المجلس (137) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب نكاح الصغار يزوجهن الاباء
0:20قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي ابن موسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين. فقدمنا المدينة فنزلنا في بني
0:41الحارث بن الخزرج فوعك فتمرق شعري حتى وفى لي جميمة. فاتتني امي ام رومان واني واني لفي ارجوحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي. فاتيتها وما ادري ما تريد فاخذت بيدي فاوقفتني على باب الدار واني لانهج حتى سكن بعض نفسي ثم اخذت شيئا من ماء
1:11مسحت به على وجهي ورأسي. ثم ادخلت لي الدار فاذا نسوة من الانصار في بيت فقلن على الخير البركة وعلى خير طائر. فاسلمتني اليهن فاصلحن من شأني. فلم يرعني الا رسول الله صلى
1:31الله عليه وسلم ضحى فاسلمنني اليه وانا يومئذ بنت تسع سنين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:50اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب نكاح الصغار يزوجهن ابائهن هذه ترجمة معقودة لما يتعلق بالصغيرات وتزويجهن وقد سبق ان مر تزويج الابكار وانه لا بد من اذنهن
2:18وانه لا تزوج المرأة الذكر الا باذنها واذنها صماتها وسواء كان المزوج آآ اباها او غيره من الاولياء وهذه ترجمة معقودة لتزويج الصغار. وعدم اخذ اذنهن في ذلك. لانهن ليس لهن معرفة
2:44يعني في هذا الشأن كونه اه ابوها رأى المصلحة لها في تزويجها وهي صغيرة آآ من اجل ذلك اورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي
3:07صغيرة وكان عقد عليها وهي ابن ست او سبع ابنة ست او سبع ثم انه دخل عليها وهي ابنة تسع وعائشة رضي الله عنها تحكي قصتها وان النبي صلى الله عليه وسلم آآ تزوجها وهي ابنة ابنة ست
3:27وانه ادخل ادخلت عليه وهي من تسع وذكرت آآ الحالة التي كانت عليها عند ادخالها على النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة تسع سنين وانها كانت تلعب مع نظيراتها ومثيلاتها في ارجوحة آآ
3:47والارجوحة هي آآ خشبة او يعني شيء يوضع على مكان مرتفع ويكون آآ اثنتان او اثنان في في طرفيه كل واحد يتحرك احدهما فيهبط احدهما ويرتفع الاخر ثم يكون العكس او انها
4:11تكون يعني في مكان عالي وقد تدلى منه حبل ويكون فيه مكان يقف عليه الطفل او يقف عليه الصغير فيكون بنفسه يحركه فيذهب يمينا وشمالا بسبب كونه تحرك به الى الامام فانه
4:31ثم يرجع فهذه هي الارجوحة وكانت صغيرة كانت تلعب مع نظيراتها. فجاءت جاءتها امها ام رومان ونادتها وطلبت منها الحضور فجاءت وقد حفزها النفس كونها كانت تلعب في ارجوحة وكونها ايضا جاءت مسرعة ولما كانت عند الباب وآآ يعني نهى
5:01وتنهج عليه نفسها قذار من التعب ومن سرعة الجري وسرعة المزيد فاوقفت هذا الباب حتى هدأ يعني نفسها وسكن ذلك الشيء الذي اه حصل لها بسبب آآ الثعابين اللعب وبسبب مجيئها مسرعا اوقفتها عند الباب حتى هدى هدأت ثم انها
5:31اثناء وغسل فيه وجهها ورأسها واخبرت انها كانت آآ رأسها يعني اصابها حمى وانها تساقط وتمرقها وتمزق شعر رأسها وانه آآ حصل لها آآ ان بعد ان شفيت وعوفيت ان خرج شعر رأسها
5:51وجميمة يعني هو ما تساقط من الرأس او ما نزل من الرأس ما نزل من الرأس الى المنكبين او على المنكبين سلمتها نساء من الانصار في البيت وقلن لها على الخير على اذى الخير
6:12وسعه على خير طائر اي على خير حظ ونصيب. لانها ستزوج بالرسول عليه السلام وتزف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فلم يرعني الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فاسلم
6:32يعني اياه اي سلمنا ادخلنا عليه واسلمنا اسلمنا ما له عليه الصلاة والسلام ثم يعني وقالت وانا كنت من تسع ابنتي تسع سنين. الذي حصل لها ذلك. وهذا دال على تزويج
6:52التي يعني لا تعرف ولا تدرك حتى تستأذن وقد اختلف العلماء منهم من اجاز مثل هذا العمل آآ لان هذا آآ هو الذي جاء عن رسول الله حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال ان ذلك
7:12انما هو للرسول عليه الصلاة والسلام وليس كل يعني يصلح ان يعامل هذه المعاملة او تدخل البنت عليه وهي والعلماء اختلفوا في ذلك ولعل الاقرب في ذلك الا يشار اليه. الا يسار الى ذلك لان الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا
7:32آآ الذي حصل لها بالرسول صلى الله عليه وسلم غنيمة لا يماثلها غنيمة. وظفر لا يماثله ظفر. وقد يكون يعني بعظ الرجال ممن هو فيه خير يعني يحصل اه اه المرأة المرأة او البنت لها عدم ارتياح وعدم اطمئنان
7:52فهذا يحصل ضرر عليها بذلك. فالاولى الا يبادر الى تزويج مثل هذه الصغيرات. يعني على الرجال ولو كانوا يعني اه في المنزلة ما كانوا ولا هو الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم امر لا يماثله فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يماثله في ذلك احد
8:17الفرح به والرغبة فيه حصول التزويج منه شرف لمن يحصل له ذلك. ولهذا كان الخلفاء الراشدون الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم ظفروا بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاهرته فابو بكر وعمر
