استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

بلوغ المرام (تتمة كتاب الزكاة) 4/5/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 125

0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة وعن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله
0:21صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلثاء فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه ابن وصححه حبانا والحاكم في هذا الحديث دليل على مشروعية خرص
0:40النخل من قبل الامام من قبل ولي الامر يبعث من يحرص على الاملاك واهل البساتين نخيلهم ياخذ ثمارها لان هل تبلغ النصاب او لا تبلغ يقدرها الخرف والحزر معناها التقدير
1:04وفيها ان على الخالص ان يخرص ويدع الثلث او يدع الربع يعني فاذا كان مثلا يقدر نقدر على انه مثلا اربعين خمسة واربعين ويجعله ثلاثين او يجعله نقول ستين ستين في بدأ الثلث تكون اربعين. او يدع الربع فتكون خمسة واربعين
1:58وهذا المتروك يترك لاهل البساتين لحاجتهم بحاجة فيما يأكلون او لضيفهم فاما ان يدعه الخالص نفس الخالص يقدر ويطرح. يقدر الستين ويطرح خمسة عشر او يطلع فيبقى مطالبا بك مطالبا باربعين
2:34او مطالب بخمسة واربعين هذا معنى قولي اذا خلصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدع الربع وهذا من وجوه التيسير والرفق من وجوه التيسير والرفق ان يعني صاحبي يستهلك من ثمن نخله يستهلك نسبة
3:11لحاجة عياله ولضيفه وما اشبه ذلك فكان من الرفق به الطرح نسبة يكفي لمثل هذه الحاجات فلا يكون مطالبا الا آآ بالصافي الباقي الباقي الذي يجده يجد ويجمعه ويصيرهم في البيدر في الجنين
3:49اما ما يستهلك فهذا لا لا يدرك الجنين. الجنين ما يستهلكه لحاجة عياله وضيفه لا يصير الى الجنين فاذا يحتاج الى انه عند الخرس يطرح هذا المقدار نعم اعد الحديث
4:09وعن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدع الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة الا ابن ماجة. وصححه ابن حبان والحاكم. وقوله خذوا
4:29الخالص ما يأخذ في الحقيقة يعني ان يقدروا ما يؤخذ منهم. قدروا ما ما يؤخذ منهم ودعو الثلث وخذوا ودعوا الثلث فيقدر ويترك الثلث فان الخالص ياتي في اول يعني الوقت
5:01يأتي وقت صلاح السمر ما يأتي لقبض الثمرة هذا هو الظاهر من يقبض احسن الله اليكم. نعم. من الذي يقبضها؟ يقبضها غيره اما سعاة اخرون يقبضونها ويؤدونها لاصحابها لمستحقيها الفقراء
5:28نعم بعده ايش؟ الافراد اصحاب المساكين في شركات ايش حتى لمن الشركات الان يبيعون الثمر كامل. لا اقصد يعني نفس الشيء الشركات اللي ترك له مثلا الثلث او الربع احسنت هلا شلونك طيب
5:57لا اله الا الله لا اله الا الله يمكن ان يقال هذا بناء على هذا التعليل وهذا التعليل ما هو في نص يعني مستنبط استنباط فمن فمن راعى هذا التعليل وان كان مستنبطا
6:21فانه حينئذ هذه الشركات التي لا تتكلف بشيئا ولا تنفق شيئا بل تبيع السماء كلها ويصير مردودها لها لا لا يطرح عنه شيء ومن نظر يعني يعني من لم يعتبر هذا التعليل
6:42يقول الافعى هذا هو الظاهر لان العلة مستنبطة وان الاصل اذا خرجتم فادعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع فلا اذكر انه في انه جاء في الحديث فدعوا الربع اللي
7:01يعني لحاجتهم او لعيالهم او بل هذا استنباط فالعلة المستنبطة مهيب نص يا قلبي حيث يراعى نعم احسن الله اليكم الصنعاني نقل عن شيخ الاسلام وهو كذلك رجح ان انها تترك لصاحب الثمرة اما ايش
7:24نعم لصاحب الثمار. ايه. لعياله وضيفه الى اخره. لكن البسام يقول انها تترك له حتى يوزعها المحتاجين ايش يقول؟ يقول تترك حتى يتولى هو توزيعها اه اهل الصدقة واهلها يعني يترك اه لا لا تقبض منه كاملة فليترك له الثلث يتولى توزيعه يتولى توزيعه لقرابته ومن يراه
8:01وهذه العلة ايضا غير موجودة فيما يسأل عنها عبد البحسن بناء على هذا وهذا يعني الشركات التي يعني اه يعني فساتين عظيمة وكبيرة هي لا لا تنطبق عليهم لا تنطبق على حالهم هذه التعديلات
8:38سيطالبون بالثمرة كاملة بزكاة السفرة كاملة حسب الخرس احسن الله اليكم ويقال ان ان الشعر نظر الى انه خرص الخرس يعني ليس يقينا وبناء على هذا يعني حتى ما لكنه
9:04يترك الثلث يترك الربع هذا فرق كبير نعم بادر احسن الله اليكم. وان رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلص زينب كما يخلص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة وفيه انقطاع. وهذا الحديث فيه يعني
9:33مشروعية العنب كالنخل والا تؤخذ زكاته الا زبيبا كذلك النخل لا تؤخذ زكاته الا تمرا لا رطبا. وكذلك العنب لا زكاة الا زبيبا لا عنبا رطبا لانها الرطب والعنب الرطب يؤول للفساد
10:04هذا الحقيقة دل على يعني على ما دل عليه حديث السائل مما من سنة النخل وكذلك العنب واذا لم يكن هناك من نعم فالانسان مسؤول عن نفسه عليه هو ان يحسن يحصل له من التمر وينزكيه. فاذا كان يحصل له
11:01حمزة فاكثر فعليه ان يخرج زكاتها يعني ليس من شرطه يعني العمال من قبل الامام اذا كان اذا كان هناك في في بلد لا لا ترسل الدولة الحكومة لا تخلص عليها
11:27هل تسقل الزكاة؟ لا نعم يكتفى بخارص واحد احسن الله اليكم. نعم. خاص يكون واحد. والله يظهر انه يجزي كما جاء ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله ابن رواحة لليهود في خيبر ويخرص عليهم النخل
11:57من اجل انهم ان النبي عاملهم على شطر ما يخرج منها على نصف ما يخرج منها. فاتيج الى الخرص حتى يحاسب على هذا الاساس فيذهب يحرص عليهم ويلزمهم انه يعني يعتبرون هذا الخرس
12:42بحيث يدفعون للمسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم نصف ما قدره الخالص نعم انه بعث سالم بن ابي حاتم مما يعلل به او هذا من يعني من ادلة القائلين بهذا التعليم نعم. نعم. احسن الله اليكم الحديث الاخير
13:25يقول بسام الراجح ان الحديث مرسل هذا هذا هو الذي عليه عمل العلم وقول الجمهور انها ترى ان العنب يخلص كما يخلص من نعم لكن الاخذ في في عنبا يعني الاخذ زبيبا بدل
13:44قال شيخ الاسلام العنب الذي لا يصير زبيبا لا يصير زبيبا اذا اخرج عنه زبيبا بقدر عشره لو صار زبيبا هذا واجزأ بلا ريب. واما العنب الذي يصير زبيبا. لكنه قطعه قبل ان يصير زبيبا. فهنا
14:04يخرج زبيبا بلا ريب. فان اخرج العشر عنبا فقولان في مذهب احمدا احدهما لا يجزئه وهو المشهور من المذهب والثاني يجزئه وهذا قول اكثر العلماء وهو اظهر. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية
14:24اما الشيخ عبدالله ابن محمد لعله ابن حميد احسن الله اليكم. فيقول ما اكله اهل العنب رطبا لا زكاة فيه. واما الباقي فان بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. يخرج احسن الله اليكم من الاعناب يعني رطباء يعني
14:43قبل ان يكون زبيبا والان يوجد مزارع كبيرة لو يعني لو يقدر لو كان زبيبا او لو صارت زبيبا فهل تبلغ هذا المقدار؟ تخلص على هذا التقدير واذا كان اعطاء الفقراء عنبا رطبا
