استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (186) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزومي رحمه الله تعالى يقول في سننه باب
0:21من شرب الخمر مرارا. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا شبابه عن ابن ابي ذئب عن الحارث عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه
0:41وعلى اله وسلم اذا سكر فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. ثم قال الرابعة فان عاد فاضربوا عنقه قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن عاصم ابن بهذلة
1:07عندك وانا ابي صالح عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا شربوا الخمر فاجلدوهم. ثم اذا شربوا الخمر فاجلدوهم. ثم اذا
1:27فاجلدوهم ثم اذا شربوا فاقتلوهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فيقول الامام ماجة رحمه الله باب فيما اذا شرب الخمر مرارا
1:50يعني ما الحكم في عمله هذا؟ وما هي عقوبته التي يعاقب بها؟ ورد في حديث عن ابي هريرة وعن معاوية سفيان رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بجلد شارب الخمر
2:10في الاولى والثانية والثالثة وبعد الرابعة امر بقتله قالوا ان ان هذا ليكون تعزيرا له وان للامام اذا رأى المصلحة في التعزير لمن يكون فله ذلك لهذين الحديثين ثابتين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
2:39وقالوا لان الخمر آآ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ام الخبائث. كذلك ان آآ ان معاصيها وادمانها والاستمرار عليها يؤدي الى الوقوع في امور محرمة وامور خطيرة اه اه لانها سميت من الخبائث لانها توقع في الخبائث وتوصل الى الخبائث لان الانسان اذا
3:09وفقد عقله فانه يأتي او يقع في اي محذور وقد يقع في بعض محارمه قد يحصل منه الوقوع في بعض المحارم وذلك انه ازال عقله شرب الخمر. آآ يؤدي به ذلك الى الوقوع في المحرمات
3:35اذا رأى الامام انه يعزر آآ في بعض الاحيان يعني في ذلك فان هذا الحديث او هذين الحديثين عن ابي هريرة وعن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهم يدلان على ذلك
3:51واكثر اهل العلم على انها ان ذلك منسوخ. وقالوا ان ان ان ذلك انه كان في والامر وانه نسح واكثر العلماء على على ذلك من المعلوم انا اعطي الخمر وادمانها يؤدي الى الوقوع في امور خطيرة ولهذا آآ آآ جاء
4:21آآ عن آآ كلمة جميلة جدا تدل على ان آآ الذي من الله عليه بالعقل انه كيف يعقل انه يسعى في في اه ان هو ان يكون بدون عقل وقد اعطاه الله العقل. قال في شطر بيت كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف يسعى في جنون
4:51من عقل يعني كيف يكون معقولا ان الانسان الله تعالى اعطاه عقلا ثم يسعى الى ان يكون من جملة المجانين فيكون هذا جنون مكتسب والجنون اذا حصل طبيعيا للانسان فانه نقش
5:08وعيب وهذا الذي اعطاه الله عقلا يسعى الى ان يكون من جملة المجانين. بل يكون في حال جنونه المكتسب يقع في مفسدة المحرمات وفي سائر المحرمات التي من انهى الوقوع في بعض المحارم
5:28على بعض المحارم لان الانسان اذا سعى الى فقر عقله وصار من جملة المجانين فانه يسير بهذه بهذه الصورة وبهذه المثابة. واخبار السكارا وما يحصل منهم يعني مشورة ومعروفة وهي يعني تقع في امور خطيرة ويذكر مثالا
5:58وهو الحقيقة ينفر من الوقوع في مثل هذا العمل. اذكر ان شيخنا شيخنا رحمة الله عليه يقول قلت ان يعني ترى انه سكران كان يبول في يديه ويغسل وجهه في يديه. يغسل وجهه في يغسل وجهه في بول
6:18لانه فقد عقله. وصار يبول في يديه ويغصب. وجهه في هذا البول في اي شيء سيء واي شيء خبيث. ولهذا هذه الكلمة العظيمة التي يقولها الوردي كيف يسعى في جنون المناطق؟ كيف يسعى
6:38في جنون من عقل والحمر انما سميت خمرا لانها تغطي العقد. تغطيه وتعجبه اه غير يعني من الابيات التي تذكر ان لطفا كان يقول يعني في بيتنا شعر وهو اعرابي قال فاذا شربت فاذا شربت فانني رب الخواطر
7:02واذا صحوت فانني رب الشويهة والبعير. يعني اذا سكر صار كل شيء بيده. واذا رجع الى ان ما عندي في الشويهات والابل التي كان يملكها. وقصة العباس ابن عبد الله هو قصة
7:22امزح مع عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لما فلما كان علي رضي الله عنه حصل شارفين يعني جملين من غنائم بدر وكان آآ يعمل على تحصيل نهر لفاطمة رضي الله عنها ليتزوجها فكان يذهب ويأتي الجملين اشياء
7:46يجمع مهرا وعقل البعيرين في يعني عند عند بابه جاء حمزة رضي الله عنه وقد قبل ان تحرم الخمر بطون هذين الجملين فقر بطونهما وجبة السنتهم هذا الحديث في صحيح البخاري
8:13فجاء علي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه تغير وتأثر وقال ما له؟ قال حصل كذا وكذا
