حكم أجار الأرض الزراعية مقابل ما يخرج من قطعة معينة منها - لفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك
0:00بالطريقة التي ذكرها رافع ابن خديج وهو انه كانت ان تقرأ على ما يخرج من بعض اجزائه الماضيانات واقبال الجداول فيهلك البعض البعض وفي هذا بالذهب والفضة فيقول فلا بأس به. لانه
0:30يعني اجرة مقلوبة انا راجع الى الغرور في في الاجرة من شروط الاجارة ان تكون الاجرة معلومة الارض ببعض ما يخرج من من بعض نواحيها بعض ما يخرج على فلان وما يخرج على اقبال الجداول لفلان
1:00قد يهلك هذا ويسلم هذا يعثر الضرر والغضب