8:37رضي الله تعالى عنهما آآ اخذا او تزوج بنات بنتيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما عثمان علي فتزوج من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصار لكل منهما هذه الحظوة وهذا الشرف بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:57ومشاهرته الاولان تزوجا منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخران تزوجا من رسول الله صلى الله عليه وكل منهما حصل حصل هذا الشرف وحصل هذا الفضل الذي لا يماثله فضل ولا يماثله شرف ولا يدانيه شرف صلوات
9:17الله وسلامه وبركاته عليه. فالاولى هو عدم التزويج لمثل هذه الصغيرات. وان الامر يبقى يعني حتى آآ تكون اهلا للزواج وحتى تستأذن وتدخل على بينة. نعم قال حدثنا سويد بن السعيد في وسط الوقت مسلم بن ماجة نعم عن علي ابن مفسر ثقة في اصحاب الكتب عن هشام ابن
9:50عروة بسواء هشام ابن عروة هشام هشام ابن عورة ابن الزبير ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابيه عن ابيه عورة ابن الزبير اصحاب الكتب؟ عن عائشة رضي الله عنها نعم. على خير طائر. يعني طائر هو النصيب والحظ والنصيب
10:10قول بعض الناس خير يطير؟ لا هذا ليس من هذا القبيل هذا متطير. لان هذا يخاطب الطير نعم قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه
10:34انه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت سبع وبنى بها وهي بنت وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة وهي بنت ثماني عشرة سنة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
10:54في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعقده عليها وثنة سبع ودخوله عليها وهي لتشعل ووفاته عنها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ثماني عشرة سنة وسبق في الحديث الذي قبل هذا ست سنين. وهذا قال سبع سنين. فيحتمل ان يكون هناك شك. يعني بين الشرك
11:21اخواننا يعني من الصحابة من ذكر الست ومنهم من ذكر سبع او انه يكون آآ يعني آآ فيه كسر يعني انها ست كسر وان وان آآ من قال ست حذف
11:41ومن قال شبع جبر الكسر. وفي الحديث عما تقدم بيان انها ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عنه وهي صغيرة عمرها ثمانية عشرة سنة. يعني انها مكثت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. تسع سنين. لانه
12:01زوجها دخل عليها وابنها في تسع ومات عنها وهي ابنة ثماني عشرة رضي الله تعالى عنها وارضاها. والحديث في اسناده ابو عبيدة ابن مسعود يروي عن ابيه وهو لم يسمع من ابيه فهو منقطع ولكن له شاهد يعني يدل على ما دل عليه في
12:21اه ما يتعلق بذكر الثماني عشر واما بالنسبة للتسع والسبع او الست فهذه في الحديث السابق وفي احاديث اخرى. نعم قال حدثنا احمد بن سنان هو في قصر البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في مسند مالك وابن ماجد. نعم. عن ابي احمد
12:43وهو محمد ابن عبد الله ابن الزبير الزبيري انفق مخرج اصحاب الكتب. عن اسرائيل وهو ثقة اخذ اصحاب الكتب عن ابي اسحاق هو سريع عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن ابي عبيدة وهو ثقة احد اصحاب الكتب. عن عبد الله عن عبد الله ابن
13:03رضي الله تعالى عنه وقد افرج له اصحاب كتبه. ابن المنذر يحكي الاجماع يقول اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان نكاح الاب ابنته البكر الصغيرة جائز اذا زوجها من كفر ويجوز له تزويجها مع كراهيتها
13:23وامتناعها وقد دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ركبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولا لم يحبه فجعل اللائي لم يحضن عدة فجعل لله لم يحضن عدة ثلاثة اشهر. ولا تكون العدة ثلاثة اشهر الا من طلاق
13:45في نكاح او فسخ فدل ذلك على انها تزوج وتطلق ولا اذن لها فيعتبر المسألة فيها خلاف يعني ليست محل اجماع. ولهذا يعني اه هذه المسألة وهي ازواج عائشة الاخذ به
14:04يودي السودلال به يعني كما هو معلوم الخلاف فيه موجود ان العلماء من قال ان هذا خاص بالرسول وانه ليس كل احد يكون مثله وبعض العلماء يقول انه يعتبر دليلا يستدل به على تزويج مثيلات عائشة رضي الله تعالى عنها. واما الالهة
14:24جريمة فهذا تدل على انه اذا حصل الزواج وانه اذا يعني آآ وقع وتم فانه واقرته فانه يكون جائزا انه اذا قررت وان اعترظت عليه مثل ما مر بنا في قظية البكر والفكر كما هو معلوم اه تكون قد حاظت او لم
14:44تكون صغيرة وبالغة. يعني اذا اذا اقرت يعني شيء وحصل منها اقرته ووافقت عليه ذلك يعتبر واذا لم تقر عليه فان الامر مثل ما مر في الحديث السابق الذي آآ الرجل الذي زوج آآ ابنته وآآ ان
15:14صلى الله عليه وسلم خيرها وجعل الامر اليها وهي ذكر قال رحمه الله تعالى باب نكاح الصغار يزوجهن غير الاباء وابن المنذر يعني وكذلك يعني بعض العلماء يعني يحكون احيانا الاجماع والمسألة فيها خلاف. نعم
15:46وكذلك ابن جرير يعني يحكي الاجماع ولا يعتذر بخلاف الرجل والرجلين. يعني يحكي مسألة وفيها خلاف فلا يعتبر آآ خلاف الرجل والرجلين وهل ذكره ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل وآآ
16:06ولا تأكلوا منكوا اسم الله عليه عن تسير هذه الاية ذكر ابن كثير قول ابن جرير ورأيه في مسألة الاجماع وانه لا خلاف الواحد والاثنين خلافا فيحكي الاجماع مع ذلك. وكذلك بعض العلماء يعني ذكر عنه التساهل في حكاية الاجماع. نعم
