استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (52) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب في الجنب يأكل ويشرب
0:22قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأكل وهو جنب توضأ
0:47قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا اسماعيل بن صبيح قال حدثنا ابو اويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام او يأكل او يشرب؟ قال نعم
1:12اذا توضأ وضوءه للصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب في الجنب
1:29يأكل ويشرب اي ان المقصود يعني يعني ماذا عليه اذا اراد ان يأكل او يشرب الجنب يأكل ويشرب ولكن ينبغي له اذا اراد ان يأكل او يشربان يتوضأ الوضوء الشرعي
1:52كما جاء في هذه الاحاديث التي اوردها رحمه الله وكذلك ايضا له ان لا يتوضأ الوضوء الشرعي ولكن له ان يغسل يديه. كما جاء في الباب الذي بعد هذا وعلى هذا فان الجنب يأكل ويشرب ولكنه عند ارادته الاكل والشرب يستحب له
2:19ان يتوضأ وهذا هو الاكمل والافضل وان لم يفعل فاما يكفيه فانه يكفيه ان تغسل يديه لانه يكفيه ان يغسل يديه. وكل ذلك مستحب والا فلو اكل دون ان يغسل يديه فاكله صحيح. وليس بمحرم وليس هناك دليل. وهذه وهذه
2:43وهذا الذي جاء في في هذه الاحاديث انما هو الارشاد والتوجيه. والا فليس ذلك بلازم. نعم محدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب التي عن ابن علية اسماعيل ابن علية ثقة احد اصحاب الكتب وبندر
3:06هو محمد ابن جعفر ثقة اخرجه اصحاب الكتب. ووكيع وكيل بالجراح ثقة في اصحاب الكتب. عن شعبة اصحاب الكتب ابن عتيبة ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابراهيم ابراهيم اليزيد ابن علي ثقة اخذوا اصحاب الكتب عن الاسود الاسود ابن
3:28اصحاب الكتب. عن عائشة. عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. الصديقة بنت الصديق. وهي من اكثر الرواية عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد ابن عمر ابن هياج
3:45هو صدوق رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن اسماعيل ابن صبيح. وهو. صدوق غير ابن ماجة عن ابي اويس وهو صدوق يهم قدره مسلم واصحاب السنن. عيش رحبيل ابن سعد. وهو صدوق المفرد وابو داوود وابن ماجة. نعم
4:07عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما احد احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب من قال يجزئه غسل يديه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي
4:34الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه ثم ذكر هذه التربية باب او من قال انه يكفيه؟ يجزئه غسل يديه غسل يديه يعني قبل ان
4:54ياكل اي يجزئ الجنب ان يغسل يديه قبل الاكل وهو اقل من الوضوء الشرعي الذي سبق في الاحاديث وذاك هو الاكمل وهذا هو يكفي ويجي ورد حديث عائشة رضي عائشة نعم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه
5:24غسل يديه يعني قبل ان يأكل فدلت هذه الاحاديث على انه يستحب للانسان اذا اراد ان يأكل وهو جنب ان يتوضأ اولا او يغسل يديه وذلك يجزئه ولو اكل دون ان يغسل يديه فان ذلك صحيح
5:47ولكن هذا هو الاولى وهو الافضل ومعلوم ان الجنب يعني طاهر ويده طاهرة ولو غمسها في اناء فانها فان غمسه لا يؤثر عليه والماء لا يجلب كما يعني كما سبق ان مر في بعض الاحاديث وكذلك مصافحة الجنب لا تؤثر شيئا فكذلك لو اكل
6:16دون ان يتوضأ او دون ان يغسل يديه فان ذلك يصح لكن الاولى ان يتوضأ وان لم يفعل فانه آآ يغسل يديه وان لم يغسل يديه جاز الاولى هو الوضوء
6:34والا يكن فغسل اليدين قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبدالله ابن المبارك. ثقة في اصحاب الكتب. من يونس؟ يونس ابن يزيد الايدي ثقة حول اصحاب عن الزهري حمد المسلم عبيد الله ثقة باصحاب الكتب. عن ابي سلمة وسلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة. احد اصحاب الكتب. عن عائشة
7:01سائل يسأل عن الحكمة للوضوء لمن اراد ان يأكل ويشرب وهو جنب لان في ذلك تحفيظ الجنابة كما كما عرف يعني كما مر في قضية النوم يعني اذا اراد ان ينام فانه يتوضأ الوضوء الشرعي
7:24يعني لانه في تحفيظ الجنابة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة
7:46قال دخلت على علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن. ولا يحجبه شيء. وربما
8:06قال ولا يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابة ثم قال باب الجنب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة قراءة القرآن من الحفظ
8:28آآ اذا كان الانسان على غير وضوء فان له فان له ذلك له ان يقرأ القرآن وهو محدث الحدث الاصغر اما اذا كان محدثا الحدث الاكبر الذي هو الجنابة فهذا فيه خلاف بين اهل العلم
8:47منهم من قال انه يقرأ وانه من جملة ذكر الله عز وجل والجنب يذكر الله سبحانه وتعالى ومنهم من قال انه آآ انه انه لا يقرأ القرآن واذا اراد ان يقرأ القرآن فان عليه ان يغتسل
9:09وذلك ان آآ ان رفع الحدث بيده متى ما اراد فانه يغتسل ويحل له كل ما يحل لمن كان ليس بمحدث وقد اورد ابن ماجة هذا الحديث عن علي رضي الله عنه
9:33ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدخل الغائط ويعني ويقضي حاجته ثم يخرج يأكل معهم الخبز واللحم وانه لا يمنعه شيء لا يمنعه شيء من قراءة القرآن من القرآن شيء الا الجنازة وانه لا يمنعه شيء من القرآن الا الجنابة
