الزواج الصوري لترسيم الاقامة/الخميس(17-10-2024م) الحلقــة الثانيـة
0:00السؤال الاول يقول السائل وهو احد اصحاب الفضيلة ائمة المراكز الاسلامية تزوج رجل شيعي بامرأة سنية استخدمته الى امريكا فلما جاء قال لها لم اتزوج الا من اجل كسب الاوراق فقط
0:22لم تكن تعلم عن نيتي شيئا هل هذا الزواج متعة حكمه هل يبطل الزواج السوري بصفة عامة ما حكمه في الشريعة الجواب عن هذا اذا تجاوزنا مبدئيا مبدئيا الحديث عن زواج سنية بشيعي
0:48والجدل القائم حول صحة هذا الزواج او عدمه بمناسبته او عدم مناسبته لكن قبل ان اتجاوزه ارسي فقط قاعدة من صح عقد اسلامه صح تزويجه من نقض عقد اسلامه بطولة تزويجه
1:11هذا من حيس الصحة والبطلان اما من حيس الملاءمة وعدم الملاءمة المناسبة وعدم المناسبة تلك قضية اخرى فمن ثبت عنه بعينه انه ارتد عن الاسلام بشخصه ليس ليس بنسبته الى قوم انتشر فيهم هذه المكفرات. من ثبت عنه بعينه انه قال بعقيدة كفرية
1:38فهو بها مرتد عن الاسلام فلا يصح تزويده ومن لم يثبت عنه عنه ذلك اصطصح له اصل الاسلام فصح تزويجه من حيث الصحة والبطلان من حيث الملاءمة ومناسبة كقضية اخرى لا نرى هذه المناسبة اطلاقا
1:58فهذا مشرق وهذه مغربة وشتان بين مشرق ومغرب لكن اذا تجاوزنا مرحليا الجدل حول مشروعية هذا الزواج ابتداء فاننا نقول ان الزواج الصوري الذي صرح فيه بالصورية باطل ومحرم لخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية
2:26واللي ما يتضمنه من الشروط المنافية المقتضاة ان للزواج في الاسلام اركانه المعروفة من الايجاب والقبول والولي ونحوه له ايضا مقاصده الشرعية في المعهودة العفة الاحصان ابتغاء الولد ونحو ذلك
2:46ولا يجوز الخروج بالزواج عن هذه المقاصد وصرفه عنها لاغراض نفعية مصلحية بحتة فالزواج الصوري الزواج الذي لا يقصد به اطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله فلا يتقيدون باركانه وشرائطه
3:06ولا يحرصون على انتفاء موانعه بل قد يتفق اطرافه على عدم المعاشرة والمسيس صراحة او ضمنا فهو لا يعدو ان يكون اجراء اداريا لتحصيل بعض المصالح او دفع بعض المفاسد. فهو اشبه ما يكون بنكاح التحليل
3:27لا لا يراد به حقيقة النكاح. انما تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا الزواج السوري على هذا النحو محرم في باب الديانة لعدم توجه الارادة اليه ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية
3:44ولما يتضمنه من الشروط المنافية المقصود فلا يحل الاقدام عليهم اما حكم من حيس الظاهر يتوقف على مدى ثبوت الصورية امام القضاء. القاضي انما يحكمه بالزاهر والله يتولى السرائر ان اقر الطرفان بصورية العقد
4:02او تيقن القاضي بذلك وتشكك بذلك عقيدته. من خلال ما احتف به من ملابسات وقرائن يقضي ببطلانه اذا لم يقر الطرفان ولم تتبين الصورية للقاضي استصحب اصل الصحة متى تحققت اركان الزواج وانتفتنا
4:22من حيث الظاهر ويتلو سرائرهم الى الله جل جلاله وكما قلنا ونؤكد الان وفي كل وقت ان قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا الحلال ما احله الله ورسوله. الحرام ما حرمه الله ورسوله
4:43الدين ما شرعه الله ورسوله اذا مست الحاجة الى تحصيل بعض المصالح لا يتسنى تحصيلها الا من خلال الزواج ممن تحمل جنسية هذه البلاد فان السبيل الى ذلك الزواج الحقيقي
