شرح زاد المستقنع/ كتاب الزكاة / 24/4/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 81
0:01لا اله الا نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة الزكاة. نعم. ما شاء الله. لا اله الا الله
0:28الزكاة جرى اهل العلم على هذا الترتيب في مصنفاتهم في احاديث الاحكام وفي مسائل الاحكام يبدأون بكتاب الطهارة سن من كتاب الصلاة بعد ذلك يتبعون ذلك كتاب الزكاة على ترتيب اركان الاسلام
1:06اركان الاسلام هكذا جاءت في الاحاديث الصحيحة بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة ايتاء الزكاة والزكاة قليلة الصلاة. في الكتاب وفي السنة
1:33هكذا واقموا الصلاة واتوا الزكاة المقيم والمقيمين الصلاة والمؤتمر الزكاة وكذلك السنة بني الاسلام على بني الاسلام على خمس وهكذا حديث معاذ فانهم اطاعوك اطاعونا في بذلك يعني الصلاة فاعلمهم ان الله افترض عليهم
2:06صدقة تؤخذ من اغنيائهم وهذا ظاهر فالزكاة قرينك الصلاة والكتاب والسنة. ومن ذلك فان تابوا واقاموا الصلاة فاتوا الزكاة اخوانكم في الدين وقال ابو بكر رضي الله عنه يقاتلون من فرق بين الصلاة والزكاة
2:48والزكاة لغة قالوا انها الزكاة والنماء زكاة باللغة النماء ويستشهد لذلك اذا نمى وايضا فيه معنى اخر وهو ازيك ياد في اللغة في في القرآن تأتي مرادا بها الحق المفروظ في المال
3:33وهو المعنى المشهور. والثاني الزكاة النفس بالايمان والتوحيد قد افلح من زكاها قال سبحانه فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة يعني زكاة المال واقيم الزكاة زكاة النفس بالايمان والتوحيد فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة
4:10نعم كتاب الزكاة. كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول. يقول تجب في خمسة شروط شروط العبادات منها شروط عامة شروط خاصة والشوط الاصطلاح مع
5:12ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود فجود ولا علم الشرط اذا عدم عدم المشروط واذا وجد الشرط ما يلزم قد يوجد وقد لا يوجد الى وجدت الطهارة امتلأت عدمت صحة الصلاة
5:43بشرط فمن شروط صحة الصلاة الطهارة ولكن ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة وهكذا بالزكاة يلزمنا عدم الشرط عدم الوجوب ولا يلزم من وجود هذه الشروط وجود وجوب الزكاة
6:27يقول تجب بشروط اذا اجتمعت اذا اجتمعت هذه الشروط وجبت الدعاء. تجب بخمسة شروط الاسلام حرية حرية واسلام. حرية فلا تجب الزكاة على العبد لان العبد لا مال له قالوا لي سيدي
6:53واسلام هو اسلام المالك المالك ان يكون مسلما لا تجيب الزكاة على كافر وهنا تذكر مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة المخاطبون باتفاق في اصل الدين مخاطب بالدخول في الاسلام
7:38وبعبادة الله وحده لا شريك له لكن هل هم مخاطبون بالزكاة بالصلاة والزكاة والصيام قيل قيل انه غير مخاطب لانه لا تصح منه وقيل لهم مخاطبون وين كانت لا تنصح كما يخاطب
8:03كما كما يخاطب بالصلاة من ليس على طهارة من كانت لا تنصح منه الصلاة فانه مأمور بها. والامر بالصلاة يستأذن الامر بشرطها مخاطبون بفروع الشريعة وقال بعضهم انهم مخاطبون بالنواهي بالنواهي ومن الادلة على انهم مخاطبون بفروع
8:44ايات ومنها قول اهل النار المجرمين في اذا قيل لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين
9:06حتى اتى من يقول ومعنى انهم مخاطبون بها بمعنى ما الذي يترتب عليه؟ يعاقبون على تركهم. ترتب على ذلك ان يعاقبون على تركها حرية واسلام وملك وملك نصاب ملك النصاب لان الاموال الزكوية كما سيأتي
9:40الاموال الذكوية الجمهور الماشية الابل والبقر والغنم والاثمان وهما الذهب والفضة والخارج من الارض وعروض التجارة ولكل صنف من هذه بكل صنف مقدار لا تجب الزكاة فيما دونه فالابل لصالح اول مقدار تجي الفيزا كانت من الابل خمس
10:24ليس بي ما دون خمس زوج من الابل صدق نصاب كذا نصاب البقر ثلاثون الغنم اربعون لا تجب الزكاة فيما دون الاربعين نصاب الذهب مائة الفظة مائة درهم والذهب عشرون دينارا
10:49وهنا يقول المصنف الشرط الثالث ملك النصاب شوط الرابع استقرار الملك قد يعبر عنه بك بتمام الملك ان يكون ملكا مستقرا يمثلون لغير مستقر في الصداق يدفع للمرأة قبل الدخول
11:47فانه غير مستقر يمكن يطلق ويسترجع نصف الصلاة يمكن يطلق قبل الظهر. اذا الصداقة غير مستقلة. فالصداق يستقر متى؟ بالدخول اصدقها مثلا الابل ولا اربعين شاة وقبل دخول الملك غير مستقر
12:17قبل الدخول ملكه على بهذا المال عن النصاب غير مستقر وهذا من تمام من تمام الملك استقرار تكراره والشرط الخامس تمام الحول في غير الخارج من الارض وقت اه هذا الشرط