16:30قال رحمه الله تعالى باب نكاح الصغار يزوجهن غير الاباء قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله ابن من نافعنا الصائغ قال حدثني عبد الله ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه حين هلك عثمان
16:50قال ابن مظعون رظي الله عنه ترك ابنة له قال ابن عمر فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورها وذلك بعدما هلك ابوها فكرهت نكاحه واحبت الجارية ان يزوجها المغيرة ابن شعبة فزوجها اياه
17:17قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثني عبد الله ابن ندافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه حين هلك عثمان ابن مظعون ترك ابنة له. قال ابن عمر فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها ولم
17:44يشاورها وذلك بعدما هلك ابوها فكرهت نكاحه واحبت الجارية ان يزوجها المغيرة ابن شعبة زوجها اياه. وهذا اه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه لما مات عثمان ابن مظعون وله ابنة واه
18:04فيعني عمها هو وليها فخطبها اليه فزوجه اياها فكرهت زواجه تركها وتزوجها او زوجها المغيرة ابن شعبة الذي الذي رغبت فيه فهذا يعني يدل على ان الصغيرة من غير الاب تزوج صغيرة من غير الاب ان الامر يرجع اليها لان لانها حققت له لها
18:34رغبتها واما بالنسبة للحديث السابق الذي مر فيه عائشة فهو فيما يتعلق بالاب. ولهذا قال هناك يزوجهن ابائهن وهذا يتعلق بغير الاب. وقد عرفنا فيما مضى ان الذكرى سواء كان ابا او غير ابا
18:54فانه يستأذنها ولا يزوجها من غير رضاها وانه لو زوجها من غير رضاها ولم توافق على ذلك فانها تمكن وتخير وينظر اليها. وقد مر بنا في الدروس في الدرس الماضية. نعم
19:15قال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي هو جحيم وهو ثقة في البخاري وابو داوود. ابن ماجة. نعم. عن عبدالله بن نافع الصائغ. وهو البخاري الى مفرد ومسلم واصحاب السنن عن عبد الله ابن نافع وهو؟ ضعيف ابن ماجة نعم عن ابيه
19:35نافع مولى بن عمر ثقة في اصحاب الكتب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والحديث فيه متابع يعني جاء من من غير طريق نافع نعم من هلك يعني هلك حينه هلك عثمان ابن مظعون
19:59يعني كما هو معلوم جاء في القرآن في في يوسف ولقد قلتم يبعث الله من بعده رسولا احيانا يستعمل في الشيء الذي يعني يعني غير مرغوب فيه او غير يعني بان يفرح من يفرح
20:22بوفاته وقد هلك ولكنه كما هو معلوم جاء في القرآن وآآ جاء في السنة وايضا يعني كثيرا في كتب الفرائض يستعملون الهلكة هذه. الرواية مطولة ذكرها الشيخ الالباني في الارواء
20:42الشيخ ذكر حديث لروى المجلد السادس مئتين وثلاثة وثلاثين قال روى روي ان ابن مظعون زوج ابنة اخيه من عبد الله ابن عمر فرفع او رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها يتيمة
21:02ولا تنكح الا باذنها رواه احمد والدارقطني بابسط من هذا. قال الالباني حسن اخرجه احمد والدارقطني وعنه البيهقي من طريق لاسحاق قال حدثني عمر بن حسين بن عبدالله مولى ال حاطب عن نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر
21:26وقال توفي عثمان ابن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم ابن امية ابن اذهب للاوقف قال واوصى الى اخيه قدامة ابن مظعون. قال عبد الله وهما خالاي. قال
21:46فطبت الى قدامة ابن مظعون ابنة عثمان ابن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة يعني الى امها فارغبها في المال. فحطت اليه وحطت الى هوى امها. فابيا حتى ارتفع امرهما الى النبي صلى الله عليه وسلم
22:13فقال قدامة ابن مظعون يا رسول الله ابنة اخي اوصى بها الي فزوجتها ابن عم فزوجتها ابن ابن عمتها عبد الله ابن عمر فلم اقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وانما حطت الى هوى
22:33قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح الا باذنها. قال فانتزعت فانتزعت والله مني بعد ان ملكتها فزوجوها المغيرة ابن شعبة قال الشيخ الالباني قلت وهذا اسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير انه انما اخرج لابن اسحاق استشهادا
23:02لا احتجاج لكن تابعه ابن ابي ذئب عن عمر ابن حسين به مختصرا. اخرجه الحاكم وعنه البيهقي. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي واقول انما هو على شرط مسلم وحده فان البخاري لم يخرج
23:22لعمر بن حسين شيئا. نعم هذا مثل مثل ما جاء في نفس المتن الذي معنا في كونه ان الزواج ان ان من الامر جعل اليها وانها زوجت بمن ترغب. وانه لم يتم زواج الذي لم ترضى به او لم يؤخذ رأيه
23:42وان كان من اصلح الناس ومن خير الناس قال رحمه الله تعالى باب لا نكاح الا بولي. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا معاذ ابن معاذ قال
24:01حدثنا ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها
24:21فباطل فان اصابها فلها مهرها بما اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ثم ذكر بعد ذلك باب الملي لا نكاح الا نكاح الا بولي يعني ان الولي
24:41لا بد منه في عقد النكاح وان النكاح ان المرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها وانما ينكحها وليها وآآ عرض آآ ابن ماجة رحمه الله هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا لا
25:07امرأة تزوجته اي ما امرأة لم ينكحها الولي اي امرأة لمكحها الولي فنكاحها باطل واكد الاسباطل باطل باطل. ثم قال فان اشتجروا فان اصابها فان اصابها فله المهر بما استحق بما استحل من فرجها
25:27وان اشتدروا فالسلطان ولي ولي من لا ولي له. وان اجتدروا فسلطانه ولي من لا ولي له. الحديث يدل على ما ترجم له المصنف من ان المرأة انه لابد من الولي وان ذلك شرط من شروط صحة الزواج
25:47وان النكاح اذا حصل غير ولي فانه يكون باطلا اذا حصل اه ان وقع عليها واصاب من فرجها واصابها وطئها فان له فان لها المهر اذا استحل من فرجها وان اشتجروا يعني يعني الاولياء او آآ
26:17او اختلفوا الاولياء في ذلك فان السلطان ولي من لا ولي له. فالسلطان ولي من لا ولي له يعني ان الولاية تنتقل او من ينيبه من من القضاة والبخاري رحمه الله اورد آآ حديثا في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ان النكاح في الجاهلية كان على
26:42طبعا في اوجه الوجه الاول وهو الصحيح الذي اقره الاسلام الامور الاخرى لم يقرها الاسلام اي ان الرجل يأتي الى الرجل فيخطب منه وليته. فيزوجها اياه. ففيه ان ان الخطبة عندما تكون من
27:02الولي هو تزويج من الولي. وذلك ان المرأة لو ترك الامر بيدها فانها لضعفها ولضعف رأيها قد تميل الى من لا يصلح ان يمال اليه. بما فيما عندها من نقص وما عندها من الخلل
27:22فصار الامر في التزويج الى الرجال الامر في تزويجه للرجال ولكن وقد مر بنا انه لابد من اخذ رأيها سواء كانت فكرا او ثيبا والولي هو الذي زوجها لكن لا يزوجها بغريرها وبغير استئذانها وموافقتها سواء كان فكرا او دل هذا على
27:47كبار الولي هو ان الحاجة الى الاولياء انها بالنسبة للنساء وتزويجهن هذا امر لا بد منه. وذلك الاسباب التي منها ضعفهن وعدم بصيرتهن وانهن قد يقدمن الى من لا يصلح وما لا
28:07فينبغي بسبب ما عندها من العاطفة والميل الى بعض الرجال قد يكون منبره يعني جميل واعجبها الجمال ليس هو المهم الجمال الذي هو ظاهر وانما المهم الجمال الباطن وهو الاخلاق الدين والاخلاق الكريمة
28:27التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من تبعون دينه وخلقه فزوجوه. يعني ما هو التزييد يكون لامور اخرى؟ فلو جعل الامر الى النساء لحصل مشاكل وحصل امور لا تعمد عاقبتها. قال اي ما اي ما امرأة نعم نعم لم
28:47انصح الولي. نعم. فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فان اصابها فلها مهرها بما اصاب من انهاء فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. عن معاذ ابن معاذ وثقة في اصحاب الكتب. عن ابن جريج وعن ملك
29:18اصحاب الكتب عن سليمان ابن موسى سليمان موسى هو صدوق في حديث اخرجه مسلم في المقدمة واصحاب السنن نعم عن الزهري محمد بن مسلم بن عباد الله بن شهاب ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن عائشة. عروة ابن الزبير عن عائشة نعم
29:38وفيه فديس ابن جريد ولكنه آآ آآ اما انه صرح في السماء او ان انه وجد ومن يتابعه او هما جميعا. المهم ان تدريس ابن جريج هذا يعني وجد ما يعني آآ يخلص منه ويسلم
29:58نعم قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا
30:24لا بولي وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وعائشة وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك احد ابي ولي في حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له. يعني ابن عباس
30:44اذا اتفق على لا نكاح الا بولي وزادت عائشة والسلطان ولي من لا ولي له وهو الذي مر في حديث سابق ان سلطان ولي من لا ولي له. فهذا فيه دلالة على ما دل عليه ما قبله من اعتبار
31:04وان الزواج عندما يكون من ولي لا يكون من المرأة ولا من غير ولي. نعم قال حدثنا ابو كريب محمد ابن علاء ابن ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن عبد الله ابن المبارك اصحاب الكتب
31:24عن حجاج هو من ارضاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس على البخاري مفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن عكرمة عن ابن عباس عكرمة هنا ابن عباس
31:43قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا ابو اسحاق الهنداني عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
31:59نكاح الا بولي. ذكر حديث ابي موسى ومثل الحديث الذي قبله. قال حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الطالب هو صدوق الى المسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن ابي اسحاق الهمداني. عن ابي عوانة. العوانة الوباء
32:19ابن عبد الله اليسري ثقة مخرج اصحاب الكتب. عن ابي اسحاق الهمداني وهو عمرو ابن ها واسحاق السديح. لا. الا ان هو اسحاق عمرو بن عبدالله؟ نعم هو ابو اسحاق السبيح. نعم
32:36مرة ذكرى عن ابي بردة اه هو ابن ابن ابي موسى فقه في اصحاب الكتب. عن ابي موسى. نعم. عبد الله ابن قيس الاشعري اخرج اصحاب الكفر. قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال حدثنا هشام بن حسان
