شرح زاد المستقنع/ كتاب الزكاة (باب زكاة الفطر) 5/7/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 89
0:00الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر الله نحن وقفنا عندها نعم ما بقي مسائل في الحروف لا
0:20لا اله الا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول يعني هذا باب بيان حكم زكاة الفطر مقدارها ومن تجب عليه يقال زكاة الفطر وصدقة الفطر وقد فسر بها قوله تعالى
1:08قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قيل المراد زكاة الفطر وصلاة العيد وقد دل على وجوبها سنة صحيحة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:40عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مطاعم من تمر او صاع من شعير انا كل ذكر وانثى حر او عبد صغير او كبير من المسلمين
2:18بدل الحديث على وجوبها وعلى مقداره وعلى من تجب عليه يجب على الكل على الجميع يعني على كل مسلم ذكر او انثى صغير او كبير حر او عبد لكن بهذا القيد من المسلمين
2:58وقول زكاة الفطر نظافة الزكاة الى الفطر قيل انه من اضافة الشيء الى سببه ومعنا هذا ان الفطر من رمضان هو سبب وجوبها يعني السبب الشرعي وهذا معنا ما سيأتي من قول انها تجب
3:31في غروب الشمس اخر يوم اخر يوم بغروب الشمس بغروب الشمس اخر يوم من رمضان يعني يحصل الفطر يعني الفطر من رمضان وقيل ان من اضافة الشيء الى وقته مثل مثلا صلاة الظهر
3:57صلاة الظهر صلاة الظهر صلاة الفجر صلاة المغرب الى وقته وهنا متفقة يعني غروب الشمس هو وقت الفطر من رمضان يحتمل الامرين او يشمل الامرين الظاهر ان حنا يعني كلام المصنف يقتضي انه من اضافة الشيء
4:53الى وقته من قال لي متل يقول الى سببه الشيء الى سببه لكنهم آآ في التفصيل قالوا يعني صحيح يقصد انه يقول اذا اسلم الكافر او بلغ يعني او ولد
5:40الصبي قبل غروب الشمس وجبت عليه يعني مع انه لم يصم. صحيح ان هذا مقتضى قوله بانه من اضافة الشيء الى سببه نعم قل يا شيخ. نعم زكاة الفطر تجب على كل مسلم فظل له يوم العيد وليلته صاع
6:14عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. نقول تجب زكاة الفطر على كل مسلم كما في حديث صغير او كبير ذكر وانثى حر او اعلم على كل مسلم فظل له يعني بقي له
6:39حاضنا عن قوتي يعني من ماله او طعامه ليلة العيد يوم العيد وليلته ليلته يعني الماضية له يوم العيد وليلته عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية القوت ما هو ما يحتاجه من الطعام والشراب
7:24وقوتي عيالي وحوائجي الاصلية حوائجه التي لابد له منها من يعني انية بيتي واثاث بيتي قالوا ومن ذلك كتب العلم لطالب العلم لان من حوائجه الحوائج التي لابد له منها
8:01اما اذا كان يعني عنده شيء زايد لا يحتاج اليه ليس من حوائجه الاصلية لكن في هذا فيه تأمل يعني طالب العلم قد يكون عنده زيادة نسخ في تعب يمكن انه
8:37يحتاجها يمكن يعير يمكن اه عنده يذهب يبيعها من اجل زكاة الفطر هذا هو الظاهر اما اذا كان شيء آآ يعني ما من شأن انه يجمع كتب ليكون له مكتبة به
9:04المكتبة بعض المكتبات ثروة اذا زاد عن الحاجة المعتادة ففي فجر العدن يقول عند طالب العلم عدة نسخ من الكتاب الذي يحتاجه يراجع فيه نعم نعم فضل له صاع هذا يخرجه عن نفسه
9:43وهكذا يأتي الترتيب نعم تجب على كل مسلم فظل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية ولا يمنعها الدين الا بطلبه. ولا يمنعها الدين. تقدم ان الدين يمنع من وجوب الزكاة
10:05كما في قوله فيما سبق ومن كان عليه دين ولا زكاة في مالي من عليه دين ينقص النصاب ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب وهنا يحترز ويستثني ولا يمنعها ايش
10:31ولا ولا يمنعها الدين يعني لا يمنع وجوبها وجوب زكاة الفطر لا يمنعها لا يمنع وجوبها الدين الا ان يطالب به اذا كان عليه دين وهو غير مطالب به وفضل له صاع
10:53عن قوتي وقوت عيالي وحوائجي الاصلية وجب عليه اخراجه ان كان غريمه يطالب به ريالين وقيمة الصاع ريالين هات فانه يعطيه اياه عندكم في المسألة خلاف وهذا هو القول الوسط
11:21يعني اذا كان يطالب به نشكر الله صاحب الدين وان كان حق والله احق بالقضاء لكن حق العباد مبني على المشاحة والله تعالى كريم. ثمان هذا قد يقال انه يمنع الواجب
11:50يمنع الوجوب يمنع الوجوب. فمن عليه دين يطالب به معناه ان ما وجبت عليه اصلا في هذا الاعتبار ما وجبت عليه نعم نعم تجب على كل مسلم فضل له ان فضل له يعني بقي له زاد. الفضل الزيادة
