درس فجر الثلاثاء - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 13-3-1443 هـ
0:00اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا. انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن وما يزيدهم الا نفورا. قل لو كان معه الهة
0:40كما يقولون اذا ابتغوا الى ذي العرش سبيلا. سبحانه تسبح له السماوات السبع والارض وما فيهن وان من شيء الا يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحهم. انه كان حليم غفورا. جزاك الله خير
1:25لا اله الا الله يقول تعالى موبخا للمشركين ومنكرا عليهم زعمهم ان الملائكة بنات الله مع ذلك يكرهون البنات ولا يرظونها بانفسهم ولا يحبونها ولهذا يقول تعالى افاصفاكم ربكم بالبنين يعني اختصكم واختار لكم البنين واتخذ من الملائكة
1:59انكم لتقولون قولا عظيما قول باطن مفترى كل ذلك افتراء نسبة الولد الى الله واختيار الصنف الادنى ووصف الملائكة بنات الله شهدوا خلقهم ومع ذلك كل عبدوا الملائكة فجمعوا من الكذب على الله
2:33والتناقص في الملائكة والشرك بالله بعبادة فجمعوا امورا عظيمة منكرا مناقضة للعقل والشرع واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما ثم يقول تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا
3:02ونوع الامثال ظرب الامثال في القرآن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وصرف الوعد والوعيد ونوع ذلك في كتابه يتذكروا وما يزيدهم الا نفورا. هؤلاء الكفار لا يزيدهم هذا التصريف
3:27للامثال والوادي والوعيد الا نفورا وما يزيدهم الا نفورا ثم قال تعالى لو كان معه الهة كما يقولون اذا لم تغوا الى هذه العرش سبيلا لو كان مع الله الهة
3:46تعبة تستحق العبادة كما يقول هؤلاء المشركون الظالمون اذا لم تروا هذه الالية لو كانت موجودة لطلبة الى الله لمغالبته اذا لم تروا الا للعرش ومن المفسرين من يقول اذا لا ابتغوا الى العرش سبيلا. اي سبيلا بالتقرب اليه. لانهم عبيد
4:25سبحانه وتعالى تنزيه لله عما يقوله هؤلاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن كل العوالم تسبح لله كلها تسبح وتقدس وتنزه ما شد الا هؤلاء المشركون. هؤلاء سدوا عن عن الخلق كلهم
5:00فاشرفوا لله وتناقصوا الله والا فالعوالم كلها تسبح بحمده وتعظمه السماوات السبع والارض ومن فيهم وان من شيء لا يسبح بحمده. عموما قصة ثم عن اخبر عن السماوات والارض. ومن فيهن ثم قال وان من شيء
5:28يسبح بحمده ولكن لا تفقهوا لا تفقهون لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
5:59قال الامام البغوي رحمه الله تعالى قوله عز وجل افاصفاكم ربكم اي اختاركم؟ فجعل لكم صفوة ولنفسه ما ليس بصفوة يعني اختاركم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا لانهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله
6:30انكم لتقولون قولا عظيما يخاطب مشركي مكة قوله عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن يعني ما ذكر من العبر ما ذكر انتظام من ما ذكر الله في كتابه ما ذكر من العبر
7:06والحكم والامثال والاحكام والحجج والاعلام والتشديد للتكفير والتكبير يذكر ان يتذكر ويتعظ. وقرأ همزة والكسائي باسكان الذال وضم الكاف وكذلك قرأ وقرأ حمزة والكسائي باسكان الذال وضم الكاف وظن الكاف
7:40ليذكروا كان انطقها نذكر نعم وكذلك في الفرقان وما يزيدهم تصريفنا وتذكيرنا الا نفورا ذهاء وتبعدا عن الحق قل يا محمد لهؤلاء المشركين لو كان معه الهة كما يقولون وقرأ الاخرون بالتاء
8:57اذا نبتغوا لطلبوا يعني الالهة. الى ذي العرش سبيلا. بالمبالغة والقهر. بالمؤمن بالمغالبة بالمبالغة لا بالمغالبة للمخالفة في المغالبة والقهر ليزيلوا ملكه كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض وقيل معناه لطلبوا الى ذي العرش سبيلا بالتقرب اليه. نعم. قال قتادة لعرفوا الله وفضله
9:37وابتغوا ما يقربهم اليه اول اصح ثم نزه نفسه فقال عز من قائل سبحانه وتعالى عما يقولون. قرأ حمزة والكساء تقولون بالتاء والاخرون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن
10:05الكسائي وحفص ويعقوب تسبح بالتاء. وقرأ الاخرون بالياء للحائل بين الفعل والتأنيث وان من شيء الا يسبح بحمده. روي عن ابن عباس انه قال وان من شيء حي الا يؤسب
10:27بحمده وقال قتادة يعني الحيوانات والناميات وقال عكرمة الشجرة يسبح الاسطوانة لا تسبح. وعن المقدام ابن بعد كرب. قال ان التراب يسبح. ما لم فاذا ابتلى ترك التسبيح. سبحان الله هل
10:53تحتاج الى دليل العموم او يابس نعم وان وان الخرزة تسبح ما لم ترفع من موضعها فاذا رفعت تركت التسبيح وان الورقة لتسبح ما دامت على الشجرة فاذا سقطت تركت التسبيح وان الثوب ليسبح ما دام جديدا
11:31ترك التسبيح. هذه كلها من اين المقدام ابن مهدي كلب هذا خلاف ظاهر القرآن نعم وان الماء يسبح ما دام جاريا فاذا ارك اداء ترك التسبيح وان الوحش والطير اذا صاحت
12:00فاذا سكنت تركت التسبيح وقال ابراهيم النخعي وان من شيء جامد وحي الا يسبح بحمده. حتى صرير الباب السقف وقال مجاهد كل الاشياء تسبح لله. حيا كان او ميتا او جمادا
12:26في هو سبحان الله وبحمده اخبرنا عبد الواحد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبدالله النعيم قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا اسرائيل عن منصورنا لابراهيم عن علقمة
12:57عن عبد الله قال كنا نعد الايات بركة وانتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقل الماء فقال اطلبوا فضلة مما فجاءوا باناء فيه ماء قليل. فادخل يده في الاناء ثم قال حي على الطهور المبارك
13:27فلقد رأيت الماء ينبع من بين اصابع رسول الله. صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وقال بعض اهل تسبيح السماوات والارض والجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء. ما دلت
13:57لطيف تركي بها واجيب هيئتها ما دل ما دلت ما دلت بلطيف بهيئتها. هذا يسمونه التسبيح بلسان الحال بلسان الحال يعني ليس نطقا انها تسبح نطقا وتسجد طبعا في السماوات ومن في الارض
14:30نعم واجب هيئتها على خالقها فيصير ذلك بمنزلة التسبيح منها والاول هو المنقول عن السلف واعلم ان لله تعالى علما في الجمادات لا يقف عليه غيره فينبغي ان كان علمه
14:58اليه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اي لا تعلمون تسبيح ما عدا من يسبح بلغات والسنتكم انه كان حليما غفورا قوله عز وجل واذا قرأت القرآن لا اله الا الله وفي هذا تحرير
