درس فجر الأحد - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 5-4-1444 هـ
0:01نعم في الارض نرجع للمقطع الذي نعم المقطع الذي لم نقرأه لا بأس ومن ايات من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء
0:55يحيي به الارض بعد موتها تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وله ما في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. وله المثل الاعلى في
1:45السماوات والارض وهو العزيز جزاك الله خير يقول تعالى من اياته الدال على حكمته على قدرة منامكم يعني نومكم بالليل والنهار وهذا اية هذا النوم الذي يغشى الانسان يذهب فكره
2:25وعقله يغيب كالموت وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرأتم من نهار ثم يبعثكم فيه ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فظله. يعني طلبكم المعايش في النهار فالنوم يكون بالليل والنهار
2:51ولكن الاغلب ان يكون بالليل وطلب المعاش الاغلب ان يكون بالنهار كما قال تعالى ومن رحمته الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون يعني ده
3:15يسمعون كلام الله ويستجيبون لدعوة الحق وكذلك من اياته ان يري البرق خوف وطمعا السحاب ويحصل ويرون فيه البرد والرعد ثم ينزل من السماء ماء يحيي به الارض بعد موتها
3:49قال تعالى ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وبالعقول يدرك الانسان الايات وذلك انه يستعمل عقله ويفكر في هذه المخلوقات ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا يرى الناس البرق فيخافون ويطمعون
4:14يخافون مما من المصائب والصواعق ويطمعون في في الغيث السحاب فيه رجاء في خوف وطمع والله ينشر هذه السحاب ويعصر فيه البرق والرعد وفي هذا تذكير من الله لعباده بقدرته ورحمته وحكمته
4:55فان السحاب من رحمته تعالى بعباده وكذلك من اياته ان تقوم السماء والارض بامره يعني من ايات الله هذا السماء القائمة المرفوعة بلا عمد وهذه الارض مستقرة وهي لا تزول عن اماكنها
5:29ولهذا قال ان تقوم السماء والارض بامره يعني تثبت وتستقر بامر الله ولا تزولان عن اماكنهما ولان زالت عين امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا يقول تعالى ثم اذا دعاكم دعوة من الارض
5:56وذلك بالنفخ في الصور يدعو الداعي فيخرج الناس من القبور دعوة واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج القرآن هذا المعنى يثنى في القرآن كثيرا
6:19يذكر الله به يوم القيامة يوم البعث والنشور ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانت الله تعالى له ملك السماوات والارض
6:42وكل الاوالي قانتة له طائعة خاضعة له لعظمته سبحانه كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو الذي خلق الخلق اولا وبدأ وخلق ادم
7:04وخلق ذريته واحياهم على هذه الارض ثم يميتهم ثم يبعثهم يوم القيامة وبهذا تكون الاعادة هو الذي يبدأ خلطة ثم يعيده وهو اهون عليه هذي اعادة في نظر العقل والا فلا
7:31والا فالكل هين على الله. البدء والاعادة بالنسبة له قدرة الله لان قدرته ليس فيها هين واهون انه على كل شيء قدير وكل شيء عليه يسير ان ذلك على الله يسير
7:55وهو اهون عليه وله المثل الاعلى له المثل الاعلى يعني له الوصف الاكمل الاطيب الاعظم يعني هو الموصوف من صفات الكمال سبحانه وتعالى بكل كمال على وجه الكمال وله المثل الاعلى في السماوات والارض
8:21وهو العزيز الحكيم له المثل الاعلى القلوب وله المثل الاعلى في اقوال الانبياء الذين يعرفون ربهم ويذكرونه بصفات كماله وهم يصفونه ويثنون عليه بما هو اهله سبحانه وهو العزيز الحكيم
8:52نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى من اياتي منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله
9:31منامكم بالليل او ابتغاؤكم من فضله بالنهار تصرفكم في طلب المعيشة ان في ذلك لايات لقوم يسمعون سماعة ومن اياته يدركم البرق خوفا للمسافر من الصواعق ينزل من السماء ماء فيحيي به. يعني الخوف والطمع يصل للمسافر والمقيم
10:11الخوف مختصا بالمسافة ولا الطمع خاصة الاية مطلقة نعم ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره قال ابن مسعود قامت على غير عمد بامره
10:48وقيل يدوم قيامهما بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض قال ابن عباس من القبور اذا انتم منها واكثر العلماء معنا الاية ثم اذا دعاكم دعوة اذا انتم تخرجون من الارض. تخرجون. احسنت. اذا انتم تخرجون من الارض
