استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

عمدة الطالب - الشرح الجديد (30) كتاب الجهاد | د.مطلق الجاسر

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
0:21اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد نعود ان شاء الله تعالى نكمل ما بدأنا به من هذا المتن المبارك متن عمدة الطالب
0:42ولقد انتهينا من كتاب الحج ووقفنا عند كتاب الجهاد والفقهاء رحمة الله عليهم اه يريدون كتاب الجهاد في اخر ابواب العبادات لانه من اعظم العبادات وهو عبادة عظيمة من العبادات وقد اختلف العلماء
1:08هل هو افضل التطوعات الصلاة ام طلب العلم خلاف؟ بين اهل العلم وهو من جملة العبادات الفاضلة تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين السلام عليكم
1:23نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين اجمعين. قال المصنف منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الطالب ابو الجهاد الجهاد فرض كفاية. ويجب اذا حضره او حصر بلده او استنفره من له استنفاره. وسن رباط وتمامه اربعون يوما
1:44من ابواه مسلمان لا يتطوع بجهاد الا باذنهما يتفقد امام جيشه عند مسير ويمنع مخبيا ومرجفا ونحوه يلزم الجيش طاعته والصبر معه. ولا يجوز الغزو بلا اذنه الا ان يفجأهم عدو عدو يخافون كلبه
2:02تملك غنيمة باستيلاء ولو بدار حرب وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال فتخمس. ثم الخمس سهم للمصالح وسهم لذوي القربى اليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل ثم يقسم باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النفل. للراجل سهم وللفارس ثلاثة
2:22الغال يحرق رحله الا السلاح والمصحف ما فيه روحه يخير امام في ارض بين قسم ووقف مع ضرب خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده يجري فيها الميراث ومن عجز عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنه
2:40ما اخذ من مال كفار بغير قتال كجزية وخراج وعشر تجارة ونصف وما تركوه فزعا فشيئ يصرف في مصالح المسلمين الاهم فالاهم قال رحمه الله كتاب الجهاد الجهاد اللغة العربية
3:02مشتق من الجهد بمعنى المشقة الجهد بذلوا الجهد في سبيل الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله انواع كثيرة وهناك جهاد النفس في حملها على طاعة الله والبعد عن معصيته
3:26وهناك الجهاد الكفار باللسان بدعوتهم والى دين الله جل وعلا وذب عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهناك جهاد المنافقين كما قال الله جل وعلا يا ايها النبي جاهد الكفار
3:51والمنافقين. واغلظ عليهم وهو انواع كثيرة لكن المراد في هذا الكتاب جهاد الكفار تحديدا مراد هنا الجهاد الذي هو جهاد الكفار في السنان والسنان بمعنى السلاح الجهاد بمعنى القتال وهذا الكتاب يتكلم عن
4:21جهاد الكفار بالسلاح والسنان فقال رحمه الله كتاب الجهاد الجهاد فرض كفاية قد مر معنا في الاصول ان فرض الكفاية يختلف عن فرض العين برضو الكفاية هو الفرض الذي اذا قام به من يكفي
4:42سقط الوجوب عن البقية وفرض العين هو الذي يجب عينا على كل مسلم مكلفة النظر في فرظ العين الى المكلفين والنظر في فرض الكفاية الى الفعل ان يقام بغض النظر
5:04عن من يقيم الجهاد في سبيل الله اي قتال الكفار الاصل فيه انه فرض كفاية اذا وجد من يكفي سقط الوجوب عن البقية لذلك اعقبه رحمه الله ببيان الحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين
5:30وقال ويجب اذا حضر اي وجوبا عينيا. يتعين على الانسان في حالات اولها اذا حضره اي اذا حضر القتال يعني هو فرض كفاية لكن اذا صرت بين الصفين وحظرت القتال
5:51يصبح خروجك عن ميدان القتال فرارا من الزحف وهذا مخالف لقول ربنا جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيز الى فئة فقد باء بغضب من الله
6:18ومأواه جهنم وبئس المصير هذا هو الحالة الحالة الاولى من حظر القتال بين المسلمين والكفار صار فرض عين عليه ان يقاتلهم. الا كما في الاستثناء في الاية الا متحرفا لقتال يعني خرج ليعود
