استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:04والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايها الاحبة في الله يسر اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض ان يقدموا لكم دروس الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك والتي القيت بجامع ام ابراهيم الذياب
0:26بمدينة الرياض. وذلك في شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الاحكام والتي القيت في الخامس من شهر ذي الحجة لعام الف واربعمائة وثلاثة عشرين من الهجرة النبوية. سائلين الله عز وجل
0:45ينفع المسلمين بهذه الدروس وان يجزي الشيخ خير الجزاء والان نترككم مع الشريط الاول قال الامام الموفق الدين ابي محمد عبدالله بن ابي بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله
1:10قال في كتاب الحج والعمرة الله اليك. قال في كتاب العمدة كتاب كتاب الحج والعمرة يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم العاقل البالغ الحر اذا استطاع اليه سبيلا
1:32الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه هذا كتاب الحج والعمرة من كتاب العمدة موفق الدين ابن قدامة احد شيوخ وكبار العلماء الحنابلة رحمه الله
2:16عالما مجتهدا وله المؤلفات المختلفة المتنوعة المبسوطة والمتوسطة والمختصرة فاوسعوا كتاب الله في الفقه والمغني يقرأ فيه الى العلماء الترجيح فيما يراه راجحا وله كتاب الكافي وهو متوسط والمقنع ودون ذلك
3:07كتاب العمدة هذا المختصر هذه مؤلفات لان الناس متفاوتون في ملكاتهم وقدرهم فاحسن وافاد رحمه الله وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا يقول في هذا المختصر باب الحج والعمرة اذا عندك كتاب الحج والعمرة؟ نعم
3:46يجب ان يكون يجب الحج والعمرة. يقول يجب الحج والعمرة على كل مسلم مكلف مستطيع الى الحج سبيلا تضمنت هذه الجملة ذكر شروط وجوب الحج والعمرة الحج والعمرة معروفان ولله الحمد
4:23يقول العلماء انه في باللغة القصد معظم من عمره الزيارة والمراد بها في الشرع حج الى بيت الله العتيق وفعل المناسك المشاعر معروفة والعمرة زيارة البيت العتيق للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة
5:04يقول يجب الحج والعمرة على كل مسلم هذا هو الشرط الاول هذه شروط الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة اما الانسان فهو شرط في جميع العبادات لا تصح اي عبادة الا
5:33الا مع الاسلام الاسلام شرق في صحة الصلاة صحة الصيام. وكذلك في صحة الحج والعمرة والاسلام شرط لصحة الحج والعمرة وكل يجيبان على كل مسلم نظرا الى انه لا يطالب به الا من كان مسلما. اما الكافر فلا يطالب بالحج وان كان مأمورا به
6:10لكنه لا يصح منه الا ان يسلم لان الصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى انهم يعاقبون على تركها وعلى فعل ما حدث حرم الله عليه. لكنه لكن العبادات لا تصح
6:31فيجب عليهم يدخلوا في الاسلام لتصح منه هذه العبادات على كل مسلم يعني ومسلمة الحج والعمرة واجبان على كل مسلم ومسلمة اما وجوب الحج فهو من ضروريات الدين من المعلوم من دين الاسلام بالضرورة ان الحج فريضة
7:17فريضة العمر مرة ودليل وجوب الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله فرض عليكم الحج فحجوا
7:39وقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى اعاد السؤال الثلاثا قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت ذروني ما تركتكم فانما هلك فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم
8:02فاذا امرتكم بامن فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فدعوه او كما قال صلى الله عليه وسلم واما العمرة فمختلف فيها فمن اهل العلم من قال بوجوبها
8:22ومنهم من قال انها ليست واجبة وعلى كل حال فما الحج فانه يمكنه ان يكون متمتعا فيأتي بالحج والعمرة جميعا فيها زيادة اعمال لان العمرة احرام وطواف وسعي. والحاج يفعل ذلك
8:51لكن العمرة تكون مستقلة عن الحج وتكون تابعة للحج كعمرة متمتع يعني اذا اذا اهل بالحج بالعمرة متمتعا بغير الحج وكذلك عمرة القارن تكون مندرجة يحرم بالحج والعمرة جميعا واعمالهما هي اعمال المفرد. الا ان المتمتع كما سيأتي
9:25الا ان المتمتع يجب عليه اعني القارئ يجب عليه يقول يجب الحج والعمرة في العمر مرة وهذا بالاجماع ان الحج والعمرة لا يجيبان الا مرة الا من نذر الحج وجب عليه بالنذر هو المتسبب
9:52فمن نذر حجا او عمرة وجب عليه الوفاء بنذره. لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه يقول على كل مسلم حر آآ عاقل بالغ عاقل اي ليس بمجنون. فالمجنون لا يصح منه الحج
10:20ولا يجب عليه لا يجب عليه ولا ابالغ كذلك غير البالغ من الصغير الصغير غير المكلف فلا يجب عليه الحج لكن يصح منه اذا حج به حج به وليه سواء كان مميزا او غير مميز
10:47صح له حد في حديث ابن عباس في الصحيح ان امرأة قالت رفعت صبيا وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر الرجل باولاده او اعمرهم فله اجر على ذلك والحج والعمرة لهم
11:14لكن لا ينبغي في مثل هذه او السنين مع كثرة الزحام رمظان وفي اه الحاج ينبغي التخفف من الاولاد لان الكبير يلاقي حرجا فاذا احرم الانسان وادخل اولاده في النسك