8:23ذهبوا ذهبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه الى حمزة ولما دخلوا عليه واذا هو في ستره قال يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هل انتم الا عبيد ابي؟ هل انتم الا عبيد ابي؟ لان الانسان اذا فقد عقله آآ تصور ان
8:43يحدث تصرفه وفي آآ قبضته آآ اضرارها خطيرة جدا ولهذا قال بعض اهل العلم ومنهم القيم في كثير السنن ان هذا الحديث يقتضي ان على الامام ان يرى ما فيه المصلحة فاذا اراد ان يقتل تعزيرا
9:03يعني في شرب الخمر بعد الرابعة يعني فلحوا ذلك في هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبابه عن ابن ابي بئر محمد ابن عبد الرحمن اصحاب الكتب اي الحارث
9:34ابن عبد الرحمن الصدوق اخرج له رواه السنن نعم عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة اخذ اصحاب قال حدثنا هشام ابن عمار
9:50رواه البخاري واصحابه عن شعيب اسحاق وهو اضافة لاصحاب الكتب الى الترمذي عن سعيد ابن ابي عروبة اصحاب الكتب العاصي بهدلة وهو صدوق له اوهام آآ اخرج له اصحاب الكتب ورواية في الصحيحين مقرون
10:12من رضوان ابي صالح وهو سلمان معاوية ابن ابي سفيان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما افراد له اصحاب القسم الذي يقول بالنفس ما هو النافع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ آآ وكذلك الخلفاء من بعده ما حصل
10:41فمنهم يعني القتل وانما يحصل منهم الجذب فقط يسرني في اخر كتابه يعني في اخر كتابه قال كل ما في كتابه من الاحاديث قد عمل به يعني العلماء وبعض العلماء قال الا حديثين احدهما يعني هذا الحديث الذي هو اكل شارب الصفوة الرابعة والثاني آآ الجمع بين
11:09الطرفين في الحظر قال رحمه الله تعالى باب الكبير والمريض يجب عليه الحج قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله ابن
11:36عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنهما عن سعيد ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما قد كان بين ابياتنا رجل مخرج ضعيف فلم نرع الا وهو على امة من اماء الدار
11:56بها ورفع شأنه سعد ابن عبادة رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اجلدوه ضرب مائة سوطة قالوا يا نبي الله هو اضعف من ذلك لو
12:16ضربناه مئة خوف مات قال فخذوا له عكالا فيه مئة شمراء فاضربوه ضربة واحدة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله ابن
12:39للاسف عن ابي امامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة ثم ذكر باب الكبير والمريض يجب عليه الحج. باب الكبير والمريض يجب عليه الحد. هل يقام
12:57عليه الحد ولو ادى الى هلاكه آآ المريض الكبير الذي استحق ابدا فيما يتعلق بالزنا ان كان محصنا فانه يقام عليه في الحج. لان الحج يقام ولانه فيه قتل. ويزهق النفس
13:21وسوء في ذلك من يكون صحيحا ومن يكون مريضا او كبيرا. واما اذا كان الحكم عليه هو الجنس لكونه غير محصن فهذا هو الذي اذا كان جلده يؤدي الى هلاكه فانه لا يجلد الجلد الذي
13:41يؤدي الى هلاكه لان الهلاك اذا ترتب على الحد يعني معناه آآ حيث يعلم بانه سيكون الهلاك لا يجوز ان يقدم على ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي مضى عن علي رضي الله عنه قال يعني آآ
14:01ما كنت ادري يعني احدا يعني اقمت عليه الحد الا شارب الخمر. لان كما عرفنا ان ان اذا حصلت في الحد فانها هدر ولا يعني آآ يؤمن من آآ حصل
14:21والموت بسبب ذلك لان سراية الحد آآ تابعة للحج لا يقال انها يؤمن بانه لا يستحق القتل فيعني هنا يعني اه لما قال قال ذكر هذا الرجل الذي كان مريضا وكان
14:45اه ضعيفا جدا واه وقع على امة من اماء اهل البيت آآ بلغ ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اجلدوه مئة شوط قالوا انه آآ يعني يهلك اذا حصل منه
15:05قال خذوا مئة فاضربوه ضربة واحدة واضربوه ضربة واحدة لان لان مثل هذا بل لا يؤدي الى هلاكه واما ذاك الذي قالوا انه يهلك يعني بسبب ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بان يفعلوه لانه لا يستحق القتل
15:25لا يستحق القتل فاذا اذا كان هذا الحد فيما يتعلق بمحصن فانه يحدث سواء كان مريضا او كبيرا او صغيرا واما اذا كان لا يصح الجلد فالجلد اذا كان يؤدي الى قتله لا لا يجلد ولكنه يجلد الجلد الذي لا يؤدي الى قتله
15:48كما اصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الى ان يأخذوا آآ يعني عكانا يفرطنوا الذي فيه يعني اعواد الشمالية التي بعدما ذهب رطبها وقصرها فيضرب به ضربة واحدة فيقوم بذلك حصل له
16:08والتي تناسب جسده والتي اه لو اوقع عليه الجلد الذي يستحقه اه من كان آآ ذكرا آآ فانه يؤدي به الى الهلاك. والحكم وعقوبته ليست هي الهلاك وانما هو الجد. والنبي صلى الله عليه وسلم
