لا يجوز جعل الدين زكاة للمال - الشيخ عبدالرحمن البراك (10048)
0:00احسن الله اليكم يقول السائل لي مبلغ على رجل بسبب شراكة عمل قدر الله لنا الخسارة وقد حال عليه الحول والرجل لا يستطيع اداء المبلغ لي فهل يحق لي ان اسقط الدين عنه
0:26لانه غارم اما انت ان تسقطه عنك في مقابل زكاة فلا هذا كما قلنا فيما تقدم لا يجوز اعتبار الدين عن المعسر كذلك هذا معسر لا يجوز اسقاطه في مقابل الزكاة
0:56بان تجعله زكاة لمالك نعم نعم