11:43فانه ربما يضطر الى الى الغاء احرامه. اضطر يدخلهم في النسك لكن المقصود ان الحج يصح من الصغير وان لم يكن واجبا عليه ما يجب عليه اذا حج بالصغير ثم بلغ فعليه حجة اخرى. حجة الاسلام
12:14هذه الحجة قبل البلوغ لا تجزي. لا تجزي ان تصح منه ولا تجزي اذا الاسلام شرط شرط للصحة شرط صحة فلا يصح الحج الا من مسلم. وكذلك العمر والجنود شرط كذلك
12:39شرط وجوبه صحة فلا يجب ولا يصح من المجرمين والبلوغ شرط وجوب فقط فانه يصح من الصغير وان كان اللي يجب عليه الشرط الرابع الحرية يعني فلا يجب الحج والعمرة على العبد المملوك لا يجب عليه
13:05لكنه اذا حج صح منه الحج. اذا الحرية شرط وجوب لا شرط صحة. فيصح الحج من المملوك لكن انه لا يجب عليه فاذا حج وهو مملوك ثم عتق فعليه حجة اخرى
13:25ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما المناصبين الحج ثم عدت ثم بلغ فعليه حجته. وايما عبد حج ثم عتق وعليه حجة اخرى والشرط الاخير وهذا نعم. والشرط الخامس الاستطاعة وهي المذكورة في قوله تعالى
13:50ولله على الناس حج البيت من استطاع وان استطاع شرط جميع العبادات فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها وجوب الحج الاستطاعة وفسر العلماء كما جاء في احاديث
14:13فسر العلماء الاستطاع بالقدرة المالية جاء في حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قيل له ما السبيل؟ قال الزاد والراحة فلا يجب الحج على على من كان بعيدا
14:36الا اذا ملك زادا وراحة الملك زياد فلا يجب عليه الحج ماشيا من من الابعاد البعيدة والبلاد البعيدة. اما اذا كان قريبا فان المسجد لا ليس في حرج ولا مشقة
14:57قال سبحانه وتعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق من كل طريق عميق بعيد فهذه شروط الحج نعم الفقير اذا حج تكلف وحج
15:24او حج به فانه يصح منه ويجزي عنه. بمعنى انه لا يجب عليه ان يحج مرة ثانية فتبين ان هذه الشروط متفاوتة والاسلام شرط صحة كذلك العقل شرط صحة. شرط وجوب وصحة والبلوغ شرط وجوب. والحرية شرط وجوب فقط
15:54والاستطاعة شرط للوجوب ويصح الحج ويجزي من الفقير. يجزي عنه اما الصغير والعبد فيصح منهما ولا يجزي عن حجة الاسلام كما تقدم لا يجزع الحديث لا اله نعم اذا استطاع اليه سبيلا وهو ان يجد زادا وراحلة بالتهما مما يصلح لمثله. يقول اذا
16:37اذا استطاع الى ذلك سبيلا وفسر السبيل بانه الزاد والراحلة بالتهما. الراحلة تحتاج الى يعني الى اشياء المسيرة الاولى البعير يحتاج الى رحل الى يعني اشياء للتمكن من السفر على يعني ما يلزم انه يركب على ظهر بعير العاري ما
17:20ولهذا قال بالتهما الرحل وما يلزمنا من يعني من حبال بالتهما لعل هذا هو المراد بقوله بالتهما وكذلك الزاد يحتاج الى يعني اوعية من كان قديما نزود اكياس من بيها الطعام والقرب بها الماء
17:58وتغيرت الان الاحوال لذلك الراعي للان هي السيارة والطيارة في الغالب انها تكون مجهزة احتاج الى ايضا يعني ادوات تجد اليها في السفر للطبخ المقصود انه اذا وجد السبيل الزاد والراحة يقول بالتهما
18:34بما يلزم من الالات والعتاد والادوات للراحلة وللذات هذا معنى قوله. اعدوا الجملة اذا استطاع اليه سبيلا فهو ان يجد زادا وراحلة بالتهم بالتها مما اسمحوا لمثله بالتها واذا استطاع الى ذلك سبيلا اخذا من الاية
19:10ثم فسر السبيل بالزاد والراحة قولوا بالتي بعد مزيد بيان يعني تكون زاد والراحلة بكل ما يلزم يعني الانتفاع بهما واحدة تحتاج الى نعم عما اليه لقضاء دينه ومؤونة نفسي وعياله على الدوام
19:53ويعتبر يقول فاضلين يعني الزاد والراعي لا بالتهما يشترط ان يكونا فاضلين يعني زائدين مما يحتاج اليه من نفقة على نفسه واولاده وعقضاء دين فاذا كان عليه دين ولا يستطيع
20:16يعني لا يملك زادا وراحل زائد عن وفاء هذا الدين ما يجب عليه اللي عليه دين ما يجب عليه ما دام انه ما يملك زاد وراحلة زائدة عن الدين الذي عليه
20:33يعني انسان مثلا عشرة الاف والحج يتطلب ثلاثة الاف او اربعة الاف يقول ما يجب عليك الحج انت ما تملك نفقة زائدة على الدين زائدة عن الدين الذي عليك وكذلك
20:58يعني نفقة اولاده يرجع اذا قلنا انه ما عنده ما يكفي لاولاده ما ما عنده الا قدر ما ينفقه على اولاده فلو اشترى راحلة واشترى نفقة الحج لا ضيع اولاده نقول لا يجب عليه
21:24بعضهم يقول على الدوام كما ذكر بعضهم يقول حتى يرجع ما يلزم ان يكون الزاد والراحلة قاضي ليل عما يحتاج اليه من نفقة على نفسه واولاده على الدوام العمدة على الدوام عندي
21:46العدة العدة على الدوام مولد لا يلزم انه يبيع هذا المحل من اجل احد هذا هو هو مولد رزقه والزاد الذي يشترط القدرة عليه وما يحتاج اليه من مأكول ومشروب وكسوة
22:14في ذهابه ورجوعه ويعتبر قدرته على الالات التي يحتاج اليها نوعية كمل ويعتبر ان يكون ذلك فاضلا. اي نعم. اما يحتاج اليه لنفقة اهله. ايه. والذين تلزمه نفقتهم نفقته نعم
22:40في مضيه ورجوعه. في مضيه للحج ورجوعه. نعم. مدة الذهاب والرجوع. نعم. لان النفقة متعلقة بحقوق الادميين وهم احوج وحقهم اكل. نعم لان حق الادمي مبني على المشاحة اذهب الى الحج
22:59الاولاد يدبرون حالهم والاهل ومن لطف الله بعباده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. من الحرج ان ان يقال انه يجب عليه الحج ولو ادى ذلك الى ضياع اولاده من النفقة. نعم
23:22قولوا قد روي وقد روى عبد الله ابن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. ايه. رواه ابو داوود. هذا هذا الحديث
23:34عندما فقد الاولاد واجبة الادبيين نعم وش بعده؟ يقول ويعتبر ان يكون ذلك فاضلا عما يحتاج اليه هو اهله من مسكن وخادم وان يكون له اذا رجع ويقوم بكفايته من تجارة او صناعة او اجرة عقار على الدوام
23:57لان ذلك من حقوق الادميين وهو مقدم على حق الله سبحانه. والله هذه الاخيرة يعني نقوله على الدوام هذي جهاز يجب عليه يعتبر ان يكون الزاد الفاضلين عن نحتاج اليه من نفقة اهله واولاده ومن تلزمه نفقتهم
24:24مدة مضيه للحج حتى يرجع وبعد ذلك يفتح الله عندك شي من يقول نعم الجرح نعم هذا هو المركب والصواب انه انما يعتبر ان يكون الزوج الراعي له فاضلين عما يحتاج اليه من نفقة اهله واولاده ومن تلزمه نفقتهم حتى يرجع
25:02هذا هو المعتمد بعده مئة ومئتين ومليون اذا كان الحج نقول يجب عليه الحج ثلاثة الاف يقضي بها شيئا يجمع بهم يجمع الثلاث يحط عليهن ثلاث وثلاث وعشر الين يتجمع ويسدد
25:25الحمد لله. هذا شرط للوجوب لوجوب الحج. لكن اذا كان اهل الدين ما عندهم مانع يحج واصل حجهم وجوبا فلنقول يجب عليه الحج نقول لا ما يجب على الحج ما دام عليه دين
25:45وازداد الراحلة لا يخرجان يعني لا يفظنان عن وفاء الدين الذي عليك نعم اذا كان قايم بسداد الاقساط الحمد لله لكن هذي اذا حج يعطل الاقساط نعم. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب
26:16يقول ويعتبر لوجوب الحج على المرء هذا شرط خاص يختص بالمرأة. الشروط الاولى عامة الرجل يختص بالموت يعتبر في وجوب الحج يعتبر في وجوب الحج يعني يلزم او يشترط لوجوب العدل على المرأة وجود محرم
26:43ان يوجد محرم يحج بها او يحج معها عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم ولما خطب النبي عليه الصلاة والسلام
26:59لذلك قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. وان امرأتي انطلقت حاجة المكتوب مع الغزو وقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك وجود محرمها قالوا وهو زوجها
27:22الزوج محرم للمرأة بمعنى انه ان وجوده اذا بذل نفسه موجبا لوجوب الحج اذا اذا الزوج يعني تبرعوا لا مانع ان يحج بزوجته الحمد لله وجب عليه الحج يقول وهو زوجها او من تحرم عليه
27:52من تحرم عليه على التأبيد من لا تحرم عنه هو الاجنبي اجنبي منها ابن عم هذا اجنبي من تحرم عليه على التأبيد وهو ابنها ابوها ابوها وابنها واخوها وابن اخيها
28:17وابن اختها وعمها وخالها هؤلاء المحارم عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخر من تحرم عليه على التأبيد احتراز ممن تحرم عليه تحريما مؤقتا الزوجة او عمة الزوجة وخال الزوجة وبنت اخيها وبنت اختها هؤلاء محرمات على الرجل تحريما مؤقتا
28:42ولهذا قال الفقهاء من تحرم عليه على التأبيد اي دواما تحريم دائما بنسب كالمذكورات التي ذكرتوني في نسب عليه بنسب وامي وبنتي واختي وعمتي وخالاتي وبنت اخي وبنت اختي في نسب هؤلاء محرمات بالنسب سبع
29:09او بسبب مباح وهو الرضاع. يحرم من الرضاع مثل ما يحرم من النسب. سبع ايضا الام من الرضاعة والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت كلهن محرمات في نسب او سبب مباح كالفضاء
29:32وكالمصاهرة ايضا سبب مباح. مثل زوجة الاب وام الزوجة وبنت الزوجة التي بها. و الابن هؤلاء محرمات بالنسب بسبب المباعة والمصاهرة وهذا معنى قول الفقهاء هو ما تحرم عليه على التأبيد
29:55بنسب او سبب مباح قولهم مباح كنا يتناول الرضاعة والمصاهرة. وربما حرمت المرأة بسبب غير مباح كالوطء بشبهة لو وطع رجل امرأة بشبهة حرمت عليه امها وبنتها وكذا موضوع تلعبي بالشبهة
30:34على الابل وموطوءة الابل تحرم على ابيها الموطوءة بشبهة هذه وين كانت تعرض عليها لكن لا تثبت المحرمية لان الوطن للشرع لا يقال له مباح والاصل انه حرام لكنه لكن
30:59يعني يسقط الاثم للخطأ لانه من نوع الخطأ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فلا تثبت المحرمية ولهذا قال العلماء بنسب ان تعرضوا عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح
31:26السبب المباح كالرضاع وكالمصارة ما تقدم واما السبب الموجع المحرم اذا كان غير مباح لا لا تثبت فيه كتحريم الملاعنة على الملاعن هي محرمة عليه على التأبيد لكن بسبب ليس بمباح
32:00القذف اللعان محرمة عليه على التأبيد ولا يكون محرما له اعد ويعتبر ويعتبر للمراة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح نعم فمن فرط حتى مات اخرج عنه من ماله حجة وعمرة
32:35من فرط وسوى وهو قادر على الحج ثم مات اخرج من رأس المال مثل ما يخرج الدين اخرج من رأس ما له او من رأس التركة ما يحج به عنه
32:58نفقة حجة وعمرة لان الحجر عمرة دين ودين الله احق بالوفاء هذا احد وقيل انه لا يخرج عنه ذلك الا ان يوصي به. فاذا لم يوصي به لم يخرج عنه بانه مفرط متهاون والعياذ بالله
33:25لكن يمكن ينظر اذا كان يعني عازم على الحج ومنيب للحج ولكنه سوف وسوف وتراخى فانه يخرج عنه لانه لكن اما من عرف من حالها انه لا ينوي الحج ولا يريد ان الحج
33:48بل اشبه عندي انه لا يحج عنه لانه متعمد للترك والحج عنه لا يخلصه من اثم ذلك والله اعلم نعم ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما ويصح من