16:28كذا هم الى ان يعاملوه هذه المعاملة وان يضربوه بعصيان ضربة واحدة فتكون هذه الضربة يعني آآ اه في مقابل مائة جزاء قال سعيد بن سعد بن عبادة كان بين ابياتنا رجل مخرج
16:52بعيد الم نرع الا وهو على امة من اماء الدار. يعني لم يرى فوجئوا يعني يعني الرجل بهذا شأنه يزني يعني هذا شيء غريب. نرى يعني انه فوجئنا مفاجأة. لا يتوقعونه ولا يتصورون انه يحصل
17:12فلم يرع الا وهو على امة من اماء الدار يثبت بها فرفع شأنه يخبث بها يزني بها. نعم ورفع شأنه سعد بن عبادة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه ضرب مائة صوت قالوا يا نبي الله
17:34هو اضعف من ذلك لو ضربناه مائة سوط مات قال فخذوا له عتكالا فيه مئة شمراء فاضربوه ضربة واحدة وهذا الحديث في اسناده محمد ابن اسحاق وهو مدلس وقد روى بلعنعنة لكنه قد توضع كما في سنن ابي داود والحديث آآ يعني ثابت
18:01رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن نمير. عن محمد ابن اسحاق. صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنن عن يعقوب عبد الله ابن الاشد
18:19الترمذي والنسائي عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف. وله رؤية اخذ حديث اصحاب الكتب. عن سعيد ابن سعد ابن عبادة. وهو هو له رؤية؟ نعم هو الذي له رؤية يعني والذي هو من صغار الصحابة يعني مراسيله
18:51انها ما تكون الا عن الصحابة. ولهذا يعني اه اه نراسله اه تعتبر يعني بمثابة المتصل والمرفوع الى الرسول عليه السلام لان الغالب ان روايته انما تكون عن الصحابة. وقد جاء من الطريق الاخرى يعني فيها
19:11انه آآ آآ حصول الاتصال نعم صحابي صغير ولي بعض اليمن لعنيد نعم صحابي صغير قال حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا المحاربي عن محمد ابن اسحاق عن يعقوب عبدالله سفيان؟ محمد بن سفيان
19:39نعم اول مرة. نعم قال حدثنا سفيان ابن وكيل قال حدثنا المحاربي عن محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله عن ابي امامة ابن سهل عن سعد ابن عبادة
19:57رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحوه وهذا فيه ان صحابي هو سعد ابن عبادة سيد في حظرك سعد بن عواد هران سيد الخزرج يعني هو الذي اه يروي عنه اه اه ابو امامة اسعد
20:19ابن سعد ابن عبادة نعم تسعة ارسم نفسك اذ اسعد ابن سهل ابن حنيف قال حجاجنا سفيان بن وكيل هو صدوق سلط. نعم. عن المحاربين وهو الرحمن ابن محمد لا بأس به عن محمد ابن اسحاق عن يعقوب عبد الله عن ابي امامة عن سعد ابن عبادة رضي الله عنه
21:00فلم يزخر في الحديث التغريب فهل عدم التغريب للمصلحة اه قد يكون انه يعني اه مثل هذا هو مريظ يعني ما يخرج من بيته قد يكون انه يعني اه يذكر لانه آآ لم يقترض بالناس ولم انما هو مريض ملازم آآ ملازم الدراسة
21:35غادي يكون ذكر لانه في حكم في حكم ذاك الذي اه الذي اه اه يغرد انه لا يتصل بالناس ولا يقنط بالناس الا ان يأتي اليه احد من الناس. يجوز انه رؤيا ام انه لم يحصل له ذلك لانه بهذا الوضع الذي
21:55ما في اختلاط بالناس قال رحمه الله تعالى باب من شهر السلاح. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كافر قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحددنا المغيرة بن عبدالرحمن عن ابن عجلان
22:22عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا انس بن عياض عن ابي عن ابي معشر عن محمد ابن نعم وموسى ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من
22:42حمل علينا السلاح فليس منا ثم ذكر ها وهو قال حدثنا عبد الله ابن عامر ابن البراد ابن يوسف ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري قال حدثنا ابو غثامة عن عبيد
23:03النافعين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حمل من حمل السلاح علينا فليس منا. قال حدثنا محمود بن غيلان وابو كريب ويوسف ابن
23:23موسى وعبدالله بن البراك قالوا حدثنا ابو اسامة عن بريب عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من شهر علينا السلاح
23:43ليس منا ما ذكر هذا شهر السلاح يعني حمله على المسلمين وآآ الايزاءهم وقتلهم والارشاد في الارض الرسول عليه الصلاة والسلام بين في هذه الاحاديث المتعددة انه قال من حمل عليه السلاح فليس منا وما شعر السلاح علينا فليس منا وهذا
24:09يدل على يعني خطورة في هذا العمل وان مثل هذا العمل مخالف لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولمنهج يقول عليه السلام وطريقته لان هذا من الحديث الوعيد. الدالة على خطورة مثل هذا العمل الذي يترتب عليه مفاسد
24:29بل يعني كون الانسان يحمل السلاح ويعني وهو عرضة لان في مجامع الناس بان يصيب احدا آآ فانه في ذلك يعني آآ يعني في ذلك وعيد وفي ذلك مضرة وقد آآ حذر من فعله ومن وقوعه فكيف اذا