15:24هذا يتلف عليهم وينتفعون به مر علينا في عيد الشيخ الشنقيطي في اضواء البيان اطال الكلام حول هذه المسألة الاجماع على ان الزكاة ان العنب والتمر والنخل لا تخرج زكاته الا يابسا
15:53نعم احسن الله اليكم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان امرأة لا اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. ولا موضوع جديد
16:12معروف مسألة حلي النساء. نعم. نعم. من بعدك احسن الله اليكم الان المزارع الكبيرة التي تكون يعني كما يقال تخصصها في العناب كما يوجد الان انه يطالبون بانهم يعني يتركونها حتى يصير زبيبا قال نحن هكذا
16:36يبيعونه رطبة اي نعم لا يمكن هل يشتري من السوق ام ان هل يشتري زبيبا من السوق؟ ام ماذا؟ على هذا القول؟ ان يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وهو نقل عن الجمهور ورجح
16:53هو اظهر انه ايش؟ انه يخرج عنبا الان المناسب يخرج لانهم يبيعونها ان تخلص وكما نص عن في النخيل اذا كان اهلها يبيعونها رطبا فانها تقدم نعم والان هذا هو الان النخيل والاعناب كلها تبين طباعة رطبة
17:40هذا افضل للفقراء احسنه اليكم الحمد لله الاحوال تختلف تختلف الاحوال ويختلف الزمان وتختلف الظروف والوسائل هذه ثمار تباع جملة يتولاها من يشتريها بالتسويق يسوقونها الان الرطب ويبيعونها ويسوقونها رطبة ويابسة. الذين يشترونها يسوقونها رطبة ويابسة
18:18نعم احسن الله اليكم حتى بهيمة الانعام الان يعني احيانا الفقراء يشق عليهم مثلا ان يأخذ ناقة لا يكون عنده مثلا مكان لها والله مواضع اجتهاد الله يسلمك. في هنا قرار احسن الله اليكم لهيئة كبار العلماء نقلها البسام في هذا الموضوع اخراج
18:39النقود بدل اه اقرأوا احسن الله اليكم. اختصر المقدمات. اي نعم. قال اه اه نعم قال فان مجلس هيئة كبار العلماء يقر بالاجماع ان الاصل ان تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص. ان الاصل ان
18:59ان تدفع الزكاة من عين المال. من الحيوان حيوان والى اخره. ومن الثمار ثمار نعمة. هذا هو الاصل يقول اه من عين المالية حسب حسب ما جاءت به النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التفصيل الاموال الزكوية. نعم. وبيان
19:19مقدار الواجب فيها ما امكن ذلك. كما يقرر بالاكثرية جواز دفع القيمة في الزكاة اذا شق على المالك من عين المال. ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك. كمن وجبت عليه زكاة الغنم في الابل وليس عنده غنم
19:39ويشق عليه اه ويشق عليه طلبها وهكذا اذا اقتضت مصلحة الفقراء اخراج القيمة. هذا هو هذا هو الشاهد. المصلحة. وهكذا اذا اقتضت. وهكذا اذا اقتضت مصلحة الفقراء اخراج القيمة. كان
19:59يشق عليهم اخذها من عين المال لكونها في مكان يشق عليهم اخذها فيه وكما لو باع الفلاحون باع نعم وكما لو باع الفلاحون ثمرته كلها فانه يجوز ان يعطي الزكاة من الثمن هذا وبالله
20:19التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اول هذا كلام جيد يعني يعني من الصواب النظر لمقاصد الشريعة. النظر لمقاصد الشريعة فهذا المعنى المقصود هو المواساة والاحسان وتأمين حاجات الفقراء
21:03واذا باعه يمكن يصير يخسر فيه لانه الانسان اذا باع السلعة وهو زاهد فيها يريد التخلص منها يبيعها برخص ارجو ان هذا القرار صائب باذن الله. نعم. يعني يخير احسن الله اليكم الان صاحب المال
21:29من عنده غنم الان يقال له شاة او اثنين واربعين نقول قيم لا لا يقيمها السائل ما بيقيمها ويقيم الساعي بالثمن المتوسط نعم. احسن الله اليكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.