المجلس (661) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02قال الامام البخاري رحمه الله باب ميراث الجد مع الاب والاخوة. وقال ابو بكر وابن عباس رضي الله عنهم الجد اب وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما يا بني ادم واستمعت ملة
0:22ابراهيم واسحاق ويعقوب ولم يذكر ان احدا خالف ابا بكر رضي الله عنه ولم يذكر ان احدا خالف ابا بكر رضي الله عنه في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن
0:42رضي الله عنهما يرثني مثل ابني دون اخوتي ولا ارث انا ابنتي ويسأل عن عمر وعلي ابن رضي الله عنه اقاويل مختلفة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحقوا الفرائض
1:12وباهلها وما بقي فلأولى رجل فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واللهم وعلى عهده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول البخاري رحمه الله
1:32الذي والاخوة هذه الترجمة تتعلق بميراث الجبر وهو المتعلقة في فروعهم تتعلق بمراد بعض اصوله. والجد المراد بالجد هو ابو اه ابو الاب وابو هو ابو الميت بخلاف جهة امه فانهم ذوي الارحام
2:22هو وهو معلوم ان الاب يرث بالماضي ويرد بالتعقيب انه اذا وجد مارس من الذكور فانه يأخذ السجود اي الهب والباقي يقوم واما اذا كان معه مرض من فانه يفرغ له
3:22كان ان يأخذ قال ان من جملة العقبة وبالتعطيل تارة ويجمع بينهما وهذا هو الجد والاب. لانهم يريدون بفضلك اذا وجد فرع الوارد من الذكور. فان ولد ميت من الذكور. وينفض تعقيبه وينفض
4:12بتعقيب تارة وهو اذا كان يسأل الميت بفرع وارد فانه يستقيم بالميراث واذا وجد للميت فانه يرفع من الصدر والجد مثله يرث مراده ويقوم مقامه عند فقده وبالتعقيد تارة ويجمع بينهما تارة اخرى
5:12وهذا وهذا وهذه الهيئة وهذه الاحوال وجاء في القرآن كل واحد من ابي وكذلك الجد سدس وكان لك انثى الا انه ان كان الولد انثى فانه وما بقي بعد الميراث اولاد الميت
6:22موجودين في اصلا فانه يكون له تعقيب. فانه يكون له تعقيب. واذا ميراثه هو بين هو الكبر والتعقيب واخذنا جملة او اخذ القروب اذا كان هناك فانه يأخذ ما في ارسلته مثله في الميراث
7:02يقوم مقامه عند فقده. واذا وجد الاب فانه لم يراه. باجماع العلماء لا يلد مع وجود الاب. وانما ارثه عند فقد الاب. لانه لان هو فلا يرث مع وجود ابيه. لا يرث جد الميت الميت مع وجود ابي
7:42وكان محجوب عن الميراث مطلقا. لا ميراث له اصلا. ما دام الاب موجودا. اما اذا لم يكن الاب موجودا فانه لانه يحل محل الاب. يحل محل الامن. اما الام والام والميت فان يرجع يدور بين
8:22اذا كان الميت ليس له ولد وليس له قال لهم ولد على هذا الاية الكريمة في التي هي اية المواريث ولابوه الام هو كله من الاخوة وحيث لا يوجد ولد. وان وجد ولده
9:32وكذلك ايضا في مسألتين العمريتان لان عمر رضي الله عنه وارضاه روى فيهما وهو انه يفرض لابيه الباقي وهي العمريتان الابوين احد الزوجين فقط فليس معهما احد كل مخرج من هنا الاب والام والزوج الاب والام والزوجة
10:12فهي ضابطها وجود احد الزوجين مع الابوين فقط. يزيد احد الزوجين؟ مع الابوين فقط يعني فهناك احد من الورثة معهم في هذه الحال يأخذ زوجته لانه لا يوجد وما بقي بعد ذلك فأخذوا ثلث الباقي وما يبقى
10:52شرط اخذها للثلث الا يكون للميت ولد وهكذا ذكر انثى ولكن اخوة والاخوة واناث واشقاء اولياء اب او لام اي عدد من الاخوة يزيد عن واحد وهو الاثنان فاكثر؟ فان الامة تحجز بهما واذا لم يزد
11:22ولا وجداء يرحم الاخوة وللام الذل. وكذلك المرأة يوم الثلث هي الا تكون المسألة احدى العمريتين لان العمريتين فهي لا تأخذ الثلث وانما تأخذ الثلث الباقي بعد ان يأخذ احد نصيبه بعد
11:42فانها وانما الميراث هو محترم بكده وام الاب وام الجد اذا اجتمعنا في بلدة واحدة اشتركنا واذا وجد واحدا منهن انفردت به والتخلد به وحاجته. هل هو مراد؟ بحصول بالنسبة
12:32الابوين وبالنسبة للجدة. اما بالنسبة للجد قد عرفنا بانه مقام الاب وينجو من الاب يقول مقام الاباء وهناك مسألة مشهورة اذا اجتمعوا فكيف يكون وبالاخوة الاخوة والاخوة ربنا خلقه وهم محكومون بالجد. ولا يجد الاخوة الام مع القتل اجماعا. ومن
13:32هؤلاء هم الذين او عدم تريدهم المسألة الخلافية المشهورة بين العلماء وهي الاخوة الاشقاء والاخوة ابو الميت على قولين مشكورين للصحابة ولمن بعدهم وهو الذي ذكره البخاري وذكر الاثار فيه وهو انه ابو يعني غير فيروح الاب ومن المعلوم ان
14:32الاخوة معه شيئا والان مع الجد شيئا كما انهم لا يعرفون مع ابي زينب وكذلك قد ذكر البخاري وقد ذكر البخاري رحمه الله عن الصديق انه جعله امر الامن فان الصحابة متوافرون. لم ينكر عن احد منهم خلافه في زمن فقير
15:12فيكون هذا فيكون الحكم بالنسبة للجد مع الاخوة انه ولا يرثون معه. ولا يرثون معه. وقد ذكر البخاري ان ومعنى هذا انه معنى هذا لا يستطيع معه كما انهم يريدون مع وقال بعد ان ذكر
16:02او الاثار او اشار الى الاثار عن هؤلاء الصحابة قال يا بني ادم واسحاق ويعقوب نقول من هذا ان ابن عباس على المسجد وان علا قال يا بني ادم وهو وهو اول الاباء واعلم
16:42الاباء قوة بني ادم. فاذا الجد ابو نور على. وقد اطلق وقد اطلق على ادم لانه والجيش الاعلى والاعلى للبشر اطلق عليه حق. ودل هذا على ان الجد يقال له ابلعنه
17:12ابراهيم اطلق على ابراهيم وعلى كلهم اباء دل هذا على ان وانه البخاري رحمه الله منها ليس من الاثار وفي اليوم ابن عباس على كون ابي ابا. قالوا لمين طبعا
18:22متواصلة وعلى هذا فيكون معنى هذا ان ان هذا الذي فعله الصديق لم يخالفه في ذلك احد في زمن والصحابة متوافرون حكم بانه ابكي وانه يسقط الاخوة وانهم لا يرجون منها. وانهم لا يرجون معها. وهذا في البخاري اشارة الى
18:50والى انه هو القول الراجح عنده لانه ذكر الاثار وذكر ثم ذكر انه لم ينكر من احد من الصحابة انه قال لجعله امل الاخوة المتواكبون في زمن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال
19:20رضي الله عنه ولا اذا كان ابن الابن اذنا وان يذهب وانه يرث ابن ابن يرث جده وان علا فكيف لا فاذا كان ابن الابن ابنا واين نزل كما يرث الاذن عند فقده عند حق الاذن كذلك وان على يرد كما
20:10اخوتي لا يكون الجيش ايضا نسبته انا ابني اذا كنت جدا لا ادرك ابني فكيف ابني ومثله وانا لا اعرف الجد امر وان علا وان وان ابني مني وان ندم. وحكم ابن امي. حكم ابني وحكم الجفن حكم الادب
20:50وهذا وانه اذا كان ابن الابن على ابا ويرجو ميراثه ولهذا ذكر بالنسبة له ولحاله هنا قال ولا اعرف ان ابني يريد لماذا؟ كيف لا اعرف؟ مقصود من هذا الاستفهام. يعني ليس نفي قول هو لا يرث
21:30ابني لكوني جد والذين يقولون بان الجد لا يرث وان لا يرث كما يرث الارض وان ابن الابن ابوه الذي هو امين قال ويذكر عن عمر وعلي بالمطلوب رضي الله عنه اخاويل مختلفة. ثم اشار الى انه ينكر عن عمر وزيد. عليه اقاويل مختلفة
22:10وجاء عنهم وجاء عن ممثلات كيفية التوريد والادلة التي بها انما هي انزلة وخلافات ليس هناك دليل تدل على وانما يمثلون بامثلة يمثلون بالشجرة اذا كان لها ارقام ثم الغصن خرج منها اطفال واذا قطع الغصن
22:50انه يرجع الى الاغصان او الذي يستفيد يرجع الى الاخوان التي حوله وسوف يكون يعني معناه ان الاسرة يستفيدون. لان الاصل الفقه هو بمثابة الشجرة. وهؤلاء بمثابة يدل على ان الاخوة يستفيدون مع وجود الاكل. يعني
23:20امثلة وقياسات واما الذين قالوا بان الجد اظن انه يدلون على ذلك على ذلك ايضا بالحديث الذي اورده البخاري بعد هذا حديث ابن عباس معلوم ان ان الجد هو من
23:50والرسول صلى الله عليه وسلم وان كان وليس هناك احد يقول ان الاخوة وانا اما ان يكون الكذب ليستقل او اشارة. اذا فجاهله اقوى. جاهله اقوى من جانب الاقوى. جانب الجد اقوى من جانب الاخوة
24:30يدل على تقديم لان الله ومعلوم بلا شك ان الاب واقوى من اخوة يعني الاخوة وسبب في وجوده. وله احكام لانه لا يقبل به يعصف عليه لو الشراب. واحيانا تجري عليك وتجري على نفسك. تجري عليه كما تجري على الارض
25:20الذي عليه كما تجري على وانما جانب الذكر اقوى من جانب الاخوة هذا الحديث قلنا المجلس لكونه اصل من وقوده. وان اولئك فهم ليسوا اصلا من عقوله وانما شاركوه في اهله. وانما شاركوه في ابيه
25:50هذا ليس العلم وهذا لن يشارك في احد لان هؤلاء اخوانه او اولادي فمن كان اصلا اصلا رحمه الله في الحديث الفرائض وجها لتقديم عشرين وذلك في كتابه الكتب يدفعنا
27:50وهذه المسألة على من عشرين وجه قال عثمان بن حرب قال حدثنا عن ابن عن ابن قاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
28:30الحقوا الفرائض باهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اما الذي قال رسول الله صلى الله
28:50عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذته. ولكن امة الاسلام اكبر او قال خير انه انزله ابا او قال قضاه ابى ما عن ان الذي قال الله تعالى فانه انزله ابا
29:30يعني جعله بمنزلة النفس او قضاء ابا. ان يكون في منزلة اليد. يعني انه يسمى اخوة يعني انه يثبت ما رآه ابو بكر الصديق وبما صار اليه ابو بكر القضاء رضي الله عنه انه الاخوة غير الاخوة مع
30:00اما الذين قالوا بالتوريث وهم وعمر مسعود وغيرهم من الصحابة لذلك قال به آآ الشافعي مالك واحمد انهم فان هناك اختلاف وفي جميع الاحوال يعني يغلبون الجانب الجد واحد يعطونه الاحق له لا يحرم الاخوة ولكنهم يغلبون جانب وآآ
30:50كثيرة عديدة وصور مختلفة وكلها ردها الى ملاحظة في جانب وانه اما نساويهم او وقوفا اما ان يساوي الاخوة او يخوفهم. لكن اولى رضي الله عنه وغيره وغيره انه بمنزلة ابي واذا سيقتلهم ولا ميراث لهم معهم اصلا
