شرح زاد المستقنع/ كتاب الصلاة (فصل: أحكام قصر الصلاة) 4/6/1435 هـ (عبدالرحمن البراك) 64
0:00بسم الله. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل احكام قصر الصلاة خل هذا يحلل المؤذن
0:24نعم. نعم فصل فصل احكام قصر الصلاة. احكام الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا صلاة اهل الاعذار اول اعذار المرظ تقدمت تقدم القول في صفة صلاة المريظ
1:04والعذر الثاني السفر. وللسفر وللصلاة ولصلاة السفر ايضا صفة تخالف صفة صلاة الحضر الرز احكام صلاة السفر والقصر رخص رخص السفر كالفطر ومدة المسح اهمها قصر الرباعية قصر الرباعية وهنا المؤلف
2:01يذكر احكام القصر احكام قصف الصلاة. وقصر الصلاة لا يكون الا في السماء. ليس للقصر بسبب غير تكثر للمرض؟ لا المرض المطر من الجهال يقولون جمع وقصر في الصلاة جمع قصر
2:32يعني كأنهم يجعلون الجمع والقصر متلازمين. وليس القصد لا يكون الا في السما والجامع سيأتي القول فيه وانه يكون في الحظر وفي السفر وهنا المؤلف نفصل احكام القصر في السفر. احكام القصد في السفر. نعم. نعم
3:04من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين اذا فارق عامر قريته او خيام قومه الله من سافر من سافر مفارقة مكان الاقامة يكون بمفارقة مكان الاقامة ويقال له الضرب الضرب في الارض وهذا هو الذي جاء في القرآن في في حكم القصد. واذا
3:56انظربتم في الارض يضرب في الارض يمينا وشمالا يسير على الارض واذا مررتم في الارض فليس عليكم جناح ان تكفروا من صلاتكم وفي الاية الاخرى ولمن سيكون منكم مرضى واخرون يضربون يضربون في الارض يبتغون من فظل الله. يعني يسافرون
4:31طلبا بفظل الله طلب للمعايش والرزق فامشوا في منكبها وكلوا من رزقي من سافر سفر مباحا خرج به السفر المحرم اه علم بهذه اللفظة ان هذا الحكم مختص بالسفر المباح. والسفر المباح يشمل
5:10الواجب كالحج والمستحب كالسفر لطلب علم زيارة في الله يندرج في المباح في مثل هذا السياق سفر مباح للتجارة سفر مباح معنى هذا وهذا هو المذهب كما يرى. وهو مذهب كثير من اهل العلم. يخصون حكم القصر
5:50المباح ليخرج المحرم كالسفر لقطع الطريق والسفر لبلوغ المعصية والتعليم لان القصر رخصة قالوا الرخصة لرفع الحرج من اجل التيسير قال الله في حكم الفطر في في السفر والمرض يريد الله بكم اليسر. ولا يريدكم العسر
6:40واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقة ربكم اذا فاذا كان السبب حراما فلا يخشى لان في ذلك لان في القصر اعانة
7:09على المعصية حينئذ يكثر من اجل يعني من اجل الوصول الى غرضه المحرم وقال بعض اهل العلم القصر هو حكم صلاة المسافر مطلقا. سواء كان السبب مباحا او غير مباح
7:39او حراما لان اصلا الصلاة خلقت الصلاة ركعتين اول ما الصلاة كما في حديث عائشة اول صلاة ركعتين. فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر واتمت صلاة الحضر اتمت صلاة الحضر بعد ما
8:17هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهؤلاء يقولون ان القصر واجب سواء كان سبب حلال حرام ولكن في الحقيقة الله اعلم بالصواب. ما ذهب اليه الجمهور عندي اظهر لكن المسافر سفر محرما اذا تاب في اثناء الطريق ورجع فانه يقصر. الحمد لله
9:06يعني المانع من الرصف يقول المؤلف ثمرا مباحا سنة لهم اصول رباعية خرج بالرباعية ثنائية الفجر والثلاثية المغرب فلا قصر فيهما وجاء في الحديث تعليل هذا والله اعلم ان الفجر لان الفجر تطول فيه الصلاة القراءة. لان يعني لم
9:41لما يعني بقيت على فرض ركعتين ولم يزد فيها لان البادية تطول بها القراءة ولان المغرب وتر النهار. والله اعلم يقول ما ما تجي ارجع له قصر الرباعية ركعتين يقول من سافر سفر مباح
10:18اربعة برودين يعني مسيرة ومسافة اربعة برود. والبرد كم بريد؟ والبريد مسافة معروفة قالوا انها ثلاثة اربعة والفرس ثلاثة اميال اذا اربعة البرد ناتج ضرب اربعة في اربعة. اربعة فراسخ. اربعة فراسخ في اربعة