9:56الا الجنابة فانه لا يقرأ القرآن في حال كونه جنبا لا يقرأ القرآن في حال كونه جنبا آآ استدل بهذا بعض اهل العلم على انه لا يقرأ القرآن وهو جنب
10:12واذا اراد ان يقرأ فانه آآ ليغتسل ورفع الحدث بيده وهو يختلف عن الحيض لان الحيض ليس بيده بيد المرأة لانها محبوسة بسبب الحيض حتى ينتهي ولا تغتسل منه الا بعد انتهائه. واما الجنابة فان الانسان يتخلص منها استعمال ما اذا كان موجودا
10:43وبالتيمم اذا كان غير موجود. ثم ذلك يقرأ القرآن والحديث في اسناده عبد الله ابن ابن سلمة وفيه كلام وبقية اسناده يعني صحيح ورجاله ثقات والذي يبدو ويظهر والله اعلم ان هذا الحديث مع هذا الاحاديث الاخرى
11:05التي آآ في معناه يشد بعضها بعضا ويحتج بها وايضا آآ آآ الجنابة بيد الانسان يستطيع ان يتخلص منها بالاغتسال ان كان ما موجودا والا ولا يقرأ القرآن الا وهو على طهارة الا على طهارة من الحدث الاكبر
11:27فاذا هذا الحديث الذي في هذا الرجل الذي فيه كلام مع الاحاديث الاخرى التي في معناه يشهد بعضها لبعض ويحتج بها. وآآ اه الجنابة كما قلنا بيد الانسان يتخلص منها المبادرة حيث يكون الماء موجودا
11:47التيمم اذا كان الماء غير موجود قال حدثنا محمد بن بشار ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عمرو ابن مرة قال احد اصحاب الكتب
12:03عن عبدالله بن سلمة صدوق تغير حفظه. نعم. اجرى اصحاب السنن. نعم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين من هادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفوائد الكثيرة وحديث عند اصحاب الكتب الستة
12:22قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض
12:43لما ورد حديث ابن عمر لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله وفيه ذكر الحائض لكن الحائض آآ اذا كانت آآ تخشى
12:59النسيان فانها تقرأ ما تحفظه لان لا تنساه والفرق بينها وبين الجنب ان الجنب آآ التخلص من الجنابة بيده واما المرأة فانها لا تستطيع الا اذا انقطع الحيض واغتسلت فانها
13:25نقرأ القرآن فاذا اه خشية النسيان فان لها ان تقرأ فان لها ان تقرأ واما الجنب فليس له ان يقرأ لانه يستطيع التخلص من الجنابة بالاغتسال ان كان ما موجودا والا
13:44التيمم قال حدثنا هشام ابن عمار. الصديق اخرجه البخاري واصحابه. عن اسماعيل ابن عياش هو وهو صدوق في روايته عن الشاميين وفي غيرها يعني فيها تخليط وهذا من رواية عن عن غير الشاميين موسى بن خطبة؟ نعم. عن موسى بن عقبة هو مدني حجازي
14:12لان فيها ضعف يعني من هذه الناحية لكن كما هو معلوم هذا يشد يعني ذاك الحديث الذي فيه ضعف ويقويه. نعم وموسى واخرج له؟ البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن. نعم
14:31اصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى ابن عمر ثقة فليصحاب الكتب قال ابو الحسن وحدثنا ابو حاتم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع
14:49ان عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. وهذا من زيادات ابو الحسن القطان وهو باسناد مسلم ابن ماجة لكن ليس من طريق ابن ماجة
15:08وانما هو من طريق آآ ابو حاتم الرازي فهو مثل الذي قبله في الاسناد وفيه زيادة اه ابو حاتم الرازي وهو ليس من رجال ابن ماجة وانما هو من رجاله في التفسير روى عنه في التفسير نعم
15:28وهو ثقة اخرج له البخاري ابو داوود والنسائي وابن ماجة في التفسير. نعم الشيخ ناصر رحمه الله لانه منكر يعني منكر من اجل رواية اسماعيل ابن عياش لان الرواية عن اه غير الشاميين يعني اه غير معتبرة
15:49لكنها يعني هذا النقص الذي فيها يعني يشهد له او يجبر يعني ذاك الذي فيه الكلام الذي هو عبد الله بن سلمان واذا ظم بعظهما الى بعظ يقوي بعظهما بعظا
16:04يقول ما حكم استماع شريط شريط القرآن وهو جنب لا بأس به كيف الجمع قول انه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال البعض يستدل به ويقول هذا عموم لا مخصص له
16:26يعني هي كورونا على كل حال بس على كل حال يعني هذا ذكره معلوم يعني ايضا يقوي او يقوي يعني ذاك اللي هو الحديث هذا الذي فيها يقرأ القرآن على كل حال يقوي ما تقدم من ان من الاحاديث اللي مضت يشد بعضها بعضا
16:55هناك يعني لا يقرأ نعم لا يقرأ القرآن. وهذا يقول يقرأ القرآن يعني وهذا ذكر الله عز وجل وهذا عام وهو عم من ذكر القرآن وما جاء التنصيص على انه يقرأ القرآن على كل حال حتى يكون معارض وانما يذكر الله على كل حال والذكر يكون
17:14اه يعني لا اه يكون بالقرآن وبغيره. لكن لكن اه لكن النهي الذي تقدم لا يقرأ القرآن يعني وهو وهو جنوب وهذا يقول يذكر الله فاذا هذا عام وذاك خاص
17:40ليكون يحمل على غير القرآن قال رحمه الله تعالى باب تحت كل شعرة جنابة قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا ما لك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله
18:02الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر وانقوا البشرة قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا عتبة ابن ابي حكيم قال حدثني طلحة ابن نافع قال حدثني
18:27ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة واداء الامانة كفارة لما بينهما. قلت وما اداء الامانة؟ قال غسل الجنابة فان تحت كل