34:14المستطيع والمراتب غير محرم ويجزئهما. هذه احترازات الشروط رجع للشروط الاولى لا يصح الحج من كافر كما تقدم فجرت الاسلام شرط لصحة الحج فلا يصح من كافر ولا من مجنون كذلك. لا يصح ولا يجب
34:43ويصح من الصغير والعبد ولا يجزئ عنهما يصح منهما ولا يجزي عنهما بل يجب عليهما اذا بلغ الصغير وعتق العبد وجب عليه حجة الاسلام ولا يجب على غير المستطيع لكنه يصح منه ويجزي
35:15الفقير كما تقدم ذكر هذه المعاني يصح الحج من غير المستطيع اذا حج تكلف وحج او حج به محسن عليه حج به فانه يصح حجه ويجزي عنه لا يجب عليه ان يحج مرة اخرى. نعم
35:36اعد الجملة هذي نعم ولا يصح الحج من كافر ولو لفلا يصح ما عندكم الاصل انه تفريع يجب الحج على كل مسلم فلا يصح نعم نعم ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما ويصح من غير
36:11المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما وكذلك المرأة اذا حجت بغير محرم يعني متساهلة كما يحدث من كثير من النساء تعجب بلا محرم يصير معها حرص متهاون بالمحرم فانه يصح حجها ويجزئها
36:36وان اثمت بسفرها بلا محرم. بسفرها بلا محرم وهذا الشرط شرط المحرم هذا لمن لمن تحتاج في حجها وعمرتها الى سفر اما اذا كانت من مكة فارجو ان هذا الشرط لا يعتبر
37:05كانت قريبة ولا يلزم لحجها سفر. ما يلزم لحجها سفر وانما يعتبر المحرم يعتبر وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المراد. اذا كانت اذا كان حجها تحتاج فيه الى سفر
37:27لانه لا يحل لها ان تسافر الا مع ذي محرم نعم ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره ونفله قبل حجة الاسلام. وقع حج فرض عن نفسي دون غيره
37:49من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او حج عن نذر نذر نذر ان يحج نذر ان يحج فحج واراد الوفاء بالنذر ولم يكن حجي عن نفسه وقع ذلك الحج عن حجة الاسلام
38:10يعني هو حج عن غيره نوى ان يحج عن فلان او نوى ان يحج النذر. حج النذر فانه يقع على الحجة هذا قول كثير من اهل العلم الحج في الاسلام
38:25ومن ادلتهم في بداية حديث وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. قال عجزت عن نفسك؟ قال لا
38:40قال حج عن نفسك ثم حج عن شكره. فامروا بان يحج عن نفسه بان يمضي في ولم يأمروا بالاستئناف بان يستأنف الاحرام. بل اذن له امره ان يمضي ويجعل حجه
38:59ويدعو الحج عن نفسه ولم يأمره بالاستئناف فاستدل به الفقهاء على ان هذا يقتضي ان يقع الحج عن نفسه ومن اهل العلم ما نقول بل انه يقع عن المنوب عنه. لان الاعمال انما الاعمال بالنيات
39:19هذا ما نوى ما نوى ان يحج عن نفسه نوى ان يحج عن المنوب عنه وكذلك اذا واراد النذر الامر محتمل ان تقع هذه الحج عن نفسه عن النذر او تقع الحجة الاسلام
39:41لكن المعاشور هو ما ذكره المصنف هذا هو المشهور والله اعلم الصواب وعلى كل حال فلا ينبغي لاحد ان يحج يعني ابتداء ابتداء نقول ليس لاحد ان يحج عن نفسه
39:59عن احد وهو لم يحج عن نفسه هناك مسائل يعني يختلف فيها اهل العلم وتختلف فيها اجتهاداتهم نعم باب المواقيت وميقات عندك عندك العمدة اقرأ المسألة الاخيرة الاخيرة. نعم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره او عن نفله او او او ايش؟ او عن نفله
40:32نفله نفلة يعني نوى النافلة. نوى التنفل وما حج عن نفسه نعم اجي وفعلوا قبل حجة الاسلام وقع حجه على فرض نفسه دون غيره لما روى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. فقال هل حججت قط؟ قال لا
41:01قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه احمد وابو داوود هذا اللفظ تصريح اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شكرك في اللفظ الاخر حجة عن نفسك
41:15ثم حج عن شبرا والمعنى واحد. نعم. ولانه حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا يقول مسألة فان احرم تطوعا او عن حجة من او عن حجة منذورة وعليه حجة الاسلام
41:38وقع عن حجة الاسلام لانه احرم بالحج وعليه فرض فوجب ان يقع عن فرضه فوجب ان يقع عن فرضه كالمطلق المطلق نعم يعني يريد من اعظم مطلقا ولم ينم شيئا
42:00من احرم ولبى بالحج مطلقا ولم ينو شيئا فانه ينصرف الى الفرظ انتهى الفصل كان مستنيب عن احد واخذ مال نعم؟ تكلم يحج عن نفسه واخذ مال ليحج عن شخص يرده
42:22هذا على هذا المذهب. نعم. يرده يرد البال لاهله يعني يحج بالمال واذا عاد يرده اقول اذا قدر انه حج بالمال اذا كان قبل قبل ان يتصرف يرد المال من اول واحد
42:41الله اعلم ارجو انه لا شيء عليهم لكنهم نعم نعم اقول اه اذا احرموا ثم رفضوا الاحرام او يعني صار عليهم حرج ومشقة ارجو انه لا شيء عليهم لانهم غير مكلفين
43:03غير مكلفين باب المواقيت وميقات اهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب والجحفة والشام ومصر المغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق فهذه المواقيت لاهلها ولكل من مر عليها من غير اهلها
43:34ومن منزل ومن منزله دون دون الميقات فميقاته في موضعه حتى اهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل ومن لم ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو اقربها اليه ولا يجوز
