استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (161) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القجويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب بيع الثمار
0:20سنين والجائحة قال حدثنا هشام العمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين
0:45بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول ماجة رحمه الله باب من في بيع السنين والجائحة
1:01المراد ببيع السنين ان يبيع صاحب النحل ثمرة اهله عدة سنين ان يبيع ثمرة نحله عدة سنين. وهذا جاء الحديث لانه لا يجوز لانه بيع معدوم. يعني شيئا لا وجود
1:21له ففيه يعني آآ جهالة هل تطيع او ما تطلع واذا اطلع فليكون قليلا او كثيرا فذلك لا يجوز وانما يباع الشيء الذي آآ الذي وجد. وقد اردنا ايضا انه لا يباع الا اذا بدأ صلاحه. اذا
1:41صلحه قبل وجوه صلاح لا يجوز قبل وجوه صلاح لا يجوز فهذا الحديث الذي فيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين المقصود به النهي عن بيع
1:54ثمرة نحله عدة سنوات لانه عقد وبيع على امر غير موجود فلا يصح والجائحة هي ما يحصل لثمرة من آآ من شيء آآ يعني آآ يحصل به فساده ويحصل به هلاكه او هلاك الثمر او ذهاب شيء منه هذا هو المقصود
2:25وبالجائحة وقد اورد هذا الحديث فيما يتعلق السنين وبعد ذلك ما يتعلق بالجارح وهذا حدثنا هشام بن عمار البخاري واصحاب السنة. ومحمد بن الصباح وهو صديق احمد له؟ ابو داوود والنساء ابو داوود
2:49ابن ماجة. نعم عن سفيان سفيان ابن عيينة يقع خرج اصحاب الكتب عن حميد الاعرج وهو؟ ليس به بأس من اصحاب الكتب عن سليمان ابن عتيق وهو صدوق له مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن جابر ابن عبدالله. نعم. رضي الله عنهما. نعم
3:11قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا ثور ابن يزيد عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ مما
3:35لاخيه شيئا على ما يأخذ احدكم مال اخيه المسلم؟ ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان وهذا يتعلق بوظع الجوائح. والجائح هي الذي حصل له يعني حصل للثمرة يعني شيء افسدها
3:55او حصل يعني برد آآ بعدها او حصل يعني آآ اي شيء فيه ضرر على ثمرة فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني نهى يعني امر بوضع الجوارح وقال بأي بأي شيء يأخذ احدكم مال اخيه
4:21كيف حالك؟ من باع ثمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ من مال اخيه شيئا على ما يأخذ احدكم مال اخيه المسلم. نعم. من دعا ثمرا فاصابته جائحة. فلا يأخذ منه شيئا يعني مقابل هذا الذي هلك
4:41قال بما يأخذه او باي شيء يأخذه احدكم مال اخيه المسلم لانه اخذه بدون مقابل لانه باعه على باعه ثمر والثمر لم يسلم له اصابته جائحة آآ قضت عليه او قضت على كثير منه آآ جاءت السنة بان انها تكون على
5:06البائع وعلى ظمان المالك وانها تتلف على حسابه ولا تثلغ على حساب المشتري لان المشتري انما اه اشترى ثمرا ولم يسلم له ذلك الثمر ولم يسلم له ذلك الثمر لحصول الجائحة التي حدث به او التي اصابته
5:26اسلمته او اتلفت بعظه فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يؤخذ في مقابل ذلك الشيء الذي او الذي اصابته الجائحة وقال بما يأخذ احدكم مال اخيه؟ يعني بدون مقابل يعني اخذ منه
5:46اه نقودا دون ان ان يكون لها مقابل وهو الثمرة. نعم قال حدثنا هشام العمار عن يحيى ابن حمزة. عن ثور ابن يزيد وهو ثقة حفظ لهم. البخاري واصحاب السنن. نعم. عن ابن جرير
6:06عن ابي الزبير محمد ابن مسلم عن جابر ابن عبد الله نعم يقول السائل ما حكم تأجير مزرعة عدة سنوات؟ والمقصود من ذلك النخل الموجود في المزرعة تأجير النخل يبغى المغارسة والزرع يقال له مزارعة
6:39والمزارع كل من هو جائز بمعنى انه يعني استأجر آآ ارضا او استأجر يعني مزرعة او نقلا على انه يقوم به يعني عدة سنوات وله الربع مما مما ينتج منه او الثلث ما ينتج منه هذا لا بأس به. لا بأس
6:59لانه اتفق على نسبة وهذه النسبة اذا حصل شيء اشترك فيه واذا لم يحصل شيء فانه لا يشترك فيه. اقول ليس فيه شيء يشرك فيه. فمثل ذلك جائز سواء عن طريق النسبة او عن طريق
7:19الاستئجار بان يقول يعني كل سنة اه يستأجرها ويقوم بما يعني اه باستخدامها ويدفع كل كذا من الماء الاجرة. كل ذلك جائز سواء عن طريق المغارسة او عن طريق المصارعة
7:39او عن طريق الاجرة المحددة من الذهب والفضة او من النقود وانما الكلام الذي راح بيع السنين يعني يتفق معه على بيع الثمرة لعدة سنوات. يعني آآ كان مغالسا ولا مزارعا ولا مساجرا وانما يشتري شيئا معدوم لا وجود له. هذا هو الذي لا يجوز. واما هذا شيء جائز يستأجر
8:09يدفع كل سنة وكل ما يحصل هو للمستأجر على حسب وان كان مزارعا على ما يحصل من الزرع نسبة معينة وان كان مغارس مشاقات فانه على ما يحصل من الثمر بنسبة معينة. نعم
8:29يقول اذا اصابته الجائحة وقد حصل وهو في يد المشتري وتصرف فيه. فهل يدخل في هذا الحديث نعم لانه الحديث هو قال بما يأخذ احدكم مال اخيه. لان النخل هو الثمر في النخل ما هو بمقطوع ومجدود. واصابته
8:49حروف النخل اصابته الجائحة وهو في النحل فخربه وهو في النحل. اصابه ما اصابه في النحل. وانما حصل بالتحلية يعني بينه وبينه لكنه لكونه لم يسلم له ولم يتحقق له هذا الشيء الذي دفع في مقابله النقود فانه يذهب على حساب
9:12المالك نعم ما حكم تأجير النخل فقط تأجير النخل نعم ما ادري شو المقصود بالتأجير يعني كونه يعني يأجر انسان يعني يقوم بخدمة النفل تأثيره وبتنقيحه تلقيحه تهذيبه وقطع الشوك وما الى ذلك وكل نحلة هي بكذا
9:43هذا لا بأس به اذا كان هذا هو المقصود بالتأجيل قال رحمه الله تعالى باب الرجحان في الوزن. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة هو علي ابن محمد ومحمد ابن
10:00قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك ابن حرب عن سويد بن قيس رضي الله عنه انه قال جلبت انا ومخرفة العبد رضي الله عنه بذا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا
10:21سراويل وعندنا وزان يزن بالاجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وارجح ثم ذكرها الردحان في الوزن. يعني ان الانسان عندما يزن فانه يرجح الميزان. يعني بمعنى انه
10:44هو يجعل الكفة التي فيها الشيء الذي يباع ثمين وتنزل بحيث يعني يصير رجح الكفاءة التي فيها كيل نبيع هذا هو الرجحان او ترجيح الرجحان الوزع لان تدمير الكفة يعني عن المساواة والمسامتة هذي الاخرى الى ان يكون فيه شيء من الميول هذا هو الرجح
11:14بمعنى انه تحقق انه حصل ذلك الشيء الذي باعه بكونه وزنا اه متحقق بانه اه قد حصل اه على الوجه المطلوب الذي هو كونه راجحا او كون فيه رجحان يقول
11:38ابن القيم سويد ابن قيس قال جلبت انا ومخرفة العبدي من هجر بذل من هجر بل زين يعني قماش فساومهم الرسول صلى الله عليه وسلم سراويل. يعني تحدث معهم يعني يصوم سراويل يعني يشتري منهم سراويل
11:58قال وثم وزان يزن يعني هناك في المكان هو زان يزن يعني يزن بالاجر يعني انسان عنده ميزان ويزن يعني بالاجر او بغير الاجر المهم ان من يزن يرجح يرجح الميزان سواء كان هو هو الوزان والميزان
12:18بيد الذي اه الذي يبيع او انه بيد من الميزان يؤجل الميزان بحيث الناس يزنون ويأخذ اجرة على كونهم يزنون في ميزانه فانه يرجح سواء كان هو البائع الذي يجب او انه صاحب ميزان يعمل بالاجرة. صاحب الميزان يعمل بالاجرة فانه
12:48يعني اه مأمور بان يرجح الميزان. وذلك لتحقق ان الوزن او ان الحق قد وفي يعني فلا بأس في الميزان ولا نقص في الميزان وانما هو استفاء وتحقق حصول ما هو مطلوب منه في
13:08قال شنو ارجح؟ يعني فامره بانه يعني انه يرجع بوزنه يعني عندما يزن فانه يرجع ترجح الميزان فانه يرجع الميزان ويكون بذلك اعطى الحق كاملا فلا نقص في المكيال ولا بخشى في الميزان
13:28الاسئلة بعد الدف الاسئلة بعد الدرس قال هندسنا ابو بكر ذي شيبة الترمذي وعلي بن محمد بن ماجة ومحمد اسماعيل وهو الترمذي والنسائي ابن ماجة عن وكيع ابن الجراح اصحاب الكتب عن سفيان
13:58وثوري ثقة في اصحاب الكتب؟ عن سمات ابن حرب هو صدوق البخاري المسلم واصحاب السنن عن سويد ابن قيس رضي الله عنه اخرج له اصحاب السنن قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال
14:21سمعت مالكا ابا صفوان بن عميرة رضي الله عنه قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل ان قبل الهجرة فوزن لي فارجح لي. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ان صفوان ابن؟ عن عن ما لك
14:41بن عميرة هنالك مالك بن عميرة قال آآ ادفعت قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فارجح لي. يعني بعت يعني اشتريت
15:00الرسول وسلم رجله سراويل قبل الهجرة يعني آآ فوزن لي لوزن لي وارجع لي يعني وهذا هو محل الشاعر يعني رجحان الميزان. والسراويل هي الثياب التي اه تتخذ على نصف الجسد على اسفل الجسد. وهو
15:20لفظ بمعنى الجمع لفظ على صيغة منتهى الجموع مفرد. لان صيغة منتهى الجموع مثل المساجد والمحاريب وتماثيل وقناديل وموازين وغيرها هذه صيغة منتهى الجموع. وهذا نفر مفرد لفظ مفرد على صيغة
15:40يعني حكمه حكم صيغة مثلا الجمعة ويقول فيه ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم منعه. ولسراويل بهذا الجمع اي جمع صيغة مثل الجموع شبه احفظ عموم المنع يعني كونه لا يصرف كما كما لا يصرف لا يصرف كما لا يصرف الجمع
16:07وهو بلفظ المفرد ولكنه على صيغة الجمع او على صيغة الجمع التي هي صيغة منتهى الجموع. وقوله سراويل آآ الرجل لان المقصود به الطائفة. الطائفة من الطائفة من السراويل مثل ما جاء في الحديث رجل جراد. يعني
16:29قصائدها من الجراد فيكون المقصود بذلك يعني مجموعة من السراويل. مجموعة من السراويل ومن المعلوم كان الوزن للسراويل فان فانها تباع بالوزن. يعني الاشياء الملبوسة يعني يمكن ان تباع بالزرع
16:49ويمكن ان تباع بالوجه كل ذلك يعني سائر. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار محمد بشار آآ ثقة في اصحاب الكتب ومحمد ابن الوليد وهو ثقة في البخاري ومسلم النسائي
17:09لماذا؟ نعم. عن محمد بن جعفر. عن شعبة. شعبة؟ عن اسماك ابن حرب عن مالك ابن عميرة واخرج له ابو داوود النسائي وابن ماجة. نعم وهذا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محارب ابن ديثار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال
17:43قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزنتم فارجحوا. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر قال اذا وزنتم فارجحوا يعني اذا كان البيع بالوزن هو حصل منكم الوزن في البيع فارجحوا يعني معناه ارجحوا الميزان
18:03بحيث تنزل الكفة التي فيها المبيع. نعم. ليكون الحق تحقق من استفاءه وعدم نقصه قال حدثنا محمد ابن يحيى في الزهري البخاري واصحاب السنن. عن عبد الصمد وهو صديق اخرج له؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن شعبة عن
18:27عن ابن ديثاق عن جابر ابن عبد الله يقول هل هذا الرجحان على الوجوب والفرض؟ بحيث من جعل الكفتين متساويتين يكون داخل في وعيد التطفيف الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهذا
18:55والانسان يفعل ذلك سواء كان واجبا او مستحبا ولكن يعني اذا تحقق يعني المساواة فان هذا هو المطلوب الذي لا لا بد منه كون الانسان يرجح الرجح كما هو معلوم يرجح في شيء يسير جدا ما يقدم ولا يؤخر. فكون الانسان يستعمل
19:18والان هذا هو المطلوب لان الرجاء يحصل باقل شيء. نعم قال رحمه الله تعالى باب التوقي في الكيل والوزن. قال حدثنا عبدالرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد
19:37قال حدثنا علي ابن الحسين ابن واقب قال حدثني ابي قال حدثني يزيد النحوي ان عكرمة حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينة
19:57من اخبث الناس كي لا. فانزل الله سبحانه ويل للمطففين. فاحسنوا الكيل بعد ذلك ثم ذكر باب التوقي في الكيل والوزن. التوقي في الكيل والوزن. يعني الاحتياط. والاطمئنان الى كون الانسان ادى ما عليه وانه يوفى الحق الذي عليه. وانه لا يكون
20:27للكيل والوزن بل مطمئنا الى انه ادى ما عليه هذا المقصود بالتوقي. يعني يجتهد في انه يبرئ ذمته بان يؤدي الذي عليه فلا ينقص شيئا مما هو مما هو مطلوب منه من الوفاء بالحق
20:51ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم الى المدينة وهم ايش؟ اخبثوا نعم كانوا من اخبث الناس كيلا. من اخبث الناس لكي لا يعني عندهم شيء من التطبيق وشيء من عدم التكبير للحق فانزل الله
21:11عز وجل ويل للمطففين ثم الله عز وجل بين المطففين بقوله الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنهم فاكثرون. يعني عندما والحق لهم يأخذونه كاملا ولا يسمحون بان يضيع من من حقهم شيء. واذا كان الحق عليهم فخسوه. واذا كان الحق
21:31عليهم بحثوا ونقصوا. فانزل الله ويل للمطففين. نعم وما حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم هو؟ البخاري ومسلم وابو داوود وابن ماجة. ومحمد بن عقيل بن خويلد هو الصدوق ولا ابو داوود في الناسخ والنسائي وابن ماجه. عن علي ابن الحسين ابن واقب. وهو؟ صدوق اليهم
21:59اه مفرد ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. نعم. عن ابيه ثقة له اوهام وقد البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنن عن يزيد النحوي وهو؟ ثقة اخرجه البخاري في المفرد واصحاب السنن. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة
22:19عمر ابن عباس ثقة اخرج اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الغش. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن العلاء ابن عبد رحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله
22:46برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه. فاذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش ثم كما قال ذهب في الغش النهي عن الغش باب النهي عن الغش الغش هو يعني آآ كون الانسان يبيع شيئا
23:11عش فيه بان يكون فيه عيب وقد اخفى ذلك العيب. ولم يبرزه للناس ومثل منه هذا الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يبيع طعاما فادخل يده فوجده مغشوشا يعني وجد بللا من الداخل
23:29اه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى من غش فليس منا ليس منا من غش. ليس منا من غش. يعني هذا تحريم الغش وان الانسان عليه ان يكون ناصحا لا غاشا واذا كان في السلعة عيب فانه يجعله فوق لا يجعله تحت
23:49بمعنى انه يجعل الجيد بارز وتحته شيء رديء. وانما يجعله آآ الرديف هو اللي فوق او بعض الرديء آآ يعني يعني الذي فوق منه رجل. بحيث الانسان يعرف ان فيه جودة وفيه رجاء
24:09لا يكون كله جيدا على حسب الظاهر ولكنه من الداخل رجيئا. بمعنى ان فيه معيب وانه عيب المعيب فيه عيب بل يكون الرديء فوق او يعني يكون بعض فوق يعني شيء رديء وشيء جيد
24:29يعرف الانسان ان فيه رجاء يعرف المشتري ان فيه رجاء. انه ليس يعني انه ليس بجيد فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ادخل يده في الطعام قال ووجهه مغشوش قال ليس منا من غشاء والمقصود ليس منا ليس معنى ذلك انه يكون
24:49كافرا وانه خرج من الملة ولكنه ليس ممن يكون على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج الذي عليه اهل الاسلام والذي جاء به الاسلام عليه الصلاة والسلام. نعم قال حدثنا هشام العمار عن سفيان سفيان ابن عيين عن العلاء ابن عبد الرحمن وهو صديق اخرجه البخاري في
25:14المفرد عن ابيه عن ابي هريرة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن ابي داوود عن ابي الحمراء رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء
25:48فادخل يده فيه فقال لعلك غششت. من غشنا فليس منا. ثم ذكر هذا الحديث المسألة اللي فيه قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وهذه الجملة جاءت في هذه الاسناد وهي بمعنى الجملة السابقة
26:08في الحديث الصحيح الثابت اللي قبل هذا وهذا الحديث في اسناده ضعف في متروك. ولكن هذه الجملة ثابتة في غيره اما الجملة التي فيها قال لعلك غششت لعلك غشست وجاءت في هذا الاسناد. فاذا الجملة الذي
26:28التحذير من الغش الترهيب منه آآ يشهد لها الحديث السابق هي صحيحة ولكن الاسناد فيه مكروه. نعم ماذا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي نعيم؟ الفضل بن دكرين ثقة اصحاب الكتب
26:54عن يونس ابن ابي اسحاق وهو صدوق يهم قليلا اخرجه البخاري من القراءة ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي داوود وهو نفيع بن الحارث اخرج له سنو ابن ماجة. نعم. عن ابي الحمراء. اخرج له؟ ابن ماجة. نعم
27:13يقول السائل ما الفرق بين الغرر والغش الغرر الذي يكون فيه جهالة مثل ما مر بنا كثير من المسائل المتقدمة فيها جهالة واما الغش فهو اظهار ظاهر باطن يعني فيه يعني يعني عيب فيخفي ذلك العيب ويظهر شيئا صحيحا سليما غير معيب
27:38سيكون بذلك غشة لانه اخفى اخفى الشيء الذي فيه ضرر واظهر الشيء الذي هو سليم مو صحيح فالغرر يعني اه فيه جهالة وفيه يعني عدم اه يعني ظهور الحق لان فيه جهالة مثل آآ البيوع الكثيرة التي مرت بها واما الغش فانه ظاهر باطن يعني ظاهر
28:08وداخلها وباطن الرزيل. يعني يظهر ما هو جيد ويخفى ما هو رديء. فيكون الانسان مفشق صاحبه ظن انه كله جيد وما هو بجيد وهو ليس بجيد. نعم هل يجوز للبائع ان يضع الحبات الكبيرة من فوق والصغيرة تحت محتجا بان سوق الجملة تبيع لهم
28:34هكذا وانه اذا لم يفعل هذا فلا تباع السلعة الانسان يلتزم طريق السلامة بيعة السلعة او الانطباع وهي ستباع. لكن يعني على قدر قيمتها وعلى بقدر ما تستحقه ومن الخير له ان يحصل شيئا يكون آآ آآ قد سلم فيه من التبعات
29:00من ان يحصل كثيرا او شيئا كثيرا بشيء من الاحلال وبشيء من التدليس والاخفاء والغش فيعني كما قلت يعني يكون يكون فيه الظاهر يعني اه كبير وصغير. ما يكون كله صغير كبير
29:20وانما يكون هكذا وهكذا حديث ليس منا من غش جاء في المحسوسات. فهل يجوز الاستدلال به في المعنويات؟ كالغش في العلم مثلا نعم هذا الغش في الامتحانات والاختبارات يعني يظهر بانه يعني انه اه انه مصيب وهو مخطئ انه اه ناجح وهو فاشل
29:50يعني لا شك هذا قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الطعام قبل ان يقبض. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك ابن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما
30:17فلا يبعه حتى يستوفيه. نعم قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا ابو عوانة وحماد بن زيد قالا حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه
30:42قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ابو عوانة في حديثه قال ابن عباس واحسب كل شيء مثل الطعام ثم ذكر باب من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه النجو عن بيع الطعام قبل ان يقبض نعم النهي عن بيع الطعام قبل ان
31:10يقبض هذا الحكم ليس خاصا بالطعام. قد سبق ان مر بنا ان الانسان لا يبيع يعني الشيء الذي لا يملكه وانه يعني لا يبيع شيء حتى يقبضه وحتى يستوفيه. وذكر الاحاديث هذه التربية المتعلقة بالطعام
31:30لكنه لا يعني ان الحكم مقسوم على الطعام وان غيره يكون كذلك يعني السلع الاخرى التي في غير الطعام يبيعها وهي في مكانها قبل ان يحوزها ليس كذلك. بل الحكم واحد وانما نص على الطعام بكون الغالب ان
31:50اه تعاطيه وكون انه يحصل بين الناس البيع والشراء فيه اكثر من غيره لانه الطعام الذي به حياة الناس وبه بقاء الناس. فنص عليه لبيان اهميته لا لان الحكم هو مقصور عليه
32:13ولهذا جاء في الحديث عن ابن عم في اخر الحديث ان ابن عباس قال احسبه في كل شيء يعني في الطعام وغير الطعام. يعني ليس خاصا في الطعام. وانما هو في الطعام
32:23غيره وهذا مما يعني يدخل تحت القاعدة المشهورة ان الحكم على بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص العام يعني لا يجعل الحكم مقصورا على ذلك الخاص. وانما نص على بعض افراده للاهتمام به
32:45الاستنان به يعني بالنصوص عليه فيقول آآ القاعدة تشمل هذا المنصوص عليه وغير منصوص عليه ولكن منصوص عليه اهميته شدة الحاجة اليه ولكثرة الحاجة اليه ولتعاطيه لان الناس اه لا لا يتركون
33:08شراء الطعام وان كانوا قد يستغنون عن غيره لكن الطعام لا يستغنى عنه. الطعام لا يستغني عنه. فلهذا نص عليه والا فان الحكم شامل له ولغيره. لا يبيع الانسان سلعة الا اذا قبضها. واذا حازها وملكها
33:28واخرجها من مكان الباء الى المكان الذي يختص به المشتري المهم انه لا يبيعها الا بعد بحوزها وبعد قبضها واخراجها من المكان الذي هو خاص ببائع والذي تم شرائه او به يعني ولهذا كما سبق ان مر بنا انها لو هلكت هلكت من ظمان البائع. لانها لا زالت بحوزته لم تقبر
33:58نعم قال ابن عباس احسب كل شيء مثل الطعام. نعم احسب كل شيء يعني مثل الطعام يعني انه لا فرق بين الطعام والابطال. كله لا يجوز ان يباع الا بعد القبر
34:13قال حدثنا سويد بن سعيد صدوق احمد له؟ مسلم ابن ماجة نعم عن ما لك ابن انس عن نافع عن ابن عمر نعم قال حدثنا عمران بن موسى الليثي صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجد. نعم. عن حماد ابن زيد. اصحاب الكتب
34:35قال وحدثنا بشر بن معاذ الضرير هو صدوق رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي عوانة بوظاح ابن عبد ان يشكر الفقه اصحاب الكتب. وحماد ابن زيد عن عمرو بن دينار
34:51محمد ابن زيد وعمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس طاووس ابن كشاف قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال
35:13نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع بائع المشتري. اه قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطعام. يعني صاع البائع
35:33المشترك بمعنى انه يقال عند البيع عندما يعني آآ آآ عند بيع وعند الشراء يعني عندما يكون يعني دخل على فانه يكاد واذا خرج منه فانه يكال. نعم قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن ابن ابي ليلى وهو محمد ها
36:05محمد ابن ابيه اللي هو؟ محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا غير اصحاب السنن. نعم عن ابي ابي الزبير عن جابر. الصدوق نعم يعني اذا كان هذا اذا كان وزنه اما اذا بيع جزافا بكذا فهذا جائز لا بأس به
36:31واما اذا كان على سبيل الكيل فانها سكان يعني في الاخير الى هذه الصفرة. يعني الصفرة تباع يعني بدون كيل. اذا قال هذه الصبغة بالف ريال. كوب من الطعام بالف ريال. هذا لا بأس به
36:49لانه بيع للطعام بنقود. لكن لو كان بطعام اخر لا يجوز الا بالكيل. لوبرا لا يجوز لانه لابد من معرفة التساوي في في الريبويات بين الطعام والطعام لا يشترط الطعام بالطعام جزافا
37:10يعني من غير كيله. وانما يكون بالخير وبالمثل. لكن اذا كان ان البيع انه بالكيل فانه يباع الصاع بكذا فسواء اخذ الخبرة كلها او اخذ بعضها الصعب كذا. نعم اتباع هذه الصبغة كيف يبيعها
37:34يعني عندما هو بتاعها وكالها عند كما ترون عندما يبيعها اذا كان بالكيل يكيلها هذه الصغرى التي قد كيلت يعني عند شرائه ايضا هو يكيل عند عند البيع اذا كان بيعه اياها بالكيل
37:52اما اذا كان بالصبرة فهذا لا يحتاج الى لا يحتاج الى حين. اذا التوفية هنا كيف يستوفينا لنقلها او نعمة نقلها لان اذا كان في مكان وكالة وبقيت في مكانها هذا مثل مثل ما لو
38:12اننا شرى سيارة وبقيت في مكانها. يعني حتى كل كل شيء يباع لابد ان يحاسب. سواء كان طعاما او غير طعام هذا يقول يا شيخ انا اشتري الطعام بكميات كبيرة ولا استلمه بل ابيعه جملة
38:34هو عند صاحبه الذي اشتريته منه لتفادي كلفة النقل والتخزين. هذا لا يجوز هذا عمل لا يجوز لانه يعني لا يعني يبني الانسان حتى يستوفيه. وحتى يحوزه وينقله من مكان
38:53الى الى مكان المشتري قال رحمه الله تعالى باب بيع المجازفة. قال حدثنا سهل ابن ابي سهل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا
39:18سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. وهذا يعني فيه بيان من باب بيع المجازفة لا ببيع المجازفة المجازفة يعني بالجملة او بعدم الشيخ يعني جزاة بدون شيخ يعني يشتري صبرة او
39:38يعني جملة من الطعام بدون الجيب. وانما هو هذا يعني هذه الاكياس او هذه الصبرة. يعني درهم جائز لكن لابد ان انا لا يبيعها الا اذا حازها لا يبيعها الا اذا حازها له ان يشتري للجذاف
39:58لكنه لا يبيعه وهو في مكانه. فانما يحوزه وله ان يبيعه جزافا كما اشتراه جزافا وله يبيعه كيلا اذا اراد ان ليلة نعم يقول ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. نعم. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من
40:25نعم يعني اه نشتري جزافا يعني بالجملة بدون كيل فنهانا صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه ان نقول لهم المكان الذي حصل فيه البيع. ومن المعلوم ان هذا اذا كان يعني هذا خاص بالبائع. اما
40:46فاذا كان المكان يعني اه مبذول وانه عام لكل احد وليس خاصا باحد والانسان باع وذاك خرج واخذ فلوسه فان هذا المكان ليس خاصا بالبائع حتى يحاذر. مثل الاماكن اللي فيها سوق الحراج يعني اذا جاء وحرج على سلعة وعلى كمية
41:06وجودا كقطعة من الارض هي مشاعة لكل احد لا تخصص باحد دون احد. وانما هي للناس عموما. فله يشتري ويبيعها في نفس المكان لا يلزم انه يروح الى مكان اخر لان هذا المكان ليس خاصا بالبائع
41:28قال حدثنا سعد بن ابي سهل عن عبد الله بن نمير بن ابي النمير عن عبيد الله عن نافع بن الله وابن عمر قال قال نهانا؟ كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه
41:56نعم وهذا حدثنا علي ابن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الله ابن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى ابن وردان عن سعيد ابن المسيب عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه انه قال كنت ابيع التمر في السوق فاقول كلت في وسقي هذا كذا
42:19ادفعوا اوثاق التمر بكيله واخذ شفتي فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا سميت الكيل فكله ثم ذكر يعني نعم. كما ذكر حديث عمار عثمان رضي الله عنه انه قال كنت ابيع التمرة في السوق فاقول كنت في وفقي هذا كذا
42:48نعم فادفع اوساق التمر بكيله واخذ شفتي كنت ابيع التمر في السوق. نعم. فاقول كنت في وسطي هذا كذا. فادفع اوساق التمر بكيله واخذ شكي. يعني انه اه انه اه عندما يشتري الطعام بكيل. ثم انه
43:16يبيعه على غيره ويقول انني آآ الوسط يعني قلته بكذا آآ فاخذ يعني الرزق يعني ياخذ الربح الذي اه يعني اه حصله من من ذلك الشراء او من ذلك السلعة
43:36التي التي اشتراها ثم اراد ان يبيعها قال فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا سميت الكيل فكله. يعني اذا سميت الكيل فك يعني معناه اذا كان انك ستبيعه بالكيل فانت كذب. كما كما انك
43:56عند عند الشراء ان تكيل عند البيع. اما اذا كنت ستبيعه جزافا يعني لا هذا لا بأس به. هذا مثل ما تقدم يعني حتى يجري فيه دعاء يعني هذا اذا كان الناس يكاد اما اذا كان انه يباع جزافا فهذا لا يحتاج الى خير. نعم
44:16والشكوى الربح او الزيادة. وقد سبق ان نرى بنا الحديث الذي فيه اه في في ما مضى وانه الرزق والزيادة. نعم لقول الشارح ولعل المراد انه كان بيع انه كان بيع لكيل البائع الاول. ويقول للمشتري اني
44:48فيه عند الشراء قدر هذا من الكي. ولا يكيل له. والمشتري يعتمد على قوله فيأخذه من لكيل جديد فاشار له صلى الله عليه وسلم في الجواب الى انك اذا عقدت البيع على الكي فكله ولا تعتمد على الكيل الاول
45:08وهذا ما لان قال حدثنا علي لان الكيل الاول قد يحصل فيه من حصل من النقص قد يحصل فيه يعني انه اخذ منه شيء يعني فاذا اتفقنا على الفيل يكيل لكن اذا اتفقنا على ان هذه الخبرة
45:34يعني يشتريها بدون شيء ما في بأس قال حدثنا علي بن ميمون الرقي هو ثقة في ابن ماجة عن عبد الله ابن يزيد هو عبد الله بن يزيد المكي وهو ثقة اخرج لهم اصحاب الكتب عن ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة وهو صدوق السلط
45:58وعبد الإله بن يزيد هذا هو احد العبادلة. الذين روايته روايتهم عنه قبل الاختلاط يزيد المكي عبد الله بن عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبدالله المبارك وعبدالله بن وهب ابن وهب. نعم. وزاد الذهبي. كتيبة بن سعيدة
46:24رجله مسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة. عن موسى ابن وردان هو صدوق ربما اخطأ. اخرجه البخاري المفرد واصحاب السنن عن سعيد بن المسيب يفقه اخرجه اصحاب الكتب. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه امير المؤمنين. وكان في الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب
46:44الجنة والفظائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كثير قال رحمه الله تعالى باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا
47:03اسماعيل ابن عياش قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن اليحسبي عن عبد الله ابن مرسل المازني رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كيلو طعامكم يبارك لكم فيه
47:23ثم ذكر باب ما يرجى من الخيل في كيل الطعام في كيد الطعام من البركة. ما يرجى في كيل الطعام من البركة يعني كونه يعني يستعمل في الكيل وانه يرجى في ذلك البركة وقال اورد في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اكيلوا طعامكم يبارك لكم فيه كيلو طعامكم
47:46مبارك لكم في يعني بسبب الخير. نعم قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش هو صدوق في روايته عن الشاميين وهذه منها اخرج له بخاري في رفع اليدين واصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عبدالرحمن اليحسبي. وهو؟ صدوقه الى البخاري المفرد وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم
48:13عبد الله بن مسلم المازني رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب. نعم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن بحير ابن سعد عن خالد
48:29عن المقدام رضي الله عنه عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله سلم انه قال كيلو طعامكم يبارك لكم فيه وهذا مثل مثل الذي قبله. وفي بقية وهو مدلس. ولكنه صحيح بغير هذا
48:56قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير هو صديق اخرج له وداوود بن سعد بن ماجد وبقية صديق البخاري ومسلم واصحاب السنن عن ابن سعد وهو مفرد واصحاب السنن. نعم. عن خالد ابن معدان. هو ثقة في اصحاب الكتب. عن المقدام بن معد كذب. اخرج له
49:18البخاري واصحاب السنن عن ابي ايوب ابن ايوب الانصاري وهو خالد بن زيد رضي الله عنه اخرجنا اصحاب الكتب الاخوة يقولون كيف يعني لما نشتري شيء من السوق نكيلو في البيت مرة ثانية
49:35لا ما يلزم وانما عند البيع ما هو بيروح يروح يعني اذا اشتريته يشتري لك يعني كيس او كيسين وتروح كثيرة ليس بحاجة وانما الكلام عند البيع بان يكون يستعمل الكيل يعني في البيع والشراء هذا هو هو الذي المقصود
49:55اذا ذهبت البركة اكثر شيء الان الوزن. على كل يعني لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى هذا وقال ان هذا من اسباب البركة اذا ما تمكننا الباع ما هو بكائن لنا بيعطيناه بالوزن ارجع لبيته كيلو وابغى البركة. لا لا قضية ان يكونك تكي له يعني بعد انت تعرف الان يعني معروف
50:16الكيس يعني فيه كذا وكذا مقدار معلوم. وكونك تروح تكليلة انت بنفسك. يعني من اجل البركة يعني يبدو ان هذا ليس مقصود استعمال الكيل يعني عند الناس في بيعهم والشراء هنا يستعملون
50:37وكل الناس يعني يكيلون يعني اذا ارادوا انهم يعني يأخذون من اجل يقتاتون يعني عندهم طعام يعني ويكيلون منه هذا نعم يدخل فيه يعني يأخذ يعني عندما يريد ان يصنع الطعام يأخذ المكيال ويكيس نعم
50:54اما خير من اجل يعني معرفة مقداره وهو معروف بمقداره يعني بالوزن وان هذا الكيس بعشرة كيلو وهذا بيت اه خمسة كيلو يعني اه وانت شريته بهذه الطريقة ما يحتاج الامر الى انك تزنه. وانما يمكن انك تزنه عندما تريد
51:14عندما آآ يراد الانفاق. نعم وهل يستفاد من الحديث ان بيع الكي افظل من بيع المجازفة والله يعني الامر في ذلك واسع يعني اه اه ولا شك يعني في قضية دلالة الحديث على ان الفيل فيه بركة
51:38يعني لا شك انها ندل على هذا لكن منتهي لذلك صحيحه ثابت ولا اشكال فيه ولا محذور فيه قال رحمه الله تعالى باب الاسواق ودخولها. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله
52:02جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين الاخوة الفرق بين الوزن والكي الوزن كما هو معلوم كفة
52:33او يعني كفة واحدة ولكن يظهر رقم يعني مثل ما آآ الموازين الجديدة التي ليس فيها يعني يعني ولكن فيها يعني الرقم اللي يطرح هذا هو الشيء الفار مقدار انه يصفي يكب فيه الطعام
52:53ثم يفرغ هكذا فيكون مثلا وهكذا فالجيل يكون بمكيال والوزن بميزان فيقول يقيد بعض العلماء سقوط الجائحة اذا كان اكثر من الثلث. اما اذا كان اقل فغرمه على المفتري هل لهذا وجه؟ لا اعلم له وجه. لان الحديث عام
53:38يقول عندنا في البلد تباع الملابس بالكيل في رزم. هكذا كتب. اللي بالوزن في رزم لا يدري المشتري ما تحتويه الرزمة من انواع لا لا يدري المسلم الرزمة من انواع الملابس
54:03فهل هذا فيه غرض اذا كان اذا كان شيء يراه ويشاهده يعني يعني مشدودة ويرى يرى اطرافها كذا لا بأس بذلك يكون لا بأس بذلك بتقول يا شيخ شخص يملك مبنى ويريد ان يؤجره قالت افراح فما الحكم؟ اذا كانت
54:39الافراح وان يعمل فيها امر من كرة فلا يصلح ان يؤجرها على احد. على احد ان يفعل فيها الامور المنفرقة. اما اذا اجرت على من لا يسيء لا يحصل منه فيها اساءة يعني من ناحية الدين وهو بعمل مأمور منكرة لا بأس بذلك
54:59اما ان يؤجرها على من يحصل منه فيها معاصي فان ذلك لا يجوز لان هذا من التعاون عليكم والعدوان هل يقال ان التخفيف في الميزان من صفات المنافقين ما اعلم يعني شي يعني كونه يعني هذا من صفات المنافقين
55:29كان الخفيف بالوزن يعني يكون من المنافق ومن غير منافق لان هذه معصية لان هذه معصية واندفاق يعني كما هو معلوم نفاقا اعتقادي ونفاقا عملي. النفاق العملي جاء فيه يعني نصوص والاعتقاد يعني هو يعني مثل
55:49الكفر بل اشد من الكفر لانه وفقا للكفر واظهار الايمان فكونه من صفات المنافقين ما عليه شيء يدل عليك ولكنه عاصي يقول شيخنا الفاضل انا اعيش في اوروبا وهناك العمل وجود العمل صعب جدا. فانا الان وجدت امكانية لتوظيف
56:23الجيش لكن يشترطون حلق اللحية فماذا افعل؟ علما بانني لم اجد عملا غير هذا وكسب المعيشة صعب علي عليك انك تجتهد ان تخرج من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام والله ان تبحث لك عن رزق حلال. لا يكون مترتبا او منوطا او مقيدا بكونك تفعل هذا المنكر
56:51سواء كان في بلاد المسلمين او في بلاد المسلمين. لا تقدم على عمل ان تركك في معصية لله عز وجل. وانما ابحث عن الرزق من طرق اخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
57:08والامر الثاني يقول الدولة ستعمل مشروع فك طريق جديد في قريتنا. وهذا الطريق سيمر في وسط المقبرة علما بان هذه القبور قديمة جدا. فلماذا تنصحنا؟ هل نحشر القبور وندفن موتانا في
57:28في مكان اخر ام ماذا نفعل قضية ان يكون كون الطريق او يعني تحرم او تنبت المقابر او تغير من اجل الطريق يعني ما يظهر لي يعني في هذا يعني شيء يدل على جوازه فالاصل ان المقبرة مقبرة والشارع يبحث
57:52يتنافر المقبرة هذا سؤال قريب مما مضى يقول عندنا في البلاد يأتون بالبسة من بلاد الكفار مستعملة هذه الملابس تأتي في اشياء ضخمة يعرف المشتري انها مثلا سراويل او قمصان ولا يعرف عينها والغرظ
58:21وفيها يثيق بحيث من يشتريها فانه في الغالب الكثير يربح. فهل هذا البيع جائز؟ هل يبدو ان ما دام انها معروفة يعني الذي فيها معروف الذي فيها ويعني وهي لا تباع الا بهذه الطريقة يعني بالوزن او يعني
58:41بالاوعية الكبيرة يعني لا بأس بذلك. واذا كانت مستعملة فانها تغسل. يعني ولا ولا يعني بدون غسل ما دام انها مستحملة ومن استعمله الكفار فانها فان المسلم عندما يدخلها يقتلها
59:01يقول ذهبت لاشتري سيارة والبائع لا يملكها. فاخذ مقدما على ان اتيه بالمال الباقي ثم تكون سيارة تكون عنده فيأخذ الباقي واخذ انا السيارة. لا يجوز هذا لانها اتفاق على شيء لا يملكه
59:33اتفاقا معه على بيعه وهو لا يملكه. فاذا كان يملكها عند ذلك بيع واشتر معك. اما قبل ان يملكها الا اذا كان هو عدم ما في بيع يعني انت بالخيار بعد ان يملكها اه ان شئت وانصبت وان
59:53اذا كان بهذه الصورة لا بأس. اما ان يعقد ويبرم بيع قبل ان يملك البائع المذيع فهذا لا يجوز هو الذي سبق ان مرت الاحاديث في بيان عدم جوازه يقول اه فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك الجامعات في العالم تشترط تحديد سن معين لقبول الطالب
1:00:23وكذلك الجامعة الاسلامية لكن بعضنا جاء الى الجامعة وعمره اكثر من خمسة وثلاثين سنة ومع ذلك دخل بسبب الغش ونحن في حيرة من ذلك فما الحكم اذا كنت تعرف انك
1:00:43انك دخلت بامر يعني مخالف لهذا الشيء لهذا شرط وانت فقط والا انصرف هذا سؤال من معتمر يقول في طوافه احدث بعد ثلاثة او اربعة اشواط فوقف واعاد الوضوء ثم
1:01:07واستأنف الطواف بالبناء ولم يعد ورجع الى بلاده. يعني هذا هذا هذه المسألة ويكون الانسان آآ احدث في اثناء طوافه ثم ذهب وتوضأ واكمل هذه المسألة فيها خلاف من العلماء من قال بانه عليه ان يستأنف ولا يبني على ما سبق لان الطهارة شرط للصلاة الى
1:01:47والقرار كمان اشرت للصلاة ومن المعلوم ان الصلاة اذا احدث الانسان فيها وتوضأ فانه يستأنف ليبني. قالوا فهذه من جنس هذه. يعني طورات من جنس وبعض العلماء قال بذلك يعني بكونه لا يعني انه يبني ولا يستأنف ولكن الذي يظهر ان عليه
1:02:11وما دام انه ذهب الى بلده فانه يكتب للاحياء بالرياض واذا جاءه جوازا على ما يفتى به او يسأل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض
1:02:37لان كان الكفار يعني كانوا ينشؤون يعملون نسيئة وآآ ان الشيء يعني قد يقع في غير يعني في في غير زمانه على اعتبار الاشهر يعني ليست يعني آآ لان فيها ان يسير والرسول اخبر بان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض يعني على هيئة
1:03:07يأتي الزمان على دورانه بدون الذي احدثه الكفار من من النسيج. يعني فصارت يعني حجته صلى الله عليه وسلم مطابقة الزمان الذي كان عليه من حين خلق الله السماوات والارض. وليس على النسيم لان النسي نقاط الاشهر يدخل
1:03:27بعض بسبب انك يقول هناك قاعدة عند اهل العلم هي ان حكم الحاكم يرفع سلاحه. جعلها بعض الفضلاء شعارا لهم في التعامل وعن مسائل الخلافية والاجتهادية. حتى اذا وجد من يفتي بخلاف ذلك
1:03:51موضوع القضية يعني فيما يتعلق بالقضاء والحكم لا شك ان الحاكم اذا حكم خلاص انتهى. ما يأتي الخصم ويقول مثلا في انقلاب انت حكمت علي بمسألة فيها خلاف يعني اه ما حكمت لي ونزل فيها خلاف. يعني خلاص الحاكم
1:04:12رجح او ترجح عنده آآ قول ما في مجال الا ان الانسان يقول مثلا فيها خلاف. وليست تقال على عمومها في كل شيء. وانما قلت ذلك ان القاضي عندما فيها خلاف ثم يحكم بما يراه يؤديه الى اجتهاده من قول ما يعترض عليه الخصم ويقول ان ان ان
1:04:39انك ما حكمت لي وان انك ظلمتني. لكي يرفع الصلاة ما يعترض يجب الخلاف. اللهم الا ان يكون الحكم مخالف لنص شرعي ولنص واضح لا اشكال فيه. فهذا هو الذي اه
1:04:59آآ ينظر يعني في كونه ينصب حكمه او لا ينقض حكمه هو الذي ينقض هو الجهة التي اعلنوه لكل من اشترى ثمرا ثم حازه الى مكانه. وقبل ان ينتفع به بشيء اصابته جائحة. فما الحكم
1:05:18ثم حازه الى مكانه. هو الكلام على الذي على رؤوس النصر. اما لو ان الانسان اشتراكا وذهب به الى مكانه فانه يوفر على حسابه لانه من ظمانه لانه صار في حولكم
1:05:43اما اللي فيه الجوارح اللي في النحر حصل جائحة في ثمن اشتراه وهو لم لم يسلم له. فهذا هو الذي وضع فيه الجوائز اما كون انسان شرى تمر ونقله الى مكانه وحصل له جائحة وسرقه الناس او سرقه في الطراق ضاع على حساب المشتري لا على
1:06:03لانه خرج عن عافية البائع هادي غير النص اللي فيها وضع الجوايز جوايحين على رؤوس النخل حصل له يعني شيء هلك به ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندي شطر شعير اكل اكل منه حتى قال علي فكلته ففني
1:06:30يجمع بينه وبين حديث الباب آآ هذا يعني كأنه يعني من ناحية ولها اه ارادت انها تعرف يعني مقدارها او او كذا لانه قبل ان ان يحرر من اجل يعني كان
1:06:54اه اه فيه بركة لكنه لما احصي يعني حصل من الاحصاء. ويعني مثل ما قال لا تحصي ليصل الله عليك يعني يكون من هذا اذا كان البائع سيأتي بسلعة خاصة لي بناء على طلبي واخذ مني عربون ليضمن البيع فهل
1:07:18هذا من بيع ما لا يملك اذا كان البيع على شيء موصوف بالذمة يعني شيء موصول بالذمة يعني باع شيء موصوفا موصوفا بالمجالس. يعني مثل اتفقنا على انه يجيب سيارة نوعها كذا
1:07:38الحمد لله شكلها كذا ومواصفاتها كذا وكذا فيبيعه يعني هذه السلعة التي هي موصوفة بالذمة لا بأس اما كونه يعني اليه ويقول انا ما عندي شيء ولكن اذهب واتي لك من المكان الفلاني او اشتري من المكان الفلاني هذا هو الذي قال رسول الله سبع ما ليس عندك. ففرق بين
1:07:58زي يعني بيع شيء يعني يذهب ويأتي به آآ آآ فيكون قد اشترى شيئا قبل ان يملكه. لانه باع شيئا يكره شيئا لم يقول انا اعمل في مطعم وفي ذلك المطعم يطبخون كذلك لحم الخنزير فهل يجوز العمل في هذا المطعم؟ لا لا تعمل
1:08:31هذا يسأل يقول انا جئت مع حملة وهي تذهب للزيارات ومن تلك الزيارات مسجد القبلتين. فهل يجوز ان اذهب معهم فقط لقباء واحد ولا انزل اذا وصلوا الى مجلس القبلتين؟ والله هذه الامور المدينة لا يشرع فيها الا عقوبة الا ما فيه الرسول صلى الله عليه وسلم
1:08:55وقضى من المساجد والبقيع ومقبرة الشهداء يعني القبور ثلاث والمساجد وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبين ومقبرة البقيع وشهداء احد هذه هي التي تشرع زيورتها والانسان لا يذهب لزيارة الاسى الغير المبتدعة لكن الانسان اذا كان ركب معه في السيارة
1:09:25فهم يتجولون وهو بقي في السيارة لا شك انه قد احسن يقول احتاج احيانا الى ان اصرف مئة ريال داخل المسجد الى خمسينين فئة الخمسين. ما الحكم؟ اذا كان القصد
1:09:41يعني بيعني يتصدق على انسان او يتصدق على المساكين او يوزعها لا بأس بذلك قل اذا اشتريت اعلاف مواشي في ارض الفضاء ليست خاصة للبائع فهل يجوز لي ان ابيع فيها في محلها
1:10:01نعم هذا مثل ما قلنا في قضية سوق الحراج وانه يحرج على السلاح ويعني اما اذا حل الانسان بينه وبين فليس هذا حاصل للمالك فانما هو يعني آآ شيء ليس خاصا بذلك ما في بأس هذا من جنس السلع التي
1:10:21جماعة الحراج ثم آآ البائع يعني نزل على سيارته واخذ قيمته ومشى وهذا بقي في هذا المكان لانه مشترك الذي هو ليس خاصا باحد جناحه لا بأس به هل يجوز التأجير على رجل اعلم بانه سيرتب في بيتي جهاز الدفء؟ لا لا تؤثر عليه
1:10:47في بلادنا امام يردد قصيدة البردة في المحافل وهو يعلم ما فيها من شرك فما حكم الصلاة خلفه مع العلم انني لا انه لا يوجد مسجد قريب الا الذي يصلي هو هذا فيه اماما؟ اذا كان يعتقد يعني صحة ما
1:11:04الغربة ويعني الاشياء التي فيها من الغلو الرسول صلى الله عليه وسلم هو ان هذا صحيح وان الرسول يستغاث به وانه آآ يسأل فان هذا لا يجوز ان يصلى وراءه. وانما صلي وراء من يكون سليما. لا يكون يعتقد
1:11:24مثل هذه العقائد التي فيها يعني شرك وفيها اه قلوب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضاها الله ولا يرضاها الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجوز اخذ الهدية من الكافر
1:11:42نعم جلس وكذلك حكمها حكم العمل عند الكافر وكذلك يجوز ان يعمل عند الكافر عند الحاجة لكن لا يكون بشيء يضره في دينه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.