24:54فحمل السلاح واراد قتل المسلمين او قتل احد من المسلمين لان هذا من الامور الخطيرة ولهذا جاء في هذا الاحاديث المتعددة ان من فعل ذلك فليس منا فعلى ذلك فليس منه ليس على نهجنا وعلى طريقتنا ومخالف لسنتنا حرم عليه طريقة المسلمين وعمل المسلمين
25:16خالد ابن ماجة عن سهيل ابن ابي طالب هذا الكتب عن ابيه عن ابيه واخرج له البخاري مقرونا وابوه في الاخوان الفقه قال وحدثنا المغيرة بن عبدالرحمن هو البخاري وابو داود بن ماجة عن ابن عجلان
25:49عن ابيه قال وحدثنا انس بن عياض. وهو؟ نعم. عن ابي معشر. نجيب ابن عبد الرحمن ضعيف وحبس عن محمد ابن وهو غموس ابن يسار وهو اخرج البخاري تعليق المسلم وابو داوود ابن ماجة. نعم
26:24قال حدثنا عبد الله ابن عامر ابن البراد ابن يوسف ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري. هو عن ابي اسامة عبيد الله العمري قال حدثنا محمود بن غيلان وهو ثقة في اصحاب كتب الا بدأوه. وابو محمد ابن علاء ابن يوسف موسى
26:55هو صندوق من البخاري وابو داوود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة وعبدالله بن البراد قالوا حدثنا ابو اسامة عن بريدة بريد ابن عبد الله ابن ابي بردة وغيره عن جده ابو بردة ابي موسى وهو ثقة اخذته
27:15ابو موسى الاشعري هو عبد الله بن فيصل رضي الله عنه او هذه الاحاديث التي يعني جاءت آآ يعني شيخه فيها آآ يعقوب آآ ابن فاسد اما التحويل يعني بعده التحاويل التي حصلت هي بعده. نعم
27:40قال رحمه الله تعالى باب من حارب وسعى في الارض فسادا. قال حدثنا نصر ابن علي الجظمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اناس من عرينة قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:00اجتروا المدينة وقال لو خرجتم الى زود لنا فشربتم من البانها وابوانها ففعلوا وارتدوا عن الاسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واستاقوا ذودة وبعث رسول الله في طلبهم فجيء بهم وقضى ايديهم وارجلهم وثمر اعينهم وتركهم
28:30حرة حتى ماتوا ثم ذكر من حارب وسع في الامر فسادا يعني ما هي عقوبته يعني آآ اورد في حديث العريين الذين قدموا المدينة وآآ اجتوها بمعنى ناسبهم ما ناسبتهم حصل لهم فيها مرض يعني في بطونهم فاثروا فلم يناسبهم المقام فيها
29:04فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يحسن اليهم وذلك بان بعثهم الى ابل الصدقة والى زوج آآ فيها لقاح يعني فيها لبن فيها حليب فامرهم بان يشربوا من ابوالها والذانها
29:23ما فعلوا حتى يشوفوا وحصلت لهم السلامة والعافية من هذا المرض الذي في بطونهم ولكنهم والعياذ بالله ارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي ومثلوا به وساق الابل وهربوا بها مع هذا الاحسان الذي احسن اليهم ان يتداووا ويشربوا من الالبان آآ
29:56والاحسان بالاساءة فقتلوا الراعي ومثلوا به. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث في اثرهم فاوتي بهم. فامروا بقطع ايديهم وارجلهم وشمل اعينهم يعني وهذا مثل ما فعلوه في الراعي. عاقبهم العقوبة التي فعلوها بالراعي
30:16مثلوا به وحيث يعني شملوا يعني شملوا عينيه وذلك بفقعهما الحديد المحمى فالرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم المعاملة التي عاملوا بها الراعي وجزاهم بمثل ما فعلوا معه فهذا يعني آآ يدل على ان من حصل منه القتل ومن حصل منه آآ الاساءة
30:49يعني فانه يعاقب بمثل ما عاقب غيره ومثل ما حصل من غيره. ولهذا جاء في الحديث ان الرجل او اليهودي الذي رب رأسه امرأة بين حجرين امر بان يرب رأسه بين حجرين. يعني بان يعامل مثل ما حصل منه وان يعاقب بمثل ما عاقب غيره
31:09به الحديث يدل على ان من سعى في الارض فسادا وحصل منه الاذى انه يعاقب بمثل ما حصل من من الاذى لغيره. نعم وفيه في كونه ارشدهم الى ان يشربوا من ابواب الابل دليل على طهرتها. دليل على طهارتها وان ابوالها طاهرة
31:34ولهذا يعني من شربها للعلاج فقد تعالج بامر مظاهر وفي امر مباح لانه ليس نجف ابواب الابل وارواحها ليس في نجس ولهذا اخذ العلماء وبعض العلماء من هذا الحديث وغيره ان
31:54ان بول وروز ما يؤكل لحمه فانه يكون طاهرا. يعني كل ما كان مأكول اللحم فأقواله طاهرة ظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وطاف على بعير لان يعني بوله وربه طاهر. الا فانه لا يعرض المسجد للنجاسة
32:19آآ هذا الحديث وهذه الاحاديث تدل على طهارة ابواب الابل ومثلها ابوال كل ما يأكل لحمه. من البقر والغنم والخيل وغير ذلك نعم صالح الازنا نصر بن علي الجرامي كتبه شيخ ولا اصحاب الكتب
32:45بن عبدالوهاب ليحافظ على نجد الثقة في ثقة محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا ابن ابي الوزير قال حدثنا الدواور في عن هشام بن عروة عن ابي فيه عن عائشة رضي الله عنها ان قوما اغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه
33:19عليه وعلى اله وسلم ايديهم وارجلهم وثمل اعينهم. كل ما ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها هو يعني مثل الذي تقدم لكون هؤلاء يغار على لقاح يعني لا ادري يعني لعل هذا
33:39قصة واحدة ولكنها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله او ارسلهم ليشرب من لبنها ولكنهم اغاروا عليه يعني اخذوها اخذوها وانهبوها وذهبوا بها وعملوا في الراعي ما عملوا فعملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بمثل ما عاملوا هم به
33:59نعم قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى. اه كل منهما ثقة اخرج اصحاب الكتب وهما شيخان من شيوخ اصحاب الكتب الستة اذا هؤلاء ثلاثة نصر بن علي الذي مر وهذان الاثنان الذي محمد ابن ثنى ومحمد بشار هؤلاء الثلاثة كلهم من شيوخ اصحاب كتب الستة
34:22ومحمد المثنى ومحمد مشاق كان يعني قرينين ومتنازلين الشيوخ والتلاميذ والبلد وماتوا بسنة واحدة ولهذا قال حاظر ابن حجر في ترجمة محمد ابن مثنى في التقرير وكان هو وبن دار يعني محمد البشار
34:46فرشا ريحان ومات في سنة واحدة. يعني انهم متماثلين متساوين ما احد يتقدم على احد فمثل فرسي الرهان التي يعني اه كل من هما يعني موازي للاخر اه في اه في جريدي ولم يسبق احدهما صاحبه
35:13بابن ابي الوزير هو عبدالله ابن عمر صدوق للبخاري واصحاب السنن عن الدواور وفي حديث محمد الدراوردي الصدوق عن ابيه اخر يقول في البخاري قال قتادة او جاهد ان ذلك قبل ان تنزل الحدود
35:48ما ادري لكن الذي حصل كما هو معلوم يعني اه معاقبة. يعني بمثل ما يعني حصل منهم هذا يعني يكون الانسان يقتل بمثل ما قتل هذا امر ثابت. وامر مستقر وليس بمنسوخ
36:05ليش بدنا نشوف لان الانسان اذا قتل يقتل يقتل فما قتل نفس القتلة التي قتلها غيره ويقبل بها؟ وهذا هو العدل نعم الا اذا كان في امر محرم اذا كان الفعل الذي فعله امر محرم فانه لا يعامل بفعل محرم
36:34قال رحمه الله تعالى باب من قتل دون ما له فهو شهيد. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى
36:54اله وسلم انه قال من قتل دون ما له فهو شهيد. ثم ذكر هذه الكلمة باب من قتل دون ماله فهو شهيد وكل ذلك ان من آآ اعتدي عليه في ماله ودافع عنه وقتل يعني وهو يدافع عن ماله فهو
37:15بشهادة هنا الثواب والاجر وليس يعني ان حكم حكم شهداء المعركة وانما المقصود بذلك ثواب الاخرة وحصول الاجر والثواب. ولهذا النووي رحمه الله في رياض الصالحين عقد ترجمة كان باب
37:36وبذكر جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم. ابو بكر يعني جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم يعني ليسوا يعني مثل شهداء المعركة الذين يعني لا يغسلون وانما يبقون في دمائهم
37:56ان المقصود بذكر الشهادة انما هي آآ تحصيل الاجر والثواب الذي يكون آآ آآ اذا وصف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه شهيد في اه في عمل من الاعمال لكونه
38:16مثل دون ماذا؟ وقد جاءت احاديث عديدة تذكر يعني جماعة من الشهداء اوردها النووي في كتاب رياض الصالحين تحت هذه الترجمة اسباب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم يعني ليسوا مثلهم في في امور الدنيا والاخرة في امور
38:36الاخرة وهي حسن الاجر والثواب. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار اخرجه البخاري واصحابه عن سفيان عن الزهري سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب والزهري محمد المسلم من عقود الله عن طلحة بن عبدالله بن عوف وهو اصحاب السنن
39:00عن سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن لطيف. وهو في احد العشرة المبشرين بالجنة؟ رضي الله تعالى عنه. اخذ اصحاب الكتب وكما قلت العشرة الجنة كلهم اخرج لهم قال حدثنا الخليل ابن عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد ابن سنان الجذري عن ميمون ابن مهران عن ابن عمر رضي الله
39:25عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتي عند ماله وقتل فقاتل الا فقتل فهو شهيد. فلما ذكر حديث ابن عمر وهو بمعنى ما تقدم ما نسي عند ماله فاوتل فقاتل حتى قتل فهو شهيد
39:45يعني لانه آآ يعني يقاتل ويدافع عن عن ما له. ولكن هؤلاء الذين يريدون ما له قتلوه فانه يكون شهيدا في ثواب الاخرة كما تقدم. نعم قال قال حدثنا الخليل ابن عمرو هو عن مروان بن معاوية وهو ثقة في يزيد ابن
40:14الجزري هو ضعيف ابن ماجة عن ميمون ابن مهران قال المفرد مسلم واخا في سننه علي بن عمر وهذا في اسناده هذا الضعيف ولكنه مثلا صحيح لان الاحاديث الاخرى قال حبيبنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد العزيز ابن المطلب عن عبد الله ابن الحسن عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة
40:44هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. لما ذكر حديث ابي هريرة بمعنى ما تقدم
40:59الله يحدثنا محمد ابن بشار عن ابي عامر ان صديقه عن عبد العزيز ابن المطلب وهو صديق عن عبد الله بن الحسن ما هو اصحاب السنن عن عبدالرحمن الاعرج عن ابي هريرة
41:26يقول اذا علمت ان الرجل اذا اعطيته مالي لا يقتلني. فهل اعطيك اللي اراد انه يتخلص ويبقي على نفسه يعني بحيث آآ انه يعني آآ يعطيه يعني مال المال ويعطيه شيء من المال
41:44ليبقي عن نفسه معلوم ان له ذلك لكنه اذا اذا تمكن يعني فله ان يرفع شأنه يعني قتل يقول له ان يفعل يفدي به نفسه اذا اراد ذلك وان اراد ان يدافع ويقاتل
42:04فان هي قتل يكون شهيدا كما مرت بذلك الاحاديث اذا كان الانسان اراد ان يعني يسلم والا يحصل له يعني شيء من الضرر في بدنه ترك هؤلاء الذين اعتدوا عليه اخذوا ماله ليبقي على نفسه له ذلك. ليس بلازم انعقاد العمل يقاتل حتى
42:29هنا عن الاولوية ولو ان انسان اراد رجل ان يسرق منه مقدار ليس بكثير من المال. فهل الاولى ان يقاتله؟ او ان يعطيه هو يسلم من شره؟ سرقة كما هو معلوم هي ما تحصل يعني المفاوضة السرقة يعني خفية يا اخي السرقة ما تكون الا خفية
42:53فيكون من حرص فاننا يعني هذا السرقة يكون في في الاعتداء والهجوم سؤال يريد او يأخذ منه مال غني ليس بكثير فهل اولى ان يتركه فهي الاولى ان يقاتله امن يعطيه ويسلم من شره؟ لا فلولا انه يعطيه يسلم من شره
43:26الحارس اذا قتل دون ما يحرسه ويأخذ منه ويأخذ على ذلك راتب. هل يدخل في هذا الحكم الرجل دون مالك؟ يرجى يرجى لان هذا يعني ذاك حديث صاحب المال يعني محافظا على ماله وهذا محافظ على مال غيره فيرجى
43:50ان يكون له الاجر من الله عز وجل فليستثنى من المقاتلة اذا كان المعتدي ولي الامر نعم لولي الامر اذا كان اجبره على شيء او اخذ منه شيء فانه لا يقاتل
44:13قال رحمه الله تعالى باب حد السارقة قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله السارق
44:33يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ثم قال باب حد سرقة حد الشارع؟ نعم. حد الشارع حد الشارع هو قطع يده اذا ثبتت السرقة وكان يعني اه اه نصابا فاكثر
44:59الذي في ربع دينارا فاكثر او ما يساوي ربع دينار فاكثر. هذا هو الحكم. وقد ورد هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الشارع فيسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. الفوضى شيء تافه. وشيء قليل
45:19ولا يحصل به القطع ولكن الانسان الذي يعتاد السرقة ويعتاد لسرقة يجره ذلك الى سرقة الكثير بمجرد كونه يسرق البيضة لا ولكن من سرق البيضة سرق ما هو اكثر منها
45:43ونتعود على السرقة ولو كان المسروق شيئا يسيرا لا يستحق الغطا. لان ذلك يجر صاحبه الى ان يحصل منه يعني يحصل به القتل. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله ليس معنى ذلك انه تقطع يده في البيضة. ولكن
46:03ولكن السرقة في الشيء التافه في اليسير يجعله يألف او يعني الى سرقة الشيء الكثير الذي يستحق بها القبر. لاننا اعتاد شيئا او دخل في شيئا اه محرم كسرقة ولو كان يسير لا يستحق الف قطع الا ان ذلك يجره الى الشيء الذي يستحق عنه
46:33اذا هذا في تحذير من السرقة مطلقة قليلها وكثيرها. ليس قليلها جدا كالبيضة لا يقطع به الا انه يؤدي الى سرقة ما يحصل به القطعة وهذا يعني يدل على خطورة امر السابقة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق لعن لعن الله السارق يسرق البيضة وقبل يده
47:01يسرق الحبل الحبل التافه الذي يعني اذا اذا سقط فالطريق من صاحبه لا يحتاج الى انه يعني اه ينشد وان اه ينادي عليه لان الامور التافهة هذه يأخذها الانسان اذا وجدها ولا يحتاج الى ان ينادي عليه
47:21ثم بعد ذلك بعد سنة يملكه وانما يكون ذلك في الشيء الذي له اهمية. نعم عن ابي معاوية ابو معاوية هو محمد ابن خادم الكوفي من اعمش عن ابي وسائل البيضة البيض والدجاج او البيظة التي توظع على الرأس بعض العلماء قال هذا لكن المقصود من ذلك
47:55يعني التفاهة هو معلوم ان المتبادر عند ذكر البيض يعني هو الشيء القليل بعض العلماء مقال المقصود البيظة المنفوذة التي هي جنة بها الحرب والحبل يعني حبل السفينة السفينة المتينة الكبيرة الضخمة التي لها قيمة ولكن هذا ليس لان المقصود يعني بيان آآ
48:25آآ سوء آآ هو انه آآ يسرق ما هو تافه فيجره الى ما هو اكثر من ذلك والمتبادر يعني في هذا هو التنفير حديث جاء فيه التنفير وما ذلك بالشيء القليل واما
48:45والحبل حبل السفينة الذي هو له قيمة وله ثمن كبير ليس هذا هو المقصود المقصود يعني بيان زفاهة يعني امر سابق وانه يقدم على شيء يعني يسير يجره الى شيء كثير. نعم
49:09قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في في قيمته ثلاثة دراهم. كما ذكر هذا الحديث عن النبي عليه السلام
49:29في مجن قيمته ثلاث دراهم وضع في جنب لانه الجن هو الذي اه يتخذ جنة يعني في الحرب خارج الجنة عن نفسه آآ يعني سرقة نجم قطع النبي سرقة نجم قيمته ثلاث دراهم فهذا يدل
49:57ان ما كان من هذا القبيل ومن هذا المقدار فانه آآ يقع به لكن الذي ورد في الحديث الحديد بالمقدار وبالمبلغ وليس بالتقويم انما هو ربع دينار. كما سيأتي ربع دينارا فصاعدا هذا هو آآ
50:17واما قضية التقدير فان القيمة تنخفض وترجع وتقل وتكثر هناك عزيز بالمقدار الذي هو ربع دينار فصاعدا هذا هو الحد الذي ليس فيه تقويم وليس فيه آآ تحديد لكنه اذا قوم للشيء
50:37كان يعادل آآ ربع دينار نصف ربع دينار فانه اقتله قبل. نعم قال حددنا والديناب هو اثنا عشر درهما وثلاثة دراهم هي ربع تعادل ربع الدينار يعني فكان ذلك التقويم
50:55قد حصل في ذلك الوقت من المجن انه ثلاث دراهم وثلاثة دراهم هي ربع الدينار لان الدينار اثنعشر درهم قال حددنا ابي شيبة عن علي مزهر بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نعم
51:14قال حددنا ابو مروان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان عمرة اخبرته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقطعوا اليد الا في ربع دينار فصاعدا. ثم ذكر في الحديث عن
51:34النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد الا في رجل امام فصعد. وهذا يبين النصاب في مقدار الزكاة. القطع اقل شيء وربع دينار حيث قال عليه الصلاة لا تقطع يد في اه اقل من ربع لا تقطع الا لا تقطع يد الا في ربع
51:54بهذه الفصائل يعني معناه ما كان دون ذلك فانها لا تقام به اليد فما كان دون ذلك فهو معلوم ان البيضة ليست آآ ليست آآ يعني آآ يقع بها لانها دون ذلك فاذا
52:10الفاصل بينما يقع به وما لا يقطع به ربع الدينار فما فما زاد على ذلك الى غير نهاية لانه قال فصاعدا يعني مهما بلغ يعني هذا هو الحد الادنى وليس هناك حد للاخرى. وقوله فصاعدا يعني كلما زاد بعد ذلك فانه
52:30لان هذا هو الحد بلادنا وكل ما فوقه يعني كثر او قل فانه يحصل به الغطاء وما دون ربع الدينار لا يحصل به قط. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد الا في ربع دينار فصاعدا
52:51قال حججنا ابو مروان العثماني هو والنسائي في صفات علي وابن ماجة عن ابراهيم بن سعد. وهو ثقة اخرج له؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابن شهاب عن عمرة عبد الرحمن الانصارية ثقف افراد اصحاب الكتب
53:12قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو هشام المخزومي قال حدثنا بهيب قال حدثنا ابو واقي عن عامر ابن سعد عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال يقطع السارق في ثمن المجن
53:32ثم ذكر هذا الحديث عن سعد ابن وقاص رضي الله عنه قال في زمن نجم والحديث الذي مر عن النبي في مجال قيمته ثلاثة دراهم يعني والمجندة كانت قيمته تقل عن ثلاثة دراهم او تقل عن ربع دينار فانه لا يحصل بها القطع. لان القطع يكون
53:55فيما في ربع دينار او ما قيمته ربع دينار فاكثر؟ وما كان دون ذلك ولهذا قال تقرأ في ثمن لانه سبق في الحديث انه قطع في مجلد قيمته ثلاث دراهم. لكن لو كان مجلد قيمته اقل مثل الدراهم
54:15ربع دينار فانه لا يحصل به القطع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا اليد الا في ربع جهار فصاعدها. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن ابي هشام المقدومي. البخاري تعليقا مسلم وابو داوود ابن ماجة. نعم. عن مهيب
54:35عن ابي وهو صالح رواه ابن محمد ابن زائدة ضعيف غير ابو داوود الترمذي والمسند وهو النسائي في عمله يوم وليلة وابن ماجة عن عامر بن سعد عن ابيه عن ابيه. نعم
55:01كما قلت عن ابيه ابوه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اخرج اصحابه كل من ترك لحاجته الشديدة. فهل هذه شبهة يدرأ بها الحج لا ليست شبهة ان يكون الانسان يسرق سواء لحاجة او لغير حاجة
55:26يعني اذا اراد حاجته الشديدة لا يسرق. وانما يأتي ويطلب. ويأتي بطرق مشروعة. اما يعني كل من اراد ان يحصل شيئا لحاجته الشديدة يقال انه آآ آآ لا وان يعني كونه شرط يعني لا يؤثر ذلك عليه بل آآ كل من كان سارقا
55:56قال رحمه الله تعالى باب تعليق اليد في العنق قال حدثنا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم
56:15اعزكم الله بالحق سبحان الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل نحن عائلة نمتلك شركة توريدات زوار وفواكه في بلد عربي ومن خلال شركتنا نبيع لفنادق وهذه الفنادق تبيع الخمر