6:38او متحيزا الى فئة او حصر بلده او حصر بلده يعني اتى العدو وحاصرك وحصرك في بلدك هنا صار فرض عين عليك ان تدافع عن بلدك لم يعد الامر فرض كفاية
6:57عصرك العدو احاط بك في بلدك هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة او استنفره من له استنفاره استنفره اي طلب منه النفير الى الجهاد اي امره بالخروج الى الجهاد يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا
7:25في سبيل الله اذ ثاقلتم الى الارض يخرجوا وقاتلوا في سبيل الله هذه الحالة الثالثة التي يصير او يكون اه الجهاد فيها فرض عين اذا عين وخصص وحدد ولي الامر
7:45او من يقوم مقامه شخصا بعينه ليقوم للجهاد لذلك قال او استنفره من له استنفاره مو يستنفره اي واحد مو اي واحد يقول لك تعال معناته صار واجب عليك لا
8:02ايستنفرك من له الحق في هذا الاستنفار ومن الذي له الحق هو ولي الامر اه الشرعي اه او من يقوم مقامه كالقضاة ونحوهم ثم قال رحمه الله وسنة رباط وتمامه اربعون يوما
8:24الرباط هو لزوم الجهاد في سبيل الله والثغر هو الموضع الذي يخشى على المسلمين ان يدخل الكفار منه يسمى ثغرا هذا الثغر قديما تسمى الثغور هي المدن والبلاد المتاخمة في بلاد الكفر
8:54التي يخشع ان ان يؤتى الاسلام من قبلها فهذه الثغور اذا تركت سهل على الكفار الدخول على المسلمين لذلك استحب الرباط والرباط هو المكث ولزوم البقاء في الثغور والحكمة في هذا واضحة
9:22صح ولا لا؟ وهي ان يكثر الناس يكثر المسلمون المجاهدون في الثغور فيرتدع من له نية لغزو المسلمين وسنة رباط وقد جاء في فضل الرباط احاديث كثيرة منها ما رواه
9:45مسلم في صحيحه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث سلمان رضي الله عنه رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله
10:03اجري عليه رزقه وامن الفتان الفتان هو عذاب القبر او سؤال القبر وهذا الحديث رواه مسلم كما قلت وتمامه اربعون يوما امامه اي كماله لان الرباط يتحقق بساعة ساعة قد حقق
10:28فضل الرباط اليوم خير من الساعة واليومان خير من اليوم وهكذا وتمامه وكماله اربعون اربعون يوما لاحاديث ايضا وردت اه في هذا المعنى رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام الرباط اربعون يوما وان كان في اسنادها
10:52اه كلام ثم قال رحمه الله ومن ابواه مسلمان لا يتطوع بجهاد الا باذنهما هذا شرط التطوع بالجهاد يعني يكون الجهاد فرض كفاية ويوجد من يكفي فماذا يكون الحكم على بقية المسلمين
11:20استحباب اذا وجد من يكفي وسقط الوجوب عن بقية المسلمين يبقى ايش اصل الاستحباب اصل المشروعية لكن هذا الاستحباب مشروط لمن كان ابواه حيان او حيين آآ احدهما او كلاهما
11:41ان يستأذنهما ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه آآ البخاري ومسلم في صحيحيهما ان شابا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الخروج في الجهاد
12:03فسأله احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد فيهما فجاهد لكن لو كان الجهاد فرض عين الحالات التي سقناها سابقا فلا يشترط وذلك لان فرض العين مخالفته معصية ولا طاعة لمخلوق
12:27في معصية الخالق فاذا لم يجز لك ان تعصي الله في ترك الجهاد العيني لم يعد هناك حاجة للاستئذان وان كان بقي التطييب خاطرهما ونحو ذلك ثم انتقل رحمة الله عليه الى
12:49ما يستحب وينبغي على الامام اذا ما خرجوا للجهاد في سبيل الله فقال ويتفقد امام جيشه عند مسير هذي من مسؤوليات الامام انه يتفقد الجيش فماذا يفعل قال ويمنع مخزلا
13:10ومرجفا ونحوه المخذل هو الذي يثبت العزائم عن الجهاد يخذل الناس لا تقاتلون ايش لكم بالقتال؟ ليش تلقون نفسكم في التهلكة وهكذا اما المرجف فهو الذي يرفع من شأن العدو وقوته
13:35ليفت في عضد المسلمين يعني يقول ترى اهم فيهم عندهم قوات عندهم اسلحة عندهم كذا. هذا الكلام شيسوي في قلوب الناس يبث الرعب في قلوبهم ويفت في عضدهم اه من مسؤوليات الامام ان يردع