11:20وله من في السماوات والارض كل له قانت. مطيعون هذا خاص لمن كان منهم مطيعا. وعن ابن عباس كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث وان عصوا في العبادة
11:45وهو الذي يبطل الخلق ثم يعيده. يخلفهم اولا ثم يعيدهم بعد الموت وهو اهون عليه. قال الربيع بن ابن خيثم والحسن وقتادة والكلبي هو هين عليه. وما شيء عليه بعزيز. وهو رواية العوف عن ابن
12:17وقد يجيء افعل بمعنى الفاعل. كقول الفرزدق ان الذي سمك السماء اذن لنا بيتا دعائمه اعز واطول. اي عزيزة طويلة. وقال مجاهد او عكرمة وهو اهون عليه اي ايسر ووجهه انه على طريق ضرب المثل. اي هو اهون
12:48على ما يقع في عقولكم. فان الذي يقع في عقود الناس. ان الاعادة تكون واهون من الانشاء اي الابتداء. وقيل هو اهون عليه عندكم. وقيل هو اهون عليه اي على الخلق. يقومون بصيحة واحدة. فيكون اهون عليهم من ان يكونوا
13:18ثم علقا ثم مضغة الى ان يصير رجالا ونساء وهذا معنى رواية ابن حبان عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
13:50والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى. نوع من البيوع
14:10وهو في تقديم الثمن وتأجيل المزمنة للسلعة البيع الى اجل البيع الى اجل في تأخير ثمن وتعجيل السلعة. اما السلام فبالعكس ولهذا سمي سلما لان الثمن يسلم وهو من شروط من شروطه تقديم الثمن
14:38وكما سيأتي اه ان الصحابة مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين يعني يأتي التاجر ويقدم للمزارع مبنى على ان بكذا وكذا ويعطيه الثمن واما
15:03طعام من تمر او حبوب فهذا يكون في في موعد محدد الصلاة قال عليه الصلاة والسلام من اسلم في شيء فين كاين معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وهو مستثني من النهي عن بيع ما عن بيع الانسان ما ليس عنده
15:37فان فان المسلم اليه لا تكون السلعة موجودة عندهم عند العقد وفي السلام مصطلحات فيه مسلم ومسلم به ومسلم فيه ومسلم اليه فالمسلم هو المفتري المقدم للكمن والمسلم اليه هو البائع
16:15والمسلم به هو الثمن والمسلم فيه هو السلعة المجيئة المؤجلة يقول المسلم المسلم هو هو المسلم اليه هو البائع هو السلعة نعم يا شيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
16:42قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم وزني معلوم الى اجل معلوم. رواه الجماعة وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد
17:03وهو حجة وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد يعني قد يكون في وقت العقد ليس موجودة السلع غير موجودة كما هو حال المزارع المزارع انما تتوفر عنده السلعة
17:23عند الجدار وعند الحصاد وما الى ذلك نعم وعن عبد الرحمن ابن ابزة وعبد الله ابن ابي اوفى قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيب المغانم. المغانم. نعم
17:47وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع او لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه احمد والبخاري
18:06وفي رواية كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم. رواه الخمسة الا الترمذي. وما نراه وما نراه عندهم
18:25ما نراه موجود عند نعم وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. رواه ابو داوود وابن وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه
18:50وفي لفظ من اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ماله رواهما الدار قطني واللفظ الاول دليل امتناع الرهن والظمين فيه والثاني يمنع الاقالة في البعض
19:09انت الله المستعان هذي من كلام المعلم. نعم الله اكبر الله اكبر لا اله الا لا اله الا قال الشارح رحمه الله تعالى قوله كتاب السلم هو بفتح السين المهملة واللام كالسلف وزنا ومعنا
19:38وحكى في الفتح عن الموردي ان السلف لغة اهل العراق والسلامة لغة اهل الحجاز وقيل السلف تقديم رأس المال والسلام تسليمه في المجلس والسلف اعم وقيل السلف تقديم رأس المال. نعم
20:00والسلام تسليمه في المجلس فالسلف اعم قال في الفتح والسلام شرعا بيع موصوف في الذمة وزيد في الحج ببدل يعطى عاجلا وفيه نظر لانه ليس داخلا في حقيقته قال واتفق العلماء على مشروعيتهم
20:29نعم. نعم. وفيه نظر لانه ليس داخلا في حقيقته قال واتفق العلماء على مشروعيته الا ما حكي عن ابن المسيب واختلفوا في بعض شروطه واتفقوا على انه يشترط له ما يشترط للبيع
20:50وعلى تسليم رأس المال في المجلس واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة ام لا اليك في هنا زيادة قال شيخ الاسلام رحمه الله واما قولهم السلام على خلاف القياس
21:16وقولهم هذا من جنس ما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبع ما ليس عندك وارخص في السلم وهذا لم يروى في الحديث وانما هو من كلام بعض الفقهاء
21:35وذلك انهم قالوا السلم بيع الانسان ما ليس عنده فيكون مخالفا للقياس قال رحمه الله ونهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيم ابن ابن حزام عن بيع ما ليس عنده
21:53اما ان يراد به بيع عين معينة فيكون قد باع مال الغير قبل ان يشتريه. وفيه نظر واما ان يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه. وان كان في الذمة وهذا اشبه
22:11سيكون قد ظمن له شيئا لا يدري هل يحصل او لا يحصل وهذا في السلم الحال اذا لم يكن عنده ما يوفيه والمناسبة فيه ظاهرة فاما السلم المؤجل فانه دين من الديون
22:29وهو كالابتياع بثمن مؤجل فاي فرق بين كون احد واما السلف اما السلم المؤجل فانه دين من الديون. نعم وهو كالابتياع بثمن مؤجل فاي فرق بين كون احد العوظين مؤجلا في الذمة وكون العوظ الاخر مؤجلا في الذمة
22:52وقد قال تعالى اذا تداينتم بدين الى الى اجل مسمى فاكتبوه. يشمل يشمل تأجيل نعم. نعم وقال ابن عباس اشهد ان السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله وقرأ هذه الاية
23:12اباحة هذا على وفق القياس لا على خلافه انت والله في النفس شيء من الانسان ما ليس عنده فان انه يأتيه الراغب في السلع يقول ائتني في وقت كذا يقول فاذهب واشتريها
23:40ما يفعله الناس اليوم فهو يبيع ما ليس عنده على انه سيذهب ويشتري يوفرها عنده ثم يسلمها الاسلام يميل الى احد القولين الى انه من بيع معين ان تقول جئتك عبد فلان
24:06هذا تصرف في مال الغير او انه يبيع ما لا يقدر على تسليمه السمك في الماء في السماء والاظهر ان الحديث عام لا تبعد ما ليس عندك نعم قوله يسلفون بضم اوله
24:46قوله السنة والسنتين في رواية للبخاري عامين او ثلاثة والسنة بالنصب على الظرفية او على المصدر وكذلك لفظ سنتين وعامين قوله في كيل معلوم كرز بالكيل عن السلم في الاعيان
25:08وبقوله معلوم عن المجهول من المكيل والموزون وقد كانوا في المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في ثمار نخيل باعيانها فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر
25:26اذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر شيئا قال الحافظ واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل. متفق عليه من اجل اختلاف المكاييل الا الا يكون في البلد سوى كيل واحد
25:47فانه ينصرف اليه عند الاطلاق قوله الى اجل يشمل مقدار المكيل ويشمل الة الكيل معلوم وبمقدار كيل معلوم. نعم قوله الى اجل معلوم دليل على اعتبار الاجل في السلام واليه ذهب الجمهور
26:18وقالوا لا يجوز السلم حالا وقالت الشافعية يجوز قالوا لانه اذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا اولى وليس ذكر الاجل في الحديث لاجل الاشتراط بل معناه ان كان لاجل فليكن معلوما
26:40وتعقب بالكتابة وتعقب بالكتابة فان التأجيل شرط فيها كتابة نعم نعم واجيب بالفرق لان الاجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا واستدل الجمهور على اعتبار التأجيل بما اخرجه الشافعي والحاكم
27:15وصححه عن ابن عباس انه قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل قد احله الله تعالى في كتابه واذن فيه ثم قرأ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه
27:32ويجاب بان هذا يدل على جواز السلم الى اجل ولا يدل على انه لا يجوز الا مؤجلا وبما اخرجه ابن ابي شيبة عن ابن عباس انه قال لا تسلف الى العطاء
27:49ولا الى الحصاد واضرب اجلا ويجاب بان هذا ليس بحجة لانه موقوف عليه وكذلك يجاب عن قول ابي سعيد الذي علقه البخاري ووصله عبد الرزاق بلفظ السلام بما يقوم به السعر ربا
28:10ولكن السلف في كيل معلوم الى اجل وقد اختلف الجمهور في مقدار الاجل فقال ابو حنيفة لا فرق بين الاجل القريب والبعيد وقال اصحاب ما لك لا بد من اجل تتغير فيه الاسواق
28:30واقله عندهم ثلاثة ايام وكذا عند الهادوية وعند ابن قاسم خمسة عشر يوما واجاز مالك استلم الى العطاء والحصاد ومقدم الحاج ووافقه ابو ثور واختار ابن خزيمة تأقيته الى الميسرة
28:52واحتج بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى يهودي ابعث الي بثوبين الى الميسرة واخرجه النسائي وطعن ابن المنذر في صحته وليس في ذلك دليل على المطلوب
29:09لان التنصيص على نوع من انواع الاجل لا ينفي غيره وقال المنصور بالله اقله اربعون يوما وقال الناصر اقله ساعة. كل التقديرات لا يعول عليها ما دامت ليست مبنية على دليل ما هو الا تقديرات
29:35صادر عن اجتهادات وتقديرات نعم ثلاثة ايام ولا عشرة ايام ولا اربعين يوم. نعم والحق ما ذهبت اليه الشافعية من عدم اعتبار الاجل لعدم ورود دليل يدل عليه فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل
29:57واما ما يقال من انه يلزم مع عدم الاجل ان يكون بيعا للمعدوم ولم يرخص فيه الا في السلم واما ما يقال من انه يلزم من عدم الاجل ان يكون بيعا للمعدوم. هم. ولم يرخص فيه الا في السلم
30:18ولا فارق بينه وبين البيع الا الاجل فيجاب عنه بان الصيغة فارقة وذلك كاف نعم ويجاب عنه بان الصيغة فارقة البيع والمؤجل في تعقب لشيخ الاسلام على هذه على الصيغة اختلاف الصيغة السلام والبيع
31:10نعم ماذا يقول الشيخ قال رحمه الله تعالى ومن الفقهاء من يجعل اختلاف العبارات مؤثرا في صحة العقد وفساده حتى ان من هؤلاء من يصحح العقد بلفظ دون لفظ كما يقول بعضهم ان السلم الحال لا يجوز
31:30واذا كان بلفظ البيع جاز ويقول بعضهم ان المزارعة على ان يكون البذر من العامل لا يجوز لا تجوز واذا عقده بلفظ الاجارة جاز وهذا قول بعض اصحاب احمد وهذا ضعيف
31:47فان الاعتبار في العقود بمقاصدها واذا كان المعنى المقصود في الموضعين واحدا وتجويزه بعبارة دون عبارة كتجويزه بلغة دون لغة نعم اذا كان احد اللفظين يقتظي حكما لا يقتضيه الاخر فهذا له حكم اخر
32:09وليس هذا موضع بسط هذه المسائل الله المستعان قال الشارح رحمه الله واعلم ان للسلم شروطا غير ما اشتمل عليه الحديث مبسوطة في كتب الفقه ولا حاجة لنا في التعرض لما لا دليل عليه الا انه وقع الاجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء المسلم فيه
32:37وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره ولهذا قالوا السلام ان يكون مما ينضبط بالصفة لانه بيع الموصول. نعم حديث ابي سعيد في اسناده عطية ابن سعد العوفي. قال المنذري لا يحتج بحديثه
33:07قوله ابن ابزة بالموحدة والزاي على وزن اعلى. وهو الخزاعي احد صغار الصحابة ولابيه اجزى صحبة اسمه ابناء عبد الرحمن بن ابي ابزة ابن ابيه. نعم ابن ابزة احسن الله اليك. ابن اب. نعم. نعم
33:28قوله انباط جمع نبيط وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين قاله الجوهري واصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت انسابهم وفسدت السنتهم ويقال لهم النبط بفتحتين والنبيط بفتح اوله وكسب ثانيه
33:54وزيادتي تحتانية وانما سموا بذلك لمعرفتهم بانباط الماء. اي استخراجه لكثرة معالجتهم والفلاحة وقيل هم نصارى الشام وهم عرب دخلوا في الروم ونزلوا بوادي الشام ويدل على هذا قوله من انباط الشام
34:16وقيل هم طائفتان. طائفة اختلطت بالعجم ونزلوا البطائح. وطائفة اختلطت بالروم ونزلوا الشام قوله فنسلمهم بضم النون واسكان سين المهملة وتخفيف اللام من الاسلاف وقد تسدد اللام اللام مع فتح السين من التسليف
34:40قوله ما كنا نسألهم عن ذلك فيه دليل على انه لا يشترط في المسلم فيه ان يكون عند المسلم اليه وذلك مستفاد من تقريره صلى الله عليه وسلم لهم مع ترك الاستفصال
34:57قال ابن رسلان واما المعدوم عند المسلم اليه وهو موجود عند غيره فلا خلاف في جوازه قوله وما نراه عندهم لفظ ابي داوود الى قوم ما هو عندهم اي ليس عندهم اصل من اصول الحنطة والشعير والتمر والزبيب
35:19وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس بموجود وقت السلام اذا امكن وجوده في وقت في وقت حلول الاجل فذهب الى جوازه الجمهور قالوا ولا يظر انقطاعه قبل الحلول
35:38وقال ابو حنيفة لا يصح فيما ينقطع قبله بل لابد ان يكون موجودا من العقد الى المحل هو تكلف اذا كان موجودا وقت التسليم كفى هذا نعم ووافقه الثوري والاوزاعي فلو اسلم في شيء فانقطع في محله لم ينفسخ عند الجمهور
36:03وفي وجه للشافعية ينفسخ واستدل ابو حنيفة ومن معه بما اخرجه ابو داوود عن ابن عمر ان رجلا اسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا واختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله؟ اردد عليه ماله
36:27ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه وهذا نص في التمر وغيره قياس عليه ولو صح هذا الحديث لكان المصير اليه اولى. لانه صريح في الدلالة على المطلوب. بخلاف حديث عبدالرحمن ابن ابزى
36:45وعبدالله بن ابي اوفى. فليس فيه الا مظنة التقرير منه صلى الله عليه وسلم. مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم ولكن حديث ابن عمر هذا في اسناده رجل مجهول
37:01فان ابا داود رواه عن محمد ابن كثير عن سفيان عن ابي اسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر ومثل هذا لا تقوم به حجة قال القائلون بالجواز ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع الاعيان او على السلم الحال عند من يقول به. او على
37:23فما قرب اجله قالوا ومما يدل على الجواز ما تقدم من انهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والثلاث ومن المعلوم ان الثمار لا تبقى هذه المدة. ولو اشترط الوجود لم يصح السلم في الرطب الى هذه المدة. وهذا اولى
37:43ولو اشترط الوجود. الوجود. نعم. نعم. لم يصح السلم في الرطب الى هذه المدة وهذا اولى ما يتمسك به في الجواز قوله فلا يصرفه الى غيره الظاهر ان الضمير راجع الى المسلم فيه
38:05لا الى ثمنه الذي هو رأس المال والمعنى انه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل القبض اي لا يصرفه الى شيء غير عقد السلام
38:21وقيل الضمير راجع الى رأس مال السلام وعلى ذلك حمله ابن رسلان في شرح السنن وغيره. اي ليس له صرف رأس المال في عوض اخر كان يجعله ثمنا لشيء اخر
38:36فلا يجوز ذلك له حتى يقبضه والى ذلك ذهب مالك وابو حنيفة والهادي والمؤيد بالله وقال الشافعي وزفر يجوز ذلك يعني لا يصف المسلم فيه به نعم وقال الشافعي والزفر يجوز ذلك لانه عوض عن مستقر في الذمة فجاز كما لو كان قرضا
39:09ولانه مال عاد اليه بفسخ العقد على فرض تعذر المسلم فيه فجاز اخذ العوظ عنه كالثمن في المبيع اذا فسق العقد قوله فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. فيه دليل على انه لا يجوز شيء من الشروط في عقد السلم غير القضاء
39:34واستدل به المصنف على امتناع الرهن وقد روي عن سعيد بن جبير ان الرهن في السلم هو الربا المظمون وقد روي عن سعيد وقد روي عن سعيد بن جبير. ايه. ان الرهن في السلم هو الربا المضمون
39:55وقد روي نحو ذلك عن ابن عمر والاوزاعي والحسن وهو احدى الروايتين عن احمد ورخص فيه الباقون واستدلوا بما في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي نسيئة
40:13ورهنه درعا من حديد وقد ترجم عليه البخاري باب الرهن في السلم وترجم السلام. نعم. وهو ترجمة قوية وترجم عليه ايضا في كتاب السلم باب الكفيل في السلم واعترض عليه الاسماعيلي بانه ليس في الحديث ما ترجم به
40:40ولعله اراد الحاق الكفيل بالرهن صحيح لانه حق ثبت الرهن به فجاز اخذ الكفيل به والخلاف في الكفيل كالخلاف في الرهن قوله فلا يأخذ الا ما اسلف فيه فيه دليل لمن قال انه لا يجوز صرف رأس المال الى شيء اخر
41:08وقد تقدم الخلاف في ذلك. انتهى احسن الله اليكم. جزاك الله خير. واياك. بعد باب باب القرظ الله المستعان رحمهم الله هذا يوجب لمسلم ان يكثر من هذا الدعاء اللهم اهدنا لما اقتضف فيه من الحق باذنه
41:37يعني كثرة الخلاف بين اهل العلم بسبب اختلاف الافهام المروجيات يجوز للانسان ان يجتهد الحق والصواب من من هذه الاقاويل نعم الله اليكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
42:19اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين من المسلمين قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه. اللهم امين اللهم امين في كتابه بلوغ المرام كتاب الجنائز وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما
42:47ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا اخرجه ابن ماجة واصله في مسلم لكن قال زجر ان يقبل الرجل بالليل حتى يصلى عليه
43:10وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. اخرجه الخمسة الا النسائي
43:34وعن سليمان ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر السلام السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين
43:56وانا ان شاء الله بكم لاحقون اسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال
44:21السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. الله اكبر. الله المستعان رواه الترمذي وقال حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
44:47لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال فتؤذوا الاحياء قلتم متعكم الله بالصحة والعافية في كتابكم الجامع. لفوائد بلوغ المرام
45:15هذه الاحاديث مختلفة الموضوعات وسنذكر فوائدها مرتبة الاولى النهي عن الدفن عن دفن الميت في الليل وقد ذهب بعض اهل العلم منهم ابن حزم الى معنى هذا الحديث وذهب الجمهور الى جواز الدفن ليلا
45:43واجابوا عن هذا الحديث لان المراد النهي عن الاستعجال في دفن الميت وربما دفن قبل ان يصلى عليه وقد جاء مصلحا بهذا القيد في بعض الروايات ومما يدل على جواز الدفن ليلا ما رواه البخاري رحمه الله
46:09ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة قال صلى الله عليه وسلم افلا اذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظك
46:34الثانية جواز تأخير دفن هذا مأخوذ من حديث المرأة التي كانت تقم المسجد تفقد النبي فسأل عنها وقال افلا كنت بعد النبوة ثم ذهب وصلى عليها معنى ذلك انها دفنت ليلا. نعم
46:58هذا هو الصحيح نعم الثانية جواز تأخير دفن الميت الى النهار وان ذلك لا ينافي الامر بالاسراع الثالثة استحباب صنع الطعام لاهل الميت في يوم المصيبة اعانة لهم على ما يحتاجون اليه من الطعام
47:24والشق اه ويشق عليهم مباشرة صنعه ولكن ينبغي ان يقتصر في ذلك على قدر ما يكفي اهل الميت ولا ينبغي لمن حضر للتعزية والمساواة التثقيل على اهل الميت لتطويل الاقامة
47:47والمواساة. احسن الله اليك ولا ينبغي لمن حضر للتعزية والمواساة التثقيل على اهل الميت بتطويل الاقامة عندهم فان ذلك يؤذيهم واما صنع الطعام الكثير سواء كان من اهل البيت او غيرهم من اجل من حضر للتعزية
48:16وقد جاء النهي عنه كما جاء في حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة
48:50والمراد بجعفر جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه الذي قتل في غزوة مؤتة الرابعة ان الحزن الشديد يشغل الانسان عن اهم حوائجه الخامسة مشروعية زيارة القبور السادسة ان الغاية من الزيارة هي الدعاء
49:22السابعة استحباب الدعاء المذكور في حديث في حديثي بريدة وابن عباس رضي الله عنهم وقد اشتمل هذا الدعاء على السلام على الاموات بصيغة الخطاب الثامنة استحباب دعاء الزائر نفسه ضمن دعائه للاموات
49:50والمراد بالديار القبور كما جاء في اللفظ الاخر التاسعة الفرق بين الاسلام والايمان العاشرة التعميم في الدعاء لقوله اسأل الله لنا ولكم العافية الحادية عشر الفرق بين المغفرة والعافية ففي العافية النجاة
50:20وفي المغفرة ستر الذنب وترك المؤاخذة عليه. وذلك يستلزم الفوز بثواب الله وهو الجنة الثانية عشر جواز تعليق الامر المحقق على المشيئة للدلالة على انه لا يكون الا بمشيئة الله
50:45الثالثة عشر فداءة الداعي بنفسه لقوله اسأل الله لنا ولكم العافية وهذا مضطرد فيما اذا دعا الانسان لنفسه ولوالديه الرابعة عشر ان كل الناس سيموتون لقوله وانا ان شاء الله بكم للاحقون
51:12وقوله انتم سلفنا ونحن بالاثر الخامسة عشر النهي عن عن سب الاموات باللعن او التقبيح وان كانوا يستحقون ذلك بكفرهم السادسة عشر تعليل النهي عن سبهم لانهم قد افضوا الى ما قدموا اي صاروا وانتهوا وانتهوا الى ما قدموا من العمل
51:45فلا معنى للسب اذا ولان ذلك يؤذي الاحياء السابعة عشر النهي عن ايذاء المسلم بسب احد من اقربائه الذين ماتوا والله اعلم ثم انتهى المجلد الاول وبدأ بالمجلد الثاني احسن الله اليك
52:12زكاة نعم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. حيا الله بركة الله ان شاء الله لا اله الا الله محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
52:43وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى قوله وقد روى عبد الرحمن ابن علقمة الثقفي قال قدم اوفت فقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم
53:07تجعلوا يسألونه فلم يصلي اي يومئذ الظهر الا مع العصر الى اخره قد تقدم الجواب هذا وامثاله مرارا. وان هذا التأخير كان طاعة لله تعالى وقرباه وغايته انه جمع بين الصلاتين لشغل مهم من امور المسلمين
53:35فكيف يصح الحاق تأخير المتعدي لحدود الله به. ولقد مسألة تنصر بمثل هذا قوله وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا مذكورا عند الجمهور في الكبائر فيقال يا لله العجب. وهل تقبل وهل وهل تقبل هذا
54:11المسألة نزاعا وهل ذلك الا من اعظم الكبائر. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفويت صلاة العصر محبطا للعمل. فاي كبيرة تقوى على احباط العمل سوى تفويت الصلاة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
54:41جمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. ولم يخالف صحابي واحد في ذلك بل الاثار الثابتة عن الصحابة كلها توافق ذلك هذا هو الجامع بين الصلاتين. قد صلاهما في وقت احداهما للعذر. فماذا
55:08فنقول فيمن صلى الصبح في وقت الضحى عمدا وعدوانا والعصر نصف الليل من غير عذر. وقد صرح الصديق ان الله لا يقبل هذه ولم يخالف الصديق صحابي واحد. وقد توعد الله سبحانه بالويل
55:36والغي لمن سهى عن صلاته واضاعها. وقد قال الصحابة وهم اعلم الام بتفسير الاية ان ذلك تأخيرها عن وقتها. كما تقدم حكايته ويا الله العجب اي كبيرة اكبر من كبيرة تحبط العمل. وتجعل الرجل بمنزلة
56:06من قد اوتر اهله وماله. واذا لم يكن تأخير صلاة النهار الى الليل صلاة الليل الى النهار من غير عذر من الكبائر. لم يكن فطر شهر رمضان عذر ويصوم بدله شوال من الكبائر. ونحن نقول بل ذلك اكبر من كل
56:36كبيرة بعد الشرك بالله ولئن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك به خير له من ان يؤخر الصلاة النهار الى الليل. وصلاة الليل الى النهار. عدوان بلا عذر. وقد روى هشام ابن عروة. عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن المسوي
57:06انه دخل مع ابن عباس على عمر حين طعن. وقال ابن عباس يا امير مؤمنين الصلاة وقال اجل اصلي انه لا حظ في الاسلام. لمن اضاع الصلاة وقال اسماعيل ابن علية. عن ايوب عن محمد ابن سيرين. قال نبئت ان ابا
57:36بكر وعمر كانا يعلمان الناس الاسلام. تعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. وتقيموا الصلاة التي افترض الله بمواقيتها فان في تفريطها الهلكة. وقال محمد بن نصر المروزي وسمعت اسحاق يقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
58:09يا تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي اهل العلم من لدن النبي صلى الله الى يومنا هذا ان تارك الصلاة عبدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر وذهاب الوقت ان يؤخر الظهر الى غروب الشمس. والمغرب الى
58:39طلوع الفجر وانما وذهاب الوقت ان يؤخر الظهر الى غروب الشمس والمغرب الى طلوع الفجر وانما جعل اخر اوقات الصلاة بما وصفنا. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الصلاتين بعرفة او المزدلفة وفي السفر. فصلى احداهما في
59:17وقتي لاخرى. الاولى منهما وقتا اخرى في حال والاخرى وقتا للاولى في حال صار وقتهما وقتا واحدا في حال العذر. كما امرت الحائط اذا طهرت قبل غروب الشمس ان تصلي الظهر والعصر
59:47واذا طهرت اخر الليل ان تصلي المغرب او العشاء واذا كان آآ انتهى كلام محمد بن نصر واذا كان صلاة الذي يؤخر العصر حتى تصيرا حتى تصير الشمس بين قرني الشيطان. صلاة المنافق ابن رسول الله
1:00:19صلى الله عليه وسلم فما يقول صلوات الله عليه وسلامه وقد قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون ان نكفر عنكم سيئاتكم. فاذا اجتنب الرجل كبائر المنهيات واستمر على صلاة الصبح
1:00:49في في وقت الضحى والعصر بعد العشاء. كان على قولكم مغفورا له غير اثم البتان وهذا ما لا يقوله احد قوله والعجب من هذا الظاهري. كيف احسن من يراه كفرا
1:01:26نعم ما شاء الله لا حول ولا قوة نعم احسن الله اليكم يقول السائل تقول امرأة منومة في المستشفى بسبب كسر في الحوض ورجليها اتجاه الجنوب ولا تستطيع التوجه للقبلة
1:02:27فكيف تصلي؟ تصلي بحسب حالك فاتقوا الله ما استطعتم نصلي كما هي ويسقط عن استكبار القبلة نعم احسن الله اليك. تعاطف بها. نعم المسلمين والمسلمات اللهم الطف بنا. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل
1:02:57اذا تغيب الخطيب يوم الجمعة وليس في الحضور من يستطيع ان يخطب الجمعة فماذا يصنعون ظهرا لانه خطوة شرط احسن الله اليكم يقول السائل اقرظت رجلا اه ما لم تجب فيه الزكاة
1:03:37لمدة ستة اشهر ولكن لم يسدد الا بعد اربع سنوات بعد التقدم للمحكمة فهل تجب الزكاة لسنة واحدة السنوات الاربع يجب رسالتي واعدة لانه مماطل والمال والمال ليس في يدك
1:04:07ما دام انه مماطل كالدين على المؤسر نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل السجود لغير الله يحتمل ان يكون عبادة ويحتمل عدمه ام هو لا يكون الا عبادة انما الاعمال بالنيات
1:04:34سجود الملائكة لادم ليس عبادة لادم بل هو عبادة لله انهم فعلوه طاعة لله وتقربا اليه. وتكريمة لادم نعم احسن الله اليكم يقول السائل ويقول احسن الله اليك وكيف يمكن التفريق
1:05:01بين الافعال التي قد تكون عبادة وقد لا تكون اولا نتفق بالنيات كما قلنا انما الاعمال بالنيات والشيء الثاني الفرق بين العادات والعبادات الناس كلهم نعم احسن الله اليكم يقول السائل
1:05:42هل يثنى على الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء في السجود السجود فيه سبحان ربي الاعلى هذا ثناء على الله وتنزيه لله احسن الله اليكم. يقول السائل
1:06:11اعمل مندوبا لتوصيل الطلبات يأتيني آآ عميل يطلب مني سلعة من احد المتاجر المعروفة علما بان العميل يعرف قيمة السلعة واقول له ساوفرها ساوفر لك السلعة من مكان اخر فيقول لا بأس
1:06:41وهناك فارق السعر تأخذ اه هذا الفارق لي ولا اخبر العميل بذلك فهل يجوز لي ذلك؟ لا لا يجوز له ذلك سبحان الله احسن الله اليكم يقول السائل امرأة ذهبت من بيت زوجها قبل حوالي سنتين
1:07:13فهل اذا طلقت يكون عليها عدة نعم عليها عدة نعم لانها زوجة في هذه المدة وهي زوجة والعدة لا تبدأ الا من الطلاق. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم وظع اه
1:07:43الشنط التي داخلها كتب دراسية ومكتوب بها البسملة والاستناد عليها خلف الظهر لتريح الطالب اثناء الجلوس على الكرسي في امتهان لما فيه ذكر الله ما ينبغي المغرب صيانة ما فيه ذكر الله
1:08:07الامتهان احسن الله اليكم. يقول السائل تباع اليوم بعض المنتجات التجميلية للنساء ويوضع فيها حليب الاتان فما حكم استخدامها فيها الاتهان حرام لا يجوز شربه اه مستقلا ولا مختلطا بغيره
1:08:52نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما هو فضل المداومة على الدعاء في عموم المسلمين الاحياء منهم والاموات انه طاعة لله الله امر النبي بان يستغفر استغفر لذنبك وللمؤمنين والانبياء كانوا يدعون للمؤمنين نوح يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي
1:09:28وللمؤمنين والمؤمنات وابراهيم يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين حسبه ان انه اسوة بالانبياء نعم واحسان الى عباد الله المؤمنين احسن الله اليكم. يقول السائل ما الفرق بين العقيدة والايمان
1:10:02الايمان من معنى التصديق والاعتقاد من عقد القلب بس يعني آآ يختلفان في الاشتقاق والا محلهما القلب احسن الله اليكم. يقول السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:10:33وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع في ذلك خلاف بين اهل العلم والصحيح ان موضع اليدين بعد الركوع هو موضع وما قبل الركوع لان الحالة واحدة القيام احسن الله اليكم يقول السائل
1:11:12ما الفرق بين السلم وبيع ما ليس عند الشخص هذا السلم من نوع من نوع ما ليس من بين ما ليس عنده وكلمة ما ليس عندك اعم وقد يكون غير سلم. نعم
1:11:37وفرق في العموم والخصوص احسن الله اليكم يقول السائل معلوم انه مما يثبت به حد الزنا اربعة شهود ولكن اشكل علي في قصة معاذ لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان وجدت مع امرأتي رجلا
1:12:05امهله حتى اتي باربعة شهداء قال نعم سؤالي هو لماذا لم يقل ثلاثة شهود باعتبار انه الرابع لأ المدعي لا يعد من الشهود المدعي القاذف القادم مطلوب منه ان يأتي باربعة
1:12:28والذين يرمون المغصات ثم لم يأتوا باربعة شهداء القاذف لا يعد من الشهود الاربعة نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز وضع سجادة صغيرة مكان السجود بوجود روائح غير جيدة في الفرش
1:12:54اي نعم اذا كان اذا كان في اذا كان في الارض او في شيء يقيه ما يؤذيه