فجر الأحد 1436-4-19 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك)
0:00لا اله الا الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض وكأنما قتل الناس جميعا. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا
0:23لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف
0:47او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم اعلموا ان الله غفور رحيم لا اله لما ذكر الله قصة ابن ادم
1:14وفيها قتل حسدا قال سبحانه من اجل ذلك كتبنا على دليل اسرائيل انه من قتل نفسا كتب الله الكتب الماضية وفي القرآن ان من قتل نفسا بغير نفس او او فساد في الارض
1:53حكم القصاص من احياها فكأنما احيا الناس جميعا لانني يستبيع قتل نفس الواحدة جميع النفوس المعصومة حكمها واحد جميع النفوس المعصومة او فساد كانما قتلنا وفي نفس هذه السورة جاء ذكر قصاد
2:47كتبنا عن فيها ان النفس بالنفس والله صناعة القتل ومن احياها احياء النفس بفعل ما يحمي النفوس ويعصم النفوس او ينقذ يعني من اعظم الاحسان الدفع عن المظلوم والله اعلم
3:23الذي يراد ظلمه والعدوان عليه من احسن الاحزاب. كما ان القتل من اعظم السيئات تعليقه على هذه الاية من اجل ذلك قال الشيخ رحمه الله نعم. سم بسم الله الرحمن الرحيم
4:00الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل بعد الايات قرأناها يعني يقول تعالى من اجل ذلك الذي
4:20ذكرناه في ذلك الذي ذكرناه في قصته ابن ادم نعم في قصة ابني ادم وقتل احدهما اخاه وسنه القتل لمن بعده. ايش وسنه القتل لمن بعده. نعم. كما جاء في الحديث
4:41كان على ابن ادم الاول وان القتل عاقبته وخيمة. وخسارة في الدنيا والاخرة. اسأل الله العافية ان كان المقتول مؤمن فقد جاء فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه
5:04اما عقوبته في الدنيا فهي امور اخترت حسب التعلقات حق الولي حق المقتول وحقه سبحانه وتعالى نعم كتبنا على بني اسرائيل اهل الكتب السماوية. انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض. اي
5:30بغير حق فكأنما من قتل نفسه. انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض بغير حق اي من قتل نفسا بغير حق. كلمة بغير حق اما القتل قصاصا او قتل
5:54قطع اللي فساد فهذا قتل بحق على قلب غير نفس او فساد. نعم فكانما قتل الناس جميعا لانه ليس معه داع يدعوه الى التبين انه ليس معه داع يدعوه الى التبيين الى التبيين
6:19ليس عنده داء يدعوه الى التمييز ماء التبيين اللي عندي. التبيين نعم طيب التبييض او التبيني نعم. وانه لا وانه لا يقدم على القتل الا بحق. فلما وانه لا يقدم على القتل الا بحق
6:54فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم ان علم ان علم انه لا فرق عنده. بين هذا المقتول وبين غيره وانما ذلك بحسب ما تدعوه اليه نفسه الامارة بالسوء
7:14ستجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعا. فكأنما قتل الناس جميعا لان القاتل الظالم كلها نفوس يعني ادى المدار هو الرغبة والهوى الذي عنده وما في نفسه من من الخبث والبغي والعدوان
7:53نعم ومن احيا بك وكذلك من احيا نفسا اي استبق احدا فلم يقتله. اجلس. تبقى اي استبقى احدا فلم يقتل اي استبقى احدا. اي استبقى احدا فلم يقتله مع دعاء نفسه له الى قتله
8:18فمنعه خوف الله تعالى من قتله وهذا كأنه احيا الناس جميعا لان ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل ودلت الاية على ان القتل يجوز باحد امرين
8:38اما ان يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك. فانه يحل قتله. ان كان مكلفا مكافئا ليس بوالد للمقتول. واما ان يكون مفسدا في الارض بافساده لاديان الناس او ابدانهم
8:58او اموالهم كالكفار المرتدين والمحاربين والدعاة الى البدع الذين لا ينكفون لا ينكف شرهم الا بالقتل. وكذلك قطاع الطريق ونحوهم. ممن يصون على الناس بقتلهم او اخذ اموالهم ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات التي لا يبقى معها حجة لاحد. كثيرا منهم اي من
9:30الناس بعد ذلك البيان القاطع للحجة الموجب للاستقامة في الارض لمسرفون في العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج الى هنا انما جزاء النبي. الى هنا. نعم. بعدها نعم يا محمد
10:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بنوك المرام قرأنا حديث
10:18انا سفيان كتاب ابي بكر تقدم انه مشتمل على نصب المواشي الابل والغنم واما البقرة فسيذكر المؤلف ما يدل على وجوب الزكاة وعلى النصاب البقر وفي هذا الكتاب تفصيل لما يجب
10:52بما يجب في الابل ابتداء من خمس وهو النصاب الذي لا تجد زكاته قبله كما في الحديث الاتي ليس فيما دون خمس زود صدقة. وهذا الحديث صريح بين من لم يكن عنده الا اربع فليس عليه صدقة
11:16من ليس عنده من الابل الا اربع فليس فلا تجب عليهم الزكاة لان من شروط الزكاة بلوغ النصاب المال بشرط وجوب الزكاة في المال ان يبلغ النصاب وكل مال له نصاب. والمراد بالنصاب القدر الذي تجب فيه الذكر
11:41نصاب الابن كذا ونصاب الغنم كذا الذهب كما سيأتي الفضة. وهنا ذكر نصاب الفضة من عنده مائتا درهم ففيها ربع العشر. وهو خمسة اما من ليس عنده الا مئة وتسعين فلا زكاة
12:03لانه لم يبلغوا النصارى وسيأتي حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمس اواق من الورق وهي الفضة ليس فيما دون خمس عواقب من الورق الورق الفضة. ليس ليست الورق التي هي الان صارت
12:26نقود ثم تسلسلت المراتب النصب نصب الابل متعددة عشر سنين خمسة وعشرين فيها فيديو ستة وتلاتين فيها كذا بنت رابون ستة واربعين يا حقة احدى وستين فيها او فيها جزع نعم
13:13فيها جذع تقدم البنت المقاضي التي تم لها سنة ثلاث سنين. الجناة اربعة وعشرين الاسنان ما يجب اخراجه من الابل حطة الى ستة وسبعين تقدم فيها حقتان يا بنت الابون احسن الله يهديكم. نعم؟ فيها بنت الابون. بنتا لبون
13:58الى احدى وتسعين. نعم. فيها حقتان طرقتان الجمل. فيها حقتان الجبل يعني هي المستعدة يطرقها الفحل فسموها طاروقة طاروقة الجمل نلاحظ الواحد وتسعين مجموعة هي مجموعة اربعين وخمسين ولكن فيها حقته
14:31صار فيها حرقة نعم. من ست وسبعين الى تسعين فيها اه حقتان. نعم. الى فيها بنت لبون ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرين فيها حقتان اي نعم من ست وسبعين الى كان فيها بنتا لبون
14:53ومن احدى وتسعين الى عشرين ومئة فيها حقتان طرقتا الجمل ومن ستة وسبعين الى واحد وتسعين فيها صار فيها يعني يعني طرح الكسرة ان تعلمون الى مئة وواحد وعشرين يقول وفيها
15:31دقتان ثم تستقر الفريضة بعد ذلك كل عزاها تستقر الفيض في كل خمسين في كل اربعين بنت وفي كل خمسين حقة وتستمر مئة وعشرين فيها حقة فيها خمسين حكة وبنت على
15:58اربعين فيها بنت لابون وحقتان طيب مئة وخمسين فيها ثلاث الى ان تكون مئتين. المئتين تتساوي اربع لان ميتين اربع خمسينات اربعة خمسين خمسين وخمس بنات العبود وخامس بنات اربعين
16:30تقسيم مئتين تقسيم اربعين فئة خمسة خمس بنات يلعبون وزد مئتين وخمسين فيها كم؟ فيها خمس وتستمر وتستقر البيع واما الغنم نصابها اقل ما تجب به الزكاة اربع وعشرين فان نقصت عن اربعين فتسع وثلاثين فلا شيء فيها
17:02وتستدل الى مئة واحدى وعشرين. ما فيهاش تاني وتستمر شاتان حتى تبلغ مئتين وواحدة تكون فيها ثلاثة ثم في كل مئة شاة في كل مئة شاة ويصير الوقف من مئتين وواحدة
17:26الى اربعمئة الى ثلاثمئة وتسعة وتسعين يصبح الوقف تسعة وتسعين وتسعة وتسعين مئة وثمانين يعني معه ثمان وتسعين يلا يا محمد. السلام عليكم. قال فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياخ
17:55ثم في كل مكان. فاذا زل ثلاث مئة ففي كل مئة جهة هذا هو تسعة وتسعين لأ مئة وثمان يعني ما تختلف بعد الثلاث مئة هو هو الان ثلاث مئة فيها ثلاث فئة. لا
18:23هل هذا نص الحديث للفقهاء هذا نص الحديث ولكن مآله بعد قوله ثم في كل مئة شاة انا بسألك. نعم مئتين واحدة كم فيها؟ مئتين وحدة فيها نعم فيها شاتان
18:41نعم مئتان وواحدة فيها ثلاث الى وفيه مئة وفيه مئتين وتسعين وفي ثلاث مئة فيها ثلاث وفي مئة وعشرين مئة وعشرين فيها اربعة لا زينب نعم فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها ثلاث اشياء
19:06هي هي ما زال عندك اذا كانت مئتين وواحدة ففيها ثلاث اشياء. نعم. وفيه ثلاث مئة ثلاث اشياء. ثلاث شياه. وتستمع. نعم. فتبين يعني اجمع بين لقوله في مئتين وواحد ثلاث
19:25الى قوله في كل مئة شاة تجد الوقت متى تزيد متى تكون اربح هذا السؤال؟ اجب على نفسك بلغت اربع مئة اذا بلغت اربع مئة ثلاث مئة وتسعة وتسعين فيها ثلاث اشيا