10:57في برد ينتج ستة عشر. مضروبة في ثلاثة اميال. فتبلغ ثمان واربعين ميل والميل اه قدروه اهل العصر بالوحدات فقالوا انه الف وست مئة متر يعني قريب من كيلو او كيلوين الى ثلث تقريبا
11:28فنتج من ذلك ثمانون كيلو. ولهذا الفتوى المشهور في الفتوى ان مسافة القصر ثمانون كيلو وهذا يمكن ان يقال انه مذهب الجمهور على تقديره بالمسافة وليس فيه حديث صحيح مرفوع الا لعل اصح ما فيه اثر عن ابن عباس رضي الله عنه موقوف عليه
12:03لا كثرة الا في اربعة موت من مكة الى عسفان هذا كمثال مثال لما يبلغ هذه المسافة اربعة قرود قال بعض اهل العلم انه ليس لمن سابت القصر حد محدود. بل القصر مربوط بالسفر
12:38مطلقا فمن كان سفرا شرع فيه القصر سوريا في وليس المراد ان يقطع الانسان هذه المسافة فلا يقصر الا بعدها. لا المراد ان تكون غاية مقصوده هذا القدر. غاية ولهذا يبدأ حكم القصد في حلقه اذا فارق عامل طريته
13:23او خيام قومي كما قال المصلي يبدأ حكم قصد لكن المهم اذا سافر لهذه الغاية واقوال الناس في هذا مختلفة كثيرا فهي ملة من المسائل التي اتسع فيها الخلاف واحسن ما قيل في الحقيقة واضبطه
14:00ما نقله الشيخ محمد عندكم عن شيخ الاسلام ابن تيمية وهو انه اولا الظابط ما كان سواء ولكن يتحقق هذا اما ببعد المسافة يعني بمسافة يعني معروف انه يسمى سفر
14:25المسافة او طول المدة يمكن في السفر الطائرة الى جدة سفر ولو كان بساعة او ساعتين. يذهب الى جدة ويرجع بساعتين ثلاث هذا صفر سفر نظرا الى ماذا؟ الى بعد المسافة
15:00واما ان يكون يعتبر سفر لطول المدة مدة الاقامة. فقد الانسان عشرين كيلو ثلاثين كيلو ما اشبه ذلك لكنه يقيم يبقى ويحتاج الى يومين ثلاثة فهذا سبب ايضا السفر ولو كانت المسافة القريبة. ويستجد من الا بهذا المذهب قصر اهل مكة
15:31النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة لا يكون الا للسفر والذي يحددون بالمسافة يقولون ليس لاهل مكة ان يقصروا بعرفة. ولكن الصحيح الحقيقة القول بان الحجاج جميعا اهل مكة وغيرهم يقصدون اهل مكة يقصرون مع الحاج والحجة ان اهل مكة
16:01صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ولم يأمرهم بالاتمام كما امرهم يوم كان ببطن مكة يقال لهم اتموا يا اهل مكة فان قوم سفر لم ينقل عن جابر رضي الله عنه نقلنا صفة حجه صلى الله عليه وسلم وذكر الجمع بعرفة والجمع بمزدلفة ولم
16:27ولم يذكر ان اهل مكة ميزوا بحكم من صلى الناس معه عليه الصلاة والسلام وهكذا كان الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان اهل مكة يصلون مع الائمة مع الخلفاء ابي بكر عمر
16:48ولم يؤمنوا بالاتمام في الحقيقة ان ان اجد ان هذا ضابط يعني حسن يعني اما ان يعني آآ اسم السفر يفطر اما بطول المسافة وبعدها واما بطول الاقامة اذا فارت عامر قريته يعني اذا فارت يعني يبدأ القصر ويبدأ اسم السفر وحكم السفر يبدأ بمفارقة الانسان
17:33قريته وقالوا عامر قريته تنبيها على انه لا اعتداد بالخريبات القديمة بل اذا فارقنا قد تكون البلدة فيها يتصل بها خريبات او احياء يعني فلا اعتبار المراد ان يفارق عامر البلد عامرة. او خيام قومه كما اذا كانوا موجودين
18:04يعني من سكان البادية فيثابر احدهم الى مكان اخر يبدأ حكم زمنه اذا اذا فارق خيام قومه فقيام بمنزلة القرية للحضري بمنزلة القرية للحضري. نعم. نعم من سافر سفرا مباحا
18:35يتخلل السفر في بعض المحرمات. لا لا الشأن في قصده قد يسافر الانسان للحج كده قدسة بالعمرة المقصود سفر محرم سفر يعني كسفر كالسفر لقطع الطريق يكون الغاية من السفر معصية. السفر محرم. لكن ليس المراد ان يعصي في سفره
19:14ظاهر الفرق ايه نعم نعم من سافر سفرا من سافر سفرا مباحا اربعة بغد سن له قصر رباعية ركعتين اذا فارق عام قريته او قيام قومه. وان احرم حظرا ثم سافر او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة
19:39كحذر في سفر او عكسها او ائتم بمقيم او بمن يشك فيه او احرم بصلات يلزمه اتمامها ففسدت واعادها. او لم ينوي القصر عند احرامها. او شك في نيته او
19:59واقامة اكثر من اربعة ايام او كان ملاحا معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان لزمه ان يتم هذا هو جواب الشرط. من احرم وهو مقيم ثم سافر او مسافرا ثم اقام الى اخره
20:24الى اخره. كل هذه حكمها لزمه الاتمام. لزمه الاتمام على جواب من فهذه جملة مسائل قالوا فيها يعني من تحقق فيه الشرط ولازمه الاتمام وهذه مسائل من ما هو كما قالوا ومن الراجح خلافه ان لا يجوز الاتمام
21:03ومنها ما قد يقال ان الراجح هو اتمام مختلفة فاقرأها من الاول وان احرم حضرا ثم سافر. لا. احرم بالصلاة. احرم بالصلاة. يعني كبر الله اكبر وهو في الحوض مقيم. ثم سافر وهو يصلي. سبحان الله
21:44يعني احذر وهو مقيم ثم سافر ويمثل النوم برجل كبر السفينة واقفة ما مشت او الطائرة ما تحرك ثم كبر للصلاة فتحركت السفينة. فسافر هنا كيف يصلي؟ يقول يلزمه الاتمام. لا يصلي. صلاة السفر لا يقصر حينئذ
22:18صحيح. لانه شرعا فيها ينوي الاتمام فيتمها على صلتها. شرع فيها وكذلك عكسها احرم بها نعم هل سفرا ثم اقام؟ او احرم بها سفرا اي مسافرا سفرا اي مسافرا وهو في السفر ثم اقام ومثاله في السبيل
22:52كبر يصلي وهو في السفينة ثم اغصت السفينة. وصل البلد وهو يصلي يقول يلزمه الاتمام وقيادة المسألة الاولى في الترجيح ان ان يقال انه يتم لانه شرع فيها شرع في الصلاة
23:21مسافرا فيها بنية القصد وهو ويباح له القصر فلا يلزم حكم الحظر حينئذ بمجرد ان ان اقام طرد المسألة هم قالوا بالاتمام في السورتين. في السورة وعلى ترجيح المسألة يكون الراجح في المسألة الثانية كذلك. يعني انه لا يجب عليه الاثمان
24:06بل يصلي صلاة السفر. كما قلنا في الاول قلنا في الاول يتم. كذلك هنا نقول وقد يقول قائل وهذا ما بدا لي الان قد يقال انه اذا صلى ركعة لزمه حكمه القصر او حكم الاتمام. اذا صلى ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك
24:39ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وقد يقال ان من ادرك من من حال السفر او حال الاقامة ركعة لزم حكم حكم او حكم المقيم وهذا ما على مالك محمد لكن
25:06في الحقيقة له له وجه نعم او ذكر صلاة حضر في سفر او ذكر صلاة حضر في سماء يعني كان كان مسافرا فتذكر انه قد نسي صلاة في الحضر لم يصليها. فكيف يصليها
25:26يكون يصليها يتمها وهذا حق وهذا وجهي. لان هذا واجبهم منا لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي يا من يصليها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا
25:46ويصليها لانه قال وهذا يجري على قاعدة ان القضاء يحكي الاداء فيتموها لازم او الاتمام هذا الجواب جواب الشرط لزمه الاتمام. او ذكر صلاته سفر في حضر قالوا يلزمه الاتمام
26:12ولكن على قياس الترجيح في المساجد السابقة نقول لا يلزمه الاتمام لان الواجب عليه قضاء صلاة السفر صلاة وجبت عليه في السفر وحكمها القصر وحكمها القصر. فيصليها تصليها صلاة سفر اداء لقضاء لما لما اوجب الله عليه لما اوجب عليه
26:50نعم بعدها او لو ذكر صلاة حضر في سفر او عكسها او ائتم بمقيم او ائتم بمقيم كذلك هذا لما جاء عن ابن عباس انه سئل عن الرجل يصلي ما بال الرجل يتم الصلاة
27:13مع الامام المقيم قالها هذه هي السنة او كما قال رضي الله عنه. فعل صحيح وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان المسافر اذا ائتم بمقيم فانه يتبعه في الحديث انما جعل الامام ليؤتم
27:36فيوافقوا ويتموا معه حتى ولو لم يدرك الا ركعة. لو لم يدرك المسافر مع المقيم الا ركعة فانه يتم اربعا الا فاته معه ثلاث ركعات فانه يصلي معه ركعة ويتم بعدها ثلاث. يقضي ثلاث ركعات
28:07او ائتم بمقيم او بمن يشك فيه او بمن يشك في اهله مقيم او مسافر فيغلب جانب الاتمام لانه احوط ويمكن ان ينظر الى يعني غلبة الظن ففي بعض المواضع
28:40على الظن الاتمام ان الامام يتم في بعظ المواظع يشتبه مساجد المحطات في الطريق. هذه يصلي فيها المقيم والمسافر. لكن على الجماعة التي تصلي في تلك المساجد انهم مساجد. فيمكن ان يبني على هذا
29:25فلو تبين ان الامام اتم فانه يتم معه نعم لعله يقصد لان الاصل في صلاته. لان لانها الاصل في حقه القصر. الاصل في حقه نعم. او بمن يشك فشك في في موجب العدول عن هذه الصفة. شك في موجب
30:09والاصل عنده القصر. نعم. او بمن يشك فيه او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها. نعم او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ما التي الصلاة يلزمه اتمامها اتمامها الفريضة الفريضة اتمامها يقصد ان تكون تامة. يعني ممكن كما لو ائتم بمقيم
30:47فمعلوم انه يلزم بالاتمام كما تقدم. ولكنها فسدت صلاته فسد الصلاة لسبب انه يمكن انتقل وضوءه يقولون ففسدت لزمه الاثمان يعني عندما يقضيها عندما يعيدها عندما يعيدها يلزمه اتمامها. وهذا ابن عقيل فيه النظر
31:17لانه انما يلزمه الاتمام مع الامام لو مضى في صلاتهما اما الان فسدت. انتقض وضوءه فانقطعت علاقته بذلك الامام والصواب ان شاء الله انه يصليها صلاة سفر صلاة مسافر لا يلزمه الاجتماع
31:47يعني لا يلزمه ان يؤديها تامة بل يصليها بل يقصر في صلاته نعم نعم. او لم ينوي القصر عند احرامها. او لم ينوي القصر عند يعني كبر اوغافر وهو مسافر. وكبر
32:03من استحضر انه يقصد فعندهم ان نية القصد شرط نية القصر شرط فاذا لم ينوي القصر او شك في نيته فانه يتم بان كانها عندهم ان الاصل هو الاتمام. والقصر طالع
32:30فاذا لم ينوي القصر وجب عليهما هو الاصل وهو الاتمام. والصواب ان نية القصد ليست شرطا فقد كان الصحابة يصلون مع النبي ويقصر بهم ويقصرون دون ان يقل اننا سنقصر
32:52والناس صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. ولم يقل اننا سنقصر وهكذا كان الصحابة يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بالنية العبرة بالاصل فمن كان الاصل في حقه الاتمام اتم من كان الاصل في حقه القصر قصر
33:20فلا يشترط فلو كبر المصلي ان يسافر دخل في الصلاة ولم يستعصي النية القصر فانه يصلي الصلاة التي الله عليه والنية انما تعتبر في اصل العبادة. لا في صفاتها ولا في اجزائها
33:50لو وجبت النية في اجزاء الصلاة وصفاتها لكان على على الانسان حرج عظيم كثير من الاحيان يركع الانسان هل يستعرض نية ركوع؟ ها؟ اركع وقد يكون ساهيا بل كثيرا ما يكون ساهيا. يسجد وهو لن ينوي السجود. سجد قافلة دبر
34:19تشترط النية لنوع العبادة وعين العباد. شرط ان ان ينوي اصبر. الصلاة المفروض صلاة الظهر صلاة يعينها بالنية. اما صفات الصلاة فلا تشترط لها الدين المقيم يصلي ولو لم يستحضر اتمامه. المقيم يكبر للصلاة ولو لم يستعضن انه سيصلي اربع
34:49وكذلك المسافر يصلي ولو لم يستحضر عند التكبير ان الفرظ عليه والواجب عليه ركعتان فلا فالصحيح انه لا لا تشترط نية القصد. نعم. او شك في نيته او شك هذا اصعب واصعب. لا حول ولا
35:09يعني اه المسألة الاولى لم ينوي عرف انه لم ينوي فعلا. لكن هنا شك بنيته عن نوى او لم ينوي يجره الى الوسواس واذا ترجح في الاول انها لا تشترط النية استوى الامر
35:31لكن المسافر من من الباطل ان ينوي الاتمام. اذا نوى الاتمام وقد يقال يلزمه وقد وقد يقال انه لا يلزم. نعم. نعم شك في نيته او نوى اقامة اقامة اكثر من اربعة ايام
35:52او نوى في ارض في بلد في في في ارض ان يقيم في هذا الموضع سواء كان في بلد او في صحراء في برية في طريقه نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام لزمه الاتمام
36:21لزمه على جواب الشرط جواب الشرط هذا اقرنه بكل مسألة لزمه الاتمام لزمه الاتمام كل مسألة يعني اه احكم فيها بهذا بما تتضمنه وهذه الجملة هذه جواب الشرط جواب من؟ من كبر من احرم في حضن ثم سافر او سفرا ثم
36:51او او الى اخر تلك المسائل لزموا الاتمام كذلك من نوى الاقامة في مكان في اثناء سفره اكثر من اربعة ايام. وهذه مسألة عظيمة اقترب فيها ملاهي من اهل العلم كثيرا. وجماهير اهل
37:11العلم على تعديد مدة التي اذا نوى المسافر ان يقيمها يلزمه الاتمام. فمنهم من يقول وهذا احدها. هذا احد المذاهب في المسألة من نوى ان يقيمك في مكان اكثر من اربعة ايام. وقيل اربعة ايام وقيل ثلاثة ايام وقيل عشرة وقيل خمسة
37:42وكيل وكيل وكيل تسعة عشر وقيل عشرين. اقاويل سبحان الله كلها كون من يقول انه لا حد بل المسافر اذا نوى الاقامة ولم ينوي استيطان ولم ينوي اقامة مطلقة بلا حدود مطلقة
38:15فانه يقصد مطرب ولو شهر او شهرين ولو سنة او سنتين او عشر سنين العقيدة ان هذه المسألة الانسان حرج في الاعتبار هذه المذاهب المتعددة يعني يعني في كل اصحاب الاقوال الاولى مطبقون على انه لابد من مدة وانه لا لا يباح القصر مطلقا
39:04لكن يختلفون في تحديد المدة. والقائلون بالاطلاق لا هم. يقول انه لم يأتي ما يدل على ان المسافر اذا اقام مدة محدودة انه يجب عليه الاتمام ومن يقول بتحديد اربعة ايام يستدل بان الرسول عليه الصلاة والسلام اقام
39:35اربعة ايام بمكة مما قدم للحج دخل مكة يوم السابع صبيحة السابع سابع ذي الحجة. وخرج من مكة يوم التروية. فاقام بمكة الرابع بقية الراوي. او الرابع كاملا الخامس والسادس
39:59والسابع والثاني اربعة ايام او اكثر قليلا من اربعة ايام حتى يقول واحد وعشرين صلاة وهو يقصد فمن نوى اقامة هذه المدة لزمه يعني اكثر من هذه المدة لزمه الاتمام. اما من نوى يوم او يومين او ثلاثة
40:30فانه لا يلزم الاتمام بل له القصد ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اقامته تلك لم تكن عن عن قصد متحري بتحديد المدة التي يقصد بها. فلو تقدم دخول بمكة او تأخر خروجهم من مكة
41:09ان ظاهر الواقع انه لا فرض ولم يقل لمن سبقه في اصول مكة ان عليهم ان ان يتم او ما اشبه ذلك لكن من قال هذا القول او غيره او غير هذا القول يقولون ان الاصل ان المقيم
41:33فرضه الاتمام. والسفر والقصر رخصة ويقابل فالمسافر ضد المقيم فمن اقام الاصل ان فرضه الاتمام ولكن علمنا من من من ذلك الواقع ان مثل هذه المدة لا لا ينقطع بها
42:02اربعة ايام او ثلاثة او عشرة على حسب المذاهب. ومن يقول تسعة عشر يستدل بان عليه الصلاة والسلام اقام بتبوك تسعة عشر او عشرين يوما يقصر. طبق الحكم على هذا الواقع
42:22ولهذا نقول ان الاحتياط لمن اقام هذه المدة او قريبا منها يعني يمكن اما الاقامة المدد التي تجعل المسافر ما هو مسافر. من من يعرف انه سيقيم في هذا هو كذا سنة سنتين
42:48اختيارا اما لحاجة من حاجات الاضطرار مثل ما جاء عن ابن عمر انه قام ستة اشهر حبسه هذا هذا على يعني اهبة السفر وعلى هيئة المسافر لكن محبوس كمساعد عرظ له عدو اوقفه في الطريق ما ينقطع لانه مضطر محبوس
43:29اما الذي راح نضرب المثال بالدارسين. رايح يدرس يدرس ويقيم شهورا او سنينا ليست هيئتها ولا مسافر ولا ولا تنطبق عليها صفة الزمن والله اعلم او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام. او كان ملاحا معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد
44:04ان يتم هذه الاية الاخيرة من تلك المسائل. او ملاح الملاح قائد السفينة معه اهل عيال زوجته واولاده كان له اولاد معه في السبيل. في باخرة باخرة الباخرة مدينة ويأكل ويشرب وفيها تجارة وبيع وشراء
44:30ابو ملاح معه ال. لا ينوي الاقامة في البلد. ما عنده بلد اصلا. يقيم فيها. ما له بلد يقول نروح له نجلس فيها. لا لا ينوي الاقامة في بلد اتم وجب عليه الاتمام. لانه لان هذه بلده ولا وتنقله هذا ليس بسفر
44:58هل يقال هو في سبب. بخلاف من له اهل يقيم عندهم. وان كان اكثر وقته في زمن رايح جاي لكن لو بلد له زوجة واولاد في البلد يريح عندهم يوم يومين في الشهر او يوم يومين
45:23هذا رحالة رايح جاي لكن هذا الذي شكرا كلام الشيخ على هذه المسألة اني ما عرفت وش يرجح فيها تعلمون ان الشيخ رجع في المسألة الاخيرة آآ المعضلة نسميها رجع في عقول شيخ الاسلام