12:25زاد عنده عن قوت وقوت عياله وحوائجه الاصلية صاع هذا اقل شيء. نعم. نعم ولا يمنعها الدين الا بطلبه. فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان يقول يخرج عن نفسه
12:46الانسان حق نفسي مقدم على سائر الحقوق فيخرج عن نفسي وعمن يمونه ان ينفق عليه ويقوت ولو شهر رمضان ولو اشارة الى خلاف بل اكثر على انه انما يخرج عن نفسه وعن من يمونه دائما من اهله وعياله
13:18اما من من لا يبون به الا كضيف قام عنده رمضان فلا فلا يخرج عنه فمعنى هذا ان المذهب الذي مشى عليه المصنف انه يخرج الرجل عن نفسه وعن من يمونه ولو شهر رمظان
13:37والقول الثاني الذي اشار اليه بقوله لو انه لا يخرجها الا عن من يمونه دائما اما اذا كان اما من لم يقم عنده او من لم ينفق عليه الا شهر رمظان فلا تجب عليه له
14:03نعم نعم فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته نعم ان عجز عن عن بعض ما يجب عليه يعني عنده هو وله زوجة له اولاد وله مملوك وهو لا يجد
14:31يعني الواجب اه خمس لكنه لا يستطيع الا ان يا ايها فيبدأ بنفسه نعم نعم فان عجز عن البعض. نعم عن بعض ما يجب عليه الافراج عنه. نعم. نعم. فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته ورقيقه فامه فابيه فولد
15:03به فاقرب في ميراث هذا هو الترتيب فيما اذا استطاع الجميع الحمد لله اخرج عن الجميع لا اشكال لكن اذا عجز عن البعض لا يستطيع ان يخرج عن جميع اولئك
15:21حينما يبدأ بنفسه فقط يخرجه عن نفسه طيب فضل الله صاعا اخرج عن نفسي الزوجة مقدمة على الولد وعلى الام وعلى الاب قالوا لان يعني استحقت ذلك استحقت النفقة بموجب المعارضة
15:56بين الرجل والمرأة من من منصور ومن انواع المعارضات وجبت لها النفقة المقابل المنفعة الاستمتاع ولهذا قدموها نعم فامرأته فرقيقه فرقيك الرقيق ما له احد ليس له احد يمكن رقيقه المملوك
16:35مقدم حتى على الولد نقدم على الاب والام غير ممكن يمكن الاب ينفق عليها الولد الثاني الام كذلك يمكن وارث نعم. نعم. ورقيقه. ورقيقه فامه فابيه. تقديم الام على الاب امر معروف
17:05لانها احق بالبر ولو يعني عجز عن الانفاق عليهما فانه ينفق على امه الانفاق على امه مقدم على الانفاق على ابيه الام مقدمة على الاب في البر قال قال يا رسول الله من ابر؟ قال امك
17:28قال ثم من؟ قال امك الى اخره امي فراقيك هناك فولد فامه فابيه فولده فاقرب في ميراث وولده يا ولدي الادنى الذي من صلب ويدخل في ولد الولد ثم الاقرب في في في الميراث يعني وهو تابع للنفقة يعني كما
18:06فزكاة الفطر لها ارتباط بالنفقة كما قالت بما تقدم فيخرج عن نفسه وعن من يبونه يعني فيخرج عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته لزوجة وقريب ورقيق فاقرب في ميراث
18:33لان النبي لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وعن المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها. لا تضار والدتهم بولدها الى اخره. نعم نعم نعم والعبد بين شركاء عليهم صاع. عبد بين شركاء عبد مملوك
19:01اثنين عليهم الصلاة نصفين كل واحد عليه نصف ساعة بين اربعة اربع اثلاث هذا هو مقتضى العقل والعدل بين شركاء اشتركوا كما انهم يشتركون في منفعته ويشتركون في قيمته لو باعوه على قدر انصبائهم
19:34نعم نعم قرابة اصلا يعني آآ الوالد يمكن ينفق عليها بعض اقاربه. لكن المملوك ما له احد نعم. نعم ويستحب عن الجنين. يستحب عن الجنين يعني الجنين الذي نفخت فيه الروح واصبح انسانا
20:14والاصل في هذا اثر عن عثمان رضي الله عنه انه ذهب الى الى اخراج عن الجنين فهي مستحبة وليست بواجبة نعم. نعم اصلا يعني اطوار الجنين تختلف من نطفة هكذا وبينهم فروق في الاحكام
20:55الحكم الذي الذي يجالس الانسان والمولود فيما اذا نفخت فيه الروح يغسل ويصلي عليه ويكفن وتجري عليه الاحكام كلها. احنا نطفح او علقة ميت. ميت ما هو بشيء. نعم. نعم. ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز. ما تجب
21:22امرأة ناشد على زوجها عن طاعته. خارجة عن طاعته لا تستحقون الباقة فلا يجب عليه لها نعم ولا تجب لناشز ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت. يقول
21:47من لزم غيره في نسخة ثانية من لزمت غيره في غيره فطرته او لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه يعني الولد احد الاولاد او الزوجة اخرجني عن نفسي الزوجة على ما تقدم او على كلامهم
