استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (170) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب تخييم
0:20الصبي بين ابويك. قال حدثنا هشام ابن عمار. قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن زياد ابن سعد عن هلال لابي ميمونة عن ابي ميمونة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
0:40خير غلاما بين ابيه وامه وقال يا غلام هذه امك وهذا ابوك قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن عرية عن عثمان البتي عن عبد الحميد ابن سلمة عن ابيه
1:01عن جده ان ابويه اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم احدهما كافر والاخر مسلم فخيره فتوجه الى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه الى المسلم فقضى له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:34اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب في تخييره بين الابوين تخيير الصبي بين ابويه ابي وامي هذه الترجمة معقودة من اه اه كان هناك اه فراق بين الابوين
1:57ان الابن يكون مع من مع من؟ هل يكون مع ابيه او امه؟ وهذا كما هو معلوم اذا حصل فراقهما واما اذا كان معا فليس هناك مجال لمثل هذا وانما محل ذلك اذا حصل الفراق
2:17يكون مع ابيه او يكون مع امه. فان كان كافرا فان كان احدهما كافرا والاخر مسلما فانه يكون مع المسلم ولا يكون مع الكافر يكون مع المسلم ولا يكون مع الكافر لان الكافر ظرر على الولد والولد يتبع
2:37دينا الذي كان على دين الحق هو الذي يكون له حق الولاية عليه ولا ان يكون للكافر ولاية على ولا يكون للكافر ولاية على المسلم. ثم ايضا في ولاية الكافر سبب في آآ
2:57في آآ في انحرافه وسبب في آآ آآ اعتناقه بين ذلك الكافر كما جاء في الحديث ابن مولود فابواه يهودانه وينصرانه او يمجسانه الشياطين الكافر ما يكون له ولاية على مسلم وانما المسلم هو الذي له حق الولاية. هذا اذا كان احدهما كافر والثاني
3:27فانه يكون المسلم سواء كان ابا او اما حتى يبقى على دين الفطرة اذا كان مع المسلم بقي على الفطرة فمر على على دين الفطرة واما اذا كان الاب او الام يعني من اهل الكفر
3:47انهما يحرفانه الى دينهما الباطل ويصرفانه الى دينهما الباطل واذا حصل الفراق بين يعني مسلمين يعني زوج وزوجة فانه اذا كان في حال الصغر وحال الحضانة فان الام هي اولى بالحضانة. الام اولى بالحضانة من من الاب. لان الصغير الذي بحاجة الى
4:16آآ حضانة امه اولى به. اولى به من من ابيه ولهذا جاء في بعض الاحاديث انت احق بهما لم تنكحي. انت احق به ما لم تنكحي. يعني اذا كان مطلقة وهي ولدها معها تنشأته آآ آآ تربيته وحضانته
4:44يكون على امه لا يكون على ابيه. اما اذا يعني آآ يعني آآ بلغ سن التمييز فانه آآ فان البنت يكون مع ابيها اذا كان بقاؤها مع ابيها خيرا. اما اذا كان ابوها سيئا
5:04سيئا وبقاه عنده فانه آآ يلحقها ضرر وبقاؤها عند امه امها يكون اولى انها تكون مع امها ولكن اباها اولى اذا كان ليس لا يخشى منه ضرر ولا يخشى منه فساد يعني وضياعه
5:24يعني لها والابن وكذا يخير بين ابيه وامه الابن يخير بين ابيه وامه ولكنه آآ عندما يكبر فانه يكون مع ابيه آآ يكون مع ابيه وهو اولى لانه هو الذي آآ آآ يقدر على التنشئة ويقدر على التربية
5:47بخلاف الام لكن اذا كان البقاء مع الاب يلحق به سوء ويلحق به ضرر فيقال فيه ما يقال في ما يقال في البنت. كما ورد هذا هذين الحديثين الحديث الاولان ابي هريرة
6:07عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابويه وقال هذا ابوك وهذا امك يعني اختر ايهما شئت اختر ايهما شئت ومعلوم ان هذا ان التخيير انما يكون بعد التمييز. لا قبله يعني اذا كان قبله فالام
6:27اولى بالحضانة من من الاب الامة اولى بالحضانة من الاب ما لم تتزوج اما اذا تزوجت وكانت مع زوج فقد لا يكون آآ بقاؤها او بقاء الطفل مع زوج امه آآ يكون مناسبا وقد يكون مناسبا اذا كان
6:47الرجل يعني التزم وقبله انه يعامله يعني كما يعامل الاب ابناءه فان ذلك لا بأس به فان ذلك لا بأس به هو واذا بلغ سن التمييز فان بقائه مع فيه اولى الا ان يكون اباه على حال آآ على حال سيئة
7:14واما في حال الصغر فالام يعني آآ انه دون تمييز كونه مع امه اولى من كونه مع ابيه اذا فكان اه اه بقائه مع امه اولى من بقائه مع ابيه. لان الام هي التي تقدر على الحضانة
7:34فاقدر على القيام بما يلزم الطفل من من التنظيف ومن الرعاية لكونها تلازمه وتكون في البيت بخلاف الاب الذي يسافر ويخرج ويدخل ثم ذكر الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم
7:54اه اه حير اه غلاما او صبيا بين ابويه واحدهما مسلم والثاني كافر وانه لما لما قال لابيه اذا قال له احذر الى كافرة قال الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا
8:14فاتجه الى آآ الى الى هذه الامة من الكافر هو الاب ولا الام؟ زوجها؟ نعم؟ احدهما كافر والاخر نعم احدهما كافر انه اتجه الى الكافر وقال اللهم اهديه سواء فاتجه الى المسلم
8:32معلوم ان الصبي الصغير آآ تخييره وهو يعني يحبو او طفل صغير هذا ليس عنده ادراك ولكنه مع امه لا شك انه اولى ما لم تكن امه كافرة. ما لم تكن امه كافرة. ثم الحديث الذي ذكره المصنف
8:52فيه ضعف ولكنه جاء من طريق اخرى يعني مستقيمة ولكن هذا اذا صح وثبت فانه يحمل يعني على ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لانه هو الذي يعني لما اتجه الى الكافر قال
9:12اتجه الى المسلم فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام اه كون الطفل يخير يعني وهو صغير يحبو بين ابيه وامه الكافر ومسلم يعني الرسول دعا في اسئلة كان صح الحديث فحصل له ذلك بدعوته صلى الله عليه وسلم انه انحرف او اتجه من الكافر الى الى المسلم. وهذا لا يقال في
9:42حق غيره بل يكون مع المسلم ويكون الحكم انه يكون للمسلم مطلقا ولا يكون مع الكافر لان الكافر يخشى عليه ان يصرفه عن دين الفطرة الذي هو دين الاسلام الى دين الكفر سواء كان آآ
10:02آآ يهودي من اليهودية او النصرانية او المجوسية او غير ذلك من اصناف الكفر. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن سفيان ابن عيينة ثقة شوي اصحاب الكتب عن زياد ابن سعد هو
10:24اصحاب الكتب. نعم. عن هلال ابن ابي ميمونة وهو ثقافة من اصحاب الكتب. نعم. عن ابي ميمونة اصحاب السنن عن ابي هريرة وانا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة على اصحاب كتب الترمذي. عن اسماعيل ابن علية. اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية ابن
10:48ولا ام علي اصحاب الكتب؟ عن عثمان البت وهو صدوق عيب عليه اكتاف الرأي اخرج حديثه اصحاب السنن نعم من عبد الحميد بن سلمة بن حميد بن سلمة هو وله النسائي وابن ماجة نعم عن ابي
11:08وهو سلمة الانصاري صحابي قد له النسائي ابن ماجة عن جده. جده؟ لم اجد له ترجمة؟ نعم الحديث جاء من طريقا اخرى عبد الحميد بن جعفر ويعني صحح اسناده ولكن آآ كما قلت يعني
11:29لكن يعني مشكل الا ان يعقل ان ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي آآ آآ استجاب الله آآ دعاءه بان يهدي الله ذلك الطفل ويتجه الى المسلم بدل الاتجاه الى
11:49كافر ومثل هذا يتحقق لغيره. فاذا لا يكون للكافر ولاية على مسلم. وانما المسلم هو الذي له الولاية لانه آآ هو صاحب دين الفطرة. واما الاديان الاخرى فهي منحرفة عن دين الحق. ويخشى على
12:09الطفل ان اه ينحرف عن دين الفطرة فيكون على دين الضلال كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فابواه او يهونان يدعون الجسان او يمجسانه او ينصرانه او يمجسانه. نعم
12:26الحديث لكن يختلف عن ابي داود نعم قال ابو داوود بسبب الطلاق اذا اسلم احد الابوين مع من يكون الولد ها قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى قال اخبرنا عبد الحميد بن جعفر. قال اخبرني ابي عن جدي
12:51رافع ابن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم او شبهه. وقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحيه. وقال لها اقعدي ناحية. واقعد الصبية بينهما
13:21ثم قال ادع ادعواه ادعواها فمالك الصبية الى امها؟ فقال النبي صلى الله عليه سلم اللهم اهدها فمالت الى ابيها فاخذها. قال الالباني صحيح. نعم هذا هو بمعنى ذلك اقول هو بمعنى ذلك
13:44لكن يعني هو يحمل على ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصبيان الصغار. ويعني الذي مثل هذا الذي يحبو يعني ما عنده ما عنده ادراك والرسول دعا. وليس كل يملك ما يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم او يحصل له مثل ما حصل من الرسول
14:04عليه الصلاة والسلام فيكون هذا من خصائصه والا فان الاصل هو انه لا ولاية لكافر على مسلم. اه الايات الاحاديث الدالة على ان الولاية للمسلم ولا تكون لغيره هي التي تقدم على غيرها. والحديث
14:24اذا صح يحمل على على ما ما ذكرت وهو كونه ان هذا صلى الله عليه وسلم يقول اما الحكم لو ولا يخير بين المسلم والكافر بل هو للمسلم. لا تخير بين المسلم والكافر بل هو للمسلم في اقوالهما دينا ولخيرهما دينا
14:52الذي هو دين الاسلام. نعم يقول ما الحكم لو كان بيت الام فيه القنوات المحرمة؟ هل يخير ام يكون الولد لوالده؟ هو يكون مع وافضلهما على احسنهما وافضلهما. واذا كان الطفل صغير يعني آآ يحبو اقول مثل هذا لا لا يدركهم
15:18هي يعني آآ في رعايته والعناية به لكن اذا كان يخشى عليه وكان عند ابيه يعني ام او يعني احد يقوم برعايته فانه يكون مع من اه من هو خير له
15:36وهذا يقول اذا كان هناك ضرر في بقاء الابن مع الوالد. وكذلك بقاؤه مع امه غير مناسب وما العمل كما هو معلوم لا بد ان يكون للطفل من يرعاه. فاذا كان فاذا كانت امه يعني ليس عندها يعني شيء محذور يعني
16:00تؤدي الى ابعاده عنها فهي اولى به. واذا كان الاب ايضا كذلك وفيه ام له او الام لها الام كانت منحرفة عند جدها ام لها جدة يعني جدته من امها وجدتها من ابيه هي اللي هي التي تتولى تتولاه ما دام صغيرا
16:25قال رحمه الله تعالى باب الصلح. قال حدثنا ابو بكر بشيبة قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا كثير ابن عبد الله ابن ابن عوف عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز
16:45بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. كما ذكر اهل الصلح الصلح هو اتفاق الطرفين المختلفين على ما يتفقان عليه مما يكون فيه تراضيهما مما يكون فيه التراضي بينهما
17:05بحيث يعني يكون بينهما شيء يتفقان على ذلك الشيء الذي بينهما اما باقتسامه او لاحدهما عن عن شيء اه يعني يطالبوه واقرار الاخر بموافقته اه الصلح جائز لان لان الصلح اذا حصل والاتفاق ما في حاجة للقاضي ولا في حاجة للخصومة. عندما يكون
17:35بين الطرفين المتنازعين لان ذلك فيه آآ راحة من الذهاب الى القضاء والصلح جائز بين المسلمين بل اه مرغب فيه والصحفين كما قال الله عز وجل والا صحا حرم حل حرامنا وحل
17:55الا صلحا يعني حرم حلالا او حل حراما فان هذا لا يجوز. لان الصلح آآ لابد ان يكون على شيء سائر وعلى شيء مباح لا ان يكون على امر محرم بحيث يعني يستحل المحرم او يحرم الحلال
18:15فاننا يعني آآ في ما يكون سالما من هذا وهذا. ولهذا قال عليه الصلاة الا صلحنا حل حراما او حرم حلالا فانه لا يجوز الصرف. لان الصلح لا بد ان يكون على امر سائغ شرعا. على امر سائغ شرعا وعلى امر
18:35شرعا وامر جائز شرعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز من المسلمين. والحديث في اسناده ضعف يعني شديد ولكنه جاء له طرق يعني يقوي يعني احاديث يعني من شواهد يقوي بعظها بعظا فهو ثابت وصحيح
18:55اصلحوا الصلح جائز من المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حل حراما. يعني فان ذلك غير جائز. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن خالد بن مخلد هذا مخلد القطواني هو صدوق لاصحاب الكتب
19:15ان ابا داوود وفي مسند مالك. نعم. عن كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف. وهو؟ ضعيف بخاري ابن وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابيه مقبول خارج القراءة. وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن جده
19:35رضي الله عنه قال تعليقا ابو داوود والترمذي وابن ماجة قال رحمه الله تعالى باب الحجر على من يفسد ماله قال حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا
19:50سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته وكان يبايع وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا يا رسول الله
20:10احجر عليه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك فقال يا رسول الله اني لا اصبروا عن البيع فقال اذا بايعت فقل ها ولا خلافه. ثم ذكر باب الحجر
20:30من يفسد ماله الحجر على من يفسد ماله الحجر يعني منعه من التصرف في ماله لانه آآ اه اه يترتب عليه ضياعه واتلافه ومن المعلوم ان المحجور عليهم يختلفون منهم من يكون
20:50كما جاء في هذا الحديث عنده شيء من العقل ولكنه يعني عنده آآ غفلة وعنده آآ آآ عدم آآ خبرة وعدم معرفة وانه يحصل اه اه خداعه ممن يريد الخداع
21:10ومنهم من يكون لا عقل له فهذا هو الذي يعني لا يجوز بحال من الاحوال ان يتصرف يعني في شيء من الاعمال لان عقله مفقود اما هذا عنده عقل ولكن فيه خلل وفيه نقص. فكان اورده
21:30هذا الحديث ان رجلا كان في آآ كان رجلا كان في عقدته ضعف كان في عقدته ضعف يعني في كلامه عنده ضعف فجاء اهله وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه ان يمنع
21:50من التصرف في ماله او يعدل له في منعه من التصرف في ماله الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ونهاه عن اه عن التصرف وعن البيع وقال انه لا يقدر ان يصبر على البيع والشراء لانه الف ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم تركه وقال اذا
22:10اذا بايعت فقل لا خلاف يعني لا خديعة يعني حتى يعرف من آآ يبايعه ومن يعامله لان عنده شيء من النقص يراعي حاله وايضا يحذر من ان يحصل منه شيء يترتب
22:30عليه انه يرد عليه البيع وانه يعاد عليه البيع بسبب انه آآ آآ خدعه او ان انه آآ عامله معاملة يعني آآ بسبب ضعفه فيترتب على ذلك انه يرد عليه
22:50للبيع ويعاد عليه ما باعه. فاذا قال لا خلاف اذا خديعة فان من قول له هذه الكلمة يتنبه له لا سيما اذا كان ايضا لسانه فيه شيء من العقدة وشيء من عدم الانطلاق وآآ شيء من
23:10عدم الانضباط فانه آآ اذا قال هذه الكلمة يتنبه له من يبايعه. نعم. اذا لم هذا ما حجب عليه. مناسبة للترجمة الحجر على من يفسد ماله. يعني هذا الذي يفسد ماله ويضيعه ويتلفه هذا هو الذي يعني يحجر عليه لكونه يعني سفيها اما اذا كان
23:40شيء من العقل مثل هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يستمر على ما هو عليه ولكن يقول لا حجاب لا لا ونعم قال حدثنا ازهر بن مروان هو الصدوق رواه الترمذي ابن ماجة عن عبد الاعلى عن بلال ابن عبد الاعلى ثقة
24:05عن سعيد عن قدادة سعيد ابن ابي عروبة ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن انس ابن مالك قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان قال هو جدي منقذ
24:26عمرو رضي الله عنه وكان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه. وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له اذا انت بايعت فقل
24:46لا خلافه ثم انت في كل سلعة ابتعتها في الخيار ثلاث ليال. فان رضيت فامسك وان سخطت فارددها على صاحبه ثم ذكر هذا الحديث يعني في قصة ذلك الرجل الذي اصابته عامة وهي شجة في رأسه وان وصلت الى
25:06ام الدماغ وهي القشرة التي تغطي المخ يعني لانها يعني شديدة بحيث كثرة العظم وصلت الى يعني دماغ ولم يبقى الا الغشاء الذي عليه وصار في ذلك شيئا من الخلل
25:26وشيئا من النقص وكان يعني يبيع ويشتري يعني ولا يستطيع ان يترك البئر فالنبي صلى الله عليه قال له اذا بيعت فقل لا خلاف اذا بايعت فهذا لا خلاف لان كان يقبل انه كان يغبن يعني بمعنى انه يزيد
25:46يعني يعني او يزاد عليه في السلعة لعدم خبرته وعدم فهمه وادراكه ثم قال انت بالخيار يعني ثلاثا يعني بعد ذلك يعني ثلاثة ايام تبقي على ما آآ حصل من الجرار والا فارجعها
26:06الى صاحبها لانه قال عند ذلك هذه الكلمة التي تدل على ضعفه فيكون ذلك الذي غبنه وزاد عليه اه اه لهذا المقبول ان يرجع وان يعيد مشتراه اه الى الى الى
26:26ثلاثة ايام نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبدالاعلى عن محمد ابن اسحاق. محمد ابن اسحاق صديق اصحاب السنة. عن محمد ابن يحيى ابن حبان وثقة اخرج له نعم
26:46قال هو جدي منقذ ابن عمرو وكان رجل. نعم وكان كان رجلا قد اصابته عامة كيف من هو؟ ها؟ منقذ؟ هم. لم يجد له زوجا. هم. يكون صورته مرسل. نعم
27:08يقول اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه. يعني لسانه تغير يعني يعني مثل مثل اللي مر فيها عقدة يعني تغير لسانه يعني من نطقه الكلام. يعني ما هو انسان طبيعي في التكلم. طبعا اثرت على لسانه
27:28وعلى كلامه قول الشارف قال اكثر اهل العلم وهذا خاص بهذا الرجل وحده ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة يعني الاصل اذا ثبت الحديث فليس هناك يعني آآ تخصيص الا بدليل
27:56يقول اذا كان الرجل مغبونا في البيع فله الخيار مطلقا فعلى هذا ما الفائدة من قوله لا خلاف؟ لا اذا كان من اهل الخياطة مطلقا كيف يقول له مطلقا؟ يعني اه اه وقت طويل لا بد ان يكون في وقت قريب. ما نأتي بعد مدة طويلة ويقول انا خلاص
28:16مقبول يتبين في اول الامر. تتبين في اول الامر ومنها معلوم انه قد يقبل ان الانسان يعني الذي لا يعرف الاسحاق بثلاثة صار قد يقبل لكن هذا غبنه بسبب رغفه ما هو بسبب جهله بالاشعار او جهله
28:36للبيع والشراء وانما هذا بسبب ضعفه. بسبب هذه الشجة التي حصلت له واثرت عليه اه يقول الاخ الا يلحق هل يلحق بالترجمة؟ الحجر على من يفسد اديان وعقائد الناس لا شك ان ان الذي يفسد يعني مثل ما قال مثل ما قال ربيعة يعني في
29:12من يفتي ويغر الناس قال ولا بعض من يفتي اولى بالسجن من السراق وهذا قريب منه يقول هل لولي الامر ان يحجر على المتعالمين ممن له له اي نعم له ان يمنع يعني
29:31فتوى ممن ليس اهلا لها قال رحمه الله تعالى باب تفليس المعدم والبيع عليه لبرمائه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا الليث ابن سعد عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج. عن عياض ابن عبد الله ابن سعد عن
29:55ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه
30:15فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. يعني الغرماء اهو ابليس المعدم والبيع عليه والبيع عليه ببرمائه. ثبت والبيع عليه لغرمائه يعني الانسان الذي هو بديل واصحاب الديون يطالبون وليس عنده سداد فانه آآ
30:48يعني يحكم بافلاسه ويعني اذا كان عنده اشياء يعني فانها تباع وتكون للغرباء واورد هذا الحديث الذي فيه في ان رجلا كان يعني اشترى ثمارا فكان اصيب بها يعني خسر وصار عليه ديون يعني بسبب ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا عليه فتصدقوا عليه
31:18لم يبلغوا ذلك وفاء دينه فقال للغرماء خذوه وليس لكم الا ذلك. يعني ليس لكم الا ذلك لا يعني ذلك ان هذا هو حقهم بل حقهم باق في ذمته ولكن هذا هو الذي امكن ان اه يسدد عنه او امكن ان يقضى عنه
31:38والا فان الدين باق في ذمته ولا يسقط بكونه معسرا لان المعسر نظر الى ميسرة كما قال الله عز وجل وان كان الا اذا تنازل صاحب الدين عن حقه فهذا هو الذي ارشد الله عز وجل بقول بقوله بعد بعد هذا
31:58وان تصدق غفور لكم يعني انكم تتصدقون على صاحب الدين الذي آآ انظرتموه آآ تصدق خيرا من لان الانظار يعني الدين باق في ذمته. والتصدق عليه بالدين كله او بعظه وذلك باسقاطه لا شك انه خير
32:18لا شك انه خير وانه افضل. واولى من الانظار. لكن اذا لم يحصل تصدق فالانظار هو الذي لا بد منه. ليس وان كان لعسرة فهو فاذا الحديث هذا ليس فيه بيانا ان الغرماء سقطت حقوقهم وانه ليس لهم الا هذا الذي
32:38اذ صدق عليه وهو بعظ حقهم وانما ليس لهم مطالبته. ليس لهم مطالبته او آآ ايذائه آآ فليوفقهم وهو لا يقدر وانما يأخذون هذا الموجود والباقي باقي في ذمته والباقي من الدين هو باق في ذمته. نعم
32:58ولكن اه صورة ما حصل لهذا الرجل اصيب رجل في ثمار ابتاعها. يعني كانه يشترى ثمار ولكنها كسدت او تغيرت او تضررت او حصل يعني لها يعني يعني شيء اضر بها بحيث انها
33:20فما استفاد من هذه الثمار التي ابداعها؟ يعني فصار مدينا للناس فصار عليه ديون للناس فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بتصدقه عليه. نعم. اه لاني وجدت من يستدل بهذا الحديث على رد
33:40وضع الجوارح ويقول هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم غرمه ولم يقل للبائع هذه هذه مسألة اخرى يعني يمكن ان هذا حصل يعني بعد بعد اخذ تلك الثمار وانه حصل لها يعني افة وحصلت
34:00تصلحها مصيبة او حصل يعني سرقة او حصل شيء انقضى عليها يعني ليس بلازم ان يكون هذا في في وهي على رؤوس النحل. نعم الترجمة باب تفليس المعدم والبيع عليه لبرماء. نعم والبيع عليه يعني اذا كان له شيء وهذا ما له شيء ليس
34:24له شيء والمعدم كما هو معلوم يعني اذا حجر عليه يعني ما بحوجته وما بيده فانه يباع ويخالف كرماء يعني من عنده من الحقوق وما ما عنده من الاموال فانها آآ تباع وتسدد
34:44للدائنين ولهذا جاء بعد ذلك الاحاديث التي فيها من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به من الغرماء يعني معناه ان فبحوزته يكون للغرباء. ولكنه كان له عين معينة وجدها فانه احق بها من
35:04لا يكون بعض اهل العلماء كلها له. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن شبابه. شبابه اصحاب الكتب. عن الليث ابن سعد. ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد
35:20هو يخاف الى اصحاب الكتب. نعم. عن عياض ابن عبد الله ابن سعد. وهو؟ اصحاب الكتب. عن ابي سعيد الخدري. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الله بن مسلم لهرمز عن سلمة المكي عن جابر ابن عبد الله رضي الله
35:41وعنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ ابن جبل من غرمائه ثم استعمله على اليمن فقال معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني. ثم ذكر هذا الحديث في قصة
36:01عاد وانه كان الى ان الغرماء يعني يطلبون يعني وكان كريما وكان كثرت عليه فالرسول عليه الصلاة والسلام باع الاشياء التي عنده واوفى بها الغرماء ثم استعمله. يعني على العمل
36:21وليحصل شيئا ليؤدي الشيء المطلوب منه ويحصل بذلك اجرا او يحصل شيئا يعني يستفيد منه هو بعد ان اه ذهب ما عنده للغرماء. والحديث في اسناده في اسناده ضعف. ولكن اه
36:41الحجر على المفلس وبيع يعني ما عنده او آآ اعطاء الغرماء مما عنده يعني هذا صحيح وثابت لكن قصة معاذ فيها ضعف او اسنادها فيه ضعف قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار عن ابي عاصم وهو الضحاك للنحلة هو ضحاك النخلة
37:14ثقة هنا اصحاب الكتب. عن عبد الله ابن مسلم هرمز وهو؟ ظعيف. نعم. رواه البخاري في المفرد وابو داوود في المراسيم ابن ماجة. نعم عن سلمة المكي وهو مقبول ابن ماجة. نعم. عن جابر ابن عبدالله. نعم
37:35قال رحمه الله تعالى باب باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلت. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي متى قال حدثنا سفيان ابن عيينة؟ قال وحدثنا محمد بن رمح قال انبأنا الليث ابن سعد جميعا عن يثى ابن سعيد عن
37:55ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من وجد متاعه بعينه
38:15عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره ثم ذكر باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس. من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس. يعني فما الحكم؟ يعني
38:30معناه انه يستحقه هو وحده ولا يكون اسوة الغرماء لان المفلس اذا حجر عليه فانما بحوزته يوزع على الغرم. يباع ويوزع الغرم. لكن يستثنى من ذلك. من كانت سلعته موجودة بعينها بان يكون مثلا باعة ناقة ثم حجر عليه الناقة موجودة في نفسها
39:00التي باعها عليه موجودة فانه يستحقها وحده. يستحقها وحده ما احد يشاركه فيها او تباع وتوزع على الغرماء لانه ما دام نفس العين التي تخصه موجودة فانها آآ فانه احاط بها من غيره
39:20احق بها من غيري. وجاء في بعض الروايات انه اذا لم يستوفي شيئا من من الثمن. يعني اذا كان سوف شيء من الثمن يعني معناه ان انها ليس مثل الانسان الذي آآ آآ لم يصدر في شيئا لانه
39:40ونأخذ حقه وسيأخذ الناقة. لكن اذا كان دفع شيئا او وصل اليه شيء وانما بقي عليه يعني شيء قليل او كثير فان هذا يختلف الحكم فيه. فان هذا يكون مثل الغرماء لانه وصل اليه بعض حقه. وصل اليه بعض حقه فيكون الباقي هو مثل
40:00غيره آآ اورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجد متاعه عند رجل قد ابلش. وكلمة رجل هذه لا مفهوم لها. لان المرأة كذلك وكما مرار ان انه يأتي ذكر الرجال في الحديث ويأتي ذكرهم في التراجم وليس المقصود
40:22واما لذكر الرجل مفهوم بان المرأة تخالفه في الحكم فالاصل هو التساوي بين النساء والرجال والنساء في الاحكام الا اذا جاء شيئا يخص الرجال او شيئا يخص النساء فيشار الى الادلة الدالة على التخصيص لهؤلاء للرجال او للنساء
40:42اما اذا كان ليس هناك شيء يدل على التخصيص فالاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام ولكنه يأتي ذكر الرجال لا لان لهم للرجل مفهوم ولكن لان الغالب ان الخطاب مع الرجال. الغالب ان الخطاب مع الرجال مثل قوله صلى الله
41:02اه لا تتقدم رمظان بيوم او يومين الا رجلا كان مصوما فليصمه كذلك المرأة. التي كان اصوم الاثنين والخميس واصادف يوم الخميس او الاثنين يوم ثلاثين. الرجل والمرأة سوا في ذلك الحكم. ولكن
41:22الرجال غالب ان الخطاب معهم جاء التنسيق على الرجل في قوله ان رجلا يعني مثله في المرأة هنا من وجدة عند امرأة قد لا شك الحكم واحد قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة قال وحدثنا محمد ابن رمح محمد المصري ثقة في صحيح مسلم وابن ماجه عن
41:51ابن سعد جميعا عن يحيى ابن سعيد الانصاري ثقة على اصحاب الكفر عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حازم عن عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ثقة اخرج له اصحاب الكتب نعم عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن
42:11قالت ابن هشام وهو ثقة اصحاب الكتب. عن ابي هريرة. نعم بن سعيد عن ابي بكر عن عمر عن ابي بكر. آآ هؤلاء كلهم آآ هؤلاء كلهم تابعين. لان يحيى بن سعيد من صغار التابعين. يحيى
42:28وعمر يحيى عمر وابو فتاوي لا يرظى ان التابعين يسعد واحد وهذا حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة رضي الله
42:57عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايما رجل باع سمعة فادرك سلعته بعينها عند رجل وقد افلت ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. وان كان قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة للغراب
43:17وما حدثنا اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن الزهري عن ابي بكر ابن رحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع سلعة فادرك سلعة
43:37بعينها عند رجل وقد افلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. وان كان قبض من ثمنها شيئا فهو واسوة من غرماء ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان ان ان ايما رجل ابتاع سلعة من
43:57ومن رجل هو قد وجده قد افلس ووجد يعني سلعته بعينها فهو احق بها اذا لم يكن قبض من ثمنها شيئا وان كان قبض منها شيئا فهو اسرة غرماء. يعني لانه وصل اليه بعض حقه فاذا تكون تلك السلعة اه له ولغيره
44:17اما اذا كان لم يقبض شيئا وانما الدين في ذمتي المشتري موجودة بعينها فانه يستحقها اذا كان لم يقل شيئا وان كان قد قبض يعني شيئا من ثمنها فهو اسوة غرماء
44:37بمعنى انها تباع ثم تقسم على الغرماء وهو واحد منهم على حسب النسبة. بالنسبة للديون لانهم يتفاوتون في الديون اه القسمة بينهم انما هي على حسب الديون. فقد تغطى الديون وقد اه تنقص ولكن كل يعني يصل اليه
44:57حقه يعني ليس ليست القضية بان آآ آآ يعطى كما يريد وانما على حسب نسبته ما كان نصيبه من الدين كثيرا فيكون له نصيب كثير من هذا الذي آآ يوزع ومن كان
45:17نصيبه قليل يعطى يعني قليل لانه آآ تجمع الحقوق ثم آآ توزع او يوزع الموجود على بحسب نسبها من كان دينه كثيرا يأخذ شيئا كبير وما كان دينه قليل يأخذ شيئا قليلا يعني على حسب
45:37آآ على حسب آآ النسبة. ثم هنا ذكر البيع وانها خرجت منه ببيع. والحديث الاول عام سواء كان ببيع او غير بيع وجد سلعته عند رجل قد افلس فانه احق بها. وهذا حصل عن طريق البيع
45:57وهذا يدخل تحت القاعدة التي هي افراد فرد من افراد العام بحكم العام لا يخصص العام. يعني لا الحكم على البيع وانما العام يعني شامل ولكن آآ ولكنه قد ذكر في بعض ذكر بعض افراده
46:17ذكر بعض الافراد لا يخصص العام ويقصر حكمه عليه بل العام باق على عمومه ويكون الخاص هذا ذكر مرة على مع انه داخل ضمن غيره وذكر مرة على انه منصوص عليه لكن التنفيص عليه
46:37لا يقصر حكم العامي عليه. وهذه قاعدة مشهورة افراد فرد من افراد العام بحكم العام لا يخصص العام. ولا يقصر حكمه عليه. بل على عمومه يبقى على عمومه ثم ايضا فيه ذكر رجل مرتين في الحديث ايما رجل وجد متاعه عند
46:57رجل وهذا مثل الذي قبله يعني ايما رجل او امرأة وجد متاع عند رجل او امرأة فان الحكم واحد ولا فرق بين الرجال والنساء. نعم وهذا حدثنا هشام ابن عمار عن اسماعيل ابن عياش. اسماعيل ابن عياش صدوق في روايته عن الشاميين. نعم. البخاري برفع اليدين واصحاب
47:23موسى بن عقبة ثقة في اصحاب الكتب. اذا هنا يروي عن غير اهل بلده. نعم عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام عن جبريل محمد ابن مسلم من عباد الله؟ ثقة على اصحاب الكتب ابو بكر ابن عبد الرحمن الحارث نعم ها عن ابيه
47:41هناك قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قالا حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن ابي ابن عمرو ابن رافع عن ابن خلدة الزراقي وكان قاضيا بالمدينة قال جئنا ابا هريرة رضي الله عنه
48:03صاحب لنا قد افلت فقال هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه. كما ذكر هذا الحديث عن عن ابي هريرة اه من
48:23النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مات او افلس؟ نعم. فصاحبوا المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه. احقه قاعدة اذا وجده بعينه آآ هذا الحديث مثل الذي قبله ان فيه ذكر الموت مع الافلاس
48:43افلس يعني هو موجود او مات وعليه وعليه دين. يعني ذكر هنا ان انه ومن وجد سلعته او وجد متاعه عند رجل قد مات او افلس فانه احق من الغرماء
49:03اي بسلعته احق من الغرماء بسلعته وهذا فيه آآ تسوية بين الحياة والموت وان وان من وجد سلعته عند رجل قد مات وهي من من ماله ومن تركته فانه احق بها من غيره. كما انه احق بسرعته عند
49:28الرجل الذي قد افلس ويمكن ان يقال ان هناك فرق بين حال الافلاس وحال الموت لان المفلس على قيد الحياة وينكر انه يحصل اه اه يعني شيء له يعني او يحصل شيء وسداد واما الذي قد مات قد انتهى ولا
49:48يجب على وظعتها انهم يقضون ديونه لا يجب على يقظون ديونه فقد يعني يعني يضيع حقه نعم قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحجامي وصدوق البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. وعبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي. وهو الملقب دحيم. فقه اخرجه؟ البخاري وابو داوود والنسائي ابن ماجة
50:15عن ابن ابي خديد اصحاب الكتب؟ عن ابن ابي ذئب هو محمد ابن عبد الرحمن اخرج اصحاب الكتب؟ عن ابي معتمد ابن عمرو ابن رابح وهو مجهول؟ مجهول الحال هذا ابو داوود وابن ماجة. نعم. عن ابن خلدة الزرفي. هو؟ عمر
50:35داود ابن ماجة عن ابي هريرة قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا اليمان بن عدي قال حدثني الزبيدي محمد بن عبد الرحمن
50:52عن الزهري عن ابيه محمد الوليد وهو محمد الوليد وليس محمد بن عبد الرحمن اذا حتى الزبيدي الزبيري؟ لا الزبيري ذكر الزبيري؟ الزبيدي؟ اي هو الزبيدي نعم سي الزبيري وابو الزبيري
51:22الزبيدي محمد ابن الوليد قال عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا او لم يقتضي فهو
51:42قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا اليامان بن عدي قال حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايما امرئ مات وعنده مال امرئ
52:02بعينه اقتضى منه شيئا او لم يقتضي فهو اسوة للغرباء ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرئ مات وعنده مات وعليه وعنده مال
52:20فعندكم مال؟ عنده مال امرئ بعينه وعنده مال امرئ بعينه يقتضى منه او لم يقتضي فهو اسوة الغرماء لان لان يعني هذا يتعلق بالموت. واذا كان قد وجد يعني متاعه
52:40يعني بعينه سواء يقتظى او ما اقتظى فانه يكون نسوة الغرماء. يعني لا يختص به مثل ما كان في الحياة في التدليس. وان يعني يكون هو وغيره. والفرق بين حالة الحياة وحالة الموت ان حال الحياة فيه امل. ان حق
53:00ان يصل اليه لانه وجود على قيد الحياة يعني يكدح ويحصل وقد يرزقه الله عز وجل فيسدد بقية ديونه. واما اذا كان قد مات خلاص انتهى ما عنده الا الذي خلفه اه اه
53:20هناك ولا يلزم الورثة ان يقوموا بتسديد ديونه فهناك فرق بين حالة الحياة وبين حالة الموت ولهذا سوى بين من اقتضى ومن لم يقتضي سواء يقتضي على نقتضي فهو اسوة الغرماء. لان ان الامر انتهى وليس هناك الا هذا الموجود. فاذا
53:40فيه ولا يختص به احدا يختص به دون احد. ولهذا مر في الحديث السابق اذا كان قد اقتضى فانه آآ يعني آآ يعني يكون نسوة الغرماء واذا كان لم يقتضي فانه يكاد يكون آآ خاصا به. يعني في حال التفليس
54:00نعم ما يعارض ما قبله؟ رجل مات او افلس وصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه اللي بعده هذا اللي قرأناه اخر شيء؟ لا من قبل من قبل هذا. ايما رجل باع الذي فيه قضاء؟ لا هذا واضح لديه لكن السؤال على
54:28من مات او افلس ايه مات وصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه. نعم لوجده بعينه؟ ايه ايه نعم آآ هذا تفيد بانه آآ يعني ولكن فيه بعض العلماء مفرقة بين حالة الحياة والموت آآ بان
54:55حالة الحياة انه في مجال للسداد ولهذا يختص به آآ في يعني آآ هو في حالة الموت ليس في ولهذا يشترك فيه الغرماء قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي لهم؟ ابو داوود والنساء ابن ماجة نعم عن اليماني ابن عدي وهو لين
55:22نعم عن الزبيدي محمد ابن الوليد. موافقة على اصحاب الكتب الا؟ الترمذي. نعم. عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه
55:46اجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب للحق. ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين اه بالنسبة للمفلس آآ ماذا يباع من امتعته؟ يقول هل
56:10المفلس يحجر عليه على على ما له لصالح الغرماء ويبقى له ما يكفيه لنفقته؟ نعم. نفقته ايضا يعني اساس الذي لا بد منه وضيقه الذي هو فيه مسكنه الذي هو فيه وانما الامور الاخرى التي هي خارجة عن
56:30عن الاشياء التي لابد منها لا آآ ذكرتم مسألة آآ الدين قضاء قضاء الدين عن الميت. نعم. لو عدتهم قضاء الورثة او قضاء الاقارب الدين عن الميت ليس بواجب عليهم. يعني ان قضوا فهو خير وهذا من البر والاحسان. والا فانه لا يجب على
57:05اقارب الميت ان يقضوا دينه سواء كان لله او للادميين. ان فعلوا ذلك فهم محسنون وان لم يفعلوا ذلك فليس بواجب عليهم. ولهذا فرق بين حال الافلاس هو حال الموت. لان
57:25الرجل موجود وقد ييسر الله له شيء من الرزق وشيء من المال فيوفي اصحاب الديون واما من مات فانه قد انتهى ليس عنده الا ما هو موجود. هو الورثة لا يلزمهم او الاقارب لا يلزمهم ان يسددوا
57:45ديون الميت ولا كذلك ايضا لا يجب عليهم ان يقضوا ما عليهم من حق الله عز وجل مثل الصيام او الحج وانما ان تضرعوا واحسنوا فذلك خير والا فانه لا يجب عليه
58:00لان بعض الاصوات جاء اتى باسئلة يعني فهم ان على الاطلاق انتم تتكلمون على المفلس اللي لم يدع ارثا ها انتم تتحدثون عن المفلس اللي ليس له تاريخ اللي مات؟ ايه الذي مات؟ نعم. نعم. الذي ليس له يعني ليس له لان التركة اذا كان موجودة فالدين مقدم على على
58:23الميراث واستدل بعض الاخوة يقول من بعد وصية بن صبي او زيد. نعم. فكيف الشيخ يقول ما في ما عليهم قضاء؟ لا ما عليهم قضاء يعني آآ من من مالهم يعني ما يقضون الديون من مالهم اما اذا كان الانسان يعني عنده شيء يقدم آآ
58:43ويقدم الدين على على الميراث وان كان آآ آآ ما عنده شيء اصلا فالورثة لا يلزمه. يا اخي حيث يكون موجود فان الورثة مقدمون على غيرهم. الديون مقابل قضايا الديون مقدم
59:03مع الورقة الميراث يقول في مسألة الحضانة لو كان احد الابوين مجوسيا والاخر نصراني وما العمل؟ لا شك النصراني اولى من المجوسي. لان من اهل الكتاب اهل الكتاب مقدمون على غيرهم
59:25لهذا يجوز اكل طعامهم ويجوز نكاح نسائهم. فهم يعني يعني خير واحسن من اولئك وان كان لهم كفؤ كلهم كفار وكلهم في النار لكن بعض اشارة هم بعض نقول اه استدان مني رجل مبلغا من المال لمدة معينة ولم يفي بسداد هذا المبلغ في الوقت المحدد وكلما
59:52ما طالبته كان يتهرب مني وحصلت على سلعة ذات قيمة له. فبعتها دون رضاه واخذت جزء نؤمن حقي فما الحكم؟ هذا اذا كان اذا كان البيع يعني بيع يعني هو الحق او يعني تستحقه لان الانسان قد
1:00:12يبيعها باقل مما تستحق من اجل انه ياخذ حقه وهذا يعني ظرر يعني لا يجوز يعني اذا يبيعها بسعره المناسب وهذي اللي يسمونها مسألة الظفر اللي ذكرتها لكم قريبا بقصة هند امرأة ابي سفيان التي قال خذي ما يكفيك
1:00:32لولدك بالمعروف فاذا كان آآ يعني ظفر بشيء واخذ حقه فان له ذلك لكن اذا كان باعها باقل من آآ من زمنها فان الواجب عليه اعتبار انها ان قيمتها فهي كل الذي يستحقها. نعم
1:00:54يحرص بعض الناس على ان يكون عقد القران في المسجد فما حكم ذلك؟ لا نعلم دليل يدل على يعني آآ على استحبابه او على يعني كونه يكون في المسجد يكون في اي مكان. عقد قرآن يكون في اي مكان. ولا
1:01:14اعلن عن شيء يعني يدل على ان عقده في المسجد مستحب يقول الجواز جائز جائز في كل مكان. نعم يقول امرأة نذرت لو شفى الله مريضها ان تذبح شاة وقد شفى الله مريضها فهل يجوز ان يقوم بايفاء هذا النذر الزوج
1:01:37نعم يجوز ان يكون يتحمل عنها او يقوم به عنها لا بأس بذلك اذا كانت وافقت له او اذنت له مع العلم يقول بانها وعندها مال؟ والله هذا كلهن يعني يجوز. اقول يجوز لكن كونها تفعل هذا بنفسها لا شك انها اولى لكن يجوز ان اذا اذنت له او
1:01:57وافقت له انه يقوم بذلك هل يجوز للانسان ان يستدين لاكرام ضيوفه؟ ام الاولى عدم فعل ذلك التكلف الاستدانة للتكلف هذا ما ينبغي. واما كونه يعني ما عنده شيء يستدان
1:02:20آآ لشيء ليس فيه تكلف او لا بأس به. اقول لا بأس بذلك. ان يكون الانسان في وقت من الاوقات ما عنده شيء ولكنه سيأتيك فاراد في الحالة الراهنة انه يحصل من غيره يعني قرضا بحيث يوفيه بعد يعني بعد في الوقت الذي ينتظر فيه
1:02:40وصول شيء اليه فان هذا لا بأس به لكن ما ينبغي انه يستدين من اجل ان تكلفا عظيما وان يأتي بشيء يعني زائف الذي هو تكلف هذا لا ينبغي. نعم
1:02:55جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.