شرح مناسك الحج من المنتقى (باب وجوب الحج على الفور) 15/11/1436 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك) 02
0:00نعم شعري الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام مجد الدين ابي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية
0:18باب وجوب الحج على الفور باب وجوب الحج على الفاضي يعني باب ذكر الدليل على ان الحج يجب توفر الشروط فمن وجبت فيه شروط الوجوب مأخوذة من الادلة ذكرها الفقهاء
0:46العاقل والبلوغ والاسلام الحرية والاستطاعة وجب عليه ان ان يحج دون تأخير لا يجوز له التأخير من غير عذر يجب على يجب على الفور هذا هو الاصل الاصل هو الاستجابة الا ان يدل دليل مثلا
1:35اللهم سبحانه وتعالى فرض على عبادة الصلوات الخمس وجعل لها ميقات مواقيت لكن جاءنا من ميقات الحج ميقات مواقيت الصلاة فيها توسعة من الى من كذا الى كذا ومن كذا الى
1:55اما الحج واكتب وهي ايام الحج المعروفة في اشهر الحج يجب على من توفرت فيه سورة الحج ان ان يبادر ولا يؤخر لان آآ نعم يعني الحج وقته العمر لا يجوز التمادي لان العمر غير معلوم الحد
2:38الانسان لا يدري متى لا يجوز آآ الابهام بناء على انه يجوز له او انه يمكن ان يؤديه في العام القادم او الذي فمن حج في اي سنة من عمري اجزأ. وحجه اداء
3:02لا يكون قضاء لكن نظرا الى ان الاجر غير معلوم انه يجب على العبد ان يبادر انه لا يدري لا يدري ما يعرض له كما سيأتي في الاحاديث وهذا معنى قول اهل العلم
3:22يجب على الفور يجب فورا اي دون تأخير ودون امهال لكن لو تأخر نتيجة يعني كسل الحاجة في سنة الثانية او الثالثة نقول ان حجه وقع يعني اداء لا يكون قضاء
3:53يعني هو لان وقت الحج ليس له تحديد بسنوات معينة الوقت والعمر نعم نعم باب وجوب الحج على الفور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان
4:15احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد. تعجلوا. يعني بادروا. بادروا الى الحج. والمراد الفريضة. اما يعني الفريضة فان العبد فان العبد لا يدري ما يعرضه فان العبد لا يدري ماذا يحدث له من مرض
4:40او او عوز بعد ان كان مستطيعا يعرض له يعني العجز في ماله والفقر فان احدكم لا يدري ما يعرض له. بادر نعم اعدوا الحديث. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة. هم. فان احدكم لا يدري
5:08فيما يعرض له رواه احمد. نعم وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس عن الفضل او احدهما عن الاخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:21من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض فانه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه احمد احمد وابن ماجة هذا الحديث شاهدوا للحديث الذي قبله ومفسر له فانه يمرض المريض
5:40لا يدري ما يعرض له من مرض المريض وظل الدابة وتضيع بعد ان كانت بعد ان كان يملك الراحلة تظل وتذهب عليه وتعرض الحاجة هذا الحديث بمتن مفسر للذي قبله فان احدكم لا يدري ما يعرض له
6:08تعجلوا الى الحج من اراد الحج فليتعجل فانه يمرض المريض وتضل الدابة نعم. نعم. اه رواه احمد وابن ماجة وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. الشاهد من هذا الحديث
6:32من كسر يعني حج واحرم بالحج مثلا وكسر وتعذر عليه الاتمام او اصابه العرج واصبح لا يستطيع اكمال الحج فقد حل حل من احرامه لانه لانه بهذا العارض يفوته الحجر