56:43ويوجد بها اماكن للهو وما حكم بيعنا لهذه الفنادق آآ كلكم تبيعون للفنادق يعني شيئا طيب يباع لا بأس به انتم بعتم طيبات عليهم شيء طيب اه تابعونا عليهم وعلى غيرهم ممن يشتريه. سواء كان مسلما او كافرا لكم ان تبيعوه. الطيبات
57:14يقول انا اشتغل في المطار احدى الدول والقانون عندنا يسمح للمسافرين بنقل رتل هو واحد لتر لتر واحد من الخمر وما يكون واجبي الحمر لا يجوز اقتناعها ولا يجوز تملكها ولا يجوز الاعانة يعني آآ عليها
57:45لا يجوز لها انها يعين على الخمر وعلى اقتنائها وعلى تحليلها والبلد عندهم يسمع القانون للمسافرين وكل واحد يجوز ثانية اخذ واحد لتر من الخمر ما يكون واجبي. الواجب عليك انك تنصح. تنصح يعني اه هؤلاء الذين يأخذون الخمر ويستعملون الخمر. ويشربون الخمر
58:20الخمر الواجب عليك انك تمسحها هذه ثلاث اسئلة من اخ زائر يقول السؤال الاول رجل قتل ثلاثين شخصا بفعل السيارة الحادث سببه سوء الاحوال الجوية فهل يصوم عن كل شخص شهرين متتابعين؟ فهذا فيه مشقة
58:48والعمل اذا كان قتلهم كان قتلهم بسببه وانه المتسبب في قتلهم خطأ فانه يصوم عن كل شخص شهرين ولكن لا يجب ان تكون متواجدة يمكن يصوم شهرين وبعد مدة يصوم شهرين وبعد مدة يصوم شهرين وهكذا. يعني كل واحد عنه شهران
59:13لابد ان يكون متتابعين. لكن لا يلزم ان يكون اربعة اشهر متتابعة عن شخصين او ستة عن ثلاثة اشخاص بينما كل شخص لا لا بد ان تتابع الكفارة الخاصة به
59:30وهذا شيء واجب يجب عليه اذا كان هو المتسبب في قتلهم. بمعنى انه هو الذي تسبب في قتلهم قال الثاني يقول رجل يعمل للناس جوازات سفر وبذلك تسهيل للناس ويأخذ مقابل ذلك مبلغا ماليا. علما بان الشخص اذا اراد الحصول على جواز ربما يعطي
59:58اكثر من هذا المبلغ فهل هذا المال الذي يأخذه هذا الشخص حلال قالوا يعني يعمل له معقب على جوازات ورجل يقوم يعمل للناس جوازات سفر وفي ذلك تسهيل للناس. اذا كان المقصود به يعني كونه يجعل واحد يتابع موضوع جوازه ويعطيه يعني مقابل
1:00:22اذا كان هذا هو مقصود السؤال السؤال الثالث وهو قال رجل مارس فعل اللواط مع ابنه والعياذ بالله فهل تعتبر زوجته طالق؟ وهل يحق لنا هجره لاننا لا نستطيع تنفيذ الحج عليه
1:00:48فعل اللواء مطلقا آآ من اعظم الجرائم واخطر الجرائم واذا كان في قريب او في ولد فأسوأ واسوأ واشد يعني يدل على يعني منتحر في الخبز الواجب نصحه حتى يقلع يعني عن
1:01:11هذا الامر مطلقا سواء مع يعني قريبه او البعيد عنه. يجب نصحه وتحذيره وتخييفه من ان يعني هو يبين خطورة يعني هذا الامر وما ذكر الله عز وجل في القرآن عمن كانوا يفعلونه وان الله عاقبهم
1:01:31فهم لتلك العقوبة العظيمة التي كنت فسد بهم وارسل عليهم الحجارة التي اه اهلكهم الله عز وجل بها. فالواجب ما دام انه ما فيه يعني ولاية آآ تقوم بما يجب ما ليس الانسان الا كان هذا الا المناصحة
1:01:51واذا كان هجركم اياه يؤثر عليه فاهجروه. اذا كان هجركم اياه يؤثر عليه فاهجروه ولكن احرصوا على مناصحته لا يقول في محافظتنا تحكمنا امرأة واحتجوا لن يفلح قوما ولو امرهم رأى
1:02:29يقول واحتجت الى جواز سفر فامرني عمالها ان احرق لحيتي فهل لي ان ادخل عليها في مكتبها؟ واطلب منها ان تسمح لي باللحية فلا تدخل عليها وهؤلاء الذين انت هم اه اه تراجعهم يعني اه احرص
1:02:56ان تفاوضهم واتكلم معهم على ان على يعني ما انت عليه. واما المرأة اذا كنت ستخلو بها فلا يجوز ابدا لا يجوز المرأة الاجنبية من فارق شيئا ثم عفا عنه صاحبه
1:03:20هل يقام عليه الحد اذا كان هذا نرى السلطان يعني آآ يمكن يعني ليس عليه شيء ولكن اذا بلغ السلطان فانه يقام الحق يعني اذا بلغ السلطان ان كونه يعفو ما ينفع العطاء. لكن بينه وبينه عفا عنه وتركه
1:03:45يقول في بلدنا تقوم الدولة بحملة لتجنيد الشباب والشابات وبعض المسلمين يقاتلون الحكومة دفاعا عن بناتهم واعراضهم. فهل لهم ذلك كيف يقاتلون هذه يعني بناتهم لا يتابعون لا لا يذهبون يخلونها عندهم ولا يحتاج الى انهم يقاتلون ولا يقاتلون
1:04:24يقول هل للمسلمين في فلسطين ان يأخذوا اشياء مثل السيارات من اليهود اذا تمكنوا؟ او هل يعتبر ذلك سرقة بان دولة اليهود دار حرب. المسلم عليه انه يكون ملتزم باحكام الاسلام
1:04:45فلا يأخذ يعني شيئا لا يستحقه واذا اخذ شيئا فانه يمكن ان يعاقب باخذ اضعاف ذلك الشيء الذي اخذه من اعدائه فالمسلم يكون من شأنه ان لا يمد يده الى شيء اه لا يحل له اخذه
1:05:07يعني ولو كان اولئك اعداء او الانسان يعني ينحب منهم او يقترس منهم شيء ليس الانسان يعامل الناس مع طيبة ولا يقدم على اخذ شيء لا يجوز له اخذه يكون هناك رجل عليه بعض بعض الحقوق المالية ولكنه يؤخرها وله مكتبة كبيرة فلو سرقت من مكتبتي
1:05:39كتابا مش

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.