13:09تمام الحول فيما سوى فيما سوى الخارج من الارض وهي بهيمة الانعام الماشية والفضة وعروض التجارة نعم يا شيخ هذي الشروط الخمس. نعم المال على السيد ترجع الى قول هل يملك السيئة؟ هل يملك
14:04او لا يملك فيه خلاف بين اهل العلم هل يملك بالتمليك او لا يملك به قولان؟ فهذا السؤال يرد على من؟ يقول انه يملك واذا قيل يملك لا يمكن ان يقال نعم
14:29اذا صح اذا صح ملكه لكنه يرد عليه انه غير مستقر ايضا. لانه يمكن يصادره لا اذا اذا قيل بانه يملك المال التبعيض وارد في كل الاحكام. نعم. نعم على هذا التفصيل يعني
15:20يعني المذهب والقول المعروف ان العبد ان العبد لا لا زكاة عليه فيما في يديه لانه اما انه غير مالك او ملكه غير مستقر ومضي الحول في غير المعشر في غير المعشر المعشر يريدون به الخارج من الارض اي الذي يجب
15:50يجب فيه العشر فان الخارج من الارض يجب فيه العشر او نصف العشر فمن سيأتي قالوا وتمام الحول في غير المعشر نعم نعم. ومضي الحول في غير المعشر الا نتاج السائمة وربح التجارة نتاج السائمة وربح
16:15يا الله يا هذا استثناء من تمام الحول هذا استسلام للشرط الخامس وهو تمام يقول لا لا يشترط فيه الحول ولو ان انسان عنده اربعون شاة ومضى عليها ستة اشهر
16:44وولدت اربعين او في اثناء السنة تكامل عند تمام الحول بلغت مثلا يعني اقول عنده ثمانين فولدنا في الثمانين الا شاة واحد فاذا ولدنا عند تمام الحول بلغنا مئة واحدى وعشرين
17:24فانها تجب عليك يجب عليه فيها شاتان وان كان هذه الصغار جاءت في اثناء الحول لم يحل الحول على على على الصغار من الواجب على ما يتم الحول عليه وليس على اصل
17:49يجب في الجميع بيقول ان نتاج سامع يعني بمعنى ان لا لا يشترط في تمام الحوض بل يتبع اصله عندك العبارة يقول نعم. الا الا فان حولهما يعني نتاج السائمة فان حولهما حول
18:12نعم بعد نعم الا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا. فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. والا فمن كماله يقول الا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ
18:40النتاج او الربح نصابا ولو لم يبلغ فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا حولهما حول عظيما ان كان من صابعه اما اذا لم يكن مصابا فمن تمام رجل عنده ثلاث شاة مضى عليها كذا من السنة
19:11وفي اثناء السنة انتجنا عشرا فتم فتمت اربعين فلا تجب عليه الزكاة الا من تمام الحول الا من تمام النصاف ولهذا قال فان حوله ما حوله لما فان حولهما حول اصلهما
19:43ان كان نصابا وان لم يكن نصابا فمن تمامه. وبتمام النصاب يبدأ الحوض. يبدو حوله يبدأ حول الجميع نعم. نعم ومن كان له دين الى اخره. اقرأ للبعض شرح الشيخ
20:05نعم يعني بعض الجمل نعم قلت لك اه الكلام على نصف الصداقة الكلام في النص. نعم. قوله تجب بشروط خمسة سيأتي سيأتي نعم قوله تجب بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب واستقراره ومضي
20:43حول شروط وجوب الزكاة هي الحرية. وضدها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق. اي على عبد لانه لا يملك. فالمال فالمال الذي بيده لسيدك ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه
21:03المبتاع فماله فماله للذي للذي باعه الا ان الا ان يشترطه المبتاع اخرجه البخاري نعم. فقال ما له اي الذي بيده للذي باعه اي لا له فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال والفقير
21:23لا تجب عليه بالاتفاق. واما قوله صلى الله عليه وسلم له مال فاللام في له للاختصاص كما تقول للدابة فلا يعارض ما قررناه. ثانيا الاسلام وضده الكفر فلا تجب على كافر سواء اكان مرتدا ام اصليا
21:43هذا الزكاة يعني هذا المال الذي في يده في يد في يد العبد على هذا انه على سيده لانه ماله فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع وقوله له مال
22:17كما قال الشيخ ليس لعلام وليست للملك الاختصاص بسبب يعني وضع سيد المال في يده او تمليكه له نعم. الاسلام وضده الكفر فلا تجب على كافر سواء اكان مرتدا. نعم. اللي بعده. الشرط الثالث. ملك
22:44ملك نصاب النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه وهو يختلف فلا بد ان يملك نصابا فلو لم يختلف اختلاف الاموال فلكل نوع من الاموال قدر فلابد ان يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه ولو ملك ما هو دون النصاب فلا شيء عليه. ودليل اشتراط قولك النصاب قوله صلى الله عليه وسلم
23:12ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الا فيما دون خمس اواق ولا فيما ولا فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة. وقال في الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة وغير ذلك من الادلة
