المجلس (530) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02قال الامام البخاري رحمه الله باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس ممن نسي وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفق. والناس لا يسمى فاسقا
0:22وقوله وان الشياطين ليوقون الى اوليائهم ليجاهلوكم. وان اطأتموهم انكم لمشركون قال حدث لنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن سعيد ابن مسروق عن اباك عن اباية ابن جماعة ابن رافع عن
0:42خديجة رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحذيفة فاصاب الناس فاخذنا ابلا وغنما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات الناس. فعجلوا فنصبوا القدور
1:02فدفع اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالخلول واطفأت ثم ختم فعدل عشرة من الغنم ببعير ولذ منها بعير وكان في القوم خير يسيرا. وقال قولوا فاحياهم فاهوى اليه رجل بالسهم فحبسه الله
1:22فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد من اوابد الوحش وما نبى عليكم منها فاصنعوا به قال وقال جدي انا لنرجو او نخاف ان نلقى العدو غدا. وليس معنا هدى افندم فقط
1:42طالما انثر الدم وذكر اسم الله عليه فكل السن والصبر. وساخبركم عنه. اما السن فعظم واما الحبشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد
2:02وعلى اله واصحابه اجمعين. الملائكة يقول الامام البخاري رحمه الله باب تسمي على الذبيحة. ومن ترك متعمدا واورد اه تحت هذه الترجمة الاثر عن ابن عباس عود اه حديث رابع من حديث رضي الله تعالى عنه وارضاه واختبر بترجمة ومن ومن
2:32ثم عقبها بقوله ابن عباس من نسي فلا بأس. من معناه ان نسيان انا باسمي عند ذنب لا يؤثر وتحل الذبيحة. ولكن اذا تعمد هذه التزنية هذا هو الذي لا يقبل منه
2:52تعمد عدم التسمية لا تؤكل ذبيحته ولكن من نسيها فانها فانها تؤجل. ومن العلماء وهذا هو الذي ذهب اليه الذي اشار اليه البخاري هنا ذهب اليه كثير من العلماء والتفريق بين الناس والعامة
3:12اه اه لا تحل الذبيحة النادي تحل ذبيحته ولهذا قال ابن عباس لما قال انه لا بأس قال لان الله عز وجل قال ولا تكن الله عليه وان الرزق والناس لا يسمى لا يطلق عن
3:42لان الفقه انما هو في القصد او في حصول المعصية اليها وفعلها. واما من وجب عليه شيء او امر بشيء فنسي نزل منه النسيان فمن قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هنا انه لا بأس بذلك لان الله تعالى
4:12قال وانه للرزق والناس لا يسمى فاسقة فكلامه هذا يعني البخاري آآ فيه انه يرجح قولا كثير بين قال وقال ابن عباس من نزي فلا بأس وقال الله تعالى ولا تأملوهن ما لم نذكر من الله عليه وانه لغب
4:44لا يسمى على ان الناس ليسوا وانه لفز وقال الله تعالى ولا تأخذه. قال الله تعالى يعني كان هذا من البخاري. ابن عباس قال من نسي فلا بأس ثم قال البخاري قال الله تعالى وانه لتمسك من نسي لا يسمى فاسق
5:24وقوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوهم وان اطأتموهم انكم لمشركون وان الشياطين ليروحون الى اوليائهم ليجادلون ثم لمشركون. فكان مما لتفسير هذه الاية ان الشياطين القت في انفس اوليائهم من الانس ان
5:54اننا مات فذبحه الله عز وجل فانه يحرم وما قاله جلد الكلب فانه يحل عند الله عز وجل هذه الاية يشوشون عليهم ويدعون لهم مثل هذه ليضربوهم بها عن الدين. لينحرفوا بها عن آآ اتباع ما جاء به الرسول الكريم. صلى الله عليه