18:47بشعرة جنابة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك موضع شعرة من جسده من
19:10ابت لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري كان يجزه نعم ثم ذكر ابن ماجة رحمه الله ترجم باب تحت كل شعرة جنابة
19:31يعني ان الجنابة تكون لجميع الجسد والغسل يجب ان يكون لجميع الجسد ولا يستثنى من ذلك شيء الشعر وغير الشعر فقوله آآ كل شيء تحت كل صلاة جنابة يعني معناها ان كل جزء
19:56من اجزاء جسم الانسان سواء فيه شعر او ليس فيه شعر فاما يجب غسله ويجب استيعابه في غسل الجنابة لان اللذة حصلت لجميع الجسد الغسل يكون لجميع الجسد الغسل يكون لجميع الجسد
20:21وايضا يعني من ناحية العقوبة والحد الرجم بما كان محصنا لان الاستمتاع حصل لجميع الجسد فتكون العقوبة لجميع الجسد ورد فيه هذه الاحاديث الحديث الاول ابي هريرة ان تحت كل شعرة ان كل تحت كل جارة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة فاغتسلوا الشعر وانقى
20:51البشرة يعني معناها ان الماء يصل الى جميع اجزاء الانسان سواء كانت البشرة يعني ليس فيها شعر او الشعر الذي يكون في الرأس وغيره فانه لابد من ايصال الشعر لايصال الماء اليه
21:08ولابد من من غسله لان كل تحت لانه تحت كل شعرة جنابة فاذا لا بد من ايصال الماء الى الشعر الى اصول الشعر وان كل شيء من اجزاء الانسان فانه يجب استيعابه عند الغسل من الجنابة
21:30اللفظ الثاني الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة واداء الامانة كفارة لما بينهما قلت وما اداء الامانة؟ قال غسل الجنابة فان تحت كل شعرة جنابة. ثم ذكر الحديث الثاني وفيه ان الاعمال الصالحة
21:48تكفر السيئات ولكنها تكفر الصغائر دون الكبائر والكبائس يكفرها التوبة او يكون الانسان يعمل الاعمال الصالحة وقد تاب من جميع الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها فانه يحصل بذلك التكبير. واما كونه يفعل يفعل الامور
22:11الاعمال الصالحة وهو مرتكب الكبائر وباق عليها لم يتب منها ما يقال ان ما اقترفه من الكبائر سلم منه وتخلص منه لكونه صلى الصلوات الخمس او بكونه اتى يعني بالجمعة او لكونه
22:31ادى الامانة آآ ابن ماجة رحمه الله اورده من اجل اداء الامانة لان اداء الامانة معناه واسع يشمل اداء حقوق الله عز وجل وحقوق الادميين وحقوق الناس فان ذلك كله امانة
22:50وقول الله عز وجل الله يأمركم ان تؤدي الى مناته الى اهلها يشمل كل ما كان حقا لله وكل ما كان حقا للناس فانه يجب ادائه ومن الامانة غسل الجنابة
23:03ومن الامانة التي يجب اداؤها وهو حق لله عز وجل. الغسل من الجنابة آآ ومن ثم قال فان تحت كل شعرة جنابة. يعني معناه انه لابد من استيعاب الغسل لجميع اعضاء الجسد
23:21اه سواء ما كان فيه شعر وما ليس فيه شعر اللي بعده عن علي من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار
23:38من ترك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم مرفوع قال من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. من ترك موضع شعرة من جسده لم يغسلها فعل
23:57بكذا وكذا من النار يعني عوقب بعقاب بعقوبة للنار بان يعذب بكذا وكذا لا يمكن ان يكون هذا من جنس ويل للعقاب من النار. يعني المكان الذي آآ وجب غسله ولم يغسله فان صاحب
24:15وهنا نعذب او يعذب في نفس الموضع الذي حصل منه فيه الخلل بان تكون النار حصلت لهذا هذه البقعة وهذا العقب الذي حصل للانسان ومن المعلوم ان ان العذاب اذا حصل لجزء من اجزاء الانسان
24:34فإنه يحصل لجسدي مثل ما جاء في الحديث اه مثلا كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له شهر الجسد بالحمى والسهر اذا كان الظرر في جزء من اجزاء الانسان فان الظرر يتعدى يعني لا يختص بهذا المكان اللي فيه الالم بل الجسم
24:56الكل يتألم من الجسم كله يتألم فاما ان يكون المقصود من ذلك اما انه يعذب او ان المكان الذي حصل فيه الاخلال يكون فيه العذاب ومعلوم ان انه يحصل لجميع الجسد ولهذا جاء في ابي طالب
25:15انه احف اهل النار عذابا يعني اخف الكفار عذابا ابو طالب لانه آآ آآ الرسول صلى الله عليه وسلم آآ يعني شفع له فخفف فاذا نفعت الشفاعة في التخفيف لا بالسلامة
25:36يعني من من العذاب ولكن خفف خفف عنه العذاب. فان قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين مخصص بابي طالب فانها نفعت الشفاعة ولكن بالتخفيف لا بالاخراج والسلامة من النار
25:56فهو في الحقيقة مخصص لقوله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فان ابا طالب خفف عنه من عذاب النار حتى صار في رحواح من نار عليه نعلان من نار يغلي منه ودماغه. يعني النعلان في اسفله
26:16فمن شدة الحرارة فان دماغه يعني يحصل له الغليان آآ لان نار الاخرة آآ اضعاف نار الدنيا بسبعين جزءا كما جاء في اننا نرى اننا نرى الدنيا يعني هي جزءا من من سبعين جزءا من نار جهنم هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. فاذا العذاب اذا كان في جزء من اجزاء البدن فانه
26:46البدن يكون تضرر بسبب ذلك وهذه الاحاديث اه التي تتعلق بكل شعرة جنابة لا تخلو من بعض. ولكنه اذا ضم بعضها الى بعض فانها تقوى وتدل على انه لابد من استيعاب الماء. وان الانسان يوصل الماء الى اصول الشعر
27:13ولا يتساهل في ذلك ولا يتهاون لان كل جزء من اجزاء البدن فيه جنابة سواء مواضع الشعر او غير مواضع الشعر فالاحاديث لا تخلو من ضعف وبعضها يقوي بعضا ويدل على ان انه يجب استيعاب
27:33جميع الجسد ما كان فيه شعر وما لم يكن فيه شعر هو معنى الفحص كل شيء عن جنابة يعني كل جزء من البدن فيه جنابة ويجب استيعابه اصلا سواء كان شعرا او غير شعر
27:48اه قال علي فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. فمن ذم عادة شعري يعني معناه انه كان يعني لا يتركه لانه حتى يسلم من تبعته وكان يجزه يعني يجوزه يعني يقصه لان الجزء هو القص
28:09ومعلوم ان الحلق هو الجزاء كل من هو سائغ وكل من هو جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي حديث الذي هو صحيح آآ ان غلاما آآ
28:26ارأهم يعني اخذوا بعض شعره وتركوه قال احلقوه كله او دعوه كله احلقوه كله اودعوه كله فيجوز يعني الحلق ويجوز التقصير الذي هو الجز والقص قال حدثنا نصر بن علي الجهوي. الثقة خير اصحاب الكتب. عن الحارث ابن وجيه. وهو ضعيف. ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم
28:57عن مالك بن دينار وصديق احمد له؟ قال تعليقا واصحاب السنن. نعم. عن محمد ابن سيرين. ثقة في اصحاب الكتب. عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو من اكثر الروايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو اكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
29:17وهذا الحديث في الحارث بن وجيه وهو ضعيف وسيأتي احاديثا الحديثان الاخران يعني فيهما ضعف ولكن يقوي بعضهم وبعض قال حدثنا هشام ابن عمار عن يحيى ابن حمزة اصحاب الكتب. عن عتبة ابن ابي حكيم. وهو؟ صدوق يخطئ كثيرا. نعم. رواه البخاري في خلق افعال العباد
29:42اصحاب السنن. نعم. عن طلحة بن نافع. وهو صدوق. ويا اصحاب الكتب. نعم. عن ابي ايوب الانصاري. خالد بن زيد رضي الله عنه احد اصحاب الكتب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن الاسود ابن عامر. وهو ثقافة لاصحاب الكتب. نعم. عن حماد ابن سلمة. هو ثقة رجاء بخاري تعليق
30:03مع اصحاب الجنة. انا قائم الثائب. عطائم الثائب. صدوق البخاري واصحاب السنن. نعم وحماد ابن سلمة ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده ولكنه لم يتميز ما كان قبل الاختلاط وما كان بعده فلم يحتج او لم يعتمد على روايته
30:27ولكن يعني هذا ضعف يعني كونه يعني مختلط وانه روى عنه قبل اختلاطه بعده ولكنه ترك لانه لم يتميز هذا يقوي تلك الاحاديث التي مرت اقوي بعضها بعضا. نعم عن زادان. وهو؟ صدوق للبخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن علي ابن ابي طالب
30:54نعم يقول السائل اذا كان اذا كانت الجنابة تحت كل شعرة فهل يجب على المرأة ان تنقض ظفائرها اذا اصابتها الجنابة؟ يعني سيأتي الحديث البعدي ولكنها تصب عليه وحتى يعني اه اه يصل اليه الماء
31:20او تغسله حتى يصل اليه الماء وان لم تنقضه يعني جاء في في حديث سيأتي انها لا تنقض شعرها ولكنها تحذو عليه يعني حتى يعني آآ يصل الماء اليه يعني يصل الى ظهره يعني يشمل ظاهره وباطنه
31:41اه وهذا يقول اذا كان المني طاهر فكيف يكون تحت كل شعرة؟ يقول نجاسة ما في نجاسة جنابة يعني من اهل الجنابة لابد من الاغتسال وغسل جميع الجسد وهذا يعني معناه كل جزء من الجسد فيه فيه فيه جنابة
32:03يعني يجب غصبه يعني ليس الوضوء مثل الوضوء وله اعضاء معينة وباقي الجسد ما له دخل في الوضوء؟ ولكن الجنابة كل الجسد محل للاقتصاد كله قال رحمه الله تعالى باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
32:26قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن امها ام سلمة رضي الله عنهما انها قالت جاءت ام سليم رضي الله عنها الى
32:44صلى الله عليه وسلم وسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال نعم اذا رأت الماء فلتغتسل فقلت فضحت النساء وهل تحترم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهك
33:05ولدها اذا اذا اذا ثم ذكر الترجمة المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. المرأة ترى في منامها من الرجل يعني من الاحتلام. الاحتلام يكون للرجال والنساء والانزال وخروج المني يكون من الرجال والنساء
33:28فمن يخرج منه المذي يعني باليقظة وبالجماع فانه يمكن ان يحصل منه في في المنام ولا فرق بين الرجال والنساء في ولكن الحكم انيط بوجود الماء يعني بعد ان يقوم من النوم يجد المني في ثيابه
33:49ويجد المن خرج منه وخرج منها فاذا حصل ذلك فانه يجب الانقسام وعلى هذا فانه اذا حصل آآ ان رأت المرأة او الرجل في منامه انه حصل منه الجماع فان لم يجد ماء بللا فانه لا لا غسل عليه
34:12لان الامر انيط بخروج الماء وبوجود الماء وان وجد شيئا فانه يجب عليه الغسل يعني سواء كان رجل او امرأة واذا القضية يعني معناه اذا حصل رؤية مجامعة وليس هناك ما ما في ما في اغتسال
34:29واذا حصل انزال واذا حصل يعني وجود ما وان لم وان لم يكن هناك رؤية وان لم يكن هناك يعني آآ رؤيا رؤية احتلال ولكنه وجد الماء فانه يغتسل. لان الحكم انيط بوجود الماء وبوجود المني
34:48الذي يعني يجده الانسان او تجده المرأة الرجل او المرأة في في في الثياب فانه عند ذلك يجب الاغتسال ثم ان ارد حديث ام سليم رضي الله عنها انس الملك رضي الله تعالى
35:06عنها وعنه وعن الصحابة اجمعين آآ انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما و وخوى في منامها ما يرى الرجل. ترى في منامها ما يرى الرجل