32:56عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة اه ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها. ثم ذكر
33:16بهذا حديث آآ ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها يعني ان المرأة ليست آآ من اهل
33:26زواج او ممن يعقد الزواج وانما الذي يعقده الاولياء فهي لا تكون آآ مزوجة لنفسها ولا تكون مزوجة لغيرها معنى انه لا لا تكن وليا يعني في النكاح. وان فكما انها هي لا تزوج نفسها فلا تزوج غيرها
33:46هذا جاء فيه فان اه هنا ان المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج لا تزوج غيرها ولا تزوج نفسها قال فان الزانية هي التي تزوج نفسها معلوما ان الزانية اه يعني اه هي التي تتصرف في نفسها بما لا يجوز فتقدم على
34:06لا على على ما يسوء ما لا يسوء الحديث دال على ما دل عليه ما قبله من ان اي امرأة تزوج بغير الله يوليها فنكاحها باطل. وكذلك الاحاديث التي مضت بلفظ لا نكاح الا بولي. وفيه زيادة
34:26انها كما انها لا يمكنها ان تلي آآ الزواج لنفسها وكذلك ايضا لا تليه لغيرها فجاء فيه ذكر يعني هذا مع الذي هو قوله يعني اه لا تزوج نفسها موافق لما تقدم وقول لا تزوج غيرها ايضا لان
34:46هكذا لا تفعل ذلك لنفسها وايضا لا تفعله لغيرها وقد جاء الحديث بهذا وبهذا. نعم يريدون ان يجعلونها مأذونة نعم مأذونة على كل يعني هو الان يعني هنا يقول لا تزوج غيرها. والمأذون هو الذي يزوج غيره
35:08قال حدثنا جميل ابن الحسن العتكي صدوق اخرج له ابن ماجه عن محمد ابن مروان العقيلي صدوق احد له؟ البخاري ابو داوود في الناسخ وابن ماجة. نعم. عن هشام ابن حسان اصحاب الكتب. عن محمد ابن سيرين. وهشام بن حسان هذا من
35:28يعني ثقة يعني وهو من العباد وقد قيل في ترجمته انه لو قيل له ان ملك الموت بالباب ما كان بامكانه ان يزيد شيئا من الاعمال. لانه دائما على عبادة ودائما على استقامة
35:48فجميع احواله اذا جاء الموت في اي لحظة يجده على حال حسنة. ما لا يمكنه ان يزيد شيئا على ما كان مستمرا عليه ويعني ملازما له. نعم عن محمد ابن سيرين محمد ابن سيرين اصحاب الكتب
36:09عن ابي هريرة نعم يقول كيف يكون النكاح اذا كان الاب كافرا نصرانيا ايه يا اخوة؟ النكاح اذا كان الاب كافرا نصرانيا. نعم الكافر يزوج الكافرة. الكافر يزوج الكافرة كأنه يسأل مسلمة البنت مسلمة وابوها كافر ليس لا يكون وليا لها ابدا. الكافر لا يكون لولي
36:39المسلمة وانما تنتقل الولاية الى غيره اذا كان لها يعني آآ اقارب يعني من اهل الولاية يعيدونه فيها او عمها فانها تنتقل للولاية عن عن الكافر الى المسلم. يقول هل يجب حضور الولي في
36:59مع انه قد عرف بين الناس انه راض بتزويج بنته من فلان. هو لابد من حضوره عند العقد لانه هو اللي يعقل هو يقول زوجتك هو الذي يعقد يعني يقول هذا يعني قل زوجته
37:16واذا كانه ما حضر وكى الوكيل فالوكيل يقوم مقام مقام الاصيل الولي يقوم مقام الوكيل يقوم مقام الولي اذا اوكله. اذا لم يكن لم يحضره وكله فانه يقوم مقامه يقول امرأة ليس لها بنو عم ابناء عم يعني يتولون عقد النكاح لها. فهل المأذون يقوم مقام
37:44مقام القاضي؟ لا يقول لي انا قوم يعني القاضي هو الذي يتولى بعدك وهو الذي يعني يرفع الامر اليه وهو يتولى ذلك او انه اه اه يسند الامر الى الى المأذون. ويطلب منه اه العقد لها. اذا وكله القائل
38:09القاضي الذي هو صاحب الذي هو صاحب الولاية له ذلك. اما كونه يتولى ذلك نيابة عن القاضي هذا لا شيء ابدا اسئلة في مسألة العضل مثل هذا يقول بنت مع امها في بيت خارج بيت ابيها ابوها يأبى ان يزوجها حتى ترجع الى
38:31بيته هي لا تريد لانه عنيف. فهل لاخيها ان يزوجها ابوها حي؟ هذا يرجع الى القاضي. فاذا رفع الامر للقاضي ورأى ان الولاية تنقل من من الوالد الى الى اخوتها آآ
38:51يشار الى ما يحكم به القاضي. نعم هذا يقول في بلاد الكفر امرأة مات ابوها واقاربها لا يريدون ان يزوجوها من رجل متدين بل يجبرونها ان تدخل في الجامعة وفيها اختلاط
39:12هل يكون في هذا الوقت وليها هو امام المسجد لا يلزمها ان اقول ليس لها ان توافق لهم على الاقدام على شيء لا يجوز وليس لهم ايضا ان يزوجوها لمن يعني لمن لا ترضاه لان الامر يرجع الى رضاها ما الولي حتى ابوها انما
39:39فاذا رضيت ما هو بالامر يرجع الى اولئك انهم يعني آآ يلزمونها او يعقدون لها او يزوجونها على شخص لا ترضاه لابد من رضاها ولا يصح العقد الا اذا رضي ولو عقد لها وهي غير راضية فالامر اليها كما كما مر بنا في الاحاديث
39:59والذي يتولى هذا الامر ويقوم بهذا الامر يعني في في بلاد الكفر يعني في آآ آآ في فيما يتعلق بذلك اذا كان ان الامر آآ انه معمول به ومعروف عند الناس ان ان امام
40:19مسجد او ان رئيس مركز اسلامي او جهات تقوم بامور المسلمين الذي يتولى امور المسلمين هناك ويقوم بها هو الذي يتولى ذلك من حصل انه تزوج رجل تزوج بدون آآ ولي. تزوج امرأة بدون وليها. وهو يريد ان يتوب كيف
40:43ماذا يفعل؟ لا بد من من عقد الزواج من جديد. لا بد ان يعقد الزواج من جديد. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الشغار. قال حدثنا سويد بن سعيد. قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع
41:04عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك او زوجني اختك على ان ازوجك ابنتي او اختي وليس بينهما صداقة
41:24ثم ذكر هذا الحديث ثم ذكر باب الشرار وش؟ نعم؟ النهي عن الشراب النهي عن الشرار النهي عن الصغار والصغار هو ان يتفق رجلان كل منهما عنده مولية له على ان يزوج هذا
41:44هذا وهذا موليته هو ان ذلك بشرط آآ يعني لا يتم آآ العقد في هذا الا ان مع واحد الا الا بشرط العقد مع الثاني. يعني معناه ان فيه اشتراط زواج لزواج
42:09فهذا هو الشغار وسواء كان فيه صداق او لم يكن فيه صداقة. وسواء كان فيه صداق او ليس فيه صداق. والحديث هنا في وليس بينهما صداق هذا قيل انه من تفسير احد الرواة اما نافع واما مالك
42:28نعرف عن نافع؟ نعم. مع ان مالك واما نافع. يعني هؤلاء هم يعني تسير منهم ولكنه جاء ولكن اه المهر قد يكون حيلة وقد آآ يكون قليلا يعني ما تعطى كل واحدة ما يستحقها من المهر
42:48الذي آآ اشتراط التزويج من اشتراط ان يزوج كل من هو الاخر فقد يكون المهر يعني آآ ضئيلا من اجل يعني هذا التلازم الذي بينهما. ثم ايضا قد جاء بسنن ابي داود وفي مسند الامام احمد ما يدل على ان مثل ذلك يبحث
43:08الفرار في سنن ابي داود باسناد حسن او صحيح ان عثمان رضي الله عنه آآ كتب له امير المدينة ان ان يعني الرجلين ان كل منهما زوج الاخر يعني موليته وآآ وبينهما صداق فامر
43:28وبالتفريق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على انه لا فرق بين ان يكون هناك صداق او لا يكون هناك
43:38لانها قد يكون آآ فيه بخس وفيه آآ اظرار يعني بالثنتين من اجل الثبات الذي بينهما هذا هو الصغار وقد آآ جاء الاسلام بتحريمه ودلت الادلة المتعددة على تحريمه وآآ
43:58آآ وهو شامل لما كان بصداق او غير صداق. ثم اورد هذا الحديث قال ظهر صلى الله عليه وسلم عن الشغار والصغار ان يقول الرجل للرجل هذا التفسير هذا تفسير من بعض الرواة نهى عن رسول الله عن الشعار والشعار هو ان يقول الرجل زوجني
44:19ولا مهر بينهما. لكن الذي في سنن ابي داوود وفي سنن احمد من حديث معاوية رضي الله عنه ان فيه صداقة ومع ذلك قال امر ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشيخ الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معناها انه ادخل او ان معاوية رضي الله عنه
44:39يعني اعتبر ذلك من الصغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن انس مالك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب السنة
44:58وحديث اخرجه اصحابك من ستة عن نافع عن ابن عمر نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن سعيد وابو اسامة عن عبيد الله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله
45:15عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغار ثم ذكر حديث حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه في النهي عن الشرار الاول حديث ابن عمر والثاني حديث ابي هريرة وكل فيهما النهي عن نعم
45:33قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن يحيى بن سعيد هو القطان فقهه من اصحاب الكتب. وابي اسامة حماد ابن اسامة ثقة في اصحاب الكتب عن عبيد لا العمري المصغر اخرجه اصحاب الكتب عن ابي الزناد هو عبد الله بن زكوان ثقة في اصحاب الكتب عن الاعرج
45:53ابو عبد الرحمن ابن هرمز الثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال
46:07قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الاسلام. ثم ذكرها يعني هذا الحديث عن عن ونستأنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغالة في الاسلام لانه كان في الجاهلية وهذا من اعمال الجاهلية والاسلام جاء يعني بمنع ذلك
46:27فقال لا في غارة في الاسلام فهو من جنس قوله. يعني الذي مضى نهى عن الشغار. نعم قال حدثنا الحسين ابن مهدي وهو؟ الصدوق رواه الترمذي ابن ماجد عن عبد الرزاق ابن همام ثقة في اصحاب الكتب عن معمر عمر بن راشد
46:46يسأل كتب. عن ثابت ثابت من اسلم البنيان ثقة بل اصحاب الكتب. عن انس ابن نعم قال رحمه الله تعالى باب صداق النساء. قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن
47:05يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه في ازواجه اثنتي عشرة اوقية ونشأ هل تدري ما النش؟ هو نصف اوقية
47:31وذلك خمس مئة درهم. ثم ذكر آآ باب الصداق والصداق هو ما تعطاه المرأة من اجل الزواج ان يتزوج بها وهو المهر الذي يقدم له للزواج منها وهو شيء لا بد منه. يعني قليلا او كثيرا. كما جاءت الادلة
47:59في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف سألها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت انه اثني عشر اوقية ونشأ
48:14سوقية والاوقية اربعون درهما والنصف الى هو آآ نصف آآ اه الاوقية او هو النصف من كل شيء. يعني مثل كلمة الشطر يعني احيانا يراد بها النصف واحيانا يراد بها غير النصف. وهنا
48:34يعني يراد به آآ نصف الاوقية او النصف من كل شيء. ومقدار ذلك خمسين آآ خمسمائة درهم فهذا يعني دل على على ان صداق النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا المقدار ان صداق النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا المقدار وهذا هو الغالب
48:59يعني في حق نسائه صلى الله عليه وسلم والا فان منهن من كان يعني دون ذلك. مثل ما كان ما كان اكثر من ذلك كما جاء في ام حبيبة وان النجاشي اصدقها وكذلك ايضا بعض بعض النساء كانت
49:19نختلف عن هذا المقدار ولكن هذا يكون محمولا على الغالب قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت كان صداقه في ازواجه اثنتي عشرة اوقية ونشاء. يعني ازواجه يعني فؤادا
49:39يدفعه هو او الذي يحصل منه هو عليه الصلاة والسلام يعني هذا المقدار. نعم قال حدثنا محمد بن الصباح هو الصدوق الى ابو داوود ابن ماجة عن عبد العزيز الدراوردي صديق احد اصحاب الكتب عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي
50:00اصحاب الكتب؟ عن محمد بن ابراهيم هو تيمي تقرأ على اصحاب الكتب؟ عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الثقة في سابقته قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون عن ابن عون قال وحدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا يزيد ابن
50:21بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد ابن سيرين عن ابي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تغالوا صداق النساء فانها لو كانت مكرمة لو كانت مكرمة
50:38في الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم واحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما اصدق امرأة من نساء ولا اصدقت امرأة من بناته اكثر من اثنتي عشرة اوقية. وان الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى
50:58لا يكون لها عداوة في نفسه ويقول صدقة. صدقة وان الرجل ليثقل صدقة امرأته. صدقة صدقة الصدقة هي الصدقة صدقاتهن وان الرجل ليثقل صدوقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. ويقول قد كرهت اليك على
51:31القربة او عرق القربة. وكنت رجلا عربيا وكنت رجلا عربيا مولدا لا ادري ما علق القربة او عرق القربة ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه انه خطب الناس وقال لا تغالوا في ظهور النساء
51:53يعني نهى عن المغالاة لان المغالاة سبب في عدم التزويج وآآ وتشكيل في الصداق وعدم المغالاة فيه من اسباب التزويج ومن المعلوم ان الزواج آآ فيه الخير الكثير للطرفين بحيث يحصل الاعفاف لكل منهما ولكثرة النسل ولان ذلك قد يعني
52:21يفوت على المرأة يعني اذا اذا آآ حصلت المغالاة يعني يفوت عليها خير كثير. عمر رضي الله عنه على الناس نهاهم ان يغالوا في المهور هذا يغادر في المهور وقال لو كان يدك خيرا او يعني آآ او خيرا لو كان مكرمة في الدنيا او تقوى عند
52:53الله فكان مكرمه في الدنيا او تقوى عند الله لكان كان اولاكم واحقكم بها محمد اولاكم واحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم فانهما اسبق نساءه ولا اصدقت احدى واحدة من بناته يعني اكثر من اثني عشرة اوقية اكثر
53:13قبل اثني عشرة اوقية فهذا المرفوع يعني مطابق للحديث الذي مضى لان فيه آآ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسرق زوجاته او اصدق زوجاته هذا المقدار واما ذكر المغالاة فمعلوم ان ان هذا نهي عن المغالاة وان حصل زيادة على ذلك آآ فان ذلك
53:42جائز ولا مانع منه لان الله قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا يعني اعطيتموهن شيئا كثيرا ومن المعلوم ان القطر يعني شيء كثير. وسواء كان حصل بالفعل او حصل مبالغة. فان الزيادة
54:02على هذا المقدار جائز ولكن لا شك ان ان تيسير المهور وعدم اه اه حصول يعني شيء يحول بين الزواج هذا امر مطلوب وعمر رضي الله عنه وارضاه اراد التيسير على الناس. اراد التيسير على الناس والا يتجهوا الى المغالاة وانما
54:22احرصوا على التزويج بما تيسر بدون مغالاة نعم لا تغالوا صداق النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم واحقكم بها محمد صلى الله عليه
54:41سلم ما اصدق امرأة من نسائه ولا اصدقت امرأة من بناته اكثر من اثنتي عشرة اوقية. وان الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. ويقول قد كلفت اليك علق القربة او
55:01وقل قربة وكنت رجلا عربيا مولدا لا ادري ما علق القربة او عرق القربة. يعني ان ان ان التكلم شوف يعني الزوج بسبب المغالاة في المهر وانه طلب منه المهر الكثير وانه
55:21سعى لتحصيله حتى جمعه فان ذلك يكون شاقا على نفسه وثقيلا على نفسه وقد يتكلم مع زوجته بهذا الكلام ويبدي لها اكتئابه وعدم ارتياحه لذلك المبلغ الذي كلف وطلب منه فيكون ذلك من اسباب عدم الوئام وعدم الانسجام الذي يكون بين الزوجين
55:51يعني سيقول انه في كثرته او المغالاة في المهور يحصل الاثقال على الازواج فيحصل الكلام بينهن بينه وبين نسائهم فيحصل بسبب ذلك عدم الارتياح وعدم الانبساط وعدم العشرة الطيبة. قال حتى ان
56:14حتى انه ليقول ترثت لك. وان الرجل ليثقل الصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. ويقول قد تلفت اليك علق القربة لك كل شيء يعني حتى علق القربة والعلق هو الحبل الذي تعلق به القربة لان
56:34القردة يعني لها يعني طرفان الطرف الذي يكون في محل اليدين من الشاة والرجلين فيربطان بكل من هو في حبل يعلق في شيء مرتفع يعني حتى تكون اذا اذا امتلأت القربة واذا هي
56:54يعني في وتنخفض بحسب هذا الحمل الذي تعلق به. يقول حتى يعني ذلك كرث به. او عرق القربة وقيل عرق القربة وهشر يعني العرق يعني بانه يحصل له العرق. يعني في كدحه وكده من اجل الوصول الى تحصيل
57:19الكثير شاق عليه حتى يكون مثل الماء الذي ينضح من القربة وهي تكون يعني يكون عرقهم مثل عرق القربة يعني وقيل يعني اه يعني غير ذلك. يعني هذا من كلام عمر رضي الله عنه
57:39لانها اشار الى ترك المغالاة وان المغالاة يعني الاكثار من المهر واتلاف الزوج بشيء يشق عليه يعني من اسباب العداوة ومن اسباب عدم الانسجام يعني بين الزوج وزوجته فيمكن ان يتكلم معها بمثل هذا الكلام
57:59ويقول لها مثل هذا الكلام الذي يدل على عدم الارتياح وعلى عدم الاطمئنان. نعم قال وكنت رجلا عربيا مولدا؟ نعم يكون عربيا مولدا لكأنها هو من هو شسمه الراوي ابو سلمة لا هنا ابو العجفاء السلمي. ايش التربية
58:27ترجمة الاشغال في تقرير عنها نسبته العجفاء السنني البصري قيل اسمه هرم بن نشيد وقيل بالعكس وقيل بالصاد مدن السين مقبول. ذكرنا نسبة قليلة السلمي؟ السلمي نعم. يعني اللي يكون يعني ان المقصود من ذلك ان يعني انه ان كان سلميا يعني في الاصل بالنسبة
59:08يعني انها نسبة اه اه نسب فمعلوم ان القبائل العربية عندهم كلمات اه اصطلاح يعني تكون يعني عند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء. مثل المودية والسكين فان يعني السكين والمديح اسمهم واحد
59:28لكن بعض القبائل يعرف السكين ولا ولا يعرف المذيع. ولا يعرف المدية. وايضا يعني آآ آآ احد آآ الرواة الذين زادان الذي روى عن آآ عن آآ عبد الله ابن عمر يعني
59:48جاء في الحديث انه قال له اه اخبرنا عن الاوعية التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباه بها قال اخبره اخبرنا بلغتكم وفسره لنا بلغتنا وفسره لنا بلغتنا
1:00:05وهو من كنده وذلك ان عندهم يعني الكلمات عند هؤلاء مجلس عند هؤلاء ففسرها له وقال وسلم عن الحنكم وهي عن الحنكم وهي الجرة وعن الدبة وهو القرعة وعن النقير وهو الجذع الذي جذع النخل الذي ينقر وعن المجفت وهو المقيد فاتى
1:00:35بالكلام الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلغة قريش وفسره باللغة الاخرى. وان كان النسبة عربيا من حيث المولد ولكنه يعني في الاصل او ابائه يعني انه ليسوا من العرب يعني سيكون
1:00:55آآ لذلك ان ان عربيته انما كانت في المولد وليست بالاصل. فقد يكون اصلا وقد يكون يعني غير عربي ولكنه مولده عربي وعلى كل فان الاختلاف في اللغات وبالهجات وانه يوجد عند قبيلة ما ليس عند قبيلة
1:01:15وقبيلة تعرف معنى شيئا برفض معين وقبل الاخر تعرفه بمعنى اخر او بلفظ اخر غير غير اللفظ اللي تعرفه الاخرى مثل ما قلت يعني في المدن والسكين. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون ثقة احد اصحاب الكتب عن ابن عون هو عبد الله ابن عوف
1:01:43قال وحدثنا نصر بن علي الجهظمي عن يزيد بن زبير. عن ابن عون عن محمد ابن سيرين عن ابي اجفاء السلمي؟ ام الاجفاء السلمي مقبول؟ اخرج له؟ اصحاب السنن. اصحاب السنن. يعني مقبول يعني حيث يتابع
1:02:03ومعلوم ان الذي جاء في الحديث هو صحيح النهي عن المغالاة هذا امر واضح ما في اشكال ما احد يقول انه يعني ينبغي ان يغالى في المهور كل يعني كل كل عاقل يعني يوصي بان لا يغالى في المهور. هذا الذي قاله عمر يقوله كل الناس
1:02:23وليس فيه اشكال هو المتن المرفوع الذي اضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ثابت من طرق اخرى فاذا هذا الذي في هذا المقول لا يؤثر ها قال حدثنا ابو عمر الضرير وهناد ابن السري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن
1:02:48عامر بن ربيعة عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه ثم ذكر هذا الحديث عن عامر ابن الربيع عامر بن ربيعة رضي الله عنه ان رجلا من تجارة تزوج امرأة على نعلين
1:03:08صداقة نعليه فاجازه فاجاز نكاحه فاجاز نكاحه يعني على هذا المهر يعني معناهن يعني الصداقة يكونوا باي شيء؟ في اي شيء يتمول ولو كان قليلا وسيأتي في حديث التمس ولو خاتما من حديث
1:03:25ولو ختم من حديد معناه ان المهر لا بد منه وانه لا بد وان وانه يعني لا بد منه ولو كان قليلا والحديث في اسناده عاصم ابن عبيد الله عاصم ابن ابن. نعم. اعبد الله وهو ضعيف. نعم. ولكن من ناحية
1:03:45المهر ولو كان قليلا هذا ثابت. نعم. قال حدثنا ابو عمر الضرير هو؟ حفص ابن عمر لا بأس به اخرجه ابن ماجة وهل نادم الثري؟ هل نادي بن الشريف هو ثقة اخرجه البخاري في الحقيقة العبادي ومسلم واصحاب السنة؟ عن وكيع ال سفيان؟ وكيف
1:04:05جراح وسفيان الثوري ثقة عن عاصي بن عبيد الله وهو ضعيف اخرج له البخاري في ثقة فعل عبادة وابو داوود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة نعم عن عبدالله بن عامر بن ربيعة. وهو؟ ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه اصحاب الكتب. عن ابيه. اخرج له؟ اصحاب الكتب
1:04:25نعم حديثان والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفركم للحق لعن الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك