد من الميراث دون غيره والاظهر والله اعلم هو القول الاول وهو منع القاتل من الميراث مطلقا اكان القتل عمدا وشبه عمد او خطأ لعموم الادلة الواردة في ذلك
9:27وايضا سد للذريعة لان الوارث قد يقتل مورثه عمدا ثم يدعي انه قتله خطأ ويعني بعض الناس عندهم حيل وعندهم اساليب وقد يكون عندهم مكر ولذلك ينبغي سد هذا الباب. نعم
9:46يقال ان القتلى يمنع من الميراث سواء اكان قتل عمد او كان شبعا او كان خطأ ما لم تقوم الادلة والقرائن على ان هذا القاتل خطأ انه يعني يستحيل انه يقصد ذلك
10:05بهذه البراهين والادلة هنا يمكن ان ان يؤخذ بمذهب المالكية فيقال بتوريثه احسن الله اليكم هذا يقودني الى يعني سؤال وما يتعلق بالتسبب في القتل اه بحوادث السيارات هل يمنع ذلك من الارث لو سافر رجل مع والده وتسبب في حادث سير
10:29مات الاب هنا هذه المسألة تعتبر من النوازل وذلك لان حادث السيارة هنا يعني احتمالية اصابة قائد السيارة ايضا قائمة اه هو الان يعني الوارث يقود السيارة. والمورث راكب معه
10:50وقع حادث يكون الابن هو القائد السيارة هو بجواره ابوه مثلا او امه فتسبب قائد السيارة هو الابن في حادث فمات ابوه او امه فهل يرث منه ام لا والان قد تسبب في قتل خطأ نفترظ مثلا انه كان مسرعا او يعني حصل منه خطأ
11:18فتسبب في حادث فكان سببا بوفاة من معه وكان من معه مثلا ابوه او امه او قريب له يرث منهم فهل نطبق على هذا كلام الفقهاء؟ بان من تسبب في قتل غيره ولو قتل خطأ
11:35انه يحرم من الميراث عند الجمهور اه او نقول ان هذه المسألة تختلف عن المسائل التي ذكرها الفقهاء السابقون ونعتبرها نازلة باعتبار ان ان قائد السيارة ايضا يحتمل آآ ان ان يصاب بهذا الحادث ويحتمل ايضا وفاته
11:56هذا هذه النازلة دراستها هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية اصدرت الهيئة قرارا اه بان الابن في مثل هذه الحال يرث من ابيه او امه ما لم تقم تهمة بتعجله موت مورثه
12:14وتقدير ذلك راجع للقاضي اذا لم توجد شبهة قصد القتل فالاصل انه يرث منه وذلك لان ايضا هذا الابن الذي يقود السيارة اه يحتمل اه انه يموت ويحتمل انه يصاب
12:33الشبهة بعيدة هنا على هذا نقول اه اه ان هذا الابن يورث من من امه او ابيه او او قريبه عموما وذلك لان شبهة قصده تعج الموت قريبه بعيدا لكن لابد من ان يكون آآ يعرف ذلك بقرائن الاحوال
12:58لانه قد يكون هذا الابن من ابر اولاده هو الذي يقوم بقضاء حاجة ابيه او امه والذي يوصله بالسيارة فكيف اذا وقع حادث سيارة ويعني كان سببا في في هذا الحادث
13:14نحرم هذا الابن البار من الميراث ونقول الميراث ينتقل لاخوته اما هذا الابن الذي يقوم بتوصيل ابيه او امه هو الذي نحرمه من الميراث لانه تسبب في هذا الحد هذا بعيد
13:28بعيد عن اصول وقواعد الشريعة اذا لم يكن ثم شبهة ولا تهمة الاصل ان هذا الابن انه يرث من ابيه او امه او قريبه لكن لو وجد قرائن تدل على ان هذا الابن قصد بهذا الحادث قتل ابيه او امه لكي يرث منه
13:48وهنا اه يحرم من الميراث والا فالاصل انه يرث على هذا نقول الاصل ان هذا الابن الذي يقود السيارة يرث من قريبه من اب او ام او قريب عموما الا اذا قامت قرائن وادلة تدل على ان هذا الابن قصد بهذا الحادث
14:08اه موتى قريبه لاجل ان يرثه هنا يحرم من الميراث هذا هو المانع الاول من موانع الارث. المانع الثاني الرق وهو عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى فهو مانع من الميراث لا يرث الرقيق ولا يورث
14:29بالاجماع منقرض الان في العالم لا يكاد يوجد بل مجرم في جميع دول العالم جميع دول العالم تمنع منه رسميا نحن نذكر ذلك من الناحية النظرية المانع الثالث من موانع الارث
14:47رق وقتل واختلاف دين خلاف الدين والمراد به ان يكون الوارث على ملة والمورث على ملة اخرى وعلى ذلك المسلم وغير المسلم لا يتوارثان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
15:08متفق عليه لكن هل غير مسلمين يتوارثون فيما بينهم اذا كانوا على دين واحد كأن يكونوا مثلا نصارى اه نعم يتوارثون قال الموفق ابن قدامة رحمه الله اما الكفار فيتوارثون اذا كان دينهم واحدا لا نعلم بين اهل العلم فيهم خلافا
15:33اما اذا كانوا على اديان مختلفة بان يكون مثلا احدهم نصرانيا والاخر اه بوذيا مثلا اختلف العلماء في توارثهم قول الراجح انهم لا يتوارثون لا يرث هذا النصراني البوذي مثلا
15:55لحديث لا يتوارث اهل ملتين شتى هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد وجود اسناده بعض المحدثين وعلى هذا اذا كانوا من ملل شتى فلا يتوارثون هذا هو المانع الثالث من موانع الارث. نعم. فاذا موانع الارث هي رق وقتل واختلاف ديني. هذه هي الموانع المتفق
16:23عليها نعم هذه الموانع متفق عليه هناك موانع مختلف فيها الخلاف فيها ضعيف مثل اللعان مثلا اه يعني اجمع العلماء على ان الزوجين اذا تلاعنا وفرقا الحاكم بينهما انقطع اه التوارث
16:40وان الزوج اذا نفى ولده انتفى التوارث بينهما الانتفاء النسب وعد بعض الفقهاء اللي يعان من موانع الارث والصواب ان هذا المانع يدخل في عدم ثبوت الزوجية احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا ان اذنتم اه ان انتقل الى اه محور اخر
17:02وهو ما يتعلق حصر الورثة على سبيل الاجمال لو اردنا ان نعرف من آآ هم الوارثون من الرجال او من الذكور الورثة المجمع على توريثهم من الذكور اه بالاختصار عشرة
17:21وبالبسط خمسة عشر والمراد بهم الذكور سواء كانوا كبارا او صغارا كانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار يقولون لا نورث اموالنا من لا يركب الخيل ولا يضرب بالسيف
17:41يريدون بذلك النساء والصبيان فجاء الاسلام وانصف هؤلاء المحرومين وورث الصغار والكبار والرجال والنساء قال الله سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا
18:02وهؤلاء الذكور المجمع على توريثهم على سبيل اختصار عشرة الابن قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وثم ابن الابن وان نزل بمحض الذكور قياسا على الابن
18:21قولنا وان نزل يشمل ذلك ابن ابن الابن وابن ابن ابن ابن الابن وهكذا قولنا بمحض الذكور احترازا عما اذا نزل بمحض الاناث لو كان ابن بنت الابن ابن بنت الابل ليس من الوارثين
18:40ايضا اه من من الوارثين الاب قول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك الى قوله وورثه ابواه ايضا من الوارثين الجد من جهات الاب وان علا بمحض الذكور
18:55لدخوله في مسمى اه الامن قولنا من جهات الاب خرج به الجد من جهات الام. نعم. كابي الام فانه ليس من الوارثين انما هو من ذوي الارحام وايضا آآ من الوارثين الاخ مطلقا من اي جهة كانت
19:14اي سواء كان من جهة الاب هو اه الاخ لاب او من جهة الام وهو الاخ لام او من الجهتين وهو الاخ الشقيق اما الاخ الشقيق والاخ لام يرثان لقول الله عز وجل في اخر سورة النساء
19:34امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يعني الاخ الشقيق او لاب يرثها ان لم يكن لها ولد واما الاخ لام فيرث قول الله عز وجل في سورة النساء وان كان رجل يورث كلالة او امرأة
19:54وله اخ او اخت يعني لام ولكل واحد منهما السدس قد اجمع العلماء على ان المراد بالاخ والاخت في هذه الاية الاخ والاخت لام وقد جاء ذلك في قراءة سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه
20:11وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت من امه المقصود اذا بقول الله عز وجل اه وله اخونا اخت في الاية المقصود لام وان كان رجل يورث كلالة معنى كلالة يعني من لا ولد له ولا والد ذكر
20:28اه وله اخ او اخت يعني لام ولكل واحد منهما السدس ايضا من الورثة ابن الاخ والمقصود به ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب لا يدخل في ذلك ابن الاخ لام لانه ليس من الوارثين وانما هو من ذوي الارحام
20:47ايضا من الورثة العم وابن العم والمراد بهما العم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لانا لا يدخل فيهم العم لام لانه ليس من الوارثين وانما هو من ذوي الارحام
21:05ويدل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها ما بقي فلاولى رجل ذكر ايضا من الوارثين الزوج قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد
21:21ايضا وهو العاشر المعتق اي صاحب العتق رجلا كان وامرأة فانه من الوارثين بالولاء الناظم يقول في ذكر هؤلاء الوارثين العشرة يقول والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة الابن
21:39وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدلي اليه ابن ابي اسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من ابيه فاشكر لذي الايجاز والتنبيه والزوج والمعتق
21:59فجملة الذكور هؤلاء وهم اذا على سبيل اختصار عشرة. نعم. على سبيل البسط خمسة عشر هم الابن وابن الابن والاب والجد والاخو الشقيق والاخ لاب والاخ لام الاخ الشقيق ابن الاخ الاب والعم الشقيق والعم لاب. وابن العم الشقيق وابن العم آآ لاب والزوج والمعتق. احسن الله اليكم وشكر الله
22:22ما عدا هؤلاء من الرجال لا يدخلن في الميراث ولا يرثون مطلقا؟ نعم ما عدا هؤلاء المذكورين ليسوا من الوارثين ليس لهم علاقة احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اذا ان رأيتم شيخنا كذلك ان نأخذ باجمال
22:39اه الوارثات من النساء الوارثات من النساء المجمع على ارثهن سبع على سبيل الاجمال وعشر على سبيل البسط على سبيل اجمال البنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحوى الذكور قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
23:01قولنا وان نزل ابوها بمحض الذكور من التي نزل ابوها لا بمحض الذكور. كبنت ابن بنت الابن. فهي ليست من الوارثات كذلك بنت بنت الابن فليست من الوارثات لكن بنت الابن تعتبر وارثة
23:21انتم ابن الابن تعتبر وارثة اه كذلك من الوارثات من النساء الام لقول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث
23:37ايضا الجدة من جهة الاب ومن جهة الام وامهات الجدة المدليات باناث خلص ويدل لارث الجدة حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام
23:56اخرجه ابو داوود في سننه وقولنا المودليات باناث الخلص خرج به كل جدة مدنية بذكر غير وارث كانت من جهة الام كام ابي الام نعم. او من جهة الاب كام ابي ام الاب
24:15هي ليست وارثة انما هي من ذوي الارحام من الوارثات من النساء الاخت كانت شقيقة او لاب او لام اما الاخت الشقيقة او لاب فلقول الله عز وجل ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت
24:32لها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد واما الاخت لام فلقول الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس
24:46قوله في الاية وله اخ او اخت المقصود به الاخ لام والاخت لام ايضا من الواردات من النساء الزوجة قول الله عز وجل ولو ان الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد
25:01كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ايضا من الوارسات يعني هي الاخيرة بالنسبة للواراثات المجمع عليهن اه المعتقة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق هي ترث عتيقها من باب العصبة بالسبب
25:19المرأة تكون عاصبة بنفسها في هذه الحالة هي الحالة الوحيدة وهي ان تكون معتقة وفي هذا يقول الناظم والوارثات من النساء سبع. لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة
25:37وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت هذه عدتهن بانت هذا على سبيل الاختصار اما على سبيل البسط الوارثات من النساء البنت وبنت الابن والام والجدة من جهة الاب والجدة من جهة الام والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والزوجة
26:05احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم شيخنا وشكرا لكم وللاخوة المستمعين. الى ان التقيكم
26:26في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع مسائل جديدة متعلقة علم الفرائض استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله
26:43الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان