المجلس (164) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب بيع الرطب
0:20بالتمر قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع واسحاق بن سليمان قال حدثنا ما لك بن انس عن عبد الله ابن وليزيد مولى الاسود بن سفيان ان زيدا ابا عياش مولى بني مولى لبني زهرة اخبره انه
0:40قلت انا سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه عن اجتراء البيضاء بالثلث فقال له سعد ايتهما افضل؟ قال البيضاء فنهاني عنه وقال اني سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم سئل عن اجتراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن
1:08ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب بيع الرطب بالتمر
1:28اه بيع الرطب بالتمر اه الرطب هو الذي قد جني وهو حديث عهد بالنخلة والتمر هو الذي مضى عليه وقت قد يكون يبس آآ وبيع احدهما بالاخر لا يجوز. لان الرطب اذا يبس فانه يكون اقل
1:56من اليابس والرسول عليه الصلاة والسلام سأل من سأله عن ذلك فقال اينقص رطب اذا جف؟ والمقصود من هذا السؤال ليس انه يعني انه ينقص وانما اراد ان آآ يوقفه على علة الحكم اراد ان يوقف السائق
2:19على علة الحكم وهو انه يعرف انه اذا لبس الرطب فانه ينقص فيكون غير متساوي فيكون وغيره متساو والمطلوب والذي على البائع والمشتري ان يكون آآ الجنس الواحد متساويا فلا يكون بعضهما افضل من بعض فلو بيع رطب يابس او بتمر فانه
2:49اذا نقص اذا لبس فانه ينقص فيكون مع ذلك انه غير متساو في الوزن فيكون البيع غير صحيح ويكون عمل العمل غير جائز والرسول عليه الصلاة والسلام سأل يعني السائل عن بيع الرطب بالتمر بقوله اينقص الرطب اذا جف
3:13من اجل ان يوقفه على علة الحكم وهو عدم التساوي. وهو على عدم التساوي ليس المقصود من السؤال من اصول يريد ان يعرف هل هو ينقص او لا ينقص بل هو يعرف وهذا معلوم ولكنه اراد ان يوقف السائل على الحكم بعد معرفة علته
3:33وان يكون السائل يكون قد عرف العلة وعرف الحكم فانه لا يكون هناك تماثل في في المبيع او في المبيع من جنس واحد الا ان الفرق بينه وان هذا رطب
3:53اذا لبس نقص وهذا يابس يكون اكثر منه واعلى منه من ناحية الكمية وذكر في الحديث ان سعد رضي الله عنه سئل ان سعدا ايش؟ قال اول الحديث آآ زيد
4:11سأل سعد ابن ابي وقاص عن اجتراء البيضاء بالسنة عن الشراء البيضاء بالثلج البيضاء هي الشعير والسلت هو نوع بين الحنطة والشعير بين الحنطة والشعير ولكنه اقرب الى الشعير فسأل عن بيع هذا بهذا فنهى عن ذلك وذكر الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
4:41لما سئل عن الرطب آآ بيع رطب التم فقال انقص اذا جف؟ قال نعم. قال فلا يعني اذا لا يجوز. فدل هذا على ان ما كان من جنس واحد وكان فيه تفاوت يعني في كون في الرطب واليابس وفي انه يتغير
5:01آآ الوزن فيما اذا مضى وقت على احدهما بسبب رطوبته فانه آآ بذلك آآ لا يجوز لان انه لا بد من تساوي الجنس الواحد آآ اذا بيع بجنسه فلا يكون بينهما فرق لا في الحال ولا
5:21في المستقبل زال سعد الوقاص عن اشراء البيضاء بالسلك فقال له سعد ايتهما افظل؟ قال البيظاء ايتهما افظل؟ قال البيظاء يعني اللي هو الشعير الذي هو الشعير الذي هو دون يعني ذلك. ثم
5:46فنهانا فنهاني عنه. وقال اني صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر يعني كأن المقصود من ذلك انه لما كان بينهما فرق من ناحية ان هذا خير وان هذا معلوم انه اذا كان بعضهم افضل من بعض
6:04فان الواجب هو ما دام في مجلس واحد لكن هذا لا يقال انه من جنس واحد تماما ولكنه قريب منه ولكنه قريب منه فالحق هذا ما يذكرونه من القاعدة اي الجهل بالتساوي
6:26نعم المقاعد هذه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل مثل لا يجوز يعني آآ بيع شبرة بصبرة لان الجهل بالتساوي حاصل ونتيجة ومقتضى ذلك العلم بالتفاضل عنده تفاضل نعم
6:59قال حدثنا علي بن محمد هو النسائي في مسند علي وابن ماجة عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي ثقة اخرجه اصحاب الكتب عاق بن سليمان وهو ثقة وهي اصحاب الكتب عن مالك ابن انس وهو امام مدير الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة
7:19وحديثه عن اخرجه اصحابه مثل السنة. عن عبد الله ابن يزيد ومولى الاسود ابن سفيان. وهو؟ اصحاب الكتب. نعم. عن زيد ابي عياش مهنا لبني زهرة. وهو؟ الصدوق والى اصحاب السنن. نعم. عن سعد ابن ابي وقاص. رضي الله عنه. اخرجه اصحاب الكتب
7:39وقد قلت مرارا ان العشرة المبشرين بالجنة كلهم قد يخرج لهم اصحاب الكتب هل يدخل في هذا المشمس؟ مع الرطب نعم يدخل لان المشمس يعني آآ آآ اذا يبس او اذا يبس يعني آآ آآ
8:09آآ ينقص لكن قد يكون انه يعني آآ ليس مثل ذلك لان من جهة انذاك يعني هذا في طبيعته واما هذا هو نفسه يعني كان يابسا ثم تملص فتشميسه يعني يبدو انه لا يزيده او يعني لا يجعله يعني آآ يتغير اذا رجع
8:29انه لو رجع رجع على حاله المشمس اذا رجع رجع على حاله فيبدو انه يختلف عن ذلك. يختلف عن ذلك لانه يابس شمس فهو على ما هو عليه لكن لو ترك رجع على حاله
8:50بل يستدل بهذا الحديث على القياس؟ نعم تذل بها القياس وادلة القياس كثيرة جدا في السنة قال رحمه الله تعالى باب المزابنة والمحاقنة. قال حدثنا محمد بن رم قال اخبرنا الليث ابن سعد عن نافع عن عبد الله
9:12ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة ان يبيع الرجل كلوا تمر حائطه ان كان نقلا بتمر كي لا. وان كانت كرما ان يبيعه بزبيب كي لا. وان كانت ذرعا
9:32ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. ثم ذكر باب المزابنة والمحاقلة المحاقدة فيه بس؟ لا بالمزابل والمحاطة. نعم المجابنة هي بيع التمر في رؤوس النخل اه بتمر كيلا. يعني يقدر الذي في النخل
10:01ويباع مثله في الكيل من التمر. هذا لا يجوز. لا يجوز لانه اولا عدم التماثل عدم التماثل محقق لان هذا انما عرف بالخرس وهذا عرف بالشيء. ثم امر امر شيء اخر وهو الذي سبق ان مر بنا في الحديث السابق
10:22وهو ان الرطب يعني حتى لو بيع يعني كيدا هذا بهذا فان ذلك لا يصح لان الرطب ينقص اذا جف فلا فيجوز البيع. فاذا المزابنة وهي بيع آآ الثمر في النخل. آآ آآ
10:42اه بمثله بكيل او عاصح من الكيل اه هذه المزابنة وغير جائزة وذلك للجهالة وعدم التساؤل. لا من ناحية اه المقدار لان المقدار عرف بالحرس. وايضا من ناحية من الرطب اذا جف
11:02يعني يختلف عن عن اليابس وقد عرفنا في الحديث السابق انه لا يجوز فعل طبيب التمر لان الرطب الرطب اذا جت يعني اه ينقص عنه منه اذا يبس فهذه هي المزامنة وذلك لما فيها من لما فيها من عدم التساوي لان ليس فيها تساوي
11:28هذه هي المجابنة ومثلها العنب يعني اذا بيع بزبيب كينا بزبيب قيل هذا من جنسه ثم ذكر بعد ذلك في البر بان يكون في سنبله ثم يباع بكيل يعني بر يعني يابس وصافي هذه الامور الثلاثة كلها غير جائزة
11:58ثم ان المحاقلة هي هذا سلطة النوع الثالث. الذي جاء يعني في هذا التعريف وهو بيع الحب في صنبله بكيد يكون صافيا فذلك لا يجوز لعدم التساهل. وفسرت المحاقلة بهذا. وذلك انها مأخوذة من الحقل وهو الزرع. يعني
12:28الحقول وهي المزارع كالمجابنة هي تتعلق بالتمر وتتعلق بالزبيب واما المحاطنة تتعلق بالحقول التي هي تتعلق بالزرع وكل منهما غير جائز انما فيه هنا التحقق عدم التساوي وعدم التماثل نعم
12:53قال حدثنا محمد ابن رمح هو ثقة في مسلم وابن ماجه عن الليث ابن سعد المصري ثقة في اصحاب الكتب النافع مولى ابن عمر فقهه نحن اصحاب القدم عن ابن عمر. نعم
13:09هذا التفسير المزابنة ممن من احد الرواة ما ادري يعني قال حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما
13:37رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاطلة والمجابنة. ثم ذكر حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني محاقلته والمزامنة ودرسنا المحاقلة والمزابنة نعم قال حدثنا ازهر بن مروان الصديق اخرج له الترمذي وابن ماجة. نعم. عن حماد بن زيد ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ايوب
14:03اصحاب الكتب عن ابي الزبير وهو محمد مسلم اخرجه اصحاب الكتب وسعيد ابن مينا اخرجه اصحاب الكتب من النسائي عن جابر بن عبدالله قال حدثنا هناد بن السامي قال حدثنا ابو الاحوص عن طارق بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه
14:28قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاطلة والمزابنة ثم ذكر حديث رافع وهو مثل حديث جابر المتقدم قال حدثنا هناد بن الثري ابو السري هنادي بن السري ابو السري ثقة البخاري في الحقيقة العباد ومسلم من اصحاب
14:53سنن انا ابي الاحوط وهو سلمان ابن سليم الحنفي ثقة. اخرج اصحاب الكتب عن طارق بن عبد الرحمن وهو صدوق له اوهام له اصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج. سعيد بن المسيب ثقة فقيه. اخرجه اصحاب الكتب ورفع ابن خديجة رضي الله عنه. اخرجنا اصحاب الكتب
15:13قال رحمه الله تعالى باب بيع العرايا بخرصها تمرا. قال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد ابن الصباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال حدثني زيد ابن ثابت رضي الله عنه
15:37ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ثم ذكر باب العرايا باب بيع العرايا تمرة لما ذكر المزابنة وهي بيع التمر لرؤوس النخل بمثل بكيل يعني بكيد من التمر
16:04وعرفنا ان ذلك غير جائز. ذكر بعدها العرايا لانهم مستثناة من المزابلة لانها مستثناة من المزابنة للحاجة اليها لان المزامنة نهي عنها مطلقا سواء بقليل او كثير. يعني واما العرايا فانه رخص فيها رخص
16:25فيها للحاجة اليها وتكون في حدود معينة في خمسة من الاوسك واقل. لان المقصود منها آآ قضاء الحاجة والضرورة التي تدعو الى ذلك والعرايا يعني احسن ما قيل في تفسيرها
16:45ان آآ الانسان آآ يكون عنده تمر وصاحب المزرعة حاجة اليه وآآ وآآ ثمان صاحب التمر الذي هو آآ يريد ان يقيس اهله واولاده من الرطب ليشتري بعدة نحلات يعني مجموعة من النحلات يعني ما يسر البستان كله او يشري فيه كثير وانما
17:17الشريفين على قدر حاجته هو واهله حيث يعني يتفكهون به ويستعملونه رطبا فيتفق آآ صاحب المزرعة مع إنسان عنده تمر يعين له عدة ويخرص مقدارها من الاعصع ثم يشترى بها تمر موجود عند
17:47عند عند الذي يريد ان يتعامل مع صاحب النقل فانه يجوز ذلك للحاجة والضرورة فهذه مستثناة من المنع لان المنع مطلق في القليل والكثير في المزامنة وهذا استثناء من الكثير استثناء من هذا العام او هذا
18:07الشيء العام الذي هو اه اه اللي هو المزامنة وهو بيع التمر يعني كيلا بما يقابله من اه على رؤوس النخل فجاءت الشريعة وجاءت السنة بالترخيص بذلك لكن في في حدود معينة وفي مقدار معين
18:27لا يصل الى لا يتجاوز خمسة اخر لا يتجاوز خمسة من الاوسط وذلك للحاجة. فهذه هي العرايا لانها نفس المزامنة او مثل نوعا من المزابنة او اه فرع من من مما تشكى من اجل المزامنة الا انه رخص فيه للحاجة
18:47وهذا من جنس بيع السنن الذي رخص فيه بيكون الانسان يبيع يعني اه اه يبيع ما ليس فعنده رخص ما ليس به عنده فان هذه من جلسة لان السلم هو بيع تأجيل الثمن وتأجيل المثمن
19:07ويكون ذلك الى اجل معلوم كما جاءت في ذلك الاحاديث فهذا من جنسه. ترخيص من بشيء منع منه بان يستثنى منه في حدود شيء معين وهذه العرايا مستثناة من المزابنة. العرايا المستحنات من المجابنة في حدود معينة
19:27السلام مستثنى من بيع ما ليس عند الانسان في حدود معينة. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن حديث صلى الله عليه وسلم في العرائش فخص في العرايا يعني هذا الترخيص يدل على ان في منع
19:46يعني الترخيص يعني يأتي بعد المنع. ومن المعلوم ان المزابنة ممنوع منها. ولكنه رخص في شيء منها لم يرخص بها مطلقا وانما رخص بشيء منها تدعو الحاجة اليه. نعم قال حدثنا هشام بن عمار خرجه البخاري واصحاب السنن. ومحمد بن الصباح وهو صديق داود ابن ماجة. نعم. عن سفيان ابن عيينة
20:14اصحاب الكتب عن الزهري محمد المسلم من عبود الله ثقة في وجه اصحاب الكتب عن سالم عن ابيه سالم بن عبد الله بن عمر ثقة اخرج الى اصحاب الكتب عن زيد ابن ثابت. زيد ابن ثابت اخرج اصحاب الكتب
20:35قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حدثني ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى
20:55العرية ان يشتري الرجل تمر النخلات بطعام اهله رطبا بخرصها تمرا يعني آآ هذا فيه آآ هذا فيه آآ مثل الذي قبله انه يعني آآ العرية يعني يبيع آآ الثمر
21:13يعني بطعام اهله يعني شيء من طعام اهله يعني من اجل عنده شيء من الطعام الذي هو تمر ولكنه يريد ان يأكل رطبا فرخص في ذلك واستثني من المجاملة. واستثني من المجاملة لكنه في حدود معينة قال رخص
21:32ان ارخص في بيع العرية بخرصها تمرا ارخص ببيع العرية بخرسها كما العرية هي النحلة والعرية هي النخل التي تخرص او يخرس ما عليها من من الثمر ثم يدفع في مقابله ثمر كيلا
21:52هذا ممنوع لانه من المزامنة ولكنه رخص فيه للحاجة في حدود معينة وليس على الاطلاق. نعم قال حدثنا محمد ابن رمح عن الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد. يحيى ابن سعيد الانصاري ثقة في اصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت. نافع
22:10ابن عمر فقه هل يقاس على التمر والرطب؟ العنب والزبيب؟ لا ما يقاس لا يقاس لان التمر هو القوت هو القوت الذين قال رحمه الله تعالى باب الحيوان بالحيوان باب الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا عبد الله ابن سعيد قال
22:44حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ثم ذكر باب الحيوان بالحيوان نسيئه يعني حكم ذلك. يعني حكم
23:04الحيوان بالحيوان نسيئة يعني بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا لا بأس به لا بأس به بالحيوان بالحيوان متفاضلا. مع التقابر بان يبيع مثلا شاة بشاتين. لا بأس بذلك مع التقابل يعني اذا حصل التفاضل وانما الكلام في النسيئة هذه هي التي فيها الخلاف والتي جاءت الاحاديث منها ما يدل على جوازها
23:33ومنها ما يدل على ماعها. واورد ابن ماجة هذا الحديث عن عن صحابي ثمرة بن جميل. نعم. ثمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة
23:50يعني المفروض هنا الحيوان بالحيوان المقصود النسيئة والا فان التفاضل جائز. لان قوله نسيئة والتنصيص على المشيئة هذا هو الذي يدل على بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يعني بان تكون شاة بشاتين ولكن اه كونه يكون نسيئة هذا هو الذي فيه الخلاف وهذا الحديث يدل على منعه وعلى عدم جوازه
24:16وقد اختلف العلماء في ذلك منهم من اجاز وهم جمهور العلماء وقالوا ان ان الحديث الذي فيه ان حديث عبد الله ابن عمرو ان انه امره بان يجهز جيشا فكان يبتاع
24:34بالبعيرين لا ابل صدقة يرتفع البعير بالبعيرين الى الى ابل الصدقة وهذا فيه التفاضل وفيه النسيئة يعني فيه التفاضل وفيه البعير بالبعيرين متفاضل. والى ابل الصدقة يعني نسيئة آآ وبعض اهل العلم منع من ذلك وقال انه آآ يعني اجاز ذلك اجاز ذلك واستدل
25:03وفي حديث عبد الله بن عمر هذا الذي فيه البيع الحيوان بالحيوان متفاضلا والحديث آآ يعني هذا صححه بعض اهل العلم ورأفه بعضهم لانهم من رواية الحسن عن عن سمرة
25:19ولا شك ان الاحتياط في ترك ذلك وعدم فعله يعني من باب الاحتياط والا فان فالحديث يعني فيه كلام وقد صححه بعض اهل العلم لكن آآ الاحتياط هو في الترك. يعني آآ لانه
25:39قمنا من الشيء المشتبه لان بعض العلماء تصحح هذا الحديث او حسنه وذكر يعني له يعني شيئا من من الشوائب الحديث الذي بعده فانه ايضا دال على ما دل عليه. نعم
25:55ها؟ حديث سعد وش الجواب عليه وين؟ اللي ذكرته عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو نعم وش الجواب عنه ما ادري والله وش الجواب عنه ما ما اعرف يعني وش جواب الذين قالوا بالجواز يعني بما اجابوا لعل الجواب انه ضعيفا عندهم او اننا يعني انه
26:20او فيه الكلام الذي فيه اقول لعل هذا هو السبب قال حدثنا عبد الله ابن سعيد الاشد فقه واصحاب الكتب. عن عبده ابن سليمان ثقة من اصحاب الكتب. عن سعيد ابن ابي عروبة
26:36عن قتادة ثقة اخرج اصحاب الكتب عن الحسن ثقة اخرج اصحاب الكتب عن حمر بن جندب اخرج له اصحاب الكتب حديث عبد الله ابن عمرو ابن حجر في البلوغ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنبذت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين
27:00الى ابل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات نعم يقول المحقق واسناده ضعيف لكن قال البيهقي عقبه وله شاهد صحيح. ثم ساقه باسناده. وصرح الحافظ في الدراية بان اسناد البيان
27:23نقي قوي قال شيخنا الالباني قلت وهو حسن للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده امتلأ انتهى ملخصا من الارواء. رواية عمرو بن جده الامر واضح فيها انها اما ان الحديث من قبيل الحسن
27:42اذا لم يكن فيه الا عمرو عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وهو من القبيل الحسن هذا شاهده نعم يقول عزا الحافظ الحديث في الدراية لاحمد وابي داوود والحاكم وصنيعه هذا اجود من صنيعه هنا لان
28:02انه عند من هو اعلى منهما طبقة وصحة قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياس وابو خالد عن حجاج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
28:24وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة ثم ذكر هذا يفعل عن جابر ان قال لا بأس بالحياة قال لا بأس بالحيوان بالحيوان يعني آآ واحدا باثنين
28:44نعم يدا بيد واحدة باثنين يدا بيدي يعني ان التفاضل انه سائغ فيه لان واحد واثنين تفاضل لكن يدا بيد يعني ليس نسيها قال وكرهوا نسيها. وكرهوا نسيئها يعني فيها مثل قوله يعني آآ تقابل يدا بيد
29:04مقابل يدا بيده لان يدا بيد يعني معناه انها آآ آآ الذي هو تقاطع لكن آآ نسيئة يعني آآ كون احدهما مؤجل احدهما مؤجل نعم قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن حفص ابن غياس
29:25هو ثقة في رجله؟ اصحاب الكتب؟ نعم. وابي خالد الاحمر. وهو؟ صدوق يفطر اصحاب الكتب. نعم. عن حجاج. وهو ابن اوطاف وهو كثير الخطأ والتدليس المفرد واصحاب السنن نعم عن ابي الزبير عن جابر. نعم
29:45قال رحمه الله تعالى باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد. قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا الحسين بن عروة قال وحدثنا ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن
30:05عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صبية بسبعة ارقد قال عبد الرحمن من لحية رضي الله عنه ثم ذكر الحيوان بالحيوان متفاظلا ثم ذكر هذا الحديث نعم متفاضلا
30:28يدا بيده. نعم متفاظلا يدا بيد متفاضلا يعني ان التفاضل فيه انه سائق ولكن يدا بيد يعني لا نسيها. يعني ليس فيه نسيئة. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم
30:41المشترى صفية من آآ دحية لسبعة ارؤس يعني بسبع بسبع من آآ آآ آآ من النفوس التي هي من الغنائم. يعني واحدة بسبعة بسبع فهذا يدل على ان بيع الحيوان بالحيوان انه لا بأس. لان العبيد يعني يباعون ويشترون
31:09يباعون ويشترون ويجوز التفاضل فيهم لكن مع التقابظ كما جاء في في الحديث نعم وهذا حدثنا نصر بن علي الجهظمي ثقة في اصحابه عن الحسين بن عروة وهو؟ صدوق نيهم رياض ابن ماجة نعم قال
31:34ابو عمر حفص بن عمرو وهو الفلاس ثقة ابو عمر حص بن عمر حفص بن عمر نعم وهو؟ اخرج له ابو داوود فضائل الانصار وابن ماجد نعم عن عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة هو اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنة. ثابتة
31:57عن انس ثابت ابن اسلم بناني ثقة اخرج اصحابه يقول ما حكم بيع السيارة بالسيارتين نسيئة؟ ما في بأس يعني سيارات يعني لا يجري فيها الربا خيرات الحديث والحيوان؟ لا الحيوان هذا الذي عرفناه في اليقين
32:26لكن ليس هو من الربويات ايه بس انه يعني الحديث اللي ورد فيه بخصوصه قال رحمه الله تعالى باب التغليظ في الربا. قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة. قال حدثنا الحسن ابن موسى عن حماد بن سلمة عن
32:46علي ابن زيد عن ابي الصلت عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات فيها الحيات ترى من خارج
33:06وقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء اكلة الربا. ثم ذكر باب التقليظ في للربا التغليظ في الربا التغليظ في الربا آآ يعني بيان ما ورد فيه من آآ من آآ خطورة هذا العمل وآآ شدة
33:33من عقوبته تغليظ يعني بيان ما فيه من احاديث ونصوص تدل على غلظه وعلى خطورته وعلى عظمه وانه من اعظم الذنوب واخطرها واشدها ثم ذكر هذا الحديث في الاسراء انه انه مر
33:53في اناس يعني بطونهم ترى الحيات من ظاهرها في بطونهم حيات وترى من ظاهرها بطونهم كبيرة وضخمة فسأل جبريل عن ذلك فقال هؤلاء اكلة الربا هؤلاء اكلت الربا نعم اكلت الربا المقصود يعني ذكر الاكل ليس الامر يعني يختص بالاكل
34:23لان تحريم الربا الربا حرام سواء اكل الانسان الربا او او لبس هذا الذي آآ حصله عن طريق الربا او اشترى به سيارة او ترى به بيت كل ذلك اه هو حرام. لكنه ينص على الاكل لانه اكثر وجوه في الانتفاع. مثل ما قال الله عز وجل
34:43الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما يعني ليس المقصود منوط بالاكل لو اخذ اموال اليتامى وشرى فيها سيارة او شرى فيها اراضي او اشترى فيها البسه او ترى فيها اي نوع هو يعني آآ هو هو يعني من ناحية آآ
35:01انه محرم سواء اكل او لم يؤكل لكنه نصحى لكن لانه اعم وجوه الانتفاع. والحديث آآ اه ضعيف يعني من حيث الاسناد في علي بن زيد وفيه ابو الصلف. نعم
35:17وهذا حدثنا ابو بكر من ذي شيبة ثقة رواية الترمذي اصحاب الكتب للترمذي عن الحسن ابن موسى وهو عن ابن سلمة عن علي ابن زيد وهو ضعيف اخرجه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي الصلت وهو؟ مجهول ابن مازن. عن
35:37ابي هريرة قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابي معشر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا ايسرها ان ينكح الرجل امه
36:00ثم ذكر هذا الحديث قال الربا سبعون حوبا. يعني حوب هو الاثم. يعني انه آآ يعني اذام وقال الله عز وجل حوبا حوبا كبيرا يعني اثما عظيما. يعني ففي آآ يعني هذا بيان خطورة
36:22مثورة الربا وانه آآ اخطر من غيره يعني بل جاء في هذا الحديث الذي فيها ايسرها يتحرج الامة يعني يدل على انه اعظم من الزنا وانه اشد من الزنا. والجملة الاخيرة يعني فيها فيها كلام. واما اول الحديث فان له
36:42له شواهد ولكن كل ذلك يدل على على خطورة يعني هذا العمل وانه من اخطر الاعمال وان فيه الاثام العظيمة الاثام الكبيرة نعم قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن ادريس. هو الاودي ثقة في اصحاب الكتب. عن ابي معشر وهو نجيح وهو ضعيف اصحاب
37:05عن سعيد المقبري وهو ثقة في اصحاب الكتب عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي ابو حفص قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن
37:22عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال الربا ثلاثة وسبعون ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود الربا ثلاثة وسبعون بابا يعني اذا ثلاثة وسبعون بابا هو مثل الذي قبله يعني فيه انه اه يعني اه ان اثامه عظيمة
37:49وان خطره شديد وخطره عظيم. نعم قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي هو الفلاح ثقة في اصحاب الكتب. عن ابن ابي عدي وهو محمد ابراهيم ثقة في اصحاب كتب. عن شعبة شبه
38:04الحجاج ثقة افرادها اصحاب الكتب. عن زبيدة زبيد اليامي ثقة في اصحاب الكتب. عن ابراهيم هو النفعي ثقة في اصحاب الكتب عن مسروق ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب
38:24قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب راضي رضي الله عنه انه قال
38:38ان اخر ما نزلت اية الربا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخر ما نزل اخر عن عمره قال
38:58عمر؟ ايه. اي نعم. نعم. ان اخر ما نزلت اية الربا. قال عمر ان اخر ما نزل اية الربا. يعني معناها انها لم تنسخ وانها من اخر ما نزل اواخر ما نزل
39:12ومعنى ذلك ان الحكم محكم غير منسوخ لانها يعني حصلت في اخر الامر ونزلت الاية في اخر الامر فيكون ذلك الحكم الذي هو الربا اه حكم الربا يعني محكما غير منسوخ. قال اخر ما نزل
39:32الربا وانه صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا. يعني معنى ذلك ان ان ان ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسرها لهم آآ لان الامر يعني في ذلك واضح وايضا قد جاء
39:52حديث تدل على تفسير شيء من الربا وعمر نفسه رضي الله عنه هو ممن روى احاديث الربا التي مرت الذي الذهب بالذهب والفضة بالفضة البر بالمر والشعير بالشعير وكذا هو من رواتب عمر رضي الله عنه
40:12ودعوا الربا والريبة يعني دعوا الربا الذي هو يعني واضح جلي والريبة الذي آآ لا تطمئنون اليه يعني بان يكون الامر فيه يعني محتملا يترك ما ما ما يريب الى ما لا يريب كما
40:34قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما يريبك كما قال آآ وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الشبهات فقد استبرأ دينه لدينه وعرضه يعني في ترك ما كان واظحا جليا لا اشكال فيه وما كان فيه احتمال واشكال
40:53قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي عن خالد بن الحارث آآ هو الهجيمي ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن عمر عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه
41:13آآ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت عبدالرحمن بن عبدالله احدث عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا
41:38وموكله وشاهديه وكاتبه. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين يعني كل هؤلاء ملعونون. منهم من هو مباشر ومن هو معاون ومتعاون ومساعد. وهو من التعاون على الاثم والعدوان
41:58لان اكل الربا اكل الربا وموكله هؤلاء المباشرون له. واما الكاتب والشهود هؤلاء المتعاونون مع هؤلاء على الاثم والعدوان. فيكون كلهم ملعونون وانهم اثما كبيرا وان آآ من فعل شيء
42:25فمثله من ساعده على شيء واعان عليه. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وذكر بالربا كما ذكرت لان آآ الاكل هو اعم وجوه الانتفاع وانما المقصود منه اخذه وتعاطيه واستعماله باي وجه من وجوه الانتفاع
42:45ولكن نص على الاكل لانه الغالب في الاستعمال لعن الرسول اكل الربا وموكله اكل الربا الذي هو المشتري وموكله الذي هو البائع و الكاتب الذي يكتب بين البائع والمشتري والشاهدان اللذان يشهدان على البيع المحرم
43:10قال حدثنا وهذا يدل على ان الكتبة الذين يعملون في البنوك ويشتغلون يعني بكتابة يعني اه هذه الامور الربوية انهم شركاء لاصحاب الربا. نعم ومن حدثنا محمد ابن بشار هو ابن دار فقه اصحاب الكتب. عن محمد ابن جعفر وغندر عن شعبة عن
43:42عن سماك ابن حرب وهو صديق اخرج البخاري تعليقا وسنن اصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن عبد الله هو ابن مسعود ثقة مخرج له؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن عبد ابن مسعود
43:54وعبدالرحمن هذا ابن عبد الله هو الذي به يكنى بان يكنية ابو عبدالرحمن كنية عبد الله بن مسعود ابو عبد الرحمن فهذا الذي يروي عنه في الاسناد ابنه الذي يكنى به
44:11قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن قال حدثنا داوود ابن ابي هند عن سعيد ابن ابي خيرة عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليأتين على الناس زمان
44:31لا يبقى منهم احد الا اكل الربا. فمن لم يأكل فمن لم اكل الربا ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم احد الا اكل الربا. فمن لم يأكل اصابه من غباره
44:51ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ابتلاء الناس بالربا وانه يأتي على الناس زمان آآ لا يبقى احد الا وهو اكل للربا وان لم يأكله فانه يصل اليه شيئا من غباره. يعني انه يصل اليه شيئا منه ولا لم يباشره بالاكل. ولكن الحديث اه غير صحيح
45:11باسناده ضعف قال حدثنا عبد الله ابن السعيد عن اسماعيل ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي المشهور بابن عليا نسبة الى امة وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب عن داود ابن ابي هند وهو مسلم واصحاب السنن. نعم. عن سعيد ابن ابي خيرة وهو مقبول ابو داوود والنساء ابن
45:39عن الحسن عن ابي هريرة. الحسن ابن ابي الحسن الكتب. ففيه هذا المقبول وفيه اه الحسن وهو مدلس كذاب بقي حديث قال حدثنا العباس ابن جعفر قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا يحيى ابن ابي زائدة عن اسرائيل عن ركين بن ربيع بن عميلة عن
46:04ابي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبة امره الى قلة. ثم ذكر هذا الحديث ما احد اكثر من الربا يعني انه استكثر منه وحصله كثيرا
46:24او صار عنده منه كثرة الا كان امره الى قلة لان الله يمحق الربا. ولا وينزع منه البركة. فيكون ظررا عليه وفائدته غير كبيرة بالنسبة له. وانما يحصل العقوبة على ذلك في آآ
46:44لان كل ما يحصله من الربا يعني مهما كثر فانه يعاقب على كل شيء يحصل فيزداد بذلك الاثم ويكثر اثمه ولكنه يكون امره الى قلة لان الله تعالى يمحق الربا وينزع البركة
47:04منه فلا يكون حصل منه الفائدة الحقيقية وانما حصل المظرة المحققة ان لم يتجاوز الله عنه نعم قال حدثنا العباس ابن جعفر هو صدوق ابن ماجد. نعم. عن عمرو ابن عوف وهو ثقاف لاصحاب الكتب. نعم. عن يحيى ابن ابي زائد
47:27عن اسرائيل عن ركين بن الربيع بن عميلة وهو مفرد ومسلم واصحاب السنن عن ابيه عن ابيه وهو ثقاف داوود واصحاب السنن نعم عن ابن مسعود. نعم. شف هذا اللي هو ابن عمير وش اسمه؟ ركين ابن الربيع ابن
47:52شوف التقرير ظبط الاسم ايوه مرة ظبطه في ترجمة الحفيد قال بالفتح هم في ترجمة الاب ظبطه بالظم. ترجمة الاب ظبطه نعم. كان مصغرا بترجم متروكين يقول ركين بالتصوير بن الربيع بن عميلة بفتح المهملة البزاري قال
48:22الاشغال راجع التعليق عليه في ترجمة الربيع بن عمير. بترجمة الربيع قال الربيع ابن عميلة بمهملة ولام مصغر. هذا كلام حاضر؟ نعم. هم. كوفي ثقة من الثانية. نعم يقول اه وزاد في حاء الفجار وعلى هامشها كذا ظبطه القاظي عياظ في المشارق. عميلة
48:55بضم العين ولكن ضبط ولكن ضبط المصنف عميلة دفع اوله في ترجمة حفيده ركين بن الربيع بن عوينة وفي ترجمة ابنه يسير ابن عميلة فليحرظ. نصير كذلك فين سيرتها قال بالفتح نصير بن عميلة بفتح المهملة وكسر الميم
49:32يعني ذكر في موضعين بالفتح وفي موضع بالضم. نعم. يقول نعم. هناك هنا المشارق لضم العين. يعني هذا اخر حديث. اي نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين
49:52جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق رفعنا الله لمن سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين
50:30يقول السائل شخص يعمل في بنك ربوي وبنى من هذا المال الربوي بيتا واشترى سيارة وبعد فهل يجوز له استعمال هذه السيارة والسفن في هذا البيت؟ نعم يستعملها ويتوب الى الله عز وجل
51:02ويتوب الى الله عز وجل يستعمله يقول شخص له جار يعمل في بنك ربوي ويدعوه للطعام فهل يجيب اذا كان كل طعامه يعني من من كل دخل من البنج يعني الربوي فانه اولا ينصحه
51:25ما هو بس مجرد شلون يجيب او ما يجيب في شيء قبل كونه قبل كونه يفكر هل يجيب او لا يجيب؟ وهي ان ينصح بان يتخلص من هذا البلاء وان يبتعد من العمل في هذا المكان. واذا كان من دخله اه منحصر في اه
51:45هذا النوع وان ليس له دخول اخرى فلا يجيبه وان كان عنده يعني دخول اخرى فيجيبه لا بأس يقول والدي يعمل في بنك من البنوك الربوية وعامة راتبه من البنك وجدي يعطيه مبلغا من المال كل شهر
52:12فما حكم الاكل من ماله والانتفاع به ما دام انه آآ فيه مختلط يعني بالشيء الذي يعطى يعطى من جده والشيء الذي يحصله من البنك لاباس ثم ايضا الذين ياكلون والذين هم تحت آآ يعني آآ ولايته آآ يأكلون ما يقدموه لهم
52:35ما دام انهم ليس عندهم ما هناك سبيل الا هذا ويعني هو لهم ظلم وعليه غرمه يعني هم معذورون في الاكل ولا شيء عليهم. فما هو فانه هو الاثم. يعني في ذلك في كونه اه اه
52:55آآ حصل من المحرم ما يقتاته ويقيث به غيره. اما اولاده المضطرون الى ذلك فانه لا شيء عليهم يقول هل يكون اكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه في الاثم سواء؟ ام بعضهم اشد من بعض؟ الذي يبدو ان بعضهم اشد من بعض
53:19ليسوا متساويين الذي آآ آآ هم كلهم ملعونون لكنهم ليسوا على درجة واحدة. لان الذي يأكله ويوكله بل هم الذين آآ متورطون فيه واما هؤلاء متعاونون يعني آآ اكلهم اكلهم منه واستعمالهم
53:39منه باستمرار واما هؤلاء حضروا وشهدوا على امر محرم او كتب شيئا محرما فليسوا فليسوا على حد سواء شخص يعمل في بنك ربوي هل اولاده يدخلون في قوله عليه الصلاة والسلام وغذي بالحرام؟ اذا كانوا
54:02لا يدخلون لا يدخلون لانهم معذورون في هذا الاكل فانما ذاك الذي لا الحديث الذي غذي بالحرام الرجل الذي كان يطيل السفر اغبر يعني يعني ملبسه حرام مطعمه حرام لانه هو الذي نفسه يحصل الحرام ويستعمل الحرام. واما هؤلاء مضطرون الى استعمال ما يعطيهم والدهم
54:28لهم غرمه وعليه وعليه فلهم غلمه وعليه غرمه يقول هل يجوز ازوج بناتي لمن يتعامل بالربا لا لا تزوجه اذا كان النبي عليه فسق. لان هذا فسق ومن اعظم الفسق
54:58يقول فضيلة الشيخ ما حدث مؤخرا في الانتكاسة الاقتصاد العالمي. هل يدل عليه الحديث الاخير اي حديث؟ اخر حديث ان اكل الربا ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبة امره لا شك هذا هذا يدل عليه. نعم
55:26هذا يقول والدي يحصل على راتبهم واسطة البنك. يحول الراتب للبنك لانه لا يوجد بنك اسلامي في بلدنا. فهل راتبه من الربا ابدا هذا لا يؤثر لان البنك يعني اذا اودعت به مضطرا او حول الراتب عليك عن طريقه او
55:46نقود عن طريق البنك؟ لا لا خذها لانك انت اخذت يعني امرا مباحا. وانما الحرام هو الربا والتعامل بالربا واما اذا جاءك آآ مبلغ عن طريق البنك وحوالي عن طريق البنك فانت آآ
56:06ليس فيها شيء واذا حول راتبك عن طريق البنك ليس بشيء. واذا اضطررت الى ان تودع في البنك ليس عليك شيء اذا لم تأخذ الفائدة المحرمة يقول خالي يشتغل في البنك ويعطي لجدتي كل شهر قدرا من المال. وجدتي تخاف ان ترد عليه المال لانه
56:31سيغضب عليها فهل لها ان تأخذ هذا المال اذا كانت مضطرة اليه وهو الذي ينفق عليها فانها تأخذه وكما قلنا في الذي ينفق على اولاده. واما اذا كانت غير اذا زادت وانها في كفاية وفي غنية فعليها انها تنصحه بان يترك يعني ذلك الربا وان لم ينتصح فانها
56:56ترده عليه واذا غضب يعني غضبها غضبه لا يؤثر لان هذا اهون من استعمال الحرام اهون عن الحرام ثم ايضا الغضب يمكن يغضب يوم او يومين ثم آآ ينتهي ذلك الغضب
57:20هل يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر بعض الايات حتى قبض استدلالا بالحديث الذي مر معنا؟ نعم يعني لا يقال ان القرآن كله يعني جاء احاديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر يعني ما من جملة من القرآن الا وجاء نعم لا يقال هذا لكن القرآن
57:40يعني منهما واضح ومنه يعني لا يحتاج الى تفسير كما هو معلوم. لان بعض القرآن كل يفهم معناه. ولا يحتاج الى توزيع حتى العوام يفهمونه معاني بعض الايات لكن هناك اشياء تلتبس السنة تفسر القرآن وتبينه
58:02وجاءت احاديث كثيرة في بيان السنة في القرآن ولكن الشريعة ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهي كاملة. يعني كتابا وسنة نعم قل فضيلة الشيخ انه يوجد في بعض الدول
58:31انه لا يوظف المتخرجون من الجامعات الا بعد دفع رشوة واذا لم يدفعوا يقدم غيرهم عليه فبما تنصحونهم الانسان اذا صار بمثل هذه الطريقة يسعى الانسان الى طلب الرزق من جهة اخرى
58:52ليس فيها ارتفاع محظور يعني ان حصل وظيفة والا يشتغل بالتجارة وبالاعمال الاخرى المطلقة التي آآ اللي الانسان فيها مجال يعني بحيث يدخل فيها والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
59:22يقول اه من استبدل معجون التمر بالحيثة المكونة من التمر والبر. هل هذه المعاملة تدخل في ربا الفضل نعم ترك لان هذا كله يعني تمر لانه يعني مخلوط ومعلوم انه حتى ولو كان مخلوط او شيء يعني مخلوط مع غيره وخلطا مع غيره
59:45الطريقة الصحيحة هي ان يباع يعني هذا ويشترى به يعني بالنقود يعني ذاك يعني آآ لان كله يعني من قبيل اه اه يعني في ما في تساوي ما دام انه شيء من جلسة ناخذه والطريقة السليمة هي بيع ما عنده بنقود ثم يشري يشتري ما ليس عنده بتلك
1:00:12النقود مثل ما جاء في الحديث بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا يقول رجل اجر نخلة عليه السقيا وعلى المستأجر توفير النخل وجني الرطب. فما ايش اسمها؟ رجل اجر نخله يعني بستانه. نعم. نعم. عليه السقي. وعلى المستأجر
1:00:43توبير النخل وجني الرطب. السقي على من؟ السقي على صاحب صاحب المستعان؟ نعم يعني باقي سؤال؟ ايش؟ هو المستأجر عليه التوبير وياخذ رطب ويجني رطب نفس التوقيع؟ تبي رمايته الا مرة واحدة
1:01:04الحمل يعني يصير له اذا كان انه نخل طواوي واحد يرقاه وانه يوبره ويستفيد منها هذا لا بأس به. اقول لا بأس به اذا كان القبيل يعني كونه آآ صاحب البستان هو الذي يقام به ولكن
1:01:24انه يجعل آآ الرجل يعني يوبره وطبعا هو يذهب يشوكه وما الى ذلك ويكون هذا له ثمرة ولا لمن؟ السؤال مرة ثانية؟ رجل اجر نقله عليه السقيا وعلى المستأجر توفير النقل وجنين رطب. اذا ما فيه الا ما فيه الا توفير المصحف هو الذي هو الذي عليه الاجر
1:01:54اما الباقي كيف يأجر هو الذي هو الذي القضية كلها تتعلق بالنحل كونه يعبر فاذا استأجر انسان يؤذن النحل سواء كان باجرة يعني مستقلة او الذي يكون على رؤوس النخل كله او بعضه
1:02:14ما في بأس بهذه الطريقة يقول ما حكم الذي يكتب في السند الاجازات وقراءة القرآن؟ يقول بالسند المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عن جبريل عن اللوح المحفوظ؟ هذا كلام غير صحيح. يعني لان جبريل ما ياخذ الملح المحفوظ ويسمع من الله. نعم
1:02:42هل الربا يجري في الذهب الذي صار حليا؟ ام انه خاص بالذهب المسكوك؟ مطلقة مطلقة. الذهب بالذهب مطلقة سواء كان حلي او يعني سدر او يعني كسر يعني ليست حلي وانما هي قطع هكذا كله يعني لابد فيه من الوزن
1:03:04لابد من سواء نقودا او حليا او كسرا وقطعا او كبرا كل ذلك يجري فيه الربا يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه بعض الشركيات؟ كدعاء غير الله والتبرك بالماء بحجة انه
1:03:26رجل صالح بداية لم يكن فيه قبر والصلاة فيه صحيحة وكون احد احد يعصي او يحصل منه امور منكرة من المصلين لا يؤثر على المصلين الاخرين الا فيما يتعلق بالامام الامام اذا كان يحصل منه شرك لا يصلي وراءه
1:03:53يقول توجد لدينا شركة البيبسي للمشروبات الغازية تقوم باعطاء المحلات التجارية ثلاجات مجانا لعرض فظائعها وكمية من المشروب او نقود مجانا كل شهر مقابل عقد وفيه مقابل العقد هم وفيه
1:04:16المنع منع ادخال ثلاجات او بضائع اخرى للشركات المنافسة علما بان الشركات الاخرى لا تفعل هذا العمل والله مثل هذا الشرط غير صحيح يقول بعض البنات يسافرن مع المحرم الى الاحياء الجامعية بحجة طلب العلم
1:04:43مع العلم ان محرمها يرجع الى البلد وتبقى هي وحدها في الحي الجامعي مع البنات. فما حكم هذا؟ وما حكم نزع الثياب والاختتان هل يدخل في ذلك انها نزعت ثيابها في غير بيتها
1:04:58هذا لا بأس به لانه ما دام ان الممنوع هو السفر واما كونه تبقى في مكان امن ليس عندها للنساء تدرس وتسكن وتأكل ولا ولا محظور عليها ولا اه يحصي عليها شيء فان ذلك لا بأس به. لان الممنوع هو السفر. اما كونها تبقى في مكان
1:05:18ومعها من هو مثلها ولا تختلط برجال ولا تتصل برجال وليس عليها محذور لا بأس بذلك يقول فضيلة الشيخ جئنا محرمين من بلاد المغرب وقمنا بعمرة في مكة ثم اتينا الى المدينة فهل
1:05:37عند رجوعنا الى مكة ومرورنا بالميقات بالحليفة نقوم بعمرة اخرى نعم هذا شيء جيد يعني كونكم تعتمرون مرة ثانية لانكم جئتم المدينة وستذهبون الى مكة مرة اخرى كنتم تأتون بعمرة ثانية هذا لا شك ان هذا خير لكم واولى لكم
1:05:58هل للانسان ان يعمل اكثر من عمرة في وقت واحد؟ مثلا له ثم لابيه المتوفى؟ اما العمرة من التنعيم فهذه ليس بواضح كون الانسان يتردد بين الكعبة وبين التنعيم ويأتي بعمر متعددة لان السلف ما كانوا يفعلون الا ذلك ولكن كون الانسان
1:06:18آآ مثل هذا السؤال الذي مر كون الانسان جاء بعمرة له ثم جاء الى المدينة وسيذهب الى مكة يأتي بعمرة ثانية ويجعلها له او لغيره جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك