شرح مختصر الخرقي - ما يلزم الصبي من الفدية في الحج - الشيخ عبد الرحمن البراك (8)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين قال موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى الفصل الرابع فيما يلزمه من الفدية
0:19قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان جنايات الصبيان لازمة لهم في على ان على ان يأتي الصبيان الصبياني ها لازمة لهم في اموالهم. وذكر اصحابنا في الفدية التي
0:39بفعل الصبي وجهين. نعم وذكر اصحابنا في الفدية التي تجب بفعل الصبي وجهين. هم. احدهما في ماله لانها وجبت بجنايته اشبهت الجناية على الادمي. والثاني على الولي. وهو وقول مالك
1:06لانه حصل بعقده او اذنه فكان عليه كنفقة حجه لا اله الا الله. نعم فاما النفقة فقال القاضي ما زاد على نفقة الحضر في مال الولي لانه كلفه ذلك ولا حاجة به اليه
1:35وهذا اختيار ابي الخطاب. وحكي عن القاضي انه ذكر في الخلاف ان النفقة كلها على الصبي. لان الحج له فنفقته عليه كالبالغ ولان في ولان فيه مصلحة له لتحصيل الثواب له. ويتمرن عليه
1:55كيف صار كاجري المعلم والطبيب؟ والاول اولى فانه بمال الولي نعم احسن الله اليك نعم نعم في ان الحج لا يجب في العمر الا مرة قال ويحتمل الا يجب فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة اليه للتمرن عليه والله اعلم
2:27نعم بعده اصل نعم. اذا اغمي على بالغ لم يصح ان يحرم عنه رفيقه. الله المستعان وبه قال الشافعي وابو يوسف ومحمد وقال ابو حنيفة يصح. ويصير محرما باحرام رفيقه عنه استحسان
2:55لان ذلك معلوم من قصده ويلحقه مشقة في تركه فاجزأ عنه احرام غيره سبحان الله العظيم كان يجعل المؤمن من نوع الصبي غير مميز وفي هذا الرأي يعني تيسير عظيم لان
3:22نفرض الانسان قدم للحج واغمي عليه في الميقات لا يصح ان ان يحرم عنه صاحبه ورفيقه الا الا يحج الحج وفي هذا حرج عظيم انه قد انفق المال وتكلف قال
3:56عرض له عارض ولا حول ولا قوة الا بالله هو يكون واجب تركه متى افاق احرم احسن الله اليك. قال ولنا انه بالغ فلم يصل محرما باحرام غيره كالنائم ولو انه اذن في ذلك واجازه لم يصح
4:30فمع عدم هذا اولى الا يصح نعم احسن الله اليك. قال ابو القاسم الخراقي رحمه الله تعالى. نعم. ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله. والله اعلم بالصواب انتهى. ومن هذه العبارة اي هذه عبارة الخرقي لانه يذكرها في ختام الابواب احسن الله اليك
5:08نعم وتحذف من المغني باستمرار. نعم. وتحذف من متن المغني باستمرار. اي. هذه العبارة والله اعلم بالصواب لماذا موجودة في نسخ الاخوان في المغني ها؟ اذكر مسألة قاله من طرف به محمولا
5:38الطواف له دون المهم انه دعاء طيب وتفويض الى الله نعم احسن الله اليك قال ابن قدامة رحمه الله اما اذا طيف به محمولا لعذر فلا يخلو اما ان يقصد جميعا عن المحمول
6:04لا يصح عنه دون الحامل بغير خلاف ان يأكل جميعا ان يقصد جميعا عن المحمول من هو؟ الحامل والمحبوب. نعم الحامل الحامل الطواف لنفسي وذاك يقصد الطواف بالمحمول يقصد الطواف ينوي ان نتواضع
6:44من اجل المحمود نعم اما ان يقصد الطواف عن المحبوب؟ نعم احسن الله اليك قال اما ان يقصد جميعا معاني المحمول فيصح عنه دون الحامل بغير خلاف نعلمه او يقصدا جميعا زي الحامل مجرد من هالبهيمة
7:10او يقصد هذه التصوير تصوير للواقع احسن الله اليك. قال او يقصدا جميعا عن الحامي فيقع او يقصد جميعا عن الحامل. عادي وش معنى اقصد يعني يقصد جميعا عن الحامل
7:56يعني الحامل نوى الطواف وش يقصد نحمل ما اتصور انا ما انه ينوي عن الحامل تصور انه لا ينوي شيء اما ان ينوي يقول يقصد عن الحامل المحمول محمول يعني ما يتصور ان ينوي