19:43صار الوقت مائة وثمان وتسعين الوقف مائة وثمان وتسعين ما زادت بعد مئتين وواحدة ما زادت الا عندما تمت اربعمئة واذا زاد احسن الله اليكم الان مئتين واحدة كم فيها
20:08مئتين وواحدة كم فيها؟ ثلاث الى ثلاث مئة ها الى ثلاث مئة وفيها ثلاثة ايظا وبعدها ايضا الى اربع مئة ففيها اربع الله المستعان. المهم الغنم اه انتهينا منها والفضة كذلك عرفنا النصاب. وفي الحديث ايضا بيان حكم
20:40يعني ما يجب على المتصدق انه لا يأخذ يعني الرديء لا يأخذ الحرمة ولا يأخذ الرديئة فاخذ الرديء اجحاف بالفقراء بحق الفقراء. واخذ الجيد والتيس. بعض الناس يرى ان قوله ولا تيأس
21:08لان التيس رديء وبعضهم يرى انه اللي حتى الاغنياء ان التيس يعني يكون من من من لانه فحل يكون فحلا للغنم لكن القاعدة ان المصدق لا يأخذ الرديء لما فيه من
21:32بحق الفقراء ولا يأخذ الكرائم والنفيس يعني مراعاة لحق الاغنياء كما في حديث معاذ المتقدم فاياك وكرائم اموالي. اموالهم الى اخره الشاح احسن الله اليكم كم يكون عمرها يشترط فيها ما يشترط في الاضحية
21:58مشات الظاهر السد المجزئة هي الثدي والى ما تم لها سنة ما تملأه سنة طيب احسن الله اليكم ثم في الحديث يعني ان الخلطاء الخريطين ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية
22:36دلالة على اه تأثير الخلطة تأثير الخلطة في الزكاة يعني زيادة او نقصا فاذا كان الاثنين اربع نشاة وجبت عليه ما شاءت ويتراجعان من سويتقون يقومون ولا يخرجونه من من غنم هذا او من غنم هذا ويدفع الاخر الفرج
23:10تراجعني بالسوية ولو كان ولو لم يكونا خليطين لما وجبت عليهما زكاة ازا كان لي واحد يعيش عشرون منفرد بنفسه المرأة والمحلب والمراح والاخر كذلك فلا زكاة عليهما. فاذا كانوا
23:37اذا خلطوا ماشيتهما والخلطة تثبت كما ذكر تكون مختلطة خلطة يعني خلطة اوصاف اما خلطة الاملاك ولا كلام انها تجب الزكاة عليهم جميعا وخلطة الاوصاف هو خلطة خلطة الماشية في المراح
24:10وفي المحلب وفي المرعى وكذلك الراعي يكون واحد يكون المراح والمحلب والمرعى يعني والراعي واحد اما الفاحل فانه يختلف يعني المعز لها كحل يخشها وكذلك نناسبها وهكذا المقصود ان الخلطة انما تؤثر في زكاة الماشية
24:49وقد تؤثر وجوبا وقد تؤسر نقصا. فاذا كان لاثنين ثمانون شاة فكم يجب عليه؟ ولو كان منفصلين اثنتان. نعم؟ اثنتان كل واحد لوجب على كل واحد منهما شأنه وصارت الخطة تؤثر في الزيادة وتؤثر في النقص
25:25لا لا مالك مالك نص الفقاعة زي الخلطة الراعي الان الراعي يتصدى يعني من البلاد يستقبل مواشي الناس ويسرح فيها يخلطها في البر واذا رجع رجعت كل آآ يعني بهيمة الى اهلها
25:54نعم هات يسعدك يا محمد. احسن الله اليكم. بسام ذكر في وش واشترطوا في تأثير خلطة الاوصاف اشتراكهما ذكر عدة اشياء اه في اشتراكهما في مراح وهو المبيت لا لا قصدك يعني
26:15آآ ما تتحقق به الخلطة يعني. نعم احسن الله نعم المراح. نعم وهو المبيت. نعم. ومسرح وهو مكان اجتماعي. والرعي. نعم. للذهاب الى المرعى طيب ومرعى المرعى اي نعم هذي الثالثة المسرح هو حوش الراية اللي تجمع فيها
26:39او تجمع فيها الغنم. نعم ومرأى في زمانه ومكانه نعم ورابعا ومشرب وهو مكان الشرب متلازمة يعني تقريبا. نعم والخامس محلب وهو موضع حلب والسادس فحل وهو عدم اختصاصه في طرقه احد المالين
27:06ان اتحد النوع كالظاني اتحد النوع لاحظ الى تحت اذا كان كل من المالين او ما ادناه نعم احسن الله اليكم ولا يظر وان اختلف النوع لاختلاف النوعين ولا تعتبر النية في الخلطة في كلا الخلطتين الاوصاف والاعياد
27:26احسن الله اليكم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة يعني اذا لابد ان تكون الخلطة ليست
27:47او او تركها ليس فرارا من الزكاة يعني مثل المثال الذي ذكرناه من عنده من عندهما ثمانون شاة لا يجوز ان وهما خليطان. لا يجوز ان يفرقاها اذا جاء المتصدق
28:09اذا جاء المصدق الجابي للزكاة لا يجوز لهما ان يفرقان ماشيتهما اذا كان لكل واحد اربعون. فكل واحد له اربعون فلا يجوز ان يجمع يجمع بين متفرق خشية الصدقة لانهما
28:35اذا اذا كان منفردين كان على كل واحد شاة كما تقدم فاذا جماعة سقط عنه وشاف فلا يجمع بين متفرق خشية الصدر ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة كما في الميدان الاول من عند كل واحد عشرون شاة
