شرح زاد المستقنع/ كتاب الزكاة (والركاز ما وجد من دفن الجاهلية) 29/5/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 86
0:00لا اله نعم يا شيخ. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والركاز ما وجد من دفن الجاهلية
0:26ويجب العشر نعم. واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. هذا خير من الناس نعم ويجب العشر على مستأجر الارض واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطلا
0:49مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الجملة ياه يذكر المؤلف انه اذا اخذ من العسل من ارضه او من مواته ارضه التي هي ملكه او الموات التي هي
1:18او مباحة في الحالة الاولى تكون النحل ترعى من مما ينبت في ارضه ومن شجره وبالذات تكون ترعى من المباح المعلم يقول اذا اخذ من العسل من ملك مئة من ملكي او من
1:51مئة وستين لترا دل ذلك على وجوب الزكاة برأسا وان نصابه مائة وستين قد اختلف العلماء في وجوب الزكاة والعسل والجمهور على انه لا يجب المشهور من مذهب الامام احمد هو هذا
2:28وجوب الزكاة بالعسل وان ان صابه مائة وستون لترا وربما قالوا نصابه ست مئة نقطة عن الخلاف بمقدار الفرق هل هو ستة عشر رطن او ثلاثة وستون لترا او ستون لترا
2:54كثير واصل المسألة المهم هل يجب تجب الزكاة في العسل او لا تجب؟ الجمهور على عدم الوجوب والمشهور من مذهب الامام احمد الوجوب كما هنا وكذلك مع المشهور عن من مذهب ابي حنيفة
3:22واوصل الذين يقول لا تجب فيه الزكاة يقولون لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هنالك الا يعني اثار واحاديث او يعني ضعيفة البخاري كان قوله انه لم يصح في العسل شيئا وكذلك
3:47الترمذي وغيره من المنزل فالمسألة فيها خلاف واسع وليس هناك يعني دليل يجب المصير اليه وعمدة من قال بوجوب الزكاة هو الاخذ بمجموع ما ورد من الاثار والاحاديث وان كانت
4:13وان كانت يعني ضعيفة عند اهل الشأن وقد اه ابن القيم المسألة في زاد المعاد ارض حسن ولكنه لم يخرج فيه برأيي وكانه متوقف انه متوقف وهذا هو الذي يظهر ايضا من من مذهب شيخه
4:43فليس شيخ الاسلام فيه اختيار فيما يظهر وكذلك ابن القيم وعلى هذا والله اعلم يعني لا لا لا يمكن الجزم بوجوب الزكاة فيه ولكن يقال الاحوط المسلم مع هذا الخلاف ومع
5:06يعني ما ورد من الاثار الاحوط له ان يخرج الزكاة على المسلم ان يحتاط لدينه بما يكمله وبما يحصل له فيه اخراج الزكاة فيه خير له اجل واجل الله اعلم
5:36نعمل ايه بعده؟ نعم واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطبا. مئة وستين رطل معناه ان هذا هو النصاب. نعم. مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشر
5:53يقول الشيخ محمد ابن عثيمين ان هذا النصاب بهذا التقدير يطلب من اثنين وستين كيلو مثلا يعني بالمعادلة مع الابطال المذكورة. نعم. نعم والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. الركاد جاء في الحديث الصحيح
6:22المتفق على صحته وفي الركاز الخمس وفي الرك هذي فيه يجب على من وجد الركاز ان يخرج منه خمس ما وجد يعني ومعنى ذلك اربعة اخماس له ويلاحظ هنا وفيما تقدم وما سيأتي
7:04يعني انا من حكمة الشريعة مراعاة يعني الاموال في نمائها وفي يعني مؤنة يعني تنميتها في نمائها بحسبها فعل الاموال تختلف في النماء وكذلك الجهد الذي يبذل في التنمية وبالذهب والفضة كما سيأتي ربع العشر
7:39يعني ليس سماء وليس سريعا اموال نامية لكنها ببطء هذا هو في الاغلب الحبوب والثمار فيها العشر او نصف العشر بحسب المؤمن ايسرها مؤنة الركاز هذا هو الشاهد فانه يعني كنز
8:29يعني مال مجموع يحصله الانسان وفي الركاز الخمس يقول المؤلف في قليله وكثير لانه جاء عمل باطلاق الحديث في الركاز الخمس سواء وجده في يفسرون الركاز بانه ما وجد من دفن الجاهلية دفن
9:13يعني والجاهلية يفسرونها بالجاهلية قبل الاسلام وهذا واقول ان هذا لا يكاد يوجد وتفسيره بانه الكنز الذي يجده الانسان ولا يغلب على الظن انه ليس له لا يوجد له مالك
9:53اما في ارض مملوكة ومالكها لا يدعيه او في ارض الموات كنزا في مواد او في ارض مملوكة ولا يدعيه صاحبها ويغلب على الظن او يقطع بانه لا يوجد له مالك
10:30هذا هو الركاز في قليله وكثيره. من اي من اي انواع الملكة ذهب او فضة او مجوهرات مثلا او غيرها ففيه الخمس ثم هذا الخمس الذي يخرج هل هو زكاة
10:58يصرف في مصارف الزكاة الثمانية او هو من نوع خبث الغنيمة فيقول يعني شيئا والتعبير بالخبث محتمل كما ان فيه وان وان المراد الحاقه يعني الغنيمة الخمس الغنيمة يحتمل انه زكاة
11:34يعني من جملة الخارج من الارض والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا فانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وهذا خارج من الارض والاظر انه زكاة
11:59يوصى في مصارف الزكاة والله اعلم نعم بعده. نعم لا المعادن لهجة المعادن لها شأن اخر فيما نعم. نعم. نعم. باب زكاة باب زكاة النقدين هذا هو النوع الثالث من الاموال
12:33الاول بهيمة الثاني خارج من الارض الحبوب والثمار والثالث النقدان ويعبر عنهما بالاثمان زكاة الاثمان والاصل النقدين الذهب والفضة هما الاصل خلقهم الله وجعلها وجعلهما يعني عثمان للسلع وتقوم بهما السلع. وهذا هو الذي مضى عليه الناس في التاريخ
13:09الذهب والفضة ولكن الذي حدث في هذا العصر استبدالهما بالورق القرطاس الذي لا قيمة له في ذاته لا قيمة له في ذاته وانما قيمة بقوة الدولة التي تصدره يكون علامتها عليه واسمها عليه
13:47فهي بحسبها ولهذا تلاحظون الان ماذا يعني يجري على العملات عند انهيار الحكومة المصدرة لهذا النوع من العملة يسقط ويعدم ولا قيمة له وعانى من من صنع الكفار هم الذين صنعوا هذا ابتلي المسلمون به
14:31قيمة هذه هذه النقود او هذا الورق قيمة ترتبط كذلك بالذهب وعلم ان الذهب هو الاصل يرتفع وينخفض بحسب قيمة الذهب في العالم بزكاة النقدين زهب الفضة وكانت النقود تسبك اما من الذهب
15:11وان من الفضة الى وقت قريب ادركنا التعامل بالذهب والفضة كل ما قامت دولة اصدرت عملة من ذهب او فضة ويقال ان اول عملة في يعني شبكت الدولة في الدول الاسلامية
15:40في عهد عبد الملك واما من قبل فكانت الدراهم يظهرنها من سبك الدول الخارجية اما من فارس او الروم اما الدرهم الاسلامي في عهد عبدالملك المروة نعم باب زكاة النهرين. نعم. والدليل على وجوب الزكاة في النكد
16:18قوله تعالى والذين يكفزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم الاية وقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والايات العامة في الاموال
16:40وجاء في الحديث الصحيح انه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة الا صفحت صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فتكوى بها جبهته جبينه وجنبه وظهره وهذا مطابق لمعنى الاية يحمى عليها في نار جهنم فتخوى بها جباههم
17:10وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون. فدل على وجوب الزكاة في الله بوجه الله. الكتاب الكتاب والسنة والاجماع قاطع مع قطع نعم نعم. باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا
17:41هذا بيان لنصاب نصاب الداب عشرون مثقالا فيما جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه اذا كان لاحدكم عشرون مثقالا ففيه نصف مش قال دينارا ففيه نصف دينار يعني التعبير بالمثقال هذا
18:06من تعبير العلماء والا والذي ورد التعبير بالدينار لكن لما كان الدينار وزنه مثقالا قال العلماء يقولون اذا بلغ يقولون نصاب الذهب عشرون مثقالب ففيها نصف دينار يعني ربع العشر
18:38نعم واذا به. نعم. وفي الورق. يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم ربع العطر عشر ربع العشر منهما يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا
18:58يجب في الفضة اذا بلغت مئتين درهم اما نصاب الفضة في حديث ابي بكر رضي الله عنه في كتاب ابي بكر الذي اخبر انه كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم
19:18هو كتبه ابو بكر واخبر بانها فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابل والغنم والفضة تضمن الكتاب ذكر الزكاة ووجوب الزكاة في هذه الثلاثة في الابل والغنم كما تقدم والفضة
19:49وفيه اذا كان للرجل مئتا درهم ففيها خمسة دراهم وهذا ربع العشر اما من لم يملك الا مئة وتسعين فليس بهذا بذلك ان نصاب الذهب عشرون مثقالا. ونصاب الفضة مائة درهم
20:19ولكن ورد في حديث ابي سعيد في الصحيحين ليس بما دون خمس عواقب من الورق اذا يمكن ان نعبر ونقول نصاب الفضة خمس اواق والاوقية اربعون درهما. فتطابق الحديث حديث ابي سعيد مطابق
20:53في حديث ابي بكر فنرد حديث ابي سعيد الى حديث ابي بكر ونرد حديث ابي بكر في حديث ابي سعيد فنجد ان النصاب ان كان بالوزن اه فهي خمس اوراق
21:23وان كان ولكن العد يختلف لان يعني العملات تختلف بحسب يعني سبك يا عسل ومنها ما يشبك ثقيلا صغير وكبير الذي يظهر هو رد ما جاء في حديث ابي بكر
22:05لما في حديث ابي سعيد وان المعيار هو الوجد. وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم ان المعول في معرفة النصاب هو الوزن وهو خمس اواق وقدر العلماء هذه الاوقات بمئة واربعين مثقالا
22:34مائة واربعون مثقالا ولهذا اقرر مشائخنا في هذا العصر ان نصاب الفضة من بالريال السعودي وهو يقدرون بمثقالين ونصف بانه ستة وعشرون ريال وبالجرامات قالوا ان مائة واربعين مثقال والمثقال اربع غرامات وربع او اربع ونصف
23:11يدعو ست مئة ست مئة من الفضة ست مئة وثلاثين جرام او خمس مئة وخمس وتسعين كراما حسب الخلاف من منهم من يقول ان المثقال اربع غرامات وربع هذا هو الذي
23:38الشيخ محمد يظهر كذا عندكم؟ نعم. اربع عندك تصريح ذكر انه الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. خمسة وتسعين خمسة وتسعين يعني اضرب اربعة وربع اربعة وربع في مئة واربعين
24:02فتبلو خمسمائة وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين احسنت العملية الحسابية احسن الله اليك نعم. اربعة. نعم. اربعة في مئة واربعين. كم تبلغ؟ اربعة وخمسة وعشرين في مئتين وثمانين. ومئتين وثمانين خمس مئة وستين. كذا مئة واثنين وستين
24:35خمس مئة وستين وربع في في مئة واربعين خمسة وثلاثين ذكر في الشرح انه اربعة نعم اربع غرامات وربع اما شيخنا الشيخ عبد العزيز فالذي يظع من فتاويه انه يرى ان
24:57المثقال اربعة ونصف. اربعة جرامات ونصف ولهذا نصاب الذهب عنده تسعون قراءة والفظة وعلى قوله يكون ست مئة وثلاثين جراما نعم اقرأ العبارات. نعم. نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما
25:30ويضم الذهب اذا اذا بلغت مائة مائتي درهم. نعم. ربع العشر منهما. ربع العشر من الفضة خمسة من دراهم وبالمثاقيل حسب ما تقدم ربع العشر من مئة واربعين بالمثاقيل بالوزن
25:56نعم ربع العشر واحد ثمانين ثلاثة دراهم اظن ثلاثة ونص ثلاثة ونص ثلاثة مساقيل يعني في اربعين في كل اربعين واحد. الزكاة ربع العشر. وربع العشر واحد من اربعين ثلاثة ونص ثلاثة مثاقيل ونصف
26:33العملية صحيحة ان ربع مئة واربعين ربع عشها كم ثلاث مثاقيل ثلاثة مثاقيل ثلاث نعم ثلاث مثاقيل ونصف نعم ونصف وهنا مثلا الشيخ محمد عرظ لها وهي هل يعتبر النصاب بالوزن ولا بالعد
27:05الجمهور على ان ان النصاب يعتبر بالوزن على ما جاء في حديث ابي سعيد وذكر عن شيخ الاسلام انه يرى النصاب بالعد. وهذا يختلف الدراهم تختلف يختلف سبقها تكون ثقيلة وتارة تكون خبيثة
27:30يقول ان العبرة بالعد والاظهر عندي ان العبرة في الوزن لانه هو الذي ينضبط وما جاء في حديث ابي بكر ان راجع الى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من
27:57اخواني صدقة وكانت وقد ذكروا ان البقية اربعون درهما. اضرب اربعين في خمسة تبلغ مئتين الحديثان متطابقان نعم يا علي. نعم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. يقول المعلم يضم الذهب الى الفضة
28:29اذا كان عند الانسان ذهبوا فضة كل منهما لا يبلغ النصاب يضم الذهب من الفضة في تكوين المصائب. فاذا كان عنده مئة درهم وعشرة دنانير او عشرة مثاقيل من الذهب
28:58وجبت عليه الزكاة فيهما ويخرج من كل واحد ربع العشر يخرج من المائتين اثنين ونصف ومن العشرة من عشرة الدنانير او عشرة مثاقيل يخرج كم عشرة مزاقيل ذهب ربع مثقال. ربع مثقال
29:23ومن البر يخرج اثنين ونصف ويضم الدهب الى الفضة يضم كل منهما الى الاخر في تكميل النصاب ولكن لكن يقولون هل يكون الضم يعني بالاجزاء كما ذكرت او يعني بالقيمة
30:31على هذا النحو من كان عنده نصف النصاب من الدهب ونصف نصاب من الفضة فعليه فيهما الزكاة ويخرج العطر من كل واحد منهم واذا كان الظم القيمة حتى ولو لم يكن عنده عشرة مثاقيل بل بحسب قيمة الذهب
31:01اذا كان الذهب مثلا خمسة مثاقيل تساوي مئة درهم وعنده مئة درهم فتجب عليهم فيهما الزكاة هنا بالقيمة وعلى الطريقة الاولى بالاجزاء نعم. ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. وتضم وتضم قيمة العروض الى كل
31:34منهما تضم قيمة العروض الى كل منهما اذا كان عند الانسان مبلغ من الفضة مئة ثمانين ثمانون درهما وعنده خمسة دنانير خمسة مثاقيل من الذهب وعنده قيمة عروض قيمة العروض
32:13تعادل ثلث النصاب. نصاب الذهب والفضة انها تقوم بالذهب او الفضة حسب ما هو الاحظ للفقراء كما سيأتي يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب هكذا يقول المؤلف والقول الاخر انه لا يضم الدهب
32:44من الفضة في تكميل النصاب اما قيمة العروض فلا بد من من ضمها انا ليست محددة قد تكون فضة وقد تكون ذهبا اقرأ الشرح في في الروظ عندك على هالعبارة هذي ويظم الداب نعم
33:09ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء بالاجزاء. نعم من اجزاء على عشرة مثاقيل عشرات الدنانير ومائة درهم نعم على بالاجزاء الشيخ ابن عثيمين وقيل ان الظم يكون بالقيمة والفرق بين القولين انه لو كان عنده من احد النقدين نصف نصاب ومن الاخر ربع
33:36تبلغ قيمته نصف نصاب ومن الاخر ربع نصاب ربع نصاب. ايه. تبلغ قيمته نصف نصاب فعلى المذهب لا زكاة لان الظم بالاجزاء لا بالقيمة وعلى القول الثاني فيه الزكاة لان الظم بالقيمة لا بالاجزاء الا ان يكون ربع النصاب معد للتجارة
33:56فيه الزكاة على القولين كما يأتي والله اعلم. ويكون الظم بالقيمة. نعم فلو ملك عشرة مثاقيل ومئة درهم هذا تطبيق. نعم. فله ملك فلو ملك عشرة مثاقيل ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب وكل منهما نصف نصاب. نعم. ومجموعهما نصاب ويجزئ اخراج زكاة احدهما من الاخر
34:23لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة. فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين وتضم قيمة العروض اي عروض التجارة الى كل منهما كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة اخرى او له
34:43مئة درهم ومتاع قيمته مثلها. ولو كان ذهب وفضة وعروض ظم الجميع في تكميل النصاب. ويظم جيد ويظم كل جنس ومضروبه الى رديئه. وتبره ويخرج من كل نوع بحصته والافضل من الاعلى
35:03اخراج رديء عن اعلى مع الفضل. انتهى احرص في القول انه يظم الذهب الى الفظة او قيمة العروض الى كل منهما والمعتمد عندهم ان ومن ذهب الى الفضة باعتبار اجزاء لا باعتبار القيمة
35:30واما العوف فليس لها الا القيمة لان لان متعلق الزكاة في العروض هو القيمة ثم يقول اذا حصل التفاوت يعني بين الجيد والردي فانه يخرج من كل واحد بقدره تخرج من الجيد بقدر ربع عشر ومن
36:09الناقص بقدره وان اخرج عن الجميع من الجيش كان افضل كما قالوا في اخراج الزكاة من الحبوب والثمار المختلفة المختلفة في فانه يخرج من كل نوع مثلا فكري والتمر العادي مثلا
36:41الرخيص يخرج من كل واحد بحسبه. او يخرج من الجيد ولا يخرج من الربيع عن الجميع حاب يحط الفقراء نعم بعده. نعم ويباح للذكر من الفضة اله انس. اقرأ كلام الشيخ باب زكاة النقدين نعم
37:10ايش تقول والله هم يقولون انه يعني يطرح الغش كذا يقولون ايه حتى يقولون انه ما في ذهب لابد ان يكون فيه شيء حتى يتماسك والا اللاعب الخالص فيه ليونة
37:41معي ما يتماسك جيدا يعني اه لانه ما ينصاغه كذا يزعمون واذا كان كذلك لماذا لا يكون يعني الدخل او الغش اليسير لعله يعني يكون تابعا فلا يلتفت اليه. اما لو كان ان يتبعها الان الريال السعودي
38:30يقولون فيها نسبة الغش او النحاس يقول النحاس نسبته العشر يعني نسبيا تقول انها آآ يعني متوسطة اما الريال الفرنسي ويمكن اكثركم لم يره فرنسي ثقيل كبير قطعة يقول اه الذين صبروه والصاغة انه عبارة عن خمسة مثاقيل فضة. السدس منه
39:05السدس ولهذا مشايخنا يقولون ان النصاب من الريال الفرنسي ثمانية وعشرين لا اله الا الله. خمسة في ثمانية وعشرين يقولون انه ستة مذاقين الفظة منه خمسة مئة واربعين درهم مئة واربعين فيقولون ان النصاب بالريال الفرنسي ثمانية وعشرون
39:40ومن الريال السعودي ستة وخمسون ريال نعم السلام عليكم باب زكاة النقدين قوله النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لان النقد هو الاعطاء والذهب والفضة ليس اعطاء بل هما معطيات فهما ينقدان في البيع والشراء والمراد بالنقدين الذهب والفضة. يعني اصل كلمة النقد النقد اصلها مصدر
40:15واسم المصدر كثيرا ما يطلق على اسم المفعول نقده يعني اعطاه اعطاه الشيخ حاضرا ولهذا البيع اما ان يكون نقدا قول السيئة ناقة قول السيئة اشتريت السلاح بالحاضر فلابد من ان تنقده الثمن
40:43ففعلك اعطاؤك له الثمن اسمه نقد. نقده الدراهم ينقده نقدا فهو مصدر ونفس الدراهم تسمى نقد من اطلاق المصدر على اسم المفعول. هذا معنى كلام الشيخ نعم نعم والذهب والفضة ليس بل هما معطيان فهما ينقدان في البيع والشراء. الذهب والفضة ليس مصدرا
41:12يعني هما الاعطاء بل هما معطى الذهب معطى وليس هو الاعطاء نعم. والمراد لهما معطيان نعم. فهما ينقدان في البيع والشراء. نعم. والمراد بالنقدين الذهب والفضة وعلى هذا في الفلوس ليس
41:30نقدا في اصطلاح الفقهاء لانها ليست ذهبا ولا فضة. الفلوس يريد بها العملة الورقية وكانوا يسمون ايضا الفلوس الدراهم او آآ النحاسية التي تصنع منها القروش كأن الشيخ تعبيره هذا
41:54يسمونه الفلوس البقع يسمون يعني القطع التي تتداول في في الاثمان يسمونها فلوس ومن كان من الفضة يسمونه دراهم. ما كان من من كان من الذهب دنانير العملات في كلام الفقهاء دنانير او دراهم
42:26او فلوس. الفلوس هي المسبوقة من المعادن الاخرى الرخيصة. معادن رخيصة وانتم الان ما تعرفون آآ من هذا النوع الا الان يوجد يقولون نصف الريال نصف ريال في بعض الدول زي عندهم
42:46فلس ومئة فلس وخمسين فلس عندنا عندنا القروش خمسين هللة لا هذا نصف الريال يقدرون الخمسين هللة الان نعم. المقصود انها الفلوس يريدون بها ما سبك من غير الذهب والفضة
43:08نعم نعم وعلى هذا فالفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء لانها ليست ذهبا ولا فضة. ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا او ليس فيها ربا وهل فيها الزكاة مطلقا او هي عروظ؟ ان نوى بها التجارة ففيها الزكاة والا فلا. فها هنا مسألتان كلتاهما مسألتان عظيمتان
43:28تحتاجان لتحليل عميق. ومن المعلوم ان الاوراق النقدية تعتبر من الفلوس لانها عوض عن النقدين يصرف بها النقدان الذهب والفضة. يعني ليست ذهبا ولا فضة ليست. فحكمه حكم الفلوس. حكم المشكوك من غير الذهب والفضة. نعم
43:49قال العلماء فقال العلماء فقال بعض العلماء ان الفلوس عروض وعليه فلا تجب فيها الزكاة لما دخلت عندنا يعني اه واعتمدت اول ما صدرت الاوراق كانت اصدارات سند كسند للحجاج
44:13وكانت وكان مكتوب عليها انها تتعهد مؤسسة النقد لحامل هذه الورقة او هذه البطاقة تعاهد له بكذا بالريال يعني من الفضة ومجت الى وقت ما ثم رفع هذا التعهد بقيت يعني
44:42مجرد تعبير كتاب اهالريال هذا عشرة ريال وخمسة ريال صار اسم الريال ينصرف الى هذا الورق اتبعوا فيها ايضا الامر الاخر وهو التصوير وضع الصورة على على هذه على هذه الاوراق
45:02التي لا قيمة لها في ذاتها كما تقدم نعم وقال بعض العلماء ان الفلوس عروظ وعليه فلا تجب فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة. وعلى هذا فلو كان الانسان عنده مليون قرش فليس عليه زكاة
45:19شوف يعبر عن يتكلم عن الورق اتكلم عن الفلوس المسبوكة من النحاس ونحوه. نعم. قرش نعم. نعم فلو فلو كان الانسان عنده مليون قرش فليس عليه زكاة ولو انه ابدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز سواء قبضها في مجلس العقد او
45:44تأخر قبضها كما لو ابدل ثوبا بثوبين فانه جائز ولو تأخر القبر. عند من يقول بانها نعم. نعم لكن هذا القول لو قلنا به لكان اكثر التجار اليوم الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليهم. ولكانت البنوك ليست ربوية لانها غالبا
46:04تتعامل بهذه الاوراق. ولقد قرأت رسالة عنوانها اقناع النفوس بالحاق عملة الانواط بعملة الفلوس. والانواط الورق لكن هذا القول لا اظن ان قدم عالم تستقر عليه لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل الا الربا
46:24من الناس اليوم لان غالب تعاملهم بالاوراق النقدية والا ولا والا زكاة على من يملك الملايين من هذه الاوراق ما لم عدها للتجارة. يعدها التجارة اذا كان يا اخوي يعطي فيها ويبيع ويشري فيها وهكذا لكن لو كان عنده رصيد فقط
46:47وسيد ما يحركه ولا يشتري به مدخر رصيد فلا زكاة فيه هذا معنى الكلام. نعم. القول الثاني انها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة لدخولها في عموم قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة والاموال المعتمدة الان هي هذه الاموال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اعلمهم ان الله
47:11افترض عليهم صدقة في اموالهم. فهي مال والناس يجعلونها في منزلة النقد. فالزكاة فيها واجبة ولا اشكال في ذلك. والمعتبر فيها نصاب والفضة لانها بدل عن ريالات الفضة السعودية. وهذا بالنسبة للريالات السعودية ولكل قطر حكمه. والمسألة الثانية. كل
47:31فمن اصدر عملة ورقية وكانت عملتهم ذهب فهي بمنزلة الذهب لانها مصدرها لتكون بدلا عن الدنانير اللي كانت عندهم ومن كانت عملته المعتمدة فضة فتلك الاوراق ايضا تأخذ حكم الفضة
48:01نعم. الله المستعان. المسألة الثانية هل يجري فيها الربا؟ من قال انها عروظ فانها فانه لا يجري فيها الربا. لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. كما ان كتبديل الثوب بالثوبين او بالثلاثة وتبديل البعير بالبعيرين لا بأس به. سواء تعجل القبض او تأجل كذلك هذه الدراهم. تبديل بعض
48:21ببعضها ليس فيه ربا. فيجوز ان اخذ منك مئة دولار باربع مئة ريال الى سنة او الف ريال بالفين بالف ومائتين الى سنة. لانه لا يجري فيها الربا. لانها هنا تجمع بين الربا الفضل وربا النساء
48:41فضة مئة مئة وعشرين الى سنة جمعت بين نوعين الربا ربا فضل وربا وهذا اقبح ما يكون من يجعل هذه العملات ليس له حكم الذهب والفضة خلاص ينتبه وجوب الزكاة وينتهي عنها يعني جريان الربا فيها
49:10وتنتقض الاحكام الشرعية. نعم. وهذا القول فيه نظر اول ما صدرت الاوراق صار فيها اضطراب هذا النوع. منهم من يقول انها عروب ومنهم من يقول كذا الشيخ عبدالله بن منيع من اول جاءت العملة عندنا
49:37له كتاب في هذا وذكر فيه يعني الاقوال ومآخذ الناس. والذي استقر عليه الامر انها اثمان وان علة الربا في الذهب والفضة عندما تقرأون باب الربا في الفقه يقول العلة الثمنية
50:03علة الربا في الذهب والفضة هي الثمانية. وهذا المعنى موجود في الورق وهذا هو المراعى فيها. والفتوى الان يعني قائمة على هذا الاساس على ان الورق هذا اثمان فتجب فيه الزكاة ويجد فيه الربا
50:28هذا هو الذي استقر عليه امر اهل الفتوى نعم نعم وهذا القول فيه نظر لان الناس يرون ان هذه العملات في منزلة النقد لا يفرقون بينها الا تفريقا يسيرا. وقال بعض العلماء يفرقون بين
50:44من ناحية اه من ناحية الزمنية لا يعرفون انه قرطاس تحرقها يعني معرضة للاغراق والاحراق الفأر يخرطها والنار تحرقها. والماء يغرقها. ما من فيها سبحان الله ولهذا من من المصائب يعني
51:14اعتمادها يعني اثمانا تؤدي الى يعني خسائر عظيمة في الناس يؤدي الى خسائر واذا اختلفت الاصدارات وتعددت يعني وقع للناس انهم ان من الناس الجهال اختزلوا عملة من الاول مثلا وغفلوا عنه. لا جاء اصدار اخر والغي الاصدار الاول
51:47وخسروا المال وهم موجود في مقابرهم ومخازنهم نعم. وقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام. سواء ابدلتها بالتماثل
52:07بالتفاضل واذا ابدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل. وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة لا سيما مع اختلاف الجنس مسألة صرف الريالات من المعدني بريالات شفاء اعد المسألة
52:25نعم. وقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل. فاذا ابدلت بعضها ببعض فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام. ايه. سواء ابدلتها بالتماثل او بالتفاضل. واذا
52:45بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل. واختار الشيخ هذا الرأي الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله
53:15اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. نعم. حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر
53:55لا اله الا الله اللهم صلي واقول اه والله اعلم اه اذا اعتبرت بمنزلة الذهب والفضة فانه يجني فيها الربا الفضل وربا النساء اما التفريق بين ربا الفضل فلا يظهر لا يظهر لي وجهه ما دام اعتبرت انها
54:52بمنزلة الذهب والفضة. وانه يحرم فيها ربا الفضل. فكذلك ربا النساء. فكذلك ربا الفضل وعلى ومعنى هذا انه ما يجوز اني عندي اوراق مثلا آآ ما هي بجديدة. ومعك آآ اوراق جديدة. هل يجوز ان
55:21اني ان تأخذ مني مئة اوراق متداولة. تلاحظون ان ان الاوراق الجديدة يعني ارغب للناس ارغب ان تكون الورقة جيدة وقوية متينة. اذا كانت متداولة تصبح الورقة رخوة اه عرضة للتمزق
55:48عرضة للتمزق فعل القول بانه يجوز فيها ربا الفضل يمكن ان ان اخذ منك مئة اوراق جديدة واعطيك مئة وعشرين كانت تمشي هذا ليس بظاهر وعلى اختيار الشيخ انه يجوز
56:14لكن ما يجوز انك اصرف منك مئة بمية وعشرين الى اجل. هذا حاصل كلامه رحمه الله اعد عبارات فقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام
56:39سواء ابدلتها بالتماثل او بالتفاضل او بالتفاؤل. نعم. واذا ابدلت بعظها ببعظ مع القبظ في القبظ ايه. في مجلس العقد. ايه فهذا جائز مع التفاضل. وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة لا سيما مع اختلاف الجنس
56:58مع اختلاف الجنس يمكن يقصد الهلل او العملة النحاسية بالورقية ايه اذا اغتاب الجنس الامر ظاهر اذا اغتاب الجنس ما في اشكال مع اتحاد الجنس هو الاشكال الى هنا يا سلام
57:21الشيخ تكلم عن عن الذهب قال فان كان فيه خلط يسير. هم. فهو تبع لا يضر لان الذهب جيد جيد اقول جيد هذا اظهر ان شاء الله. البقية كلامه قليل احسن. ايه. قال لابد ان يجعل معه شيء من المعادن
57:41من اجل ان يقويه ويسلطه والا لكان ليلا وهذه الاضافة انها يسيرة تابعة فهي كالمحرف الطعام لا تضر طيب شيخ الاسلام ابن تيمية له اختيار مع الشيخ قال الشيخ الاسلام قال ولهذا تجب الزكاة
58:06العسل وهو رطب عندنا وينه في؟ من الاختيارات او نطلع من قال من قال تراجع فيها راجع في الاختيارات او في كلامه تقريري قال شيخ الاسلام اوجبها الامام احمد في العسل لما فيه من الاثار التي جمعها
58:37وان كان غيره قد لم يبلغه الا منقلب ضعيف وكان فيها الماحة الى الاختيار ما هو بصريح المعتبر في الخارج من الارض الى الادخار قال ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل
59:03رحمهم الله نعم احسن الله اليكم يقول السائل الخمس هل هو زكاة او فيه؟ الذي ظهر لي انه زكاة نعم والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل. ولا يترتب على هذا الشيء الا اين يصرف؟ ان كان زكاة ففي مصارف الزكاة. وان كان خوف
59:29يوصف في المصالح العامة. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل الاوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في كل شيء هذا هو الظاهر هذا هو الذي عليه العمل فتجب فيها الزكاة
59:51يجب فيها ربع العشر ويجري فيها الربا. هذا هو الذي عليه الفتوى ولا تستقيم الامور الا هكذا الا بذلك لان موضوع بديل ثمن وضعت اثمان هذه خاصية الذهب والفضة. خاصية الذهب والفضة انها اثمان تقوم بها السلع. وآآ
1:00:18تبادل ويشترى تشترى بها السلع والحاجيات نعم احسن الله اليكم يقول السائل لو استأجرت لو استأجرت رجلا ليحفر بئرا في مزرعتي. فحصل على الركاز فماذا يكون الحكم في هذه الحالة
1:00:42بواجبه على رزقه الا ان تكون اتيت به ليستخرج الركاز اما انه جاء ووجد الركاز فالركاز لواجده نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل في البترول زكاة؟ ما هو متبع في البترول
1:01:14نعم. احسن الله اليكم يقول السائل البترول عمليا هو من موارد بيت المال ويجب صرف يعني بيت المال في مصالح المسلمين نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الفلوس نقدا في اصطلاح الفقهاء؟ لا يسمونها فلوس
1:01:55نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل الاوراق النقدية المعاصرة؟ يعتبر فيها الربا ام لا كان الاخ ما سمعنا او ما نعم يعتبر ويجري فيها الربا نعم احسن الله اليكم يقول السائل صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه
1:02:25تفاضل يجوز فيه التفاضل اختلاف الجنس ولان الورق قرطاس. المسبوك من النحاس له له وظيفة. يختص بها كما كان في الوقت القريب كانت الريالات المعدنية ينتفع بها في كبائن الاتصال
1:02:50بخلاف الورق. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل العملات اذا قصد بها التجارة او لا؟ يؤثر على وجوب الزكاة فيها يعني يمكن هو يمكن هذا السؤال يتعلق بما يسمون هواة جمع العملات
1:03:25نعم الذين يعني يهوون جمع العملات القديمة العملات القديمة هي اشبه ان تكون عروض تجارة نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل الدين. لان الريال مثلا الان الريال السعودي الفظة
1:03:48اه بعناه بخمسين ريال وراقي بعناه بخمسين ريال ورقي ويطلع وينزل يركب نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الدين يمنع وجوب الزكاة؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم وآآ
1:04:10المرجح انه لا يمنع والله اعلم بالصواب. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجب على المسلم ان يجمع مالا لكي يزكي؟ لا لا يجب على الانسان ان يجمع مالا من اجل ان تجب عليه الزكاة. لان اهل العلم يقولون في الاصول
1:04:36ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. لكن ما لا يتم الواجب الا به يعني ما لا يتعدى الواجب الا فهو واجب. اما ما لا يتحقق الوجوب الا به فليس بواجب. فليس على الانسان ان يجمع يجمع مال
1:05:00ان يحصن نصاب حتى تجب عليه الزكاة. لا ابدا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما زنة الدينار الاسلامي يقول اهل العلم واهل الخبرة في هذا عشرة دراهم خمسة مثاقيل
1:05:23خمسة سبعة مثاقيل. عشرة دراهم سبعة مثاقيل وعلى هذا مائة واربعين مثقال سبعة مذاقين اه وقس على هذا المهم الناس سبعة مثاقيل قالوا زينة الدراهم الدراهم المشهورة التي التي قالوا انها
1:06:06هي الدراهم الاسلامية التي سبكت في عهد عبد الملك ابن مروان عشرة جرائم من تلك الجرائم هي سبعة مثاقيل نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا وجد الانسان ركازا ليس عليه علامة الكفر ولا انه من الجاهلية
1:06:32فماذا يكون حكمه اذا كان في ارض يمكن ان ان تكون يعني يعني آآ مملوكة يعني المسلمين تكون لقطة. يقولون تكون لقطة نعم. احسن الله اليكم يقول السائل في بلادنا يكثر الركاز وهو عبارة وهي عبارة اثار مدفونة
1:07:10يكون فيها احيانا مجوهرات من ذهب وفضة. فاذا وجدها شخص في ارضه تأخذها الدولة من غير ان يعطى شيء منها. فهذا له ان يأخذ هذه الاثار من غير ان من غير ان يخبر الدولة علما انها وجدت في ارضه. ايه ابد يأخذه بس
1:07:30يا اخوان يخرج منها الخمس ويتصرف الباقي. يخرج الخمس في في مصالح المسلمين بحسب اجتهاده ولا يخبر الدولة ولا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل رجل يتعامل في دين السيارات على الناس فمثلا يطلب
1:07:53من رجل اخر سيارة بغاية وقصد المال. لا بقصد الانتفاع بالسيارة. فيذهب الرجل الاول فيشتري له السيارة ويفرغها باسم الرجل الاخر. لا عندي ان هذا لا يجوز هو حيلة على بيع دراهم بدراهم. اذا كان الدائن يملك السيارة فذاك
1:08:20اذا كان يملك السيارة فاشترى منه وتصرف فيها علما ان من اهل العلم من يمنع حتى هذه الصورة وهي ما تعرف بمسألة التورق لكن اذا كان الشخص الدائم يملك السلعة
1:08:41فارجوا ان نلاحظ ان يشتريها المحتاج المدين او المستدين لا اراد ان يشتريها الزمن الذي يتفقان عليه اما ان يتواطأ مع شخص على انه يذهب ويشتري سيارة ليبيعها عليه بهذا العبارة كانه قال اشتري لك سيارة
1:09:04يشتري له سيجارة فما هي الا حيلة فقط والاخت ولو اختصر الطريق واعطوه دراهم بدراهم. كان هذا هو غايته غاية مستديم ليرد دراهم وهذا ما يجري في في اكثر البنوك نعم. احسن الله اليكم يقول السائل يعني بقول البنك او المصرف اللي
1:09:33بدلا يملك خلع يملك سيارات تشتري منه سيارة بثمن مؤجل هذا هو الذي فيه تيسير ورخصة. اما من لا البنك الذي لا يملك سيارات لكن اذا اتفقت معه يذهب ويشتري
1:09:51او يقول لك اذهب واختر السيارة تريد وانا اشتريها وفي الصورة ان البنك هو هو الذي ملك السيارة. والواقع انه اشتراها لغيره. ما اشتراها. اشتراها لذلك المستدين للعميل نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما قول اهل العلم في فرقة الاحباش
1:10:23اه اهل العلم يحذرون من صحبة الاحداث. لان فيهم فتنة اه الاحباش. يقول احداث الاحباش طائفة ويجب الحذر من منهم ومن كتبهم ومن دعاياتهم نعم انتهت الاسئلة. بارك الله فيك
1:10:57يخرج الخمس كل سنة؟ لا لا هذا سؤال طيب. لا يخرج اول مرة بس