15:25على التسبيح اذا كانت العوالم تسبح وكيف ايها الانسان لا تسبح سبح الارشاد من الله يبادر بالتسبيح امر الله نبيك فسبح بحمد ربك واستغفر جاءت السنة بالفاظ التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
16:02سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر نعم عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
16:31اما بعد يقول شيخ الاسلام وعليه رحمة الله تعالى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طلب البينة من المدعي واليمين من المنكر في حكومات معينة ليست من جنس دعاوى التهم
16:53خرج في الصحيحين عن الاشعث ابن قيس انه قال كانت بيني وبين رجل حكومة حكومة في بئر فاختصمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال شاهداك او يمينه وقال اذا يحلف ولا يبالي
17:16فقال من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان وفي رواية فقال بينتك انها بئرك والا فيمينه. فالزينة تقع بينتك انها بئرك والا فيمينه. وعن وائل ابن حجر قال جاء رجل من حضرموت
17:50ورجل من كندة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبني على ارض كانت لابي فقال الكندي هي ارضي وبيدي ازرعها ليس له فيها حق
18:12فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي الك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه وقال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه فليس يتورع من شيء
18:33فقال ليس لك منه الا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر الرجل اما لان حلف على مال ليأكله ظلما ليلقي ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه
18:52مسلم والترمذي وصححه ففي هذا الحديث الصحيح انه لم يوجب على المطلوب الا اليمين. مع ذكر المدعي لفجوره. وقال ليس لك منه الا وكذلك في الحديث الاول كان خصم الاشعث يهوديا
19:16هكذا جاء في الصحيحين ومع هذا لم يوجب لم يوجب عليه الا اليمين وفي حديث القسامة ان الانصار لما قالوا كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ لم ينكر ذلك عليهم فعلم ان الدعاوى مختلفة في ذلك. وهذا القسم لا اعلم فيه نزاعا. اعني
19:43ان القول فيه قول المدعي قول المدعى عليه. مع اليمين اذا لم يأت المدعي بحجة شرعية وهي والبينة التي هي الحجة الشرعية تارة تكون بشاهدين عدلين رجلين رجل وامرأتين وتارة اربع شهداء. وتارة اربع شهداء وتارة
20:15افة عند بعض العلماء من اصحاب احمد وبعض اصحاب الشافعي وهو دعوى الافلاس في من علم ان له مال. فقد جاء في صحيح مسلم عن قبيصة ابن مخارق الهلالي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة لاحد لاحد الا لثلاثة. رجل
20:41حمل حماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى
21:04حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يقولون لقد اصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. ولان الغني من الامور
21:29ولان الغنى من الامور الخفية التي تقوم بها التهمة باخفاء المال. وتارة تكون الحجة شاهدا ويمين الطالب عند جمهور فقهاء الاسلام من اهل الحجاز وفقهاء الحديث وتارة تكون الحجة نساء اما امرأة عند ابي حنيفة واحمد في المشهور عنه واما امرأتين عند مالك واحمد في رواية
22:04واما اربع نسوة عند الشافعي وتارة تكون الحجة غير ذلك وتارة تكون الحجة اللوث واللطخ واللطخ والشبأ والشبه مع ايمان المدعى مع ايمان المدعي خمسين يمينا. وهي القسامة التي يبدأ فيها باي
22:28المدعي عند عامة فقهاء الحجاز واهل الحديث وتمتاز عن غيرها بان اليمين فيها خمسون يمينا. كما امتازت ايمان اللعان بان كانت اربع شهادات بالله لان كل يمين اقيمت مقام شاهد. والقسامة توجب القود عند مالك واحمد. وتوجب
22:54يتساقط عند الشافعي واهل الرأي لا يحلف لا يحلفون فيها الا المدعى عليه. كما تقدم مع انهم مع تحليفهم يوجبون عليه الدية. على تفصيل معروف ليس الغرض هنا ذكره. وانما الغرض
23:14تنبيه على مجامع الاحكام في الدعاوى. فانه باب عظيم. والحاجة اليه شديدة عامة وقد وقع فيه التفريط من بعض ولاة الامور والعدوان من بعضهم. ما اوجب الجهل بالحق والظلم للخلق
23:35وصار لفظ الشرع غير مطابق لمسماه الاصلي بل لفظ الشرع في هذه الازمنة ثلاثة اقسام احدها الشرع المنزل. وهو الكتاب والسنة واتباعه واجب. من خرج عنه وجب قتله ويدخل فيه اصول الدين وفروعه. وسياسة الامراء وولاة المال. وحكم الحكام ومشيخة الشيوخ
24:10غير ذلك فليس لاحد من الاولين والاخرين خروج عن طاعة الله ورسوله. والثاني الشرع المؤول وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الامة فمن اخذ فيما يسوغ فيه الاجتهاد اقر عليه. ولم تجب على جميع الخلق موافقته الا بحجة
24:35لا مرد الا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسنة والثالث الشرع المبدل مثل ما يثبت من شهادات الزور او يحكم فيه بالجهل والظلم بغير للعدل والحق حكما بغير ما انزل الله. او يؤمر فيه باقرار باطل لاضاعة حق. مثل امر
25:04المريض ان يقر لوارث بما ليس بحق. ليبطل به حق حق بقية الورثة. فان الامر بذلك والشهادة عليه محرمة. وان كان الحاكم الذي لم يعرف باطن الامر اذا حكم بما ظهر له من الحق. لم
25:27يأثم فقد قال سيد الحكام صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه انكم تختصمون اليه ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. وانما اقضي بنحو ما اسمع. فمن قضيت له بشيء
25:47من حق اخيه فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار. ما حكم هذا لا ليس بوحي بل هو باجتهاد حسم ما ظهر له من حجج مغتصبين القسم الاخر من الدعاوى دعاوى التهم
26:17وهي دعوة الجناية والافعال المحرمة. مثل دعوى القتل وقطع الطريق والسرقة والعدوان على الخلق بالظرب وغيره فهذا ينقسم المدعى عليه الى ثلاثة اقسام فان المتهم اما ان يكون ليس من اهل تلك التهمة
26:40او فاجرا من اهل تلك التهمة. او يكون مجهول الحال لا يعرف الحاكم حاله فان كان برا لم تجز عقوبته بالاتفاق. واختلفوا في عقوبة المتهم المتهم له مثل ان يوجد في يد رجل عدل مال مسروق. ويقول ذو اليد
27:06من السوق لا ادري من باعه. فلا عقوبة عليه بالاتفاق. ثم قال اصحاب مالك وغيره يحلف المستحق انه ملكه انه ملكه ما خرج عن ملكه ويأخذه. قال هؤلاء لا يمين على المطلوب ثم اختلفوا في العقوبة للمتهم له. فقال مالك واشهب لا ادب
27:36فعلى المدعي الا ان يقصد اذيته وعيبه وشتمه فيؤدب. وقال اصبغ يؤدب يؤدب قصد اذيته او لم يقصد. وكذلك عامة العلماء يقولون ان الحدود التي لله لا يحلف لا يحلف فيها المدعى عليه. فاذا اخذ
28:05فاذا اخذ المستحق ما له لم يبقى على ذوي اليد دعوة الا لاجل الحد ولا يحلف. نعم فاذا اخذ المستحق ما له لم يبقى على ذوي اليد دعوى الا لاجل الا لاجل
28:25في الحج ولا يحلف القسم الثاني ان يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر او فجور. فهذا يحبس حتى سينكشف حاله عند عامة علماء الاسلام والمنصوص عند اكثر الائمة انه يحبسه القاضي والوالي
28:50هكذا نص عليه مالك واصحابه. وهو منصوص الامام احمد ومحقق اصحابه. وذكره اصحاب ابي حنيفة وقال الامام احمد قد حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة قال احمد وذلك حتى يتبين للحاكم امره وذلك لما
29:14رواه ابو داوود في سننه والخلال وغيرهما عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة وروى الخلال عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة يوم
29:34وليلة والاصول المتفق عليها بين الائمة توافق ذلك فانهم متفقون على ان المدعي اذا طلب المدعى عليه الذي يجب احضاره وجب على الحاكم احضاره الى مجلس الحكم حتى يفصل بينهما
29:56ويحظره من مسافة الدعوة التي هي عند بعضهم بريد. وهو ما لا يمكن الذهاب اليه. والعود في يوم ما يقوله من قاله من اصحاب الشافعي واحمد في احدى الروايتين وعند بعضهم ان مسافة القصر
30:17اربعة برد مسيرة يومين قاصدين كما يقوله احمد في احدى الروايتين. ثم الحاكم قد يكون مشهورا اولا عن تعجيل الفصل وقد يكون عنده حكومات سابقة. فيبقى المطلوب محبوسا معوقا من حين يطلب الى حين يفصل بينه وبين خصمه. وهذا حبس بدون التهمة. ففي التهمة اولى
30:47فان الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق وانما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيته سواء كان في بيت او مسجد او كان بتوكيل نفس الخصم
31:10او وكيل الخصم عليه. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم اسيرا. كما روى ابو داوود وابن ماجة عن الهرماس بن حبيب عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي. فقال لي الزمه
31:30ثم قال يا اخا بني تميم ما تريد ان تفعل باسيرك وفي رواية ابن ماجة ثم مر بي اخر النهار فقال ما فعل اسيرك يا اخا بني تميم؟ وهذا هو الحبس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
31:51ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وابي بكر حبسا معدا لسجن الناس ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابتاع مكة دارا وجعلها سجنا وحبس فيها
32:14ولقد تنازع العلماء من اصحاب احمد وغيرهم هل يتخذ الامام حبسا على قولين؟ فمن قال لا يتخذ حبسا قال يعوقه بمكان من الامكنة او يقام عليه حافظ وهو الذي يسمى الترسيم. ولهذا لما كان يسمى الترسيم. ترقيم. ترسيم
32:45سين يا ميم. ترسيم. اي نعم من الرسوم يعني ولهذا لما كان حضور مجلس الحاكم تعويقا ومنعا من جنس السجن والحبس تنازع العلماء هل يحظر الخصم المطلوب بمجرد الدعوة ام لا يحظر اذا كان ممن تبذل بالحضور ممن
33:17يتبذل بالحضور حتى يبين لمدعي الدعوة اصل على قولين هما روايتان عن احمد والثاني قول مالك والاول قول ابي حنيفة والشافعي ومن علماء من قال الحبس في التهمة انما هو للولي والي الحرب دون القاضي. وقد ذكرها طائفة من اصحاب
33:45كابي عبدالله الزبيري واقضى القضاة الماوردي وغيرهما وطائفة من اصحاب احمد المصنف المصنفين في ادب القضاة وغيرهم. واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة. هل هو مقدر او ارجعه الى اجتهاد الامام على قولين ذكرهما القاضي ابو يعلى والقاضي الماوردي وغيرهما وقيل هو
34:15مقدر بشهر وهو قول ابي عبد الله الزبيري وقيل هو غير مقدر وهو اختيار الماوردي القسم الثالث ان يكون المتهم معروفا بالفجور مثل المتهم بالسرقة اذا كان معروفا بها قبل ذلك. والمتهم بقطع
34:36طريق اذا كان معروفا به. والمتهم بالقتل او كان احد هؤلاء معروف بما يقتضي ذلك. فاذا هذا حبس المجهول فحبس المعروف بالفجور اولى. وما علمت احدا من ائمة المسلمين المتبعين من قال
34:56فان المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس. ولا غيره من جميع ولاة الامور فليس هذا على اطلاقه مذهب احد من من الائمة. ومن زعم ان هذا على اطلاقه وعمومه هو الشرع
35:16فهو غالط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاجماع الامة وبمثل هذا الغلط الفاحش استجرأ الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا ان مجرد الشرع لا العالم وبمصالح الامة. واعتدوا حدود الله في ذلك
35:44وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس الناس عنه الى انواع من البدع السياسية فهذا القسم فيه مسائل القسامة والحكم فيها معروف ولا يحتاج الى ذكرها ها هنا واما التهمة في السرقة وقطع الطريق ونحوهما فقد تقدم ذكر الحبس فيهما
36:12واما الامتحان بالظرب ونحوه فاختلف فيه هل يشرع للقاضي والوالي مسألة جديدة الله المستعان نعم يا محمد الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
36:45اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب في كتابه كتاب الصلاة. فصل واختلف القائلون بقتله في مسائل احدها انه يستتاب ام لا والمشهور انه يستتاب
37:14فان تاب ترك والا قتل هذا قول الشافعي واحمد واحد القولين في مذهب مالك وقال ابو بكر الطرطوشي في تعليقه مذهب مالك انه يقال له انه يقال له صل ما دام الوقت باقيا. فان فعل ترك وان امتنع
37:46حتى خرج الوقت قتل وهل يستتاب ام لا؟ قال بعض اصحابنا يستتاب فان تاب والا قتل وقال بعضهم لا يستتاب لان هذا حد من الحدود يقام عليه فلا تسقطه التوبة
38:10الزاني والسارق. وهذا القول يلزم من قال انه يقتل حدا. فانه اذا كان حده على ترك على ترك على ترك الصلاة القتل كمن كان حده القتل على الزنا والمحرم محاربة
38:33والحدود تجب باسمائها المتقدمة. والحدود تجب باسبابها المتقدمة ولا تسقط التوبة بعد الرفع الى الامام. واما من قال يقتل لكفره فلا هذا لانه جعله كالمرتد. فاذا اسلم سقط عنه القتل. قال
39:03قال الطرطوشي وهذا حكم الطهارة وهكذا حكم الطهارة والغسل من الجنابة والصيام عندنا. فاذا قال لا اتوضأ. قال الطرطوشي رحمه الله. نعم وهذا وهكذا حكم الطهارة والغسل من الجنابة والصيام عندنا. والصيام؟ نعم
39:33فاذا قال لا اتوضأ او لا اغتسل من الجنابة او لا اصوم. قتل ولم يستتب سواء قال هي فرض علي او جحد فرضها. قلت هذا الذي حاكاه الطرطوشي عن بعض اصحابهم انه يقتل من غير استتابة هو رواية عن ما
40:03رحمه الله تعالى وفي استتابة المرتد روايتان عن احمد وقولان للشافعي ومن فرق بين المرتد وبين تارك الصلاة في الاستتابة فاستتاب المرتد دون تارك الصلاة كاحدى الروايتين عن مالك يقول الظاهر ان المسلم
40:34لا يترك دينه الا لشبهة عرضت له. تمنعه البقاء عليه فيستتاب رجاء زوالها والتارك للصلاة مع اقراره بوجوبها عليه. لا مانع له فلا يمهل قال المستتيبون له هذا قتل لترك واجب شرعت له الاستتابة
41:04فكانت واجبة كقتل الردة قالوا بل استتابة ها هنا اولى. لان احتمال رجوعه اقرب. لان التزامه للاسلام يحمله على التوبة مما يخلصه من العقوبة في الدنيا والاخرة وهذا القول هو الصحيح. لان اسوأ احواله ان يكون كالمرتد. وقد اتفق الصحابة
41:36رضي الله عنه على قبولة على قبول توبة المرتدين ومانع الزكاة. وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا يعم المرتد وغيره والفرق بين قتل هذا حدا وقتل الزادي والمحارب ان قتل تارك الصلاة انما هو على
42:06اصراره على الترك في المستقبل. وعلى الترك في الماضي. بخلاف المقتول في الحد. فان سبب قتله الجنان اية المتقدمة على الحد لانه لم يبق له سبيل الى تداركها. وهذا له سبيل الى
42:26استدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الائمة الاربعة وغيرهم ومن يقول من اصحاب احمد رحمه الله لا سبيل له الى الاستدراك. لا سبيل له الى كما هو قول طائفة من السلف يقول القتل ها هنا على ترك فيزول
42:53ترك بالفعل. واما الزنا والمحاربة فالقتل فيهما على فعل والفعل الذي مضى لا يزول بالترك ثم قال رحمه الله تعالى فصل المسألة الثانية انه لا يقتل حتى يدعى الى فعلها فيمتنع
43:18فالدعاء اليها فالدعاء اليها شرط في قتله فانه قد يتركها لعذر. او ما ظنه عذرا والكسل لا يستمر. ولذلك فاذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نافلة خلف الامراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرجون
43:44الوقت ولهذا ولذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نافلة خلف الامراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن في قتلهم. لانهم لم يصروا على الترك. فاذا دعي
44:12فامتنع لا من عذر حتى يخرج الوقت تحقق تركه واصراره ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة بماذا يقتل؟ هل بترك الصلاة؟ هل بترك صلاة او صلاتين او ثلاث صلوات
44:35هذا فيه خلاف بين الناس فقال سفيان الثوري ومالك واحمد في احدى الروايتين يقتل بترك صلاة واحدة وهذا وهو ظاهر مذهب الشافعي واحمد. وحجة هذا القول ما تقدم من الاحاديث الدالة
44:58التي على قتل تارك الصلاة. وقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله رواه الامام احمد في مسنده. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني
45:26ابو القاسم صلى الله عليه وسلم الا اترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد قد برئت منه الذمة. رواه عبدالرحمن بن ابي حاتم في سننه ولانه اذا دعي دعي الى فعلها في وقتها فقال لا اصلي. ولا عذر له فقد ظهر اصراره
45:55فتعين ايجاب قتله واهدار دمه. واعتبار الحقيقة لا لا يتأتى المستبعد ان يجعل الانسان يقال له صلي والا قتلناه ثم يصر كانها غير متصورة في الواقع من يقال سيصلي قبل ان يحدد. نعم
46:49ولانه اذا دعي الى فعلها في وقتها فقال لا اصلي. ولا عذر له فقد ظهر اصراره عين ايجاب قتله واهدار دمه. واعتبار التكرار ثلاثا ليس عليه دليل من نص ولا اجماع
47:11واعتبار التكرار ثلاثا ليس عليه دليل من نص ولا اجماع ولا قول صاحب وليس اولى من اثنتين. وقال ابو اسحاق من اصحاب احمد ان كانت الصلاة المتروكة تجمع الى ما بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. لم يقتل حتى يخرج وقت الثانية
47:42لان وقت لان لان وقتها وقت الاولى في حال الجمع. فاورث شبهة ها هنا. وان كانت اتجمع الى ما بعدها كالفجر والعصر وعشاء الاخرة قتل بترك بتركها وحدها اذ لا شبهة ها هنا في التأخير. وهذا القول حكاه اسحاق عن عبد الله بن مبارك
48:12او عن وكيع بن الجراح الشك من اسحاق في تعيينه. قال ابو البركات ابن تيمية رحمه الله الله والتسوية اصح والحاق التارك ها هنا بالاهل باهل الاعذار في الوقت لا يصح
48:32كما لا كما لم يصح الحاقه بهم في اصل الترك. قلت وقول ابي اسحاق اقوى وافقه لانه قد ثبت ان هذا الوقت للصلاتين في الجملة. فاورث ذلك شبهة في اسقاط القتل
48:53ولان النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتال الامراء المؤخرين الصلاة عن وقتها. وان ما كانوا يؤخرون الظهر الى وقت العصر. وقد يؤخرون العصر الى اخر وقتها. ولما قيل له
49:13الا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. فدل على ان ما فعلوه صلاة يعصم بها دماءهم. فصل وقال رحمه الله حسبك احسن الله اليك انس سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين. واله وصحبه والتابعين
50:06اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. امين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الاحكام الكبير. حديث وائل ابن حجر في دارك. قال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله
50:36عليه وسلم قرأ ولا الضالين. فقال امين يمد بها صوته. اللهم حدثنا عبد الرحمن وقال شعبة وخفض بها صوته. وهكذا رواه ابو داوود والترمذي من حديث لسفيان وهو الثوري به
51:01حديث عبدالله بن نمير عن علي بن صالح. وقال الترمذي في رواية العلاء بن صالح عن سلمة بن كهيل كما رواه سفيان. وقال الترمذي حسن وبه يقول غير واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يرون ان يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها
51:31وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق قال وفي الباب عن علي وابي هريرة اخرى قال احمد حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر عن لابن ابي العنبس قال سمعت علقمة يحدث عن وائل ابن حجر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه
52:01وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال امين رافعا بها صوته وقد قال الترمذي وقد قال الترمذي. وقد روى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن عن سلمة بن
52:26مجرم ابي العنبس عن علقمة بن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب فقال امين فخفض بها صوته. ثم حكى ثم حكى عن البخاري وابي زرعة انهما قالا حديث سفيان اصح وذكر عن البخاري انه
52:56اخطأ شعبة في ثلاث مواضع من هذا الحديث احدها قوله عن حجر بن ابي العنبس وانما هو حجر ابن العنبس ويكنى ابا السكن. الثاني قوله كلوا عن علقمة وليس كذلك وانما هو حجر عن وائل. والثالث قوله وخفض به. احسن الله اليكم
53:22الثاني قوله عن علقمة. وليس كذلك وانما هو وانما هو حجر عن وائل احسن الله اليكم والثالث قوله وخفض بها صوته. وانما هو ومد بها صوته. طريق اخرى قال احمد حدثنا عبد قدوس قال اخبرنا الحجاج عن عبد الجبار ابن وائل عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه
53:56وسلم يقول امين. وحدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق العبد الجبار ابن وائل عن وائل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة
54:16قريبا من الرصغ ويرفع يديه حين يوجب حتى يبلغا اذنيه. وصليت خلفه فقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال امين يجهر بها رواه النسائي عن قتيبة عن ابي الاحوص عن ابي اسحاق به. وقال يرفع بها صوته. ورواه ابن ماجة من
54:46في حديث ابي بكر ابن عياش عن ابي اسحاق عن عبدالجبار عن ابيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امين. فسمعنا منه. سمعنا السلام عليكم فسمعنا منه نعم احسن الله اليكم
55:13حديث عن علي في التأمين. قال ابن ماجة حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا حميد بن عبدالرحمن قال انا ابن ابي ليلى عن سلمة ابن كهيل عن حجية ابن عدي عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه
55:34وسلم قرأ ولا الضالين قال امين. كذا رواه ابن ماجة وقد رواه الامام ابو جعفر ابن بن زياد عن ابن ابي ليلى عن عدي ابن ثابت عن زر عن علي
55:54ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قال ولا الضالين رفع بها صوته ثم قال ابن جرير هذا خبر عندنا صحيح سنده. ثم قال وقد روي عنه خلاف ذلك
56:14حدثنا ابن كريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي سعيد عن ابي وائل قال لم يكن عمر ولا لم يكن عمر وعلي يجهران بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليكم. لم يكن عمر وعلي يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم. ولا
56:43امين حديث عن ام الحسين الاخمسية رضي الله عنها السلام عليكم رجعت الى الاصابة اه فلم اجد ام الحصين الاخمسية وانما بالحاء المهملة الاحمسية وكذلك في تهذيب التهذيب ذكرها في ثلاث مواضع في موضع ذكر انها الاخميسية
57:10بالخائن نعم هنا بالخائن المعجمة نعم سلام عليكم. حديث عن ام الحصين الاحمسية رضي الله عنها. قال اسحاق بن راهوية في مسنده. حدثنا النظر بن شمير قال حدثنا يا هارون الاعور عن اسماعيل ابن مسلم عن ابي اسحاق عن عن ابن ام الحصين عن امه انها صلت خلف رسول
57:52رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال ولا الضالين قال امين. فسمعته وهي في فسمعته وهي في صف النساء. حسنه بعض الحفاظ ووثقه رجال. وفيما قال نظر فان فيه
58:12رجلا مبهما لم يسمى والله اعلم السلام عليكم فصل في فضل التأمين. قد ذكر البخاري احسن اليكم فضل التأمين. فضل. نعم احسن الله اليكم الظاهر والله اعلم ان الروايات والاحاديث في
58:47رافع الصوت من التأمين هو الظاهر هو هو الراجح الحديث الصحيح اذا امن الامام فامنوا يعتبر عن العلماء لانه لم يبلغهم لرفع المنام من ائمة الاعلام الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر
1:00:10وللمستمعين والحاضرين والمسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رسالته طريق الوصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول ومن رسالة المظالم المشتركة المئة واذا كان الاعطاء لدفع ضرر هو اعظم منه
1:00:39مذهب مالك واحمد والمشهور عنه وغيرهما ان كل من ادى عن غيره واجبا فله ان يرجع عليه اذا لم يكن متبرعا بذلك. وان اداه بغير اذنه المئة الواحد والمئة ومعلوم ان الناس تحت امر الله ورسوله. فليس لاحد ان يضر نفسه وماله
1:01:09ضررا نهاه الله عنه. ومن دفع ذلك الضرر عنه بما هو اخف منه. فقد احسن اليه وفي فطر الناس جميعهم وفي فطر الناس جميعهم ان من لم يقابل الاحسان بالاحسان فهو
1:01:29ومعتد وما عده المسلمون ظلما فهو ظلم ومن رسالتي معارج الوصول المئة الثاني بعد المئة الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلام ابن تيمية الرسول صلى الله عليه وسلم بين الدين اصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله
1:02:27هذا الاصل هو اصل اصول العلم والايمان. وكل من كان اعظم اعتصاما بهذا الاصل كان اولى بالحق علما وعملا. ومن كان ابعد عن الحق علما وعملا كان بعده عن هذا الاصل
1:02:47بحاله ومستقل ومستكثر من الباطل الثالثة بعد المئة وقد دل الرسول الناس وهداهم الى الادلة العقلية. والبراهين اليقينية التي بها تعلمون المطالب الالهية. وبها يعلمون اثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته. وصدق
1:03:13رسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يحتاج اليه والى معرفته بالادلة العقلية. وما يمكن وبيانه بالادلة العقلية. وان كان لا يحتاج اليها. فان كثيرا من الامور يعرف بالخبث
1:03:33الصادق ومع هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم بين الادلة العقلية الدالة عليها فجمع ابينا الطريقين السمعي والعقلي. ودلالة الكتاب والسنة ليس بمجرد الخبر. بل دل القى وهدى وهدى. بل دل الخلق
1:03:59سمي شيخنا. وهداهم وهدية وهدية وهداياهم. بل دل الخلق وهدياهم الى الايات والبراهين. والادلة المبينة لاصول الدين يسعد المجرد والدلالة الكتاب والسنة ليس بمجرد الخبر بل دل الخلق وهدياهم الى الايات والبراهين والادلة المبينة لاصول الدين
1:05:22الرابعة بعد المئة تكرير القصد على ادلة عقلية كان لسه بمجرد الاخبار فيها ادلة عقلية الارشاد والاستدلال خلق السماوات والارض ودليل العقل. نعم احسن الله اليكم. نعم الرابعة بعد المئة تكرير القصص في عدة مواضع من القرآن. يبين في كل موضع منها من الاعتبار
1:05:58والاستدلال نوعا غير النوع الاخر. كما يسمي الله نفسه ورسوله وكتابه باسماء متعددة كل كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الاخر. وليس في هذا تكرار بل فيه تنويع
1:06:18الايات الخامسة بعد المئة. نعم. بل فيه تنويع الايات. نعم. الخامسة بعد المئة والصلاح منحصر في نوعين العلم النافع والعمل الصالح. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بافضل ذلك. وهو الهدى
1:06:42وديني الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالعلم النافع هو الايمان والعمل الصالح هو الاسلام. العلم النافع من علم الله. والعمل الصالح هو العمل بامر الله. هذا تصديق الرسول صلى الله
1:07:02عليه وسلم فيما اخبر. وهذا طاعته فيما امر. وضد الاول ان يقول على الله ما لا يعلم. وضد الثاني ان يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. والاول اشرف فكل مؤمن مسلم وليس
1:07:22كل مسلم مؤمنة السادسة بعد المئة ولابد من العلم بما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم والنظر في الادلة التي دل بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ايات الله ولا بد مع ذلك من ارادة عبادة الله وحده
1:07:44بما امر ومن طلب علما بلا ارادة او ارادة بلا علم فهو ضال. ومن طلب هذا دون اتباع الرسول بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال. السابعة بعد المئة والعلم والمعرفة
1:08:04مدارها على ان يعرف ما جاء به الرسول السابعة بعد المئة والعلم والمعرفة مدارها على ان يعرف ما جاء به الرسول. ويعرف ان ما ما اخبر به حق اما لعلمنا انه لا يقول الا حقا. وهذا تصديق عام واما لعلمنا
1:08:31ان ذلك الخبر حق بما ظهر بما اظهر الله من ايات صدقه. فانه انزل الكتاب والميثاق وارى الناس اياته في الافاق وفي انفسهم. حتى يتبين لهم انه الحق. وان وانا حق الثامنة بعد المئة الكتاب والسنة وافيان بجميع امور الدين. واما الاجماع
1:09:01فهو في نفسه حق لا تجتمع الامة على ضلالة. وكذلك القياس حق فانه بعث رسوله صلى الله الله عليه وسلم بالعدل وانزل الميزان مع الكتاب والميزان يتضمن العدل وما يعرف العدل التاسعة بعد المئة ودين الانبياء كلهم الاسلام. كما اخبر به في
1:09:31غير موضع وهو الاستسلام لله وحده. وذلك انما يكون بطاعته فيما امر به في ذلك الوقت فطاعة كل نبي هي من دين الاسلام اذ ذاك العاشرة بعد المئة واليهود والنصارى خرجوا عن دين الاسلام. فانهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله
1:09:58صلى الله عليه وسلم واعتاضوا عن ذلك بمبدل او منسوخ. وهكذا كل مبتدع دينا خالص به سنة الرسول لا يتبع الا دينا مبدلا او منسوخا. والشرك كله من المبدل. لم
1:10:18لم يشرع الله الشرك قط. وكذلك ما كان اهل الجاهلية يحرمونه مما ذكره الله في القرآن والوصيلة والحام. وغير ذلك من الدين المبدل. الحادية عشر بعد المئة. احسن الله اليك
1:10:39الحادية عشر بعد المئة من من من صدق محمدا صلى الله عليه وسلم فقد صدق كل نبي. ومن اطاعه فقد اطاع كل نبي. ومن كذب فقد كذب كل نبي. ومن عصاه فقد عصى كل نبي. الثانية عشر بعد المئة وكثير من مجتهدي
1:11:12السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة. ولم يعلموا انه بدعة. اما لاحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة ظنوا ظنوها صحيحة احسن الله اليكم ظنوها صحيحة واما لايات فهموا منها ما لم يرد منها. واما لرأي رأوه في المسألة نصوص لم تبلغهم. واذا اتقى الرجل ربه
1:11:42ما استطاع دخل في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد لا انتهت الرسالة رمضان المشتركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1:12:24صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الا ماذا وقع يعني علتك من كثرة بعد اذني حاكمكم الى علمكم وهو ان الانسان ان المريض اقوى طبيعته بالسرور والفرح
1:13:17وانا افرح بالقراءة طبيعته مقاومة المرظ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال علامة الشيخ محمد ابن عثيمين في كتابه صفة الصلاة
1:13:54الشرط الرابع ستر العورة. لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في الثوب فان كان واسعا فالتحف به
1:14:12وان كان ضيقا فاتزر به وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريرة رضي الله عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء وهذا يدل على انه يجب على الانسان ان يكون مستترا في حال الصلاة
1:14:33وقد اه نقل ابن عبدالبر رحمه الله اجماع العلماء على ذلك وان من صلى عريانا مع قدرته على السترة فان صلاته لا تصح وفي هذا نعم. وفي هذا المجال قسم العلماء رحمهم الله العورة الى ثلاثة اقسام
1:14:57مخففة ومغلظة ومتوسطة المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة قالوا ان جميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها واختلفوا في الكفين والقدمين لكن اذا كان حولها رجال غير محارم فانه يجب عليها ان تستر وجهها ولو في الصلاة
1:15:20لان المرأة لا يجوز لها كشف وجهها عند غير محارمها والمخففة عورة الذكر والمخففة عورة الذكر من سبع سنين الى عشر سنين. فان عورته الفرجان القبل والدبر. فلا يجب عليه ان يستر فخذه
1:15:39لانه صغير والمتوسطة ما عدا ذلك قالوا فالواجب فيها ستر ما بين السرة والركبة ويدخل في ذلك الرجل البالغ عشرا فما فوق. ويدخل في ذلك المرأة التي لم تبلغ ويدخل في ذلك العمة المملوكة
1:15:58ومع هذا فاننا نقول المشروع في حق كل انسان ان يأخذ زينته عند كل صلاة وان يلبس اللباس وبهذا ومع هذا فاننا نقول المشروع في حق كل انسان ان يأخذ زينته عند كل صلاة
1:16:20وان يلبس اللباس الكامل لكن لو فرض انه كان هناك خرق في ثوبه على ما يكون داخلا ضمن العورة فانه حينئذ يناقش فيه هل تصح صلاته او لا تصح؟ اذ انه يفرق بين اليسير والكثير
1:16:39ويفرق بينما كان على حذاء العورة المغلظة كالفرجين. وما كان متطرفا ما الذي يكون في طرف الفخذ وما اشبه ذلك او يكون في الظهر من فوق العليتين او في البطن من دون السرة
1:16:55وفوق وفوق السوءة المهم ان كل مكان له حظه من تغليظ العورة ولعل هذا السؤال ايضا يجرنا الى التنبيه على مسألة يفعلها بعض الناس في ايام الصيف حيث يلبس سراويل قصيرة
1:17:15ثم يلبس فوقها ثوبا شفافا يصف البشرة ويصلي فهذا لا تصح صلاته. لان السراويل القصيرة التي لا تستر ما بين السرة والركبة. اذا لبس فوقها ثوبا خفيفا يصف البشرة فانه لم فانه لم يكن ساترا لعورته التي يجب عليه ان يسترها في الصلاة
1:17:39ومعنى قولنا يصف البشرة ان يبينوا من يبين من ورائه ان يبينوا من ورائه لون الجلد هل هو احمر او اسود او بين ذلك؟ وليس المعنى ان يبين حجم الجلد
1:17:56فان هذا لا يضر وان كان كل ما كان اسخن فهو افضل لكنه لا يضر لانه ليس بشفاف ترى من ورائه البشر فمثلا توجد ثياب اذا كان تحتها سراويل فانه يظهر الفرق بين حد السروال وبقية الجلد
1:18:21لكن لا يتبين لك لون الجلد فهذا تصح الصلاة فيه. لكن كما قلنا كلما كان اسخن فهو افضل الشرط الخامس الركبة من نوع الحمى اذا طلعت الركبة انه ستر الركبة
1:19:06نعم الله المستعان نعم الشرط الخامس استقبال القبلة لقوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لكن العلماء يقولون من امكنه ان يشاهد الكعبة وجب ان يستقبل عين الكعبة
1:19:58ومن ثم وضعت الجهة المسؤولة عن المسجد الحرام خطوطا صغيرة زرقاء على بلاط حتى يعرف بها المصلي استقبال ويجب التنبه لهذا. لانك تشاهد بعض المصلين الان لا يستقبلون عن الكعبة فيجب التنبه لهذا
1:20:23اما من كان لا اول ما كثرت الناس الجهود المبذولة البلاط موجه بعض الناس دون ان ينظر في العلامات نعم صفوف المستديرة اما من كان لا يشاهد الكعبة فيلزمه استقبال الجهة
1:22:26قال بعض العلماء مقربا هذا من كان في المسجد استقبل الكعبة ومن كان في مكة استقبل المسجد ومن كان خارج مكة استقبل مكة لكن هذا على سبيل التقريب وذكر اهل العلم رحمهم الله ان الانحراف اليسير في الجهة لا يضر
1:22:45في ناس يشددون في مثل هذا يعني مرة يقبلون خاصة لما يعني طلعت الاجهزة مثلا اذا طلعوا للبر ولا شي مثل هذا يعني قد يتأخرون بسبب نعم ما بين المشرق والمغرب والقبلة
1:23:16وذكر اهل العلم رحمهم الله ان الانحراف اليسير في الجهة لا يضر. فاذا كان الانسان عن الكعبة شرقا او غربا كانت القبلة في حق ما بين الشمالي والجنوب. واذا كان عن الكعبة شمالا او جنوبا صارت القبلة في حقه ما بين الشرق والغرب
1:23:39لان الواجب استقبال الجهة نعم لو فرض ان الانسان كان شرقا عن مكة واستقبل الشمال فان ذلك لا يصح لانه جعل الجهة عن يساره لانه جعل الجهة عن يساره جهة الكعبة
1:24:03الجهة نعم لو فرض ان الانسان كان شرقا عن مكة واستقبل الشمال فان ذلك لا يصح لان انه جعل الجهة عن يساره وكذلك لو استقبل الجنوب فان ذلك لا يصح. لانه جعل القبلة عن يمينك. اذهب. عن يمينك. القبلة هنا يا شيخ. القبلة؟ اي نعم. صح
1:24:48احسن الله اليك عدي الهجل احسن الله اليك. اي نعم لانه جعل القبلة نعم لو فرض ان الانسان كان شرقا عن مكة واستقبل الشمال فان ذلك لا يصح لانه جعل القبلة عن يساره. وكذلك لو استقبل الجنوب فان ذلك لا يصح لانه جعل القبلة عن يمينه. وكذلك لو كان
1:25:19من اهل الشمال مستقبل الغرب فان صلاته لا تصح. لانه جعل القبلة عن يساره. ولو استقبل الشرق فان ذلك لا يصح ايضا لانه جعل القبلة عن يمينه فمن صلى الى غير القبلة فصلاته باطلة غير صحيحة
1:25:39ولا مبرئة لذمته الا في احوال اربعة الحال الاولى اذا كان عاجزا عن استقبال القبلة مثل ان يكون مريضا وجهه الى غير القبلة ولا يتمكن من من الانصراف الى القبلة
1:25:56ان صلاته تصح على اي جهة كان لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الرجل لا يستطيع ان يتحول الى القبلة لا بنفسه ولا بغيره اذا كان على سرير
1:26:17المستشفى. نعم. فهل يحرك السرير يعني؟ قد يصعب تحريك السليم ويمكن لكن فيه مشقة وفيه يعني يعني اخلال عن عند اهله يعني طاقم التمريظ وكذا ونحوه الحالة الثانية اذا كان خائفا من عدو او كان هاربا واتجاهه الى غير القبلة. ففي هذه الحال يسقط عنه
1:27:02القبلة لقول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. ومعلوم ان الخائف قد يكون قد يكون اتجاهه الى القبلة وقد يكون اتجاهه الى غير القبلة. فاذا رخص الله له في الصلاة راجلا او راكبا فمقتضى ذلك ان ان يرخص له في الاتجاه
1:27:22الى غير القبلة اذا كان يخاف على نفسه اذا اتجه الى القبلة الحال الثالثة اذا كان في سفر واراد ان يصلي النافلة فانه يصلي حيث كان اتجاهه حيث كان اتجاه سيره
1:27:42ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في السفر حيث كان وجهه الا انه لا يصلي المكتوبة وعن عامر بن ربيعة انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح
1:28:01يومئوا برأسه قبل اي قبل اي وجه توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة طوبى اخرجه البخاري وفي النافلة يصلي المسافر حيث كان وجهه بخلاف الفريضة
1:28:24فان الفريضة يجب عليه ان يستقبل القبلة فيها في السفر الحالة الحال احسن الله اليك اذا كان في البلد يعني مثل الان يذهب مع احد وكن زحام الطريق والسيارات صلى في حظر
1:29:06الحالة الحال الرابعة اذا كان قد اشتبهت عليه القبلة ولا يدري اي الجهات تكون. ففي هذه الحال يتحرى بقدر ما يستطيع. ويتجه حيث غلب على ظنه ان تلك الجهة هي القبلة
1:29:27ولا اعادة عليه لو تبين له فيما بعد انه صلى الى غير القبلة الشرط السادس النية. احسن الله اليك احسن الله اليكم يقول السائل هل القراءة السرية كالجهرية ترتل كالجهرية
1:30:36الله اعلم الذي يظهر انه في السرية تطبيق قواعد التجويد لان كثير من القواعد تتعلق بالصوت الوجود والغنة وما اشبه ذلك نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما ذكر عن بلال
1:31:03من صلاته عند كل وضوء هل فعله استحسانا من تلقاء نفسه او كان في ذلك امر قبل ذلك لأ لاجتهاده ثم اقره الرسول احسن الله اليكم. يقول السائل رجل اقترض مبلغ من شخص
1:31:35وبسبب الاحداث التي وقعت في سوريا انهارت العملة فهل يرد المبلغ كما في ذلك الوقت الذي اقترض فيه في هذا الوقت وهل فيها تعويض للدائن يردها بقيمتها التي يختارها لان بالانهيار
1:32:07اصبحت صفر كانت هذه العملة عند الاقتراظ تساوي دولار والان لا الا حمزة دولار لا يرد البيئة نعم احسن الله اليكم يقول السائل بعض الاخوان يصلون بالطاقية فقط الشماغ وبعضهم يصلي وليس على رأسه شيء
1:32:58هل هذا خلاف السنة الله يقول خذوا زينتكم ينبغي للمسلم اخونا في صلاته على الحسنة واذا كان وهذا يرجع الى العادة والعرف كان في بعض الاوساط تغطية الرأس عادي يعني
1:33:43عدم التغطية عادي يعتبر يعني نحن الان الرأس احسن الله اليكم يقول السائل نحن نعمل في الدعوة الى الله ويقوم الداعية الفلبيني بدعوة الكفار الى الاسلام ويقرأ بعض الايات والاحاديث ويفسرها لهم
1:34:25وكذلك دعوتهم من كتبهم المحرفة وبعد ان يفرغ من دعوته يقرأ الاية لا اكراه في الدين ويفسرها لهم ونحن نلاحظ ان المدعوين يتراجعون عن الاسلام بعد تفسير هذه الاية ويقولون نقرأ ونفكر
1:34:50فهل هذه الاية الكريمة تناسب في دعوة الكفار السؤال الصورة غير واضحة المقصود كل ما يثبطهم عن الاسلام ان نتكلم فيه اذا كانوا يفهمون لا لا يكره في الدين يعني الامر واسع
1:35:33انت مخير ان شئت اذا كانوا يفهمون منها التقدير الانسان مخير انسان اسلم وان شاء لم يسلم احسن الله اليكم يقول السائل انا اعمل لدى جهة كانت تجعلني اعمل طيلة ايام الاسبوع
1:36:02اتفاق بيننا على ذلك ثم وجدت ان هذا الشرط ممنوع وان لي حق المطالبة بتعويض فهل يجوز لي اخذ هذا التعويض ام ان رضاي بالعمل قبل علمي بحق يسقط حق المطالبة شرعا
1:36:30المسلمون على شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا والله على هذا انه ليس ما دمت قد اتفقت معهم على ان تعمل هذه المدة اسألك ان تطالب بالتعويض نعم
1:37:11احسن الله اليكم يقول السائل الوالدة احتاجت الى عربة في السعي وكنت اقود هذه العربة الكهربائية ولم اسعى على اقدامي فما حكم عملي هذا ارجو ان صحيح لانه معذور من اجل الوالدة
1:37:47العربية لتسعى بامك. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل بعض اهل العلم لا شك انه خلاف الاولى بعض اهل العلم يوجب لا يعزز الركوب الا لعذر الرسول طاف راكبا قالوا لعذر
1:38:25بعضهم يقول نقول من اجل الناس انه لا يضايق الناس احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم زوجة تطلب من الزوج الطلاق بسبب زواجه عليها منها وجهل الجهل منها نعم
1:38:59احسن الله اليكم يقول السائل بعض الناس يلبس بنطالا ضيقا قصيرة فاذا سجد خرج اسفل ظهره ربما خرج طرف الانيتين الاعلى فما حكم صلاته في هذه الحالة اذا اعلاها لا تصح الصلاة
1:39:58كان خروجا يعني عربيا لا لا تطول مدته احسن الله اليكم يقول السائل من يلبس النظارة هل يتم له السجود على الجبهة والانف سواء كانت في النظارة صغيرة او كبيرة
1:40:29هل تمنع النظارة السجود على الجبهة انا لا ادري نعم عند الله النظارة لا تمنع احسن الله اليكم. يقول السائل ها تمنع نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما هو النطق الصحيح لاسم ابن ماجة
1:41:26هل تنطق بالتاء وصلا وصلا ووقفا ابن ماجة احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز كلما اجتمع النساء سواء على عقيقة مولود وسلامة امرأة ان اه يقوموا بتشغيل الدف والرقص
1:42:14لا يظهر الا في عرس في عيد اما في كل مناسبة فلا هذا خلاف عمل المسلمين نعم احسن الله اليكم هل صحيح قول العامة للعقيقة التمايم الامر سهل هذا عرف في لغته
1:43:05احسن الله اليكم يقول احد الاقارب توفي وترك زوجة بدون اولاد انه كان لا ينجب وكل اخوته الثلاث واخواته الاثنتين متوفون في الماظي ولهم اولاد وبنات وليس له اخوة خير اشقاء ولا اعمام
1:43:51وليس له اخوة غير اشقاء ولا اعمام ترك منزلا فقط قبل وفاته فكيف توزع التركة بين الورثة الشرعيين من هو الورثة الان كلام الاخ متوفى ثم يقول له اشقة وليس له اعمال
1:44:31من من يوجد اخوة اهو يقول وليس له اخوة غير اشقاء يعني يعني يقصد غير اشقة واشقة كلهم ما له اخوة ابدا اسمعوا يقول احد الاقارب توفي وترك زوجة فقط
1:45:13بدون اولاد. لان ما له اولاد منها نعم لانه كان لا ينجب بسبب العقم. خلاص زوجة. نعم كل اخوته الثلاث واخواته متوفون ولهم اولاد وبنات وليس له اخوة غير اشقاء
1:45:46وينسى له الاخوة الميراث اذا كان الان ليس له اخوة الله واولاد اخوة فالميراث لاولاد اخوته الاشقاء للابناء فقط للابناء دون البنات الميراث لابناء اخوته الاشقاء البنات والزوجة لها الكون
1:46:50اخوته الاشقاء الزوجة لانه ليس له اولاد نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم صلاة اربع ركعات تقرأ في الاولى سورة الاخلاص عشر مرات وفي الثانية عشرين مرة وفي الثالثة ثلاثين مرة
1:47:21وفي الرابعة اربعين مرة ثم يتشهد ويسلم ويقرأ بعد السلام سورة الاخلاص خمسين مرة ويستغفر مائة مرة ويصلي على النبي خمسين مرة ويحوقل مائة مرة ثم يسأل الله حاجته هذي صلاة بدعة
1:47:46البدعة يصلي ركعتين ويدعو ربه في السجود او بعد الصلاة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل الجمع والقصر يجوز لطلبة العلم في مكان جامعاتهم او مدارسهم المسافر
1:48:22له القصد ما زال في السفر ما دام المسافر واذا كان في الطريق يجبع في حال الانتقال من من بلد الى بلد تقريبا او تأخيرا اما اذا كان نازلا فلا يزبع
1:49:07الطلاب في الجامعات على اذا كانوا مسافرين انهم اللهم ان صلوا قصرا ما دام مسافرين نعم احسن الله اليكم يقول السائل امام مسجد وفي المسجد عامل ليس له راتب من الشركة
1:49:47فهل يجوز للامام ان يعطيه من زكاة ما له مقسمة على شكل راتب شهري لا يعطيه هذا يعطيه لفقره لا يعطيه على انه مقابل الوظيفة يعطيه لان ما دام فقيرا فالزكاة من حق حق له
1:50:35الله فرض له على انها راتب لا تصرف حراس المساجد الا من عرف ان انه فقير فيعطى لفضله لا يعطى من اجل الوظيفة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما القول الفصل في صلاة التسابيح
1:51:20الله اعلم نغفر الاظهر ان الراجح عدم شرعيتها هذا البئر. نعم احسن الله اليكم يقول السائل رجل يعمل مندوب مبيعات وله نسبة في المبيعات والشخص الذي توسط له لهذا العمل
1:51:48وهو السائق كان قد شرط عليه ان يأخذ منه نصف ما يحصل عليه ويريد اه مندوب المبيعات ان يكتم شيئا مما يكسبه حتى يقل ما يأخذه السائق فهل هذا يجوز
1:52:15يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود المندوب ان يعطيه ما شرط له ما الذي يحلمه انت الذي رضيت انت انت قلت له دلني عليه على التاجر الفلاني وما اعطاني فهو بيني وبين
1:53:42على نفسك ولا لا ارجع رجع الى بلده وقد هيأ الانسان استاذ عاطل لا يوجد نفسه يعتقد انه لا لا يستطيعه احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز اخذ الاجر على الوجاهة
1:55:43نحن نريد الشفاعة والوساطة هدية وقد اتى بابا من ابواب الربا الاظهر انه لا يجوز تحصل الاجرة على الشفاعة التي سماها السائر وجاهها احسن الله اليكم. يقول السائل عندي جهاز مسروق
1:56:34وقد عندي جهاز اه مسروق وقد تتوصل الشرطة له عن طريق آآ رقم الجهاز وقد يكون باعه في السوق هل اذا ووصلت له عن طريق الشرطة وانا متيقن انه لي
1:56:57اخذه لانه ماذا عن الذي اشتراه من السارق تعلم انه مسروق ليس لك ان تشتريه لانه باع ما لا يملك هو كانه يقصد انه يتوصل لجيه ان الشرطة ستاخذه من الشاري اللي شراه من السارق
1:57:49وهو صاحب الجهاز العصري ما دام صاحب الجهاز الاصلي فله علم يأخذ اذا حدثت الشرطة من السابق الحمد لله الحمد لله. رجع المال الى اهله هذا السؤال الظالم يقول بعظ اهل العلم انه
1:58:25لانه ليس ظالما ظالما