22:14تلزم من زوجها. زوجها الولد تلزم فطرته اباه. اذا اخرج الولد عن نفسه بغير اذنه او المرأة عن نفسها بغير اذن زوجها. يقول المصنف عجزت كأنه معنى هذا ان ان الاصل انها تجب على الشخص
22:36بنفسه وهذا اخرجها عنه الوالد او الزوج اخرجها عنه اصل وجوبها على نفس المكلف مثلا فاذا اخرجها عن نفسه معناه انه ان انه هو الاصل ليس كمن اخرج زكاة تماني غيره
23:07تعرف ان ان لاخيك مال وعليه زكاة فرحت تبرعت واخذ الزكاة اتيت اليه وقلت له انا ترى اذا دفعت الزكاة عن مالك. يعني ما يصح لابد من من اذن انها واجبة عليها اصلا لا تجب على غيره. اما هذه فلا
23:34وعندكم ان الشيخ رجح انها واجبة على يعني الاصل انها واجبة على على كل مكلف بنفسه. نعم. نعم ومن فما اللزم ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت. اجزأ نعم هذا حق. نعم
23:57بغروب الشمس ليلة الفطر. تجب في غروب الشمس. هذا يوضح ان ان سبب وجوبها هو الوقت وغروب الشمس ليلة الفطر هذا وقت وجوبها وبناء على هذا الترتيب من كان موجودا في ذلك الوقت ومن اهل وجوبها وجبت عليه
24:28ومن لم يكن موجودا فانها لا تجب عليه فمن اسى والكافر اذا اسلم بعد الغروب. الصبي اذا ولد بعد الغروب لم تجب عليه لانه يعني لم يصادف وقت وجوبها نعم نعم وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن اسلم بعده او ملك عبدا او ملك عبدا يعني صور يعني
25:02نعم نعم او ملك عبدا او زوجة او ولد له ولد زوجة تزوج ايش؟ النسخة الاولى تزوج قال او ملك عبدا او تزوج في نسخة او ملك عبدا او زوجة
25:20تزوج التعبير بانه ملك الزوج الملك على الرقيق هو او من ملكة ايمانك والله قال الا على ازواجهم او ما ملكت نعم التعبير هذا كما قال محمد او تزوج آآ ادق وتزوجها. نعم. نعم
26:02وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن اسلم بعده او او ملك عبدا او تزوج او ولد له ولد لم تلزمه فطرته لا اله الا الله لا اله الا الله. هذي تفريعة على قوله تجب بغروب الشمس. هذا كله تفريعا عليه. نعم. نعم
26:24وقبله تلزم وقبله يعني من ولد له او ملك عبدا قبله قبل الغروب ملك عبدا او تزوج قبل الغروب او ولد له او اسلم الكافر قبل الغروب لزمته. نعم نعم وقبله وقبله تلزم ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط. اه وقت زكاة الفطر وقت
26:51وقت الوجوب علمناه وهو غروب الشمس اخر يوم من رمضان لكن وقت الاخراج هو يوم العيد قبل قبل الصلاة عكس الاضحية الاضحية وقتها يوم عيد الاضحى بعد الصلاة. وقبل الصلاة لا تجزئ زكاة الفطر هي العكس مقدمة
27:17تجب او يجب اخراجها يوم العيد قبل الصلاة ويجوز تقديمها بيوم او يومين لما جاء عن السلف انهم كانوا يخرجون يخرجون قبل العيد بيوم او يومين اتصال من زكاة البطن اوقات
27:43قبل العيد بيوم او يومين مجزئة جائز يجوز اخراجها ووقت فضيلة وهو يوم العيد قبل الصلاة وبعده لا تجزئ يعني لا تجزئ بعد الصلاة. في حديث من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة
28:11فصدقة من الصدقات. معنى ان ليست اه لم تقع موقعها الشرعي لكن من نسي ان يخرج او اعتمد على شخص وغره وكل من يخرج زكاة الفطر وغراه فانه يخرجها من نوع
28:31يعني من نوع القضاء نعم. ويجوز ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة افضل يومين فقط يظهر انه يحتمل ان تكون ثلاثة ايام لان الشهر يحتمل ان يكون كاملا او ناقصا
28:58واخرج يعني من قدر واخرجها قبل العيد بيومين على ان الشهر ناقص فهم صاروا كامل معناها الامر الى ان مخرجها قبل العيد بكم؟ بثلاثة ايام. الامر في هذا واسع نعم نعم
29:18لكني اصل اصل هذا ما هو بنص عملي من عمل السلف بس يعني ما في نص عندنا انه يعني من اخرجها او اخرجها قبل العيد او لا عمل العالم ما يتقيد به التقيد
29:45ثلاثة ايام ما فيها شي. ابد عندي ابد لو اخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين الجواب لا يجزئ. من الجوال؟ العثيمين. ايه كمن صلى قبل الوقت ضانا ان الوقت قد دخل
30:06يعني اخرجنا يوم السبع وعشرين. نعم. ايه. قال لو اخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر. هم. فهل يجزئ يعني اخيرا ما قلتها لك. نعم. كذا؟ ايه نعم. لكن من اين الشيخ التهديد
30:23يعني الشيخ هو يقرر رأيه ولا يقرر المذهب ها؟ هذي مسألة هو يقرر اجتهاد. اجتهاده؟ نعم ترى في تعامل وكذا رحمه الله نص يجعلنا رمضان كامل ايه اول يوم صحيح. ايه