8:30ان يطوف عن الحامل عبارات ما هي نعم نعم واما ان يقصد عين الحامل نعم. نعم احسن الله اليك فيقع عنه ايضا ولا شيء للمحمول او يقصد كل واحد منهما الطواف عن نفسه
8:56العاقل المميز نعم فانه يقع للمحمول دون الحامل. لا اله الا الله لا اله الا والصواب انه يقع عن كل منهما هذا طائف بنفسي وحامل لغيره وهذا محمول الراكب الحامل
9:30له نية وهذا له نية نعم الله اليكم قال وهذا احد قولي الشافعي. مم. والقول الاخر يقع للحامل لانه الفاعل. ايش او يقصد كل واحد منهما الطواف عن نفسه. تمام. فانه يقع للمحمول دون الحامل وهذا احد قوله الشافعي
10:01نعم مم والقول الاخر يقع للحامل لانه الفاعل نعم. وقال ابو حنيفة يقع لهما. اي والله. قالت نعم يقع لهما نعم احسن الله اليك. يقع لهما لان كل واحد منهما طائف بنية صحيحة. اي والله. فاجزأ الطواف عنه
10:42كما لم كما لو كما لو لم ينوي صاحبه شيئا. مم نعم. ولانه لو حمله بعرفات لكان الوقوف عنهما. كذا ها هنا وهذا القول حسن. حسن. طيب جزاه الله خير. ووجه الاول انه طواف اجزأه عن المحمول. فلم يقع عن الحامل. كما لو نوي جميعا المحمول
11:15ولانه طواف واحد فلا يقع عن شخصين. طواف واحد وقع منهما جميعا المحمول وهذا حامل نعم والراكب لا يقع طوافه الا عن واحد واما اذا حمله بعرفة فما حصل الوقوف بالحمل فان المقصود الكون في عرفات وهما كائنان بها
11:43والمقصود ها هنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين. نعم ووقوعه عن المحمول اولى لانه لم ينوي بطوافه الا لنفسه والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه فانه لو لم يقصد الطواف بالمحمول لما حمله. بالذي يقود المكفوف
12:28فان فان تمكنهم يعني المعنى المعنى اللي يذكرونه في ويعني يجري او يشبه حلو حلو من يقود الاعمى يطوف به او حتى يدفع العربة او يدفع العربة او يدفع العربة هذي بعد كذلك
13:00احسن الله اليك قال والحامل احسن الله اليك قال والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه فانه لو لم يقصد الطواف بالمحمول لما حمله فان تمكنه من الطواف لا يقف على حمله. فصار المحمول مقصودا لهما ولم ولم يخلص قصد الحامل لنفسه
13:29فلم يقع عنه لعدم التعيين وقال ابو حفص العكبري في في شرحه لا يجزئ الطواف عن واحد منهما. لان فعلا واحدا لا يقع عن اثنين وليس احدهما اولى به من الاخر
13:51وقد ذكرنا ان المحمول به اولى لخلوص نيته لنفسه وقصد الحامل له. ولا يقع عن الحامل لعدم التعيين فان نوى احدهما نفسه دون الاخر صح الطواف له نعم رجع للحالات الظاهرة رجع للحالات الاولى آآ هو كان يقسم ذكر حالات الظاهر ثمانية
14:23الان رجع لبقية الاحتمالات فان نوى احدهم كمل بس فان واحدهما نفسه دون الاخر صح الطواف له. وان علمت النية منهما او نوى كل واحد منهما الاخر لم يصح لواحد منهما
14:45باب ذكر المواقيت. الحمد لله وصلنا المواقيت لا اله الا الله الحقيقة يعني اعجب شيء عندي في هذا الكلام ما نطاله عن ابن المنذر يقول اجمع بس ذاك لا يعنون في مسألته
15:20في مسألة من؟ في الجنايات مطلقا فيما ثبت جناية على الطفل لكن هنا يتنازعون في كونها جناية او ليست بجناية اصلا. لا يا اخي وقال احسن الله اليه. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان جنايات الصبيان لازمة لهم في اموالهم
15:41ايرادها هنا الى انهم يرونها جناية احسن الله اليك كل الاحناف ما يسلمون ابتداء انها جناية ادخال هذه هنا هو يريد ان يبني للمذهب بناء على اصل او قاعدة ذكر
16:11لماذا هل ذكر الخلاف ان جنايات الصبي يعني عفو هل ذاك المذهب ابي حنيفة هنا؟ لا فيما تقدم فيما قبل في الفصول التي قبل ذلك هات الفصل اللي في مذهب ابي حنيفة مهموم الجنايات في الاحرام
16:31احرام يقول يصح يصح ولا يلزم. اي ولا يلزم المهم من مذهب ابي حنيفة في الجملة في هذا المقام اقرب الى ما روح الشريعة واليسر والتيسير نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
