هل يأثم لفسخ الخطبة لشعوره بعدم الارتياح؟/الخميس(10-10-202م)الحلقة الأولــى
0:00خاطب يقول خطبت بنتا طيبة ومن بيت طيب اعلم مني ماديا قليلا بسبب الزروف الاقتصادية اصبح عملي لا يكفي والخطوبة طالت الى سنة ونصف والان انا كثير التفكير في المستقبل
0:20والحياة بعد الزواج وان تزوجتها ستظل حالتنا ليست يسيرة. واخاف ان اظلمها وان اظلم نفسي ولا ازال افكر اني حرام اني خربتها فترة وتعلقت بي هل يجوز لي ان افسخ خطوبتها
0:39واهي البنت ستكون مظلومة الخطبة يا بني وعد غير ملزم بالنكاح شرعت للتأكد من مدى ملائمة كل من الطرفين للاخر لا ينبغي فسخها بغير مسوغ شرعي لما يترتب على ذلك من اخلاف الوعد
1:04وهو من سمات النفاق والمنافقين واللي ما يترتب عليه من كسر خاطر المخطوبة وايلامها هذا كله اذا لم يكن للفسخ مسوع مسوغ شرعي اما اذا كان هو مسوغ شرعي فلا حرج
1:23وان ولد المسوغ فقد يكون الفسخ الان اهون بكثير من الفسخ في المستقبل بعد العقد او البناء اجمع في امرك يا ولدي بين الاستشارة والاستخارة وكرر ذلك مرات ومرات واستلهم الله الرشد سبحانه وتعالى. سله باسمه الهادي ان يهديك سواء السبيل. والز بهذا الدعاء
1:53اللهم ان الامر عندك وهو محجوب عني ولا اعلم امرا اختاره لنفسي وكن انت المختار لي يا رب العالمين لقد جاء يا بني في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول العدول عن الخطبة
2:12والتعويض عن فسخها ما يلي الخطبة تواعد غير ملزم على النكاح فلكل من الطرفين العدول لكل من الطرفين العدول عنها عند الاقتضاء ويكره العدول عنها الا لمسون شرعي كظهور نقص في دين الاخر
2:36او في خلقه او اعوجاج جبلي في مسلكه او لامر النفسيين يصوم احتماله ليترتبوا على العدول عن الخطبة تعويض لان من باشر امرا مشروعا من مارس حقا مشروعا لا يسأل
2:58عن تبعات ذلك لا يترتب على العدول عن الخدمة لتعويضه. انما تشرع المسائلة الجنائية والمدنية عما قد يصحم العدول من تجاوزات يتضرر بها الطرف الاخر كما لو اثار ضده من الشائعات
3:19من يتضرر به تسويغا لعدوله عن الخطبة