5:03الذي تتجه اليه الارادة حقيقة فتستوفى فيه اركانه وشرائطه وتنتفي موانعه ويجري على وفاق الشريعة المطهرة فلا يصرح فيه بالتوقيت ولا يعبث فيه احد بغاياته ومقاصده الزواج السوري عبث بالشرائع
5:24اخراج للعقود الشرعية عن مقاصدها وكذب على الله وعلى الناس عقد محرم في باب الديانة باطل في باب العقود من اول بطلانه تخلف ركن مولاي الولاية في العقد. تعلمون ان جمهور اهل العلم
5:42على بطلان العقد اذا تم بغير ولي خلافا للاحباب عقد دخل فيه التوقيت شرطا او عرفا فهو عقد لا يقصد به استدامة العشرة فليعلم كل طرف ابتداء انه زواج صوري للمصلحة. ينتهي بانتهاء المقصود منه
6:03وهو حصول الزوج على الاوراق الرسمية فيلحق بنكاح المتعة وينطبق عليه ما جاء في بطلانها من الادلة انه عهد قد يتخلف فيه جانب الاشهاد على وجهه الشرعي فهو عقد يتم مدنيا على وفاق
6:22القوانين الوضعية التي لا تشيط له الا شاهدا واحدا. ويكون في الاعم الاغلب من غير المسلمين عقد لا يحرص اطرافه على استيفاء شوطة مشروعيته لعلمهم بصوريته وتوقيته فلا تتحرى فيه عفة المرأة
6:41هو شرط لحل نكاحها من المسلم بل ولا يشترط فيه خلوها من موانع النكاح من هم الا حصول المرأة على العوض والرجل على الاوراق الرسمية عقده يتضمن التفافا على القوانين
6:59مخادعة للقائمين عليه. سلسلة من من الاكاذيب التي لا مسوغ لها. ففي كل لقاء مع السلطات اضطر ان يخوض سلسلة من الاكاذيب ليثبت جدية زواجه من المرأة واقامته معها. وقيامه بحقوق الزوجية. وهو غير جاد في زواجه
7:21وغير مقيم مع زوجته وغير قائم بحقوقها. فهو مع اختلاله شرعا مجرم قانونا وقد امرنا بالوفاء بمقتضيات عقود الامان في غير معصية وكما قلنا ينشده مريد الزواج السوري من تثبيت اوضاعه القانونية
7:42وترسيم وجوده بمستقرة. سبيله الى هذا الوسائل المشروعة. ومن ومن بينها الزواج على ان يكون مقصودا حقيقيا على النحو الذي شرعه الله ورسوله ثم يأتي قصد الترسيم القانوني لاوضاعه قصدا تابعا
8:00لا حرج في ذلك ولا تثريب على اصحابه كما يقصد الرجل الى الحج لا حرج عليه بعد انقضاء نسوه ان يبتغي فضلا من ربه رزقا او زواجا او عملا او غير ذلك
8:16وقد قال تعالى في الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في جملة من المواد حول الزواج السوري المادة واحد وسبعين تقول
8:33الزواج السوري هو الزواج الذي لا يقصد به اطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله فلا يراد به حل استمتاع ولا استدامة عشرة لا يعد ان يكون اجراء اداريا لتحصيل بعض المصالح
8:49او دفع بعض المفاسد وهو محرم في باب الديانة. للخروج بهذا العقد عن مقاصده الشرعية. ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقتضاه مقتضى النظام العام وعقود الامان التي تربط اطرافه بالدول المضيفة. الى اخر ما جاء في مواد وثيقة المجد
9:11في هذه الحالة المرأة معذورة ما دام الزواج لم يصرح لها بان مقصوده الوحيد من الزواج ترسيم اوضاعه القانونية. فقد خدعها وحسابه على لكم منذ ان صرح لها بالصورية وظهر للعيان فساد هذا العقد. الذي يشبه نكاح المتعة المتفق على تحريمه. عند المذاهب المتبوعة عند اهل السنة كافة. وهو الزواج
9:40الى اجل لا ينبغي لها ان تمكنه من نفسها ولا ان تقيم معه في دار واحدة لها المهر بما استحل من فرجها تسعى في ترسيم الفرقة عنه قانونيا. لتتمكن من التزوج بمن تشاء زواجا حقيقيا شرعه. كما شرعه الله الله ورسوله