46:03وبطريقته يعني وجهه ودلل عليه وما الى ذلك ومع ذلك في الحقيقة لا يعني يصعب تصعب الفتوى به الله اعلم بالصواب. نعم. نعم. قوله او من لاحن الملاح قائد السفينة اي تجاوز الكلمات. نعم. معه اهله ولا
46:41ينوي الاقامة ببلد. نعم. يعني لا ببلدي المغادرة. ولا ببلد الوصول فهذا يجب عليه ان يتم لان بلده سفينته من قول المؤلف معه اهله انه لو كان اهله في بلد فانه مسافر. ولو طالت مدته في السفر وعلم وعلم
47:01منه ايضا انه لو كان له نية الاقامة في بلد فانه يقصر اذا غادره. لانه مسافر. فمثلا اذا كان ملاحا في سفينة واهله في جدة لكنه يروح يجوب البحار كالمحيط الهندي والهادي. ويأتي بعد شهر او شهرين الى جدة فهذا مسافر. لانه ليس معه
47:21بل له بلد بل له بلد يأوي اليه. وكذلك ايضا لو فرض ان الملاح ينوي الاقامة في بلد فهذا نقول له كمسافر اذا فارقته لان لك بلدا معينا عينته للاقامة. ومثل ذلك اصحاب سيارات الاجرة الذين دائما في البر
47:41قولوا ان كان اهلهم معهم ولا ينوون الاقامة ببلد فهم غير مسافرين. لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان. وان كان لهم اهل في بلد فانهم اذا غادروا بلد اهلهم فهم مسافرون يفطرون ويقصرون وكذلك لو وكذلك لو لم يكن لهم اهل لك
48:01انهم ينوون الاقامة في بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم فهم مسافرون حتى يرجعوا الى البلد الذي نووا انه مأواهم فاذا قال قائل هؤلاء الملاحون او السائقون لسيارات الاجرة دائما في سفر فاذا قلنا انتم مسافرون لكم الفطر فمتى يصومون
48:21نقول يمكن ان يصوموا في سفرهم في ايام الشتاء لانها ايام قصيرة وباردة فالصوم فيها لا يشق كذلك لو قدموا الى بلدهم رمضان فانه يلزمهم الصوم ما داموا في بلدهم. فان قدموا في اثناء اليوم الى بلدهم ففي لزوم الامساك
48:41عليهم قولان لاهل العلم مسألة فرعية نعم والصحيح انه لا يلزمهم الامساك لانهم لا يستفيدون بهذا الامساك شيئا هذه استطرادية بعدها وليس هذا اليوم في حقهم يوما محترما لانهم يأكلون ويشربون في اوله نعم ومثل ذلك
49:01ايضا لو ان الحائض طهرت في اثناء الاستطلاع مسألة من افطر لانقاذ معصوم مسائل الصيام كما قال سيأتي والفرق بين هذه المسألة والمسائل التي قبلها ان المسائل التي قبلها زال فيها المانع وهذه نعم
49:21هذا هذا اخر شيء يا شيخ نعم وفي المسألة خلاف لكن الصحيح وجوب الامساك ولا يقضي اليوم كان مشى على ما ذكر المصنف في شأن الملاح الذي لا ينبغي اقامته في البلد
49:51زي قائد الطائرة الان قائد الطائرة قد يكون وقد يكون ينوي الاقامة وكثير ما ينوون الاقامة يعني اليوم جاء المهم ان الشيخ ما حضر القول في هذا في المسألة الاخيرة يعني ما حررها ترجيحا ولا اقرارا
50:28سكت فسرها ولا ولا كرمها كانه سكت يعني وان كان له طريقان فسلك ابعدهما او ذكر صلاة سفر في اخر قصر كان ابعدهما فانه يقصد الحزن ما لم يقصد ما لم يسلك الطريق من اجل القصر. هذا الطريق كما نقول انه اذا سافر لي قصر فان
51:11لا يحل له لان هذا من الاحتيال لاسقاط الواجب ولا يجد الاحتيال لاسقاطه واجب ولا لاستحلال محرم يقول فاذا كان لغايته او البلد التي ابعدها وما قصر. والمزاد الثانية او ذكر صلاة سفر في او ذكر
51:33صلاة سفر في حضر باخر. في اه في في اخر واظحة. كما لانه تقدم اذا ذكر صلاة سفر في حضر فما الواجب؟ قال يلزمه الاتمام تقدم في الترجيح انه يصليها صلاة سفر. وهذه لا ذكر صلاة سفر في سفر اخر
52:03انه يكفر لانه لا موجود في الاسلام وجبت عليهم وهو في في حالة يشرع له فيها القاصر. فاذا ذكرت صلاته حضر سفر في سفر اخر تصب. نعم. وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام لقضاء حاجة بلا نية بلا نية اقامة قصر
52:32بدأ انتهى اذا حبس اخذ وحبس ومسافر واخذ وحبس ولم ينوي اقامة. يعني لما اخذ ما قال الحمد لله نبي نبقى في هذه الايام اختيارا حتى لو اطلق لو اطلق هو سيقيمك. لو اطلق سيقيم
53:02هذا اذا نوى الاقامة فحكمه قد تقدم حكم نوى اقامة ايام اربعة او اكثر واكثر تقدم حكم ما اذا نوى اقامة لكن هذا حبس ولم ينوي اقامة فانه يغفر نعم والمسألة الثانية وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام لقضاء او اقام لقضاء حاجة اقام
53:36يشتري سلعا وتاجر واقام ليقضي حاجات فانه يقصر لانه شبه محبوس كان محبوس فانه يقصر مطلقا او اقامة حاجة قصر نعم انتهت يقصر ما اقام عند العبود والاسير يكثر ما اطعنا الا العبد. ها هذه هي المسألة
54:23هو مقصود محبوس اقول هو محبوس هو من لكن يعني الصورة مفروضة في مسافر. اليس كذلك؟ ها في مسافر يبقى مثلا ما ذكره الشيخ ولا ادري لو لو اخذ من بلد
54:53واستوفر به سوفر. لم يسافر ولم يقصد السفر. لكن شوف يا ربيع هل يكون مسافرا هل يقال ان هل مسافر؟ ها؟ ليس بمسافر لو انه خرجوا العرب مثلا يتمشون راحوا بساعتين
55:21كم يستغرقون لكن خرجوا للحج مثلا السلام عليك منها كل منا فيها كلام لكن هي هي بعيدة ايش تقول لا اتركه اتركه يعني تركنا ده اتينا لك الضابط في الحقيقة جيد. وطول المسافة التي
56:12لابد ان تسمى سفر مثل ما ذكرنا في المثال سافرت من من الرياض لجدة في مدة ساعتين سفر ولابد على كل تقدير او سافرت يعني مسافة واقمت ليلتين ثلاث وين كانت المسافة؟ عشرين كيلو خمسين كيلو اربعين كيلو. هذا والله. اقرأ اقرأ المثل اللي عندك تطبيق عليه
56:49عندك يا محمد سم انت كلام شيخ الاسلام ايه اللي قاله الشيخ مطبقة اي نعم ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا في العقيدة من من افضل ما يعني ما يراعى ايه ان
57:09المسافة الطويلة في الزمن القصيري سفر. ان المسافة الطويلة في الزمن والتقصير سفر. نعم. ولاقامة والاقامة الطويلة في في المسافة القصيرة سفر المسألة لا تخلو من اربع حالات. نعم. جميل. هذا تطبيق الشيخ. مدة طويلة في مسافة طويلة
57:29فهذا سفر لا اشكال فيه لا اشكال فيه. تمام. كما لو ذهب في الطائرة من القصيم الى مكة وبقي فيها عشرة ايام هذي طويلة طويلة من من الناحيتين زمانا ومسافة نعم
57:46ثانيا مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهذا ليس بسفر. مثل كما لو خرج مثلا من في عنيزة الى بريدة في ضحى يوم ورجع. او الى الرس او الى ابعد من ذلك لكنه قريب لا يعد مسافة طويلة. لاحظ
58:06هذا حديث نعم السلام ورحمة الله حياكم انا في المسجد ان شاء الله نعم نعم. يقول ثالثا مدة طويلة في مسافة قصيرة. بمعنى انه ذهب الى مكان قريب لا ينسب
58:57بلده وليس منها. وبقي يومين او ثلاثة فهذا سفر فلو ذهب انسان من عنيزة الى بريدة مثلا ليقيم ثلاثة ايام او يومين او ما اشبه ذلك فهو مسافر رابعا مدة قصيرة في مسافة طويلة. كمن ذهب مثلا من القصيم الى جدة في يومه ورجع. فهذا يسمى
59:21سفرا لان الناس يتأهبون له ويرون انهم مسافرون هذا من من احسن ما يراعى في في معرفة السفر الذي تبصر فيه اصلا طول المسافة وطول الزمان يقول اذا كان يمرحون
1:00:02يروحون الصبح يرجعون العصر وجوبا ايش؟ هذا رأيها اقول هذا رأي في هل العبرة بالوجوب ولا بالاداء؟ ها وجبت تامة ما دام حاضر ما دام حاضرا في من نعم عندي ان العبرة بالاداء
1:00:54ايش واسر يقسو عليه. ايه. ولو ايش ما هو مختار نعم ما يقصر ابدا. يقول احسن الله اليك السائل هل يدخل في عابر القرية لا يلحق بالمدن الكبيرة كالمصارع والمستودعات
1:01:26او المزارع الكبيرة والتي قد تمتد الى عشرات الكيلو مترات. لا لا هذي ما هي من البلد. هذي من توابع البلد كثير من البلدان لها لها لها لواحق وليست منها نعم
1:01:43يقول احسن اليك هل يجوز الجمع بين الصلاتين للمسافر النازل بالبلد من غير حاجة؟ لا ما ينبغي ما ينبغي النازل الرسول صلى الله عليه وسلم سنته اذا نزل ان يجمع ولا ان يقصر فقط
1:02:03اذا نزل في سفر فانه يقصر ولا يجمع. هذا هو الغالب من سنته. انما يجمع اذا جد به السير انس اذا زالت الشمس قبل ان يرتعل صلى الظهر ثم ارتعل وفي لفظ صلى الظهر والعصر
1:02:23واذا ارتحل قبل زوال الشمس اخر الظهر وصلاها مع العصر. نعم يقول احسن اليك من سافر للسياحة في في بلاد الكفر او بلاد المسلمين التي يكثر فيها الفسق هل له ان يقصر؟ هذه
1:02:44على الحكم ينبني على الحكم حكم الذهاب لتلك البلدان في الحقيقة لا اله الا الله. لا اله الا الله بحسب ما لكن التأصيل اجمالا لكن لكل انسان وحاله ما يعلمه من حاله ولا
1:03:27ان ان السفر لتلك البلدان الاباحية الاباحية انه حرام هذا هو لكن الناس لهم اغراض لاغراض مختلفة والذي وبعض من يسافر للسياحة بعضهم يزعم انه يذهب ولا ولا يأتي لشيء من من مواضع
1:03:56الخنا والفجور المواضع التي يعني ترتكب فيها المنكرات يعني بعضهم يزعم هذا والله اعلم. لكن لا بتلك البلدان الاباحية. يعني يترجح فيها التحريم. وكل وكل مسؤول عن نفسه نعم يقول احسن الله اليك شخص وجب على يده ثم صلى ما حكم صلاته؟ وماذا يجب عليه؟ صلاته صحيحة
1:04:37يجب عليه زينة الوجه هذا. الوشم اذا كان لا يتضرر به. لكن وش معنى تقول ايش؟ وشم بيدي ايه. ها. وشب على يده. ايه. ثم. ثم صلى ما حكم صلاته؟ صلاة صحيحة. نعم
1:04:58كان السؤال يشعر بان هذا الوشم يمكن يزيله. كاني واذا كان يزال ما هوشم صبر المقصود انه ان صلاته هذا محل السؤال يقول احسن اليك امام مسجد صلى بجماعته صلاة العشاء. وكان يقرأ عليهم من الجوال. ثم بعد
1:05:26تكلموا في ذلك جماعة المسجد ويسألون ما حكم صلاتهم صلاتهم صحيحة وصلاتهم صحيحة لكنها في الحقيقة يعني ما ينبغي على ان يفعله الامام. الامام ان يجعل يعني يطغى في في الصلاة ما تيسر له. يقرأ قل هو الله احد والمعوذتين ويكفي
1:06:06طلع الجوال هذا اغراق وافراط في في استخدام الجوال والاستغرابيات. حتى المصحف من غير حاجة مصحف ما هو بجوال نعم اليك شخص سافر الى الخارج ثم اكل طعاما تبين له بعد ذلك انه خنزير فماذا يجب عليه؟ يجب عليه
1:06:38ان يستغفر الله من من التساهل والتهاون واذا كان على اثر الاكلة اذا تيسر له ان يتقيد ان يتقيأ او يستعمل شيء يتقيأ او يخرجه من بطنه توبوا الى استغفر الله من من التهاون. نعم
1:07:02اليك بعض من يصاب بمرض السرطان يأخذ من الكيماوي فيسقط شعره. فيقوم بعض اصحابه بحلق شعر رؤوسهم تضامنا مع من الرجال او النساء. فهل هذا من الحالقة؟ لا لا لا الحالقة هي التي تعلق رأسها عند المصيبة
1:07:22الجزع الجزع تعرف رأسها عنده مصيبة جزع وفيه الشقة التي تشق ثوبها. نعم. يقول احصى اليك ايهما افضل مسك السواك باليد اليمنى او اليسرى. والله المعروف عند اهل العلم باليسرى
1:07:42باليسرى ولكن الامر واسع ان شاء الله يقول احسن اليك هناك الكثير من الرافضة يصلون في بعض مساجدنا هل يجوز لي ان اقطع الصلاة وامر امامهم وهم في صلاتهم لست مسؤولا عنه. منت بمسؤول اقبل على صلاتك. اشتغل بنفسك
1:08:05دعهم نعم يقول احسن الله اليك عدنا في بلدنا مسجد ادخل فيه قبر الزاما. وبغير رضا جماعة المسجد. فما حكم الصلاة في هذا المسجد اذا كان المسجد مؤسس لا لهذا القبر لا لهذا القبر بل مؤسس تأسيسا شرعيا لاقامة
1:08:30اه فرائض الله لاقامة الصلوات الخمس وادخل فيها القبر فلا عليكم صلوا بي ولا يضركم وجود القبر. نعم. يقول احسن اليك ما معنى هذه العبارة؟ قال ابو سليمان الداراني ليس العبادة عندنا
1:08:50ان تصف قدميك وغيرك يفت لك. ولكن ابدأ برغيفيك فاحرزه فاحرزهما ثم تعبد تحية الاولياء لابي رعيم. اسم المرجع يعني؟ اي نعم. شيقول؟ المرجع. حلية الاولياء لابي لعيب ليست العبادة ليست العبادة عندنا ان تصف قدميك ان تصف اي نعم ان تصف قدميك
1:09:20يعني للصلاة. ها وغيرك يفت لك. وغيرك يفت لك ايش بعدك؟ ولكن ابدأ برغيفيك. ايش ابدأ برغيفيك. ايه يعني ليس من العبادة ان تشتغل بالعبادة وتدع من يتصدق عليك الصدقة من الناس لكن ابدأ برغيفيك ابدأ بطلب الرزق حتى تتمكن من التفرغ للعبادة دون ان
1:09:50يمن عليك احد. ده كلام جيد في الدنيا. جيد. واحد يعني ينشغل بالعبادة والصلاة والتلاوة والقرآن. وينتظر ما في ايدي الناس يتصدقون عليه. فقير مسكين. وهو قادر على هذا غلط
1:10:10يعني فيه حكمة نعم اذا