13:57ويمنع من يخذل ويرجف يرجف مثل ما قلنا ان ينشر الاخبار التي من شأنها ان تظعف عزيمة المسلمين ونحوه ونحوه مثل منو يثير النعرات مثلا تثير الخلافات المسلمين يعني يمنع
14:21في وقت الحرب والجهاد قل من يؤثر على قوة المسلمين ايا كان هذا التأثير ويلزم الجيش طاعته والصبر معه يلزم يجب وجوبا شرعيا ان يطيعه الجيش قول الله جل وعلا
14:42يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم والصبر معه على المشاق ولا يجوز الغزو الى اذنه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة ولا يجوز الغزو بلا اذنه
15:05لا يجوز ان يأتي فئة من المسلمين ويفتأت على امام المسلمين فيغزو اه كفارا هنا او هناك الا اذا اذن الامام لماذا لان غزوهم سيترتب عليه ماذا؟ اثار من هذه الاثار ان يأتي الكفار ومثلا يقتلون المسلمين او يغزونهم او او الى اخره
15:34والمنوط به مسؤولية تقدير المصلحة والمفسدة ولي الامر فهو مسؤول امام الله جل وعلا في هذا هل يقدمون ام ينتظرون ام يصالحون ام اما افراد الناس لو فتح الباب كل واحد
15:56براسه يروح قتل له واحد هني ولا قتل له واحد هني رح يصير فوضى تعم الفوضى ينتشر البلاء ويعني ينفرط العقد كما يقولون الا في حالة لا يشترط فيها ابن الامام
16:15الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبه يعني دخل على البلد كفار قاعدين يقتلون المسلمين وللحين ما اتى اذن ولي الامر هل استسلم للقتل ولا اقاتلهم؟ بعت لهم فاجأهم الا ان يفجأهم عدو. فجأة
16:41العدو عند باب بيتي هل احتاج اذن ولي الامر هنا لادفعه عن بيتي؟ او ادفعه عن بلدي؟ لا الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبه اي يخافون شره ويخافون اذاه في هذه الحالة
16:59يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات دون عرضه فهو شهيد من مات دون ارضه فهو شهيد. من مات دون ماله فهو شهيد ثم قال رحمه الله وتملك غنيمة باستيلاء ولو بدار حرب
17:16الغنيمة معشر الكرام هي ما اخذ من الكفار اثر قتال اثر قتال اما اذا اخذ من الكفار بلا قتال فيسمى شيئا يختلف عن الغنيمة الفيء له مصارف نختلف عن مصارف الغنيمة التي ستأتي الان ان شاء الله
17:42وتملك غنيمة باستيلاء يعني بمجرد ان يستولي المسلمون على ما تركه الكفار في ارض المعركة بعد القتال ملكها المسلمون وهذا له اثر فقهي لماذا قال وتملك غنيمة باستيلاء ولو بدار حرب؟
18:01يعني انه دخل في ملك الدولة ويجوز لولي الامر ان يقسم الغنائم في دار الحرب ويجوز ان ينتظر حتى يخرج في الطريق ويجوز اذا وصلوا الى بلادهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات
18:18الثمرة ان يبدأ ملك اه من ملكه ولو في دار حرب فتبدأ اذا كان مال زكوي يبدأ يحسب حول الزكاة من حين ملكة وهي لمن الغنيمة قال وهي لمن شهد الوقعة
18:36من اهل القتال الغنيمة هي خاصة لمن شهد الوقع لمن شارك في الحرب. من شارك في الجهاد من شارك في الغزو بينما الفيء يصرفه الامام في مصارف المسلمين العامة ولا يختص
18:57فيمن شارك اتخمس قبل ان تخمس هناك مصارف الغنيمة قبل التخميس ما هي اولا رقم واحد دفع سلبي الكفار لمن قتله ما معنى السلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه
19:27وسلبه هي عدة قتالة السيف درع اللي كان لابسه هذا الكافر اثناء المعركة الحكم الشرعي ان السلف لا يدخل في الغنيمة فمن قتل كافرا استحق ان يأخذ سلاحه وهذا يسمى السلب
19:51هذا رقم واحد ما يدش فيه توزيع الغنيمة يوزع الامام السلف على كل واحد شنو بينتك على انك انت اللي قتلته؟ والله انا بينتي كذا كذا اذا ثبت تفضل هذا واحد اثنين
20:06اجرة جمع وحفظ الغنيمة ممكن يحتاج الامام الى اه حراس الى ناس تحفظ هذا فله ان يستأجر من يحرص ويحفظ هذه الغنيمة وهنا هؤلاء يستحقون اجرة يعطون من الغنيمة قبل التوزيع
20:34بعد ما نعطي السلم هل في احد شال حط حرس قدم خدمة في هذه الغنائم فيعطيه الامام اجرته ثلاثة جعل لمن دل على مصلحة للمسلمين في المعركة مثل ان الامام مثلا
20:57نشوف واحد من الكفار او حتى من المسلمين غير المشاركين يعطيه ليدله يعطيه معلومة يدله في الطريق يعني قدم مصلحة للجيش. فهذا يعطى مقابل عمله ثلاث اشياء اذا السلف ورقم اثنين اجرة جمع وحفظ
21:21ثلاثة جعل لمن دل على مصلحة للمسلمين فاذا تم ذلك نخمس ما معنى نخمس يعني نقسم الغنيمة الى خمس اقسام كل قسم يسمونه خمس الخمس تشم بالمئة عشرين بالمئة يأتي الامام ويجمع هذه الغنائم
21:46يقسمها خمس اربعة اخماس قال فتخمس يعني يخرج الامام او نائبه الخمس بعد دفع سلف اللقاءات وسيأتيه مصرف الخمس لكلام المصنف بعد شوي يعزل يعني بمعنى الكلام يعزل عشرين بالمئة
22:07من الغنيمة وراح يبقى كم؟ اربعة اخماس. ثمانين في المئة ماذا يفعل فيها في قسمها على النحو التالي سهم للمصالح يعني وهذا هو المراد بقول الله سبحانه وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه
22:32وللرسول هذا معنى لله وللرسول يعني لمصالح المسلمين مصالح المسلمين العامة وسهم لذوي القربى وذوو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا غنيهم وفقيرهم لماذا يعطى بنو هاشم وبنو المطلب
22:55فيما روى البخاري في صحيحه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب اختصاص بني هاشم وبني المطلب للخمس دون بقية
23:15اه قريش وبقية المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو هاشم وبنوا المطلب شيء واحد وشبك بين اصابعه في رواية لابي داوود لم يفترقوا في جاهلية ولا في اسلام
23:34وقرأ الحديث يحيى بن معين بدل شيء سيء واحد بالسين كسرها وهي باللغة تعني مثل واحد شيء يعني مثل اي مثل واحد وقال الخطابي هو اجود وذلك لان بني آآ المطلب دخلوا مع بني هاشم
23:58الشعب فكافأهم الله جل وعلا ان قرنهم مع بني هاشم في ان يعطوا من الخبز بالمقابل ليس لهم من الزكاة شيء مر معنا في الزكاة ان ممن لا يجوز لهم الزكاة
24:17بنو هاشم وبنو المطلب فهؤلاء هم ذوي القربى وسهم لليتامى وسهم لليتامى واليتيم هو من لا اب له يكون دون البلوغ يعني شرطان حتى يكون يتيما يقول ليس له اب
24:36ان يكون دون البلوغ فلا يتمى بعد بلوغ وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. والمساكين مروا معنا في اه كتاب اه الزكاة الذين ليس عندهم ما يكفيهم في حاجاتهم الاساسية يدخل في معناهم الفقير من باب اولى
25:02لان الفقير مسكين وزيادة الزكاة مرة معنا من الفقير لا يملك نصف كفايته بينما في بينما المسكين هو الذي يملك فوق نصف كفايته ولكن لا يملك تمام كفايته لذلك بعض العلماء يقول الفقير والمسكين اذا اذا افرد المسكين دخل معه الفقير
25:26اذا اجتمع المسكين والفقير اه تفرقا في المعنى وهنا يدخل فيه وسهم لابناء السبيل وابناء السبيل طبعا هم الذين ليس عندهم ما يرجعهم الى اهليهم ثم يقسم باقي الغنيمة بين جيش بين الجيش وسراياه بعد النفل
25:48للراجل سهم وللفارسي ثلاثة يعني يقسم يعني الان شاللي صار؟ عندنا اخماس الخمس هذا يقسم على هؤلاء خمس الغنيمة يوزع جزء منه للفي ان لله موسى هو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هذا الخمس
26:19يقسم هذه على هذه التقسيمة شيء للفيء وهذا لله ولرسوله لذوي القربى من بني هاشم وبن المطلب وشيء لليتامى شيء للمساكين وشيء لابن السبيل والاربعة اخماس الباقية ثمانين بالمئة من
26:36الغنيمة تقسم على البقية من الجيش على النحو التالي للراجل سهم الراجل هو الذي يقاتل برجله ليس عنده مركوب ليس عنده فرس وللفارس ثلاثة يعني يحسبون الفارس بثلاث رؤوس وللراجل رأس واحد
27:03يعني لو كان عندنا جيش فيه مئتين واحد وفيهم خمسة فرسان لهم عندهم كل واحد عنده فرس مئتين واحد خمسة فرسان كم سهم راح تصير الغنيمة يعرف وعشرة اثنين وعشرين شلون
27:32ليش طيب وبالتالي ايه الكل طيب ولا زائد هم متين افراد الجيش ها المئتين فيهم خمسة فرسان كم سهم صار عندي؟ كم سهم؟ اقسم الغنيمة على تشم صح ايوة خمسطعش بعدين
28:38قلنا مئتين الغنيمة بغض النظر عن شم الغنيمة الغنيمة اقسمها على جنب مئتين وعشرة ليش مئتين وعشرة؟ لان اذا شلنا الفرسان راح يبغى كم مئة وخمسة وتسعين والفرسان كل واحد ثلاثة خمسة في خمسة ثلاثة بخمسة
29:12خمستعش مئة وخمسة وتسعين زائد خمستعش مئتين وعشرة واضح فاقسم ما عندي من غنيمة تقسيم مئتين وعشرة مئتين وعشرة اجزاء مئتين وعشرة اجزاء اعطي كل واحد تفضل تفضل تفضل وابو الفرس اعطيه ثلاثة
29:34واضح؟ ايا كانت هذه الغنائم الكلام صحيح طيب للراجلين سهم وللفارس ثلاثة طبعا يقال انه يعني له سهم ولفرسه سهمان والغال يحرق رحله الا السلاح والمصحف وما فيه روح الغال من هو الغال
29:57ما هو الغلول ها ايوة الاخذ من الغنيمة بدون اذن الامام او كتم شيئا لم يؤدي يعني بقى شيء في المعركة خلى له محطة عند الامام او اخذه من الامام وهذا يعني
30:21اه يعني اثم عظيم كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم من يغلل وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي ابلى بلاء حسنا في
30:41حتى قتل ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ان الشملة التي تشتعل عليه نارا نسأل الله السلامة والعافية الشملة هي شنو البشت هذا طمع في هالبشت هذا وغله هذي عقوبة الاخروية. في عقوبة دنيوية
31:04نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم آآ انه يحرق رحله وذلك فيما روى ابو داوود في سننه من حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عبد الله عن ابيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
31:23ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجدتم الرجل قد غل احرقوا متاعه واضربوه رواه ابو داوود في سننه رواه سعيد بن منصور. اذا وجدتم الرجل قد غل احرقوا متاعه واضربوه
31:42طيب الاستثناء من اين اتى؟ اتى من النهي عن حرق ذوات الارواح استثني فرسه نستثني كذا ونستثني السلاح والمصحف ليش لان المصحف ليس مالا ولان السلاح يحتاجه المسلمون ماذا نحرق شيء يحتاجه المسلمون
32:03ما عدا ذلك يحرق عقوبة له عن على هذا الجرم العظيم يقول والغال يحرق رحله الا السلاح والمصحف وما فيه وما فيه روح وهذي صورة من صور التعزير بالمال ويخير امام في ارض
32:24بين قسم ووقف مع ضرب خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده ويجري فيها الميراث ومن عجز عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنه من انواع الغنائم الاراضي يعني كل ما سبق
32:42هذا يدخل فيه السلاح والبهائم والسيارات مثلا دبابات ايا كان هناك نوع من الغنائم لها خصوصية وهي الاراضي الارض اه فيها تخيير يخير الامام وهنا التخيير هل هو تخيير تشهن
33:09كم مصلحة مصلحة يعني لما يقول الفقهاء ان الامام مخير الغنائم او مخير في الاسرى او مخير هل معناته على كيفه ومزاجه؟ لا لان في قاعدة فقهية تقول ان تصرف الامام منوط
33:29مصلح فتخييره تخيير مصلحة لا تخيير تشهي يعني يجتهد يستشير فكر وينظر ثم بعد ذلك يقول شنو المصلحة للمسلمين كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح العراق
33:51لما فتح عمر العراق رضي الله عنه مستشار في اراضي السواد اراضي العراق ويكون فيها بالخيار بين ماذا بين قسمها مثل حالها حال الغنائم الاخرى على اسهم المجاهدين وتوزع عليهم
34:16او توقف وقف لله ويضرب عليها الخراج. ما معنى ظرب الخراج ان تبقى بيد اهلها الكفار الذين فتحت بلادهم ولكن يؤخذ عليهم خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده يعني المزارعين اللي هم عليها
34:43نقول لهم خلوا ارضكم عندكم لكن تلتزمون ان تدفعوا للمسلمين نسبة كذا خراجا من الذي يحدد؟ قال ممن هي باجتهاده. اي باجتهاد منو الامام ما في نص ياخذ منهم خمسة بالمئة
35:03عشرة بالمئة عشرين بالمئة يرجع ذلك الاجتهاد الامام اجتهادي كما فعل عمر رضي الله عنه لما فتح ارض العراق كما قلنا وارض الشام ونحوها قال ويجري فيها الميراث يعني هذا الرجل الذي اقرينا الارض عنده اذا مات
35:27ينتقل ملكها لورثته يعني فيها توارث ممن كانت بيده وآآ يلتزم ورثته بما التزم به مورثهم ومن عجز عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنه يعني هذا الشخص اذا ما طلع ما زرع عجز عنها يحق للمسلمين ان ينتزعوا الارض منه ويدفعوها
35:56الى غيره ممن يزرعها ويعطي المسلمين حقهم منها قال وما اخذ من مال كفار بغير قتال كجزية وخراج وعشر تجارة ونصفه وما تركوه فزعا ففي يصرف في مصالح المسلمين الاهم فالاهم
36:22هذا النوع الثاني مما يؤخذ من الكفار وهو الفي عرفنا النوع الاول وهو الغنيمة وعرفنا قسمته اما الفيء فهو ما اخذ من مال كفار بغير قتال مثل الجزية والجزية ما يدفعه اهل الكتاب اذا دخلوا
36:41في ذمة المسلمين يدفعون جزية وخراج الخراج هذا اللي قلناه قبل شوي الارظ التي فتحت عنوة واقر ولي الامر من بيده على ارضه على ان يدفع للمسلمين خراجا. هذا الخراج
37:01وعشر تجارة العشور او عشر التجارة هو ما يضربه الامام على شو يسمونه المزارع التجار من الكفار يضربه الامام آآ من على الكفار من اه يعني اه من الحربيين المعاهدين ولا الذميين الذمي عليه جزية
37:34لكن الحربي ليس بيننا وبينه عقد ذمة ولا عقد امان ولا ولا واراد ان يتاجر يحق الامام ان يأخذ عليه عشر عشر تجارته يعني عشرة بالمئة من اه تجارتي واذا كان
37:57آآ خراج اذا كان آآ شسمه حربيا يؤخذ العشر او نصفه اذا لم يكن حربيا وهذا راجع الى آآ تقدير الامام اذا كان ذميا مثلا ونحوه ونصفه اذا كان ونحوه
38:19عشر تجارة ونصفه العشر على الحرب والنصف على الذمي. وما تركوه فزعا وما تركوه فزعا اي خوفا منا كما يروى عن نساء او نساء هي بلد الامام النسائي سميت اه بهذا
38:38لان المسلمين لما فتحوها هرب كان قد هرب جيشها منهم ولم يجدوا فيها الا النساء فقط ولذلك قالوا هذه ارض النساء سميت نساء وصار وهي البلد التي نشأ فيها الامام النسائي او النسائي
38:59فهذا يأخذ حكم الفيء كذلك اه فيصفى شيء ما حكم الفيء؟ قال يصرف في مصالح المسلمين ليس يصرف في مصارف الزكاة ولا مثل الغنيمة في في قسمة الغنيمة وانما في مصالح المسلمين العامة بحسب
39:25ما يراه الامام الاهم فالاهم مثل بناء القناطر بناء المستشفيات بناء الطرق الى اخره مما يرى الامام المصلحة فيه الله عليكم قال رحمه الله باب عقد الذمة يعقدها الامام ونائبه لاهل الكتابين والمجوسي
39:47تبادل الجزية يلتزم احكام ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا على من يعجز عنها. ومن صار اهلا لها اخذت منه يؤخذ اخر الحوض وان بذلوا ما عليهم وجب وجب قبوله وحرم قتاله
40:02عند اخذها ويطال قيامهم وتجر ايديهم قال رحمه الله باب عقد الذمة عقد الذمة هذا عقد من العقود الشرعية الذي يعقده الامام العقود انواع هناك عقود يسمح ان يعقدها افراد الناس مثل عقد البيع والشراء وعقد النكاح
40:32هناك عقود لا ما يملك ان يعقدها الا الامام وهو عقد الذمة الذمة يقول يعقدها الامام او نائبه. مثل اه القاضي او من يفوضه الامام في ذلك آآ لاهل الكتابين
40:51يعني اليهود والنصارى والمجوس فاذا صار عقد الذمة هو اقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل جزية والتزامه احكام الملة بعض الكفار هم اليهود والنصارى وادخل بعض الفقهاء المجوس مثل الحنابلة. قالوا لان عندهم شبهة كتاب
41:17خاصة باهل الكتاب فلا يدخل اذا في عقد الذمة الوثنيون ومن لا كتاب لهم ونحو هم الكفار يعقدها الامام مقابل ان ان يبقوا على دينهم لا يغيرون دينهم ولكن يلتزم بامرين. الامر الاول دفع الجزية
41:40وهي مبلغ مالي يدفعه اه هؤلاء الى المسلمين والامر الثاني التزام احكام الملة التزام احكام الملة. ما معنى التزام احكام الملة يعني يخضعون لسلطان المسلمين يجري عليهم القضاء الشرعي فيما يحكم به القضاة
42:07يلتزمون احكامنا لذلك يسمونهم يسمونه الواحد منهم ملتزم يعني في احكام الملة ولا جزية على صبي ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا على من يعجز عنها ومن صار اهلا لها اخذت منه وتؤخذ اخر الحول
42:37الجزية مقتصرة فقط على الرجال المقاتلين اما من لا يقاتل مثل الصبي والمرأة والعبد بل حتى العاجز عنها هذا مما يعني لا تؤخذ منه الجزية ومثله المجنون والزمن والاعمى والخنث المشكل
43:04ونحو ذلك ومن صار اهلا لها يعني مثل صبي بلغ مثلا اخذت منه وتؤخذ اخر الحول يعني من صار اهلا لها قبل الحول مثلا في ثلاثة اشهر وجاء موعد دفع الجزية هل تؤخذ منه الجزية كاملة