16:57وما ذكروه من هذه الاحكام في شأن الصبي والطواف وما يلزمه من التبعات هذا فيه عشر وحرم الله يغفر لنا ولهم عن جهودهم ومقصودهم خيرا. نعم الله يعفو عنا سبحان الله
17:22لا اله الا الله بعثت لنا عن هل لشيخ الاسلام فيه كلام في هذا مسائل الصبي الطواف هل له فيها اجتهاد خاصة في مثل طرح العمدة العمدة جاري على المغني
17:49الترتيب المغني ومسائله لانه مؤلف قديم نعم باب احسن الله اليكم مسألة قال ابو القاسم رحمه الله وميقات اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة واهل اليمن من يلملم واهل الطائف ونجد من قرن واهل المشرق من ذات عرق
18:20قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك ان المواقيت المنصوص عليها الخمسة التي ذكرها الخرقي رحمه الله في فصول هذي ما فيها فصول يعني فيها يعني قسم الكلام في مسألة انتقل منها. نعم. ما عنده فيها. احسن الله اليك. هو بس اشكل فيها او ذكر فيها
18:50من المسائل المسائل اللي بعدها تعيين المواقيت معروفة. احسن الله اليك. مسألة قال واهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحل واذا ارادوا الحج فمن مكة لا اله الا الله طيب مسألة يعني
19:22اذا كان النقاط قرية انتقلت الى هذا من كلام المداومة في الشرح اللي قلتم تجاوزوه الله يهديك احسن الله اليك قال ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه نقرأ فيها كلامه او في شيء من كلامه
19:44فمن حيث انشأ الحمد لله قال قال ابو القاسم ومن لم يكن طريقه على ميقات فاذا حاذ اقرب المواقيت اليه احرم. كذلك قال وهذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غير اهلها ممن اراد حجا غيره غيره او عمرة
20:17قال والاختيار الا يحرم قبل ميقاته. فان فعل فهو محرم اجمع اهل العلم على ان من احرم قبل الميقات انه محرم ولكن الافضل الاحرام من الميقات ويكره قبل احسن الله اليك. قال
20:53ومن اراد الاحرام فجاوز الميقات غير محرم. رجع ومن اراد الاحرام فجاوز وزل الميقات غير محرم رجع فاحرم من الميقات. فان احرم من موضعه فعليه دم وان رجع محرما الى الميقات
21:19لانه قد فات محله رجوعه يعني معنى رجوعه له المطلوب هو ان يحرم من الميقات وقد احرم دون الميقات نعم بعده. ايه قال ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي ان رجع الى الميقات
21:47ومن جاوز الميقات غير محرم رجع فخشي ان رجع الى الميقات فاته الحج الان هذا الكلام هذا نص الخرق احسن الله اليك. هذا كله؟ اي نعم. كل العبارة الطويلة ذي
22:06ومن احرم هذي ايه ايه ومن جاوز هذا نص الفراقي. ايه. ومن جاوز الميقات غير محرم. ها. فخشي ان رجع. ايه المسائل المتتابعة. هذه مسألة اخرى احسن الله اليكم. واللي قبلها اللي قبلها من اراد الاحرام. نعم. فجاوز الميقات
22:29اتى غير مكرم. هم رجع فاحرم من الميقات. ها. فان احرم من موضعه فعليه دم. الاماج الشرح عليها شرح لكن عليها شرح احسن الله اليك. ايش؟ عليها كلام نعم. اه فيها. ايه
22:53رحمهم الله يطرى يطرى الشرح فيها. المسألة الاولى بنجاوز الميقات طيب احسن الله اليك. ايه قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك ان من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه ان يرجع اليه ليحرم منه ان امكنه
23:28سواء تجاوزه عالما به او جاهلا علم تحريم ذلك او جهله فان رجع اليه فاحرم منه فلا شيء عليه لا نعلم في ذلك خلافا. نعم لانه فعل ما امر به من الاهلال من الميقات
23:48اخطأ في في مجاوزته رجع وتلافى الخطأ نعم احسن الله اليك قال وبه يقول جابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وغيرهم. لانه ومن الميقات الذي امر بالاحرام منه فلم يلزمه شيء كما لم كما لو لم يتجاوزه. وان احرم من دون الميقات
24:18فعليه دم سواء رجع الى الميقات او لم يرجع وبهذا قال مالك وابن المبارك وظاهر مذهب الشافعي انه اذا رجع الى الميقات فلا شيء عليه. الله اكبر رحمه الله الا ان يكون قد تلبس بشيء من افعال الحج كالوقوف وطواف القدوم فيستقر الدم عليه. لانه حصل
24:47محرما في الميقات قبل التلبس بافعال الحج في الميقات. هم. لانه حصل محرما. هم. في الميقات قبل التلبس بافعال الحج. نعم. فلم يلزمه دم كما لو احرم منه نعم القول الاول
25:09هو الظاهر نعم وعن ابي حنيفة ان رجع الى الميقات فلبى سقط عنه الدم وان لم يلبي لم يسقط الصواب هو الاول والله اعلم. نعم ما ينفعه الرجوع لانه قد اهل من دون الميقات
25:30نعم وعن عطاء والحسن والنخاعي لا شيء على من ترك الميقات هذا شيء اخر. نعم. وعن سعيد بن جبير لا حج لمن ترك الميقات يعني هذا الى من سيأتي من ان
25:52هذا هل واجب او ركن وعلى حسب هذا العرض ان منهم من يقول انه ركن قيل واجب وقيل انه مستحب نقول ايش سعيد بن جبير لا حج لمن ترك الميقات. يعني يقتضي هذا انه ركن
26:20نعم ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك نسكا فعليه دم. ايش هو الاية ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك نسكا فعليه دم وروي موقوفا
26:41ومرفوعا المعروف انه موقوف هذا المشهور عند اهل العلم نعم قال الموقوف اخرجه الامام مالك في باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا من كتاب الحج. الموطأ والمرفوع عزاه ابن حجر في باب المواقيت من كتاب الحج لابن حزم كذا في تلخيص الحزم اي نعم احسن الله اليك
27:08ننظر كلام الشيخ عنه الى كلام الشيخ ابن جبرين في تفصيله في الشيخ عبد الله. اي نعم. ها. اراجعه احسن الله اليك. ايه. راجع قال نعم قال اه روي مرفوعا وموقوفا قال اه رواه مالك في الموطأ وفي رواية محمد ابن في رواية محمد ابن الحسن
28:04الدار قطني والبيهقي من طرق عن ايوب السختياني عن سعيد بن جبير عنه موقوفا بلفظ من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما. وفي او تركه. نعم. مم. فليهرق دما وفي لفظ من ترك من نسكه شيئا الى اخره. رواه ايضا دار قطني من طريق ايوب
28:24ابن خالد الى سعيد ابن جبير به وقال صاحب التعليق المغني الحديث رواته كلهم ثقات. انتهى ولم اجده عن ابن عباس مرفوعا لكن قال الحافظ في التلخيص واما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي ابن الجعد عن ابن عيينة
28:44ايوب به واعله بعلي ابن احمد المقدسي. آآ شيخه آآ احمد بن علي بن المروزي الراوي عن علي ابن الجعد قال وهما مجهولان. ولم اجده في المحلى ولعله في كتاب الحج المفرد لابن حزم
29:04وقد عمل الائمة بهذا الاثر الموقوف فاوجبوا الدم على من ترك واجبا وسموه دم جبران. لان له حكم الرفع فمثله لا يقال بمجرد انتهى تعليق الشيخ هذي الفائدة اي نعم
29:24قال احسن الله اليك ولانه احرم دون ميقاته فاستقر عليه الدم كما لو لم يرجع او كما لو طاف عند الشافعي او كما لو يلبي عند ابي حنيفة ولانه ترك الاحرام من ميقاته فلزمه الدم كما ذكرنا. ولان الدم واجب لتركه الاحرام من الميقات. ولا
29:51لا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته. وفارق ما اذا راجع قبل احرامه فاحرم منه فانه لم يترك الاحرام منه ولم قال فصل ولو افسد المحرم. الله المستعان مسألة عظيمة مسألة
30:17وجوب الدم هذا من ترك شيء من الواجبات على هذا الاثر البيان انه العمل به وانه الزام الناس بهذه الدماء وكذلك في حرج عظيم قد يكون قد يقع بعض الناس
31:41جماعة وكثرة تجاوز الميقات ولا سيما ولا سيما مع الجهل التعمد يمكن لكن الاثر فيمن نسي من نسي شيئا من نسكه او تركه كما ذكر ان ولهذا انا لا افتي بالزام انا ارشد الى انه اذا كان الانسان موسرا ينبغي له ان يهدي
32:20يعني احتياطا للنسوك يعني المشقة المالية والتسهيل والتيسير. نعم احسن الله اليكم ما يفرق في هذه المسائل احسن الله اليك بينما يعني اثر فيه خلاف. يعني مثل هذه المسألة الخلاف فيها ظاهر
32:47وبين المسائل التي يعني اه بيفرق الا يفرق احسن الله اليك من المسائل التي اثر يعني انهم خالفوا فيها في ايجاب الدم فيها اما للقول بعدم وين وين اذكر تقسيما لا اعين مسألة احسن الله اليك. واريد رأيكم فيه
33:06يعني الا يفرق بين المسائل التي يعني اما لم يوجبها بعضهم او لو لم يوجب الدم فيها مع ايجابه لها بعضهم والمسائل التي ما عرف يعني مسائل الاجماع هذه التي لم يعرف فيها مخالف الا متأخر في العصور
33:28يعني بعد التابعين عصر داوود او غيره مثل مثل ايش من مثل التي يعني تقدمت في طيب امشي بعد نعم نعم. لكن احسن الله اليك ساهموا في مسائل مواقيت خاصة بها الزمن
33:51فيها الخطأ كثيرا. كثير كثير اسباب كثيرة غفلة ونسيانا وجهلا نعم احسن الله اليك. فصل هم. ولو افسد المحرم من دون الميقات حجه. ايش؟ ولو افسد المحرم دون الميقات حجه
34:13لم يسقط عنه الدم وبه قال الشافعي واسحاق وابو ثور وابن ولو افسد المحرم من دون الميقات يعني احرم دون الميقات نعم. وافسدوا نعم لم يسقط عنه دم لو افسد المحرم دون الميقات
34:54يعني احرم دون الميقات وافسد احرامه يقول وافسد احراما ولا حجهم نعم حج وقال لو افسد المحرم دون الميقات حجه لا ينفعه شيء. لكن يسقط عنها الدم الذي وجب بسبب
35:14ما دام انه يلزمه المضي يلزمه كل شيء حتى ما يقع منه من مخالفات في في حجه الفاسد وفي احرامهم كلها يجعلون الفاسدين في الصحيح يقول يقول لم يسقط عنه الدم. وبه قال الشافعي واسحاق وابو ثور وابن المنذر وقال الثوري واصحاب الرأي يسقط
35:47لان القضاء واجب. هم. ولنا انه واجب عليه موجب هذا الاحرام فلم يسقط بوجوب القضاء كبقية المناسك وكجزاء الصيد العلم الفاسد في الحج الصحيح احكامه كالصحيح كل الاحكام في في مخالفاته
36:21اذا ترك واجبا في في الحج الفاسد يلزمه ما يلزمه تطبيق دقيق عنده الى الان هو افسده بالجماع احرم وافسده بالجماع. خلاص يمضي فيه وكل ما يحصل منه من مخالفات
36:55محظورات. من محظورات تلزمه كالصحيح هذا تطبيقهم قال فصل هم. فاما المجاوز للميقات ممن لا يريد النسك. يعني هذه مسألة اخرى. نعم تجاوزها قال فصل ومن دخل الحرم بغير احرام ممن يجب عليه الاحرام فلا قضاء عليه
37:36قال ومن دخل الحرم بغير حرام ممن يجب عليه الاحرام فلا قضاء عليه هذا قول الشافعي. وقال ابو حنيفة يجب عليه ان يأتي بحجة او عمرة. فان اتى بحجة الاسلام في سنته او منذورة او عمرة اجزأه
37:56عن عمرة الدخول استحسانا بان مروره على الميقات مريدا للحرم يوجب الاحرام فاذا لم يأتي به وجب قضاؤه كالمنذور المذهب ابي حنيفة كالمذهب المذهب كأنه فلا قضاء عليه. لا لا كالمذهب في مسألة وجوب الاعرام على من
38:19اي نعم احسن الله اليك لكنهم ما يجيبون القضاء اقول لك اقصد ان ابا حنيفة على المذهب في وجوب الاحرام على من قصد مكة. هم. كمريد العمرة والحج. نعم احسن الله اليك
38:34فوافق في اصل الوجوب ونزلة القضاء. نعم احسن الله اليك. مم. قال ولنا انه مشروع لتحية البقعة. فاذا لم يأت به سقط كتحية المسجد. فان قيل تحية المسجد غير واجبة قلنا الا ان النوافل المرتبات تقضى. وانما سقط القضاء لما ذكرنا. فاما ان تجاوز الميقات ورجع
39:07اولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه بغير خلاف نعلمه. سواء ان اراد النسك او لم يرده فصل ومن كان منزله دون الميقات خارجا من الحرم بعد قال ابو القاسم الخرقي رحمه الله. ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي ان رجع الى الميقات فاته الحج. احرم من
39:34مكانه وعليه دم والله اعلم. بعدها باب ذكر الاحرام. الى هنا احسن الله اليك نعم يا