7:00لا يحل يتحلل من احرامه وعليه الحج من قابل اما ان كان حجه فريضة فالامر ظاهر عليه الحج. وقال فعليه الحج من قابل يعني من السنة التي وعلى وجه ايراد الحديث في هذا الباب
7:22وعليه الحج من قابل ما قال وعليه الحج يرحمك لم يقل وعليه الحج فقط بل قال وعليه الحج من قابل يعني من العام القادم الذي يليه فيه الحج من قبل
7:43وسيأتي هذا الحديث في باب الفوات والاحصار. نعم. نعم هذا فيه بحث يعني في في حكم الاحصاء الحل يعني هذا مما يستدل به على ان ان من حصل له هذا عارض مرضي
8:10او كسر او عرج فانه يتحلل نعم نعم وعن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كان له جدة
8:30ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه لا انتهى الباب. نعم؟ انتهى الباب بعد هذا الازهر عن عمر ورد معناه عن علي ووردت يعني
8:52روايات منها ما هو مرفوع وهذا موقوف والاثر عن علي موقوف كلها فيها يعني ما يدل على تحريم تأخير الحج لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا من كانت له جدة يعني من كان واجدا وقادرا على الحج
9:21له مال يستطيع الحج به ولم يحج ان يضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا محمول على انه يكون مستحلا في هذا التأخير اما من كان من تأخر كسلا لا استحلالا ولا جحدا لوجوب الحج فانه يكون عاصيا اثما
9:57بالتأخير ولا ولا يخرج بذلك عن الاسلام لكن من عزا من عزم انه لا يحج وفي قلبه انه لا يحج هذا هو الذي يعني قال بعض اهل العلم يكون فيه
10:19كان عزمه على ان لا يحج كانوا يتضمن الاستحلال او يتضمن تحت الوجوب المهم ان هذا الاثر يؤكد يعني خطر الابهام في اداء الحج والتراخي في اداء في اداء الحج
10:42ولهذا اورده المؤلف في باب وجوب الحج على الفور وقول عمران ينظر كانت له يعني ان يكون واجدا لما يحج به ولم يحج ان يضربوا عليه الجزية وفي العقيدة الاثر هذه يذكرها اهل العلم يعني للاعتراض به والا
11:12يعني فلفظه غير يعني معمول به فان المرتد يقتل المرتد الجاحد بوجوب الحج نقطة لا تظرب عليه الجزية الجزية انما تظرب على الكافر الاصلي. اما المرتد فانه يقتل ولا يضرب عليه جزية
11:37ولكن هذا فيه تشنيع تشنيع على من يتهاون في اداء الحج. نعم. نعم باب وجوب الحج على المعضوب اذا امكنته الاستنابة وعن الميت اذا كان قد وجب عليه لا اله الا الله
12:04هذا باب ومن مسألة وهي حكم الحج عن المعظوب يعني العاجز عجزا مستمرا كالكبر والمرض الذي لا يرجى هذا هو المراد بالمعروف الكبير اول مريظ مرظا لا يرجى برؤه فانه لا يسقط عنه الحج
12:36انما يعني القادر على الحج بماله الذي يقدر على الحج بماله فانه يسقط عنها اداء الحج بنفسه. يسقط عنها اداء الحج بنفسه. ويجب ان يستجيب لان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث شبهه بالدين شبه الحج بالدين
13:04بلغ من السن ما لا يقدر معه الحج او اصيب بمرض لا يقدر معه على الحج ويجب عليها ان ينيب من يحج عنه لان هذا هو المستطاع. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم
13:31فاتقوا الله ما استطعتم نعم نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره. قال فحجي عنه رواه الجماعة
13:56لا اله الا الله وحده لا شريك له وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت ان ابي كبير وقد افند
14:15وادركته فريضة الله في الحج ولا افند يعني خرب يعني اصبح لا يدرك فاجتمع عليه في البدن وضعف العقل لا يستطيع ان يستوي على الراحلة وهو ايضا مخلط مختلط في في عقله وفكره قد افند
14:42نعم. فقالت ان ابي كبير وقد افند وادركته فريضة الله في الحج. ولا يستطيع اداءها. فيجزئ عنه ان اؤديه عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. رواه احمد والترمذي وصححه. هذا هو لعله
15:01هو بمعنى الحديث الاول ولا على القصة واحدة ظاهر السياق ان القصة واحدة هذه امرأة من من من بني خثعم وهي قبيلة معروفة سيرت اليمن اذكر امر ابيها وانه ادركته
15:30الحج يعني فرض الله الحج يوم فرض في السنة التاسعة والعاشرة وابوها غير قادر قالت افيجزئ عن ان احج عنه؟ قال نعم وفي الاول قال حجي عنه العلماء بهذا على انه
15:54لن يسقط عنه الحد لكن اذن لها في الحج ان تحج عنه ان احج عنه؟ قال نعم عنه فهذا هو الدليل على وجوب الحج على المعروف اذا كان مستطيعا يعني ماليا يستطيع بماله لكنه غير مستطيع ببدنه
16:23فيجب عليها ان ينيب من يحج عنه كما في هذا الحديث لفظ الدال على هذا افيجزي ان احج عنه لو لم يكن واجبا هذا لقال ان ان اباك لا حج عليه وهو
16:51كما وصفتي او كما وهو بهذه الحال. لا حج عليه قالت افاحج عنه؟ قال نعم حجي عنه نعم لا اله الا الله وحده لا شريك له يظهر ان الحج له حكم اخر
17:44ليس هو حتى ولو ولو اصمد اليس الميت يحج عنه؟ نعم. هذا اولى. نعم. نعم وعن عبد الله وعن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي ادركه
18:07الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه افاحج عنه؟ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال جاء رجل من خثعم الى الله اعلم نعم. نعم
18:27جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي ادركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه افاحج عنه؟ قال انت اكبر ولده؟ قال نعم. قال ارأيت لو كان على ابيك دين
18:47قضيته عنه فكان ذلك يجزئ عنه؟ قال نعم. قال فاحجز عنه. رواه احمد والنسائي بمعناه. الله اكبر المصادفات الغالبة ان كلا من المسؤول عنه القصة الاولى عن السائل امرأة ذلك الرجل وفي الثانية ابنه
19:19ويدل السياق على انهما واقعتان قصتان والحديث الثاني على هذا الاصل وهو دور الحج على من تعذر عليه اداؤه ومباشرته للحج بنفسه وانه يجب عليه ان يستنيب هذا هو الاصل
19:43نعم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله
20:06الله احق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه وهذا شاهد لما تقدم به. فمجموع هذه الاحاديث دال على المسألة ولكن هذا الحديث الاخير في النذر ان نزر الطاعة يجب المكلف فمن نذر ان يحج او نذر ان يصوم
20:30نزل ان يصلي او نذر ان يتصدق وجب عليه فهذا واجب بسبب النذر المرأة نذرت ان تحج فماتت ولم تحج ابنها يسأل عن يعني وفائه عن امه. وفائه بنذر امه
20:57الرسول اذن له ان يحج عن امه وشبه ذلك بالدين وكما يصح قظاء الدين عن الميت كذلك دين الله احق بالوفاء وشبه ارأيت لو كان على امك دين قال نعم قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء
21:30المجموع هذه الادلة الاحاديث ثلاثة في شأن المغضوب وهذا الحديث في شأن الميت وهذا ما تظمنته الترجمة باب الحج عن المعروف وعن الميت نعم نعم وفي رواية لاحمد والبخاري بنحو ذلك وفيها قال جاء رجل فقال ان اختي نذرت ان تحج. وهو يدل على صحة الحج عن
21:59الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله. اوارث هو ام لا وشبهه بالدين وعن ابن عباس الاستنباط من مؤلما ان هذا الحديث يدل على صحة الحج عن الميت من القريب او من غيره
22:18لانه شبهه بالدين وبالاجماع ان من قظي الدين عن المدين اجزأ عنه وبرأت ذمته سواء كان القاضي له يعني قريب او اجنبي لكن القريب اولى اولى به. فالولد اولى بابيه
22:38والاخ هذا اولى باخيه والقريب اولى بقريبه فيجتمع له البر يعني الاحسان صلة صلة رحم قضاء الدين عن الميت والحج عن الميت صلة رحم حج الانسان عن قريبه عن ابيه عن امه
23:04صدقة وصلة. نعم. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان ابي مات وعليه حجة الاسلام افاحج عنه قال ارأيت لو ان اباك ترك دينا عليه وقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجز عن ابيك. رواه الدار قطني. هذا بمعنى الذي
23:28فهذه الأدلة يدل مجموعة على صحة النيابة عن المعظوم اولا او عن الميت وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم النيابة عن عن المعظوب وعن الميت مع يعني تفصيل لبعظهم نعم نعم باب اعتبار الزاد والراحلة الله
23:58لا اله الا الله لا اله فكرة من الاوتار على هذه الالم اجواء هذه الاحاديث بعدي يعني بعد الكلام عن عنها رواية قال والاحاديث الباب الاول ولا الثاني يا شيخ
24:30باب وجوب الحجوب. ايه. نعم نعم. حديث علي اخرجه ايضا البيهقي وحديث ابن الزبير قال الحافظ ان اسناده صالح. وقوله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج قد اختلف هل المسئول عنه رجل او امرأة كما وقع لاختلاف الروايات في السائل. ففي بعض الروايات انه امرأة وفي بعضها انه رجل. وقد
24:59ذلك في الفتح قول بسط. نعم. وقد بسط ذلك في الفتح قوله شيخنا قال الطيبي هو هو حال والمعنى انه وجب فعليه الحج بان اسلم وهو بهذه الصفة. قال فحج عنه وفي رواية للبخاري؟ قال نعم. قوله وقد افند بهمزة مفتوحة ثم
25:19باء ساكنة بعدها نون مفتوحة ثم دال مهملة. قال في القاموس الفند الفند بالتحريك الخرف نعم. نعم. الخرف وانكار العقل بهرم او مرض. والخطأ في القول والرأي والكذب كالافناد. ولا تقل عجوز
25:39مفنده لانها لم تكن ذات رأي ابدا. وفنده تفنيدا اكذبه وعجزه. وخطأ وخطأ رأيه كافنده انتهى. قوله انت اكبر ولده فيه دليل على ان المشروع ان يتولى الحج عن الاب العاجز اكبر اولاده
25:59من باب الاولوية نعم. نعم قوله ارأيت الى اخره فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون اوضح واوقع في نفس السامع واقرب الى سرعة فهمه فيه تشبيه وفيه تشبيه ما اختلف فيه واشكل بما بما اتفق عليه. وفيه انه يستحب التنبيه على وجه الدليل
26:22واحاديث البال واحاديث الباب تدل على انه يجوز الحج عن يجوز الحج من الولد عن والده اذا كان غير قادر على الحج. وقد ادعى بعضهم ان هذه القصة مختصة بالخثعمية. خاصة بالخثعمية نعم. نعم
26:42كما اختص سالم مولى ابي حذيفة بجواز ارضاع الكبير. حكاه ابن عبدالبر وتعقب بان الاصل عدم الخصوص. واما ما رواه عبد الملك ابن حبيب صاحب الواضحة باسنادين مرسلين هذا خلاف الاصول الاصول ان
27:00كما جاء في الحديث حكم على امرأة حكمها على مئة امرأة ان انا اقصد بها احكام الشريعة العموم الا بدليل نعم واما ما رواه عبدالملك بن حبيب صاحب الواضحة باسنادين مرسلين في هذا الحديث فزاد حجي عنه وليس لاحد بعده. هذه رواية
27:24وليس لاحد بعده فلا فلا حجة فلا حجة فلا حجة في ذلك لضعف اسنادهما مع الارسال. والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن. وقد ادعى جماعة من اهل العلم من اهل العلم انه خاص به. قال في الفتح ولا يخفى انه جمود. وقال
27:46رأي مالك انه ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن. فيرجح ظاهر القرآن ولا شك فيه ترجحه من من جهة تواتره انتهى. ولكنه يقال هو عموم مخصوص باحاديث الباب. ولا تعارض بين عام وخاص. يشير الى قوله وان ليس
28:06وهذه قضية آآ مشهورة يعني يعني انتباه الانسان بعمل غيره وقلت ان ليس للانسان الا مساء بان الاية تدل على ان العبد لا يستحق لكنه اذا اهدى اليه عملا فعله عنه
28:37فلا يمتنع لانه بذله آآ متبرعا كما دلت على ذلك السنة في هذه الاحاديث هذا هذا هو القرآن الذي يشير اليه قال مالك هذا نعم. يقول القرطبي رأي مالك انه رأي مالك؟ نعم. وقال القرطبي رأي مالك ان ظاهر حديث القثعنية مخالف للقرآن
29:09يرجح ظاهر القرآن ولا شك في ترجحه من جهة تواتره انتهى ولكنه يقال هو عموم مخصوص باحاديث الباب ولا تعارض بين عام وخاص وهذه الاحاديث ترد على محمد ابن الحسن حيث قال ان الحج يقع عن المباشر. وللمحجوج عنه اجر النفقة. وقد اختلفوا
29:32فيما اذا عوفي المعظوب فقال الجمهور لا يجزئه هذي مسألة فرعية فقهية اذا حج عن عن المعروف حج ابنه او غيره حج عنه ثم شوف يا وعوفي بعد ذلك هل يجب عليه الحج
29:53الظاهر والله اعلم انه لا يجب عليه الحج لانه قد اداه او ادي عنه بدليل شرعي وبمقتضى شرعي فلا يجب عليه الحج مرتين مرة بالنيابة ومرة بالاصالة اعد. نعم. وقد وقد اختلفوا فيما اذا عوفي المعظوب فقال الجمهور لا يجزئه. لان الجمهور لا يجزئه. نعم. هم. لانه تبين
30:23انه لم يكن ميؤوسا عنه. وقال احمد واسحاق لا تلزمه الاعادة لان لا تفظي الى ايجاب نعم اجيب بان العبرة بالانتهاء. وقد انكشف ان الحجة الاولى غير مجزئة الظاهر والثاني والله اعلمناه. نعم
30:46حديث ابن عباس الاخر اخرجه النسائي والشافعي وابن ماجة قوله ان امي نذرت الى اخره قيل ان هذا الحديث مضطرب لانه قد روي ان هذه المرأة قالت ان امي ماتت وعليها صوم شهر. كما تقدم في الصيام واجيب بانه محمول على ان المرأة سألت عن كل من
31:06الصوم والحج ويؤيد ذلك ما عند مسلم عن بريدة ان امرأة قالت ان امي وفيه يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر ابا اصوم عنها. قال صومي عنها. قالت انها لم تحج. افحج عنها؟ قال حجي عنها
31:25قوله قال نعم فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحج فان صحة ايش؟ الصحة فيه دليل على صحة بالحج النذر بالحج. نعم. نعم. ممن لم يحج. هم. فاذا حج اجزأ عن حجة الاسلام عند الجمهور وعليه الحج عن النذر
31:45وقيل يجزئ عن النذر ثم يحج عن حجة الاسلام مقدمة. نعم. لو قدر ان ينذر الحج نقول يؤدي الفريضة ثم الا ان ينوي يندر ان يحج هذا العام مثلا. يريد اداء الفريضة فاذا حج اجزاءه. ولا ولا تجب عليه
32:09الاخرى نعم وقيل يجزئ عنهما وفيه دليل ايضا على اجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره. ويدل على ذلك قوله اقضوا الله الله احق بالوفاء. وروى سعيد سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر باسناد صحيح انه لا لا
32:30احد عن احد ونحوه عن مالك والليث وعن مالك ان ان اوصى بذلك فليحج عنه والا فلا قوله اكنت قاضيته فيه دليل على ان هذا فيما اذا اريد الحج من ماله يعني مالك يقول
32:52يعني ان اوصى بالحج حج عنه والا فلا. لكن تشبه بالدين يرد هذا الرأي وهذا المذهب لان الدين لا يتوقف عن الوصية به الدين يقضى سواء اوصى به من هو عليها او لم يوصي
33:11نعم قوله اكنت قاضية فيه دليل على ان من مات وعليه حج وجب على وليه ان يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما ان عليه قضاء ديونه وقد اجمعوا على ان دين الادمي من رأس المال. فكذلك ما شبه به في القضاء ويلحق بالحج
33:33كل حق ثبت في ذمته من نذر او كفارة او زكاة او غير ذلك. قوله فالله احق بالوفاء. فيه دليل على ان حق الله مقدم على حق الادمي وهو احد اقوال الشافعي. وقيل بالعكس وقيل سواء. قوله جاء رجل فقال ان اختي
33:53الى اخره لا منافاة بين هذه الرواية والاولى. لانه يحتمل ان تكون القصة متعددة. وان تكون متحدة. ولكن النذر وقع من الاخت والام فسأل فسأل الاخ عن نذر اخته والبنت عن نذر الام وقد استدل المصنف بهذه الرواية على صحة
34:13في الحج من غير الوارث لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم. للاخ هل هو وارث او لا؟ وترك الاستفصال فيما وترك في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. في المقال كما تقرر في الاصول. واستدل باحاديث الباب
34:33على انه يصح ممن لم يحج ان يحج نيابة عنه واستدل باحاديث الباب على ان ان على انه يصح ممن لم يحج ان يحج نيابة عن غيره لعدم استفصاله بعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك وبه قال الكوفيون وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه واستدلوا بحديث
35:00ابن عباس الاتي في باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. وسيأتي الكلام فيه. يشير الى حديث شبرا عن نفسك ثم حجة انشر ربكم نعم قوله ان ابي مات وعليه حجة الاسلام الى اخره فيه دليل على انه يجوز للابن ان يحج عن ابيه حجة الاسلام بعد موته وان لم يقع منه
35:27ولا نذر. ويدل على الجواز من غير الولد. حيث الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة وسيأتي انتهى لا اله الا الله. طيب الى هنا يا اخي. نعم يا محمد
35:49احسن الله اليكم. يقول السائل اذا اذا عزم المسلم على الحج وبعد الاحرام تعذر حجه ماذا يلزمه تعذر عن الحج يكون محصرا فليهدي ويتحلل فان احصرتم فما استيسر من الهدي
36:18نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز تقديم طواف الافاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة او قبل الوقوف بعرفة قبل جمرة العقبة نعم. اما قبل الوقوف فلا. طواف الافاضة لا يكون قبل الوقوف ابدا. طواف الافاضة والسعي
36:45يتبعه لكن اذا كان او مفردا وسعى بعد طواف القلوب فانه يكفيه فلا يتقدم على الوقوف البتة. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم وظع الطيب على الاحرام قبل عقد قبل عقد النية والتلبية
37:23لا اله الا الله الذي ورد التطييب بالبدن على الرأس واللحية والبدن. اما الاحرام هو معرض ان ان يخلعه ثم اذا اعاده لا يصلح ولهذا ينهى اهل العلم ينهى اهل العلم عن تطييب اللباس
37:52لان اللباس يخلع ويلبس ويخلع ويلبس نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الافضل للمحرم تغطية الكتفين ام الكشف عن احدهما اثناء الاحرام لا لا لا هو يغطي الردا يغطي به الكتفين
38:15اما ذاك تغطية احد الكثيرين ذاك الاضطباع وهذا خاص بطواف القدوم كثير من الناس يظن ان الاحرام هكذا يكون بالاتباع يبرز احد المنكبين منكبه الايمن ضبعه الايمن ولهذا يعني كثير من الناس يتحرى هذه الهيئة
38:43وهذا ليس مشروعا الا في طواف القدوم اما في سائر احواله المحرم فيظع رداءه على كتفيه. نعم متى لا ما هو بواجب المعروف هنا بالسنة نعم احسن الله اليكم يقول السائل
39:06ما هو تحديد المخيط من اللباس؟ ما هو ما هو تحديد المخيط من اللباس؟ تحديدا المخيط هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يلبس المحرم القمي القمص ولا العمائم ولا البرانس
39:23هذه يعني ليس المخيط هو ما فيه خياطة لا. هو ما ما يخاط على قدر البدن او على بعض الاعضاء تلقى في الثوب والقميص والاكمام والفنيلة والسراويل الطويلة والقصيرة. كلها هي يمنع منها
39:44الرجل نعم يعني لو كان الازار او الردى فيه خياطة. يعني عبارة عن قطعتين آآ خيطة احداهما باخرى. هذا لا يمنع لاجل انه فيه خياطة لا ليس المراد في كلام الفقهاء المخيط يعني ما فيه خياطة بل يريدون بالمخيط يعني
40:11الثياب المعتادة والملابس المعتادة التي تخاط على قدر البدن او آآ نصف البدن او على عضو على قدر عضو من الاعضاء مثل اه الشراب ونحوها نعم ويقول كذلك وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الان تحت الاحرام
40:38لا لا يجوز للمحرم من يلبس السراويل هذا بالنص قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا السراويل الا رجل او احد لا يجد ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اخي مسجون من ثلاثة عشر سنة في قضية قصاص
41:10ايش دي قضية؟ اه قصاص. ايش؟ قصاص. قصاص قتل. اه قصاص. نعم هل يجوز الحج عنه من ماله؟ لانه يطلب منا الحج كل سنة. علما انه قد حج مرتين. الحمد لله
41:30ما دام انه حج فلا يجب عليه الحج اقول لا يجب لكن الحجة عنه ارجو انه ينفعه ذلك لكن ليس هو ميؤوس منه ولله الحمد ليس ميؤوسا منه. فلعل الله ان يجعل له فرجا ومخرجا. ويحج بنفسه. نعم
42:05وهل الافضل الحج عنه ام التضرع من ما له؟ لمن لم يحج الافضل ان ان يصرف من ماله باذنه ان يصرف من ما له باذنه لمن لم يحج فيكون من قبيل الصدقة
42:24نعم اه ويطلب الدعاء له. نسأل الله ان يجعل له فرجا ومخرجا وان يهيئ ياه يوفق اولياء المقتول للعفو عنه. نعم انت اه لا باقي. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريبا منها حتى
42:52غربت الشمس ثم انصرف. فما حكم حجه وهذا المعروف انه ان حجه غير صحيح حجه غير صحيح لان الوقوف بعرفة ركن الحج الاعظم ركن الحج. حتى جاء في الحديث الحج عرفة
43:11فمن وقف خارج حدود العرب فلا حج له الحذر يجب الحذر ويجب التثبت من ان يكون وقوف الانسان داخل الحدود. وهي الان معلمة في اعلى ما فيها اه لوحات اه ارشادية لا ينبغي التهاون بهذا الامر. نعم
43:32احسن الله اليكم يقول ولو قدرت السيارة لا تصب ينزل الحاج وآآ يسير على قدميه ويقف بعض الوقت هناك نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل من به ثلاث هل هل من به ثلث لو لبس حفائض وسراويل هل عليه شيء في احرامه
43:58لا اله الا الله اذا لبس يعني على قول الفقهاء يشرع له ان يفدي فدية الاذى يصوم ثلاثة ايام مثلا او يتصدق يطعم ستة مساكين وان كان آآ الحفاظة ما هي من نوع شيء يضعه على
44:32على فرجه يا ابن انتشار النجاسة فلا يجب عليه شيء. نعم احسن الله اليكم يقول السائل امرأة ليست من مكة لا تستطيع الحج. وسينيب عنها اولادها اولادها رجل من مكة ليحج
44:52وطلبت الام ان يكون حجها تمتعا. ومعلوم ان المكي ليس عليه الهدي. فهل الحكم يتعلق بالنائب وهو مكي ام ام بالمنيب لا اله الا الله لا اله ينبغي ان ينيبوا عنها من من مثل الطائف حتى يستكملوا المناسك ويحرم من الميقات ويتمتع يعني متعة
45:28واضحة لا اشكال فيها. اما المتعة اه من مكة فهذه محل اختلاف صحة مكة التمتع المكي فننصح مثل هذه المرأة ان ان يجتنب عنها من مثل الطائف نعم احسن الله اليكم. تقول السائلة
45:54نعم هذي من تقول بعد عودتها من الحج تقول بعد عودتها من الحج اخذت احراما وجدته مرميا على الارض. لا تعرف لمن؟ لان الغالي رمي بسبب الوزن في العفش. فهل عليها شيء تقول بسبب
46:24في ثقل الوزن في العفش. يعني كانت تشيله يعني الطيران. نعم. وزير العشف في الطائرة. في الطائرة نعم هل عليها شيء حيث اخذته لا اله الا الله وجدت ايش؟ احرام نعم تقول الاحرام
46:48ما يظهر انه انه طرح من اجل حرام ثوب اذا رداء كذا يضع ان هذا ما هو من اجل الوجه يمكن لصاحبه استثقله فرماه على كل حال كان له قيمة
47:09تتصدق بقيمة وهو يسير في الغالب. نعم. احسن الله اليكم يقول السائلة صليت وعند التسليم من الصلاة وجدت ان مقدمة شعر رأسي ظاهر منها مقدار اصبعين لا حرج نعم لا حرج عليها. نعم. احسن الله لانها لم تتعمد
47:38اه نعم احسن الله اليكم يقول السائل كيف الجمع بين عدم مغفرة الله للذين امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا وبين قوله تعالى يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم الاية
47:58هذه الاية الاخيرة في التائبين. في الذين تابوا ان الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب. واما الذين ازدادوا كفرا فلم يتوبوا. هذا هو الجواب. الذين ازدادوا كفرا لم يتوبوا. اما من تاب فلم يزدد كفرا. بل رجع وتاب واناب الى ربه
48:24نعم احسن الله اليكم. يقول السائل رجل يسعى لتوزيع الصدقات وايصال الخير للفقراء فهل له ان يأخذ اجر سعيه ومشاويره بالقدر المعروف ليس له ذلك الا باذن المتصدقين يخبرهم بانه
48:51يعني يريد ان يأخذ نسبة يقول المتصدق هذا الذي يعطيه يعني تعطيه ثلاثة الاف يقول انا ساخذ مئة او مئتين اما انه يأخذ من الصدقة من الناس الصدقات على انه يوصلها الى الفقراء ثم يحسب منها لنفسه
49:16ويجعل لنفسي عمولة من ذاتية لا ليس له ذلك الا بعلم المتصدقين. فان اكثرا يعني الناس يفهمون انك فاعل خير يفهمون ان الذي يسعى في جمع الصدقات انه فاعل خير
49:36ما يعرفون انه يأخذ على ذلك اجرا مما يعطى الغلط خلاص اختم اه اخر سؤال سم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز لي ان اذهب بزوجتي للطبيبة الكافرة للولادة عندها
50:03لا ينبغي ذلك يقول اهل العلم في تفسير قوله تعالى او نسائهن المراد المسلمات وان الكافرة لا تكون قابلة مولدة يعني لا تكون قابلة اي مولدة للمسلمة لا يجوز ان يذهب الانسان بامرأة لقابلة كافرة تولدها
50:36نعم