المجلس (158) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب لا يبيع الرجل على بيع اخيه
0:20ولا يسوم على صومه. قال حدثنا سويد بن السعيد قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض
0:40بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب لا يبيع رجل لا يبيع الرجل على بيع اخيه
0:59يبيع الرجل على بيع اخيه. ولا يصوم على صومه. ترجمة هكذا. نعم. ترجمة. نعم. باب لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا اولا ذكر الرجل هنا لا مفهوم له. فان النساء مثل الرجال. والحكم
1:22آآ الاحكام تشمل الرجال والنساء الا اذا جاء نصوص تخصص الرجال باحكام وتخصص النساء باحكام ذلك يشار الى ما دلت عليه النفوس. واما فيما يأتي في التراجم ويأتي في بعض الاحاديث من ذكر
1:42الرجل فانه لا مفهوم له بمعنى ان الانثى تخرج من هذا وانما المقصود من ذلك ان الرجال هم الغالب الخطاب معهم الغالب ان الخطاب مع الرجال. ولهذا يأتي ذكر الرجل في الاحاديث ويأتي ذكر الرجل في الابواب
2:02من اجل ان الغالب ان الخطاب مع الرجال. والا فان الاصل هو التساوي بين النساء والرجال في الاحكام. الا اذا دل دليل مميز الرجال النساء او النساء الرجال وهذا كثير في الاحاديث. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فيصوم
2:22وقوله ايما رجل وجد متاعه وعند رجل قد افلس فهو احق بهم الغرماء فكذلك المرأة اذا افلس ولكن ذكر الرجل لان الغالب وسطاء مع الرجال وبيع الرجل على بيع اخيه وكذلك بيع المرأة على بيع وقتها او على بيع رجل او على بيع انثى المهم
2:51ان ان الحكم لا يختص بالرجال وانما هو للرجال والنساء. وصفة كون الرجل يبيع على بيع اخيه ان اذا باع يعني آآ سلعة هذا رجل وكان في مدة خيار يعني الخيار مثلا ثلاثة ايام او يومين
3:11فيأتي رجل الى المشتري ويقول له اترك البيع وانا اتيك بسلعه مثلها بارخص منها هذا البيع على على بيعه يعني يأتي المشتري يأتي الرجل للبائع للمشتري من اجل ان يبيع على بيع اخيه فيقول له اترك هذه السلعة التي انت فيها في مدة صيامه اتركها وانا ابيعك مثلها
3:39ها بارخص منها. لان ذاك له ان يترك السلعة في مدة القيام. وان يردها على البايع. لكن اه كون انسان يأتي اليه ويقول له مثل هذا الكلام هذا هو البيع على بيع اخيه. يعني لا يتعرظ له ما دام انه حصل البيع وتم بينهما ووجد
3:59لا يأتي اليه ويفسد البيع الذي بينهما ويقول ردها عليه وانا ابيعك مثلها بارخص منها ابيعك منها مثلها بارخص منها هذا هو البيع على بيع اخيك. الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد اورد هذا الحديث قال لا لا يبيع احدكم لا يبيع
4:19وبعضكم على بيع بعض. نعم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهذا يشمل الرجال والنساء. لا يبيع بعضكم على بيع بعض. يعني ان من باع سلعة على انسان والمشتري له الخيار فلا يأتي احد او شخص ثالث الى
4:39المشتري ويقول له رد السلعة على صاحبها لانه بامكانك ان تردها لانك في زمن الخيار وانا احضر سلعة مثلها بارخص منها. هذا لا يجوز. نعم وقال حدثنا سويد بن السعيد هو صدوق رواه مسلم وابن مالك نعم عن مالك ابن انس وهو امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب
5:07المذاهب الاربعة المشهورة مذاهب اهل السنة. وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة. النافع. نافعون ابن عمر فقه اصحاب الكتب. عن ابن عمر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما احد العباد له اربعة من الصحابة واحد السبعة المفطرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:27قال حدثنا هشام رحم الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يسوم على صوم اخيه
5:47ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه. وقد عرفنا البيع على بيع اه غيره او على بيع اخيه هو قوله يشوم على ثومه اه يظهر ان المراد بالشراء
6:07من المراد ان هي الشراء لانه مقابل للبيع لان البيع جاء في الحديث واضيف اليه ولا يصوم على صومه يعني لا يشتري على قراءة لا يشتري على شراءه وليس المقصود من ذلك انها سلعة اذا كانت تباع ويحرج عليها ان انه اذا سامها انسان لا لا يعني لا
6:27يزاد على صومه بل يزاد لان الحراج وسوق من يزيد هذا هو المقصود به يعني ينادى بها وكل يزيد والمطلوب هو زيادة ولهذا يقول من يزيد عن مطلوب الزيادة. ويقال للسوق الذي هو سوق الحراج وقال سوق من يزيد. الذي
6:47نادى فيه على السلعة ويقال انها سيمت بكذا فمن يزيد على هذه السعر؟ الذي سيمت به هذا جائز بالاجماع ولا اشكال فيه وانما الذي فيه والذي هو محرم ولا يجوز وهو الذي هو مثل البيع الشراء على الشراء
7:07وهذا عكس الذي راح بان يكون هناك اه بيع وشراء بين شخصين وفيه مدة سيارة فيأتي انسان عنده سلعة فيقول المشتري انت في مدة خيار اترك اترك الشراء وانا الذي الذي مر يعني كون الانسان
7:37يأتي الى المشتري ويقول له آآ اترك وانا هذا عكسه يأتي الى الباقي فيقول له وانت في مدة الخيام اترك اه بيعها وانا اشتريها منك باكثر. وانا اشتريها منك باكثر. لان هذا جاء الى البلايع
7:57يطلب منه ان يترك البيع في مدة الخيار ويأتي للمشتري ويقول له ويقول انا اعطيك مثلها بارخص منه انا انا اعطيك مثلها يعني يأتي للبائع ويقول انا اشتريها منك باغلى
8:26او باكثر. لان هذا المشتري المشتري وهذا ظر البائع الان. لان هذاك فيه اظرار بالبائع وهنا اضرار بالمشتري فقوله لا يصوم على صومه يعني لا يشتري على شراءه. لا يشتري على شرائه. فذكر النهي عن البيع على البيع والشراء
8:46ذراع ولا شراء؟ والبيع على البيع فيه اضرار بالمشتري. والشراء على الشراء فيه اضرار بالبائع او فيه اضرار بمشتري لانه يأتي البيع ويقول انا اعطيك اكثر من مما اشتراها منك به. نعم
9:06قال حدثنا هشام بن عمار صديقنا للبخاري واصحابه عن سفيان سفيان ابن عيينة ثقة في اصحاب الكتب الزهري محمد عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب عن ابي هريرة وهو احد السبعة المكثرين من
9:26فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعة حديثا هل يشمل الحكم بيع المسلم على بيع الكافر ذكر الحديث ذكر الاخ معلوم انه لا يصل الكافر ولكن لا شك ان من الاخلاق ومن الاداب
9:51يعني ان المعاملة الحسنة وان الاسلام يعني يعامل الناس معاملة حسنة لا شك ان هذا من مكارم الاخلاق لا شك ان هذا مكارم الاخلاق ولا يعني آآ فكذلك مع الكفار. ما دام انه حصل اتفاق وحصل يعني كذا لا لا يصح
10:11لكن الحديث فيه ذكر الاخ ولعل المقصود من ذلك لان الغالب يعني ان التعامل مع مع المسلمين وامن الذين ينبغي لكن من حيث المعاملة الحسنة والمعاملة الطيبة وان معاملة المسلمين لهم ولغيرهم
10:31ولغيرهم المعاملة الطيبة يعني يدخل فيها الكفار. نعم اذا حصل هذا البيع المنهي عنه هل يعتبر باطل فاسد؟ والمال حرام؟ الذي يبدو انه لا لكنه يكون اثم او في اذن على من فعل ذلك
10:52فليدخل في هذا الحكم اذا علمت ان اخي غبن وخدع في سلعة ما فارشده الى ان يرد هذه السلعة وان يشتري مثلها او احسن منها. فاذا كان انك لست الذي ستبيعه وانما تخبره بان لان قد يكون جاهز بالاسعار
11:12وجهل في البلد والذي باعه يعني زاد عليه السعر كثيرا فالغبن لا شك انه معتبر فاذا نصحته وقلت له ان هذه السلعة يعني آآ تباع بارخص من كذا وان في فرق كثير بين هذا وان بامكانك تردها لانه ما
11:32جلب شيء لنفسه ولا هو الذي يعني سيضيع عليه وانما ارشده ونصحه هذا لا بأس به وبعض التجار يرخص الثمن بهدف جذب الزبائن اليه. ويلهق بذلك ضرر بجيرانه التجار ويفضي الى
11:52شيعهم مما يوغر الصدور فيما بينهم. فما حكم هذا الذي يبدو مثل هذا لا بأس به. اقول هم ينزلون مثله. اقول هم يعني ينزلون مثله يشتري منهم الناس كما يشترون منه. يعني اذا كان احد ارخص اه يعني يباع برخص
12:12فلا يمنع من ان يبيع اذا كان المشتري يساوم البائع في شراء سلعة فجاء رجل اخر يساوم على نفس السلعة في ان واحد هل هذا فهل هذا يعذب من البيع على بيع اخيه؟ او الشراء من الشراء لاخيه؟ لا اذا كان اذا كان المسألة حرج
12:37ما في اشكال بغير الحق. واما كونه غير حرج وهو يتكلم معه في يعني فيما بينه لا شك هذا يوبر النفوس. يعني يسبب الوحشة ان تتكلم مع انسان يعني آآ تفاوضه ثم يأتي انسان ويقول انا اخذها بكذا لا شك ان هذا لا بد
12:57يؤثر على النفوس ولا ينبغي للانسان حتى يعرف انه آآ تركه واما آآ في الحراج عرفنا ان حكمها واضح ما فيه اشكال. وهذه ايضا كذلك ما ينبغي الانسان يأتي ويدخل بينهما ويقول آآ
13:17اثري بكذا؟ نعم. لان هذا لا شك انه يوقد الصدور في الحال. بمجرد ما يقول مثل هذا الكلام هذاك يتضرر ويتأثر كثيرا دخل بينهما وصار يعني يقول مثل هذا الكلام
13:35فقال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن النجس قال قرأت على مصعب بن عبدالله الزبيري عن ما لك؟ قال وحدثنا ابو حذافة قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما
13:55ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس ثم ذكر النجس باب النهي نعم عن النجش نعم. النجس هو ان يأتي انسان ويزيد في السلعة. وهو لا يريد شراءها. وانما يريد ان يضر المشتري او
14:15البائع يضر المشتري بان يزيد في السلعة فيزيد عليه الثمن وينتفع بذلك البائع. وهذا لا يجوز الانسان لا يقبل على في الحراج الا اذا كان يرغب الشراء. اما ان يزيد وهو لا يريد الشراء
14:35وانما يريد ان يضر المشتري بزيادة الثمن عليه فان ذلك لا يجوز. فان ذلك لا يجوز لان هذا ظلم. وفي الامثال السائرة عند الناس يقولون شر الناس ما ظلم الناس للناس. شر الناس ما ظلم
14:55الناس للناس لانه يضر انسان من اجل انسان. مثل ذلك جاء الاسلام تحريم اخواننا الانسان لا يشتري الا اذا كان يريد. لا لا يصوم الا اذا كان يريد الشراء. اما انسان يزيد
15:15من اجل انه يضر المشتري او من اجل ان ينفع البائع فان ذلك لا يجوز. فاذا النجس هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها وانما ليحصل يريد نفع البائع واضرار المشتري. ثم اورد حديث آآ ابن
15:35نعم لان النبي قال نهى عن نهى عن النجف. نهى عن النجس الذي هو الزيادة في السلعة لمن وهو لا يريد شراءها هذا هو النجش وهذا فيما يتعلق بالسوم او الاحراج اذا كان السلعة محرج عليها فيأتي
15:55زيد على من يصومها من اجل اضراره. ونفع البائغة نعم قال قرأت على مصعب ابن عبد الله الزبيري آآ هو صدوق النسائي ابن ماجة نعم عن مالك هذا يسمونه العرظ يعني يكون الراوي يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع
16:24هذا يسمى العرب الغالب ان الاستعمال فيه اخبرني. اذا كان يقرأ على شيخ او يقرأ عليه وهو يسمع. فيقول للقارئ ثم يقول قرأته او يقول اخبرني يقول قرأته كما هنا. او يقول اخبرني. واما المشارك او الحاضر
16:48الذي يصنع فيقول اخبرني او قرئ عليه وانا اسمعه. والله نعم. نعم فاخبرنا يقول اخبرنا او قرئ عليه وانسنا. يقول قرأت او يقول اخبرني. او يقول والذي يسمع يقول اخبرني او يقول قرئ عليه وانا اسمع. وهذا يسمى عرب. اما كون الشيخ يحدث
17:15والطلاب يسمعون فهذا يقال للسماع. ويقول الذي سمعه يقول حدثني او يقول سمعت وله ان يقول اخبرني وحدثني لكن آآ هذا يقال له سماع فيعبر عنه بسماع ويعبر عنه بحدثه واخبر
17:35كل هذا يعني فيه تصريح بالسماع. نعم عن ما لك ها؟ قال وحدثنا ابو حذافة. وهو نعم هو متكلم فيه وانما قيل في في سماعه للموطأ صحيح في غيره. نعم. رواه ابن مالك
17:57لكنه كما هو معلوم هو مشارك في غيره ليس منفردا بالرواية. نعم. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار وسعد ابن ابي سهل قال احدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي
18:19صلى الله عليه وسلم انه قال لا تناجشوا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجحوا وهذا نهي عن النجس يعني نهي المسلمين ان يحصل منهم التناجس وهو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها من
18:39ان يفيد شخصا ويضر شخصا من اجل افادة الشخص هو البائع واضرار شخص هو المشتري فهذا نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن التناجس. نعم قال حدثنا هشام بن عمار بن ابي سهل. ابن ماجة. عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابيه
19:05هريرة سعيد هو ابن المسيب نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي ان يبيع حاضر لباد. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
19:29لا يبيع حاضر اللباد. ثم قال باب النهي عن ان يبيع حاضر اللباس. الحاضر هو المقيم صاحب البلد والبادي هو الذي جاء من البادية البدوي الذي جاء من البادية ومعه سلعة يريد ان يبيعها
19:49قال عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضر اللباس. لا يبيع حاضر اللباس بمعنى ان الحاضر يأتي البدوي ويقول له اترك الصلاة عندي وانا ابيعها لك على التراحي. ويكون احسن لك وآآ يعني
20:09افيد لك فهذا هو الذي لا يجوز. بل هو يبيع سلعته والناس يستفيد بعضهم من بعض. واما كونه يأتيه حاضر الى شخص ويقول له لا تبعها. يعني الان دعها عندي في الدكان وانا ابيعها لك على مهل. ابيعها لك
20:29ويكون هذا اكثر لك واحسن لك. هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو جاء البدوي وقال انا لا انا اريد لا اريد ان ابيع الان ولكن اعطاها لواء لصاحب دكان وقال بعها لي على على مهل هذا لا بأس به. لان لان
20:49لان صاحب صاحب البضاعة وصاحب الجانب له ان يبيع ويرجع وله ان يضعها عند شخص يبيعها بان يكون سمسارا يبيعها له بالاجرة. وفي مقابل البيع هذا لا بأس به. ولا يقال ان ان
21:09ان هذا ممنوع وان المشتري ان صاحب الدفاع يقول لا بعها والا انا لا يعني لا افعل له ان يفعل له ان يبيعها لانه ما راح يطلبه من اجل ان ان يضيق على الناس ويفوت على الناس وانما هو نفسي. صاحب السنة هو الذي راغب انه يضعها عند انسان. هذا
21:29هذا شاعر ولا بأس به هو الذي لا يجوز هو كون الحاضر يطلب من الباقي بان يبيع له وهذا الممنوع وليس المقصود به انه يعني ما يكون من دلال حر رجله ان يحركه. لان الحراج هذا ما في اشكال كونه يبيع بالحراج. ولكن المقصود ان يكون ياخذ
21:49تلقاه ويبقيها عنده ويحتفظ بها ويبيعها للناس على مهل لان هذا يضر بالناس هذا يضر بالناس وانما ويختص بالفائدة هو بالفائدة هو لكن اذا جاءت من قبل صاحب البضاعة وقال انا ما اريد ان ابيعها الان ولكن ضعها عندك وابعها واتي لك
22:09هذا لا بأس به. اذا النهي هو الذي يكون فيه ظرر على الناس. وكون الانسان يريد ان ينفع نفسه ويضر غيره. الذي والحاضر نعم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
22:32كما قال لا يبيع حاضر اللباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم وهذا يوضح يعني يعني كون الإنسان صاحب البلد يأتي ويقول لا تبيعها الان. انت اعطيني اياها وانا ابيعها لك على مهل. قال
22:52دعوا الناس يرجو الله بعظهم بعظ. يعني هذا يبيع ويمشي ويستفيد وغيره يستفيد. واما الحاضر الذي يبي عباده هو الذي يستفيد وحده. هو الذي يستفيد وحده ولهذا قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم
23:09عن ابي الزبير ابو الزبير محمد المسلم الصدوق اخرجه اصحاب الكتب عن جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
23:27قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبيع حاضر لبادئ قلت لابن
23:47عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. ثم ذكر حديث ابن عباس بمعنى ما تقدم ثم سأله يعني قال رساله طاووس ما ما معنى ابي حنيفة؟ قال لا يكون له سمسارا يعني
24:07يكون واسطة يعني بينه وبين الناس بمعنى انه آآ يبقي السر عنده اما لو كان سمسارا يعني هو يعني شخص وينادي وهذا يعني آآ طلب منه ان يحرج على سلعته ما في بس لان هذا الذي قاله روحه
24:27موجود في حاجة وانما لا يوجد في كون الحاضر يأتي للباقي ويقول دع السلعة يكون عندي في الدكان وانا ابيعه لك ابيعها لك على فاذا استنسار او الدلال او الواسطة يعني هذا يعني في حاله يكون جائز وفي حالة غير جائز
24:47كان انه دلال في الحراج وشمسار يعني في الحراج يحرج وياخذ اجرته على الحراج ما في بأس. اما كونه يأتي اليه ويقول له الشريط يكون عندي وابيعه لك على مهل هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعني عنها ابن عباس بقوله يكون له سمشارة. نعم
25:07قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري ثقة في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن عبد الرزاق ابن همام اليماني ثقة اخرج اصحاب الكتب عن معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخذ اصحاب الكتب عن ابن طاوود عبد الله بن طاووس ثقة
25:27اخرجه اصحاب الكتب عن ابيه ابوه طاؤوس ابن كيسان ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له اربعة من الصحابة واحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
25:47يقول نحن جماعة من التجار نجتمع في الحراج ونتفق على الا نزيد على فعل معين في سلعة معينة فاذا اشتريناها من البائع نعيد بيعها فيما بيننا ثم نقتسم الفائدة فيما بيننا
26:07لا يجوز مثل ذلك لان هذا تواطؤ على الاغرار المشتري وقد يكون ما هناك الا هم هالموجودين قد يكون ما فيه الا الا الموجودين. بمعنى ذلك انهم بدل ما يزيد كل واحد حتى تصل الى سعرها الذي تستحقه
26:27يتواطؤون على انهم لا يزيدون وانها تكون بينهم ويشهرونها جميعا ثم بعد ذلك يعني آآ آآ يتصرفون الذي به آآ تصل الى منتهاها او الى ما تستحقه. اقول مثل ذلك لا يجوز. بل كل واحد يصوم لنفسه
26:47يعني بالمقدار الذي يريده. اما كونهم يتواطؤون فهذا غير جائز. لان فيه اضرار يقول اذا جاء قريبي مثلا الى الحج وذهبت معه الى السوق لانه لا يعرف البلد فهل يدخل في الحديث؟ لا يبيع حاضر لباس؟ لا
27:08ابدا ليس هذا منك لانك شيء تمشي معه وتساعده على شراء هذا ما يقال انك النبى حاضر لباسه حاضر آآ للشخص الذي جاء يبي يريد سلعة هذا هو الذي آآ هو البادي. واما كونك تذهب معه انت منت تاجر انت انت تذهب معه تساعده. على
27:28للشراء وكذلك انت عندك خبرة في الاسعار تعرف الاسعار ما في بأس هذا اذا باع حاضر اللباس لا ليأخذ الحاضر لنفسه شيئا من الربح. بل يريد نفع النفع الخالص للبادي
27:46فهل يجوز؟ حتى حتى كذلك لان الرسول قال دعوا الناس يعني يرزق الله بعضهم من بعض. لان هذا ما يتحقق بهذه الطريقة كونه يبيع له بالمجان كان بيبيعها وانا ابيعها لك بالمجان واعطيك لانه فوت الفرصة على الناس الاخرين الذين هم بحاجة الى هذه السلع. هم
28:06قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تلقي الجلب. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال كان ابو اسامة عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله
28:28وسلم انه قال لا تلقوا الاجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار اذا اتى ثم ذكر باب تلقي الركبان ذهبوا؟ النهي عن تلقي الجلب. النهي عن تلقي الجلب. يعني كون اصحاب البلد
28:48يذهبون خارج البلد فاذا رأوا احد لسلعة متجه الى البلد ليبيعها راحوا يتفاوضون معه ويشترونها حتى هم الذين يستفيدون منها ويبيعونها يعني يبيعوها ويربحوا من ورائها هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وانما يترك صاحب السلعة حتى يصل للسوق. ويبيعها
29:18ناس يشترون اما كون بعض الناس يخرج من السوق ويتجول في الطرق ينتظر الناس يأتون متجهين الى البلد فيشتري منهم هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لان فيه اضرار باهل البلد. لان هؤلاء يعرفون الاسعار فيشترونها برخص ثم يأتون ويبيعون
29:38هذا الناس فلا فلا يحصل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم دعوا الناس ينفقوا الله بعضهم البعض دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض ولهذا انها الرسل نهى عن تلقي الاجلاس يعني الجالبون للسلع المتجهون الى البلد من اجل البيع فيه
29:58ليس لاحد ان يتلقاهم من التجار فيشتري منهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اما ان من حصل ان اشتري بطريقة يعني فصاحب السلع بالخيار اذا وصل البلد. اذا وصل البلد ورأى ان ان ان الاسعار تختلف عن البيع فهو بالخيار
30:18لان لان هؤلاء اه اه الذين هم التجار اه حصل يعني هذا التصرف الذي اختصاصهم بالمال واختصاصهم بفوائد المال. وهذا من جنس الحاضر للبادي. يعني لا يجوز لانه يفوت الفرصة على الناس ولا يجوز ايضا تلقي لانه يفوت الفرصة على يفوت الفرصة على اهل البلد لان يستفيدوا من هذه الاشياء
30:48المجلوبة فنهى رسول الله عليه وسلم عن ذلك واخبر بان من آآ اشترى بهذه الطريقة وصاحب السلعة اذا وصل البلد هو بالخيار. نعم لا تلاقوا الاجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار اذا اتى السوق. يعني البائع صاحب
31:15جلب الذي هو البائع هو من خيار ذات السوء. ان ان رأى ان انه يعني الشعر يختلف فهو بالخياط وان اراد ان يقرها فله ذلك لان الحق له. ان اراد ان يقره ولو كان فيه رقص فله ذلك. لان الخيار له
31:35ان اراد اقره وان اراد استعاده قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة هو آآ ثقة في اصحاب الكتب التي وعلي بن محمد الثقة في عن ابي اسامة حمادي بن اسامة عن هشام بن حسان كتب عن محمد ابن سيرين
32:01محمد ابن سيرين ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابي هريرة. وهشام بن حسان هذا ثقة اخرجه اصحاب الكتب وهو من العباد قال عنه بعض آآ اصحابه انه لو قيل لحسن ابن هشام بن حسان ان الموت بالباب
32:21يعني ملك الموت والباب يعني جاي ليقبض روحه. ما كان بامكانه ان يزيد عملا لانه مستعد دائما على استعداد عبادة دائما على استعداد في العبادة ما بامكانه ان يزيل شيء لان الموت ملك الموت بالباب. لانه دائما في عبادة
32:41ومستمر في العبادة. يعني في حال صحته وحال سلامته وعافيته. الاستمرار بالعبادة فلا يأتي بشيء جديد لو قيل لهن ملك الموت بالباب. يعني هذا يدل على عبادته وعلى استمراره في العبادة. وعلى مداومته
33:01العبادة نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى
33:26عن تلقي الجلاء نهى عن تلقي الجدل. يعني هذا اخبار عن حصول النهي. واما ذاك الذي راح قال لا تلقوا الهدف نفسه هي صيغة النهي فهذا اخبار عن عن الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قبله
33:46آآ ذكر آآ الصيغة التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي صيغة النهي لقوله لا تلقوا الاجناب وقال حدثنا عثمان بن ابي شيبة هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ان الترمذي والنسائي اخرجناه في عمل يوم وليلة. نعم. عن عبدة بن
34:12عبده بن سليمان ثقة اصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر الثقة في اخرج اصحاب الكتب. هم النافل عن ابن عمر قال حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا يحيى ابن سعيد وحماد ابن مسعدة عن سليمان التيمي حاء قال وحدثنا اسحاق ابن
34:43ابن حبيب الشهيد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان النهدي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. ثم ذكر هذا
35:03المسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال نهى عن تلقي البيوع يعني السلع التي اه اوتي بها للبيع تلقي البيوع اي المقصود بذلك السلع التي اتى بها البائعون لبيعها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي
35:23عن تلقيهم فهو مثل الحديث الذي قبله وهو بمعناه بيوع اي السلع التي اوتي بها للبيع نعم وقال حدثنا شيخ ابن حكيم هو رواه ابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن يحيى ابن سعيد
35:45ابن مسعدة عن سليمان التيمي هو سليمان ابن فرحان التيمي اصحاب الكتب وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم حبيب هو ابو داوود في المراسيل والترمذي والنسائي ابن ماجة. نعم. عن معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان ثقة
36:05لاصحاب كتبه عن ابيه عن ابي عثمان النهدي ابو عثمان المهدي عبد الرحمن ابن مل وهو فقه اصحاب الكتب. عن عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ابن مسعود رضي
36:15تعالى عنه هو احد فقهاء الصحابة هو حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. اسحاق ابن شيخ ابن الثاني اسحاق ابن ابراهيم الحبيب للشهيد. اسحاق ابن ابراهيم ابن شهيد. يعني فيه اه
36:35من المحدثين اسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية اسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية وهو ثقة بل وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. ولا يأتي في سنن ابن ماجة لانه لم يخرج له ابن ماجة. وقد خرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة
36:55فلا يأتي ذكره في سند ابن ماجه وهو من المحدثين الكبار بل وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وهذا كما كما هو معلوم لا يقال ان الانسان اذا لم يخرج له اه شخص معناه انه في كلام بل البخاري ومسلم
37:15لن يخرج لائمة كبار. يعني آآ ابو عبيدة القاسم بن سلمان ما خرج الى البخاري. ولا مسلم ومع ذلك هو امام يعني ابن القيم اثنى عليه في في مقدمة آآ في مقدمة اعلان الموقعين ثناء
37:35يعني اه قال انه انه اه ما ادري قال جبل من جبال حفر او يعني كلاما اثنى عليه او ملئ نفخ ففي روحنا وان في الروح علما وادبا وكذا وكذا واثنى عليه. ومع ذلك ليس له في البخاري رواية. ولا في مسلم فليس معنى ذلك
37:55ان الثقة ان ان انعدم التخريج لشخص مثلا في الصحيحين ان ذلك يؤثر لان البخاري ومسلم ما التزم اخراج كل حديث صحيح ولا التزم الاخراج بكل ثقة ما التزم الاخراج بكل ثقة
38:15ولا التزم الاخراج لكل حديث صحيح. فيتركون من الاحاديث ما هو صحيح ويتركون من الرواة ما لكن لا يعني آآ ترك الحديث آآ وهو صحيح ان في صحته ولا يعني
38:35كون البخاري ما روى عن ثقة ان ذلك يؤثر في ثقته وانما لعل ذلك هذا هو الذي اتفق اتفق له ان خرج يعني هذا الحديث عن هؤلاء الرجال. فلا يعني القدح فيه. ولهذا كما قلت ان ان الكتب الستة
38:55خرجوا الا ابن ماجة فانه لم يخرج له شيئا. ولهذا لا يأتي ذكرى في سنن الناجح. لا يأتي ذكره في كان سنن ابن ماجة يقول السائل هل من يخرج خارج سوق الحراج على الطريق من الخلف؟ فاذا وجد اناس معهم سيارة سامها
39:19منه واشتراها قبل ان تدخل الى الحراج هل يعتبر هذا من تلقي الجلب؟ هذا من تلقي العجب لا شك. لان النتيجة واحدة سواء التقى به بعيد او الفقهاء بهم قريب النتيجة واحدة. النتيجة هي نفوت الفرصة على الناس وقت الصلاة بالشيء دون غيره. وكونه
39:39نقاهم يعني في اثناء السوق او اثناء البلد او تلقاهم خارج البلد النتيجة واحدة يقول في بلدنا السماكون يذهبون الى موانئ الصيد لشراء الاسماك من الصيادين يبيعون وبعد ذلك هل هذا يدخل في والله الذي يبدو هذا ليس اذا كان الصيادين ليس من شأنه الاسواق وانما الناس يأتون اليه
40:09ما في مشكلة لانه يعني يكون عند البحر ولا يريدون ان يذهبوا بعيدا عن البحر فمثل ذلك لا بأس به لانهم ما آآ ما جاءوا من الخارج يعني آآ للسوق لانه قد يكون آآ في نفس في محلات البيع والشراء
40:29او هم يعني يبقون يعني هناك فلا يقال ان هذا من تلقي ما دام ان هذا شأنه هم يعني اصلا واضعين بضاعتهم لمن يأتي اليهم هذا ما يقال ان هذا من قبيل الجدل. الجذب على دوابهم يعني من تجهيز السوق. واما هؤلاء هذا محلهم
40:49الناس يأتون اليه يقول اقيم في بلدنا معرض دولي للكتاب. فاتى رجل غني فاشترى المعرظ كله قبل المعرض ثم رفع الاسعار والله هذا لا يجوز اقول هذا لا يجوز لان هذا الاضرار بالناس هذا الركبان ومجلس
41:14الحاضر للباب وضعت كمية من العسل عند صاحب بقالة ليبيعها لي ويأخذ عليها مبلغ معين هل هذا جائز؟ جائز هذا شيء ذكرتم احسن الله اليكم ان عدم تخريج البخاري ومسلم للراوي لا يعتبر جرحا فيه. نعم. اه العكس هل تفريج
41:39للراوي يعتبر توفيقا له؟ نعم لانها كونه خرج له اذا كان في الاصول. اما اذا كان خرج له في يعني في اشياء اخرى متابعة او او يعني مقرونا بغيره او انه تعليقا فهذا يختلف. لكن كونه يخرج له
41:59في الاصول لا شك ان هذا يعتبر يعني آآ يعني توثيق الله. وتصحيح لحديثه. نعم قال رحمه الله تعالى باب البيعان بالخيار ما لم ما لم يفترقا. قال حدثنا محمد ابن رمح المصري قال
42:22لا اخبرنا الليث ابن سعد عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر
42:42ان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. البيعان بالخيار ما لم يفترقا. باب البيعان بالخيار
43:02ما لم يفترقا هذا خيار المجلس لان خيار الشرط هذا يبنى على الاتفاق. يعني احدهم ينتظر مدة ثلاثة ايام يومين ثلاثة او يعني آآ نصف يوم او او ساعتين او ثلاث هذا يقال له اختيار شرط
43:22يعني في تفرق والانسان آآ فاذا انتهت المدة التي حصل يعني آآ البيع ثبت وان رد في خلال المدة فان لكل واحد منهما الرد او لاحدهما الرد اذا كان هو الذي احدهما هو الذي اشترط الخيار
43:42يعني ان الخيار قد يكون من جانب واحد ما هو من جانب الاثنين. اه ثم اه اما هالحديث الذي معنا هو خيار المجلس هو خيار المجلس ان يتبايع يعني ويحصل بيع بينهما ولكن نادى ما في المجلس
44:02فان لكل واحد منهم ان ان يترك البئر. لكل واحد منهما ان يفسخ. او يعدل عن الشراء ما دام في المجلس. لان هذا قيام ما دام لم يفترقا. اما اذا احترقا فقد حصل البيع. وتم البيع وثبت البيع
44:22اذا لديه يعاني بالخيار اي خيار المجلس ما لم يتفرق ما لم يتفرقا وكان جميعا كانوا في مكان واحد فما دام لما تفرق المكان الذي حصل فيه البيع فان الخيار لكل منهما الى حين تفرق. الخيار لكل منهما الى حين تفرق
44:42الا اذا كان آآ اتفقا على ان ينهي البيع بان يقول احدهما الانسان يخشع اما يعني تشتري الان ويتم تم البيع والا ما ما صار بينا شيء فاختار البيع فانه يتم البيع ولم
45:02لان الحديث يشتمل على الاثنين اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفتريا وكانا جميعا. نعم. او يخير احدهم والاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يعني ان خيار المجلس يعني
45:30فيما اذا كانوا في مجلس البيع ولم يحصل تغيير فاذا حصل التفرق من مكان لبيع الذي اجتمع فيه وحصل البيع فيه فانه يتم اذا تفرق منه تم البيع. وان كل وين آآ
45:50آآ عدل اي واحد منهما ما دام في المجلس وقال انا اعذرك يعني يا نادر بدا لي انني ما اشتري فله ذلك. لكن هناك بطريقة اخرى تحصل قبل التفرغ. وهي ان يخير احدهما الاخر. يعني وهم في نفس المجلس يقول خلاص يعني الان
46:10او البيعة او الترك. فيقول اخترت البيع فانه ايضا يتم البيع. ولهذا قال ما لم يفترقا البيعان بالخيار ما لم يفترقان. او يخير احدهما الاخر يعني بدون تبرع. او يخير احدهما الاخر
46:30بدون تفرق فانه يثبت البيع وهو لم يتفرقا. اما اذا صار ما في ذكر الاختيار. وانما بيع وشراء وخلاص وانتهى فهذا يعني يثبت البيع بالتفرغ وان حصل تخيير من احدهما للاخر في اثناء الجلسة
46:50فاتفق على ذلك فانه يجب البيع. الذي يعاني بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. او يخير احدهما الاخر. فان احدهم الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يعني انهم كانوا في المجلس هو خير احدهما الاخر وقد اختر
47:10تبيعه واما تشتري ولا ما بينا شيء. فان هذا هو التخيير الذي جاء في هذا الحديث. فانه يثبت البيع بشيئين المجلس اذا حصل البيع في المجلس يثبت البيع بشيئين لكون احدهما خير الاخر قبل انتهاء المجلس واختار اختار
47:30البيعة والاتراك والثاني ان البيع اذا ما حصل تخيير وانما تبايع ثم تفرقا فانه بمجرد للتفرق يتم البيع. يعني اذا هناك خيار المجلس او البيع في المجلس له حالتان اما ان يخير احدهما الاخر ويقول انه آآ تشتري او تترك فيختار فانه يتم بيعهم في المجلس قبل التفرغ
48:00وان ما حصل شيئا من هذا التخيير وانما تبايعوا وسكتوا فان كل واحد له الخيار الى حين تفرق يتفرقوا من المجلس فانه يكون في وان رجع احدهما قبل التفرق وقال انا عدلت عن
48:20ليس له ذلك وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم. تفرقا بعد ان تبايعه ولم يترك. يعني ما ما فيه قول فافتر والا ما حصل في اثناء الجلسة ان الانسان يخير احدهما صاحبه ويقول خلاص يعني بعت
48:47ليس في خيار مجلس قال حدثنا محمد ابن رمح المصري ثقة في مسلم وابن ماجه عن الليث ابن سعد في نصره ثقة اصحاب الكتب النافع عن ابن عمر نعم وهذا رباعي من الاحاديث الرباعية وهي اعلى الاسانيد عند آآ ابن
49:11ما جاء عنده خمسة احاديث ثلاثية ولكنها كلها ضعيفة وكلها باسناد واحد واما ما عدا هذه الخمسة فهي الرباعيات ومنها هذا. نعم قال حدثنا احمد بن عبده واحمد بن المقدام قال احدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن ابي الوضي عن ابي برزة الاسلمي رضي
49:37الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي مرجع الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا هو مطلع الحديث السابق. او اول او صدر
49:57يعني ان خيار المجلس يعني لكل لكل منهما الى حين تفرق لكن جاء في الحديث السابق وانه ينتهي به خيار المجلس وهذا حدثنا احمد بن عبده الظبي وهو فقه الصحيحين اسمه اصحاب السنن. نعم. واحمد بن المقدام. وهو؟ صدوق للبخاري
50:22والتلميذ والنساء بن ماجد نعم عن حماد بن زيد اصحاب الكتب عن زميل ابن مرة وهو ابو داوود والنسائي في مسند علي وابن ماجة نعم عن ابي الوضي وهو عباد بن نسيب ابو داوود والنسائي في مسند علي وابن ماجد نعم عن ابي
50:42الاسلمي رضي الله عنه اخرجه اصحاب حدثنا محمد ابن يحيى واسحاق بن منصور قالا حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن ثورة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ثم
51:06الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والحديث من رواية الحسن عن سمرة ورواية الحسن عن سمر حسن مدلس هنا يعني يروي بالعنعنة ولكن
51:26في صحيح من طرق متعددة فهو يعني صحيح ليس من هذه الطريق المتن صحيح وان كان اسناده ضعف من ناحية ان فيه آآ رواية الحسن عن سمرة وهو لم يصرح بالسماع. نعم
51:43قال حدثنا محمد ابن يحيى عن ابن يحيى الدفلي ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنة. واسحاق ابن منصور هو الفوزجي هو ثقة وجده اصحاب الكتب الا الا ابا داوود عن عبد الصمد ابن عبد الوارث وهو صدوق ولده ابن مات وله اصحاب الكتب نعم عن
52:03لعبة شعبة اخذ اصحاب الكتب عن قتادة ابن بيعة اخذ اصحاب الكتب عن الحسن حسن بن ابي الحسن البصري ثقة في اخرجه اصحابه كتب. عن ثمرة رضي الله عنها اصحاب الكتب
52:21يقول السائل ما حكم البيع بالهاتف؟ وكيف يكون التفرق البيع بالهاتف كما هو معلوم سائق. والتفرق هو بوضع السماعة. نعم بعض التجار اذا اصدر الفاتورة لا يتراجع عن بيعه ولا يقبل الخيار ولو كان قبل التفرق هل هذا سائغ
52:48يعني هذا كانه يعني من قبيل التخيير. لانه يعني كونه انه معناه انه بيعتمد. وانه اعطاه الفاتورة نعم هذه العبارة التي توضع في بعض المحلات البضاعة لا ترد ولا تستبدل
53:14هذه نال حقيقي يعني اذا كان العباءة فيها عيب فترد بالعين هل يشترط في خيار المجلس قبول السلعة والمبلغ؟ ان يتقابضا ولو كان لا ليس بلا شك قال رحمه الله تعالى باب بيع الخيار. قال حدثنا حرملة ابن يحيى واحمد بن عيسى المصريان. قالا حدثنا عبد الله
53:50ابن وهب قال اخبرني ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الاعراب حمل خبر فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر
54:10قال الاعرابي عمرك الله بيعا ثم ذكر باب بيع الخيار يعني ان ان الانسان قد يحصل الاتفاق بينهما ويشتري ثم يخير صاحبه يعني بعد ما يتم البيع اقول بعد ما يتم البيع يعني يخير صاحبه لانه قد
54:36يكون الانسان في نفسه يعني شيء من البيع فاذا خيره بعد ما تم البيع فان ذلك آآ محارم الاخلاق يعني كون الانسان لزم البيع ومع ذلك الانسان يخير ويقول ان اردت انت ان اردت ان
54:56او ترد البيع لا بأس لان هذا هو المقصود من قوله بيع الخيار. لان لانه باعه وحصل البيع ثم بعدين يروا قال احذر هذه الامة اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الاعراب حمل خبر
55:16سمعنا خبر الحمل اما ان يكون حمل بعير او يكون يعني آآ حمل يعني يحمله الانسان على رأسه او على كل هذا يقال له حمل. يعني اذا اضيف الى البعير وقال لحم البعير. وان قيل له حمل فيمكن ان يكون المقصود بمحمول. سواء كان على
55:36آآ حمل بعير او يكون يعني مما يحمل على الرأس او يحمل على الظهر. او يحمل على الظهر والخبط هو الورق الذي يحت بالضرب بالعصي حتى يتساقط الورق يعني الخبط هو ضرب الشجر الذي فيه ورق. والخبط هو الورق الذي يتساقط. ففيه حب وهو الضرب بالعصا
56:06للشجر الذي فيه ورق. فالمتساقط يقال له خبر. لانه نتيجة للخف الذي هو الضرب الضرب بالعصا يعني حمل خبط وهو الورق الذي يسقط من الشجر ويعلف الدواب ويعرف الدواب فلما وجب البيع قال صلى الله عليه وسلم اختر لما وجد البيع وتم البيع
56:36بينهما وقال لهم النبي يحذر يعني ان كنت في نفسك شيء وانك تريد او انك آآ ما انت مصلح لديه انت بالخياط. قال امرك الله امرك الله بيعا يعني من بيع يعني امرك يعني آآ يعني اطال الله عمرك من بيع
56:56يعني من بيع يعني ان هذه اه من مكارم الاخلاق ومن محاسن الاداب يعني الكون اه كون مع بعد ان تم البيع اه يجعل له الفرصة ويجعل له المجال اذا اراد انه يتخلى من البيع فانهدم
57:16من الاخلاق بالسكون ولا يجوز كذلك بالتشديد عمرك الله ما اعرف ما ادري عمرك الله برفع الجلالة لفظ الجلالة عبادة هذا هو عمرك الله يعني طال عمرك وجعلك معمرا ما ادري ما هي عمرة
57:41يعني عمرك او يعني تأتي مستعملة. اقول تأتي يعني هي لفها عمرك. لكن ما ادري هل ايضا جاءت بعمرك الله قال حدثنا حرملة ابن يحيى هو تجيء للمصري وهو صدق يا مسلم ومساء ابن مات نعم واحمد بن عيسى
58:07وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عبدالله بن وهب. المصري اصحاب الكتب. عن ابن جريج عن ابي الزبير محمد المسلم عن اجابر بن عبد الله عن جابر ابن عبد الله قال
58:27العباس ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داوود ابن صالح المديني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخضري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن فراغ
58:47لما ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما البيع وانت راض. يعني بين البيع والمشتري. وهذا مثل ما جاء في القرآن يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم باهلكم باطل الا ان تكونوا تجارة عن تراب منكم. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم نعم
59:11وهذا حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي هو؟ صدوق غير ابن ماجة عن مروان ابن محمد وهو رواه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبدالعزيز بن محمد. اخرجه اصحاب الكتب. عن داوود ابن صالح المديني. وهو
59:31اخرج ابو داوود ابن ماجة. نعم. عن ابيه وهم ثقة في ابن ماجة. نعم. عن ابي سعيد الخدري. ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن هنا وخد رضا الله عنه وهو احد سبع المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
59:51البيعان يختلفان قال رحمه الله تعالى باب البيعان يختلفان قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة هو محمد ابن قال لا حدثناه شيء. قال اخبرنا ابن ابي ليلى عن القاسم عبدالرحمن عن ابيه ان عبد الله ابن مسعود
1:00:11رضي الله عنه باع من الاشعث ابن قيس رضي الله عنه رقيقا من رفيق الامارة واختلفا في الثمن فقال ابن مسعود جئتك بعشرين الفا وقال الاشعث ابن قيس انما اشتريت منك بعشرة الاف. فقال عبد الله ان شئت حدثتك بحديث سمعته
1:00:31من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاته هاته قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال
1:00:51او يترادان البيع. قال فاني ارى ان ارد البيع فرده ثم ذكر بعض البيعان يخلفان قال نعم. يختلفان يختلفان يعني مثلا في قدر الثمن ثم اورد هذا الحديث عن ابن مسعود انه باع الاشعث ابن قيس رقيقا من رقيق العمارة
1:01:19فقال صار الاختلاف بينهما في الزمن هذا قال بعشرين الف؟ نعم عبد الله ابن مسعود يقول بيتك بعشرين الف وهذا يقول بعشرة الاف. ومعلوم ان من هذا يحصل عن طريق الوهم لان العشرين والعشرة بينهم شيء من من
1:01:39التقارب يعني في في الالفاظ لا يعني ذلك ان ان احد منهم يعني يكون عنده شيء لا ينبغي فهم اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم صادقون مصدقون رضي الله عنهم وارضاهم. ولكن الوهم قد يحصل. يعني في عند السماع
1:01:59لا سيما عشرة وعشرين يعني يكون بينهن يعني شيء من التقارب فيكون هذا اراد شيء وهذا اراد شيء هذا اراد شيئا وهذا فهم شيئا الاخر فهذا هو سبب الاختلاف. فلما قاده قال ان شئت فحدثتك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر له
1:02:19انه اذا اختلف اختلف البيعان والمبيع قائم وليس بينهما بين وليس بينهما بينة البينة الشهود البينة هي شهود لان اذا وجدت البينة قضي بها. وان لم يكن هناك بينة فان القول قول البائع
1:02:39او يترادان ان اتفقوا على انهم يصرخون العقد فسخوه وان لم يتفقوا فان قولوا قول البالغ لانها سلعة سلعة هو المال مال ولا يعني آآ آآ يؤخذ حقه بدون آآ بدون رضاه. فاذا القول قوله لان المال ماله
1:02:59فان فان تراه الداء واسقط البيع فداك والا فان القول قول البائع قال له من ارده؟ قال ارده؟ فاني ارى ان ارد البيع فرده. فاني ارى ان ارد البيع فرده يعني الاشعب. يعني ترك البيع او ترك
1:03:19الاستمرار في البيع. نعم وهذا حدثنا عثمان بن ابي شيبة ومحمد بن الصباح. نعم. صدوق لابو داوود ابن ماجة. نعم. عنه شيء. هشيم بشير الواصل في ثقة. اخذ اصحاب عن ابن ابي ليلى هو محمد ابن عبد الرحمن وهو؟ صدوق سيء الحفظ جدا واصحاب السنن. نعم. عن القاسم بن عبد الرحمن. وهو
1:03:43قالوا اصحاب السنن عن ابيه وهو اصحاب الكتب نعم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من فقهاء الصحابة واخذ بحديث اصحاب الكتب الشتاء والله تعالى اعلى على ما صلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. جزاكم الله خيرا
1:04:03بارك الله فيكم اثابكم الله طواف وفقني بحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل هل يجوز للبائع ان يقول للمشتري ليس لك خيار شرط
1:04:22اي اذ قريت فليس لك الارجاع نصل ان خيار الشرط لا وجود له حتى يتفق عليه يقوم بعض المحلات ترفق هدية لمن اشترى منها كذا وكذا لكي تجذب الزبائن فمثلا محطات البنزين نعبر منها بشيء معين يعطونه علبة منديل
1:05:03لقوله اخوانه اعطوه من جنس البنزين او اعطوه من السلع التي تتباع او اعطوه يعني شيء اخر يقول ما حكم من يقول عندما يحرض على بضاعته الزين عندي مش زين عند غيري. هذا غلط
1:05:41وكل يفهم بانه غلط بنقول هل يدخل هذا في بيعة لبيع اخيه يعني هذا يعني يعني يعني بطل فقالت احلى من العسل يا بطل. احلى من العسل يا بطل انا اقول عشان البصل احلى من العسل ضاعت
1:06:22نقول لك مثل هذا الكلام يقول نجد في اراضي المدينة غير مقصودات الحرم في الجوالات وينادي البائع انها مفقودات الهرم هل يجوز شراؤها اه الاشياء التي اه التي هي رائعة ولا يوجد لها احد اذا بيعت وانفقت يعني او تصدق بها على حساب
1:06:54لان كونه يبقى كونه يبقى يعني باستمرار وليس له يعني ممكن يبقى لان المدينة في مكة حتة واذا مضت السنة فانه يعني يملكها يعني وانما هذا آآ مكة والمدينة تعرف دائما
1:07:27مدة طويلة يعني سنين وهناك احد لان خطط مكة والمدينة هي انها يترددون على مستوى المدينة مكة والمدينة بان لغة تحمل ينادى لها ابدا ولا ينبتها من اه يعني يلتقطها
1:07:52بها من لقطات اخرى اه واذا بيعت الاشياء المفقودة او التي لا يعرف لها احد انهض وتصدق بها عن صاحبها هذا لا بأس به. لانك هذا غير موجود ولو ها
1:08:10رجل يبدل الى البلد كلى عن طريق التهذيب. هل يجوز الشراء منه قالوا كان يقول