28:57اذا فرقاها سقطت عنهم الزكاة من لهما لهما اربعون شأن وهما خليطان فعند مجيء المصدق يفرقان غنمهما كل واحد ينفد بعشرين فلا تجب عليهم الزكاة فهذا مقصود الحديث لا يعني الخليطان لا يجوز لهما ان يفرقا ماشيتهما
29:28خشية الصلاة ولا ان يجمعها خشية الصدقة فان الفرق الجمع والتفريق كل منهما مؤثر في وجوب الصدقة نعم. احسن الله اليكم في الحديث قال ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذاءة
29:50وليست عنده جذعة وعنده حقة تقبل منه. هذا تعويض يعطيه الفرق من وجبت آآ عليه مثلا آآ بنته لابون اه بنتهم اخاض مثلا في ستة وثلاثين في خمسة وثلاثين وليس عنده
30:15انتم انت انتم لكن عنده بنت لابون فانه يأخذ المصدق ويعطيه الفرق ساعتين او عشرون درهم. وكذا العكس لو عليه وليس عنده ابن لها وليس عنده الا ابن لابون. فانه يعطيه ويدفع المتصدق صاحب المال
30:50عشرين درهما او شاتين وهذا يسمى يعني تكميل النقص ما وجب بنت من وجب تعليم فانها تؤخذ منه بنت اللبون ويعطيه المصدق الفرض. وان كان الذي عنده ابن لابون فانه يعطيه ويدفع صاحب المال
31:20الفرق العبارة وهي واضحة نعم في بداية الحديث ذكر قال فاذا بلغت خمس وعشرين الى الى ففيها بنت مخالطة لم يكن فابن لابون ذكر ذكر وفي هذا لا اله الا الله ابن داود
31:52فاذا بلغت خمسا واربعين فان لم تكن فابن لبون كمل نعم فاذا بلغت فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طلوقة فاحسن الله اليهم قال فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت انثى
32:24وليس فيها خيارنا. قال فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طلوقة الجمل فاذا بلغت واحدة الى الى اخره الى اخره. هات سورة النقص والزيادة في الحديث قال نعم. قال نعم. وان بلغت عنده من الابل صدقة جذعة. وليست عنده جذعة. هذا اول
32:47اول صورة اي نعم هذي نعم بعد وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما الان يؤخذ من صاحب المال. صاحب
33:03نعم ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدع فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. هذا العشر. يعني الفرق اذا كان الموجود زايد على الواجب
33:24فيجب الفرق على المرأة المصدق واذا كان الموجود اقل من الواجب دفع المتصدق صاحب المال دفع الفرض. نعم شوي نعم. انتهى الحديث احسن الله اليكم رواه البخاري. نعم الظاهر والله اعلم هذه مسألة صحيح
33:51الذي يظهر ان هذا مراع فيه ذلك الوقت يعني ما هو تعبدي بمعنى انه عشرين درهم في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان لكن هذا هو المناسب في
34:12في ذلك الوقت الذي آآ بين فيها الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة زكاة الابل اما الان فالمصدق ان ان يراعي الواقع هاي الفرق قيمة الواجب لها زمن يجي فيدفع الفرق بحسب بحسب السعر الجاري
34:39البسام على هذه النقطة. بسام تكلم كلاما طويلا عن الحديث لا اترك الكلام على النقطة ذي مسألة دفع الفرظ احسن الله اليكم قال قال قوله فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين وقولوا فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شئت فيه دليل على
35:09جواز النزول والصعود من السن الواجب عند فقده الى سن اخر يليه. وعلى ان ان جبر كل مرتبة بشاتين. ايش هو اية؟ وعلى ان جبر كل مرتبة. جبر. نعم. جبر كلي
35:27وعلى ان جبر كل مرتبة بشاتين او عشرين درهما وعلى ان المعطي مخير بينهما ذكر فوائده احسن الله اليكم لا لا تامر تامر هل تعرظ لقظية التقدير من شهاتين او عشرين درهما هذا تقدير تعبدي لا يزاد عليه ولا ينقص ولا
35:56يختلف واختلاف الزمان الاسعار هلا والله عرفت السؤال؟ ايه احسن ان شاء الله شرح ابن عثيمين هو الشيخ ابن عثيمين ها اقول للشيخ له الشرح الان على البلوغ لعلي ارجع لك. من هو؟ من هو؟ ابن عثيمين
36:19انا اريد من القريب ما ذكر شي هذا الذي ذكره الشيخ في انا قرأت الشرح كاملا جيد من بعد محمد لا هذي معلوفة ما فيها زكاة الا ان تكون للتجارة. بس. شلون
36:45القيمة. زكاة تجارة. ان كانت للتجارة بيع وشراء فهي تقوم كلها وان كانت ما هي بالتجارة بس واحد اه يحب الابل والحليب يشرح اه اه بها في البر واحيانا اليكم اخراج القيمة
37:10كلم البسام قال فيه انه لا يجوز ان يخرج القيمة سواء كان لحاجة او مصلحة وفيه خلاف قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اخراج القيمة ثلاثة اقوال. الاول الاجزاء بكل حال
37:28وهو مذهب أبي حنيفة الثاني عدم الإجزاء مطلقا عند الحاجة وعدمها وهو مذهب مالك والشافعي عدم الاجزاء. نعم. مطلقا عند الحاجة وعدمها وهو مذهب مالك والشافعي. اه. الثالث الاجزاء عند الحاجة
37:45وهذا المنصوص عن احمد صريحا وهو اعدم الاقوال وقال ثم نقل عن الشيخ محمد بن ابراهيم وقال الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله ولا يجوز اخراج القيمة في سائمة او غيرها
38:01عند الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد لما روى ابو داوود خذ خذ الحبة من الحب والابل من الابل والبقر من البقر والغنم من الغنم. والله اقول الوسط وهذا القول بانه لا
38:23لكن نقول اذا دعت الحاجة من طرف المتصدق او من طرف الفقهاء يمكن الفقهاء ما ما يرون بعدين واذا اخذ وراح يبيعها يمكن يبيعها باقل هذا محل اجتهاد مسألة اجتهاد. نعم. نعم يا محمد. شو يقول
38:53ايش في والله هذا اجل تعطيل لا لا لا اصلا الرخصة ما هي بشات ها لا حول ولا قوة يمكن يكون يرجع الى ما يعني ما يجزي في الاضحية والمجدي في الاضحية يعني بكل حال هو الثني
40:05اذا لم اذا لم تقيده يمكن اه ثلاثة اشهر واربعة اشهر وخمسة اشهر كله شاك وجدت بحث في هذا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
40:33وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وللمسافر ان يتم ويقصر كما له ان يصوم ويفطر شكرا للمستقبل ان يتم ويكفر يعني ظاهر العبارة ان ان القصر رخصة والانسان فيها مخير ان شاء اتم وان شاء
41:02وهذا احد الاقوال في المسيح القصر رخصة يعني من فعلها فقد احزن ومن لم يفعلها فلا حرج عليه ما زال فيها ثلاثة اقوال هذا احدها والثاني ان الاتمام افضل والثالث ان القصر
41:34افضل والرابع ان القصر واجب وهذا هما اصح لا شك من قول من يقول انه على التخيير او ان الاتمام افضل. القول بان الاتمام افضل لا شك انه قول مرجوح. لانه خلاف
41:59الادلة القولية والفعلية الرسول لم يزل يقصر قال وجاء في حديث عائشة اول ما فرظت صلاة ركعتين الى اخر الحديث المشهور في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه. كما يكره ان تؤتى معصيته
42:18او كما تحب ان تؤتى عزائمه اما ان يقال الغص وافضل او ان القصر واجب وهذا وعلى اصح الاقوال. نعم ولكن على كل حال سواء قلنا ان وحتى ولو قلنا ان القصر
42:38واجب فان من اتم فصلاته صحيحة نعم قال والقصر نعم هذا يختلف في تفصيل ان يكون افضل وتارة ان يكون الصوم افضل. واذا لم يكن يترجح بمرجح فهما كان الصحابة يسافرون
43:11فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المبطل على الصائم. وجاءت الاحاديث مختلفة. ففي حديث اه ذهب المفطرون اليوم بالاجر في الحديث الاخر ليس من البر الصوم في السفر فالاحوال تختلف
43:29ان يكون يعني في مثل اذا كان في الفطر مصلحة وتارة يجب الفطر يعني اذا كان الناس بصدد الجهاد فانه عليه الصلاة والسلام ندب الصحابة في غزوة الفتح ندبه من الفطر واكد عليهم فلما بلغهم ان
43:55اناسا لم يفطروا قال اولئك العصاة نعم قال والقصر والفطر اعجب الى ابي عبدالله رحمه الله. اعجب. اعجب الى ابي وافضل عندكم. نعم قال واذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد واذا دخل الوقت نام
44:24واذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد ان يرتحل صلى الظهر وارتحل هذا في موضوع الجمع فانه يجوز في السفر جمع التقديم وجمع التأخير بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء
44:44وترتيبه هكذا اذا دخل على المسافر وقت الظهر اي زالت الشمس وهو يريد ان يرتحل فانه يصلي الظهر والعصر على الصحيح ثم يرتحل وان ارتحل قبل زوال الشمس قبل دخول وقت الظهر فانه يؤخر الظهر حتى
45:11وقت العصر فينزل ويصليهما جميعا. اقرأ المسألة واذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد ان يرتحل صلى الظهر وارتحل فاذا دخل وقت العصر سماها وكذلك المغرب وعشاء الاخرة وان كان سائرا فاحب ان يؤخر الاولى فيصليها في وقت الثانية فجائز
45:40ظاهر هذا السياق ان انه لا يرى جمع التقديم وهذا مذهب لبعض اهل العلم ان المشابه انما يجمع جمع التأخير ومجموعة من الادلة يدل على تخيير ونظرا لهذا الخلاف نقول الافضل ان من زالت دخل عليه وقت الظهر
46:09قبل ان يرتحل فانه يصلي الظهر ثم يرتحل ولا يقدم العصر وين اخر الظهر حتى جاء وقت العصر عندهم ان جمع التأخير يعني هو الذي جاءت به السنة الصحيحة الصريحة. كما في صحيح البخاري
46:39اعد المسيرة مرة تانية. ومن دخل عليه. واذا دخل وقت الظهر على مسافر. نعم. وهو يريد ان يرتحل صلى الظهر محل فاذا دخل وقت العصر صلاها وكذلك المغرب. نعم. معناه
46:59انه لم يجمع جمع تقديمي ولا جمع تأخير. نعم وكذلك المغرب وعشاء اخرة وان كان سائرا فاحب ان يؤخر الاولى وان كان سائرا فاحب ان يؤخر الاولى ليصليها في وقت الثانية فجائز
47:26وشي المغرب والعشاء. ايه يعني حكم الظهر مع العصر وحكم المغرب مع العشاء واحد نعم لا لا ما هو يظهر انه ينبه الى يعني ما هو الافضل يعني هذا مجرد ترجيح
48:16نعم قال واذا نسي صلاة حضرها في السفر او صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحالتين صلاة حضر سورة اه اذا ذكر صلاة حضر في سفر والثاني ذكر صلاة سفر
48:44يقول وجب ان يصلي في السورتين صلاة حضر اي يصليها ان وجب عليه الاتمام في المسألتين. اما من ذكر صلاة في حظر هذا هو الظاهر لانه الان هو حاضر مقيم ليس بمسافر
49:13اما اذا ذكر صلاة حضر في سفر القول الاخر انه يصلي قصرا لانها لان من نام عن صلاة او نسيان فليصلها اذا ذكرها وهو يصلي هو مسافر المسافر يصلي الصلاة ركعتين
49:35سواء كانت اداء او قضاء واما من ذكر صلاة سفر في حضر فانه يصليها بحسب حاله. لان هذا طرد الاخر انه يصلي صلاة السفر في ركعتين. لانها صارت صلاة حضر الان
50:02والان مقيم ويصلي تماما المسألتان احداهما على يعني الظاهر انه على ما ذكر والثانية فيها اولاد والارجح عندي ان من ذكر صلاة حضر في سفر انه يصليها صلاة سفر اذا عندك المغني في
50:29المسألتين هذي نعم سم مسألة قال مسألة واذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر او صلاة سفر تذكر في الحضر صلى في الحالتين صلاة حضر يعني اتم. نعم. نص احمد رحمه الله على هاتين المسألتين في رواية ابي داوود والاثرم
51:21قال في رواية الاكرم اما المقيم اذا ذكرها في السفر فذاك بالاجماع يصلي ايش يقول اما المقيم اذا ذكرها في السفر فذاك بالاجماع بالاجماع يصلي اربعا. اما اما اما اما اما اما المقيم اذا ذكرها في السفر. هم. فذاك بالاجماع. هم
51:50صلي اربعا. نعم واذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر صلى اربعا بالاحتياط الا اربعا صلى اربعا بالاحتياط صار صار بالعكس يعني صارت الاولى اكد صلاة يعني صلاة الحضري في السفر
52:16صلاة الحظر في السفر يعني اكد القول فيها للاتمام نعم نعم فانما وجبت عليه الساعة فانما وجبت عليه آآ الساعة طيب هذا التعليل ان مع هذا تعليل للمسألة الاخيرة. انما وجبت عليه الساعة
52:44يعني ذكر صلاة سفر في حضر انما وجبت عليه الساعة. اي ساعة ذكره لها فذهب ابو عبد الله رحمه الله الى ظاهر الحديث الى ظاهر الحديث فليصليها اذا ذكرها اما اذا فليصليها اذا ذكرها
53:10نعم. اما اذا نسي صلاة الحظر فذكرها في السفر عليه الاتمام عليه الاتمام اجماعا وجب التسليم والاجماع ذكره الامام احمد وابن المنذر لان الصلاة تعيد تعين عليه تعين تعين عليه فعلها اربعا فلم يجز له النقصان من عددها كما لو لم يسافر
53:44ولانه انما يقضي ما فاته. وقد فاته اربع. واما ان نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال احمد عليه الاتمام احتياط عليه احتياطا سبحان الله بين الرسالتين عجيب. نعم. وبه قال الاوزاعي وداؤوت والشافعي الاوزاعي
54:11وداؤود. نعم. والشافعي في احد قوليه وقال مالك والثوري واصحاب الرأي يصليها صلاة سفر لانه انما يقضي ما فاته ولما يقضي ما فاته ولم يفته الا ركعتان ولنا ان القصر رخصة من رخص السفر
54:41فيبطل بزواله كالمسح ثلاثا. ولانها وجبت عليه في الحضر. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يصليها اذا ذكرها ولانها عبادة تختلف بالحظر والسفر. فاذا وجد احد طرفيها الحضر غلب فيها حكمه