30:47يجعلك يعني التوقيت الذي اوثى انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او بيومين يكون كتوقيت صلاة الظهر من صلى قبل الظهر لم تصح صلاته هذا كذلك ما خصوصا اذا قدمها قبل العيد بيومين يعني ثم تبين ان الشهر
31:15تقديم يعني تقديمها ثلاثة ايام اه يعني لا لم يكن متعمدا نعم في تعليق للشيخ الامر واسع نعم في تعليق للشيخ البليهي تبي نقراه؟ تعليق لمن؟ للشيخ البليهي البداية على اي على المسألة ذي. قوله بيومين فقط وهو قول مالك وقال الشافعي يجوز تقديمها من اول شهر رمضان. طيب. وقال ابو
31:44لا يجوز تقديمها على رمضان. ودليلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. واذا قدمت الفطرة قبل رمضان او في اوله الاغناء الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري في صحيحه كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذي يعطيها الذين يقبلونها. وكانوا
32:04ويعطون قبل الفطر بيوم او يومين. ورواه مالك هذا عمدة المذهب. نعم. كانوا يعطونها ها نعم قبل الفطر بيوم او يومين ورواهما في الموطأ ولفظه عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة. انتهى
32:24قلت لكم الامر عندي سهل ها؟ لا اله الا الله لا تطول الموضوع. طيب ولو قلنا ما يخالف اربع ايام. تبي تقول لي لو زادت على اربعة لا لا يكفيك. يكفيك ثلاثة ايام. بس جزاك الله خير
32:49نعم خصوصا اذا كان اه يعني الزيادة ذي ناتجة عن كمال الشهر كما في كما في اه التمثيل هذا المذكور اذا اخرجنا يوم سبعة وعشرين قد اخرجها يعني قبل العيد بثلاثة ايام او اربعة ايام بيقين
33:15قلت لك ثلاثة ايام لا يضر نعم نعم. ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره في ويوم العيد قبل الصلاة افضل من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. نعم. وتكره في باقيه. تكره في باقيه لكن الصحيح انها لا تقع
33:40صدقة الفطر لكنه يجب اخراجها نعم نعم. ويقضيها بعد يومها او يومه اثما. كل هذا اذا كان عن تعمد اما اذا وقع شيء نسيانا او خطأ فانه لا يضر وتكون زكاة مقبولة. نعم. نعم. فصل في قدر الواجب ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك. كيف على هذا
34:10بعض كلام الشيخ في اول الباب نعم. قوله وتكره في باقيه قلت لك لا اشي بصحيح بل فليحرم تأخيره نعم. قوله باب زكاة الفطر هل الاظافة من اظافة الشيء الى زمنه او سببه؟ اذا قلنا الى سببه فمعناه الى سببي
34:39في تداخل بين السبب وبين الوقت لانهم يقولون يعبرون عن وقت مثلا اوقات الصلاة ان سبب وجوبها ودخول الوقت اذا دخل الوقت وجبت يعبرون عن هذا السبب عندي في معنى هذا انها
35:25الشيء الى وقته وهذا الوقت هو سبب وجوبها هو السبب وهو الوقت. لكن الشيخ اشار الى ان الفطر يعني الفطر اللي هو آآ فقر الفطر الصائم يعني وان هذا يتعلق بالصائم
35:55وفر على هذا انه ان من لم يصم اذا قلنا انه انه من اضافة السيد لسببه الذي هو الفطر الذي هو الفطر من الصيام او الفطر بعد الصيام انها لا تجب
36:13حينئذ على هذا التقدير على من لم يصم كامرأة نفزت اه كل الشهر او الصبي الذي لم يصم ليس من اهل الصيام اصل هكذا ولكن بالتأمل انه السبب هو الوقت
36:37ان نقول انه من اضافة الشيء الى سببه او وقته هو الوقت. ويعبرون عن عن عن الوقت للسبب وش قال في الروض عطنا يا محمد. نعم. موجود باب زكاة الفطر ايه هو اسمه مصدر من افضل الصائم وافطارا وهذه يراد بها الصدقة عن البدن واضافتها الى الفطر من اضافة الشيء الى سبب
37:07امتى هذا مين من يقول؟ هذا الروظ. البهوش. ها؟ البهوتي في الروظ من اضافة الشيء على كل مسلم انتقل الى وتجب بغروب الشمس كذا عندكم نعم نعم تجب بغروب الشمس فالظاهر انه مشى على ان ان السبب هو هو الوفد
37:39غروب الشمس ليلة عيد الفطر لاضافتها الى الفطر وبالاضافة تقتضي الاختصاص والسببية. ايه. هي سببية هو هو الوقت الفطر اصله متى يكون الفطر؟ ها؟ فيه تلازم متى يكون الفطر من رمظان متى
38:11ولا علاقة له بكون هذا صايم ولا ما صام المهم انه بغروب الشمس فالوقت سبب كما قلت لكم ان دخول وقت الصلاة سبب لوجودها. لانها قبل قبل دخول الوقت فانما تجب الصلاة في دخول وقتها
38:40ولهذا قال تجب بغروب الشمس. فجعل الوقت هو السبب على النفس العبارة تجب بغروب نعم نعم. قوله باب زكاة الفطر. هل الاظافة من اضافة الشيء الى الى زمنه او سببه؟ اذا قلنا الى سببه فمعناه ان
39:04غرب فطرة عليهم لانهم لا يصومون. واذا قلنا الى زمنه وجبت على الصغار ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه. قوله الفطر اي من رمضان وسميت زكاة لما فيها من التنمية لان الشيخ فرق بينهما. بينما صاحب الشرح الروظ اللي هو
39:23نظافة الشيء الى سببه وكانت الروض نعم الوقت هو السبب فلا فلا فرق ان يقول ان من اضافة الشيء الى سببه او الى وقته. نعم. وقوله الفطر اي من رمضان وسميت زكاة لما فيها من التنمية
39:43تنمية الخلق لانها تجعل الانسان في عداد الكرماء وتنمية اعي الجملة قوله الفطر ايه اي من رمضان ايه وسميت لما فيها من التنمية. اه تعليل الزكاة. الزكاة كل الاعمال الصالحة تزكي النفوس ولا سيما واعظم واعظم
40:03تزكية التوحيد وقد سمي في القرآن زكاة للذين لا يؤتون الزكاة على احد التفسيرين بدأ في العمل تزكى الصدقة تزكي النفوس وتقدم في تسمية الزكاة المفروض زكاة لان السبب تزكية النفوس وتزكية المال
40:34نعم. نعم. وسميت زكاة لما فيها من التنمية تنمية الخلق. لانها تجعل الانسان في اعداد الكرماء وتنمية المال. لان كل شيء بذلت له من مالك ابتغاء وجه الله فهو تنمية له. وتنمية للحسنات لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه
40:54الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. واخر المؤلف باب باب زكاة الفطر عن زكاة الاموال لان زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به. اذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة وانما تجب في الذمة. ولان تعلقها بالذمة
41:14اقوى من تعلقها بزكاة الاموال. واظافها الى الفطر كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. لانه فبوجوبها فالفطر اي من رمضان والحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قوله طهرة للصائم من
41:34اللغو والرفث وشكرا لله عز وجل على اتمام الشهر وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور فكان من الحكمة ان يعطوا هذه الزكاة من اجل ان يشاركوا الاغنياء في الفرح والسرور. الله المستعان. يعني هذه الحكمة
41:53دايما الحكم يعني يراعى فيها اصل التشريع. وان لم تتحقق في كل الاحوال وان لم تتحقق احيانا ما يكون الان زكاة الفطر عندنا في الرياض يأخذها كثيرون ليس من الفقر
42:21يعني شديد بهدم لا يجمعون ويبيعون. يجمعون ويبيعونه نعم نعم قوله صلى الله عليه وسلم وطهرة للصائم هذا بناء على الاغلب والا فالصغير ونحوه لا يصوم. قوله تجب على كل مسلم. تجب الفاعل يعود
42:40وعلى زكاة الفطر وقوله تجب اي حكمها الوجوب. لحديث ابن عمر الاتي ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وقوله على كل مسلم خرج به من ليس مسلما كاليهودي والوثني والنصراني وغيرهم. فلا تجب
43:00زكاة الفطر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على الذكر والانثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين
43:14ولان الزكاة طهرة والكافر ليس اهلا للتطهير الا بالاسلام فلا يطهره الا الاسلام. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان عبدا لشخص وهو كافر فلا تجب زكاة الفطر في حقه وهو كذلك. وهو كذلك صحيح. ودخل في قول ابن عمر من المسلمين
43:34نعم نعم ودخل فيه الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد. وقوله فظل له يوم العيد وليلته صاع. فظل له اي عنده قوله ليلته اي ليلة العيد ويوم كان له يقول يوم العيد من فسر فظل يعني بل
43:56بقي او آآ او زاد عنده وذكر اي عنده. اي عنده. ها؟ ذكر اي عنده لا هو يفسر له يعني يفسر قوله عنده اي يفسر له زاد عندي كذا يعني زاد عندي كذا
44:26الفاضل الزائد الفاضل عن نفقة العيال الفاضل عن دينه يعني الزائد نعم. احسن الله اليك. قوله ليلته واي ليلة العيد ويوم العيد وليلته منصوبان على الظرفية. قوله صاع فاعل فظل فاعل فظل. فاعل فظل. نعم. وهو مقدار الزكاة ويأتي بيان المراد بالصاع وانما
44:58ويأتي ويأتي بيان المراد بالصاع مقداره وانما خص الصاع لانه الواجب اذ لا يجب على الانسان اكثر من صاع ولا يسقط عنهما دون الصاع. اذا لم يجد غيره بل يخرج بل يخرج ما يقدر عليه. فاذا كان عنده ما يقوت
45:18يوم العيد وليلته وبقي صاع فانه يجب عليه اخراجه. وكذلك لو بقي نصف ساعة فانه يخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكما لو وجد ماء لا يكفي الا لبعض اعضاء الوضوء فانه يستعمله يستعمله ويتيمم لما بقي. الله اكبر
45:38نعم لهذا نعلم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني معناها واسع وتعلقها بالاحكام واسع فاتقوا الله ما استطعتم على في مسائل كبيرة في الصلاة والصيام والطهارة والزكاة والصدقات والنفقات. فاتقوا الله ما استطعتم
46:04وفي الحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم. هم قوله عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. قوته وقوت عياله اي مأكله ومشربه. وحوائجه الاصلية اي وهي ما تدعو الحاجة
46:19الى وجوده الى وجوده في البيت كقدر العشاء وصحن التمر والابريق وكتب العلم. لكن اذا كان عنده كتاب لا يحتاج اليه الا في العام مرة واحدة. يعني كأنها باشياء يعني فيها
46:42تضييق لمفهوم حوائجه الاصلية اصبحت تصويره في القدر القدر ها اصبحت من حوائجه الاصلية. لا يكلف انه يبيع اه نعم. نعم نعم كقيد العشاء وصحن التمر والابريق وكتب العلم لكن اذا كان عنده كتاب لا يحتاج اليه الا في العام مرة واحدة فليس من الحوائج الاصلية. لان هناك مكتبات
47:37عامة وكذا كلمة الحوائج الاصلية ما هي بالا نص. حتى انا كنت معه المهم انه يعني المهم انه يحتاجه حيحتاجوا في السنة مرة او مرتين او عشر مرات. نعم. نعم. لهذا الكتاب اه كذا
48:06هذا اذا كان لهذا الكتاب نسخ اخرى فليس من الحوائج الاصلية لان ما في البيت اما ان يكون ضرورة او حاجة او فظلا وكمالا. فالضرورة ما لا يستغنى عنه. والحاجة
48:16هي ما احتاج البيت الى وجوده والفضل والكمال وما لا يحتاج البيت الى وجوده. فاذا فظل عن حوائجه الاصلية ومن باب اولى ضروراته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر شرعا. ويستفاد من قول المؤلف على كل مسلم فظل له يوم العيد الى اخره. ان زكاة الفطر لا تجب الا اذا تحقق
48:36الاتيان الاول الاسلام الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره المؤلف وهو ان يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته في وقوت عياله وحوائجه الاصلية. والغنى في كل موضع بحسبه. وظاهر كلام المؤلف انه اذا تم الشرطان وجبت زكاة الفطر عليه
48:56وان لم يصم لكبر ونحوه. ودليل ذلك قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما والكبير والصغير. وكل مسلم صام او لم يصم صغيرا كان او كبيرا. حتى من كان في المهد وحتى المرأة التي نفست جميع الشهر. قوله ولا يمنعها
49:16الدين الا بطلبه اي لا يمنع وجوب زكاة الفطر الدين الا بطلبه خلافا لزكاة المال. فقد سبق ان الدين يمنع وجوبها على وجوبها المشهور من المذهب. وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف هنا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال. وانما لم يمنعها الدين
49:36ان الدين تعلق بالمال وزكاة الفطر تعلق تتعلق بالذمة. وانما منعها بطلبه من اجل ايفاء الدين للمطالب به. لقوله النبي صلى الله عليه وسلم قلها. نعم. وفي المسألة وفي هذه المسألة اقوال ثلاثة. الاول لا يمنعها مطلقا سواء
49:56به ام لم يطالب به. الثاني انه يمنعها مطلقا سواء طولب به ام لم يطالب به. الثالث التفصيل الذي ذهب اليه المؤلف وهو قريب وهو قريب. يعني قريب يعني في توسط. نعم. ولكن الاقرب منه هو القول الاول انه لا يمنعها الدين مطلقا سواء طولب به ام لم يطالب به. كما قلنا في وجوب زكاة
50:24اموال وان الدين لا يمنعها الا ان يكون حالا قبل وجوبها فانه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر. قوله يعني معناه انه اذا كان يطالب بها معناها انها لم تجب عليها
50:39اذا كان يطالب قال يمنع الوجوب واذا منع الوجوب منع الاخراج نعم. قوله فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه اي يخرج عن نفسه وجوبا. لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصلاة
51:05والكبير والحر والعبد والذكر والانثى من المسلمين. وقوله وعن مسلم يمونه ان ينفقوا عليه مثل الزوجة والام والاب والابن والبنت وما اشبههم ممن ينفق عليهم فيجب عليه الاخراج عنهم لحديث ادوا الفطرة عمن تمونون. اي عمن تقومون
51:25بمؤنتهم ولكن هذا الحديث ضعيف ومنقطع فلا يصح الاحتجاج به. ولاثر عن ابن عمر ولاثر ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يخرج عن نفسه وعن اهل بيته حتى انه يخرج عن نافع مولاه وعن اب وعن ابنائه ولكن هذا الاثر لا يدل على الوجوب. فالصحيح ان زكاة
51:45الفطر واجبة من نوع التبرع يعني ما هو ما يدل على انها تجب على ابن عمر كل افراد اسرته وعن مواليه هذا فعل صحابي يدل على فضل وكرم واحسان اذا اخرج الرجل عن نفسه واهل بيته اولاده وزوجته كان هذا من من حسن
52:14الخلق وحسن المعاملة نعم. الله اكبر الله اكبر الله اقعد. الله اكبر. اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رشيد اشهد ان محمدا رسول الله الله اكبر اللهم اللهم اختم
54:11فالصحيح ان زكاة الفطر واجبة على الانسان بنفسه. فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الاب بنفسه وعلى الابنة بنفسها وهكذا. ولا تجب على شخص عن من يمونه من زوجة واقارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه هذه المسألة تحتاج الى مزيد بحث
54:31مسألة انها تجب على كل شخص من هؤلاء الافراد بنفسه فيه تأمل اختيار الشيخ والعمل الان جاري على المذهب وهو الموافق لفعل ابن عمر يحتاج المسألة تحتاج الى مزيد عناية
54:54لترجيح هذا الرأي من معرفة المختار يعني على الصغير على الصغير يعني يعني لو اخلت ظاهر فرض رسول الله شوفوا كلمة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا
55:20هي بحث في خدمة فرض تأتي بمعنى الفرض يعني الوجوب وتأتي بمعنى التقدير ويكون الوجوب مستفاد من قوله على الذكر على هكذا فعلى هي التي تفيد الوجوب عليهم والصغير اذا قلنا على الصغير
55:53الصغير لا يملك مالا فما هو الدليل على ان الاب يجب عليه ان يخرج معناه انه ما تخرج. ما يخرج عن الصغير له بقية في تعليق للشيخ البليهاني. البليهي؟ نعم. تاهات. قوله تجب على كل مسلم وهو قول الائمة الثلاثة لحديث قول
56:23قوله تجب على كل مسلم. ايه. وهو قول الائمة الثلاثة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في من رمضان صاع
56:33من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين رواه الجماعة. واخرج البيهقي عن عبد الله المزني عن ابيه عن جده ان رسول صلى الله عليه وسلم سأل عن سأل عن قوله تعالى سئل. هم. اذكر هنا سئل عن قوله تعالى قد افلح من تزكى
56:53ذكر اسم ربه فصلى. قال هي زكاة الفطر. وقوله عن وعن مسلم يمونه خلافا له. فعند الثلاثة لا ايش؟ وقوله عن وعن مسلم يمونه خلافا لهم فعند الثلاثة لا تجب. ودليل وعن مسلم يمونه نعم وعن مسلم
57:13يا مونة. ايه. خلافا لهم. فعند الثلاثة لا تجب. لا تجب ايش؟ ذكر كذا لا تجب يعني لا تجب على الرجل عن من يموت. نعم. حينما تجب عليه. يعني كان اختيار الشيخ هي
57:32على القول الثلاثة. نعم. نعم. كان هذا والله. نعم. نعم. ودليلنا ما روي عن عبد الله بن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد. ممن تمونون رواه الدارقطني لكن هذا فيه بحث نعم. نعم. وقال علي
57:52الله عنه من جرت عليه نفقتك فاطعم عنه نصف صاع من بر او صاع. عن ابن عمر. وعن علي رضي الله عنه من جرت عليه نفقتك. هم عنه نصف صاع من بر او صاع من تمر. رواه البيهقي والذي رجحه في المغني والشرح انها لا تجب. فعلى المقدم من
58:12فعلى المقدم في المذهب اذا شرع شخص بنفقة من لا تلزمه نفقته اذا شرع تبرع اذا تبرأ شخص بنفقة من لا تلزمه نفقته وجبت عليه فطرته نعم ثم قال قوله بدأ بنفسه الى اخره
58:38محمد. سم. في بعض الاسئلة. قل بعضها. نعم. احسن الله يقول السائل نحن شركاء في مكتب في مكتب هندسي فنرسم المخططات ونحسب تكاليف مشاريع ونأخذ ونحسب اه تكاليف المشاريع. ايه. ونأخذ اجرة على هذه الخدمات
59:12كيف نزكي بالتفصيل في ذلك اثابكم الله اذا اجتمع عندهم مال وحال عليه الحول فزكوه واذا كان يأتيكم ايرادات وآآ ودخلكم وكسبكم من هذا الطريق يأتي متقطعا ويشق ضبط كل مبلغ يعني داخل وطالع
59:41يعني تحصلون على مبالغ اجور وتنفقون. فالطريقة التي يعني ينصح بها اهل العلم ان من دخله وايراداته تأتي متفرقة ومتقطعة لا يمكن ان ان يضبط لها حولا فانه يعين يوما
1:00:01او شهرا من السنة وينظر في محصوله وموجوده فيزكيه. مثلا يعني يوم عندك يعني من مجموع الايرادات والدخل عندك عشرة الاف. تزكي عشرة الاف الى العام القادم في مثل هذا اليوم تنظر في موجوداتك تجدها خمسطعشر الف تزكي خمسطعش تجدها خمسة تزكيه خمسة
1:00:31وهذا يأتي لك على المتقدم والمتأخر. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل تخرج زكاة الفطر في بلادنا اول الشهر ونصفه واخره. وذلك تبعا للمذهب الذي يتبعه لا بأس. اقول لا بأس الناس معلوما في
1:00:51يعني هم بحسب يعني من قلدوه. نعم. ويقول والسؤال من عرف بما ان اه منهج السلف والصعابة انهم لم يكونوا يخرجون الا في اخر الشهر من علم بهذا ينبغي يعمل بما كان عليه آآ منهج او طريقة الصحابة رضوان الله عليهم
1:01:19اما عامة الناس بقوا مأذون ومن اخرجها بناء على الفتوى اه السائرة عندهم والسائلة فلا حرج عليه فاتقوا الله ما استطعتم. نعم السؤال هل نتبع المذهب السائد في البلد؟ ام هل نخرجها قبل يومين على مذهب الامام احمد؟ مذهبنا في البلدة
1:01:41الحمد لله اخرجها على مذهب السلف. الامام احمد وغيره من قبله الصحابة رضوان الله عليهم. كان هذا يعني كانت عادتهم انهم يخرجون قبل العيد بيوم او يومين. نعم احسن الله اليكم يقول السائل الجمعيات الخيرية التي تجمع زكاة الفطر ثم يوزعونها بعد الصلاة ما
1:02:08اه ما الحكم في ذلك؟ هذا غلط الا ان يكون عندهم تفويض من الفقراء ويقبضون لكل واحد القدر الذي يخصص له. اما ان يقبضوها قبل الصلاة او قبل العيد بيوم او يومين ثم
1:02:28ويذهبون يوزعونها بعد الصلاة هذا غلط منه وتأخير للزكاة لصدقة الفطر عن وقتها لكن اذا كان عندهم فقراء قد اخذوا منهم تفويض واذن اذنوا لهم ان يقبضوا لهم زكاة صدقة الفطر فعليهم
1:02:48فلا بأس يكون نيابة ولو لم يؤدوها الا بعد يومين ايضا. لانهم يعني عندهم وكالة فيقبضون بالوكالة يقبضونها من المتصدقين بالوكالة نعم احسن الله اليكم يقول السائل اخراج زكاة الفطر هل تجب ان تكون من قوت البلد؟ واذا لم يتوفر شيء من هذا
1:03:14مثل الان ما يحدث في بلاد الشام فهل يجوز ان تخرج زكاة الفطر نقدا فاتقوا الله ما استطعتم اذا لم يتيسر اخراجها من الاقوات والاطعمة فتخرج نقدا وهذا قد قيل قال به بعض اهل
1:03:35لكن الاصل انها تخرج طعام تخرج من القوت من غالي بقوت البلد نعم. كمن سيأتي نعم. احسن الله اليكم يقول السائل من مكروهات الصلاة ان اه من مكروهات صلاة مدافعة الاخبثين. نعم. والسؤال انني اطيل المكث في دورة المياه اكرمكم الله بسبب تعب هذه الايام
1:04:03كوني حديث عهد بعملية جراحية بالمستقيم. فاقض الحاجة بصعوبة وبطء. واوصاني الطبيب بعده مباشرة الجلوس في مغطس الماء الدافئ. فما الحكم ان خشيت طلوع الفجر وحال هذه؟ فما فما فما الحكم
1:04:23ان خشيت طلوع الفجر والحال طلوع الفجر نعم كما يقول ما يخاف منه هو بداية الوقت لعله ما ظبطت ان خشية طلوع الشمس بالنسبة لصلاة الفجر المقصود يعني صلي يعني صلي بحسب حالك
1:04:52بحسب حالك اذا كنت يعني مدافعة الاخبثين اذا كان اذا كان يقتضي الامر جلوسك فانت مريظ. معذور يعني اجمالا اقول انك معذور هذا اجمالا. لكن سؤالك يحتاج الى توضيح نعم
1:05:17احسن الله اليكم يقول السائل هل الميت يعلم بزائره قبل شروق الشمس من يوم الجمعة؟ شو يقول؟ هل الميت يعلم بزائره. يعلم اه بزائره. ايه. قبل شروق الشمس. ما ادري اية يقال لكن ما لا اعلم
1:05:37دليلا صحيحا نعم يذكر هذا في بعض يعني الكتب في بعض الاخبار نعم احسن الله اليكم يقول السائل من صلى خلف امام يطيل السكوت في الجهرية قبل الفاتحة. هل له ان يقرأ الفاتحة؟ نعم له
1:05:58ان يقرأ الفاتحة لكن يكون سرا حتى لا يشوش على الاخرين نعم ويقول وهل تجزئه تجزئه؟ نعم. احسن الله اليكم يقول السائل من نواقض الاسلام تحليل حرم الله اذا كان المسلم يملك تجارة فيها موظفين ويصدر قانونا يسمح فيه ببيع الخمر
1:06:22من يقع ناقض الاسلام على صاحب التجارة؟ ايش فهل؟ فهل يقع الناقض على صاحب التجارة ما ادري هذا ما هو بلازم انه يحلل اللي يأذن ببيع الخمر مثل اللي يشرب الخمر
1:06:43ليس بواضح انه انه يستحل الخمر ويستحل بيع الخمر. هذا يبيعه بمقتضى الشهوة وحب المال نعم احسن الله اليك السؤال الاخير. يقول السائل الرجل احيانا يقول الاذكار ويصيبه مرض او ما يضر
1:07:08فما السبب؟ سبب ان آآ الاذكار ما فيها يعني ما يلزم من من اتيان الانسان بالاذكار ان يكون معصوم مؤمن لا يصيبه شيء لا فلا يعترض على شرع الله وعلى ما ورد في فضل الاذكار. ويتهم بل عليه ان يتهم نفسه. يمكن ان
1:07:44ذكره للاذكار. لم تكن على الوجه التام لان الاتيان بالاذكار الناس فيما يأتون به من العبادات والاذكار لهم احوال. بينهم تفاوت عظيم والنتائج آآ من الاجور العاجلة والاجلة مرتبة على الاحوال الكاملة
1:08:12ومن نقص نقص فاحسن الظن بالله وحافظ على الاذكار. ومن اصابك شيء فعليك ان تحسن الظن بربك. وعليك ان تصبر