35:23يعني ما يرى رجل من الاحتلام هل عليها ان تغتسل؟ قال نعم اذا هي رأت الماء فاغتسلي ورأتي الماء فان لم ترى ماء ولو يعني رأت في المنام فيه جماع او مجامع او احد يجامعها فانه لا يجب عليها
35:40الا اذا وجد الماء او انها رأت الماء وهذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء ولا فرق فيه بين الرجال والنساء وقلت وضحت النساء. وقلت فضحت النساء يعني بذكر هذا الشيء الذي يعني اه اه
36:02اه يفتح اليمن في قضية ان يكون محتل منه ويحصل منهن يعني انزال آآ في مقالة ايش؟ او تحتسب؟ وهل تحتنم المرأة وهل تحترم المرأة يعني انها يعني تستبعد او انها ما تعلم ان المرأة تعتلم؟ والنبي
36:25بين لها من يكون الشبه الرجاء الولد يشبه امه ويشبه اباه. فاذا هذا الشبه الذي حصل للعمل بسبب مائها هذا الشبه الذي حصل لنا لولدها وبسبب مائها. وكذلك اذا حصل الرجل فهو بسبب مائه
36:43فاذا لم يحصل يحصل منها ماء يحصل منها ماء في اليقظة ويحصل منها ويكون به الشبه ويحصل منها ايضا ماء في المنام اذا حصل الاحتلال قد يحصل وقد لا يحصل قد يوجزنا وقد لا يوجد ماء
37:02نعم قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة وعلي بن محمد هو طمع في عيده النسائي في مسند علي وابن ماجة. عن وكيل ابن الجراح عن هشام ابن عروة في قهره
37:20عن ابيه اصحاب الكتب؟ عن زينب بنت ام سلمة؟ صحابية اخرجها اصحاب الكتب؟ عن امها ام سلمة نسلم رضي الله عنها حزبة اليومية اخرج بها اصحاب الكتاب قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه
37:48ان ام سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك فانزلت فعليها الغسل. فقالت ام سلمة رضي
38:08الله عنها يا رسول الله ايكون هذا؟ قال نعم ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر فايهما سبق او علا اشبهه الولد ثم ذكر حديث حديث ام سلمة رضي الله عنها. خمس. زيد. انس. انس. حبيب انس رضي الله عنه. وهو مثل حديث ام سلمة الذي تقدم
38:33يعني في قصة يعني ام سليم ويعني وام سليم هي ام انس يخبر وقالت يا امي لهما قالت فقال نعم اذا هي رأت الماء ثم اذا راك ذلك فانزلت فعليها الغسل. اذا رأى ذلك فانزلت
38:58عليها الغسل يعني ان الحكم منوط بالانزال ووجود الماء يعني آآ بعد ان قامت وجدت الماء فانها تغتسل ايوه ايش بعده قالت ام سلمة يا رسول الله ايكون هذا؟ ايكون هذا؟ يعني مثل قولها وتحترم المرأة
39:17او تحترم المرأة النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من ان يكون الشبه؟ وهنا فصل قال انما الرجل ابيض غليظ ومع المرأة اصغر عشر دقائق. وماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر. نعم ومع المرأة رقيق اصفر. فايهما يعني آآ سبق
39:40او على سبق او على نعم او على كان له الشبه يعني من كان من احد الزوجين الرجل والمرأة يعني حصل السبق والغلبة وعلو مائه على مائها او مائه على
39:56اما فيها علامات فان من يكون له السبق ويكون له العلو والغلبة فانه هو الذي يكون له سبب والام سلمة ايكون هذا تتعجب منه ليدل على ان ليس كل النساء نعم نعم
40:13ان يجعله ليس كل انسان يعني يحصل لهن هذا قال حدثنا محمد بن المثنى حمل مثنى العنزي ابو موسى الملقب بالزمن ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن ابن ابي عدي ومحمد ابن ابراهيم
40:31بن ابي عزيز ثقة رجل اصحاب الكتب. وعبد الاعلى ابن عبد الله على ثقة في اصحاب الكتب. عن سعيد بن ابي عروبة ثقة اصحاب الكتب. عن قتادة اصحاب الكتب؟ عن انس نعم
40:46قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن علي ابن زيد عن سعيد ابن المسيب عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها انها سألت رسول الله
41:02صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما انه ليس على الرجل غسل حتى ينزل اما هداك را حديث خولة بنت الحكيم رضي الله عنها ومثل حديث آآ ام سلمة المتقدم
41:23وان ان وان خولة سألت كما سألت ام سليم وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليها غسل حتى تنزل كما ان الرجل ليس عليه غسل حتى ان الحكم واحد للرجال والنساء
41:39هو هذا الاسناد في حديث ابن جدعان وهو ضعيف ولكنه يعني الحديث الذي قبله او الحديثين الحديثان اللذان قبله عن انس واما ام سلمة آآ يعني يكون ثابتا ويكون قويا
41:56وصحيحا بهما قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن سفيان. سفيان هو ثوري اذا جاء وكيع يروي عن سفيان غير منسوب المراد به الثوري
42:12وكذلك وكيع اذا جاء يروي عن سفيان المقصود بالثوري واذا جاء يحيى بن سعيد يروي عن سفيان فالمراد الثوري نعم عن علي ابن زيد علي بن جدي والجدعان وهو ضعيف
42:28المفرد ومسلم واصحاب السنة. نعم. عن سعيد بن المسيب. هو ثقة اخذها اصحاب الكتب. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها اخرج لها وخالفي خلقك على العباد ومسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه
42:48قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن عبد الله
43:04فهمي رافع عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله اني اني امرأة اشد ظفر رأسي افأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال انما يكفيك ان تحفي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيض
43:24عليك من الماء فتطهرين او قال فاذا انت قد طهرت ثم ذكر باب حسام غسل النساء من الجنابة غسل النساء من الجنابة غسل النساء من الجنابة مثل غسل الرجال من الجنابة
43:42الا ان النساء يعني عليهن الشعر وشعر من زينتهن ومن جمالهن والرجال قد يحصل لهما الشعر وقد لا يحصل وقد يبقونه وقد لا يبقونه وقد يعني يصير يعني الرجل يعني شعره كثيف شعر كثير
43:59لكنه نص على غسل المرأة بان من شأن النساء ان شعورهن يكون موفرة فاورد في هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت ان ان اني اشد ظفرا لشعر رأسي افا انقظه عند الغسل من الجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحكي عليه ثلاث حثيات ثم تفيظن
44:28على جسدك وتكونين بذلك قد طهرت او او او تطهرين بذلك فهذا يدل على ان المرأة ليس لها ان تنقظ شعرها وان نقظته لا بأس لكنه لا يلزمها لكنها لا تمنع منه اذا ارادت. لا تمنع منه اذا ارادت ولكنه خفف عنها. لان الجنابة تتكرر
44:52الجنابة تتكرر وقد يكون في نقضه يعني شده يعني عليها شيء من الشقة فخفف عنها الامر اكتفي بكونها ترويه بالماء وحتى يصل الماء الى يعني يصل الى الى داخله وظاهره وبذلك
45:12تكون ادت ما عليها وهذا بخلاف الحيض. فان الحيض ليس فيه مشقة مثل الجنابة وايضا يمكث الشعر مدة طويلة فاذا شده يعني عند الاغتسال من الحيض ينقض لانه شيئا ليس بمشقة مثل مثل الجنابة ولانه يمكث مدة طويلة والمرأة يعني قد
45:40شدت رأسها فانها تنقضه عند الغسل من الحيض ومقصوده من الجنابة فانها لتنقضه وانما آآ ترويه الماء حتى يصل الماء الى داخله وظاهره. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة ثقة باصحاب الكتب. عن ايوب وابن موسى
46:05وهو اصحاب الكتب عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري اصحاب الكتب عن عبدالله بن رافع ووثقها فضله مسلم واصحاب عن ام سلمة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ
46:32وعائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر نساءه اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه
46:52وسلم نغتسل من اناء واحد فلا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات وما ذكر هذا الحديث عن عائشة؟ عن عائشة رضي الله عنها انها بلغها ان عبد الله ابن عمر كان يأمر نسائه ان ينقضن
47:10شعورهن عند الاغتسال للجنابة فقالت وعجبا الا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن يعني حتى يعني يسلمن من تبعة هذا النقض عند الاغتسال ويعني والانكار يعني النقض لا بأس به جائز ولا يمنع منه
47:32ولكن يعني الالزام به وانه لازم هذا هو الذي فيه اشكال. اما قضية يكون المرأة تنقض شعرها او اذا اردت تنقض شعرها نعام اسامة نها ذلك لا يقال انه لا يجوز بل هو سائق وجائز
47:47ولكن الذي يعني ليس بصحيح ان يقال انه لازم لها وانه واجب عليها وعائشة رضي الله عنها تروي مثل ما روته ام سلمة انها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكانت اه تفرغ على
48:05رأسها ثلاث افراغات. نعم ومحبتنا ابو بكر من شيبة عن اسماعيل ابن علية عن ايوب ابن ابي تميم عن ابي الزبير حمد مسلم الصدوق رجاء سابقته عن عبيد ابن عمير
48:27اصحاب الكتب. عن عائشة نعم يقول السائل هل هذا الحكم يشمل الرجال حيث في بعض البلاد هناك من يظفر شعر رأسه نعم الحكم واحد الحكومة حزب الرجال اذا فعلوا ذلك فهو مثل النساء
48:48وهل كذلك الحكم في الغسل من الحيض انا قلت وجاء ما يدل على نقله لان صحيح مسلم جاء في الجمع بين الروايتين وجاء في صحيح مسلم فانقضه للحيضة والجنابة فقال لا
49:13يعني جاء النقض بالنسبة للحزب تكون شاذة نعم؟ انقضه للحيضة. يمكن يمكن لانه جاء ما يدل على النقد قال رحمه الله تعالى باب الجنب ينغمس في الماء الدائم ايجزئه قال حدثنا احمد بن عيسى وحرمنة ابن يحيى المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج
49:49ان ابا السائب مولى هشام ابن زفرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريرة
50:07فقال يتناوله تناولا. اما قال ذابه الرجل ينغمس في الماء الدائم. الراكب؟ الجنب ينغمس في الماء الدائم ايجزئه؟ الجنب ينغمس في الماء الدائم اي يجزئه الدائم يعني الراكد الذي هو غير الجاري
50:27المستقر الحوض وانا او شبهه ايجزه ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا ينغمس لا ينغمس قال كيف يعقل يتناول تناوله؟ يعني يأخذ منه ويصب على نفسه
50:45ومن المعلوم ان الماء اذا كان كثيرا اذا كان كثيرا ولا يؤثر فيه تقديرا او يستقذر فانه لا بأس بذلك يعني مثل ماء البحر او يعني مياه يعني كثيرة جدا. يعني لا يعني آآ يشنع
51:09او يعني يشتقنا الماء لكونه انغمس فيه وهو جنب. اما اذا كان يعني اه ليس كثيرا جدا وانما آآ والناس يستعملونه يعني يكرهون يعني استعماله مع وجود يعني الانغماس فيه
51:31فانه ينهى عنه لا لانه يتنجس ولكن لانه يعني انه يقذره او يجعل الناس يستقذرونه وان لم يحصل فيه تغير ان يحصل فيه تأثر الا انه من جهة افساده على الناس او الناس يعني يكرهونه ولا يستفيدون منه او يتركون استعماله
51:55وهم بحاجة الى استعماله بحيث يأخذون يأخذون منه الماء يأخذونه من هذا الحوض مثلا الكبير جدا من هذا الكبير فان الشيء الذي فيه اذا للناس لا لا يفعل الانسان لا لنجاسته ولا لفساده وانما هو باق
52:13على طهوريته ولكن من اجل حاجة الناس الى استعماله وكونهم يستقبرونه فانه لا يفعل الانسان ذلك هذي النجاسة لان كما عرفنا ان الجنوب لو غمس يده فينا ما يتنجس وما باقي على طهوريتك الجنب لو غسل غمس يده في اناء فان ذلك لا يؤثر فيه
52:36نعم لكن قوله ايجزئه هو خالف الامر ووقع في النهي نحن لا يجزئه اعمل اذا كان انه كثير جدا يجي لو انغمس في البحر يجلس على البحر ويغرف منه النهي هنا لا يقبض الفساد
52:55ها النهي لا يقتضي الفساد لا هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني آآ لا ينغمس يعني لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوبه. نعم يعني هذا اذا كان اذا كان قليلا
53:16نعم قد يؤثر فيه واما اذا كان كثيرا فانه لا بأس. الانسان لو اقتصر بماء البحر وعليه جنابة نزل في ماء البحر واغتسل ما في بأس وكذلك الماء الكثير امشي
53:30لا اذا كان قليل يعني يؤثر اذا كان قليل جدا يؤثر. لانه اه يصير نوم مستعمل مثل الماء الذي يتقاطر من من جسد الانسان اذا اراد ان يتوضأ فانه فانه لا يتوضأ الا اذا كان قليلا
53:48وبالنسبة له اذا كان هذا لاول مرة وانغمس فيه وهو ماء هو استعمله بنفسه لا هو ظاهر ولكنه رفع به حدثه كان قليل جدا رفع به حدث فلا يرفع به حدث اخر هو طه ليس بنجس
54:07انما هو مثل الماء الذي آآ يغسله يتوضأ الانسان ويصير فيه طشت ثم يجي اخر يتوضأ لين يتوضأ لانه رفع الحدث فيقول حديث اما ذاك ماء كثير لا يؤثر البحر او شيء يعني ماء كثير جدا
54:25ليس بيهباش وانما هذا يكون في الشيء الذي يستقذر ويقدر على الناس ويفسد على الناس حتى ولو كان انه يعني كثير ولكنه يعني حوض كبير يعني يعني عشرات القلل. لكن الناس يكرهونه
54:46يكرهونه قال حدثنا احمد بن عيسى والصدوق الى البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. وحرمة ابن يحيى. تجيبي صديقه فجله؟ مسلم ابن ماجة. نعم. عن ابن اصحاب الكتب. عن عمرو بن الحارث. ثقة في اصحاب الكتب. عن بكير بن عبدالله. ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن ابي السائب مولى هشام
55:12زهرة وهو؟ ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الماء من الماء. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن بشار قالا حدثنا
55:30انذر عن محمد ابن جعفر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن ابي ومرحبا بك الواو هذه زائدة لاندر هو محمد بن جعفر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله
55:57صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج رأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعدلت فلا غسل عليك وعليك الوضوء
56:17ثم ذكر باب الماء من الماء يعني ان الاغتسال الذي هو بالماء يكون بوجود الماء الذي هو المني الذي هو الانزال يعني كون الانسان اذا انزل يكون الاغتسال واذا منزلقت لسال فيه
56:41هذا هو المعنى الماء من الماء الماء الذي هو الاغتسال بالماء يكون بسبب حصول الماء الذي هو خروج المني خروج المني من الانسان فيكون جنبا فيجب عليه ان يغتسل يجب عليه ان يغتسل
57:01اما اذا لم ينزل فانه كان كان الاغتسال في اول الامر مقصورا على حصول الانسان وخروج المني ثم بعد ذلك جاءت السنة بانه اذا وجد الجماع فانه يجب الغسل سواء انزل او لم ينزل
57:30سواء حصل انزال او غير انزال فصار الامر في اول الامر مقصورا على وجود الماء وعلى حصول الانزال وبعد ذلك جاء الحكم بانه يجب الاغتسال ممن حصل منه الجماع انزل او لم ينزل
57:50ثم ذكر هذا الحديث عن عن نادي سعيد الخدري سعيد الخدري قال مر صلى الله عليه وسلم على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج رأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك؟ قال نعم
58:06قال اذا اعجلت او اخذت فلا غسل عليك وعليك الوضوء وهذا فيه ان يعني يدل على الترجمة الماء من الماء لانه لما جاء هذا الرجل يعني جاءوا اليه جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل الانصار فدعي
58:24فخرج رأسه يقطع يعني ماء اه يعني فهموا انه تأخر عليهم بالاغتسال فقال لعلنا اعجلناك قال نعم فقال اذا عجلت او اقحطت نعم او فليس عليك الغسل وانما عليك الوضوء. ليس عليك الغسل وانما عليك الوضوء
58:48فنفى عنه الاغتسال في كونه جامع ولم ينزل الجامعة ولم ينزل. نفى عنه الاغتسال. واوجب عليه الوضوء فقط ولم يجب عليه الاغتسال كان هدفي اول الامر ثم نسخ بالاحاديث التي سيذكرها المصنف
59:09والصحابي هذا عتبان ابن مالك الانصاري رضي الله عنه هذا هو عثمان بن مالك الانصاري رضي الله عنه قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة ومحمد ابن بشار عمل يسار الملقب لاصحاب الكتب
59:25عن بندر محمد بن جعفر بندر محمد بن جعفر ذكره بكنيته بلقبه وباسمه. يعني جمع بين الاسم واللقب نعم ووثيقة في اصحاب الكتب عن شعبة عن الحكم عندكوان. لكوان هو ابو ابو صالح السلمان. اي كثيرا ما يأتي بكليته. وقد جاء هنا باسمه
59:47اصحاب الكتب عن ابي سعيد الخدري. سعد بن ما لك بن سنان وهو ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبدالرحمن ابن سعاد
1:00:07عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وذكر حديث ابي ايوب وقال الماء من الماء وهو وهو معنى ما تقدم