23:32ولان ما دوننا النصاب لا يحتمل المواساة. هذا تعليل والاول دليل الاول هو الدليل والثاني تعليل وتوجيه. توجيه للحكم ان المال الذي دون نصاب لا يحتمل المواساة يعني ليس بالكثير بل هو قليل. نعم. رابعا استقراره اي استقرار الملك. ومعنى الملك. استقرار الملك
23:58ومعنى كونه مستقرا اي ان ملكه تام فليس المال عرضة للسقوط. فان كان عرضة للسقوط فلا زكاة ومثلوا لذلك بالاجرة اجرة البيت قبل تمام المدة فانها ليست مستقرة لانه من الجائز ان ينهدم البيت وتنفسخ
24:18الاجارة ومثل ذلك ايضا حصة المضارب بالفتح وهو العامل من مضاربة حصة يريد العامل حصة المضارب بالفتح وهو العامل من الربح فلا زكاة فيها. لان الربح وقاية لرأس المال مثاله اعطيت شخصا مائة الف ليتاجر بها
24:42فربحت عشرة الاف للمالك النصف وللمضارب النصف خمسة الاف. ولا زكاة في حصة المضارب. لانها عرضة للتلف. اذ هي وقاية لرأس المال. اذ لو خسر المال لا شيء له. وحصة المالك من الربح فيها الزكاة لانها تابعة لاصل مستقر. فما
25:02قالوا رب المال فيه الزكاة وكذا نصيبه من الربح. لان نصيبه تابع لاصل مستقر. ومثلوا لذلك ايضا بدين الكتابة اي اذا باع السيد عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فانه لا زكاة فيها لان العبد يملك لان العبد يملك
25:22تعجيز نفسه فيقول لا استطيع ان اوفي. واذا كان لا يستطيع ان يوفي فانه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به. فيكون الدين غير مستقر. مسألة اذا حصلت على المال الذي كان غير مستقر فهل نعم. يقول اذا حصلت واذا حصلت
25:42على المال الذي كان غير مستقر. فهل تجب فيه الزكاة لما مضى؟ الجواب لا. ولكن تستأنف به حولا لانه لم يكن مستقر قبل ذلك خامسا مضي الحول اي تمام الحول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول
26:02عليه الحول اخرجه ابن ماجة في الزكاة. ولاننا ان لم ان لم نقدر زمنا فهل يقال تجب في كل يوم او كل او كل شهر او كل اسبوع او كل عشرة اعوام فلابد من تقدير ولاننا لو اوجبنا الزكاة كل شهر لكان ظررا على اهل الاموال
26:22ولو ولو اوجبناها كل سنتين لاضررنا باهل الزكاة لحكمة الشريعة نعم بعد نعم والحول مقدار يقوم به الربح المضطرد غالبا ويكون فيه خروج الثمار ويكون فيه النماء في المواشي غالبا. فلهذا قد قدر بالحول والحول هنا باعتبار السنة القمرية
26:42لقول الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. واستثنى المؤلف اشياء يعني الحول الشرع والمبني على على الاشهر الهلالية والقمرية هذا هو والزمن تتعلق به الاحكام الشرعية العبادات
27:10من الزكاة والصوم وغير ذلك اما السنة الشمسية فلا تتعلق بها شيء من الاحكام الشرعية ولهذا انا عامل المسلمين حتى في امور دنياهم يربطونها حتى في الامور الدنيوية يربطونها بالسنة القمرية هي السنة الشرعية
27:35الا بعد ما الكفار على بلاد المسلمين يعني اعتمدوا والزموا تأريخهم واشهرهم صار المشهور عند اولئك وهي السنة الشمسية التي مربوطة بتاريخ النصارى وهو عيد ميلاد المسيح عليه السلام. فهي السنة الميلادية
28:09المبنية على التاريخ النصراني. نعم. نعم. واستثنى المؤلف اشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي. قوله في غير معشر وهذا هو الاول. يريد الخارج من الارض من الحبوب والثمار. وسمي معشرا لوجوب العشر او نصفه فيه. فلا يشترط
28:29الحول ودليل ذلك قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. فامر الله تعالى عباده ان يعطوا زكاة الحبوب والثمار عند اجتنائها حيث يتوفر الشيء في ايديهم ويسهل عليهم اخراجه قبل وصوله الى المخازن. ولهذا يزرع الانسان الارض ويكتمل الزرع في اربعة
28:49او ستة شهور وتجب فيه الزكاة. قوله الا نتاج السائمة وهذا مستثنى من قوله ومضي الحول. اي الا ما اتنتجه السائمة اي اولادها هذا هو الثاني. فلا يشترط له تمام الحول ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث
29:09الى اهل المواشي فيأخذون الزكاة مما يجدون مع ان المواشي فيها الصغار والكبار ولا يستفصل ولا يستفصل متى ولدت بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها. فمثلا رجل عنده اربعون شاة تجب فيها الزكاة. فولدت كل واحدة ثلاثة الا واحدة
29:29ولدت اربعة فاصبحت مائة وواحدا وعشرين ففيها شاتان. هذا التقرير هذا الافتراض من اجل ان تتم تبلغ النصاب الثاني وهي مئة واحدى وعشرين يعني افتراض ان ولد كل واحدة ولدت ثلاثة ثلاثة الا وحدة جابت ايش كم؟ اثنين كل وحدة اثنين الى
29:56نعم. نعم. فسبعمائة واحدى وعشرين نعم. نعم. ففيها شاتان مع ان النماء لم يحل عليه الم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الاصل قوله وربح التجارة وهذا وهذا الثالث. ولا يشترط له تمام الحول لان المسلمين يخرجون زكاته دون ان يحذفوا ربح التجارة
30:19ولان الربح فرع والفرع يتبع الاصل مثاله لو قدرنا شخصا اشترى ارضا بمائة الف وقبل تمام السنة صارت تساوي مئتين فيزكي عن عن مئتين. محمد. سم شرط الحرية هذا هل في عندهم في تفصيل
30:40نعم نعم. مع ان الربح لم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الاصل. هذا ما ذكره المؤلف ويضاف اليه ما يأتي. الرابع الركاز وهو ما توجد من دفن الجاهلية فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. ولم يقل بعد الحول. ولان
31:02وجوده يشبه الحصول على الثمار التي تجب الزكاة فيها. من حين الحصول عليها عند الحصاد. وهو زكاة على المشهور من المذهب وقيل انه فير وسيأتي ذكره ان شاء الله ان شاء الله تعالى. الخامس المعدن لانه اشبه بالثمار من غيرها. فلو ان انسانا عثر على معدن
31:22ذهب او فضة واستخرج منه نصابا. فيجب اداء زكاته فورا قبل تمام الحول. كالثمرة يعني. نعم السادس العسل على القول بوجوب الزكاة فيه. السابع الاجرة على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فتخرج
31:42الزكاة عنده بمجرد قبضها لانها كالثمرة. قوله ولو لم يبلغ نصاب الاجرة. على قول الشعر من عنده عقار يؤجره تجب عليه الزكاة مجرد قبض الاجرة وجمهور اهل العلم على ان العقار لا زكاة
32:05في اجرتي بعد بعد مضي حول من قبضه لها واستحقاقه لها. نعم. قوله ولم ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما ما حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن كماله. فاذا كان عنده خمس وثلاثون شاة فليس فيها زكاة لان اقل النصاب اربعين
32:30وفي اثناء الحول نتجت كل واحدة منها سخلة فنحسب الحول من تمام النصاب ولهذا قول والا فمن كماله. مثال اخر لو كان عنده نصف ثم بعد مضي ستة اشهر كمل نصابا ثم بعد ثلاثة اشهر ربح ربح نصابا اخر فالحول يبتدأ من
32:50كمل نصابا. والربح يتبع والربح يتبع الاصل. مثال اخر لو ان رجلا اتجر بمائة الف ريال وفي اثناء ربحت خمسون الف ريال. فنزكي الخمسين اذا تم حول المئة. مثال اخر. الى بعده. نعم
33:10انت نعم وظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط البلوغ ولا العقل وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون وهذه المسألة فيها خلاف شاف بين اهل العلم. وسبب الخلاف ان بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة. فقال ان الصغير والمجنون ليس من اهل العبادة كالصلاة. فاذا كانت
33:36الصلاة لا تجب على المجنون والصغير فالزكاة من باب اولى. وبعض وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال. اي انها واجبة في المال لاهلها الزكاة فقال انه لا يشترط البلوغ والعقل. لان هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب. فاذا وجد وجب
33:56الزكاة ولا يشترط في ذلك التكليف فتجب في مال الصبي ومال المجنون. واستدل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم بالغنى تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائه فعلا ما استدل به الجمهور
34:17مما استدل به الجمهور حديث معاد تؤخذ من اغنيائهم وهذا يشمل البالغ وغير البالغ مكلف وغير مكلف نعم. فهو غني الصغير وهو الذي له مال هو غني تجب عليه الواجبات المالية كالنفقات
34:42يجب عليه نفقته مثلا والديه نعم نعم. وهذا القول اصح ودليل ذلك ما يلي. قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالمدار على المال لا المتمول احسن الله اليك. لا على المتمول فان قال قائل قوله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها. هذا في
35:09حق المكلفين لان التطهير والتزكية يكون من الذنوب. فيقال هذا بناء على الاغلب. هذا بناء على الاغلب. فالزكاة تجب غالبا في اموال المكلفين يحتاجون الى تطهير على ان الصبي نعم. على ان الصبي ولا سيما المميز يحتاج لتطهير لما قد يحصل من بعده
35:29الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم. الحديث فجعل محل الزكاة المال. ثالثا ولان الزكاة حق الادمي فاستوى في وجوب ادائه المكلف وغير وغير المكلف. كما لو
35:49اتلف الصغير مال انسان فاننا نلزمه بظمانه مع انه غير مكلف. وهذا القول هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وخالف ابو حنيفة رحمه الله في هذا الجمهور يعني وجوب الزكاة
36:06مشهور ان وجوب الزكاة ان سقوط الزكاة عن الصبي والمجنون المشروع ان هذا هو مذهب ابي حنيفة الثلاثة على وجوب الزكاة. نعم. نعم فاذا قال قائل اذا اوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي الى نقصه فقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن
36:43فالجواب هذا النقص هو في الحقيقة كمال وزيادة. لان الزكاة تطهر وتنمي المال. فهي وان نقصته حسا لكنها كمال وزيادة وزيادة المعنى فالزكاة من قربانه بالتي هي احسن. ثمان ثم انه منقوظ
37:03وجوب النفقة عليهما فلو كان للمجنون مثلا اولاد وزوجة واب لوجبت النفقة لهم في ماله مع انها تنقصه. فان قال قائل لقلتم ان الزكاة من الاحسن. والصدقة ايضا من الاحسن. فهل تجيزون ان يتصدق ان يتصدق بمال اليتيم والمجنون؟ فالجواب
37:23قبل لان الصدقة محض تضرع لا تنشغل الذمة بتركها. والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها. ولهذا لو لو لو غلت مواد الانفاق وصار ثوب الكتان قيمته مئة ريال والثوب من الخيش قيمته عشر ريالات فنشتري له ثياب كتان
37:43لان هذا هو المعتاد. فاذا كان كذلك فنقول الزكاة من باب اولى ان نخرجها من مال اليتيم. لانها ابلغ من ان يخرج من ماله لثوب يلبسه. انتهى الدكتور محمد محمد
38:06طيب بعده نعم المسألة الجديدة. ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى هذه مسألة مسألة وجوب الزكاة في الدين من كان له دين على مليء
38:30او غيره من صداق او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى يعني ما معنى ذلك انها تجب الزكاة في الدين الدين سواء كان على مليء قادر باذل او على فقير
38:59معسر لا يستطيعون هذا مفهوم كلام المؤلف ان الزكاة تجب في الدين على الغير تجب في الدين على الغير من له دين على مليء او على غير مليء تجب عليه الزكاة
39:26يجب عليه اخراج الزكاة متى اذا قبضه للمدة الماضية كان لشخص دين هذا معسر ومضى عليه كذا سنة خمس سنين عشر سنين مقتضى هذا الكلام انه يجب عليه ان يزكيه لكل السنوات الماضية
39:53والقول الاخر انها انما تجب زكاة في الدين على المليء المني حسا ومعنى الذي وهو القادر على الوفاء الباذل. غير المماطل وهذا والله اعلم هو الاظهر لان الدين الذي على المعسر
40:24يعني لا يا مالك على اخره بمنزلة آآ المعدم بمنزلة من لا من لا مال له. لا يستطيع ان ينتفع به. لكن الدين على المليء يمكن ان ان يطلبه ويأخذه
40:49البقاء في عند المليء انما هو باختيار باختيار المالك وهذا هو الصحيح ان الدين على المعسر واول المماطل الذي لا يقدر مالكه صاحبه على عقله اخذه منه انه لا تجب
41:17فيه زكاة لا يكون غنيا بهذا المال هو فقير ولو كان له هذا الدين المعسر والدين على جاحد له دين لكن على شخص جاحد لدينه. فانه لا تجب عليه فيه زكاة
41:45اعد العبارة نعم. نعم نعم اذا قبضه يزكيه قيل يزكيه لسنة وقيل لا يزكيه مطلقا وبعضهم يرجح انه لسنة نوعا ما يعني وتوسط بين القولين. نعم. نعم. ومن وجدت فيه لسان وله يعني ما اجزم به
42:13قول الحسن نعم. نعم. ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. نعم. نعم. ولا زكاة في ما لي من عليه دين ينقص النصاب
42:33نعم. المسألة الاولى من كان له دين مم قوله ومن كان له دين. الدين ما ثبت في الذمة من قرض وثمن مبيع واجرة وغير ذلك. قوله او حق اي الحق المالي فخرج
42:53ذلك الحق غير المالي وقوله او حق لم اقف عليها عند غيره. والذي يظهر لي ان الحق ان كان ثابتا فهو دين ان كان غير ثابت فلا زكاة فيه اصلا. ولهذا عبارة الاقناع والمنتهى ليس فيها كلمة حق. قوله
43:13له دين او حق من كان له دين او حق من صداق. نعم نعم قوله من صداق الصداق للزوجة وهو ما يبذله الزوج للمرأة في عقد النكاح وانما نص عليه لان الصداق قد يسقط بعضه
43:37فانه اذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف وقد يسقط كله اذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول قل هو غيره اي غير الصداق كعوض الخلع الثابت للزوج وارشو جناية وضمان متلف وكذا لو كان المال ضائعا او
43:57ثم عثرت عليه هذا تفصيل لكلمة او غيره من صداق وغيري. نعم نعم قوله وغيره اي غير الصداق كعوض الخلع الثابت للزوج وارش جناية وضمان متلف وكذا لو كان المال ضائعا او مسروقا ثم عثرت عليه
44:15بعد سنين فالمذهب يجب عليك اخراج زكاته. تنبيه تجب الزكاة في العارية والوديعة لانها على ملك صاحبها فهي قوله على مليء او غيره المليء الغني او غيره الفقير وسواء كان على باذل او مماطل
44:35سواء كان مؤجلا او حالا قوله ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. اي يجب عليه ان يزكيه اذا قبضه لما مضى من السنين وهذا هو اذهب مثال ذلك شخص له مائة درهم على اربعة اشخاص على كل واحد خمس وعشرون درهما وبقيت عندهم سنوات ولما
44:55فرضها اذا اذا زكاتها اكثر منها نقول ادي زكاتها ولو كانت اكثر منها اذ اذا كان عندك مال يكمل النصاب. اما اذا لم يكن لديك مال سواها فهي في اول سنة تنقص عن النصاب. ولا يجب فيها شيء. مثال اخر
45:15رجل باع ارضا على شخص بمئة الف ريال والمشتري فقير. وبقيت عنده عشر سنوات ثم قبضها فيؤديها لعشر سنوات لقوله لما مضى واستفدنا من قوله ادى ان هذه ان هذه الزكاة اداء وليست قضاء فالمئة الف زكاتها في كل سنة
45:35الفان وخمس مئة فيصير مجموع زكاتها لعشر سنين. خمس وعشرون الفا فصارت زكاتها الربع كاملة. وزكاة الدراهم ربع العشر مثال نعم مثال اخر رجل باع ارض على شخص بمائة الف ريال. والمشتري فقط مئة الف ريال نعم. والمشتري فقير وبقيت عنده عشر سنوات ثم قبضها
46:09اديها لعشر سنوات لقوله لما مضى. واستفدنا من قوله ادى ان هذه الزكاة اداء وليست قضاء مائة الف زكاتها في كل سنة الفان وخمسمائة فيصير مجموع زكاتها لعشر سنين خمس وعشرون الفا فصارت زكاتها الربع
46:29وزكاة الدراهم ربع العشر. لانه يؤديها لكل ما مضى. مثال ثالث رجل اجر شخصا بيته لمدة سنة بالف درهم. وانتهت المدة نعم بعد نعمة مثال ثالث رجل اجر شخصا بيته لمدة سنة بالف درهم وانتهت المدة وماطل المستأجر. حتى بقيت عنده عشر سنوات. فزكاة
47:30الف كل سنة خمس وعشرون. في عشر سنوات مئتان وخمسون اي الربع. مثال رابع. امرأة تزوجها رجل على صداق قدره عشرون الف ريال ولم يسلم الصداق وبقيت الزوجة عنده عشر سنوات. ثم اعطاها صداقها. فتكون زكاته في عشر سنوات
47:50الاف ريال اي الربع وكل هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. في قوله ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. لا على مدى او غيره سياسي اذكر لك القول الاخر نعم وكل هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وقوله ادى زكاته اذا قبضه اي لا
48:18ان يؤدي زكاته قبل قبضه. فهو مرخص له في عدم اداء الزكاة حتى يقبضه. فان قال قائل اليست الزكاة على الفور فلماذا لا لا تلزمه الزكاة. اذا تم الحول ولو كان في ذمة غيره. الجواب ان فيه احتمالا ان احتمالا ان يتلف الماء ان يتلف
48:38قالوا من عليه الدين او يعسر او يجحد نسيانا او ظلما. فلما كان هذا الاحتمال قائما رخص له ان يؤخر اخراج حتى يقبضه. فان ادى الزكاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك. لان تأخيره لان تأخيرها. من باب الرخصة
48:58بل قال اهل العلم ان ذلك افضل. هذا هو القول الاول في المسألة. والقول الثاني ان كان الدين على معسر او مماطل فلا زكاة فيه ولو بقي عشرين سنة وكذلك لو لم يبقى الا شهر واحد على تمام الحول ثم اخرج المال دينا لمعسر فلا زكاة فيه
49:18وان كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة. والقول الثالث لا زكاة في الدين مطلقا. سواء كان على غني او غير او غير غني لان الدين في ذمة الغير ليس في يدك. حتى يكونوا حتى يكون في جملة ما لك فلا زكاة في الدين حتى يقبض
49:38القول الرابع انه اذا كان يؤمل وجوده فتجب فيه الزكاة كالدين على الفقير فيحتمل ان يجده وان كان لا يأمل وجوده والمنسي والضال فلا زكاة عليه. والصحيح انه تجب الزكاة فيه كل كل سنة. اذا كان على
49:58لانه في حكم ما كان على مني على غني غني بادر. نعم. لانه في حكم الموجود عندك ولكن يؤديها اذا فقبض الدين وان وان شاء ادى زكاته مع زكاة ما له. والاول رخصة والثاني فضيلة. واسرع في ابراء الذمة
50:18اما اذا كان على مواطن او معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات. لانه عاجز عنه. ولكن ان اذا قبضه مرة واحدة في سنة القبض فقط ولا يلزمه زكاة ما مضى. وهذا القول قد ذكره الشيخ العنجري في حاشيته
50:38عن عن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب واحفاده رحمه الله رحمهم الله وهو مذهب الامام مالك رحمه الله هذا هو الراجح لما يلي. اولا انه يشبه الثمرة التي يجب اخراج زكاتها عند الحصول عليه. هذا الكون يريد
50:58القول بانه يزكيه لسبب انه لا تجب عليه الزكاة السنين الماضية لكن نعم نعم استحسنه فقط وهذا هو الراجح لما يلي اولا انه يشبه الثمرة التي يجب اخراج زكاتها عند الحصول عليها. والاجرة التي اختار شيخ الاسلام وجوب
51:29فيها حين القبض ولو لم يتم عليها الحول. لو لم يتم عليها حول. ثانيا ان من شرط وجوب الزكاة القدرة على الاداء. فمتى قدر على الاداء زكى. ثالثا انه قد يكون مضى على المال. اشهر من السنة قبل ان يخرجه دينا. رابعا ان اسقاط الزكاة
51:49عنه لما مضى ووجوب اخراجها لسنة القرض فقط فيه تيسير على المالك. اذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب انظار المعسر وفيه ايضا تيسير على المعسر وذلك بانظاره. ومثل ذلك المال المدفون المنسي، فلو ان شخصا دفن ما له خوفا من السرقة ثم
52:09فيزكيه سنة عثوره عليه فقط. وكذلك المال المسروق اذا بقي عند السارق عدة سنوات ثم قدر عليه صاحبه ويزكيه لسنة لسنة واحدة كالدين على المعسر. مسألة مهمة كثر السؤال عنها. وذلك حين كسبت الاراضي. مثالها. الله
52:29مثاله اشترى انسان ارضا وقت الغلاء ثم كسدت ولم يجد من يشتريها الا بقليل لا بقليل ولا بكثير. فهل عليه زكاة زكاة في مدة الكساد او لا؟ الجواب. يرى بعض العلماء انه لا شيء عليه في هذه الحال. لان هذا يشبه الدين على المعسر
52:56بعدم التصرف فيه حتى يتمكن من بيعها. فاذا باعها حينئذ قلنا له زكي لسنة البيع فقط. وهذا في الحقيقة فيه تيسير على ثم وفيه موافقة للقواعد لان هذا الرجل يقول انا لا انتظر الزيادة. انا انتظر من يقول بع علي. والارض نفسها ليست
53:16اكمالا زكويا في ذاتها. حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. ايش؟ والارض نفسها ليست مالا قويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. اما الدراهم المبقاة في البنك او في الصندوق من اجل
53:36ان يشتري بها دارا للسكنى. او يجعلها صداقا فهي لا تزيد ولا شك ان فيها زكاة اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان محمدا رسول
54:36حي الله اكبر لا اله الا لا حول ولا قوة الا بالله باقي ثلاث اسطر. نعم. نعم. والفرق بينها وبين الارض الفاسدة ان الزكاة ان الزكاة واجبة في عين الدراهم. واما
55:52في العروض فهي في قيمتها. فقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها. فهي بمنزلة الدين على معسر. انتهى هذه المسألة التي فرضها الشيخ وهو انها يملك هذه الارض ولا يجد لها من يشتهي
56:11لكن اذا كانت كاشدة ممكن يبيعها رخيص بس برخص شديد اما اذا كان لا يجد لها لا يجد لها من يعني يقبلها ولو بثمن قليل فنعم ما ذكره الشيخ هو كما قال
56:41تصبح ازا كانت فيها كد اه تصبح كدين على المعسر معالم لا يعني لا ينتفع صاحبه به ووجوده كعدمه. اما اذا كانت كاسدة بمعنى انها رخيصة ما فيه يعني يمكن تشترى
57:04ممكن تشترى بخسارة؟ ايه الزكاة في قيمتها ولو كانت قليلة اذا كانت قيمتها تبلغ نصابا الان البلدية تمنح بعض الاراضي وتشترط ان يعمرها صاحبها على هذه الارض نقول تكون ورقة
57:37بناها وبنا تسعين بالمئة من هذه العمارة يمنح الصرف متى يكون الحول احسن ما يكون شلون طيب مثل الملح الزراعية يشترطون فيها ويشترطون فيها الاحياء والله الان يظهر لي ان من نوع يعني غير مستقر. يعني يعني ما يملك التصرف فيها على هذا الكلام على
58:24المحكمة يعني الان اصحاب المنح ما يستطيع بي. جزء منها بعض المنح التابعة للبلدية نوع من المعروف يتبايعون هذا المنح. تبايعها واحد بعد واحد يعني هذا النوع اللي تذكر يظهر ان ملكه عليها غير متهم. ملكه عليه غير تام
59:02تفرغ له نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا اخي يسجد للدعاء بغير الصلاة مدري ايش تقول ما ارى لا سجود الا الا سجود السجود الوارد في الصلاة سجود اه تلاوة سجود الشكر بس
59:37اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. في السجود المشروع في السجود المشروع يا اخي. سبحان الله. الصلاة. اجل التلاوة ممكن. ممكن. ممكن تدعو يقول احسن الله اليك اذا قلنا بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهل يلزم من ذلك ان ان
1:00:10تلزمهم ان نلزمهم بقضائها اذا اسلموا. لا والله قالوا لك بمعنى انهم يعاقبون على تركه. ليس من ثمرات هذا الرأي انهم يطالبون بقضاءه يقول احسن اليك رجل عنده اكثر من مئة من الغنم يأكل منها ويشرب. لا اله واذا جاءه من يريد الشراء باع منها فهل يزكي
1:00:41زكاة عروظ ام سائمة هي زكاة السائل لا زكاة العروض لانه ما قصدها اساسا للتجارة ما بيبيع ويشتري ويثمن وهكذا لا لكن لو عنده غنم لو جاه الواحد يمكن يبيع
1:01:09في بعض الاحيان والمناسبات نعم تاجر يخرج زكاته في رمضان كل عام. فهل اذا جاء الوقت يحسب كل امواله بما فيها الهبات وغيرها؟ ايش بما فيها الهبات وغيرها الهبة الهبة ها الهبات
1:01:37الهبات اموال مستفادة طارئة. ليست من ربح التجارة الهبات الواردة هذه اموال منفصلة مستقلة ليست من نتاج ماله ليست من من نتاج تجارته واهل العلم قالوا انتاج نتاج والهبات ليست نتاجا. نعم
1:01:58يقول بما فيها الهبات وغيرها فيخرج من ذلك كله ربع العشر. ام ماذا يصنع؟ اقول الهبات غير داخلة اللي بعد يستأنف لها حولا مستقلا الا اذا كان يريد بان تكثر عليه
1:02:19هبات وتيجي يعني يستفيد اموال ترد عليه مازال مثل الرائعة الروائع المرتبات للرواتب ينبغي له لضبط الحول ان يحدد يوما من شهر ويعتبر هو يوم اخراج الزكاة فيزكي كل الموجود. احتياطا والا لو اراد
1:02:55ويحتاط لحظ نفسه في تخفيف فعليه انه يحصي كل ما ان يرد عليه يبدأ له حولا لكن مثل هذا يشق انت ان تضبط وتجعل لكل لكل مال مستفاد حول فلهذا ينصح العلماء والمفتون ينصحون بان الذي تأتيه اموال متفرقة
1:03:33ويستفيد اموال متفرقة واقرب مثال للمرتبات فانه يجعل لنفسه حولا يخرج فيه زكاة المولود الى مثله. ففي هذا ففي هذا اليوم في عشرة الاف يزكي عشرة في العام القادم صار في في الحساب
1:03:57عشرين الفا اكثرها لم يستفيده في اثناء الحول الف والفين وثلاثة وبلغت عند تمام الحول بداية مجيء اليوم المحدد سبعة وعشرين لك عشرين الفا. وان كان بعضها لم يمضي عليه حوض
1:04:18نعم يقول احسن الله اليك ما مقدار اقل المال الذي تجب فيه الزكاة بالريال السعودي هذا يرجع الى اصل الزكاة في الفضة. والنقد ورقي فلا بد من تقويم النقد الورقي بالفضة او تقويم الفضة من آآ بالورق
1:04:44على سبيل المثال نفترض ان الفضة سعر سعر الجرام من الفضة ثلاثة ريال مضروبة في ست مئة وثلاثين على رأي فتابعوا حوالي الف وتسع وتسع مئة ريال فيقول هذا هو النصاب
1:05:16فمن فمن ليس عنده الا هذا الماء الا اقل من هذا المبلغ فلا لا زكاة عليه ومن بعدك ملك من المال الف وتسعمائة مثلا ففي مال الزكاة اذا حال عليه الحول
1:05:32نعم يقول قبل ان نستطيع نقول محدد ما بين نظام لان الاصل في وجوب الزكاة وجوب الزكاة المتعلق بالفضة التي هي اصل للنقد الورقي نعم. يقول يحصل اليك شخص لديه ارض وهو متردد النية بين بيعها او الابقاء عليها لاقامة مسكن فيها. كيف يزكي
1:06:14لا لا زكاة عليه فيها لانها يعني لم يتحقق انها عروض تجارة. بل ومتردد اما ان يبيع او يبني عليها مسكن. نعم. يقول احسن اليك رجل سمع له مال من محسنين لعلاجه. وبعد تمام جمعه توفي فهل المال للورثة او يعاد لاصحابه
1:06:41لا المال للورثة لانهم هو الملك اهو اذا كان قبضه منهم او وكيله اذا كان هذا المريض قبض المال من المتبرعين او وكيله فهو له والمحسنون على اجرهم ان شاء الله
1:07:03نعم اليوم اللي جمع المال المحسن ما هو فيه طيب محسن والفقير يعلم انه يعني رضي يعني قال النبي اجمع لك فقبل منه ما يعلم به شلون يعني يعني جمع مالفقير والمريض ما يدري السنة كذا بس ما ما ندري يعلم ولا ما يعلم اذا كان ما وكله وجمع
1:07:46فهو وكيل لاصحاب الاموال فعليه ان يردها لهم. نعم. يقول يقول احسن الله اليك اوقات التبكير لصلاة الجمعة هل تبدأ بعد شروق الشمس الى زواج الشمس؟ نرجو ذلك ان هذا هو الاظهر
1:08:06من قول اكثر اهل العلم انها تبدأ من طلوع الشمس يعني من دخول النهار يقول احسن اليك قومي اذا مرض احد يجتمعون بقراءة القرآن عليه بنية الشفاء واهل المريض يقدمون الضيافة التي تكون وليمة في الاغلب فهل هذا من البدع
1:08:36ما ادري والله ما يتبين لي فيها شيء ما ادري والله. نعم. يقول احسن اليك هل الوتر وتحية المسجد واجبتين مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يقعد حتى يصلي تحية المسجد. المعروف عند اهل العلم انها ليست واجبة. هذا هو المشهور
1:09:19بوجوب قوي لان الرسول امر الرجل الذي دخل المسجد قال قم فصلي ركعتين وقال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهي ذات سبب صلاة ذات سبب جاء فيها الامر والنهي. النهي عن الجلوس والامر بالقيام. قال للرجل اللي دخل وجلس قال لو صليت ركعتين؟ قال نعم. قال
1:09:45قم قم فصل ركعتين. ففيها الامر والنهي ولهذا يقال انها ذات سبب فاذا قيل انها واجبة فوجوبها بسبب فهو سنة مؤكدة وهي وهو اعقد السنن. وليس بواجب كهيئة مكتوبة. نعم
1:10:13ما حكم جعل الامام كل اسبوع على احد التلاميذ لغرض احد الطلاب لغرض تثبيت الحفظ لهم علما بانهم كلهم فوق البلوغ وحفظهم يتفاوت. اقول لا بأس يا شيخ الحمد لله
1:10:32نعم ما حكم بيع الاجهزة التي تستخدم في الحلال والحرام مثل الجوالات والحاسب وغيرها. الله المستعان ينبغي للمسلم يختار لكسبه الاموال النظيفة البريئة عن الشبهات الاتجار فيه يعني من الكسب الذي يحصل بالاتجار في هذه الانواع هو من من الشبهات لانه مال فيه
1:11:27في اجتهاد في شبهة خلاص كالاتجار بالاموال النظيفة. التي يستعملها الناس في الامور العادية المباحة. هذه الاف وسيلة تستعمل في الحلال والحرام. ويمكن ان يقال ان كثير من الناس او اكثر الناس يستعملونها في الحرام
1:11:50لا ينبغي اختيار التجارة الطاهرة النظيفة الطيبة. نعم. احسن اليك. ما حكم مقولة يرددها العوام كثيرا حط عينك بعين ربك ومقصدهم فيها توكل على ربك ونحو ذلك. اعد يقول حط عينك بعين ربك اي نعم ها
1:12:10ومقصدهم فيها توكل على ربك ونحو ذلك. الله المستعان. ما دام يعني خطأ لفظي فيقال له ينصح بان يقال قل توكل على ربك. اعتمد على ربك وهو يعقل انه ليس المراد حط عينك بعين ربك لانه هو لا يرى عين ربه
1:12:45ولا ينظر الى ربه. ما هو بيقول انظر الى ربك. انظر بعينك. لا هذا تعبير يقصد صاحبه ما ما يقصد ولا ولا يقصد ظاهر اللفظ. فينصح باللفظ الواضح البين الذي
1:13:06الذي لا لا شبهة فيه ولا اشتباه والله اعلم