43:29كم تؤخذ من من الجزية حسب ثلاث شهور يعني ربع جزية لان ربع السنة ثلاث شهور صح فلو واحد بلغ طفل بلغ قبل موعد الجزية بثلاثة اشهر يؤخذ منه ربع الجزية بس
43:50واذا كان قبل هذا بستة اشهر نصف الجزية وهكذا طيب وتؤخذ اخر الحول وان اسلم قبل موعد الجزية بيوم يسقط عنه تسقط عنه الجزية وان بذلوا ما عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون عند اخذها
44:14ويطال قيامهم وتجر ايديهم هنا في امر ينبغي ان ينتبه له ونحن نقرأ احكام اهل الذمة وهو انه ظاهر جدا من مقاصد الشريعة انها تريد دفع الناس الى اعتناق الاسلام
44:36دفع الناس فان لم يسلم فيعمل معه من الاجراءات تدفعه الى ايش الى اعتناق الاسلام مثل يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني لا تظن ان اقرارنا لك على دينك
45:02هو صك تجويز ورضا عن دينك انت كافر يا ايها الذمي ولكن سمح لك ان تدفع الجزية وتعيش معنا معززا مكرما بمعنى يدافع عنك ولكن لا تظن انك قد صرت مثل المسلمين
45:29او صرت آآ رجلا آآ صالحا او لا غبار ولا تثريب عنه لا لا انت ودينك باطل واقرارنا لك لا يعني صحة دينك ولذلك يلجأ الى الاسلام عبر عبر هذه الامور
45:51وان قال قائل هذا تمييز طبقي المواطنين صح ولا لا تميز هدفي تمييز ولا ما في في تميس مواطني الدولة الواحدة صح ولا لا ان ان تميزت المسلم على الكافر
46:11الجواب نعم وهل يوجد دولة ليس فيها تمييز فيه ما في كل دولة بالعالم فيه تمييز من تنزل المطار يبدي التمييز المواطنين جنسيات اخرى هذا تمييز ولا لا حلال على الدولة المدنية ان تميز وحرام على على الاسلام ان يميز
46:39لازم في تمييز والاشكالية ان الاسلام يقدس الدين اللادنيين يقدسون اللا دين وبالتالي مناط التميس صار شيء ثاني لكن التمييز موجود ولا احد يضحك على احد ويقول انه والله الاسلام
47:06يميز بينما الدولة المدنية لا تميز. هذا كلام باطل موجود بس اللي اختلف معايير هذا التمييز لا اكثر ولا اقل فمن التمييز هذا اه انه اه طبعا اذا بذلوا ما عليهم وجب قبوله
47:25ما يصير اقول له غصب نعم قال رحمه الله وان بذلوا ما عليهم وجب قبوله قال انا ود بدفع الجزية يجب ان تقبل ولا يجوز للامام ان يقول لا ما ابي منك الجزية يا تسلم يا اقتلك خطأ
47:42يجب ان يقبل اذا قبل يحرم قتاله خلاص يصبح فردا دولة ذمي يدفع الجزية ويلتزم باحكام الملة ويمتهنون عند اخذها وذلك لقول الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد
48:05وهم صاغرون ويطال قيامهم وتجر ايديهم وايضا لا يقبل ان يرسلها مع واحد لازم يجي بنفسه يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون يعني هو يقدم الجزية هكذا والمسلم يأخذها من فوق
48:28ليس العكس انه مو صدقة هذي اليد العليا خير من اليد السفلى لا يد المسلم هي العليا يأخذ الصدقة من يأخذ الجزية منه من اعلى اذا واحد قال هذا يعني
48:43فيه اه يعني اه خل نقول شو يسمونه صغار نقول نعم احنا ندري انه في صغار وهذا مقصود هذا الصغار لانه سيقال له بكلمة واحدة راح تنهي تلغى الجزية بتصير حالك حال اي مسلم اخر
49:03هذا يدفعهم الى ما فيه خير لهم وهو الدخول في الاسلام الله اليكم قال رحمه الله فصل وعلى الامام الاسلام في نفس ومال وعرض واقامة حد في ويلزمهم التمييز عنا ويركبون غير خيل
49:22ولا يجوز تصديرهم ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام ونحوه من احداث كنيسة ونحوها وبناء من هدم منها بناء فقط على مسلم وناقوس وجاه بكتابهم او عكسه لم يقبل منه الا الاسلام او دينه
49:41ومن ابى منهم بذل الجزية ومن ابى منهم بد جزية او التزام حكمنا او تعدى على مسلم قتل او زنا. او فتناه عن دينه او قطع طريقا او آوى جاسوسا
49:53لو ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده وحده واذا اسلم او مات او عدم احد ابوي غير بالغ منه حكم باسلامه ابوي هذا الذمي اذا تم العقد معه على الامام قال وعلى الامام اي وجوبا
50:12اخذهم بحكم الاسلام تجري عليهم احكام الاسلام في نفسهم القاتل يقتل ومال سارق تقطع يده ونحو ذلك. وعرض حد القذف واقامة حد فيما يحرمونه لكن اذا ما حرموا الخمر واحد منهم شرب الخمر
50:33دون ان يظهرها لا يقام عليها الحد لكن يمنع من اظهارها مثل ذلك في بقية الامور ويلزمهم التمييز عنا اللباس فيلزمون بلباس معين ما يتشبهون بلباس المسلمين ويركبون غير خيل بايكاف
50:53ويركبون المراكب الفارهة قديما كانت هي اعلى شيء يركبون الخيل يركبون الحمر والبغال والحمير بغير اه من غير خيل بايكاف. الايكاف هي البردعة يعني اقل من السرج يعني ما يرفعون نفسهم
51:15في مستوى ادنى ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم اذا ما دخلوا ولا بداءتهم بالسلام ونحوه اذا سلموا هم نقول وعليكم لكن لا نبدأهم السلام وبعض الفقهاء يقول آآ لا تبدأهم بالسلام اللي هو السلام عليكم ورحمة الله لكن اذا غير لفظ السلام عليكم ورحمة الله
51:41مثل صباح الخير ما في بأس ويمنعون من احداث كنيسة يعني لا يجوز ان يسمح لهم ببناء كنيسة ونحوها مثل بيعة دي او كنيس النصارى ونحوها وبناء من هدم منها. لكن يقرون على ايش
52:03على كنائسهم القديمة لا تهدم مثل ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل المسجد الاقصى تبقى كنائسهم لكن اذا يحتاج بناء كنيسة جديدة لا يسمح اذا انهدم
52:16شيء يحتاج الى بناء لا يسمح ومن ان يمنعون ايضا من تعلية بناء فقط فقط هنا تعود على ماذا تعود على التعلية الذي يمنع هو التعلية يعني يجوز المساواة اذا كان مثلا بناءهم يساوي بناء المسلمين ما في مشكلة ما في حرج
52:39ومن تعلية بناء فقط يعني يجوز المساواة على مسلم ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم لكن اذا كان الواحد قد اختبأ بمثل هذه الامور ما لنا شغل فيه. لا نتجسس عليه
52:57لكن يمنعون من اظهارها وان تهود نصراني او عكسه لم يقبل منه الا الاسلام او دينه يعني لا يقبل من اليهودي ان يصير نصراني ولا النصراني ان يصير يهودي وان كان اصلا اليهودية
53:13ما يقبلون احد اصلا ما في دعوة لليهودية ما في دعاة يهود انهم دين فئوي مدير خاص لفئة واحدة من الناس. لكن لو فرضنا جدلا لا يقبل منه ذلك لانه انتقل الى دين باطل فنقول له تبي تنتقل عن دينك تدخل الاسلام او قعد بدينك
53:32ومن ابى منهم بذل جزية. واحد قال انا اتمرد ما ابي ادفع الجزية او التزام حكمنا قال هذي قوانينكم ما بها او تعدى على مسلم بقتل او زنا او فتنه عن دينه يعني اثر على واحد خلاه يكفر
53:51او قطع طريقا قاعد بسلاحه ويقطع الطريق على القوافل او اوى جاسوسا للكفار او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء ذكر الله عز وجل بسوء او ذكر كتابه القرآن بسوء او ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء
54:12كل هذه الافعال تؤدي الى انتقاض عهده يلغى يعتبر العقد اما هذا اللي بينا وبينه ملغي وحدة ما معنى وحده؟ اي دون اهله وذريته يعني ما لهم شغل الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة
54:34وزر اخرى واذا اسلم او مات او عدم احد ابوي غير بالغ منهم بدارنا حكم باسلامه كالمسبي دون ابويه يعني العكس اذا اسلم هذا وهذا المطلوب اذا قال انا اسلمت
54:57طاحت عنه الجزية وصار حاله حال اي مسلم في البلد او مات توقف الجزية ما تورث توقفت بموته او عدم احد ابوي غير بالغ يعني رجل عفوا صبي صغير دون البلوغ
55:17ابوه لم يوجد يعني عدم احد ابويه يعني اه غير غير موجودة امة او غير موجودة او غير موجودة ابوه او كان احدهما مسلما والاخر كافر مثلا حكم باسلامه حكم باسلامه
55:41وذلك لان الصبي او الطفل عموما ينسب الى ابيه نسبا والى امه حرية ورقا والى خيرهما دينا هذي القاعدة وكالمسبي دون ابويه. لو سبي طفل صغير دون ابويه حكم باسلامه وبالتالي
56:06لا يقام لا يؤخذ منه لا تؤخذ منه الجزية ولاء اه ولا غيرها. واضح يا احبة هذا فيما يتعلق احكام الذمة لذلك يكون قد تم كتاب الجهاد نسأل الله عز وجل ان يوفقنا
56:24لما يحب ويرضى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.