55:05كما لو دخلت به السفينة البلد في اثناء الصلاة وكالمسح وقياسهم ينتقض بالجمعة الى فاتت وبنموت اذا فاتته الصلاة فقضاها عند وجود الماء فصل وان نسيها في سفر فذكرها في قضاها مقصورة لانها ما في
55:32ليست مشكلة يعني تبين من هذا البيان عندما قال من ذكره على كل حال. في احدى يعني ذكروا فيه الاجماع وهي ما اذا ذكر صلاة حضر في سفر فانه يصليها صلاة حضر
55:53يكون هذا متعين وهذا يعني لا لا عدول عنه اخذا بالاجماع الذي ذكروه ولم يذكروا خلافا يعني يستوجب المراعاة اما العكس فقالوا فيه احتياطا فما دام انهم احتياط فالاحتياط مطلوب في الشرق
56:24الشيء الذي تحصل به براءة الذمة باليقين اذا ذكر صلاة سفر في حرم فانه يصليها اربعا احتياطا. كما قال الامام احمد نعم نعم. لانها وجبت في السفر وفعلت فيه اشبه ما لو صلاها في وقتها. وان ذكرها في سفر اخر
56:48اخر لك ذلك لما ذكرنا. وسواء ذكرها في الحضر او لم يذكرها. ويحتمل انه اذا ذكرها الحظ في الحظر لزمته تامة. لانه وجب عليه فعلها تامة بذكره اياها. فبقيت في ذمته والاول اولى. لان وجوبها وفعلها في السفر. فكانت صلاة سفر كما لو لم يذكرها
57:18وذكر بعض اصحابنا ان من شرط القصر هناك بعض اصحابه. وذكر بعض اصحابنا ان من شرط القصر كون الصلاة مؤداة لانها صلاة مقصورة. تشترط لها الوقت كالجمعة وهذا فاسد. فان هذا اشتراط
57:41وذكر بعض اصحابنا ان من شرط القصر كون الصلاة مؤداة الصلاة مؤداة. نعم. لانها صلاة مقصورة فاشترط لها الوقت كالجمعة وهذا فاسد فان هذا اشتراط بالرأي والتحكم اذا والتحكم لم يرد الشرع به
58:15والقياس على الجمعة غير صحيح ان الجمعة لا تقضى ويشترط لها الخطبتان والعدد والاستيطان. اجاز اشتراط الوقت لها بخلاف صلاة السفر. ايش ويشترط لها الخطبتان والعدد والاستيطان وجاز اشتراط الوقت لها بخلاف صلاة السفر
58:41نعم فصل واذا سافر بعد دخول وقت الصلاة وقال ابن عقيل فيه روايتان احداهما له قصرها. قال ابن المنذر اجمع كل من من نحفظ عنه من اهل ان له قصرها وهذا قول مالك والاوزاعي هذه مسألة مهمة تشكل يسأل عنها الناس
59:04اذا وجبت عليك الصلاة صلاة الظهر مثلا وانت البلد ثم سافرت هل تقول انها اصلها الصلاة حضر هذا يعني اكرر انها انه ان العبرة بالاداء ان العبرة بالاداب فاذا سافر وصلى مسافرا فانه يصليها صلاة قصر
59:33وان كانت قد وجبت عليه في الحضر نعم وهذا قول مالك والاوزاعي والشافعي واصحاب الرأي لانه سافر قبل خروج وقتها اشبه ما لو سافر قبل وجوبها. والثانية ليس له قصرها. لان الثانية والثانية فيها رواية ان نعم. ليس
1:00:01قصرها لانها وجبت عليه في الحضر للزمه اتمامها كما نسافر بعد خروجي وقتها او بعد احرامه بها وفاء وفاء وفارق وفارق وفارقا ما قبل الوقت لان الصلاة لم تجب عليه انتهت
1:00:25من بعده قل يا اخي لا لا هذي مرت علينا امس اهو قبل يعني في مناسبة اخرى والمسائل فيها رأيان. والاظهر انه لا تشترط النية فاذا فمن شرع في الصلاة وهو مسافر فصلاته مقصورة
1:01:10الصلاة هي الواجب والفرض عليه صلاة ركعتين مثل ما صلى الظهر مثلا دخل بالصلاة وهل استحضر اتمام ولا قصد هل نحن اذا كان مسافرين ما يحتاج ايش مقيم ايه وهم مكرمون ومسافرون
1:02:07لا يلبح فتاة يميز المقيم جاء في الحديث يا اهل مكة انا قوم سفر نعم الحمد لله نعم اشمعنى سفر طويل؟ طويل ما في جبل طويل يعني تقصد انه اقامة طويلة
1:02:55يعني هو في ذمته صلاة مقصورة في ذمته صلاة الاحوط ان يصليها تماما. كما كما لو ذكرها مقيما كما ذكر صاحب المغني نعم حكوا لك ايه يا الزركشي اللي مات بشيء
1:04:09يعني كما ذكر صاحب المؤمن نقل عن احمد وعن ابن منذر احسن الله اليكم يقول السائل ما الصحيح في درجة صوت الامام عند التكبيرات في الصلاة ما الصحيح في درجة صوت الامام؟ عند التكبيرات في الصلاة. هل يشترط رفع الصوت
1:04:38عاليا ام يكفي الصوت المعتدل يكفي الصوت الذي يسمع به المأمومين احسن الله اليكم يقول السائل هل يشترط ان ان ينطق الامام اخر حرف من قوله الله اكبر بصوت عالي
1:05:00لاننا نلاحظ انخفاض الصوت عند السجود وبعض جماعة المسجد ينكرون على الامام انهم لا يسمعون حرف الراء في الله اكبر الامر في هذا عندي واسع لانه هما غاية الامر انه
1:05:21قال الله يعني خفف الصوت في الاخر ولا هنا نطق التكبيرة صحيحة ورافع الصوت اصوم ما هو ما هو بشرط. يعني لو كان بجنبه واحد ما يلزم انه يرفع صوته. المهم علم المأموم بافعال الامام
1:05:49الامر في هذا ويمكن نقول انه اولى انه يقول ما يقول الله الله اكبر يعني كونها بينة كاملة طيب عفوا لكنها ما يوجب الاعتراض ولا يوجب الاختلاف ولا يوجب يعني الجداد نعم
1:06:11احسن الله اليكم يقول السائل هل تسمى العلوم الدنيوية علما كالرياضيات والكيميا علم؟ اجل؟ علوم الله الله سمى يعني اشياء في القرآن من العلوم الدنيوية تم تعليم الكلاب للصيد علم تعلمونهن مما علمكم الله علم
1:06:39يسمى علما نعم ويقول كذلك وهل يجوز الاستدلال بقوله تعالى قل الروح من امر ربي الاية لانه قال العلم والروح من العلوم دنيوية وش الروح من العلوم الدنيوية يقول وهل يجوز الاستدلال بقوله تعالى قل الروح من امر ربي. الاية. هم
1:07:05لانه قال العلم والروح من العلوم الدنيوية من اللي قال الروح؟ العلم والروح من العلوم الدينية الروح من مخلوقات الله الغيبية التي اخبرنا الله عن شأنها وفي السنة كذلك نعم باقي ما هو واضح السؤال نعم
1:07:34احسن الله اليكم يقول السائل ما الارجح للجمع بين الصلاتين قبل السفر لأ لا يجب يصلي ويوقت فاذا كان المسافر اذا اراد يرتحل وهو مقيم. واراد يسافر يصلي مثلا الظهر. واذا خرج يصلي العصر في الطريق
1:08:06نعم احسن الله اليكم يقول السائل اه احد اقاربي من عوام الناس المتقاعدين عن العمل اصبح في وقت فراغه نشاهد قناة فضائية اغلب همها القدح في مشايخنا الفضلاء بحجة الاصلاح
1:08:32ويصنفونهم على اهوائهم فاصبح هذا الاب يشك كثيرا وينصح اولاده ويقول انتبهوا من الشيخ فلان وفلان فما توجيهكم؟ ها انتم هذا الشيخ انتم وجهوا اباءكم بينوا له ان هذه القنوات
1:08:55يعني غير موثوقة يعني من يتكلم يتكلم فيها لا يوثق بهم فلا يذكر التوجيه عندكم وهذا توجيهي توجيهي اقول لكم يعني ناصحوا اباكم وبينوا له ان هذه القنوات لا يوثق بها ولا يؤخذ كلام المتحدثين فيها لا
1:09:18يؤخذ كلامهم كيف في من يطعنون به من المشايخ والصالحين والتهم التي لا اصل لها. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل النهي عن رسم ذوات الارواح؟ شامل لرسم اي جزء منها؟ لا
1:09:39اهم شيء رسم الرأس والوجه وان الصورة هي الرأس تصوير رجل تصوير يد لا يدخل في ما دام الرأي اذا قطع الرأس قطع قطع يعني ما هو قطع احتيال مثل ما فعلوه في بعض في الكتب المدرسية يضعون خط
1:10:07لان الحيوان يعني مذبوح خداع وكذب. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز للرجل ان يتزوج بدون علم زوجته الاولى ووالديه وبماذا تنصحونني لها حقوق يجب عليه العدل فاذا تزوج بغير علم زوجته ولا والديه هذا يؤدي يؤدي به الى مشاكل
1:10:47اذا علمت الزوجة وانكشف الامر لها يعني تحدث يعني مشكلة عائلية ينبغي ان يوضح لزوجته رغبته ويخبرها بالامر ولا سيما والديه كذلك لو علموا بعد ذلك لابد ان يعلموا لان الزواج لا يجوز ان يكون سرا عن جميع الناس. فلابد ان يصلهم الخبر
1:11:19يعني عاجلا او اجلا. نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا كان اهل الميت يضعون الطعام هل يسن ان يصنع لهم الطعام لا اذا كان يصنعون الطعام لا تصنعون احسن الله اليكم يقول السائل هل يستحب ان ان يدعو المسلم بينه وبين نفسه اذا ختم القرآن
1:11:49دعاء مشروع في كل وقت ختم القرآن ودعا ربه وحمد الله على ما يسر له من تلاوة الاخوان وحسن القرآن نقول ان هذه السنة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما رأيكم فيما ذكر عن شيخ الاسلام رحمه الله؟ انه لا خلاف في جواز الصدقة عن الحي
1:12:18فمن يكون قريبه مريض فيتصدق عنه لا اله الا الله يراجع كلام الشيخ. نعم سم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم الوقوف في جنازة اليهودي احتراما والصلاة على جنازة الرافضي
1:12:45الوقوف يعني عند مروج الجلد بالكامل مشروعة لانه تعظيم الله و والاحتفاء به يا ظامن لامر الموت تذكر للموت لا يكون الانسان هكذا يعني غير مبالي ولا كأنه الموت له لهول وله روعة الله يتوكل مؤمنين. امين
1:13:19الله المستعان ولكن هذه سنة كانت واجبة كان يقوم اذا مر بالجنازة يعني لا يقوم الا قد يقوم وقد لا يقوم. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم الطلب من الميت بان يدعو له
1:13:48في اعتقاده انه حرام