31:20كما انه لا مرض لهم مع الابناء قال باب ميراث الزوج ميراث الزوج مع الولد وغيره. وقال حدثنا محمد بن يونس محمد عن ورقها عن ابن ابي نجيب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان المال للولد
31:50كانت الوصية للوالدين فنفخ الله من ذلك ما احب وجعل للسفر مثل حظ الانثيين. وجعل للابوين من كل واحد من ممثله. وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج السفر والرضع قال بعض ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. وقال
32:20تناقشي وقال حدثنا النبي عن ابن جهاد عن ابن المرتشي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين في جنين امرأة من دم لحيان سقط ميتا بضرة حق او امة ثم
32:40ان المرأة التي قضى عليها من غرة يخفيه. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها ببنيها وزوجها. وان العقل على عقبتها رحمه الله الزوجية فالزوجان زوج الزوجة كل منهما يرث الاخر. والميراث
33:20الله عز وجل في كتابه العزيز. ولكم منه ما تركوا ازواجكم لهن ولكم. وان كان هنا الكون حيث ذكرا وانثى سواء كان قريبا او بعيدا يعني مثلا ابن او بنت ابن فان الزوجة له
34:00الربع والزوجة على المسلم ان كان ولد الربع ولد فانها تأخذ الربع وان كان له ولدها فانها تنزل الميراث ثائرا بين بالنسبة للزوجة او الزوجات المتعددات الميت الزوجان هما ولا سبيل ولا حظ لهما في التعقيد. وهنا
35:20فقط وليسوا من اهل التعقيب. وانما ميراثهم الحر وهم الحج والربع ولهذا الله عز وجل ذكر في الاية الاولى من ايتين وفي وهم من اصحاب الفروق الذين لا سبيل لهم التعظيم
36:10ادي الثانية وهم الزوجان والاخوة الام والاية الاخيرة في سورة النساء دكتور محمد هذه الاية الثانية الزوجين والاخوة الزوجين ابدا ولكنهم يحجبون بالرغم من النص اما نهائيا فهذا لا يجوز
37:20فلابد ربع الى خبر اما لهذا فان الذين لا لا يفقدون الابوان والولدان روسيا الرجل جميعا فانه يرق الابواب والولدان الاب والام الاخرين ولكن من حقه صار محمد ابن يوسف عن ورق عن ابن ابي عن اخاه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان المال للولد
39:00وكانت الوصية للوالدين فنفخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ انثيين جعل للابوين لكل واحد منهما السيد وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشقر والربع هذا الاخير وهذا فيه حكاية
39:40الفرائض التي فرضها الله عز وجل وانه نسخ بالوصية وانه كان وانه وجعل الاولاد وجعل الزوجة لها ثم ربع ثمن واذا ايراد او المراد من ايراد الحديث في هذا الباب
40:20انه ولد والربع كما هو نص القرآن اما الذي بعد هذا ففيه المرأة والزوج مع الولد وغيره خروج المرأة والجو المرأة مثل الزوجة مع الولد والزوج مع الولد وغيره لان والديه
41:00البخاري رحمه الله حديث غيره رضي الله عنه مرة اخرى عليها وجعل العقل على عقبتها على عقبتها. قوله ورث زوجها وبنيها زوجته الا بالنسبة للزوج اما بالنسبة للمرأة ليس فيه شيء
42:00ولكن الحكم كذلك لو ان الذي مات وهو فالاب ابو ميت فانه ابو الزوج لانه والبنين انه اذا مات زوج الزوجة زوجته هو الغني. المرأة ليست في الحديث يسر لها. وانما فيه ذكر للزوج
42:40فلو ان الذي مات هو الزوج هذا ما يتعلق بميراث الازواج الزوجين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم