(3) الدليل الثاني والثالث من القرآن على انتقاض عهد الذمِّي الساب - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك
0:01الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصادم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
0:28الموضع الثاني قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند الثاني يعني من دلالة القرآن قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عند المسجد الحرام الى قوله وانك ايمانهم من
1:07وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون نفى سبحانه ان يكون لمشرك عهد ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم الا قوما ذكرهم فانه جعل لهم
1:40ام عهد ما داموا مستقيمين لنا. فعلم ان العهد لا يبقى للمشرك الا ما دام مستقيما ومعلوم ان مجامرتنا بالشتيمة والوقيعة في ربنا ونبينا وديننا يقدح في الاستقامة كما تقدح مجاهرتنا بالمحاربة في العهد
2:13فذلك شد علينا ان كنا مؤمنين فانه يجب علينا ان نبذل واموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا ولا يجهر في ديارنا بشيء من من ولا يجهر في ديارنا بشيء
2:41من اذى من اذى من اذى من اذى الله ورسوله فان لم يكونوا مستقيمين لنا بالقدح في اهون الامرين كيف يكونون مستقيمين مع القدح في اعظمهما. يوضح ذلك قوله قال كيف وان يظهر عليكم لا يرقب فيكم الا ولا ذمة
3:17اي كيف يكون لهم عد ولو ظار عليكم لم يرقبوا الرحم التي بينكم ولا العهد الذي بينكم فعلم ان من كانت حاله انه اذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن نوعه
3:41ومن احسن ذلك فعلم ان من كانت حاله انه اذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد ومن جارنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على انه لو ظهر لم يبقى
4:09وبالعهد الذي بيننا وبينه فانه اذا كان مع وجود العهد والذلة يفعلها هذا فكيف يكون مع العزة والقدرة وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثلها هذا الكلام فانه يجوز ان يفي لنا بالعدل لو ظار
4:37وهذي لا ين كانت في اهل الهدنة الذين يقيمون في دارهم. فان معنى ثابت في اهل الذمة المقيمين في دارنا بطريق الاولى الموضع الثالث قوله تعالى وانكثوا ايمانهم من بعد عديم
5:06وطعنوا في دينكم فقاتلوا وامة الكفر. وهذه لاية تدل من احدها ان مجرد نكس الايمان مقتض للمقاتلة. وانما ذكر الطعن في وافرده بالذكر تخصيصا له بالذكر وبيانا. لانه من اقوى الاسباب الموجبة
5:36القتال ولهذا يغلظ على الطاعن في الدين من العقوبة. ما لا يغلظ ولا غيري من الناقضين كما سنذكره ان شاء الله تعالى او يكون ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال فان الطعن في الدين هو الذي يجب ان يكون داعيا الى
6:06لتكون كلمة الله هي العليا. واما مجرد نكث اليمين فقد يقاتل لاجلي. قاتلوا لاجلي شجاعة. وحمية ورياء. ويكون ذكرك طعني في الدين لانه اوجب القتال في هذه الاية بقوله تعالى فقاتلوه
6:36ائمة الكفر وبقوله تعالى لا تقاتلون قوما نكثوا اية وبقوله تعالى الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم. وهموا باخراج وهم بدأوكم اول مرة الى قوله قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم فيفيد ذلك ان من لم يصدر منه الا مجرد نكس اليمين
7:18جازان يؤمن ويعاد. واما من طعن في الدين فانه يتعين قتاله هذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يندر دماء من اذى الله ورسوله وطعن في الدين وان امسك عن غيره. واذا كان نقض العهد وحده
7:48موجبا للقتال وان تجرد عن الطعن. علم ان الطعن في الدين ما سبب اخر او سبب مستلزم لنقض العاد. فانه لا بد ان يكون له تأثير في وجوب المقاتلة والا كان ذكره ضائعا
8:13فان قيل هذا يفيد ان من نكث عهده وطعن في الدين يجب قتاله. اما من طعن في الدين فقد فقط فلم تتعرض الاية لك. بل مفهومها انه وحده لا يوجب هذا الحكم
8:33ان الحكم المعلق بصفتين لا يجب فان قيل هذا يفيد ان من نكث عده وطعن في الدين يجب قتاله. اما من طعن انا في الدين فقط فلم تتعرض الاية لك. بل مفهومها انه وحده لا يوجب هذا الحكم
9:03لان الحكم المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود احداهما قلنا لا ريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم والا فالوصف العديم التأثير لا يجوز تعليق الحكم به. كمن قال من زنا واكل جلد ثم
9:32فقد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير. لو انفردت كما يقال يقتل هذا لانه مرتد لانه مرتد زان وقد يكون مجموع الجزاء على المجموع ولكل وصف تأثير في البعض كما قال والذين لا يدعون مع الله لانا اخر
10:02وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض لو فرض تجرده لكان مؤثرا الاستقلال او الاشتراك فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب. كما يقال بالله وبرسوله وعسى الله ورسوله وقد يكون بعضها مسلزما لبعض من غير عكس كما
10:32قال ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير وهذي الاية من اي الاقسام فرضت كان فيها دلالة. لان اقصى ما يقال ان نقض العادي هو المبيح للقتال. والطعن في الدين مؤكد له. وموجب له
11:04فنقول اذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجب لن يوجب قتال من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار او لا. وسيأتي تقرير ذلك على ان المعادلة ان يظهر في دار اي اظهر في داري على على
11:32على ان المعاهد له ان يظهر في داره ما شاء من امر دينه المعاند لاعصرك على ان المعاهدة المعاهدة. نعم احسنت. معاهد. ايه. نعم على ان المعاهد له اي ظهر في داء يظهر في داره. ما شاء من امر دينه الذي لا
12:02لا يؤذينا والذمي ليس له ان يظهر في دار الاسلام شيئا من دين الباطل. وان لم في حال اشد واهل مكة الذين نزلت فيهم هذه الاية كانوا معاهادين يا ذمة فلو فرض ان مجرد طعنهم ليس نقضا للعهد لم يكن الذمي كذلك
12:32الوجه الثاني النية اذا سب الرسول او سب الله او عاب الاسلام علنيا فقدنا كثيامينا وطعن في ديننا لانه لا خلاف بين المسلمين انه يعاقب على ذلك. ويؤدب عليه. فعلم انه لم
12:57علي لان لو عادنا وعليه. ثم فعل ولم تجد عقوبته عليه. واذا كنا فقد عاهدنا وعلى الا يطعن في ديننا ثم طاعا. ثم طعن في ديننا فقد نكث في يمينه
13:17من بعدي وطعن في ديننا فيجب قتله من وهذه الاية وهذه دلالة قوية حسنة لان المنازع يسلم لنا انه ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه لكن يقول ليس كل ما منع منه نقد
13:43نقض عهده كاظهار الخمر والخنزير ونحو ذلك فنقول قد وجد منه شيئا فعل ما منع فعل ما منع منه العهد. وطعن في الدين بخلاف اولئك فانه لم يوجد منهم الا فعل ما هم ممنوعون منه بالعهد فقط. والقرآن
14:10يوجب قتل من نكث اليمين ومن بعد عدل. وطعن في الدين ولا يمكن ان يقال لم ينكث لان النكث هو مخالفة العهد. فمتى خالفوا شيئا مما صلحوا عليه. فهو مأخوذ من نكس الحبل وهو نقض قواه ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة
14:40ما يحصل بنقض جميع القوى. لكن قد يبقى من قواه ما يستمسك الحبل به. وقد بالكلية وهذه المخالفة من المعاهد قد قد تبطل قد تبطل العهد بالكلية. حتى تجعله حرب وقد شعث العهد حتى تبيح
15:06كما ان نقضى بعض الشروط في البيع والنكاح ونحوهما قد تبطل البيع بالكلية كما لو وصفه بانه فرس الاخلال بالران والظمين هذا عند من يفرق في المخالفة واما من قال ينتقض العهد بجميع المخالفات فالامر ظاهر
15:38على قولي وعلى التقديرين. فقد اقتضى العقد الا يظهروا شيئا من عيب ديننا وانهم متى ظهروا فقد نكثوا وطعنوا في الدين فيدخلون في عموم الاية لفظا ومعنى ومثل هذا العموم يبلغ درجة درجة النص
16:05الوجه الثالث انه سماهم ائمة الكفر بطعنهم في الدين. واوقع الظاهر موقع المظمر لانه قال ائمة الكفر اما ان يعني به الذين نكثوا وطعنوا او بعضهم والثاني لا يجوز لان الفعل الموجب للقتال صدر من جميعهم
16:32فلا يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء اذ العلة يجب طردها الا الا لمانع ولا مانع ولانه علل ذلك ثانيا باسمه لانهم لا ايمان لهم. ولانه علل ذلك ثانيا بانهم لا ايمان لهم. وذلك يشمل
16:56علم الناكثين الطاعنين ولان النفس مشتق مناسب لوجوب القتال. وقد رتب عليه بحرف الفاء ترتيب الجزاء على شرطه وذلك نص في ان ذلك الفعل هو الموجب للثاني فثبت انه على الجميع فيلزم ان الجميع ائمة كفر وامام الكفر والداعي اليه
17:27المتبع فينا وانما صار اماما في الكفر لاجل الطعن فان مجرد النكس لا يوجب ذلك وهو مناسب. لان الطاعن في الدين يعيب ويذم ويدعو الى خلافه. وهذا شأن الامام. فثبت ان كل طاع
17:53في الدين فهو امام في الكفر فاذا طعن الذمي في الدين فهو امام في الكفر فيجب قتاله لقوله تعالى فقاتلوا ائمة الكفر ولا يميل لنا ولا يميل له لانه عادنا على الا يضر ان لا يظهر عيب ديننا
18:18خالف واليمين هنا المراد بها العهود ولا القسم بالله فيما ذكره المفسرون وكذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاسمهم بالله عز وجل عام الحديبية. وانما عاقدهم عقدا ونسخة ونسخة الكتاب معروفة معروفة ليس فيها قسم. وهذا لان اليمين ما يقال
18:52يقال انما سميت بذلك لان سميت بذلك لان المعاهدين يمد كل واحد منهما يمينا للاخر المعاهدين يقال انما سميت بذلك لان المعاهدين يمد كل منهما يمينه الى الاخر ثم غلبت حتى صار مجرد الكلام بالعاد يسمى يمينا
19:24ويقال سميت يمينا لان اليمين هي القوة والشدة. كما قال الله تعالى لاخذنا منهم وباليمين فلما كان الحلف معقودا مشددا سمي يمينا. فاسم اليمين جامع للعقد الذي بين العبد ربه
19:48وان كان نذرا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم النذر النذر حلفا. وقوله كفارة النذر. كفارة اليمين وقول جماعة من الصحابة للذين نذر نذرا لجاء اللجاج والغضب كفر يمينك يمينك يا ولي العهد الذي بين المخلوقين. ومنه قوله تعالى ولا تنقضوا الايمان بعد
20:22والنهي عن نقض العهود وان لم يكن فيها قسم وقال تعالى ومن اوفى بما عاهد علي الله. وانما لفظ العهد ما بايعناك على الارض على الا الا نفر. ليس في قسم وقد سماه معادين لله. وقال تعالى
20:49واتقوا الله الذي تسألون بي والارحام. قالوا معناه يتعهدون ويتعاقدون لان كل واحد من المعاهدين انما عادوا بامانة الله وكفالتي وشهادته. فثبت ان كل من طعن في ديننا بعد ان عاهدنا عوادا يقتضي ان لا يفعل ذلك
21:16فهو امام في الكفر لا ميل له. فيجب قتله بنص الاية وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس بامام وهو من خالف بفعل شيء مما صلح عليه من غير الطعن في الدين
21:36الوجه الرابع لا اله الا الله سبحان الله لا اله الا