استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يطيعن اولادهن حول لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقه بالمعروف. لا تكلف نفس الا وسعها. لا تضار والد بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. فان اراد
0:40قال نعم انت راض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وان اردتم ان فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف اتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون رشيد. نعم. احسنت
1:10لا اله الا الله. عقولنا والواردات هذا خبر صورته سورة الخبر ومعناه الامر امر بارضاء اولادهن حولين كاملين. فهذه ففي هذه الاية الان مدة الارضاع وهي المدة التي ارتظع طفل من امرأة حاوم عليها
2:00كما جاء في الحديث لا رضاع الا في الحولين وذكر الله الحولين وهما مدة انفصال مدة الفطام. قال الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حمله وفصاله ثلاثون شهرا والوالدات الليل كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وهذه دلالة على انه
2:50جواز جوازي الفطام قبل الحولين كما في اخر الاية فان اراد فصالا اراد الابوان فصالا اي فطامة فان اراد فصالا عن تراو منهما فلا جناح عليه ان اردتم ان تسترجعوا اولادكم يعني تسترجعوا لاولادكم
3:30من يرضعهم يعني غير امهاتهم تسترضع اولادكم فلا جنة عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. وقال سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزق منا وقسوتهن بالمعروف. المولود له هو الاب عليه رزق وقسوة الزوجة على المولود له رزقهن
4:10وكسوتهن هل حق المرأة على زوجها؟ عليه رزقها وكسوتها رزقها من طعام وشراب كما قال الله سبحانه ولا تؤتي شفا اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوها وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني بما جرت به عادة
5:00فالنفقة مردها الى العرف والعادة. يعني هذا في تقديرها وتحديدها كم وكيف يرجع فيها العيد الجاري بين الناس وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف الا لا تكلف نفسا الا وسعها
5:30يمثلها قوله تعالى لينفق ذي سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلن ينفق مما اتاه الله. لا يك الله نفسا الا ما اتى لا بر والدة بولدها ولا مولود له بولده. في هذا تحريم الظرار من الطرفين من
6:00من قبل المرأة ومن قبل الرجل. لا تضار والدتها. ووالدتي هذه الجملة يحتمل ان تكون اتمنى ان تكون نائب فاعل وهكذا الجملة. ولا مولود له ولده. لا تضار والدته بولدها ولا مولود له بولده. فيحرم الضرار بينهما. يحرم الزرار من
6:30الزوج على الزوجة ومن الزوجة على الزوج. لا تضار والدة بوالدها. ولا وعلى الوارث مثل ذلك على الوارث مثل ما علا المولود له وهذا هو الاصل هل الاية هي الاصل في نفقة الاقارب
7:10قد ذهب كثير من اهل العلم الى اعتبار الارث في وجوب النفقة فتجب على الوعث فيما الاب الاب مذكور في قوله وعلى المولود له رزقهن. ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك
7:50نعم؟ اذا زالت عن الحولين هل تؤثم؟ لا لا تأثم نعم. بعض الاحيان ما ما يتكبر الطعام فيبقى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.