6:25والعلم ثم بعده حديث رفع الحديث الذي قال انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حذيفة وهو مكان غير الحذيفة الذي هو الميقات الذي هو بقرب المدينة وينهاهم بزفر وفي مكان يقال له زحليقة فاصابه جوع شديد حصلوا على
6:49على غنائم كثيرة فازرع فوائدهم وذبحوا وطبخوا ثم لحقهم النبي عليه الصلاة والسلام وامر باتمام وزن بعد ذلك المناهج فعجل آآ البعير بامر بعشر من الذي جعل بعضهم يأخذ بعيرا وبعضهم يأخذ غم ولكن عند المعادلة
7:19عند وغياب عدد من الغنم للبعير عدل بعير بعشر من الغنم اذا اخذنا نرجع فيها الى المهازلة. يلاقي خلاف الهدي والاضاحي فانه يرجع فيها الى ان البعير او البقرة واحد منهما يعدله سبع من الغنم
7:53واما بالنسبة للامور المستحقة المعادلة والممادلة والمساواة لا ينظر فيها الى الى ما ينظر بالنسبة للاضاحي والهدي لان مما جاء ان هذه بسبع وهذه للربعة بسبع وبدنة بسبع. واما بالنسبة للسنة
8:23قد تكون البعير يعادل عشرا وقد يعادل همزا وقد يعادل زدا وقد يعادل سبعا قد يكون البعير خزينا اه يعني لا يكون له قيمة ويعدله قليل من الظن. قد يكون سمينا
8:43لا يكون بمعادلة يعني البعير يعادل عشرا وقد يعادل اكثر. ويرجع في ذلك الى الممادلة الحقوق في امور مستحقة يرجع فيها الى المعادلة والمماثلة. وكون هذا يساوي هذا واما بالنسبة للادب والاضحية فانه يرجع في ذلك الى ان هذه البدع وهذا من هذه البتبع وهذا بسبع
9:12ثم ان ان الذي نعم وقد سنبدأ منها بعيد. فلحقوا فلحقوه ما ارسل عليه واحد منهم فاطاعه لهذه لهذه البهائم الوحش بمعناها انها تنفر وتجرد المتوحش الذي يفر من الادمي
9:48الغائب ما هو مثل المتوحش هذا من علم يستأنس الذي هو الذي يكون مع الناس ما يصيبه نفور وشروط فاذا نبأ وشرد ولم ينذر مسكه فانه يعامل معاملة بان يرسل عليه السهل فاذا اصابه من اي جهة ومات بسبب ذلك فانه يحل كما يحل الخير
10:18انه يحل سواء اصابه في في رجله او في بطنه او في اي جهة من جهاته فانه يحل ولا انه اذا كان امجد نفسه الوصول الى الى ذبحه والى نحره فانه لا يقال الى
10:38ذلك الا بهذه الطريقة. كذلك لو ان بهيمة ترددت في بئر وفي حفرة وصار رأسها اسفل ولم يظهر للناس الا واخرها وصعب استخراجها وانها لو بقيت التمرد فانها كجهله ابو امامة فانها يمكن ان تطعن من اي جهة من الجهاد من هذه التي منها فانها ترعى
11:08ان ماتت فانه يمكن الوصول الى تسميتها بان آآ يصاب ما آآ يلي مات منها مثل الاوامر التي يرسل اليها سهما يصيبها وذلك في بئر فانه يعمل به كما يعمل بالنسبة
11:38اذ لا يمكن الوصول اليها وانه يخشى موتها وانها على وجهك الموت ولو زيادة المعاملة هذه المعاملة المهم قال عليه الصلاة والسلام اه ما اجهر الذنب وذكر اسم الله عليه وكلوا ليس سنة والظفر. النبي عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى
12:13اه بيان اه السعة لما يكون به الذبح. وانه لا يقتصر على المدى انما يمكن باي وسيلة من الوسائل التي يسير فيها انهار الدم لكن لا يكون لذلك اه العظم ان يكون ذلك بالعظام ولا يكون ذلك ايضا بكفر
12:43فقال عليه الصلاة والسلام ساحدثكم عن ذلك واخبركم بذلك ان السن عظم يعني والعظم لا يذبح له. واما الظفر نموذج الحبشة. اسر الظفر بانه يراد به الظهر المعروف. اذ يكون في تابع الانسان
13:03وان هذا يعني يؤدي الى الخلق فسر بانه نوع من الطيب آآ ليس بحاج وانه اذا استعمل بالذبح فانه يكون فيه ايذاء للحيوان وانه آآ استعماله فيه او كأنه شريف بالقنط فمنع من ذلك. واذا انفر الذنب باي شيء غير هذه الاشياء
13:33التي رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في قطعة من الزجاج او بقطعة من الحديد او حجر له حجر او ما الى ذلك من الذي يمكن به الذبح فان
13:57الى انه يمكن الذب به يمكن الذبح به والمقصود من هنا ذكر التسبيح اسم الله عليه. اسأل الله تعالى عليه فهذا فيه الى اليوم ابني عند الذبح ولكنها اذا فانه لا بأس مثل الذبيحة اذا حصل النسيان. اما مع هذا الحمد
14:27فان ذلك حرام ولا يجوز ولا تؤمن الجميع. قال باب ما فتح على النصب والاصناف. وقال حدثنا معن ابن انس قال تحدثنا عبد العزيز يعني من المختار قال اخبرنا موسى بن عقبة قال اخبرني سالم انه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله
14:47اي صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد ابن عمرو ابن نبي لله وتاب قبل ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. فقدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:06فابى ان يأكل منها ثم قال اني لا اكل مما تذبحون على انفسكم ولا اكل الا مما ذكر اسم الله عليه. عن ظالم انه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
15:26وذاك قبل ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وقدم اليه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها له. فابى ان يأكل منها ثم قال اني لا اكل مما تذبحون على انظاركم. ولا
15:46ما اكل الا مما ستر اسم الله علي. هذه الترجمة تتعلق بالذبح على النسك والاغنام ورد في حديث عبد الله بن عمر انه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قبل ان يبعث صلى الله عليه الصلاة والسلام
16:16ان يأكل منها وقال اني لا اكل الله تعالى عليه والحديث هنا فيه ان ان آآ زيد هو الذي امتنع عن الرفق وبعض الروايات العكس هذا قبل ان يبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ان يعني ما كان في الجاهلية ما اعتادوه الفوه. انهم يذبحون على النخل
16:46قال هو الذي امتنع من ان يأكل ويخاطب بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ان يبعث جريا منه على زيد على ان هذا هو المألوف والمعروف من العرب انهم ينزحون على النفق وقال انه لا يأكلون الريح على النصب وما لم يذكر اسم الله تعالى عليه. واما في هذا بيان
17:16وان هذا في الشرائع السابقة وهذا مما ورث من شرائع فارغة على الذبيحة وكذلك انكار ما يذبح لغير الله سبحانه وتعالى ونقول هنا ذكر التسلية قبل قبل ان يوحى اليه
17:50قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. وقال حدثنا قذيفة قال حدثنا ابو عوانة عن وابن حيس العميد استبيان للسجن. رضي الله عنه انه قال رحلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحية
18:10ذات يوم والا اناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة. فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد ذبحوا قبل وقال من ذبح قبل الصلاة وليذبح مكانها اخرى. ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله
18:30قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. يعني اه معنى بوجود الله عز وجل عليه. امر بان يبون بانه قد ذكر اسم الله تعالى عليه بان يكون خاليا من ذلك. ورد هذا الحديث رضي الله عنه قال
19:02في عيد الاضحى لان ان جماعة الاضحى قبل الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضحى قبل الصلاة فلي ومن لم يذبح ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله لان المناهج
19:23على الجميع في هذا ما ترجم له وهو ان شاء الله تعالى عند الذبح الذبيحة وان ايضا ان الرفعة قبل الصلاة قبل صلاة العيد وان ربه انما يكون بعد الفراغ من صلاة العيد عيد الاضحى
19:43ولهذا جاء في السنة ان انه يعجل باراد الاظهار ثم يؤخر صلاة الفطر يؤخر صلاة الفطر يعني عيد الفطر انه اذا عجل عجل الابيان بصلاة الاضحى عيد الاضحى اتسع وقت الضحى لانه يبدأ بعد الصلاة
20:07تأخير صلاة الفطر ليتسع وقت اخراج الفطرة. اخراج الزكاة الفطر لان الزكاة تكون قبل الصلاة واوقاتها يوم العيد وقبل الصلاة نقول بعد ذلك القضاء ووقت الاداء قبل الصلاة يوم العيد فجاءت السنة
20:27قال هنا لا يجزئه ذلك ومن لم يقل ذبح فليذبح على الديان انما هو بعد ارتفاع الشمس ويحل وقت المراد هذه آآ تعجل اهل العلم قال بعض من ما انهر الدم من القصب والمروة والحديد. وقال حدثنا محمد بن ابي بكر للمقدمين قال
21:12قال لي انا معترض عن عبيد الله عن نافع انه سمع ابن كعب ابن مالك يخبر ابن عمر ان اباه اخبره ان لهم كانت ترعى غنما في الدنيا فاقصرت بشاة من غنمها موجة وسترت حجرا فذبحتها فقال لاهله لا
21:32حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم واسأل او حتى ارسل اليه من يسأله. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم او بعث اليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها. قال بعض ما انهل الدم من الحصب والمروة والحديد
21:52والمروة والحديث يعني فانه مباح وانه به اورد كذلك اولا كعب ابن مالك في قصة الجارية التي كانت ترعى له غنما انها ارسلت واحدة من الغنم بها موتا على هذا آآ على وشك الجنود وبادرت واخذت حجرا وكسرته
22:22وذبحتها بذلك الحجر توقفوا لاجلها فرفعوا ذلك الى الرسول عليه الصلاة والسلام فامرهم بان يأكلوها فامرهم ان يأكلوها المروة لان المروة هي حجرة بالحجر هنا ذبح بالحجر بعد ما ذكرته وصار هل ينتفع في مكان محدد؟ وليس عند هذا الدين ولو راحوا تبحث عن في الدين ماتت فبادر
23:02الى هذا العمل ونبحثها بهذا الحجر المحدد الذي والمروة هي حجر الامل فاذا حصل النسر صار من حجر الذبح به ثم ايضا فيه دليل على جمع المرأة ان المرأة مثل الرجل ومثل الرجل لانه لا بأس بذلك مطلقا
23:32آآ كانت آآ غائبا واخرا لانه ما حصل وانما اخبر بانها امرأة وانها فعلت كذا فاذن باكل ذبيحتها فدل على ان المرأة تذبح الرجل وانه لا فرق بين الزبون غير طاهر
24:02وليس عليها حيض لانه ما حصلت بالنار وانما مطلقا ودل على ان المرأة تلبس ثبت بذبيحتها على كل حال. قال حدثنا موسى قال حدثنا سويلية عن نافع عن رجل من بني سلمة انه اخبر عبدالله ان
24:22بن كعب بن مالك رضي الله عنه فرأى غنما له بالجبير. بالجبيل الذي بالسوق وهو بالجمع. فاصيبت شاة فكسرت حجرا فذبح ابنه وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها. وقال حدثنا
24:42قال قال اخبرني ابي هل يهمة حتى عيد متروك عن عباية ابن رافع عن ذكر؟ انه قال يا رسول الله ليس لنا هدى ليس لنا هدى. فقال ما اظهر الدم ستر اسم الله فقلت كيف الكبرى واسلم؟ اما الظفر فمدن
25:02وامك انه واما السن فعظت ولذ بعير فحبس فقال ان لهذه الابل في اوامر في اوامر الوحي فما غلبكم منها مصنعها كذا. الذي مر قريبا واورده بهذا والحديد اورده هنا لانه دال على
25:32على هذه الامور كلها التي ترجم لها لانه لم يكتفي رسول الله عليه الصلاة فانه اباح ان يذبح به حيث قال ما انهر الدم ذكر اسم الله عليه فالمروي اللي هو التجارة وكذلك الحديث. وكذلك القصر كل ما حصل به مما
26:02غير هذا الذي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال باب ذبيحة المرء المرأة والامر وقال حدثنا صدقة قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن لسعد ابن ما لك رضي الله عنه وعن ابيه ان
26:22امرأة ذبحت شاة بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها وقال الليل حدثنا نافع انه رجلا من الانصار يخبر عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جارية لكعب ابن هذا
26:42رواه النبي واولهم الفريقين الفريق الاول فيه ذكر المرأة الفريق الثاني فيه ذكر الجارية له وهو مرجمة بذكر الله للمرأة والامل. معنى هذا ان الذبح من المرأة سواء كانت حرة او امام. لا بأس بذبيحتها
27:15الجارية له انا اقول من قوله جارية لهم واصيبت بشاة عن الجهل بشأن يعني نتحرك للموت فادركتها بهذا العمل الذي لا تفوته وتصير ميتا المستقيم هو في مكانه. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني
28:25مالك عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ ابن سعد او سعد ابن معاذ انه اخبر ان جارية لسعد ابن مالك رضي الله عنه انه كان ترعى غنما بسنة فاصيبت شاب منها فادركتها فذبحتها بحجر فقيل النبي صلى الله عليه وسلم
28:45قال انقلوها وفي هذا الحديث دليل على ان الانسان الموكل بشيء على شيء اذا تفرغ مثل هذا التصرف بما بيده مما يخشى عليه الهلاك وان فيما بهذا وان الاصل هو
29:18المصير هو امانته الا ان يثبت تعزيه وتفريطه. الا ان يثبت تعزيه وتفريطه. وفي هذا التصرف الذي عملته الجارية يدل على صحة نفي غير العمل يكون وكيلا على شيء او مؤمنا على شيء يحصل له مثل
29:38هذا الذي حصل الجارية في حضور الذبح لانه يصدق لانه من على ما في يده وان الافضل هو امانته وتصديقه الا ان يثبت عليه خلاف هذا هذا هذا الشيء انه غير ضان وانه مصدق الا اذا ثبت خلاف ذلك عليه
30:11قال باب لا يلتفت بالسن والعظم والظفر. وقال حدثنا قميصه قال حدثنا سفيان عن ابيه عن عباية ابن رماعة عن رافع بن حفيد رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما انهر الدم الا السن والكفر
30:31وهو اخواننا فانه يغفل من التي تكون كذلك ان كل شيء غير هذا اذا اختلفنا به مما يقوم به انهار الدم عليه باستثناء ما جاء في الحديث. وهنا آآ هذه الترجمة لبيان هذه الاشياء التي يمنع منها
31:14وهي التي جاءت نرغب في ذلك الحديث وهي ان وكفر وذكر هو من العظام اجابة حديث وجاء ذكر ان السن عونا فهو ترجم للذكر الثلاثة التي جاء ذكرها وهي السن والظفر وسن العظم والظفر. مع ان السن لو قال من اظن فانه داخل فيه السن
31:44ولكنه ذكر سن وذكر من اغنى لانه جاء ذكرهما في الحديث قال باب ذبيحة الاعراب ونحوها. وقال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا اسامة بن حفص عن هشام بن عرة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان قوما قال للنبي صلى الله عليه وسلم
32:12من يأتون باللحم لا ندري اخي رسول الله عليه ام لا؟ فقال صلوا عليه انتم مسلمون. قالت وكانوا حديثي عهد يا معه علي عن الدراورد وتابعه ابو خالد هذا باب الذبيحة للاعراب ونحوه
32:42اشهد ان لا اله الا الله معنا رضي الله عنها انها قالت ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا ندري ان الله وقل معناه انه مجهول يعني حاله في حصول اللجنة او عدمها والنبي عليه الصلاة والسلام قال
33:22فمعناه ان المذنب اذا ذبح الذبيحة كذلك اليهود والنهضاني اللي هو الكتاب ولا يعرف هل ذكرهم الله او لم يذكروا فانه يسمي الله عز وجل ويأخذ وانه يحل ولكنه اذا عرف بان غير اسم الله تعالى على ذلك
33:52اما اذا لم يعلم ذلك او علم ولكنه حصل نسيان عند الذبح وان اتيت بتسمية من اجل النسيان قبل الجميع والانسان عليه بان يعني الا يفتش والا ينقب وانه اذا جاءه شيء ممن يحل او
34:12فانه يسمي الله عز وجل ويعبد ولا فعليه بذلك. قال باب الذبائح عن اهل الكتاب وشمومها من اهل الحرب وغيرهم