1:00:25الماء من الماء يعني ان الاغتسال انما هو من الماء من من الانزال نعم وهو مثل ما تقدم قال حدثنا محمد بن الصباح داوود ابن ماجة عن سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار ثقة فلي اصحاب الكتب
1:00:45عن ابن السائب هو مقبول ابن ماجة. نعم. عن عبدالرحمن بن سعاد. ابن ماجة عن عن ابي ايوب. عن ابي ايوب الانصاري خالد بن زيد رضي الله عنه. اخرج اصحاب الكتب
1:01:01والحديث في اسناده هذان مقبولان ولكنه يعني تشهد انه الاحاديث الاخرى الصحيحة بمعنى قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وجوب الغسل اذا التقى الختانان قال حدثنا علي ابن محمد الطنافسي وعبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي
1:01:29اي قال اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال اخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم
1:01:49تسلنا ثم ذكر ابن ماجة هذه ترمى باب وجوب الغسل اذا التقى الختانان. وجوب الغسل اذا التقى الختانان يعني وان لم يحصل انزال اذا حصل جماع والتقط في تمام ختان رجل وختان المرأة وذلك في علاج اه رأس الذكر
1:02:13فيلتقي بذلك محل ختانه ومحل ختانها يعني آآ فانه آآ يجب الغسل بذلك وان لم يحصل انزال وهذا يعني ناسخ لما تقدم من ان انه لا يكون الاغتسال الا اذا حصل الزال
1:02:35جاء الحكم بعد ذلك بان الامر لا يكون مقصورا على خروج الماء وانما يكون ايضا حصول الجماع وان لم يحصل ان زاد ولهذا جاءت الاحاديث وهذا منها انه واذا جلس
1:02:56ده اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقد وجب الغسل. نعم. اقول هي فعلته انا ورسول الله وسلم فاغتسلنا. نعم قال حدثنا علي بن محمد تنافسي وعبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي. هو دحيم اخرج له؟ اخرجه ابو داوود والنساء ابن ماجة. عن الوليد ابن
1:03:18مسلم عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة في اصحاب الكتب عن عبدالرحمن بن القاسم وثقة خجلة اصحاب الكتب نعم من قاسم لمحمد؟ قاسم محمد احد فقهاء المدينة السبعة ثقة اصحاب الكتب ام عائشة نعم
1:03:36قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري انه قال قال سهل بن سعد الساعدي احضرنا ابي بن كعب رضي الله عنهم اجمعين قال انما كانت رخصة في اول الاسلام ثم امرنا بالغسل بعد
1:03:57انما كانت رخصة في اول الاسلام ابن سعد انما كانت رخصة في اول الاسلام ان ان الانسان اذا حصل منه الجماع والمنزل انه لا غسل ثم امرنا بعده بالاغتسال. يعني فصار الحكم المتأخر
1:04:19ناسفا للمتقدم وهو ترك الاغتسال اذا لم يحصل انزال مع الجماع بوجوب الاغتسال وان لم ينزل ولهذا جاء في في صحيح مسلم اذا اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهز الغسل وان لم ينجز
1:04:38وان لم ينزل نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن عثمان ابن عمر. ثقة في اصحاب الكتب. عن يونس عن الزهري. هم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن ابي ابن كعب رضي الله عنه احد اصحاب الكتب
1:04:55قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا الفضل ابن ذكين عن هشام جند السوائي عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع ثم جهدها
1:05:15فقد وجب الغسل ثم ذكر حديث ابي هريرة اذا جلس الرجل بين شعبها شعب المرأة الاربع يعني بين يديها ورجليها ثم جهدها يعني جامعها فانه يجب قد وجب الغسل بذلك. وجاء في صحيح مسلم وان لم ينزل
1:05:33يعني وين لم ينزل؟ فمعنى ذلك ان اذا حصل الجماع انزل او لم ينزل فانه يجب الاغتسال اذا وجد الجماع وحصل الايلاج فقد وجب الاغتسال انزل او لم ينزل قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن الفضل ابن ذكين. هو ابو نعيم ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن هشام الدستوائي. لقاح لاصحاب الكتب. عن قتادة عن
1:05:58عن ابي رافع وهو وهو اصحاب الكتب عن ابي هريرة نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول
1:06:18رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يلتقى الختام وتوارث الحشفة والتقاء الختامين يقوم بتولد الحشفة
1:06:36لانه يعني يصير آآ آآ محله ختانه آآ التقى مع محل ختان المرأة فيجب الغسل بذلك وان لم يحصل العلاج الكامل بل انحشة نفسها لدى رأس الذكر اذا اذا حصل الى جها فانه يلتقي بذلك فتنة فيجب
1:06:57يعني اه عند ذلك فانه يجب عند ذلك الغسل وهذا انما يحصل بالايلاج. اما لو حصل التقاء يعني من من غير علاج فان ذلك لا يؤثر يعني لا بولج وانما حصل ان ان التقى يعني محل قتاله مع محل قتالها من غير علاج فان ذلك لا يؤثر
1:07:21اه هنا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي معاوية آآ ابو معاوية محمد بن خادم ثقة في اصحاب الكتب عن حجاج وهو ابن ارضاع وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن شعيب وهو صدوقه
1:07:40البخاري في جزر القراءة واصحاب السنة. عن ابيه وهو صديق ايضا اخرج له البخاري في هذا المفرد وفي القراءة واصحاب السنة. عن جده عمرو رضي الله عنه احد من اربعة العبادلة من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عند اصحاب
1:07:57نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسول النبي محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم بحق نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.