44:01من اراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم الا لقتال مباح الا لقتال مباح او حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه كالحطاب ونحوه ثم ان اراد النسك احرم من موضعه وان تجاوزه غير محرم رجع الى الميقات فاحرم منه
44:30فان احرم من دونه فعليه دم سواء رجع الى الميقات او لم يرجع. والافضل الا يحرم قبل الميقات. فان فعل فهو فان فعل فهو محرم والاشهر واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر وعشر من ذي الحجة
44:59المواقيت المواقيت الاحرام وهي الامكنة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم الاحرام منها الحج او العمرة كما قال ابن عباس رضي الله عنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذي ولاهل الشام الجحر
45:24الحديث فهذه الامكنة الاربعة او الخمسة ذو الحليفة ذو الجحفة المنازل ويلملم عادي المواقيت خمسة اربعة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق عرقلة انه وقتها الرسول وقيل وقتها عمر
45:49المدينة ذي الحليف هذي ميقاتهم وهو ابيار علي وهو قريب ولاهل الشام ومصر الجحفة موضع قريب من رابط وهي بلدة قد صارت خرابا ثم صار الناس يحرمون من رابغ الان
46:09اهل نجد ومن في ناحيتهم هو قرن المنازل وهو الذي يعرف بالسيل ما الذي ينزل من طريق الهدى؟ يحرم مما يسمونه وادي محرم والذي ينزل من الطريق الاصيل القديمة يحرم من
46:27ما يسمى بالسيل وهو قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم معروف يسمونه الان السعدية وذات عرق محاذية لقرن المنازل يعني من الشمال وليس عليها طريق الان طريق مسلوكة ومعروفة لا لكن كان حاج العراق
47:00ومثل جمال نجد كانوا يمرون بها بداية عرض لها اسم عندهم في هذه المواقيت ومن كان دون ذلك هذه المواقيت لاهلها لاهل تلك البلاد ولمن مر عليها من غيرهم كما جاء في حديث ابن عباس هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن
47:28يقول المؤلف ومن كان دون منزله كان دون الميقات فانه يهل من موضعه. يحرم من المكان اللي هو فيه الشرايع حمو من الشرائع اهل الزين يحرمون من الزينة من جدة. من كان دون هذه المواقيت فانه يحرم من مكانه. لقوله عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ
47:50حتى اهل مكة من مكة. اهل مكة يعلمون للحج من مكة لكن يحرمون للعمرة من اجل الحلم بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ارادت عائشة العمرة امر اخاها عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم ولم يقل لها
48:08لا احرمي من موضعك من هذا المكان لا مع حاجتهم الى السرعة لانهم بصدد الرحيل والسفر فامر اخاها عبد عماد ان يذهب بها الى التنعيم وهو ادنى الحلم. فلهذا قال العلماء ان
48:25المكي يحرم من العمرة من الحل من اجل الحل واما الحج فانه يحرم من الحرم من مكة هذه هي المواقيت المكانية مواقيت الحج والعمرة المكانية يقول يجب على كل من كان قاصدا لمكة الا يتجاوز هذه المواضع الا محرما. كل قاصد لتجارة او
48:49سيارة او لاي غرض لا يجوز له ان يدخل مكة الا محرما. ولا يتجاوز هذه الميقات المواقيت الا قال استثناء منها من حكم وجوب الاحرام على كل من كان لمكة او كان مريدا للدخول الى مكة
49:13قال الا من دخله لقتال او كان يعني من ذوي الحاجة المتكررة كالحطاب نحو صاحب اه السيارة التاكسي اللي رايح جاي سيارة الاجرة فانه لا يجب عليها ان يحيي واستدلوا لذلك بان الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفرع دخل مكة وعلى رأس المظهر لم يحرمه
49:40هذا هو المذهب المعروف عند الحنابلة انه يجب الاحرام على كل من اراد دخول مكة. وقيل لا يجب الاحرام من هذه المواقيت لا يجب الا على من اراد الحج او العمرة
49:58فمن جاء مريدا للحج والعمرة فلا يتجاوز هذه المواقيت الا محرما اما من جاء لزيارة او تجارة او لطلب علم ما جاني مهمة لعمل فانه لا يجب عليه الاحرام على هذا والله اعلم هو الصواب وهو الصحيح لقوله في حديث ابن عباس ممن اراد الحج والعمرة هن لهن ولمن اتى عليهن من
50:29بغير الين ممن اراد الحج او العمرة اما من لم يرد حجرا ولا عمرة فلا حرج عليه ان يدخل مكة ويتجاوز هذه المواقيت وبدون يقول فمن تجاوز الميقات وجب عليه ان يرجع
50:49ويحرم منه ولا شيء عليه فان احرم من موضعه تجاوز الميقات واحرم من موضعه فعليه دم لانه بترك الميقات ولا ينفعه الرجوع انتهى ما دام احرم دخل في النسخ حصل
51:07ترك الواجب وهو الاحرام من الميقات لم يحرم من الميقات. فلا تنفعه العودة لا يعود عليه دم قول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا او نسيه فليهرق دماء
51:22وله ان يحرم من من قبل الميقات قال العلماء انه يكره يكره للحاج والمعتمر ان ان يحرم ويلبي قبل ان يصل الميقات سنة الرسول لكن يصح ينعقد ويصير بهذا محرما
51:42ينعقد نسكه ويصير محرما. فلو احرم الانسان في الرياض لبيك عمرة لبيك يعني يريد الدخول في العبادة صار محرم وحرمت عليه محظورات الاحرام ووجب عليه ان يمضي لمكة ليقضي هذه العمرة
52:00لكن الذي ينبغي ان لا يحرم ولا يدخل في النسك الا في الميقات هذه مواقيت مكانية. فلما ذكر المؤلف رحمه الله المواقيت المكانية اشار الى الميقات الزماني وهي عشر الحج
52:17قال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة قال الله تعالى الحج اشهر معلومات جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وغيره ان ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة
52:35وعجر من ذي الحجة ما معنى انها اشهر الحج؟ معناها انها الاشهر التي يمكن الاحرام فيها بالحج لا يمكن للانسان ان يحرم بالعدل من اول شوال من يوم العيد يحرم بالحج مفردا او يحرم بالحج قارنا
52:56او يحرم بالحج يعني يحرم بالعمرة متمتعا بهيئ الحج وهذا يمتد الى ليلة النحر فمن طلع علي فجر يوم النحر انتهى ولا يمكن ان يحرم بحج تعذر عليه الاحرام للحج. انتهى وقت الاحرام بالحج
53:21انتهى وقت فرض الحج وهو الشروع فيه وايجابه على النفس قال قال الله تعالى الحج رسول معلومات فمن فرض فيهن الحج يعني من فرض على نفسه الحج بالشروع فيه. لان الحج والعمرة يجب ان بالشروع. حتى ولو كان الانسان قد حج
53:44فمن احرم بحج وعمرة وجب عليه. ووجب عليه المضي فيهما لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله اتموا امر بالاتمام فمن كان فمن شرع في الحج متطوعا وجب عليه المضي فيه. او اعظم بالعمرة متطوعا
54:08وجب عليه المضي فيها حتى يفرغ منها فبين المؤلف في هذا الباب مواقيت الحج والعمرة المكانية والزمانية. اما العمرة فليس له وقت اي وقت يمكن للانسان ان يعتمر العمرة ليس لها مواقيت
54:32يعني كل السنة ميقات للعمر يحرم الانسان ان يحرم وصبر ربيع في رجب وشعبان وفي رمظان وفي شوال وفي ذي القعدة وصلى الله وسلم منع اذا منع ان كان قد اشترط خلاص يرجع يلبس ويرجع
54:56وان كان لم يشترط ومنع فعليه دم يذبح هدي ويحلق رأسه ليتحلل نعم قل يقول السائل هل يجوز للاب ان ينوي بحجة صبيه عن احد غيره لا يجوز نعم. احسن الله اليك
55:30يقول هل الان فيه حج قران نعم هل الان في حج قران؟ نعم بالحج والعمرة جميعا من الميقات يقول لبيك حجا وعمرة او لبيك عمرة وحجة عليه سوق الهدي صلى الله عليه ما يلزم
55:51ما يلزم سوق الهدي. نعم استاذ ما حكم الاستدانة ادارة المال لاداء فريضة الحج. ما ادري ايش استدانة؟ نعم. ما يجب عليه ان يستدين. يا اخي اذا كان عنده مورد رزق. وصار
56:06عند الحج ما تيسر ما عنده سيولة وتسلف فلا بأس يجوز لكن ما نقول يجب عليه ان يتسلف نعم يقول احسن الله اليك جماعة ذهبوا للحج في العام الماضي وفي اليوم الثاني للتشريق وبعد الغروب
56:27في حدود الساعة الحادية عشر ليلا خرجوا من منى الى الحرم وطافوا طافوا الوداع ثم خرجوا من مكة هل عليهم شيء بتعجلهم مع دخول الليل عليهم مع العلم انهم فعلوا ذلك جهلا
56:44ايش فعل ذلك جهلا ايش يقول هو؟ مرة ثانية يقول احسن الله اليك في اليوم الثاني من ايام التشريق اليوم الثاني من ايام التشريق نعم. وبعد الغروب في اليوم الثاني. نعم. ايه
57:00في حدود الساعة الحادية عشر ليلا. نعم. خرجوا من منى الى الحرم وطاف وطواف الوداع. ثم خرجوا من مكة فهل عليهم شيء بتعجلهم مع دخول الليل عليهم مع العلم انهم فعلوا ذلك جهلا
57:16الله اعلم اذا كان قد عزموا على الحج على على التعجل لكن لظروف تأخر فلا شيء عليه واذا كانوا لا ما طرا عليهم التعجل الا في الليل الا في فعلى قاعدة اهل العلم عليهم دم لانه وجب عليهم المبيت والرمي من الغد
57:47لانهم لم يتعجلوا في اليومين الاولين بل تأخروا فاذا كانوا لا قد ازمعوا السفر وجزموا الا انهم باسباب او باخرى او بتساهل لم يخرجوا الا في الساعة الحادية عشر ولا هم كان مقرر عندهم انهم مسافرون
58:16ان شاء الله نعم يقول السائل المحاذاة للميقات كيف تكون نريد ان نتصور ذلك لان بعضهم يقول بخط مستقيم. والبعض يقول بالاستدارة اي المحاذاة بالاستدارة المحازاة معروفة والميقات يعني مساحته
58:53ومسافته يعني امتار تحتاجوا الى خط مستقيم يمكن الميقات يمكن انه يتسع يمكن ما ادري بالظبط يمكن مئتين متر يمكن اه اكثر يكون عريض فمعاداته بحسبه موضع اجتهاد ومن خشي يعني من الاشتباه المحاذاة يحرم قبل ذلك
59:32مثل من يركب الطائرة ويقصد ليفوته الميقات يحرم ولو قبل يستريح. نعم من حج ثم ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام ثم تاب. هم. هل يجب عليه اعادة الحج؟ انه لا يجب عليه. نعم
59:51يقول من ذهب الى جدة بقصد العمرة ثم ثم مكث ليال ثم احرم منها وادى عمرته في مكة على قاعدة العلماء عليه دم لانه لم يحرم من الميقات. لان الواجب ان يحرم من الميقات لانه مر بالميقات وهو عازم على انه
1:00:14نعم يقول السائل اذا حججت وكيل لشخص شخص مفرد واعتمر واعتمرت لنفسي قبل الحج فهل هذا عمل صحيح ام ام ماذا؟ يقول اهل العلم يجوز ان تكون يجوز ان ان يجعل المتمتع عمرته عن عن نفسه او عن شخص اخر هو الحج عن كذلك عن اخر
1:00:46هذا يقول العلماء انه يجوز لان المتمتع يأتي بعمرة وبحجة يعني مستقلتين العمر مستقلة عن الحج والعاج مستقل فاذا نوى بالعمرة جعل العمرة لنفسه والحج عن الاخر او جعل العمرة عن اخر وحج عن نفسه فانه يصح
1:01:14كل لان العمرة مستقلة عن الحج نعم يقول اذا لم يرى اذا لم يرى احد هلال ذو الحجة فهل يتم الشهر ثلاثين يوما ام نتبع تقويم ام القرآن؟ لا لا لا اذا لم يرى الهلال يكون ثلاثين يوم
1:01:33وان كان لم يرى البارحة ولم يثبت عند المسؤولين عند المجلس الاعلى للقضاء فالليلة واحد خلاص وعندي ان انه حري ان يعلن عنه الليلة اما عاد على اساس ان يوم الاحد واحد
1:01:52اعلنوا يوم واحد ايه ما شاء الله هذا خبر استفدناه من خلاص الحمد لله يعني صارت الحجة بالاثنين يعني الوقفة بعرفة يوم الاثنين والعيد يوم الثلاثاء الزين سبحان الله لو تراعيتم بالهلال اليوم المغرب يمكن تشوفونه
1:02:23يصبح ثاني الليل لكن ما ادري وش ذا الناس ما لو ترايتوها يعني على الاقل لانه اذا كان ثاني فمن شأنه انه يرى بعض الناس الرؤية متيسرة نعم يقول السائل نويت الحج
1:02:51وجاءتني حجة عن غيري وحججت قبل ذلك اربع حجات هل احج عنه وما ثواب من حج عن غيره يقول نويت الحج. يعني نعم ناوي الحج عني عن شخص نعم وقد عجزت كما يقول ناوي عن نفسه يا شيخ ثم جاءته حجة عن غيره. شو يقول؟ يقول نويت الحج وجاءتني حجة عن غيري
1:03:23نعم. نعم. وحججت قبل ذلك اربع حجات. نعم. هل احج عنه؟ وما ثوابه من حج عن غيره ان كنت قد نويت الحج واخذت هذا المال يعني لنفقتك ما اخذته من اجل آآ
1:03:47طمع لكن تريد الاحسان الى ذلك الميت واخذت النفقة. ما تريد ان تجعل الحج طريق للتكسب حج عنه وجزاك الله خير وليس للحج عن الغير ثواب معلوم. ما جاء تقديره
1:04:08احسان نوع من الاحسان وكما للاحسان ان تعدي عن نفسك عن غيرك متبرعا لكن لا بأس اذا اخذ الانسان شيء يستعين به لكن الذي لا ينبغي ان ان تكون هناك
1:04:28يعني يعني يريد الحج او يحج من اجل ان يأخذ المال يبحث عن الحجة يعني عن من يعطي مالا اكثر ومراد هذا المال المراد المال حج ليأخذ ما اخذ من اجل ان يحج
1:04:51لا مقصوده الدنيا نعم يقول السائل هل هناك نص صحيح في فضل صيام ايام العشر كلها لا نحتاج الى نص صحيح يكفيني حديث ابن عباس ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني ايام
1:05:17ما من عمل قراءة ذكر صلاة نوافل آآ صدقة صيغ الصيام من جملة العمل الصالح. ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر
1:05:36هذا يكفينا في فضل صيامهن وكل من يقول انه ان صيامهن بدعة. لانه لان الرسول لم يصومها ولم يكن يصوم هذا غلط الرسول قد يترك الشيء لاجل آآ لئلا يفرض ولئلا يحرج امته
1:06:06والحمد لله رب العالمين معنى ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في حديث اخر انه يصومها نعم يقول السائل المرأة ان ذهبت مع محرمها الى مكة ثم رجع وعندما انتهى الحج جاء بها الى بلاده
1:06:29هل عليها اثم بتركها المحرم لا اله الا هو عليه اثم. لماذا يذهب بها ويتركها لماذا يذهب فيها ويتركها نعم يقول من سافر للحج بالطائرة فانهم يعلنون عن قرب الميقات واحيانا ينسون
1:06:58هل يجوز له ان ينوي قبل وصوله للميقات؟ نعم الجواب تقدم الجواب انه يجوز له بل ينبغي له. ينبغي لك لمن سافر بالطائرة ان يبادر ويحرم ولو قبل الميقات حتى لا يفوتك
1:07:15نعم يقول الذي يسر الله له العمرة في رمضان الماضي ويرغب الحج فاي انواع النسك افضل له لكن مع الزحام والمساء معنى الافراد يعني ما لا نقول له افضل نقول له ارفق به
1:07:41نعم او القران اعمالهما واحدة ما بينهم فوق. نعم الا ان نقارن عليه هدي كالمتمتع. نعم يقول اذا اردت ان احج عن غيري ودفع لي مبلغ يزيد عن تكاليف الحج
1:08:02لي التصرف فيه ام اصرفه عن الشخص الذي حججت عنه لان الذي اعطاك اعطاك المال لكع نعم يقول السائل اراد رجل كبير صحيح ان يحج ان يحجج عن نفسه فجعل مبلغ مالي لمن يحج عنه. ايش؟ فجعل مبلغ مالي لمن يحج عنه. وهذا نافلة. فهل في ذلك شيء
1:08:30نعم ليس له ان يستنيب. ما دام قادر يحج بنفسه لا يجوز لا يجوز للقادر ان يستنيب من يحج عنه تطوعا فليحج بنفسه يتصدق يتصدق من المشتبهات نعم يقول هل يجزئ الحج بالمال الحرام او السلف
1:08:58السلف لاباس كما تقدم انه لا يجب عليه ان يتسلف واذا كنت اذا صار عنده رغبة وتتزلف من صديق وهو قادر على الوفاة في المستقبل ان شاء الله هذي امور
1:09:18يجري بها العادة لانسان قريب او صديق يمن عليه بعد الحج او ما شاء الله يعني قادر على ان يقضيها الحج بالمال الحرام يا شيخ. حجه صحيح. ولكنه عليه اثم
1:09:49المال يجب عليه ان يتخلص منه خلص من من المال اما الحج فهو صحيح ومجزي الحج صحيح ومجزي. لان النفقة والمال ليست من اركان الحج من وسائل الحج النفقة من وسائل الحج
1:10:07والا مناسك الحج طواف وسعي ووقوف ورمي الجمار هذه اعمال الحج هذا مما ينقص الثواب. ولا يكون الحج مع ذلك مبرورا. ما يكون الحج مبرور والخالص يعني من المخالفات من ترك واجبات او فعل محرمات
1:10:40نعم يقول هل تعد عائشة رضي الله عنها من اهل مكة؟ حيث امر رسول الله ما هي من اهل مكة لكن حكمها ما دامت في مكة هل من من قدم الى مكة وصار حلالا فحكمه حكم اهل مكة؟ الصحابة لما جاءوا وتحللوا من العمرة
1:11:02وجاء يوم التروية احرم من اين منين كلهم اعراب من مكة يشملهم قول الرسول حتى اهل مكة من مكة هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. افرظ هي ما هي من اهل مكة. لكن
1:11:22اهل العمرة هي ميقات اهل اخر سؤال انت يقول من كان يطوف ثم صلوا على الميت هل يصلي على الميت؟ يصلي على الميت ويواصل من المكان الذي توقف فيه نعم. احسن الله اليك
1:11:44بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاحرام من اراد الاحرام استحب له ان يغتسل
1:12:13يتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في ازار ورداء ابيضين نظيفين. ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبه عقبيهما ويحرم عقبهما. وهو ان ينوي عقبه رقيبهما للدلالة على القرب يعني تقليل للمدة لانه يقول بعدهما مباشرة
1:13:15الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه يقول المؤلف باب الاحرام يعني هذا باب بيان صفة الاحرام وحكم الاحرام وما يستحب قبله وبعده اصل معنى الاحرام والدخول في التحريم. في اللغة العربية
1:13:51الدخول في الشيء عن جد اذا دخل في نجد وادهم دخل في وابرد دخل في وقت البرد دخلت الحرم احرى واحرم دخل في ما يوجب عليه تحريما بالصلاة احمد بساط فهم ما معناه؟ معنى انه
1:14:26شرع في الصلاة والشروع في الصلاة يوجب تحريما. تحريم اشياء الصلاة كذلك الاحرام بالحج والعمرة المراد بالشروع فيهما. والشروع فيهما يحرم على على المكلف امورا لم تكن عليه حراما من قبل. وهي محظورات الاحرام. محظورات الاحرام
1:14:57بالصلاة ويقال احرم ذي الحج او احرم بالعمرة لان الشروع في الصلاة يوجب كما قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير يقول يستحب يستحب لمن اراد الاحرام. يعني لمن اراد الشروع في الحج او العمرة
1:15:30يستحب له يعني ينبغي له ويحصل منه ان يغتسل ويتنظف الكويت طيب ويتجرد من المخيط. كذا عنده نعم ويتجرد على المخيط ويتجرد على الماء يستحب لمن اراد الاحرام ان يغتسل
1:16:09في تنبيه على ان المحرم يستحب له الاغتسال قبل لانه ورد النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وامر اسماء بنت عميس لما ولدت امرها ولدت بذي الحليفة وارسلت الى النبي عليه الصلاة والسلام فامرها ان تستذكر بثوب وتغتسل وامر عائشة رضي الله عنها لما ارادت الاهلال
1:16:43للحج ادخاله على العمرة وادخاله على العمرة ان تختزل كذلك والاغتسال للاحرام والتنظف تبعه يتنظف يعني بازالة العدران وازالة الشعور اذا احتاج الى ذلك من الامور المختصة بالاحرام ازالة الشعور كانت في الابط حلق العانة وقص الشعر هذه ليست
1:17:31من من احكام الاحرام. بل هذه تفعل اذا كان هناك داعي وحاجب يفعلها المحرم وغير المحرم يعني يفعلها من اراد الاحرام ومن لم يرد هذه امور مطلوبة يا اخي اذا
1:17:53كان يعني يحتاج الى ذلك فينبغي له ان يتوظف ويزيل ما يحتاج الى ازالته من السموم يقول ويتطيب لانه عليه الصلاة والسلام ثبت انه وطيب لاحرامه. لاحرامه قبل ان يحرمه
1:18:15كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين قالت رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اطيب الطيب طيبت لاحرامه قبل ان يحرم ولحيني قبل ان يطوف بالبيت
1:18:32يعني بعد التحلل الاول هذه كلها امور مستحبة ولو احرم الانسان بدون شيء من ذلك صح يقول ويتجرد ايضا عبد الوهاب يتجرد من المخيط ايش المخيط؟ المخيط يريدون به الفقهاء يعني الثياب المعتادة التي
1:18:59وصل على قدر البدن او على قدر عضو من اعضائه كالقميص والفنيلة والسراويل القفاز والجبة وما اشبه يعني كما سيأتي يستحب لمن اراد الاعراب ان يتجرد مجرد منها مجرد منى بمعنى انه يخلعها ويلبس ازار وليدا. يتجر بازار
1:19:30ويلتحق برداءه فيحرم في ازار الولد في ازار ورداء وكذلك مجرد عن اه الخفاف هذي مثله خفاف الكنادر خصوصا الطويلة التي تستر الكعبين ولد ونعليه هذا كله استعداد للاحرام الان ما وصلنا الاحرام ما بعد احرام
1:20:06يعني الانسان اغتسل وتنظف ولبس الازار والردا تجرد عن الثياب الى الان لم يحج اذا تهيأ على الاستعداد الان ينوي الدخول في في النسك ويعلن ذلك بقوله لبيك اللهم لبيك
1:20:32والفكاهة يقولون اذا اراد الانسان الاحرام ينوي يقول له اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي هذا لا يحتاج اليه لانه لم يرد يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك حجا وعمرة او
1:20:55اذا اذا نوى الدخول في العبادة ولبى خلاص احرم الان احرم عليه الطيب وحرم عليه الان لبس الثياب. حرام عليه تغطية الرأس هذا بالنسبة للرجل وحرم وحرم اشياء كذلك الرجل والمرأة كما
1:21:20الان دخل في النسك بالنية مع التلبية متل ما انني وقف للصلاة ثم قال الله اكبر نوى الدخول في الصلاة وكبر فاذا كبر انعقدت الصلاة انعقدت صلاته. وهكذا من يريد الاحسان بالحج والعمرة اذا نوى ولبى انعقد
1:21:47النسك ودخلت النسك بعض اهل العلم يرى ان التلبية هذه شرط يعني لا لا يكون محرما حتى يعلن ذلك ويلبي ينبغي للانسان ان ينتهي. يتنبه لذلك ولا يكتفي انه بس لبس الازار والردا وبس يمشي. لا يعلن يعني خلاص
1:22:09يقول ثم يصلي قبل الاحرام ايضا ثم يصلي ركعتين بعد ما يستعد هذا الاستعداد يصلي ركعتين ويسميهما العلماء ركعتا الاحرام صلي ركعتين لاحرامه من اجل ان يحرقه وهذا محل خلاف بينكم
1:22:36كثير من العلم يستحب ركعتين قبل الاحرام. ومن اهل العلم من يقول له ان ان وافق صلاة مكتوبة احرم بعد الصلاة المكتوبة كما ان كما ثبت انه عليه الصلاة والسلام احرم بعد الصلاة المكتوبة
1:22:57قال من صلى الظهر او الظهر والعصر اهل يعني لبى في مصلاه ثم لم يزل يهل ويلبي صلى الله عليه وسلم والامر في هذا واسع لا يسدد احد على احد
1:23:23لكنه ما امر النبي عليه الصلاة والسلام الناس ان يصلوا ركعتين نعم وهو ان ينوي الاحرام ويستحب ان ينطق بما احرم به ايها الاحبة في الله ما تبقى من مادته هذا الشريط
1:23:47تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.